﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.250
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  ثم قال رحمه الله تعالى فصل اه سيتكلم عن الربا. الربا هذا مهم جدا نحن بقي لنا تقريبا ساعة وننتهي لكن ان شاء الله ننتهي. درستي بعد طويل

2
00:00:27.800 --> 00:01:08.800
من اراد التفصيل بعد ذلك يمكن ان يسمع الشر على بن قاسم لكن الان فقط مختصر      الربا معناه لغة الزيادة ار يبقى معناه لغة الزيادة اما معناه عند الفقهاء فهو كالتالي

3
00:01:09.050 --> 00:01:52.850
عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد او قوية قليل التعريف مع تأخير  احد العوظين او اليهما هذا تعريف الربا

4
00:01:55.100 --> 00:02:14.600
قد يقول قائل نشرح التعريف لا قبل ان نشرح التعريف لابد ان نذكر الاقسام اذا فهمنا الاقسام سنفهم التعريف تلقائيا نقول الربا بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين عندنا ربا

5
00:02:15.000 --> 00:02:39.050
اسمه ربا البيوع وعند ربا اخر اسمه ربا القروض النوع الاول من انواع الربا يسمى ربا القرظ  النوع الثاني من انواع الربا يسمى ربا البيع  عندنا ربا القرظ وعندنا ربا البيع

6
00:02:39.600 --> 00:02:57.000
القرض هذا لا علاقة له بالبيع انا اقترض منك شيئا تشترط علي ان ارده لك بزيادة اقترض اخذ قرضا منك تشترط ان ارد لك هذا القرظ بزيادة. هذا يسمى ربا ماذا

7
00:02:57.100 --> 00:03:17.350
قرظ يعني مثلا انا اقترض منك مليون ربي تقول لي بشرط تردها علي مليون ومئة ربيع واضح؟ هل يوجد بيع بيني وبينه؟ هل اشتريت منه شيئا هل باعني شيئا؟ لا هذا يسمى رباء القرظ. ربا القرض هذا

8
00:03:17.500 --> 00:03:33.500
بماذا يكون يكون في كل شيء يعني يمكن ان يكون في الثياب يمكن ان يكون في الاقلام في الكتب في النقود في البر في الارز في الطعام في غير الطعام في كل شيء. يعني حتى لو قلت له اقترض منك

9
00:03:33.500 --> 00:04:00.200
كتابا قال لي بشرط ان ترد علي الكتاب وقلم يدخل فيه هذا اسوأ انواع الربا وهو يدخل بجميع الاموال يدخلوا في جميع الاموال واضح وهو ربا الجاهلية الذي كان منتشرا عندهم

10
00:04:01.600 --> 00:04:17.950
وهو الربا الذي سماه القرآن ربا الاضعاف المضاعفة. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة النوع الثاني ربا البيوع  هذا الربا البيوع ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ربا

11
00:04:18.000 --> 00:04:39.250
فضل  واما ربا نسيئة واما ربا يد اما ربا فضل واما ربا نسية واما ربا يد. كما هذه الاقسام ثلاثة اقسام انتبه معي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

12
00:04:41.000 --> 00:05:22.050
ذكر اصنافا يجري فيها الربا هذي الاصناف التي يجري فيها الربا كالتالي اين الاحمر   واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد تنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هذي الاصناف التي يجري فيها الربا هي

13
00:05:23.400 --> 00:06:00.800
الذهب الفضة الشعير البر التمر الملح الذهب الفضة الشعير البر التمر الملح هذه الاصناف التي يجري فيها الربا لو ان الشخص بارك الله فيكم اراد ان يشتري ذهبا بذهب. عنده ذهب

14
00:06:01.050 --> 00:06:37.200
يريد ان يبيعه ويشتري ذهب اخر فيشتري ذهبا بذهب. ما الذي يشترط يشترط واحد التقابظ قاف  الحلول حق التماثل واضح تقابل حلول تماثل قد يقول قائل ما الفرق بين التقابض والحلول؟ التقابض انهما لا يفترقان

15
00:06:37.300 --> 00:07:03.100
الا وقد قبض كل واحد منهما العوظ الحلول الا يذكر اجل وان قل في العقد فقد يذكر اجل يقول مثلا اسلمك اياه بعد ربع ساعة وهما في نفس المجلس تقابل. الان التقابض موجود لكن الحلول غير موجود. للذكر الاجل

16
00:07:03.150 --> 00:07:25.350
واضح؟ اذا اذا كان يبيع ذهب بذهب يشترط ماذا تقابل حلول تماثل. انا اختصارا بدل ما اكتب هاي الثلاثة ساختصرهم في كلمة اقول حقت مثلا  حاء حلول قاف تقابل تاء

17
00:07:26.050 --> 00:07:51.100
تماثل طيب اذا كان يريد ان يشتري ذهبا بفضة ما الذي يشترى هل يشترط التماثل؟ لا يشترط حلول وتقابض اراد ان يشتري ذهبا بشعير هل يشترط شيء او لا يشترط؟ لا يشترط

18
00:07:51.300 --> 00:08:05.450
طيب لا يشترط. الان في فرق بين هذا وهذا او لا بفرق من هذا الفرق سنكتب ثلاث قواعد. اذا فهمت هذه القواعد فهمت اكثر من سبعين في المئة من الربا

19
00:08:05.500 --> 00:08:40.000
القاعدة الاولى تقول اذا اتفق اذا اتفق العوظان جنسا وعلة تمام اذا اتفق العوظان جنسا نكتب هنا وعلة وجب التقابض والتماثل والحلول. هذه القاعدة الاولى اذا اتفق العوظان ماذا جنسا وعلة

20
00:08:42.300 --> 00:09:06.200
جنسا وعلة. ما معنى جنسا يعني هذا ذهب وهذا ذهب فضة وفضة شعير وشعير بور وبر تمر وتمر ملح وملح هذا الجنس متفق تمام؟ ما معنى علة العلة في الذهب والفضة ما هي

21
00:09:06.900 --> 00:09:34.700
النقود النقد الثمنية العلة بالذهب والفضة ثمانية انهما اثمان العلة في بقية الاصناف الطعم ولذلك نقول يجري الربا في كل طعام لآدمي سواء كان قوتا او تفقها او تداويا واضح

22
00:09:34.800 --> 00:09:50.100
يجري الربا في كل طعام لادمي سواء كان قوتا او تفقها او تداويا واضح اذا نقول اذا اتفق العوظان جنسا وعلة وجبت تقابله والتماثل والحلول. هذي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية

23
00:09:51.600 --> 00:10:44.450
اذا اتفق العوظان علة واختلفا  واختلفا جنسا  وجب التقابض والحلول فقط هذه القاعدة الثانية واضح القاعدة الثالثة والاخيرة اذا اختلف  جنسا وعلة يعني ليس هنالك اتفاق لا في الجنس ولا في العلة. تمام؟ لم يجب

24
00:10:44.750 --> 00:11:06.950
شيء واضح وغير واضح واضح ان شاء الله ننظر الان ذهب وذهب في اي قاعدة في الاولى او في الثانية او في الثالثة؟ لماذا في الاولى اتفقا في الجنس هذا ذهب وهذا ذهب

25
00:11:07.000 --> 00:11:33.400
في العلة تمنية وثمانية وجب ثلاثة اشياء حلول تقابل تماثل ذهبوا في الدهر اتفقا في ماذا؟ في العلة الذهب ما علة الذهب الثمانية ما علة الفضة؟ ثمانية الثمانية الجنس متفق او مختلف. مختلف. اذا اي قاعدة

26
00:11:34.550 --> 00:12:00.400
قاعدة الثانية يجب الحلول والتقابض ولا يجب التماثل صح ذهب وشعير الجنس متفق ومختلف. مختلف. مختلف. العلة؟ مختلفة. مختلف. لا يجب شيء طيب ذهب وبر  ذهب وتمر ذهب وملح مختلف قاعدة ثلاثة

27
00:12:01.100 --> 00:12:30.350
فضة وذهب  علة متحدة يعني يجب حلول وتقابض فضة وفضة اتحد الجنس واتحدت العلة. يجب حلول وتقابض وتماثل فضة وشعير اختلف الجنس والعلة وبرء اختلف الجنس والعلة وتمر الجنس والعلة والملح اختلف الجنس والعلة

28
00:12:31.500 --> 00:12:57.500
فهمنا شعير وذهب  اختلف جنسا وعلة شعير وفضة جنس وعلة شعير وشعير اتفق الجنس صح؟ ما هي العلة الطعم صح اتفقت اتفقت العلة واتفق الجنس. اذا يجب الحلول والتقابظ والتماثل

29
00:12:58.000 --> 00:13:20.950
شعير وبر  اتفقت العلة البر طعام والشعير طعام وجاب حلول وتقابض. وجب حلول وتقابض. وجب حلول وتقابض البر بالذهب لا يجب شيء بالفضة لا يجب شيء. هنا حلول وتقابض هنا تجب الثلاثة الاشياء

30
00:13:21.150 --> 00:13:45.100
هنا حلول وتقابض هنا وحلول وتقابض التمر بالذهب لا يجب شيء لا يجب شيء  حلول وتقابض. حلول وتقابض. تجب الثلاثة الاشياء هنا حلول وتقابض تمرن وملح وهنا لا يجب شيء وهنا يجب حلول وتقابض في الثلاثة

31
00:13:45.150 --> 00:14:13.050
ثم هنا يجب الملح بالملح حلول وتقابض وتماسوا. فهمنا اذا فهمت هذه القواعد الثلاث تستطيع بعد ذلك تبين للناس متى يجب التقابض والحلول والتماثل متى يجب الحلول والتقابض فقط دون تماثل متى لا يجب شيء. ثم تستطيع ان تقيس على هذه الاشياء

32
00:14:13.150 --> 00:14:43.000
كل ما شاركها في العلة فمثلا الارز غير منصوص لكنه طعام يكري فيه الربا ولا يجري يجري فيه الربا. الشوكولاتة شوكولاتة اسمها يجري فيها الربة ولا يجري يجري فيها الربا نعم فكه حتى لو كانت شوكولاتة سينيكرز يجري فيها الربا حتى لو كان كيندر تقري فيها الرمال ماذا

33
00:14:44.100 --> 00:15:11.100
كيف هذي جيدة؟ يمكن ان نتذوقها. اكتب لي اسمها بعد ذلك. ويمكن او تأتيني بواحدة يعني هدية منك   طيب نقرأ الان كلامه قال العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة واذا باع طعاما بجنسه طبعا هذا باختصار جدا اختصار يعني لو

34
00:15:11.400 --> 00:15:32.750
تسمعون في شك بن قاسم ستجد كلام طويل عن الربا لماذا حرم الربا؟ لكن الان المقام لا يتسع وهو اصلا ذكره تقريبا بعشرة اسطر تمام؟ قال رحمه الله تعالى طبعا فاتنا ان اشرح التعريف. الان التعريف انا شرحته هذا ولم اشرح التعريف

35
00:15:33.150 --> 00:15:54.800
حتى تفهم التعريف لانك قد تقرأ تعريف الكتب بعد ذلك ولا تفهم معناه. انتبه نقول الربا طبعا الربا المعرف هنا ليس ربا القرض الربا المعرف هنا ربا البيع تمام فقال عقد على عوض مخصوص ما يقصد بالعوظ المخصوص

36
00:15:54.850 --> 00:16:20.600
يقصد الثمن والطعام اذا قال لك عقد على عوض مخصوص يقصد ماذا؟ يقصد الثمن والطعام غير معلوم التماثل هذا ليخرج ماذا؟ او ليبين ماذا؟ هذا ليبين لك ربا الفضل. ربا الفضل اذا كان غير معلوم التماثل. لانه في ربا الفضل يشترط

37
00:16:21.200 --> 00:16:43.000
التماثل. متى يشترط التماثل؟ اذا اتحد الجنس تمام؟ فربا الفضل هنا متى يكون؟ يكون اذا اذا لم يعلم اذا لم يعلم التماثل قال غير معلوم التماثل في معيار الشرع ما معنى في معيار الشرع

38
00:16:43.300 --> 00:17:05.850
يعني لابد ان يكون التماثل في المكيلات بالكيد في الموزونات بالوزن اما لو كان الشيء مكينا فتماثل وزنا لا يكفي ولو كان الشيء موزونا فتماثل كيلا لا يكفي ثم لابد ان يكون العلم بالتماثل

39
00:17:06.150 --> 00:17:25.100
ليس بعد العقد وانما في اثناء العقد. ولذلك قال لك حالة العقد فلو اننا عقدنا العقد وبعد ان تم العقد علمنا التماثل لا يصح تمام ثم قال لك او مع تأخير احد العوظين او كليهما

40
00:17:25.150 --> 00:17:54.950
وبهذا يشير الى ربا النسيئة وربا اليد فربا النسيئة اشتراط الاجل وربا اليد تأخير القبض  واضح قال رحمه الله تعالى  واذا باع طعاما بجنسه. قوله واذا باع طعاما بجنسه هذا اشارة الى العلة. وهي ان العلة الطعم

41
00:17:55.400 --> 00:18:20.600
قالوا اذا باع طعاما بجنسه كبر ببر او فضة بفضة او ذهبا بجنسه اي بذهب اشترط في البيع كم شروط ثلاثة قال البيع قال اشترط البيع في البيع الحلول والتقابض قبل التفرق والمماثلة. ثلاثة شروط

42
00:18:23.950 --> 00:18:50.500
قال اشترط في البيع الحلول والتقابض قبل التفرق والمماثلة بالكيد. ان كان مما يكال وبالوزن ان كان مما يوزن الهمزة مكسورة عادي  قال رحمه الله تعالى ولابد من تحقق المماثلة فان جهلها كحقيقة مفاضلة يعني هذي

43
00:18:50.500 --> 00:19:16.200
من من الضوابط التي يذكرها الفقهاء. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل تمام؟ قال والمعتبر في الكيل والوزن بعادة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكال لابد فيه من التماثل كيلا. حتى وان كانت عادتنا اليوم ان يوزن. يعني مثلا التمر

44
00:19:17.050 --> 00:19:33.500
التمر في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكال اليوم عندنا التمر ايش يوزن لا لا يكفي التماثل وزنا باعتباره عادتها لابد ان يكون التماثل بحسب ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:19:33.600 --> 00:19:56.000
ما كان في زمنه يكال لابد من التماثل فيه كيلا. ما كان في زمنه يوزن لا بد من التماثل فيه وزنا قال رحمه الله  قال والمعتبر في الكيل والوزن بعادة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما نقل الينا

46
00:19:56.050 --> 00:20:10.200
ان عهده النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كذا وكذا قال والا بان لم نعلم كيف كان هذا الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يكال او يزن؟ قال والا فبعادة بلد البيع

47
00:20:10.200 --> 00:20:32.650
وما كان يكال لا يباع بمثله وزنا وعكسه. اي وما كان يوزن لا يباع بمثله كيلا قال والادهان الادهان يعني الزيت عندما يعصر يصير دهنا مثلا هذه الادهان كلها مكينة

48
00:20:32.750 --> 00:20:54.250
ترمزونة واليوم ايضا قد تجد في بعض الدول من يزن الادهان  قال والادهان كلها مكينة وما كان اكبر جرما من التمر فبمعياره الوزن وغيره الكيد. يعني يقول لك ما هو

49
00:20:54.250 --> 00:21:16.600
هو اكبر من التمر يوزن ما كان من التمر فانزل يكال. بناء عليه الرز يقال او يوزن  ها؟ على هذا الضابط ولذلك لو بعنا مثلا خمسة كيلو رز بخمسة كيلو رز

50
00:21:16.800 --> 00:21:41.900
هذا لا يصح واضح لو بعنا خمسة كيلو ارز بخمسة كيلو ارز لا يصح يقول متماثلان نقول متماثلان وزنا الواجب ان يتماثلا كيلا الكيلو سعة واضح؟ قال رحمه الله فاذا باع طعاما بطعام غير جنسه

51
00:21:42.500 --> 00:22:01.900
لكنه متفق معه في العلة. القاعدة رقم كم القاعدة الثانية نعم كبر بشعير. انظروا بر بشعير اختلف الجنس واتحد العلة. او فضة بذهب. اشترط عمران. الحلول والتقابض قبل تفرق دون المماثلة

52
00:22:03.350 --> 00:22:22.000
لخبر فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اي مقابضة ومن لازمه الحلول غالبا يعني غالبا الحلول والتقابض متلازما لكن قد لا يتلازمان كما بينت لكم قبل قليل المثال

53
00:22:22.450 --> 00:22:41.850
لو قال له مثلا اسلمك بعد عشر دقائق وتقابضا في المجلس فهنا تم التقابض لكن لا يوجد لا يوجد الحلول. واضح بعد ان تكلم على الربا باختصار تكلم على الخيار

54
00:22:42.600 --> 00:23:04.650
والخيار معناه النظر في افضل الامرين في خير الامرين هذا معناه لغة واما معناه اصطلاحا النظر في خيري الامرين من امضاء العقد او فسخ العقد النظر في خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. تمام

55
00:23:04.900 --> 00:23:35.650
والخيار بارك الله فيكم ينقسم الى ثلاثة اقسام اما خيار مجلس واما خيار شرط واما خيار عيب فخيار المجلس هذا ينتهي بالتفرق او بالتخايل ويكون في كل معاوضة واقعة على عين لازمة من الجانبين

56
00:23:37.550 --> 00:24:11.550
يكون في كل معاوضة واقعة على عين يخرج النكاح لازمة من الجانبين يخرجوا المعوظات التي يجوز فسخها من الطرفين واضح واذا تفرقا من المجلس بالبدن باختيارهما انتهى واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال والبيعان بالخيار قبل ان يفترقا عرفا وطوعا بالبدن

57
00:24:11.550 --> 00:24:34.650
النوع الثاني خيار الشرط ويمكن ان يشرط كل واحد من العاقدين لنفسه الخيار لكن بشرط ان يكون هذا الشرط لا يزيد على ثلاثة ايام وان تكون مدته من تمام العقد. لا من التفرق

58
00:24:35.100 --> 00:24:58.500
لان التفرق مجهول لا ندري متى يبدأ التفرق فتكون مدته من تمام العقد ويشترط ايضا في خيار الشرع ان يكون في الاشياء التي لا يشترط فيها القبض مثل هذا نحن من قبل قبل قليل كنا نقول يشترط فيه التقابض صح؟ فالشيء الذي يشترط فيه التقابض لا يصح فيه خيار الشرط

59
00:25:00.400 --> 00:25:20.300
هذه قاعدة كل ما اشترط فيه التقابض لا يصح فيه خيار الشرع. مثل بيع الربويات لبعضها. ومثل عقد السلام فعقد السلام يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد. فيصح فيه خيار الشرع

60
00:25:20.700 --> 00:25:35.500
ولذا يقول لكم صاحب الزبد رحمه الله ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم من حين تم اي من حين تمام العقد وليس من حين التفرغ

61
00:25:36.050 --> 00:25:53.850
اذا نقول خيار شرط هذا له ثلاث شروط الشرط الاول ان يكون ثلاثة ايام فاقل وان يكون من تمام العقد وان يكون في غير ما يشترط فيه التقابص والنوع الثالث من انواع الخيار خيار العيب

62
00:25:54.400 --> 00:26:15.500
فاذا ظهر في السلعة عيب جاز للمشتري ان يفسخ العقد لكن بشرط ان يكون هذا العيب قديم اي من قبض القبض اما لو حدث العيب عند المشتري فلا يجوز له الفسق

63
00:26:16.600 --> 00:26:40.750
والشرط الثاني الا يحسن عيب اخر عند المشتري مثلا انا اشتريت هذا الكتاب فوجدت في هذا الكتاب عيب تمام؟ لكن هذا الكتاب عندما اشتريته حصل فيه عيب اخر عندي. مثلا تقطعت بعض اوراقه. فالان فيه عيب

64
00:26:40.750 --> 00:27:02.850
عندي وعيب قديم عند المشتري. لا يجوز لي ان ارده لان الضرر لا يزال بالظرر فلا تدفع الضرر عن نفسك بالحاق الضرر به واضح؟ والشرط الثالث ان يكون ان يكون المشتري لم يعلم بالعيب عند العقد

65
00:27:04.050 --> 00:27:25.250
فاما اذا كان يعلم بالعيب عند العقد فلا يجوز له الفسخ. انت تعلم ان في عيب. واقبلت على الشراء والشرط الرابع ان يرده فورا فلو تراخى وابطأ في الرد فلا يصح

66
00:27:25.700 --> 00:27:51.400
لان خيار العيب شرع دفعا للظرر والقاعدة تقول انما شرع دفعا للظرر يكون على الفور. لا يكون على التراقي واضح؟ كم هذي الشروط الان اربع شروط والشرط الخامس ان يكون هذا العيب مما ينقص عين السلعة او قيمتها

67
00:27:52.400 --> 00:28:14.750
فاما اذا كان العيب بسيطا لا ينقص اين السلعة ولا ينقص من قيمة السلعة فلا يؤثر تمام والشرط السادس والاخير تعبتم الشرط باقي قليل باقي اربعين دقيقة انا كملت الدورة

68
00:28:14.950 --> 00:28:31.950
والشرط السادس والاخير بارك الله فيكم ان يكون الغالب في هذه السلعة انها سليمة من هذا العيب ان يكون الغالب في هذه السلعة انها سليمة من هذا العيب. اما اذا كان الغالب ان هذه السلعة

69
00:28:32.200 --> 00:28:50.600
يوجد في هذا العيب فهذا ليس سببا في في الفسخ او في الرد بالعين تمام؟ هذي كم شروط الان؟ ستة شروط. من كتبها الستة من كتب شروط الستة لا احد

70
00:28:52.400 --> 00:29:17.500
لا احد  طب من كتب خمسة؟ كتبتها ستة؟ اه اتفضل. يمكن ان تقرأها بمعنى  الا يحصل عيب اخر. الشرط الاول ان يكون العيب قديما الشرط الثاني الا يحصل عيب اخر. جديد

71
00:29:17.550 --> 00:29:46.350
تمام اكتبوا الشرط الاول ان يكون العيب قديما. الشرط الثاني الا يحصل عيب اخر جديد. الشرط الثالث  الا يعلم المشتري بالعيب عند العقل. نعم احسنت الرابع. ان يرده فورا. ان يرده فورا. فلو تراها سقط حقه في الرد

72
00:29:46.550 --> 00:30:08.100
الخامس ان يكون العيب ينقص اين السلعة او قيمة السلعة ان يكون العيب ينقص عين السلعة او قيمة السلعة. نعم السادس ان يكون الغالب سلامة السلعة من ذلك العيب واضح

73
00:30:09.950 --> 00:30:33.900
كتبتم الستة ان يكون الغالب سلامة السلعة من ذلك العيب. من كتب الستة يرفع يده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فقط الباقون نعيدها او لا بعد ذلك الشيخ محمد ممكن تكتبها في الجروب

74
00:30:34.400 --> 00:30:55.600
تمام حتى يكتبها من لا من لم من فاتته الان حتى لا يأخذ الوقت قال رحمه الله بعد ان شرحنا هذا نقرأ كلامه قال رحمه الله تعالى فصل يثبت الخيار في المجلس في جميع اصناف البيع لا نكاح وصداق وشفعة

75
00:30:56.150 --> 00:31:23.200
وهبة هادي لا يثبت فيها خيار المجلس. نحن قلنا خيار المجلس ماذا يثبت في ماذا؟ في كل معاوضة مالية واقعة على عين لازمة للجانبين. تمام؟ ولذلك النكاح يخرج والصداع والشفعة والهبة. كل هذه ليست داخلة في خيار المجلس

76
00:31:23.600 --> 00:31:44.050
قال ولا ينقطع الا بالتخايل. يعني بان يختار كل واحد منهما او احدهما لزوم العقد. فلو قال اخترت لزوم العقد انتهى حقه قال لخبر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما للاخر اخترت

77
00:31:44.250 --> 00:32:11.800
قال او بالتفرق بابدانهما طوعا لا اكراها اما اذا حمل مثلا حمل ليخرج او ليخرج من المجلس حتى يلزم العقد فهذا حقه لا يسقط. لانه بغير رضاه قال رحمه الله تعالى لان ابن عمر رضي الله عنهما راوي الخبر كان اذا اشترى شيئا يعجبه قام وفارق صاحبه هنيئة

78
00:32:12.350 --> 00:32:31.650
حتى يلزم العقد ويجوز للمتعاقدين او احدهما شرط الخيار ثلاثا او اقل. لكن اكثر من ثلاث لا يصح يبطل العقد او يبطل الشرك فقط لو شرط الخيار اكثر من ثلاثة ايام. يبطل العقد او يبطل الشرط فقط

79
00:32:33.350 --> 00:32:52.800
والعقد صحيح تمام. نقول اذا اذا شرط اربعة ايام يبطل العقد والشرط خلافا لما قاله صاحبكم تمام يبطل العقد ويبطل الشرط. لا نقول ان العقد صحيح والشرط باطل. لا كلاهما باطلان

80
00:32:53.050 --> 00:33:12.500
تمام حتى العقد باطن. قال رحمه الله تعالى ويجوز للمتعاقدين او لاحدهما شرط الخيار ثلاثا او اقل خبر اذا بايعت فقل لا خلابة. اي لا غبن ولا وديعة. هذا تفسير من الشارع

81
00:33:12.600 --> 00:33:30.900
ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال الا ان يشرط قبض العوض في المجلس كالسلمي وبيع الطعام بالطعام او النقد بالنقد فلا يجوز شرط الخيار فيها. تقدم هذا الشرط في الشرح

82
00:33:31.500 --> 00:33:57.650
لان غرض الشارع مفارقة المتعاقدين ولا علقة بينهما. يعني لا شيء بينهما لا علاقة بينهما. تمام؟ والخيار ينافيه واذا واذا وجد واذا وجد بالمبيع عيبا قديما هذا خيار العين وقوله اذا وجد بالمبيع عيبا قديما اشارة الى ان هذا البيع قبل القبض

83
00:33:58.050 --> 00:34:15.900
لم يعلم به في حالة العقد هذا الشرط الثاني رده على الفور هذا الشرط الثالث على البائع او وكيله. يعني رده على الفور اما يرده للبائع او الى وكيل البائع. بنفسه يرد

84
00:34:15.900 --> 00:34:35.800
بنفسه او يرده بوكيله ومعنى على الفور اي على الفور المعتاد ليس معناه انه لابد ان يذهب جريا. واضح؟ عن المعتاد. اذا كان يصلي يكمل الصلاة. اذا يقول يكمل الطعام اذا كان في الليل الوقت متأخر انتظر الى الصباح

85
00:34:35.850 --> 00:34:58.850
واضح؟ لكن لا يسوف من يوم الى يوم. قال فلا يكلف السعي على خلاف سجيته. فان كان ليلا ولم يجمعهما مكان واحد فحتى يصبح مفهومه انه اذا كان يجمعهما مكان واحد كأن يكون هذا ساكن هنا وهذا هنا. او هذا في الاسفل وهذا في الاعلى انه يخرج له في ذلك الوقت

86
00:34:59.450 --> 00:35:20.100
قال او يأكل او يصلي او في حمام يعني يغتسل او دخل وقتها وقت هذه الامور فاشتغل بها على العادة لم يبطل  واضح؟ ولو رأى البائع او وكيله فذهب الى الحاكم بالبلد لم يبطل

87
00:35:20.250 --> 00:35:44.550
واضح يعني يقول لك مثلا هذا هذا يحتمل صورتان  هذا له صورتان الصورة الاولى انه رأى البائع الذي باع له او رأى وكيله لكن كان عنده امر يتعلق مع القاضي يعني كأن يكون القاضي استدعاه او شيء

88
00:35:44.600 --> 00:35:58.900
فذهب لحاجته عند القاضي ثم عاد هذا لا يسقط حقه. هذا محمول صحيح او انه لا يريد ان يفسخ عند البائع. انما يريد ان يفسخ عند القاضي. ايضا هذا صحيح

89
00:35:59.550 --> 00:36:24.850
واضح قال رحمه الله تعالى ولا يجوز قوله ولا يجوز نفي الجواز هنا بمعنى فيه الصحة ولذلك نقول نفي الصحة يستلزم نفي الجواز لكن نفي الجواز لا يستلزم نفي الصحة

90
00:36:25.800 --> 00:36:49.400
قال ولا يجوز ولا يصح بيع المبيع ولا هيبته ولا رهنه ولا اجارته بعبارة اقصر لا يجوز التصرف بالمبيع قبل قبضه. اولا تقبضه ثم اذا اردت ان تبيع اذا اردت ان ترهن اذا اردت ان تؤجل يمكن بعد القفز. قبل القبض لا. لماذا لا

91
00:36:49.850 --> 00:37:06.150
لانك وان كنت مالكا لكنه ليس داخلا في ضمانك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن فلابد من دخوله اولا في ضمانك. ثم يجوز لك ان تتصرف فيه

92
00:37:06.350 --> 00:37:25.450
مثال ذلك انا اشتريت سيارة ودفعت الثمن وتم العقد بيني وبين البائع. لكن السيارة لا زالت عند البائع لم اقبضها. خرجت؟ هل يجوز لي ان ابيع السيارة؟ لا يجوز هل يجوز لي ان اؤجرها ان ارهنها؟ لا يجوز

93
00:37:25.550 --> 00:37:52.200
لماذا؟ لانها لا زالت في ضمان البائع فلو حصل لها تلف او سرقة من الذي يضمن البائع لست انا لاني لم اقبضها بعد انما ينتقل الضمان الي بالقبض واضح؟ قال رحمه الله ولا يصح بيع المبيع ولا هبته ولا رهنه ولا اجارته حتى يقبضه. لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

94
00:37:52.200 --> 00:38:14.100
حتى يجري عليه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري  واضح؟ يعني يقبضه المشتري بان يكيله مرة اخرى او بان ينقلهم قال رحمه الله تعالى اذا كان في المنقولة قال رحمه الله تعالى ويحرم سيذكر لك بعض البيوع المنهي عنها

95
00:38:15.400 --> 00:38:39.150
قال ويحرم بيع الحاضر للبادي يحرم بيع الحاضر بالبادئ بثلاثة شروط الشرط الاول ان يعلم بالنهي اولا مني الحاضر الحاضر الذي يسكن في الحظر في المدينة. من البادئ؟ الذي يسكن في الريف

96
00:38:39.300 --> 00:38:58.750
فالبادي الذي يسكن في الريف جاء ببضاعة ليبيعها في المدينة تمام؟ فما حكم ان شخصا من الحذر من المدينة؟ يقول له ما رأيك انا ابيعها لك انا ابيعها لك شيئا فشيئا بسعر

97
00:38:58.900 --> 00:39:14.550
مرتفع لان صاحب الريف اذا جاء الى المدينة يريد ان يبيع سريعا ليعود فيبيع بسعر اقل في الغالب صح؟ لكن فيقول لا تستعجل انا ابيعها لك شيئا فشيئا وانت تعود ثم

98
00:39:15.050 --> 00:39:31.500
يصل اليك المال قال النبي او نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر ببال. هذا التحريم بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يعلم النهي فاذا كان لا يعلم النهي لا يأثم

99
00:39:32.350 --> 00:39:54.700
واحد الشرط الثاني ان تكون هذه السلعة مما تعم الحاجة اليه فان كانت هذه السلعة مما لا تعم الحاجة اليه فلا تحريم واضح؟ الشرط الثالث ان هذا البدوي الذي جاء من الريف لا يطلب منه النصيحة

100
00:39:55.750 --> 00:40:10.700
فلو ان البدوي جاء الى صاحب المدينة وقال انصحني ابيع اليوم او انتظر او ادفع هذا لشخص يبيع لي فقال الافضل انك تدفع لي شخص يبيع له. استنصحه ما في مشكلة

101
00:40:11.050 --> 00:40:29.450
اذا كم شروط هذه الشرط الاول ان يعلم بالنهي الشرط الثاني ان تكون السلعة مما يحتاج اليه. تعم الحاجة اليه. الشرط الثالث الا يستنصحه البدوي اه نعم ولاحظ معي ان قوله في الحديث

102
00:40:29.600 --> 00:40:54.150
نهى ان يبيع حاظر اللباد كلمة حاضر وباد هذا خرجت مخرج الغالي ليس المراد بها انها تحصر السورة فيهما. فكذلك يدخل في هذا لو باع بدوي بدوي او باع حاضر لحاضر. نفس الكلام

103
00:40:54.900 --> 00:41:12.050
العلة موجودة. فقوله نهى ان يبيع حاضر اللباد هذا خرج مخرج الغالب وليس المراد به الحصر فقال ويحرم بيع الحاضر البادي للنهي عن ذلك في متاع تعم الحاجة اليه هذا الشرط

104
00:41:13.100 --> 00:41:31.550
مأكولا كان او غيره. يعني حتى لو كان ما تعم الحاجة اليه غير مأكول بان يكون مثلا اجهزة كهربائية او يكون ثياب مثلا قال وان لم يظهر به سعة في البلد يعني حتى ولو كان ذلك الشيء الذي جاء به شيء قليل

105
00:41:31.650 --> 00:41:49.400
يعني اذا نزل في السوق ينتهي سريعا ولا يعني اذا كان الناس يحتاجون لا تنفرج به الازمة لقلته حتى في هذه الحالة يحرم. قال بخلاف ما يحتاج اليه نادرا. يعني بخلاف ما لو اتى بسلعة لا

106
00:41:49.400 --> 00:42:06.650
ام الحاجة اليها بل يحتاج الناس اليها نادرا مثل ممكن تقول مثل انه بعض انواع التوابل التي الناس يحتاجون اليها نادرا قال وتلقي القافلة للشراء منهم. هذا الذي يسمى في الاحاديث تلقي القلم

107
00:42:07.400 --> 00:42:30.450
الناس عندما يجلبون بالبضائع بعضهم يخرج يأتون بالبضائع من اماكن بعيدة الى السوق بعضهم يخرج الى خارج السوق يتلقاهم يشتري منهم ليدخل السوق ويبيع بثمن مرتفع قال وتلقي القافلة وتلقي القافلة وتلقي القافلة للشراء منهم

108
00:42:33.000 --> 00:42:55.500
هكذا قالت المتن هاه هو ضبطها انها فعل وتنقى وتلقى القافلة وتلقي القافلة كلمات انضبطها انها فعل على كل حال وتلقي القافلة للشراء منهم هذا ايضا يحرم. طيب هل يثبت لهم الخيار او لا يثبت لهم الخيار

109
00:42:56.700 --> 00:43:15.250
اذا دخلوا السوق مثلا نقول الناس هؤلاء جاءوا ببضائعهم. خرج لهم بعض التجار الى خارج السوق واشتروا منهم ودخلوا السوق فباعوا. وصل هؤلاء الى السوق فقالوا كيف فعلتم بنا هذا

110
00:43:16.100 --> 00:43:36.500
هل يثبت لهم الخيار او لا يثبت لهم الخيار نقول يثبت لهم الخيار اذا كانوا يجهلون السعر كما قال لكم مصنف الشرط الثاني واذا حصل لهم غبن اما لو اشترى منهم بغير غبن

111
00:43:36.650 --> 00:43:58.250
يعني بغير ان يخسره لم يخسره واضح؟ بغير غبن اشترى منهم بسعر معتاد بدون غبن فهذا لا فهؤلاء لا خيار لهم ولذا قال هنا اذا جاهلوا سعر البلد ثم قال وان لم يقصد التلقي

112
00:43:58.350 --> 00:44:21.000
اي يحرم تلقي القافلة للشراء منها. سواء خرج بقصد التلقي او خرج بغير قصد التلقي نفترض انه خرج للنزهة فوجد القافلة قد جاءت فقام اليهم واشترى منهم. واضح؟ مع انه لم يخرج بقصد التلقي. نقول حتى هذا

113
00:44:21.050 --> 00:44:43.000
يحرم عليه قال رحمه الله وان لم يقصد التلقي وبيعه لهم ما يقصدونه من البلد كعكسه اه انتبه لهذه المسألة نفترض ان الان في السورة الاولى هم جاءوا ببضاعتهم ليبيعوها في البلد. الصورة الثانية هم جاءوا الى المدينة الى البلد

114
00:44:43.000 --> 00:45:03.850
اشتروا فانا قلت ما دام هم يأتوني للسوق ليشتروا لا انا اخذ البضاعة واوصلها لهم فاتلقاهم في الطريق اشتروا مني واضح؟ ايضا هذا حرام. نعم اذا غبنوا ولم يعرفوا السعر لهم الخيار

115
00:45:03.950 --> 00:45:27.450
تمام؟ قال رحمه الله تعالى والصوم على سوم اخيه يحرم ان يسوم على صوم اخيه تمام؟ ويحرم ان يشتري على شراء اخيه ويحرم ان يبيع على بيع اخيه وسيأتي قال والسوم على سوم اخيه بخبر المؤمن هكذا. لكن الحديث

116
00:45:27.500 --> 00:45:49.800
سقط اولهم الحديث المؤمن اخو المؤمن فلا يبيع فلا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على صوم اخيه. هكذا الحديث لكن عندكم مباشر المؤمن كيف عندك شيخ محمد مباشرة يطبعون بعضهم من بعض

117
00:45:50.400 --> 00:46:15.250
ينقل بعضهم من بعض نعم يعني مثل امس هذي التي في اصول الفقه الخطأ في الثلاثة شروح يتواردون عليه واحدا واحدا واحدا. كل واحد ينقله من الاخر بنفس الخطأ  قال رحمه الله تعالى والبيع على بيع اخيه كأن يعرض على البائع

118
00:46:15.550 --> 00:46:34.600
سلعة دون سلعة. هذه العبارة فيها ركة وعندما تراجع تراجع الشروح الاخرى ضبط العبارة كالاتي كأن يعرض على البائع ان يشتري منه سلعة بازيد مما باع به في زمن جواز العقد. هكذا

119
00:46:35.100 --> 00:46:56.100
اما قوله دون سلعة هذه مقحمة هنا. ليس لها معنى واضح ولا مرة اخرى ضبط العبارات كالاتي قال والبيع على بيع اخيه كأن يعرض على البائع ان يشتري منه سلعة

120
00:46:57.700 --> 00:47:16.500
بازيد مما باع به في زمن جواز العقد. يعني مثال انا بعت سلعة لهذا. ما اسمك استاذ انا بعت سلعة للاستاذ ابو اسماعيل بعت له سيارة مثلا بخمسين مليون ربي

121
00:47:17.050 --> 00:47:41.400
فيأتي شخص اخر ونحن لا زلنا في زمن الخيار يقول بعنين السيارة مثلا بخمسة وخمسين مليون واضح هذا لكن لاحظ معي متى يحرم هذا؟ اذا كان بعد استقرار الثمن بعد استقرار الثمن. اما اذا لم يكن الثمن قد استقر

122
00:47:41.600 --> 00:47:58.900
الذي يمكن ان نعبر عنه اليوم ببيع المزايدة او يسمى بيع المزاد بيع المزاد يعني انا اضع سلعة. اقول كم تدفع فيها؟ قال هذا مئة مية وعشرين. هذا اقل مئة وخمسين. هذا اقل مئة وثمانين. اقل مئتين. اي نعم

123
00:47:59.000 --> 00:48:16.600
هذا يضعون اثمانا لكن لم يستقر الامر مع واحد هذا جائز حتى عند الشافعية يجيزون هذا هذا ليس من بيع المسلم على بيع اخيه. ولا من شراء المسلم على شراء اخيه. لان هذا يحصل قبل استقرار الثمن

124
00:48:16.900 --> 00:48:40.550
الكلام هنا اذا حصل قبل استقرار الثمن. عفوا اذا حصل بعد استقرار الثمن والشرط الثاني ان يكون بغير اذن. انا كانني قفزت سطرا صح؟ ايوا  نحن كنا نتكلم في الحديث لخبر المؤمن فلا يبيع على بيع اخيه ولا سوم على سوم اخيه. قال وتعبيره بالاخ للتلطف

125
00:48:40.600 --> 00:48:59.350
ولا فرق بين المسلم والكافر المحترم. يعني حتى لو كان ذميا لا تبع على بيعه ولا تشتري على شرائه ولا تخطب على خطبته ممكن لا ممكن؟ الذمي خطب كتابية يريد ان يتزوج

126
00:48:59.450 --> 00:49:27.700
انت تريد ان تتزوج بهذه الكتابية لا تخطب على خطبته. تمام. قال رحمه الله تعالى وانما هذه شروط التحريم. وانما يحرم بعد استقرار الثمن  صريحا اي في زمن الخيار ومحل هذا وما بعده ما لم يأذن من له الحق له اذنا يدل على الرضا باطنا

127
00:49:28.250 --> 00:49:47.400
اما لو اذن له في الظاهر وفي الباطن لا يرضى فلا يحل ما اخذ بالحياء فهو حرام استحى منه في الظاهر قال اذنت لك اذنت لك. لكن في الباطن ليس راض. ها

128
00:49:47.750 --> 00:50:06.150
تعرف انت بالقرائن كيف تعرف بالقرائن تعرف هذا قال رحمه الله تعالى والبيع على بيع اخيه كأن يعرض على البائع ان يشتري منه سلعة بازيد مما باع به في زمن جواز العقد

129
00:50:06.400 --> 00:50:24.700
وهو زمن الخيار بانه يؤدي الى ندمه وفسقه قال والشراء على شراء اخيه كأن يعرض على المشتري ولو في زمن الخيار سلعة خيرا من المبيع وكذا عندك او غيرها من

130
00:50:29.400 --> 00:50:51.750
ها خيرا من المبيع ممكن يعني تحتمل خيرا من المبيع باقل مما اشترى به. فانه يؤدي الى ندمه وفسخه. كيف يعني الشراء على شراء اخيه اقول لشخص اشترى سيارة الان لاحظ معي في المثال الاول انا بعت السيارة لابي اسماعيل فيأتي شخص يقول لي انا البائع

131
00:50:51.950 --> 00:51:11.100
تمام؟ يقول لي مثلا آآ انا اشتريها منك بكذا وكذا تمام؟ في المثال الثاني لا يقول لي انا يقول له هو رد السيارة انت في زمن الخيار انا ابيعك باقل من ذلك الثمن. او ابيعك افضل منها بنفس هذا الثمن

132
00:51:11.300 --> 00:51:34.150
تمام؟ قال ويلحق بذلك ما لو دفع للمشتري ربحا بحضور البائع. هذه مسألة مهمة يدخل في هذا ما لو دفع للمشتري ربحا بحضور البائع يعني مثاله انا اريد ان اشتري على سبيل المثال مواد غذائية من من دكان من سوبر ماركت

133
00:51:34.900 --> 00:51:53.950
تمام؟ اشتري مواد غذائية من السوبر ماركت هذه المواد الغذائية على سبيل المثال قيمتها ثلاث مئة الف ربيع فيقول لي شخص اخر تاجر اخر عنده سوبر ماركت تعال اشتري مني هذه الاشياء وانا اعطيك اياها بثلاث مئة ربية واعطيك

134
00:51:53.950 --> 00:52:21.100
مثلا شي فري مجانا هدية واضح هذا ايضا لا يصح يحرم واضح؟ قال رحمه الله ويلحق بذلك ما لو دفع اي هذا الطرف الثالث للمشتري ربحا بحضور البائع نعم قال والنقش بفتح الجيم

135
00:52:21.600 --> 00:52:36.850
لا تناقشوا فمن النجش فمن نجش فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وهو ان يزيد في السلعة لا لرغبة فيها. ليس لانه يريدها. طب لماذا يزيد فيها

136
00:52:37.450 --> 00:53:06.750
يزيد فيها اما اضرارا بالمشتري واحد او نفعا للبائع اثنين او لانه يريد ان يشتريها لكن مع قصد الاضرار ثلاثة  واضح اما ان يزيد فيها لاضرار المشتري او لنفع البائع او لانه يريد الشراء لكن مع قصد اخر. الاضرار المشتري

137
00:53:07.150 --> 00:53:23.400
قال لا لرغبة فيها. سواء بلغت قيمتها ام لا كانت ليتيم ام لا؟ يعني لان لماذا قال هكذا؟ كانت ليتيم ام لا؟ لان بعض العلماء يقول اذا كانت هذه السلعة اليتيم فالنقش لا بأس به لان

138
00:53:23.400 --> 00:53:40.250
فيه ماذا؟ مسرحة لليتيم. سيرتفع السعر. واذا ارتفع السعر هذا مصلحة لليتيم. واضح؟ لكن هنا يعمم الحكم يقول لك سواء بلغت قيمتها ام لا. يعني سواء هذه يعني عندما رفعت السعر

139
00:53:40.350 --> 00:54:00.250
هذي يعني قيمتها تستحق هذا السعر قال سواء كانت قيمته تستحق السعر ذاك ام لا. وسواء كانت السعة ليتيم ام لا. ومحل الحرمة في هذه المناهي كلها التي مرت اذا كان عالما بنهيه صلى الله عليه وسلم

140
00:54:00.300 --> 00:54:23.800
هذا شرط يعود على جميع ما سبق وقد ذكرته لكم في بعضها قبل قليل اخر مسألة ذكرها في هذا الكتاب وهذه المسألة ليست موجودة في المختصر الكبير هذا في المختصر الصغير وليست موجودة في مختصر كبير. قال ويحرم التفريق

141
00:54:24.250 --> 00:54:44.850
قال ويحرم اي ولا يصح فالتحريم هنا مستلزم لعدم الصحة قال ويحرم التفريق ولا يصح بين الجارية وولدها. اي بين الام وابنها يعني اذا كان انسان يملك اما اشترى امة

142
00:54:45.050 --> 00:55:05.500
مع ابنها او هذه الامة عنده حصل عليها بطريقة اخرى غير الشراء كارث مثلا مع ابنها فهل يجوز له ان يبيع الام لشخص والابن لشخص اخر او لا يجوز يقول لا يجوز لك التفريغ لكن بشرط

143
00:55:05.800 --> 00:55:29.550
ان يكون هذا الابن لم يميز بعد قبل التمييز لا يجوز التفريغ بعد تمييز ممكن واضح ايوة قال ويحرم التفريق ولا يصح طب لماذا لا يصح قالوا لا يصح لان هذا مما يعجز عن تسلمه شرعا

144
00:55:30.650 --> 00:55:48.700
واضح؟ لان العجز عن التسلم قد يكون شرعيا وقد يكون حسيا. انا اذا بعت شيئا مفقودا اذا بعت شيئا مفقودا فانا عاجز عن تسليمه حسا او شرعا؟ حسا لكن اذا بعت

145
00:55:49.100 --> 00:56:08.450
ولدا دون امه او اما دون ولدها. فانا قادر على تسليمها حسا لكن شرعا غير قادر على ذلك فقال لك هنا يحرم ولا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لان هذا مما يعجز عن تسليمه شرعا

146
00:56:08.800 --> 00:56:34.300
فهمنا بارك الله فيكم؟ قال ويحرم التفريق ولا يصح بين الجارية وولدها لخبر من فرق بين والدة وولد فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة سواء كان بيعا يعني سواء كان التفريق هذا بالبيع او رهنا رهن الام دون الابن او هبة

147
00:56:34.300 --> 00:57:04.650
وهب الابن دون الام او ردا بعيب او نحوها اي صورة تمام؟ قال ويستمر ذلك اي ويستمر ذلك الحكم الذي هو التحريم حتى يميز. اي حتى يميز الابن اذا الشرط الاول في التحريم ان يكون هذا قبل التمييز. قال ومحل ذلك. الشرط الثاني

148
00:57:05.000 --> 00:57:30.650
ان ومحل ذلك ان كان في ملك شخص واحد اما اذا كان في ملك شخصين فلا بأس يعني مثال على سبيل المثال مات الاب وكان الاب عنده جارية وابنها والاب عندما مات عنده ولدان عنده ابنان. فواحد منهما ورث ورث الام والاخر ورث

149
00:57:30.850 --> 00:57:53.900
الابن فنقول حينئذ يجوز واحد يبيع وواحد لا يبيع بان لكل واحد مالك وليس لهما مالك واحد قال لكم ومحل ذلك ان كان في ملك شخص واحد. والا  فلكل بيع ملكه. هذا الشرط الثاني

150
00:57:54.200 --> 00:58:20.400
الشرط الثالث قال ومحل ذلك ان كان بغير العتق فاما التفريق بالعتق فيجوز. فيجوز انه يعتق الابن دون الام ويجوز انه يعتق الام دون الابن اذا كم شروط هذه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان هذا الولد يكون غير مميز. الشرط الثاني ان يكون في ملك واحدين. الشرط الثالث ان يكون

151
00:58:20.500 --> 00:58:43.350
ان يكون نعم في غير العتق. قال ومثل ذلك ما ما لو فرق بينهما ما لو فرق بينهما ولد مع الاب كيف هذا يعني شخص يملك جارية وابنها غير المميز

152
00:58:44.150 --> 00:59:14.850
واباهم يملك الثلاثة يملك الجارية والابن غير المميز. وزوج الجارية هذا تمام ابو الابن ثلاثة فقام وباع الجارية وترك الابن مع الاب. يجوز هذا ولا يجوز يقول وكذلك اين؟ عفوا آآ ومثل ذلك اي ومثل ذلك في التحريم

153
00:59:15.650 --> 00:59:38.750
ما لو فرق بينهما اي بين الجارية وابنها وبقي الابن مع الاب ايضا حرام فاهمنا تضعت صورة او لا قال ومثل ذلك ما لو فرق بينهما بين من ومن الجارية والابن غير المميز. وبقي الولد مع الاب

154
00:59:39.450 --> 01:00:02.400
طبعا ولد يشمل ذكر وانثى يعني طيب ثم فرع مسألة اخرى فقال فان فقدت الامر. يعني نفترض ان الشخص هذا عنده ابن يملك ابنا ولدا يعني واباه وجدته مثلا ثلاثة

155
01:00:03.350 --> 01:00:23.400
يملك الولد والاب ابو الولد وجدته نحن قلنا قبل قليل في الام في هذه السورة لا يجوز ان يبيعها مثلا ويبقى الولد مع الاب صح؟ طيب. لو كانت قدها هل يجوز ان يبيع الجدة

156
01:00:24.400 --> 01:00:47.650
ويبقى الولد مع الاب هنا يجوز بالقدة يجوز. طيب. صورة اخرى لو اراد بارك الله فيكم وهو يملك الولد ويملك الجدة. اراد ان يفرق بين الولد والجدة يجوز او نقول الجدة مثل الام لا يجوز

157
01:00:47.700 --> 01:01:02.850
اهل جدة مثل الام لا يجوز واضح؟ قال رحمه الله فان فقدت الام قامت الجدة مقامها. ما معنى قامت الجدة مقامها؟ اي مقام الام فلا يجوز ان تفرق الجدة عن

158
01:01:02.850 --> 01:01:26.600
الولدين غير مميز ثم قال نعم استثناء لو فرق بينهما مع الاب بينهما بين مين ومين؟ بين الولد والجدة وبقي الولد مع الاب جاسر والله اعلم واحكم تم المختصر مبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه

159
01:01:28.200 --> 01:01:52.600
ثم قال حمدا لمن شرع صدور العارفين وفتح مقفل بصائر العاملين وزال اقفال قلوب المستفيدين وفقه من وفقه من خواص عباده وسهل لهم سلوك سبل اسعاده وصلاة وسلاما على سيد المقربين وامام المتقين. سيدنا محمد القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واله

160
01:01:52.600 --> 01:02:12.600
الاصفياء واصحابه النجباء ومن اتبعهم باحسان مدى الدهور والازمان. اسأل الله سبحانه وتعالى على ان يبارك في هذه المجالس وان يرزقنا جميعا فقها في دينه وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا وان يصلح قلوبنا

161
01:02:12.600 --> 01:02:37.100
ان يغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. اللهم اجعل ما تعلمنا انه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. تقبل منا

162
01:02:37.100 --> 01:02:57.100
ربنا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسألك ان تبارك لنا في اوقاتنا وفي اولادنا وفي زوجاتنا وفي اعمارنا وفيما نكتب وفيما نقرأ. وفيما تعلم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون

163
01:02:57.100 --> 01:03:17.100
اللهم اجزل الاجر والثواب لكل من ساهم في انجاح هذه الدورة من الاخوة القائمين عليها. اللهم اكتب لهم اجرهم وثوابهم واكتب انهم تعبهم ونصبهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرم كل من حضر واستمع واستفاد وذاكر وقرأ وراجع وافاد واستفاد من ثواب

164
01:03:17.100 --> 01:03:36.200
بك واجرك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك التوفيق والسداد. اللهم لا تحرمنا من هذا الخير. اللهم لا تحرمنا من هذا الخير. اللهم لا تحرمنا من هذا الخير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا جميعا

165
01:03:36.350 --> 01:03:57.800
حضورا مرتبين منسقين اخص بالشكر معهد بن باز ايضا على موافقته على اقامة هذه الدورة لا انسى الاخوة المصورين ايضا تعبوا معنا كثيرا. شكرا جزيلا لكم. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لكم الاجر والثواب. سواء الاخوة الذين في يفيد

166
01:03:57.800 --> 01:04:07.800
او الاخوة اذا صوروا في هذا المعهد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته