﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.600
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم   بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:29.700 --> 00:00:46.900
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

3
00:00:46.950 --> 00:01:08.750
وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين كان اخر كلامنا في الدرس الماضي حول اقسام المياه وذكرنا ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ماء طهور والقسم الثاني ماء طاهر غير مطهر. وذكرنا ان الماء

4
00:01:08.750 --> 00:01:25.500
الغير المطهر ينقسم الى قسمين ماء خالطه شيء من الطاهرات ماء خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا والقسم الثاني ماء مستعمل. وان هذا الماء المستعمل اما مستعمل في رفع حدث

5
00:01:25.600 --> 00:01:48.850
او مستعمل في ازالة في ازالة خبث نعم القسم الثالث من اقسام المياه ماء نجس. والماء النجس هو اسمع ماء قليل وماء كثير فالماء القنين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير

6
00:01:49.500 --> 00:02:09.400
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير والماء الكثير لا ينجس الا اذا تغير احد اوصافه ثلاثة الطعم او اللون او الرائحة سواء كان التغير تغيرا قليلا او تغيرا كثيرا

7
00:02:10.300 --> 00:02:31.900
واضح بارك الله فيكم انتبه معي لابد ان تتقن الفروق بين المسائل التغير في الماء له ثلاث حالات احيانا التغير لا يضر الماء ولو كان كثيرا. حتى لو كان التغير كثيرا لا يضر. يبقى الماء طهورا

8
00:02:33.100 --> 00:02:58.350
واحيانا التغير انما يضر اذا كان كثيرا. فاذا كان التغير يسيرا لا يضر. هذه الحالة الثانية واحيانا يضر التغير اذا كان قليلا او كثيرا هذه الحالة الثالثة مرة اخرى احيانا التغير لا يضر مطلقا

9
00:02:59.000 --> 00:03:18.650
سواء كان قليلا او كثيرا. ما مثاله؟ تغير الماء بمجاور تغير الماء بمجاور والمجاور ما يمكن فصله تغير الماء بما لا يستغني الماء عنه واضح هذا التغير لا يضر وان كان

10
00:03:18.900 --> 00:03:46.500
كثيرا القسم الثاني التغير الذي يضر اذا كان كثيرا فقط. اما اذا كان قليلا فلا يضر وهذا تغير الماء بمخالط فاذا تغير الماء بمخالط تغيرا كثيرا فانه يسلب الطهورية واما اذا كان التغير تغيرا يسيرا فانه يبقى طهورا

11
00:03:47.300 --> 00:04:09.500
القسم الثالث التغير الذي يضر سواء كان سواء كان قليلا او كثيرا وهو تغير الماء بنجاسة تغير الماء الكثير بنجاسة فهذا يضر سواء كان هذا التغير قليلا او كان هذا التغير كثيرا

12
00:04:10.100 --> 00:04:28.750
اذا عندنا تأثير التغير على الماء على ثلاثة احوال بارك الله فيكم اذا نقول ان الماء القسم الثالث ماء نجس. هذا الماء النجس ينقسم الى قسمين. ماء قليل. ما معنى مع قليل

13
00:04:29.300 --> 00:04:49.700
ماء قليل معناه دون قلتين وتفريق فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم بين القلتين فصاعدا وما دون القلتين مستنده ما رواه ابو داوود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

14
00:04:49.700 --> 00:05:13.150
بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا منطوق الحديث مفهوم الحديث اذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث واضح؟ اذا هم استدلوا بمفهوم الحديث على ان الماء اذا كان قليلا ولاقته نجاسة فانه ينجس

15
00:05:13.150 --> 00:05:48.350
تغير او لم يتغير وظابط القلتين قالوا خمسمائة رطل وضابطها بالسعة قالوا يساوي ذراع وربع طولا وعرظا وعمقا الذراع يساوي ثماني واربعين سنتيمتر وربع اثنعشر سنتيمتر يعني الذراع وربع يساوي كم؟ ستين

16
00:05:49.100 --> 00:06:19.350
ستين طولا هكذا وعرضا هكذا وعمقا هكذا هذا القلتين واضح هذا تقديره بالسعة. تقديره باللترات قريب من مئتين لتر وطبعا التقدير هنا تقدير تقريبي يزيد قليلا ينقص قليلا لا يضر

17
00:06:20.900 --> 00:06:45.850
واضح فتقديره باللتراك ميتين لتر وقدره بعض المعاصرين بمئة وستة وتسعين لتر وقدره بعض المعاصرين بمئتين وستة عشر لتر وكل هذا موجود في الكتب وكل هذا قريب من بعضه لكن الذي قدره كثير من الفقهاء خاصة فقهاء حضرموت عفوا انه مئتي انه مئتان لتر

18
00:06:46.650 --> 00:07:01.850
هذا القلتين. فاذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس الا اذا تغير اما اذا كان دون القلتين فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لكن بشرط ان تكون هذه النجاسة غير معفو عنها

19
00:07:02.600 --> 00:07:25.300
اما اذا كانت النجاسة معفوا عنها فانه لا ينجس الا اذا تغير وما هي النجاسات المعفو عنها سيأتي ذكرها؟ منها ما لا نفس له سائلة ومنها اليسير من الشعر النجس ومنها ما لا يدركه الطرف وسيأتي بيانها ان شاء الله لاحقا

20
00:07:26.500 --> 00:07:52.750
ومن المهم ان نقول في هذا المقام ان حكم الماء عات السوائل الاخرى تسمى مائعات كاللبن والعسل والعصير ان حكم المائعات حكم الماء القليل حكم البائعات حكم الماء القليل. ما معنى حكم الماء القليل؟ اي انها تنقص بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم تتغير

21
00:07:53.600 --> 00:08:13.200
سواء كانت قليلة او كثيرة سواء كانت دون قلتين او كانت قلتين فصاعدا بمجرد ملاقاة النجاسة تنجس ومعنى قولنا ان المائعات لها حكم الماء القنين ان ما عفي عنه في الماء القليل يعفى عنه ايضا في المائعات

22
00:08:14.850 --> 00:08:31.150
فكما ان ما لا نفس له سائلة يعفى عنه اذا وقع في الماء القليل كذلك ما لا نفس له سائلة يعفى عنه اذا وقع في مائع كلبن مثلا واضح والقسم الثاني

23
00:08:31.200 --> 00:08:48.450
ماء كثير هذا لا ينجس الا اذا غيرته النجاسة بمعنى غيرت لونه او طعمه او رائحته قلت لك ولو كان هذا التغير يسيرا نكون بهذا اتينا اجمالا على اقسام المياه الثلاثة. نقرأ هنا

24
00:08:49.100 --> 00:09:16.850
قال الشارح العلامة شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال والماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا فلا يصح رفع الحدث ولا ازالة النجس الا بالماء المطلق

25
00:09:17.400 --> 00:09:32.750
وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم كما شرحته لكم في الصباح قال فشمل الماء النابع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم فهذا ماء هذا ماء طهور

26
00:09:33.250 --> 00:09:51.550
واضح قال وهو اشرف المياه وماء زمزم وهو ايضا اشرف المياه بعد الماء النابع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن استعماله في ازالة النجس خلاف الاولى

27
00:09:52.600 --> 00:10:16.450
وهذا الموضع من المواضع التي اختلف فيها فقهاء الشافعية هل الاستعمال ماء زمزم خلاف الاولى او مكروه وهذا مبني بارك الله فيكم على التفريق بين مرتبة خلاف الاولى ومرتبة المكروه

28
00:10:16.850 --> 00:10:35.900
وقلت لكم ان المتقدمين يجعلون هذا مرتبة واحدة. لكن المتأخرين كامام الحرمين وجاء تاج الدين السبكي وقرر هذا في جمع الجوامع يفرقون بين خلاف الاولى والمكروه بالتالي نقول بارك الله فيكم

29
00:10:36.450 --> 00:11:04.350
الخطيب الشربيني اعتمد ان استعمال ماء زمزم في ازالة النجاسة انه مكروه والشارع رحمه الله تعالى يراه هنا انه خلاف الاولى واضح قال رحمه الله وابن حجر لا ادري ماذا قال في المسألة. الله اعلم. اظنه يقول خلاف الاولى. الذي عرف ان الخطيب الشربيني هو الذي هو الذي خالف

30
00:11:05.250 --> 00:11:27.000
قال لكن استعماله في ازالة النجس خلاف الاولى قال والماء المترشح من غليان الماء يعني اذا غليت الماء فالماء الذي يترشح هذا ماء بهور ايضا تمام قال والخارج من الزلال وهو شيء يشبه الحيوان

31
00:11:27.650 --> 00:11:42.200
وهذا لا اعرفه لكنه الظاهر ان الشارع يعرفوه فيكون ماء طهورا. تمام فتصوير المسائل لا يهم يعني ان نصور ما هو هذا الشيء بالضبط لا نعرفه لكن المهم انه يقول انه ماء طهور

32
00:11:42.750 --> 00:12:02.350
قال وضابط ذلك ما نزل من السماء او نبأ او نبع من الارض على اي صفة كان واذا تغير يعني هذا الماء طهور ولم يذكر حكم الماء المشمس وقد ذكرت لكم ان الماء المشمس

33
00:12:03.000 --> 00:12:24.750
مكروه استعماله بشروط ذكرناها في الصباح قال واذا تغير طعم الماء او لون واذا تغير طعم الماء او لونه او ريحه تغيرا فاحشا اي تغيرا كثيرا تفهم من هذا انه لو تغير تغيرا يسيرا فانه لا يضر

34
00:12:25.700 --> 00:12:43.100
والان هو سيتكلم على التغير بمخالط لان التغير بالمجاور لا يظر مطلقا سواء كان فاحشا او يسيرا قال واذا تغير طعم الماء او لونه او ريحه تغيرا فاحشا سلب اطلاق اسم الماء

35
00:12:43.250 --> 00:13:03.500
بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه بهذا الشرط اذا الشرط الاول ان يكون التغير كثيرا الشرط الثاني ان يكون هذا التغير بشيء طاهر الشرط الثالث ان يكون هذا الشيء الطاهر مخالطا

36
00:13:03.600 --> 00:13:24.450
الشرط الرابع ان يكون هذا المخالط مما يستغني الماء عنه اي يمكن ان تصون الماء اي لا يمكن ان تصون المعن واضح قال كالزعفران والاشنان والقص اي الجبس الجبس هذا الابيض

37
00:13:25.050 --> 00:13:41.650
الذي يستعمل في هذا العجينة البيضاء قال والنور والكحل لم تجوز الطهارة به اي لانه ماء طاهر غير مطهر. قال لخروجه عن الاطلاق فيصير طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره

38
00:13:42.750 --> 00:14:07.800
واضح ثم قال ولا يضر التغير بالمكث اي لو حصل للماء تغير بطول المكث فاخضر لونه لان له اشهر او له سنوات. فانه يبقى طهورا وهذا محل اتفاق قال ولا يضر التغير بالمكث او التراب

39
00:14:07.900 --> 00:14:27.850
اي لو تغير الماء بتراب كان اخذت ترابا مثلا فوضعته فوق الماء فصار لون الماء كبيرا هذا تغير لكن قالوا هذا لا يظر هل هذا التغير لا يضر في التراب عموما او في تراب خاص

40
00:14:28.950 --> 00:14:49.550
انظر ماذا قال قال ولو مستعملا اي اذا كان هذا التراب طهورا او كان هذا التراب طاهرا لا يضر  قال ولو مستعملا وقوله ولو مستعملا اشارة الى الخلاف وفعلا هذه المسألة حصل فيها خلاف

41
00:14:50.100 --> 00:15:05.600
لكن قبل ان نذكر الخلاف الافضل اننا نذكر ان التراب كالماء فكما قلنا لكم بارك الله فيكم ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام نقول ايضا ان التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام

42
00:15:06.150 --> 00:15:35.300
الى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس فما هو التراب الطهور التراب الطهور هو التراب الطاهر الخالصون غير المستعمل ثلاثة شروق التراب الطاهر يعني ليس نجسا الخامس يعني ليس مختلطا بغيره

43
00:15:35.750 --> 00:15:59.100
فليس مختلطا مثلا بدقيق واضح غير المستعمل التراب المستعمل ليس طهورا ما هو التراب المستعمل التراب المستعمل هو ما بقي في العضو او تناثر منه فانت عندما تتيمم مثلا هذا التراب مستعمل في التيمم. عندما تتيمم

44
00:15:59.350 --> 00:16:17.350
تضرب ثم تمسح الوجه سيبقى تراب في الوجه. هذا التراب الذي بقي في الوجه يسمى ترابا مستعملا والتراب الذي تساقط من وجهك ايضا يسمى ترابا مستعملا ثم تضربه ضربة ثانية وتمسح اليدين

45
00:16:18.250 --> 00:16:36.950
التراب الباقي في اليدين هذا يسمى ترابا مستعملا. والتراب الذي تناثر من اليدين اي تساقط منهما هذا يسمى ترابا مستعملا. هذا التراب المستعمل استعمل طاهر غير مطهر فلا يصح لشخص يريد التيمم ان يأخذ التراب من يدك

46
00:16:37.350 --> 00:16:56.200
ليتيمم به. واضح؟ بارك الله فيه؟ لانه طاهر غير مطهر والقسم الثالث تراب نجس كتراب مقبرة نوبشت او تراب وقعت فيه نجاسة كان بال فيه شخص مثلا هذا تراب نجس وتراب متنجس

47
00:16:56.250 --> 00:17:13.750
اذا بارك الله فيكم التراب ينقسم الى كم اقسام؟ ثلاثة القسم الثالث اذا وقع في الماء هذا واضح انه سيؤثر تمام لكن نبقى في القسم الاول والثاني. التراب الطهور اذا وضع في الماء سيسبب له قدوره

48
00:17:13.850 --> 00:17:30.200
ما معنى قدوره؟ اي ان لونه يتغير هذا لا يؤثر. هذا محل اتفاق بين ابن حجر والرملي لكن التراب الذي هو مستعمل طاهر غير مطهر. هذا التراب الذي هو مستعمل اذا وضع في الماء

49
00:17:30.700 --> 00:17:45.050
هل يؤثر او لا يؤثر؟ هل يسلب الماء الطهورية او لا الرملي هنا يقول ماذا؟ لا يسلب طهورية. يبقى ماء طهورا. ولذلك قال ولو مستعملا ابن حجر يقول يسلبه الطهورية

50
00:17:46.550 --> 00:18:14.450
واضح نعم طبعا الرملي رحمه الله علل كلامه ان التغير بالتراب انما هو تغير كدور فقط تغير مجرد قدوره وهذا التعليل اذا كنا نقوله في الماء في التراب الطهور فهو نفس التعليل ايضا في التراب المستعمل

51
00:18:15.050 --> 00:18:32.350
واضح؟ يعني عندما نقول لهم لماذا قلتم؟ علامة بن حجر العلامة الرملي لماذا قلتم؟ ان التراب الطهور اذا وضع على الماء لا يؤثر قالوا لان التغيير بالتراب الطهور مجرد ماذا

52
00:18:32.400 --> 00:18:52.950
بدوره صح اذا نحن نتفق هذا التعليل جيد بعد ذلك نقول اذا وضعنا ترابا مستعملا هل يؤثر او لا يؤثر؟ قال الرملي لا يؤثر. يبقى الماء طهورا. قال ابن حجر يؤثر. نقول لماذا يؤثر؟ والتغير به مجرد قدورة

53
00:18:54.050 --> 00:19:16.900
واضح؟ كما عللت في الاول عللت في الثاني بنفس التعليل فما دام ان التغير به مجرد كدوره. اذا نقول انه لا يسلب الماء لا يجلب الماء طهورية واضح بارك الله فيكم؟ اذا هنا قال ولا يضر التغير بالمكث او التراب ولو مستعملا. لان التغير به قدوره وهي لا تسلب

54
00:19:16.900 --> 00:19:38.400
طهوريا فان كثر اي فان كثر التراب بحيث صار لا يسمى الماء الا طينا. واضح فان كثر التراب انا اذكر الضمائر حتى تتضح فان كثر التراب بحيث صار لا يسمى الماء الا طينا ضراء

55
00:19:38.700 --> 00:19:58.850
تمام قال والطحلب اي ولا يظر التغير بالطحلب. لان هذا مما يشق ان يصان الماء عنه وما في مقره وممره اي ولا يضر تغير الماء بما في مقره وبما في ممره

56
00:19:59.450 --> 00:20:16.700
لا يظره تغير ما بذلك لعدم الاستغناء عنه لعدم الاستغناء عنه وكذلك يعني قوله لعدم الاستغناء منه تفهم من هذا التعليل ان كلما شق ان يصان الماء عنه فانه لا يضر

57
00:20:17.650 --> 00:20:36.250
وبناء على هذا قال الفقهاء ان الماء اذا تغير بسبب الاوراق المتساقطة اذا تغير بسبب الاوراق المتساقطة فان ذلك لا يضر لانه يشك ان يصان الماء عن هذه الاوراق المتساقطة

58
00:20:36.700 --> 00:20:57.250
وان كان بعض فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى فصلوا في هذه الاوراق فقالوا اذا كانت هذه الاوراق اوراق خريفية فانه لا يضر واذا كانت اوراق ربيعية فانها فانه يضر. ما الفرق؟ قالوا لانه معروف في الخريف. كثرة تساقط الاوراق

59
00:20:57.750 --> 00:21:17.200
فيصعب صون الماء عنه ويشق ذلك بينما في الربيع الاوراق في الغالب لا تتساقط. نعم فيمكن ان يصان الماء عن ذلك هذا ملحضن قوي هذا الملحظ يعزز التعليل الذي قلناه ان ما شق صون الماء عنه فانه لا يظر

60
00:21:17.700 --> 00:21:36.950
وما لا يشق صون الميعن فانه يضر. وبناء على هذا قالوا لما كان يسهل صون الماء عن الثمار  فان سقوط الثمار في الماء اذا غيرت الماء فان هذا يضر ويسلب الماء الطهورية

61
00:21:37.300 --> 00:21:59.500
لان سقوط الثمار هذا لا يكون الا في زمن معين وهو زمن نضج الثمار والثمار مما يمكن ان يصان الماء عنها واضح؟ فبالتالي قالوا ان الماء اذا تغير بسبب وقوع الثمار فيه فان هذا يسلب الماء الطهورية

62
00:22:00.300 --> 00:22:27.400
فهمنا بارك الله فيكم؟ نعم ومن هنا تعلم ايضا ان ان مياه المسابح مثلا التي تتغير بالكلور هذه مسلوبة الطهورية فهي طاهرة غير مطهرة ولذلك البعض ربما يكون في المسبح فينوي الوضوء

63
00:22:27.750 --> 00:22:49.000
ويظن ان حدثه قد ارتفع مع ان مادة الكلور الموجودة في في ماء المسبح كثيرة تظهر رائحتها. نعم اذا هذا تغير بمخالط  ايوا بمخالط كثير تغير كثير. اذا هذا يسلب الماء الطهورية

64
00:22:50.600 --> 00:23:07.650
وشبيه من هذا بارك الله فيكم احيانا ولا ادري هذا يوجد عندكم او لا لكن في بلادنا يوجد احيانا تفتح الحنفية فيأتي الماء فيه مادة الكلور ايضا ويكون كثيرا رائحته بارزة

65
00:23:08.500 --> 00:23:30.400
هذا تغير كثير فالاصل ان هذا الماء مسلوب الطهورية وبالتالي لا يصح ان ترفع به حدثا ولا ان تزيل به خبثا فهمنا بارك الله فيكم؟ نعم. ماذا  الكلور لا هذي مادة تستعمل في تنقية الماء

66
00:23:30.850 --> 00:23:53.000
رمزها الكيميائي سي ال نعم يمكن ان تراجع الجدول الدوري الحديث. اه واول جدول للعناصر الكيميائية صنعه لوثر مائية الماني. لأ حصيلتي في الكيمياء جيدة يعني الحمد لله طيب في سؤال او نمشي نمشي

67
00:23:53.950 --> 00:24:14.350
شركة ما   اه نعم. الماء الماء اذا كانت فيه نجاسة سيأتي معنا. هو سيأتي معنا هذا الماء اذا كان فيه نجاسة وهو ماء كثير اذا عولج اذا عولج معججة كيميائية بحيث انه

68
00:24:14.500 --> 00:24:35.400
ينتفي ذلك التغير ما دام انه كثير لا يصرف خلاص يصيروا آآ غير النجس لكن يبقى شيء ثاني انه يشترط انه لا يضر فاذا كان استعماله يضر وهذا الذي يقوله الطب

69
00:24:35.650 --> 00:25:02.800
ان استعمال المياه المعالجة يدور بصحة الانسان فحينئذ سيكون ممنوعا بسبب الضرر نعم نعم سيأتي معنا بعد قليل قال رحمه الله تعالى والطحلب وما في مقره وممره. اذا يمكن اننا نرتب المعلومات قليلا حتى نفهم جيدا

70
00:25:03.500 --> 00:25:27.800
نقول ان الماء اذا تغير ان المعدة تغير بمجاور فانه يبقى طهورا. واحد ونقول ايضا ان الماء اذا تغير بمخالط تغيرا يسيرا فانه يبقى طهورا. اثنين ونقول ايضا ان الماء اذا تغير

71
00:25:28.050 --> 00:25:52.700
بسبب طول المكث فانه يبقى طهورا. ثلاثة ونقول ايضا ان الماء اذا تغير بتراب او ملح ماء ليه؟ لا جبلي تمام؟ فانه يبقى طهورا اربعة ونقول ايضا ان الماء اذا تغير بطحلب

72
00:25:53.550 --> 00:26:17.300
او تغير بما في ممره وممره فانه يبقى طهورا ونقول ايضا ان الماء اذا تغير بما يشق الاحتراز عنه كاوراق اشجار متساقطة ولو كانت ربيعية فانه يبقى طهورا هذه ست حالات يكون الماء فيها متغيرا

73
00:26:17.400 --> 00:26:35.350
لكنه طهور واضح لتفهم من هذا لتفهم من هذا انه ليس كل تغير يسلب الماء الظهورية فقد يكون التغير سببا في سلب الماء الطهورية وقد لا يكون سببان في سلب الماء الطهورية

74
00:26:35.600 --> 00:27:02.250
واضح بارك الله فيكم ايوة ثم قال لكم هنا ولا يضر التغير بمجاور كالعود والدهن المطيب او غيره او غيره من المجاورات يمكن ان تقول كذلك اليوم ماذا يسمى؟ نحن نصنعه في الحلوى وفي الشاي يسمى الهيل ما ادري يسمى حبهان

75
00:27:02.600 --> 00:27:24.900
ما ادري ماذا يسمى عندكم ماذا ايوه هادا هو. تمام. قل لهم انت بعد ذلك الاسم بطريقتك او يرفع صوتك حتى يسمعه تمام قال رحمه الله تعالى او غيره والمجاور ما يتميز في رأي العين والمخالط خلافه

76
00:27:25.550 --> 00:27:46.800
او نقول المجاور ما يمكن فصله والمخالط ما لا يمكن فصله ثم قال رحمه الله تعالى ولا تصح الطهارة بما تطهر به من حدث او نجس هذا الماء المستعمل هذا الماء المستعمل في حدث

77
00:27:47.200 --> 00:28:06.350
او الماء المستعمل في ازالة نجس وقلت لكم ان الماء الذي استعمل في حدث يكون مستعملا اي طاهرا غير مطهر بثلاثة شروط ان يستعمل في فرض طهارة وان يكون قليلا وان ينفصل عن العذر. ثلاثة شروط

78
00:28:06.750 --> 00:28:28.400
وان الماء الذي استعمل في ازالة نجس يكون طاهرا غير مطهر باربعة شروط الشرط الاول ان يكون واردا على الماء والشرط الثاني ان انه لا يتغير. والشرط الثالث الا يزيد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء

79
00:28:28.500 --> 00:28:45.100
والشرط الرابع ان يطهر المحل وصاحب الزبد ذكر شرطين فقال وماء مغسول له حكم المحل اذ لا تغير به حين انفصل الان سيذكر لكم هذه المسألة وطبعا في الصباح قلت لكم بارك الله فيكم

80
00:28:45.800 --> 00:29:03.300
قد يتساءل البعض فيقول لماذا فرق فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء وتفريق الشافعية رحمهم الله تعالى بين هذه وتلك مستند للنصوص

81
00:29:03.750 --> 00:29:20.100
فان الاعرابي عندما بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على بوله سقلا من ماء او ذنوبا من ماء هذا ماء قليل سيرد على النجاسة فيطهرها

82
00:29:20.450 --> 00:29:36.100
فالماء القليل اذا ورد على النجاسة طهرها بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

83
00:29:36.400 --> 00:29:52.850
فان احدكم لا يدري اين بعثة يده اي ان النجاسة متوهمة في يده فلما كان الامر كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الاناء لان الان النجاسة المتوهمة هي التي سترد على الماء

84
00:29:53.100 --> 00:30:12.100
فهذا مستند التفريق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء فهمنا قال لكم الشارح رحمة الله تعالى عليه ولا تصح الطهارة بماء تطهر به من حدث او نجس

85
00:30:12.200 --> 00:30:32.400
قال ولو معفوا عنه اي ولو كان النجس معفوا عنه اي انه اذا ازلت اذا ازلت النجاسة المعفو عنها اذا ازلت النجاسة المعفو عنها مثلا كروث الذباب مثلا اذا ازلت النجاسة المعفو عنها بما

86
00:30:32.650 --> 00:30:50.350
فان هذا الماء يكون مستعملا تمام هذا المقصود قال والمراد به المستعمل فيما لابد منه انا قلت لكم المستعمل الماء المستعمل في رفع حدث له ثلاث شروط. الشرط الاول ما هو

87
00:30:51.300 --> 00:31:05.600
في فرض طهارة ما معنى في فرض طهارة ليس المراد بفرض طهارة هنا ما يثاب فاعلها اي فاعل الطهارة ويعاقب تاركها ليس هذا المراد انما المراد بفرض طهارة ما لا بد منه

88
00:31:05.750 --> 00:31:34.200
سواء كان يأثم على تركه او لا يأثم واضرب لكم امثلة صبي توضأ من اجل ان يصلي وضوء الصبي وصلاة الصبي فرض او نفل مسلا لكن هل يمكن للصبي ان يصلي بلا وضوء؟ لا يمكن. لا يمكن. صح؟ اذا هذا لا بد منه

89
00:31:34.450 --> 00:31:50.300
وان كان الصبي لا يأثم على تركه الماء الذي توضأ به الصبي من اجل ان يصلي هل ماء مستعمل او ليس مستعمل؟ مستعمل. مستعمل. لماذا؟ لان هذا الوضوء لا بد منه وان كان لا يأثم

90
00:31:51.550 --> 00:32:11.900
فهمنا ايوة اذا ما معنى قولنا ما استعمل في فرض طهارة المعنى ما استعمل فيما لابد منه سواء كان يأثم بتركه او لا يأثم بتركه ومثل هذا ايضا وسر المجنونة

91
00:32:12.250 --> 00:32:33.900
فالمرأة اذا طهرت من حيضها وكانت مجنونة لا تحل لزوجها الا اذا اغتسلت فاغتسلت غسلها هذا لازالة المانع حتى تحل لزوجها ولا تحل لزوجها الا بهذا فهذا اصول لابد منه

92
00:32:34.050 --> 00:32:52.800
مع انها لو تركت هذا الغسل هل تأثم؟ لا. لا تأثم. لانها غير مكلفة فالماء الذي استعملته بالغسل ماء مستعملة لماذا مستعمل؟ لانه استعمل فيما لابد منه وان كانت لا تأثم على تركه. فهمنا

93
00:32:54.250 --> 00:33:14.800
قالوا ايضا الحنفي والحنفي نسبة الى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة الحنفية يرون ان النية في الوضوء غير واجبة نحن نرى ان الوضوء بغير نية باطل. لا يصح لان النية عندنا فرض

94
00:33:15.700 --> 00:33:36.400
فلو ان حنفيا توظأ وضوءا وطبعا هو يعتقد ان النية غير واجبة فتوضأ الماء الذي استعمله الحنفي هل هو ماء مستعمل او لا؟ ماء مستعمل. لماذا؟ لان هذا الوضوء لا بد منه

95
00:33:36.450 --> 00:33:54.150
مع اننا نرى ان هذا الوضوء ليس صحيحا اصلا نحن نرى ان هذا الوضوء ليس صحيحا اصلا واضح بارك الله فيكم ولذلك انظر ماذا قال قال هنا والمراد به المستعمل فيما لابد منه

96
00:33:55.550 --> 00:34:18.850
سواء اثم تاركه ام لا  فشمل ما يتطهر به الصبي فالصبي لا يعتمد اذا ترك والحنفي والحنفي لا يأثم اذا ترك لانه مقلد لامام عظيم. الامام ابو حنيفة رحمه الله. فقيه الملة

97
00:34:19.900 --> 00:34:38.050
قال الامام الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة. ما معنى عيال؟ يحتاجون الى فقه يقول الامام الشافعي رحمه الله اذا ما الناس يوما قايسونا بمعضلة من الفتيا لطيفة

98
00:34:38.150 --> 00:35:00.500
اتيناهم بمقياس صليب مصيب من طراز ابي حنيفة اذا سمع الفقيه به وعاه واثبته بحبر في صحيفة يقول هنا فشمل ما يتطهر به الصبي والحنفي الذي لم يعتقد وجوب النية. هؤلاء ماذا بارك الله فيكم؟ لا يأثمون

99
00:35:00.850 --> 00:35:24.400
قال وما اغتسلت به الكتابية لتحل ايش؟ لحل وطئها هذه تأثم لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واضح وغير واضح نعم اذا هو عندما قال سواء اثم تاركه ام لا ظرب لك مثالا

100
00:35:24.550 --> 00:35:50.150
لما اثم تاركه بالكتابية وظرب لك مثالا لما لم يهتم تاركه بالصبي والحنفي لكن على طريقة اللف والنشر غير المرتب تعرفون اللف والنشر مرتب وغير مرتب ولا تعرفون انا قبل قليل ذكرت لكم قلت لكم هذا لف ونشر مرتب. حملتكم على انكم احسانا للظن انكم فاهمين يعني

101
00:35:50.600 --> 00:36:13.100
اللف والنشر المرتب غير مرتب ان تذكر اشياء يتعلق بها اشياء اخرى يعود اولها على الاول. وثانيها على الثاني وثالثها على الثالث. هذا يسمى لف ونشر مرتب واضحة او لا

102
00:36:13.500 --> 00:36:32.750
قال الله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت وجوههم. هذا لف ونشر غير مرتب قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كان المتوقع

103
00:36:33.200 --> 00:36:51.350
ان يقول فاما الذين ابيضت وجوههم لانه ذكرهم اولا. لكن قال فاما الذين اسودت وجوههم. ثم قال واما الذين ابيضت وجوههم هذا يسمى ملف ونشر ماذا؟ غير مرتب بسورة هود فمنهم شقي وسعيد. فاما الذين

104
00:36:52.200 --> 00:37:12.450
فمنهم شقي وسعيد. فاما الذين شقوا هذا مرتب واضح؟ بارك الله فيكم. انظروا هنا ماذا قال قال والمراد به المستعمل فيما لا بد منه. سواء اثم تاركه. هذا اولا ام لا؟ اي اي لم يأثم تاركها

105
00:37:12.500 --> 00:37:29.650
فشمل ما يتطهر به الصبي والحنفي. هذا يأثم ولا يأثم؟ لا يضارب. لا يأثم. اذا هذا لف ونشر غير مرتب تمام قال الذين لم يعتقدوا وجوب النية وما اغتسلت به الكتابية لحلي وطئها هذا لف ونشر

106
00:37:30.100 --> 00:37:51.300
ايضا غير مرتب يعود على الاول الذي يأثم تاركه. اي تأثم لتركها للنية. لان الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما معنا في اصول الفقه تمام؟ قال رحمه الله تنبيه عرف التنبيه فقال اعلام هو اعلام بتفصيل ما تقدم

107
00:37:51.450 --> 00:38:16.050
اجمالا هذا معنى التنبيه ويستعمل لتفصيل مسألة تقدمت الاشارة اليها اشارة تقدمت الاشارة اليها اشارة اجمالية اذا الان سيفصل مسألة اشار اليها اجمالا. هذه المسألة تسمى مسألة نية الاغتراف واضح؟ وقد شرحت لكم

108
00:38:16.600 --> 00:38:36.650
قبل قليل الماء المستعمل. ونية الاغتراف لها علاقة بالماء المستعمل لكن هذي العلاقة اجمالية يحتاج ان يبينها لك اكثر وفي الصباح بينتها لك اكثر وقلت لك اذا كنت تتوضأ بعد ان غسلت الوجه

109
00:38:36.850 --> 00:38:53.000
اذا كنت تريد ان تغسل وجهك مرة واحدة فقط تريد ان تغسل الوجه مرة واحدة يعني الواجب بعد غسلك وجهك مرة واحدة يكون فرض ماذا يكون فرض اليد وغمست يدك في الاناء

110
00:38:53.450 --> 00:39:16.500
واخذت ماء ورفعت يدك واضح هذا الماء الان غسل جزءا من يديك هذا فرض وهو ماء قليل وانفصل وانفصل الماء عن يدك اذا هذا الماء الباقي صار ماء صار ماء مستعملا

111
00:39:18.250 --> 00:39:40.750
لا يصح ان تكمل به الوضوء. فتمسح به الرأس وتغسل به القدمين لا يصح ذلك لانه صار ماء مستعملا تحققت فيه الشروط الثلاثة طيب ما المخرج؟ طبعا يمكن انك تريد الاقتصار على واحدة او اذا اردت ان تغسل وجهك ثلاثا فان

112
00:39:41.050 --> 00:40:03.150
غمسك ليدك بعد الغسلة الثالثة يكون الماء مستعملا او كنت جنبا فبعد ان تنوي رفع الجنابة اذا غمست يدك يكون الماء مستعملا طيب كيف العمل؟ حتى لا يكون الماء مستعملا؟ قالوا لك عندما تغمس يدك

113
00:40:03.600 --> 00:40:27.250
تنويه الاغتراف فاذا نويت الاغتراف واخذت الماء فان الماء لا يكون مستعملا واضح او لا وهذه من المسائل حقيقة التي تخفى على كثير من طلبة العلم فضاع العوام ولذلك اختار جماعة من فقهاء الشافعية انه لا يشدد فيها

114
00:40:27.650 --> 00:40:46.600
وانه يغتفر الامر بالنسبة للعامي بل بعضهم قال يغتفر فيها الامر مطلقا للعامي وغير العامي واضح؟ بارك الله فيكم وآآ انا كنت استغربه ولا زلت استغرب كيف ذكرت هذه المسألة في هذا المختصر

115
00:40:47.400 --> 00:41:09.100
لان غالبا ان مثل هذه المسألة لا تكون الا في كتاب مطور ولذلك كثير من المختصرات مثل مثلا بشجاع وسفينة النجاة وغيرها لم تذكر هذه المسألة لكن العلامة بافظل اه رحمة الله تعالى عليه اثر ان يذكرها

116
00:41:09.550 --> 00:41:31.750
قال رحمه الله تنبيه هو اعلام بتفصيل ما تقدم اجمالا فيما قبله لو ادخل المتوضأ صوب عندك يده بعد غسل وجهه جميعه مرة. ان اراد الاقتصار عليها فان اراد تثليثه فبعد الثالثة

117
00:41:32.650 --> 00:41:51.750
تمام او طبعا ان اراد الاقتصار عليها بعد الاولى وان اراد التثليث بعد الثالثة وان اراد التثنية يعني توضأ مرتين مرتين بعد الثانية واضح تمام قال او الجنب ونحوه يعني مثل الجنب من؟ الحائض مثلا

118
00:41:52.550 --> 00:42:10.100
قال او الجنب ونحوه بعد النية في في ماء دون قلتين. لانه اذا كان الماء كثيرا هذا يخرج عن كونه مستعملا لان الشرط المستعمل كما قلت لكم ان ان يستعمل في فرض الطهارة وان يكون قليلا وان ينفصل عن

119
00:42:10.250 --> 00:42:31.950
العضو نعم قال في ماء دون القلتين واغترف ونوى الاغترا لم يضر اذا نوى الاغتراب لم يصح. تفهم من هذا انه اذا لم ينوي الاغتراب فانه يضر قال وان لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا

120
00:42:32.150 --> 00:42:54.750
لارتفاع حدث العضو الذي ادخله يصير الباقي مستعملا بالنسبة للاعضاء الاخرى التي هي مثلا الراس والقدمين واما بالنسبة للعضو نفسه لا يصير مستعملا ولذلك قالوا يمكن ان يغسل بذلك الماء

121
00:42:54.800 --> 00:43:19.200
اليد الغسلة الثانية وان يغسل اليد الغسلة الثالثة دخل يده هكذا واضح؟ مرتين ثلاث مرات ويمكن ايضا ان يغسل يده الاخرى بناء على ان اليدين كعضو واحد تمام بارك الله فيكم. خلافا لابن حجر

122
00:43:19.400 --> 00:43:41.000
الذي اعرف ان ابن حجر رحمه الله يرى ان كل واحدة عضو من اليدين لكن الرملي يرى ان اليدين كعضو واحد تمام قال رحمه الله تعالى فصل وينجس آآ لا نستمر الى الثامنة صح

123
00:43:41.400 --> 00:44:11.150
قال رحمه الله تعالى وينقص الماء القليل ولو بتكميله قلتين بماء لم يؤثر فيه بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته ام لم تغيره واضح قال وينقص الماء القليل ولو بتكميله قلتين بمائع. يعني حتى لو انهما قليل. تمام؟ حتى

124
00:44:11.200 --> 00:44:34.000
لو كملته بمائع يعني نفترظ؟ قال نحن قلنا كم قلنا القلتين القلتان تساوي ميتين لتر. عندك مئة وتسعة وتسعين لتر كم باقي؟ لتر واحد انت لا تعطيه ماء لكن صب له عصير او صب له لبن

125
00:44:34.700 --> 00:44:57.850
فكملته لكن بماء اخر تمام؟ هذا لا زال حكمه ماء قليل قال رحمه الله بوقوع النجاسة فيه. سواء غيرته ام لم تغيره. هذا حكم الماء القليل لخبرك اذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر

126
00:44:58.400 --> 00:45:24.700
اسمه منطقه لم يحمل خبثا فافهم انه اذا لم يبلغهما حمله واضح هذا هذا بدليل مفهوم المخالفة. الذي يسمى عند علماء اصول الفقه دليل الخطاب وربما يأتي معنا الاشارة الى هذا في اصول الفقه

127
00:45:25.200 --> 00:45:45.600
عندنا فهو الخطاب وعندنا لا احنا الخطاب وعندنا دليل خطاب فهو الخطاب هو ما يسمى بالمفهوم الاولوي الاولى الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم ولا تقل لهما اف من باب اولى تحريم السب

128
00:45:46.000 --> 00:46:08.750
هذا يسمى ماذا هذا يسمى فحوى الخطاب ونحن الخطاب هو المفهوم المساوي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يأكلون او يشربون واضح؟ هذا مساوي واما ان يكون المفهوم عكس المنطوق

129
00:46:09.200 --> 00:46:28.650
فهذا يسمى دليل الخطاب. مثاله هذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه واذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث قال رحمه الله تعالى سافهم فافهم انه اذا لم يبلغهما حمله

130
00:46:28.850 --> 00:46:52.800
ثم ذكر لك ما يعفى عنه اذا وقع في الماء القليل فقال ويعفى عن اليسير من الشعر النجس من غير مغلظ شعر النجس كشعر الميتة فشعر الميتة شعر نجس يقول لك ان الشعر النجس اذا وقع في الماء القليل هذا يعفى عنه

131
00:46:53.350 --> 00:47:16.600
لكن بشرط ان يكون من غير مغلظ  واضح بارك الله فيكم ما معنى من غير مغلظ؟ يعني ليس شعر كلب ولا شعر خنزير نعم  قال ويعفى عن ويعفى عن اليسير من الشعر النجس من غير مغلظ

132
00:47:16.700 --> 00:47:38.050
بخلاف الكثير اي بخلاف الكثير فانه لا يعفى عنه تمام؟ الا من مركوبه فيعفى عن كثيره ما معنى الا من مركوبه كأن يكون راكبا مثلا على حمار فشعر الحمار اذا انفصل

133
00:47:38.900 --> 00:47:59.450
نجس واضح؟ لان ما ينفصل  ما ينفصل من الحيوان الاصل انه نجس ان شعر المأكول وريشه والا شعر المأكول وريشه وصوفه وريقته كما قال صاحب الزبك قال صاحب الزبد رحمه الله

134
00:47:59.850 --> 00:48:22.050
وجزء حيا كيد المفصولين كميته لا شعر المأكولين وريشه وريشه وجزء حي كيد مفصولي كميته لا شعر المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فارقه فقال لك هنا الا من مركوبه فيعفى عن كثيره

135
00:48:22.150 --> 00:48:44.600
لماذا يعفى عن كثير من مركوبه لانه يشق الاحتراز عنه بتعسر الاحتراز عنه قال وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة اي اذا وقعت الميتة التي لا نفس لها سائلة كالذباب والبعوض والنحل في ماء قليل

136
00:48:45.600 --> 00:49:04.450
فماتت فيه اذا هي نجسة لان الظابط في هذا بارك الله فيكم ان جميع الميتات يرحمك الله ان جميع الميتات نجسة الا ثلاث الادمي والسمك والجراد حتى ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة

137
00:49:05.200 --> 00:49:21.150
واضح نعم اختار جماعة من الشافعية ان ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة. هذا موجود. رأي لجماعة من فقهاء الشافعية. لكن المعتمد في المذهب ان ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة

138
00:49:21.200 --> 00:49:37.550
اذا اذا وقعت مثلا اذا وقع ذباب او نمل او نحل في ماء قليل فمات فيه هذه ميتة نجسة. هل تنجس او لا تنجس؟ نقول لا تنجس طبعا هو سيذكر لك الضوابط

139
00:49:37.900 --> 00:49:51.800
واذا لم يذكر الظوابط سنذكرها نحن ان شاء الله قال وعن الميتة التي لا نفس لها سائلان اي لا دم لها سائل اذا ما المقصود لا نفسع؟ لا نفس يعني لا دم. لان الدم يسمى نفسا

140
00:49:52.500 --> 00:50:06.200
ومن ذلك سمي النفاس نفاسا لانه اسم للدم الذي يخرج بعد فراغ الرحم واضح قال وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة اي لا دم لها سائل من اصل الخلقة

141
00:50:06.300 --> 00:50:19.900
يسيل عند شق عضو منها في حياتها. يعني لو شق منها عضو كأن نزع منها رجلها مثلا او جناحها مثلا لا يسيل وهذا يدخل فيه ما ذكرت لك من الحشرات

142
00:50:20.300 --> 00:50:36.750
حتى الوزغ تمام؟ قال رحمه الله تعالى اي لا دم لها سائل من اصل خلقته يسيل عند شق عضو منها في حياتها كذباب ونحل ونمل لخبر اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه

143
00:50:36.950 --> 00:50:55.000
قبل ان ان يطرحه ثم ليطرحه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر شفاء. وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فامر بغمسه وهو يفضي الى موته ولو كان منجسا لم يؤمر به

144
00:50:55.500 --> 00:51:23.100
واضح قال والحاصل كلمة الحاصل تفصيل بعد اجمال واقول لك عندما تقرأ في كتب الفقه وتجد التشعب في المسألة كثيرا ستجد بعد ذلك المؤلف يقول لك والحاصل اذا قال لك والحاصل فاقبض على ذلك

145
00:51:23.550 --> 00:51:48.150
فانها خلاصة وعصارة الكلام السابق اهتم بكلمة الحاصل هذه وهذا يكثر في عبارات المتأخرين احيانا يذكرون مسألة فيخرجون ويفرعون ويتشعبون حتى تصاب بالصداع وانت تقرأ. فاذا وجدت كلمة والحاصل خلاص اقبض انت ستفهم المسألة

146
00:51:48.500 --> 00:52:13.100
اقرأ الحاصل واقرأ التفصيل ثم عد واقرأ الكلام السابق ستفهم واضح؟ وانا جربت هذا كثيرا قال والحاصل انه متى وقعت ميتة في ماء قليل او مائع لاحظ قال في ماء قليل او مائع لم يقل او ماع قليل. لان المائع سواء كان قليلا او كثيرا له حكم الماء القليل

147
00:52:14.250 --> 00:52:39.400
والحاصل انه متى وقعت ميتة في ماء قليل او ماء تمام؟ او حية لم تضر لعل الكلام ماذا عندك يا شيخ محمد او حية هكذا او حية او وقعت حية هكذا؟ محتمل انا اتوقعها هكذا او يعني او وقعت حية او نقول والحاصل انها انه متى وقعت ميتة في ماء قليل

148
00:52:39.400 --> 00:52:56.050
او مائع وهي حية لم تضره اذا كانت حية لا تظن لماذا لا تظن؟ لانها وهي حية طاهرة لان الظابط عندنا ان جميع الحيوانات طاهرة في حال حياتها الا الكلب الخنزير

149
00:52:56.450 --> 00:53:20.250
احفظوا هذه الضوابط قلت لكم قبل قليل جميع الميتات نجسة الا ثلاث. الادمي سماك الجراد واقول لكم الان جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير. فاذا وقعت هذه الاشياء في ماء قليل او في ماء وهي حية لا تضر لانها ليست نجسة

150
00:53:20.850 --> 00:53:39.000
تمام؟ قال رحمه الله والحاصل انه متى وقعت ميتة في ماء قليل او ماء وهي حية لم تضر. وان ماتت ولم غير واحد او طرحت ميتة عفوا وان ماتت ولم تغير. يعني

151
00:53:39.150 --> 00:53:55.100
لا يضر حتى وان ماتت ولم تغير. في هذه الحالة ايضا لا تضر تمام قال والحاصل انه متى وقعت ميتة في ماء قليل او ماء وهي حية لم تضر وان ماتت ولم تغير

152
00:53:55.750 --> 00:54:20.300
تمام؟ قال او طرحت ميتة في ماء قليل ضراء سواء كانت مما نشؤها منه كالدود ام لا فهمنا؟ لو انك طرحت انت يعني مثلا هنا ذباب ميت او نحلة ميتة او نملة ميتة. فانت اخذتها ووظعتها في الماء. انت الذي طرحتها. هذه تضر

153
00:54:22.650 --> 00:54:39.200
سواء كانت هذه الدود الذي وضعتها مما ينشأ من الماء مثلا او من المائع مثلا لان مثلا بعض المائعات ينشأ فيها الدود كالخل يسمى دود الخل فنفترض ان هذا دود هنا دود

154
00:54:39.250 --> 00:55:00.450
من دود الخل. فانت اخذت هذا الدود الذي هو من دود الخل وهو ميت ووضعته في الخلق. هذا اللي نجس في القلب واضح؟ فقال لك والحاصل مرة اخرى انه متى وقعت ميتة في ماء قليل او مائع وهي حية لم تضر. تمام

155
00:55:00.600 --> 00:55:28.800
ها  او وقعت اذا كنتم وهي  كيف ارعيتها  وانه اذا وقعت ميتة في الماء في ماء قليل او ماء او اه او وقعت احسنتم احسنتم او وقعت حية او وقعت حية

156
00:55:28.900 --> 00:55:47.950
اه او وقعت او وقعت حية هكذا. حال يعرب حاله او وقعت حال كونها حية. لانها لو وقعت حية يعني حية حاش يعني ثعبان يسمى بلغة انجليزية سميتها سناك هذاك شيء اخر سناك

157
00:55:48.200 --> 00:56:09.050
طيب اذا تكون العبارة هكذا والحاصل انه متى وقعت ميتة في ماء قليل او ماء او وقعت حية هكذا لا تظر. وان ماتت ولم تتغير. احسنتم. الان العبارة مستقيمة او طرحت ميتة في ماء قليل ضراء

158
00:56:09.550 --> 00:56:26.100
سواء كانت مما نشؤها منه كالدود ام لا العلامة با عشر رحمه الله تعالى ذكر ضابطا في بشرى الكريمة. وفي الحقيقة هذا الضابط ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج فقال

159
00:56:27.450 --> 00:56:53.100
ما شق الاحتراز عنه فانه يعفى عنه غالبا بشروط ما شق الاحتراز عنه فانه يعفى عنه غالبا بشروط الا يتغير تمام والا يكون بفعله والا يكون من مغلظ تلاتة شروط

160
00:56:53.650 --> 00:57:16.350
فعشان وعشا صاحب بشرى الكريم تمام؟ قال ما يشق الاحتراز عنه. هذا ضابط مهم ما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه بشروط. الشرط الاول الا يتغير الشرط الثاني الا يكون بفعله

161
00:57:16.700 --> 00:57:36.400
الا يتغير واضح فلو وقعت ميتة معفو عنها كميتة ما لا نفس له سائلة لكن غيرت هذا نجس واضح الامر الثاني قال والا يكون بفعله لكن لو كان بفعله كان طرح هو هذا ينجس الماء

162
00:57:36.700 --> 00:57:53.550
الشرط الثالث ما هو؟ قال الا يكون من مغلظ يعني الا يكون من كلب او خنزير واضح؟ ففي الغالب انه اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فانه يرفع عنهم قال رحمه الله اكتبوا هذا الظابط لانه مهم

163
00:57:54.100 --> 00:58:21.000
قال رحمه الله تعالى والنجاسة التي لا يدركها الطرف النجاسة التي لا يدركها الطرف اي لا يدركها البصر المعتدل هذه معفو عنها وعند المصنف هنا نلحظ انه اطلق الكلام فقال والنجاسة التي لا يدركها الطرف مع اي البصر المعتدل اي معفو عنها مطلقا. لم يستطيع شيئا

164
00:58:21.400 --> 00:58:34.950
لم يستثني شيئا لكن العلامة ابن حجر رحمه الله يقول معفون عنها اذا كانت من غير مغلظ اما اذا كانت من مغلظ يعني من كلبين او خنزير فانه لا يعفى عنها

165
00:58:35.900 --> 00:58:51.800
واضح قال رحمه الله والنجاسة التي لا يدركها الطرف اي البصر المعتدل. اذا هو كم ذكر كم ذكر اشياء معفو عنها الان ذكر انه يعفى عن اليسير من الشعر النجس

166
00:58:52.100 --> 00:59:07.900
وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة وعن النجاسة التي لا يدركها الطرف. صح؟ هذي كم؟ ثلاثة ثم قال ومنفذ الطير لو وقع في ماء قليل يعني كأن سقط مثلا عصفور

167
00:59:08.650 --> 00:59:27.850
والعصفور احيانا يكون في منفذه اي مكان خروج روثه. يكون بقايا نجاسات واضح؟ يقول هذا يعفى عنه هذا الرابع. قال والفأر وما القاه من النجاسة في بيوت الاخلية اي الفار قد يلقي النجاسات احيانا في

168
00:59:28.150 --> 00:59:51.400
الحمام في اماكن قضاء الحاجة وما شابه ذلك لان هذه اماكن يشقوا الاحتراز من الفيران فيها هي اماكن يتواجد فيها الفئران غالبا قال رحمه الله واليسير من غبار السرجين غبار السرجيين السرجيين يعني الزبل

169
00:59:51.450 --> 01:00:10.800
اي روث الحيوانات والضابط عند فقهاء الشافعية ان الروث من جميع الحيوانات نجس سواء كان حيوان مأكول او غير مأكول قال رحمه الله وسور الهرة التي اكلت نجاسة ثم غابت زمنا

170
01:00:10.850 --> 01:00:32.900
واحتمل ولوغها في قلتين من الماء فهذا معفو عنه سور الهرة التي اكلت نجاسة كأن اكلت الهرة مثلا فأرا ميتا ثم غابت زمنا ذهبت ويوجد بجانب البيت مثلا نهر او يوجد بجانب البيت بركة كبيرة

171
01:00:32.950 --> 01:00:52.500
يحتمل ان هذه ولغت يعني شربك من هذا النهر او من هذه البركة فانها اذا شربت فانها فان فمها ماذا؟ اذا طهر هذا احتمال فمثل هذه الريدة رأيناها بعد ذلك شربت من اناء في البيت او ما شابه ذلك

172
01:00:52.650 --> 01:01:16.500
فانه يعفى عن ذلك تمام بهذه الشروط قال فلا تنجسوا ما اصابته بفمها مع الرطوبة. لان الاصل بقاؤها على الطهارة وان كان الاصل بقاء نجاسة فمها. يعني الاصل دق بقاؤها هي على الطهارة وان كان الاصل بقاء نجاسة الفم لماذا؟ لاننا نتيقن حصول النجاسة

173
01:01:17.100 --> 01:01:42.300
ولم يحصل عندنا تيقن ازالته تلك النجاسة من فمها اين الاصل قال فلا تنجس ما اصابته بفمها مع الرطوبة لان الاصل بقاؤه عن بقاء الماء لان الاصل بقاؤه اي الماء على الطهارة

174
01:01:42.350 --> 01:02:00.950
عفوا لا قال فلا تنقص ما اصابتهم بفمها مع الرطوبة لان الاصل بقاؤه اي بقاء ما اصابته تمام بقى ما اصابته من ماء او غير ماء. فهمنا؟ لان الاصل بقاؤه اي بقاء ما اصابته

175
01:02:01.800 --> 01:02:20.800
على الطهارة وان كان الاصل بقاء نجاسة فمها لاننا لم نتيقن زوال النجاسة من فمها واضح؟ بارك الله فيكم الساعة الثانية بالضبط نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

176
01:02:20.850 --> 01:02:25.000
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته