﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.950
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:34.950 --> 00:00:56.700
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين

3
00:00:56.950 --> 00:01:23.250
قبل ان ابدأ بمواصلة الدرس. هنالك اربع مسائل اخذناها في درس امس اريد ان اراجعها معكم حتى تثبت في اذهانكم كتبتها هنا المسألة الاولى تطهير صاحب الجبيرة. المسألة الثانية حالات الاعادة لصاحب الجبيرة

4
00:01:23.250 --> 00:01:44.850
مسألة احوال طلب الماء للمسافر المسألة الرابعة الفرق بين العذر الدائم والعذر النادر نبدأ فيها واحدة واحدة. المسألة الاولى تطهير صاحب الجبيرة ذكرنا في الدرس امس ان الجبيرة اذا كانت

5
00:01:44.900 --> 00:02:12.500
على عضو تيمم فالواجب لا تطهير تطهير صاحب الجبيرة ليس لحالة الاعادة. اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فالواجب فصل الصحيح واحد المسح على الجبيرة اثنين التيمم. واضح طبعا عندما يغسل الصحيح

6
00:02:13.000 --> 00:02:37.750
سيجفف من اجل ان يتيمم. تمام طيب اذا كانت الجبيرة على غير عدو تيمم فانها فان لها حالتان. صح؟ فان لها حالتين. نعم الحالة الاولى ما هي ان تكون على قدر العلة. فما الواجب؟ غسل الصحيح

7
00:02:37.900 --> 00:03:02.600
والتيمم فقط واما ان تكون الجبيرة قد اخذت زائدا على قدر العلة. فالواجب ثلاثة اشياء الاصل الصحيح الثاني التيمم الثالث المسح الكبير. فهمنا احفظوا هذا جيدا هذا اولا الامر الثاني الذي اريد ان اراجعه معكم

8
00:03:02.750 --> 00:03:29.450
حالات الاعادة وعدم الاعادة لصاحب الجبير. نقول الجبيرة اما ان تكون على عضو تيمم او تكون على غير عضو تيمم فان كانت الجبيرة على عضو تيمم فانه يعيد مطلقا صح؟ وان كانت الجبيرة على غير عبوتي مؤمن فلها ثلاثة احوال

9
00:03:30.350 --> 00:03:47.300
الحالة الاولى ان تكون قدر العلة فقط والحالة الثانية ان تكون قد اخذت من الصحيح ما تستمسك به قدر الاستمساح والحالة الثالثة انها تأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك

10
00:03:47.750 --> 00:04:09.300
فان كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وعلى قدر العلة فقط فحينئذ لا تجب الاعادة صح؟ وان كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعت على طهر فلا تجب الاعادة

11
00:04:09.650 --> 00:04:29.550
واما اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك لكنها وضعت على حدث فتجب الاعادة واما اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فتجب الاعادة

12
00:04:29.600 --> 00:04:50.900
فتكون عندنا خمس سور ثلاث منها تجب فيها الاعادة. وسورة لا تجب فيها الاعادة لا يمنع ده. طيب الامر الثالث الذي اود ان اذاكره معكم ايضا ان المسافر يجب عليه البحث عن المال

13
00:04:51.350 --> 00:05:07.500
وله ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يتيقن عدم الماء. فاذا تيقن ان الماء معدوم فحينئذ لا يجب عليه الطلب لان الطلب حينئذ عبث كيف يطلب الماء وهو يتيقن عدم وجوده

14
00:05:08.400 --> 00:05:35.350
والحالة الثانية ان يجوز وجود الماء فاذا جوز وجود الماء وجب عليه ان يطلب الماء في حد الغوص وحد الغوث بارك الله فيكم يعادل مائة وخمسين متر تقريبا وانما يجب عليه الطلب في حد الغوث اذا امن على خمسة اشياء. اذا امن على النفس والعضو والمال

15
00:05:35.350 --> 00:06:03.100
والاختصاص والوقت وعرفنا الاختصاص ما معناه في الدرس الماضي تمام؟ ايوا كل منتفع به ليس مالا نعم والاشياء طبعا الاشياء في الدنيا تنقسم الى ثلاثة اقسام اما مال واما اختصاص واما لا مال ولا اختصاص. لكن هذا محله وقت اخر للجميع

16
00:06:03.400 --> 00:06:19.550
تمام حتى لا اشوش عليكم. طيب واذا تيقن وجود الماء فانه يجب عليه ان يطلب الماء في حد الغوث وفي حد القرب وذكرنا ان حد القرب يعادل اربعة كيلو ونصف تقريبا

17
00:06:19.600 --> 00:06:48.350
تمام؟ وان كان هنالك تقديرات اخرى للمعاصرين وذكرت لكم بعضها وسبب الخلاف فيها من اسباب الخلاف مثلا اعتماد من اعتمد على ما قدره الحافظ ابن عبدالبر ومن اسباب الاختلاف الاختلاف في تقدير الذراع. بعضهم يقول الذراع اربعين اربعين سانتي. لكن انا اظن ان الذراع اربعين سانتي هذا قليل جدا. اي ذراع اربعين سنة. انا لا اظن هذا اربعين سنة

18
00:06:48.350 --> 00:07:06.150
وانا اظن نفسي انني معتدل الخلقة. يمكن سمين قليلا معه يعني قريب من ثمانية واربعين لكن انا رأيت في الذي ارسلت لي بعضهم يقدره باربعين. هذا اه نعم هذا اظنه بعيد. واضح يمكن ذراع يعني

19
00:07:06.150 --> 00:07:20.200
الصبي في ثلاثة عشر سنة يكون اربعين تمام؟ اربعة عشر سنة هكذا لكن اذا كان رجل في الاربعين من عمره مثلا هذا ربما يكون الذراع اقل شيء ستة واربعين خمسة واربعين

20
00:07:20.200 --> 00:07:47.050
ثمانية واربعين هذا الحدود تقريبا على كل حال نقول حد القرب اربعة كيلو ونصف تقريبا فاذا طلب الماء في حد الغوص وجب عليه ذلك بشرطه ان يأمن على نفسه وان يأمن على عضوه وان يأمن على المال الزائد عما يجب عليه بذله. في شراء الماء

21
00:07:47.400 --> 00:08:07.100
واضح ولا يجب عليه ان يأمن على المال الواجب بذله في شراء الماء ولا على الاختصاص ولا على الوقت واما اذا كان الماء في حد القرب فيجب عليه طلبه بشرط ان يأمن على نفسه وان يأمن على

22
00:08:07.100 --> 00:08:21.800
على عضوه وان يأمن على المال الزائد عما يجب بذله. واضح وان يا من على الوقت ولا يجب عليه ان يأمن على الاختصاص ولا على المال الواجب بذله بشراء المال

23
00:08:22.650 --> 00:08:41.700
واضح؟ هذا هذي المسألة الرابع الثالثة التي اود ان اذاكرها معكم. المسألة الرابعة التي اود ان اذاكرها معكم نحن ذكرنا في درس امس ان اعذار تنقسم الى قسمين اما عذر عام وهذه القاعدة انتبه لها مهمة لانها ستتكرر معك في ابواب كثيرة

24
00:08:43.000 --> 00:09:36.750
العذر اما عذر عام واما او اكتب هذا. هذا لم اكتبه لكم امس. اما عذر عام واما عذر نادر. احسن اكتبه   اعوذ بالله    هل نذاكر هذا                الاعذار نوعان اما عذر عام

25
00:09:37.600 --> 00:10:04.750
والعذر العام كما قلت لكم هو ما يتكرر وقوعه تمام؟ واما عذر نادر. هذا العذر النادر على قسمين القسم الاول عذر نادر دائم كالمستحاضة اصحاب الحدث الدائم من اسمه حدث

26
00:10:04.950 --> 00:10:29.650
حدث دائم. تمام؟ عذر نادر دائم واما عذر نادر غير دائم مثلوا له كالبرد في التيمم متى يعيد ومتى لا يعيد؟ قالوا اذا كان العذر عذرا عاما فلا تجبوا الاعادة

27
00:10:30.050 --> 00:10:59.850
فلا تجب الاعادة واذا كان العذر عذرا نادرا. تمام؟ ايضا آآ نادرا دائما فلا تجبوا الاعادة اما اذا كان العذر عذرا نادرا غير دائم وجبت طبعا قالوا وجبت وجبات غالبا واستثنى صورتين

28
00:11:00.250 --> 00:11:18.700
السورة الاولى في حالة القتال تمام والصورة الثانية في حالة الفرار الفيران مباح لكن هذا يعني اه فقط من باب تتميم المعلومة تتميم الفائدة المهم ان تحفظ القاعدة التي باللون الاخضر

29
00:11:19.100 --> 00:11:57.350
واضح بارك الله فيك  طيب هذه المسائل تقريبا اهم ما تطرقنا اليه في درس امس احببت ان اعيدها لكم سريعا حتى تثبت في اذهانكم. الان نبدأ درسنا الجديد          طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ

30
00:11:57.900 --> 00:12:18.250
بصفحة ثلاثة واربعين قال المصنف رحمه الله تعالى العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل المتوفاة في سنة تسعمية وثمانية عشر ويحرم على الحائض ويحرم على الحائض وحدها الصوم. قال لا

31
00:12:18.900 --> 00:12:43.800
قال ويحرم بالحيض قبل ذلك. قال ويحرم بالحيض وبالجنابة الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللطف في المسجد لي وقراءة القرآن قال الشارح رحمه الله تعالى العلامة شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى قال ويحرم بالحيض والنفاس والولادة

32
00:12:44.350 --> 00:13:10.700
وبالجنابة الصلاة الباء هنا يحرم بالحيض باء السببية اي يحرموا بسبب الحيض قال ويحرم بالحيض والنفاس والولادة وبالجنابة. اي وبسبب الجنابة الصلاة بانواعها فرضا او نفلا. وما يتبع الصلاة كسجدة التلاوة وسجدة الشكر

33
00:13:11.200 --> 00:13:31.100
والطواف بانواعه اي الطواف الذي هو فرض والطواف الذي هو مستحب كطواف القدوم قال لانه بمنزلة الصلاة الا في الكلام. اي يشترط في الطواف غالب ما يشترط في الصلاة. من طهارة

34
00:13:31.100 --> 00:14:02.350
وستر عورة قال ومس المصحف وحمله لانه اذا حرم بالحدث الاصغر فالاكبر اولى واللبس في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا بداية الاية يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل

35
00:14:02.350 --> 00:14:19.500
متى تغتسل قال واللبس في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وشمل ذلك ما لو كان مبعضا ما معنى قوله وشمل ذلك ما لو كان مبعضا

36
00:14:19.600 --> 00:14:47.350
اي ان هذا التحريم يشمل ما لو كان المسجد مبعضا فقوله وشمل ما لو كان مبعضا اي ما لو كان المسجد تمام فاسمك انا اسمك انا المحذوف تقديره المسجد وصورة ذلك لو ان انسانا اوقف

37
00:14:47.850 --> 00:15:09.750
قطعة ارض او ان انسانا عنده قطعة ارض اوقف جزءا مشاعا منها اي غير معين. اوقفه مسجدا قال مثلا هذه قطعة ارض وقفت ربعها ليكون مسجدا لكن لم يحدد الربع هل هذا او هذا او هذا او هذا

38
00:15:10.400 --> 00:15:33.850
واضح؟ يحرم على الجنب اللبث فيه لاحتمال انه اذا لبس هنا ان تكون هذه هي البقعة التي وقفت مسجدا واذا لبس هنا واذا لبث هنا نسى الكلام. واضح؟ فقوله وشمل ذلك ما لو كان مبعضا اي ما لو كان المسجد مبعظا. تمام

39
00:15:34.600 --> 00:15:58.300
قال رحمه الله وخرج به المدرسة وخرج به المدرسة والرباط ومصلى العيد ونحوها. اي فلا يحرم اللبس للجنب في فيها فيجوز له ان يلبسا في المدرسة ويجوز له ان يلبس في الرباط وفي مصلى العيد

40
00:15:58.700 --> 00:16:28.150
نعم عبورها له مع امن التلويث مكلوف قال نعم عبورها له مع امر التلويث مكروه. وعبور الجنب خلاف الاولى تمام الشارب رحمه الله في هذه العبارة كانه انتقل من الكلام على الجنب الى الكلام على الحائض

41
00:16:28.350 --> 00:16:51.500
تمام؟ فقال نعم عبورها اي عبور الحائظ له اي للمسجد مع امن التلويث. يعني مجرد عبور لانها تلبث مكروه وعبور الجنوب خلاف خلاف الاولى وهذا من المواضع التي يتمايز فيها المكروه على خلاف الامر

42
00:16:51.850 --> 00:17:23.550
قال رحمه الله تعالى وقراءة القرآن وان نسخ حكمه وبقيت تلاوته بقصد القراءة قوله وقراءة القرآن اي ويحرم على الجنب ويحرم على الحائض ايضا ان تقرأ القرآن قال وان نسخ حكمه وبقيت تلاوته. كقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم

43
00:17:23.550 --> 00:17:48.050
اما داعا الى الحول غير اخراج فهذه الاية نسخ حكمها وبقيت تلاوتها فيحرم على الجنب ويحرم على الحائض ان تقرأها. بقصد القراءة واضح؟ اما ما نسخ اما ما نسخ تلاوته. وبقي حكمه فلا يحرم عليهما قراءته

44
00:17:48.450 --> 00:18:17.500
والشيخة والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه منسوخة منسوخة ماذا؟ منسوخة التلاوة باقية الحكم لا يحرم على الجنب ولا يحرم على الحائض ان يقرأها. فهمنا؟ قال رحمه الله. وقراءة القرآن وان نسخ حكمه وبقيت تلاوته بقصد القراءة

45
00:18:17.500 --> 00:18:42.400
وقوله بقصد القراءة تفهم منه انه لو قرع بغير قصد القراءة بقصد الذكر مثلا فانه لا يحرم. قال لخبر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهذا الحديث وان كان في اسناده ضعف الا ان فقهاء الشافعي رحمهم الله قالوا ان له متابعات يتقوى بها

46
00:18:42.850 --> 00:19:05.800
قال بخلاف ما لو قرأ بقصد الذكر والتعويذ والتحميد او لا بقصد شيء فلا يحرم اذا اذا قرأ بقصد القراءة هذا يحرم عليه. اذا قرأ بغير قصد القراءة او اطلق فان هذا لا يحرم عليه

47
00:19:06.550 --> 00:19:28.000
قال رحمه الله تعالى بخلاف ما لو قرأ بقصد الذكر والتعويذ والتحميد اولى بقصد شيء فلا يحرم. سواء في ذلك ما يوجد نظمه في القرآن وغيره او لا يوجد نظمه الا فيه كاية الكرسي وسورة اخلاص

48
00:19:30.250 --> 00:19:51.600
هنالك ايات يوجد نظمها في القرآن ويوجد نظمها في الاذكار. مثل ان تقول عند المصيبة انا لله وانا اليه راجعون واضح ان تقول عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين

49
00:19:52.200 --> 00:20:10.750
وهنالك ما لا يوجد نظمه الا في القرآن. مثل اية الكرسي ومثل سورة الاخلاص فيقول لك ان هذا الحكم وهو جواز قراءة الجنب للقرآن بغير قصد القراءة مطلق. فيجوز له ان يقرأ

50
00:20:10.750 --> 00:20:33.950
ما يوجد نظمه في القرآن وفي غير القرآن وما لا يوجد نظمه الا في القرآن. يجوز له هذا ويجوز له هذا فهمنا؟ ما دام انه لم يقصد القراءة واضح؟ واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى سواء في ذلك ما يوجد نظمه في القرآن وغيره. عندكم اظن مكتوب

51
00:20:33.950 --> 00:20:51.650
غير صحيح قال سواء في ذلك ما يوجد نظمه في القرآن وغيره. او لا يوجد نظمه الا فيه اي الا في القرآن كاية الكرسي وسورة الاخلاص قال العلماء لا يحرم على الجنب النظر في المصحف

52
00:20:51.750 --> 00:21:20.350
لا يحرم على الجنب النظر في المصحف. ولا يحرم على الجنب اجراء القرآن على قلبه ولا يحرم على الجنب انه يقرأ القرآن دون ان يحرك شفتيه ولا يحرم على الجنب ان يهمس بالقرآن دون ان يسمع نفسه

53
00:21:21.800 --> 00:21:44.100
ولا يحرم على الجنب ان يقرأ ما كان منسوخ التلاوة ولا يحرم على الجنب ان يقرأ القرآن بغير قصد التلاوة واضح؟ كم هذه الصور ست صور مرة اخرى لا يحرم على الجنب ان ينظر في المصحف

54
00:21:44.250 --> 00:22:10.800
واحد ولا يحرم على الجنب ان يجري القرآن على قلبه. يعني هكذا اجلس ويستحضر السورة في قلبه. تمام؟ لا مشكلة ولا يحرم على الجنب انه يقرأ القرآن دون ان يحرك شفتيه. لا يحرم عليه

55
00:22:11.050 --> 00:22:33.550
ولا يحرم على الجنب ان يحرك شفتيه ان يهمسا دون ان يسمع نفسه لان القراءة انما تسمى قراءة اذا اسمع نفسه واضح؟ ولذلك يقولون في الاذكار انه لا يثاب على الذكر الا اذا اسمع نفسه

56
00:22:34.350 --> 00:22:52.400
اذا جلس الواحد يسبح وهذا مغلق لا يسمع نفسه وهذا لا يزهق متى يثاب اذا اسمع نفسه فهمنا قالوا واذا قرأ القرآن بغير قصد القراءة لا يحرم عليه. خمسة لا

57
00:22:53.150 --> 00:23:14.950
قالوا واذا قرأ ما نسخت تلاوته فلا يحرم عليه لان منسوخ التلاوة لا يسمى قرآنا ولذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع. اما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل

58
00:23:14.950 --> 00:23:32.900
باقي تلاوته فالقرآن ما بقيت تلاوته تفهم من هذا ان ما نسخت تلاوته ليس قرآنا واضح؟ اذا هذه ست سور يجوز فيها للجنب ان يقرأ القرآن قال رحمه الله تعالى

59
00:23:33.000 --> 00:23:59.050
ويحرم على الحائض وحدها. ومثلها النفساء الصوم بخلاف الجنب. ومن انقطع دمها فصومها جائز الصوم يجوز للجنب والصوم يجوز للمرأة التي انقطع حيضها وان لم تغتسل فما سيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل

60
00:23:59.650 --> 00:24:20.450
قال رحمه الله الصوم بخلاف الجنب. فالجنب يصح صومه وبخلاف من انقطع دم حيضها. فصومها جائز وان لم تغتسل قال وعبور المسجد ان خافت تلويثه. اي ويحرم على المرأة الحائض

61
00:24:20.500 --> 00:24:47.500
ان تعبر المسجد ان تدخل من باب وان تخرج من باب ان خافت تلويثه قوله ان خافت تلويثه الخوف هنا يشمل الظن ويشمل الشك ويشمل الوهم سواء ظنت تلويث المسجد او شكت او توهمت انها ستلوث المسجد فيحرم عليها

62
00:24:48.050 --> 00:25:16.950
قال رحمه الله تعالى وعبور المسجد ان خافت تلويثه ومثلها في ذلك كل ذي نجاسة يخشى تلوث المسجد منها مثلها اي مثل الحائظ كل شخص صاحب نجاسة يخشى ان يلوث المسجد. كصاحب سلاسل بول

63
00:25:18.050 --> 00:25:44.550
واضح؟ فصاحب سلك البول والمستحاضة اذا قافت المستحاضة او صاحب السلس ان يلوث المسجد يحرم عليه العبور الدخول. قال رحمه الله ومثلها في ذلك كل ذي نجاسة يخشى تلوث المسجد منها. بخلاف ما اذا امنت منه فيجوز اي فيجوز العبور. طبعا

64
00:25:44.550 --> 00:26:10.550
على العبور وليس على اللبس البقاء. نعم قال وادخال المسجد النجاسة لحاجة جائز عند امن التلويث. ادخال النجاسة الى المسجد جائز لكن بشرط عند امني التلويث طيب قوله هنا وعبور المسجد ان خافت تلويثه بالدم. هل مثل المسجد

65
00:26:10.750 --> 00:26:38.150
غير المسجد مثل المصلى على سبيل المثال نقول المصلى يحرم عليها ان تعبر اذا شكت وتوحمت عفوا اذا اذا اذا تيقنت او ظنت اذا تيقنت او ظنت يحرم عليها تمام؟ واما اذا شكت او توهمت فيكره لها لكن لا يحرم عليها

66
00:26:38.300 --> 00:27:02.250
تمام؟ لان المسجد حرمته ذاتية وحرمة المصلى مثلا حرمة غير ذاتية حرمة عرضية. نعم قال رحمه الله والاستمتاع اي بالمباشرة لا النظر ولو بشهوة. بما بين السرة والركبة. عبارة مصنفنا

67
00:27:02.250 --> 00:27:24.950
والاستمتاع بما بين السرة والركبة. عبارة المصنف تفهم منها ان الاستمتاع بما بين السرة والركبة محرمة سواء كان هذا الاستمتاع استمتاع بالمباشرة كاللمس او كان استمتاع بالنظر في الحالتين محرم

68
00:27:25.100 --> 00:27:50.200
واضح؟ عبارة المصنف تقتضي ان الاستمتاع محرم مطلقا بما بين السرة والركبة من المرأة الحائط سواء كان هذا الاستمتاع استمتاع باللمس بالمباشرة او كان هذا الاستمتاع بالنظر وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. لكن الشارح

69
00:27:50.650 --> 00:28:15.450
يعتمد خلاف ذلك فقال الشارع والاستمتاع اي المباشرة واضح؟ لن نضر فعنده ان النظر يحل تمام؟ قال للنظر ولو بشهوة فالنظر عنده يحل ولو بشهوة والمباشرة عنده تحرم ولو بغير شهوة عند الرمل

70
00:28:16.000 --> 00:28:37.750
واضح او لا؟ لكن على ظاهر كلام المصنف والذي اعتمده ابن حجر رحمه الله ان المباشرة والنظر يحرمان اذا كانا بشهوة ويحلان اذا كانا بغير شهوة فهمنا؟ واضح ولا لا

71
00:28:38.050 --> 00:29:01.300
واضح  واضحة؟ ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى والاستمتاع اي المباشرة اي المباشرة. تقدير اي المباشرة ولو بغير شهوة. للنظر فان النظر يحل عند الشارح الرملي ولو بشهوة. قال بما

72
00:29:01.300 --> 00:29:22.450
بين السرة والركبة وقوله بما بين السرة والركبة تفهم ان هذا الحكم لا يشمل السرة والركبة بل ما بينهما ما فقط قال رحمه الله لان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. وهذا قد جاء في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما

73
00:29:22.450 --> 00:29:41.200
قل له لي من مراتي اذا حاضت قال لك ما فوق الازار. قال وان كان بحائل جاز. اي وان كان الاستمتاع بحائل او ان كانت المباشرة بحائل جاز قال والجماع في الحيص ولو بحائل حرام

74
00:29:41.600 --> 00:30:06.000
من الكبائر يفسق به مرتكبه ويكفر به مستحله لقوله تعالى ولا تهربوهن حتى يطهرن واضح ثم قال ويجب عليها قضاء صوم رمضان دون الصلاة في ايام الحيث. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت

75
00:30:06.000 --> 00:30:22.750
كن يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال ويجب عليها قضاء صوم رمضان دون الصلاة في ايام الحيث. لما لما روي عن عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا

76
00:30:22.750 --> 00:30:46.000
المرور بقضاء الصلاة. قال فلو قضتها كان مكروها ولو قضتها قضت ماذا؟ قضت الصلاح كان مكروها هذا معتمده معتمد رملي. انها لو قضت الصلاة فان الصلاة تنعقد يعني تصح واضح لكن مكروه

77
00:30:46.750 --> 00:31:10.400
والذي اعتمده ابن حجر رحمه الله وهو الذي يجري على القواعد ان الصلاة لا تصح لان القاعدة تقول انما لا يشرع اذا فعل لا يصح ما لا يشرع الشيء الغير مشروع اذا فعل لا يصح. ومن ذلك على سبيل المثال الصلوات في اوقات

78
00:31:10.400 --> 00:31:30.400
صلوات النفل المطلق او ما له سبب متأخر في اوقات الكراهة في اوقات النهي. هذه لا تشرع. فاذا فعلت في هذه الاوقات فانها لا تصح. وكذلك الحائض لا يشرع لها الصيام. فاذا صامت لا يصح. وكذلك من اراد ان يصوم

79
00:31:30.400 --> 00:31:51.600
وفي يوم العيد لا يشرع له الصيام فلو صام لا يصح. واذا كان هكذا فنقول له ان الصلاة بالنسبة لها تشرع واضح؟ وبالتالي اذا كانت لا تشرع فقضائها ايضا غير مشروع. قال رحمه الله فلو قضتها كان مكروها

80
00:31:53.700 --> 00:32:13.300
واذا انقطع الدم حللها الصوم قبل الغسل. نقول هذه الاشياء التي ذكرها التي ذكرها العلامة بافظل رحمه الله يحرم على الحائض كذا وكذا وكذا وكذا. بقي من الاشياء التي لم يذكرها انه يحرم على

81
00:32:13.300 --> 00:32:44.600
الحائض التطهر بنية التعبد لان في ذلك تلبس بعبادة فاسدة. فهي اي المرأة الحائظ متلبسة بحدث وهو الحيض كيف تتطهر كيف تقصد رفع ذلك الحدث؟ والحدث متلبس بها وهذا يدخل في هذه القاعدة التي قلتها لكم ان ما لا يشرع اذا فعل لا يصح. وان التلبس بالعبادة الفاسدة حرام هذه قاعدة

82
00:32:44.600 --> 00:33:10.800
التلبس بالعبادة الفاسدة حرام فهمنا؟ اذا مما يحرم على الحائض في اثناء الحيض انها تتطهر بنية التعبد الا في اغسال الحج وغسل العيد فالحائض يصح منها ان تغتسل اغسال الحج

83
00:33:10.950 --> 00:33:38.800
كغسل الاحرام والغسل وقوف عرفة ويصح لها ان تغتسل للعيدين فهمنا؟ اذا نقول مما يحرم على الحائض ايضا مما يحرم على الحائض التطهر بنية التعبد ويستثنى من ذلك اغسال الحج كغسل عرفة وغسل الاحرام ويستثنى من ذلك غسل العيد. تمام

84
00:33:38.800 --> 00:33:58.750
هدا لان غسل العيد بارك الله فيكم غسل لاجل اليوم. وليس غسل لاجل الصلاة. هذا بخلاف غسل الجمعة. غسل الجمعة لاجل لاجل الصلاح. ولذلك الذي لا يأتي الى الجمعة لا يسن له ان يغتسل

85
00:33:58.850 --> 00:34:14.800
كالمرأة التي ستصلي ظهرا في بيتها لا يسن لها ان تغتسل لكن في العيد يسن الغسل ولو كان الشخص لا يأتي الى المصلى ولو كان معذورا واضح؟ ولو كان معذورا كمريض او امرأة او حائض

86
00:34:15.700 --> 00:34:35.400
واضح الفرق؟ طيب اذا هذا الامر تقريبا سيكون الامر العاشر مما يحرم على الحائض التطهر بنية التعبد الا في ارسال الحج وغسل العيد بقي امر ايضا لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهو الطلاق

87
00:34:35.500 --> 00:35:06.000
فيحرم على الزوج ان يطلق زوجته وهي حائض يحرم على الزوج ان يطلق زوجته وهي حائض اذا كانت زوجته موطوءة ولم يكن الطلاق بعوض اذا كان اذا كان اذا كان زوجته موضوعة يعني مدخولا بها. واحد ولم يكن الطلاق بعوض. تفهم من هذا الكلام

88
00:35:06.600 --> 00:35:30.600
انه لو طلقها قبل الدخول واضح؟ في اثناء الحيض فانه لا يحرم تمام؟ وانه لو طلقها بعوض كالخلع. لان الخلع فرقة بعوض. راجع الى جهة الزوج فانه لا يحرم وكذلك لا يحرم اذا طلقها في الايلاء

89
00:35:30.750 --> 00:35:48.850
وكذلك لا يحرم اذا طلقها يعني في سورة الحكمين. تمام؟ وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله كمان من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه الصور اذا طلقها قبل الدخول. واحد

90
00:35:49.550 --> 00:36:07.850
الصورة الثانية اذا طلقها بعوض خلع الصورة الثالثة اذا طلقها في الايلاء الصورة الرابعة اذا طلقها في حالة الحكمين حالة الشقاق. في هذه الاربع سور لا يحرم على الزوج ان يطلق زوجته حلالة الحي

91
00:36:07.850 --> 00:36:30.950
وهناك صورة خامسة اذا قال لها انت طالق في اخر حيضتك  ام صور يجوز للزوج ان يوقع الطلاق على المرأة في آآ حالة الحيض هذه خمس سور فهمنا بارك الله فيكم

92
00:36:31.450 --> 00:36:51.850
والطلاق في حالة الحيض الاصل انه حرام. لكنه اذا وقع يعني اذا اذا تلفظ به الزوج يقع في قول عامة العلماء. تمام؟ قال رحمه الله تعالى اذا الان تقريبا عندنا احد عشر شيئا يحرمه بسبب الحيث

93
00:36:52.150 --> 00:37:20.300
تقريبا احد عشر سيئة ذكر تسعة اضفت لكم اثنين هذه الاشياء التي تحرم هذه الاشياء التي تحرم يستمر تحريمها الى الاغتسال يستمر تحريمها الى الاغتسال الا الصوم فيجوز بانقطاع الدم

94
00:37:21.500 --> 00:37:57.450
والطلاق فيجوز بانقطاع الدم والتطهر بنية التعبد. فيجوز بانقطاع الدم واضحة ان الناس ستغتسل. تمام؟ وعبور المسجد يجوز بانقطاع الدم لانها حينئذ امنة التلويث واضح؟ مرة اخرى هذه احد عشر شيئا تحرم على المرأة الحائط. الى متى يستمر تحريمها؟ الى الاغتسال الا

95
00:37:57.550 --> 00:38:19.850
الا اربعة. ما هي الاربعة واحد الصوم الثاني الطلاق. الثالث. اي التطهر بنية التعبد. الرابع عبور المسجد فهمنا بارك الله فيكم واضح؟ قال لكم هنا واذا انقطع الدم حللها الصوم قبل الغسل

96
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
لانها صارت كالجنب وصومه اي الجنب صحيح بالاجماع. هذا واحد ذكر لك واحد وهو الصوم. قال ويحل ويحل لها ويحل ذلك اي ويحل الانقطاع ويحل ذلك ايضا طلاقها. لشروعها في العدة عقبه

97
00:38:40.050 --> 00:39:09.550
واضح؟ هذا الثاني واضفت لكم اثنين التطهر بنية التعبد واحد وعبور المسجد. اذا صارت كم؟ اربعة. انظر ماذا قال هنا بارك الله فيك قال ويحل ذلك ايضا طلاقها لشروعها في العدة عقبه. اذا فهمت هذا ستفهم تعديل السورة الخامسة عندما قلت لك

98
00:39:09.900 --> 00:39:29.150
خمس سور يجوز للزوج ان يطلق زوجته في الحي. ما هي السورة الخامسة التي ذكرتها لك اذا طلقها في اخر جزء من حيضها اذا قال لها انت طالق في اخر حيضتك

99
00:39:29.250 --> 00:39:47.700
واضح هذا قالوا لا يحرم لماذا؟ لانها تشرع بالعدة عقبه لان العدة عند الشافعية تكون بالاطهار فالطلاق يقع عليها متى؟ في اخر جزء من حيضها مباشرة بعده تدخل في في العدة

100
00:39:48.100 --> 00:40:03.350
وبالتالي لا توجد لا يوجد التطويل الذي تتضرر به المرأة فهمنا؟ صح. فهذه السور الخمس التي يجوز فيها للزوج ان يطلق زوجته في حال الحيض. نعيدها لكم حتى تحفظوها جيدا

101
00:40:03.800 --> 00:40:23.000
اذا كانت زوجته غير موضوعة اي طلقها قبل الدخول لان اذا لانه اذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

102
00:40:23.250 --> 00:40:38.950
والصورة الثانية اذا كان الطلاق بعوض. والصورة الثالثة طلاق الايلاء. اذا الا من زوجته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر فان القاضي يقول له اما ان تطلق واما ان تفيد

103
00:40:39.150 --> 00:40:56.750
فإن طلق ووقع الطلاق في الحيض فهذا لا يحرم وقسوة والاصول الرابعة سورة الحكمين في الشقاق. المذكور في اية النساء. والسورة الخامسة اذا قال لها ماذا اذا قال لها انت طالق في اخر جزء من

104
00:40:56.800 --> 00:41:24.700
حيضتك قال رحمه الله ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض هذا ضابط يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض. لان احكام النفاس كاحكام الحيض دائما او غالبا احكام النفاس كاحكام الحيض دائما او غالبا. غالبا. لان هنالك احكام تثبت بالحيض لكنها لا تثبت بالنفاق

105
00:41:24.700 --> 00:41:50.650
على سبيل المثال البلوغ. البلوغ يثبت بالحيض لكن لا يثبت بالنفاس لان وجود النفاس يعني سبق ولادة. سبق ولادة يعني حصول امناء. فالبلوغ يثبت بالامناء فهمنا بارك الله فيكم. هذا مثل يعني وذكروا على سبيل المثال من السور ايضا قالوا ان العدة تثبت بالاطهار

106
00:41:50.650 --> 00:42:13.600
التي تنشأ من وجود الحيض حيض وطهر. واضح؟ بينما لا تثبت يعني عدة مطلقة لا تثبت بالنفاس قد يقول قال تثبت بالولادة نقول تثبت بالولادة الولادة شيء النفاس شيء اخر النفاس انقطاع الدم واضح والولادة خروج الولد

107
00:42:13.600 --> 00:42:34.100
قال رحمه الله تعالى والنفاس هو الدم الخالق بعد الولادة اي بعد فراغ الرحم. ولو صدقا ما لم تراه بعد ولادتها اقل طهر. انتبه لهذه المسألة امرأة ولدت امرأة ولدت وبعد ان ولدت لم يخرج منها دم

108
00:42:34.400 --> 00:42:53.650
يعني لا يوجد فيها نفاس مر على ذلك خمسة عشر يوم بعد خمسة عشر يوم خرج منها الدم. هذا الدم الذي خرج منها ليس نفاسا انما يكون النفاس اذا خرج منها قبل مضي خمسة عشر يوما من ولادتها

109
00:42:54.150 --> 00:43:14.250
فهمنا؟ يعني اذا ولدت لم يخرج منها دم بعد عشرة ايام خرج منها الدم نقول هذا الدم دم نفاس لكن اذا مضى زمن اقل الطهر الذي هو خمسة عشر يوما. اذا مضى زمن اقل الطهر ثم خرج الدم فان

110
00:43:14.250 --> 00:43:36.250
الدم ليس دم نفاس وانما هو دم حيض اذا كان يعني هو سيكون في وقت امكان الحيض. تمام؟ قال رحمه الله ما لم ترى بعد ولادتها اقل طهر فالمرئي بعده حيض بشرطه. قال ما معنى حيض بشرطه؟ اي بالشرط الذي تقدمت اذا كان يوم وليلة. اما اذا كان

111
00:43:36.250 --> 00:44:05.200
اقل من يوم وليلة هذا ليس حيظا هذا سيكون دم فسهل قال وغالبه اي وغالب النفاس اربعون يوما واكثره ستون يوما وهذا واضح   قال رحمه الله تعالى باب الصلاح. قال هي لغتنا الدعاء. وقال بعض العلماء الصلاة لغة الدعاء بخير

112
00:44:05.350 --> 00:44:30.350
فخصها بكونها دعاء بخير ومشى على هذا صاحب الياقوت فقال الصلاة لغة الدعاء بخير. لان الدعاء بشرط لا يسمى صلاة في لغة العرب واضح؟ قال وشرعا اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. وقوله غالبا

113
00:44:30.350 --> 00:44:45.750
رجاء اه اخرجه بعض يعني قالوا من غير الغالب قوله غالبا ليدخل بعض الصور التي ربما لا يوجد فيها لا يوجد فيها اقوال كصلاة الاخرس. او لا يوجد فيها افعال كصلاة مربوط

114
00:44:45.800 --> 00:45:09.950
قال وشرعا اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا قال الصلوات المكتوبة خمس في كل يوم وليلة خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة قالوا وتقديم الصلاة على وقتها. وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر

115
00:45:11.000 --> 00:45:36.800
هذا واضح ثم علل ذلك قال اما تقديمها فلانه عبادة فاسدة وتهاون بالدين. واضح؟ وقد علمتم انه يحرم التلبس بعبادة فاسدة ولذلك من صلى الظهر قبل وقته فانه يأثم يأثم؟ وهل تصح صلاته او لا تصح

116
00:45:37.050 --> 00:45:55.850
نفترض ان شخصا صلى الظهر قبل وقته يأثم لانه تلبس بعبادة فاسدة ولا تكون ظهرا لكن هل تصح نفلا او لا تصح ما رأيكن؟ قالوا اذا فعل ذلك عامدا عالما لا تصح حتى نفلا

117
00:45:56.500 --> 00:46:17.700
واذا فعل ذلك جاهلا او ناسيا نسي ان الوقت لم يدخله او جهل ان الوقت دخل او لم يدخل. قالوا فانها تنعقد نفلا مطلقا اما اذا كان عالما او عالما وعامدا فلا تنعقد شيئا

118
00:46:18.100 --> 00:46:38.600
ولو نفلا مطلقا لا تنعقد تمام؟ قال رحمه الله وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر. اما تقديمها فلانه عبادة فاسدة متعاون في الدين. واما تأخيرها بغير عذر فلما فيه من تضييع وقتها

119
00:46:38.800 --> 00:47:03.900
اي يضيعوا وقتها حتى يخرج ولا يؤديها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابة موقوتة. والصلوات الخمس تعلمنا النظام في حياتنا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. تعلمك تصلي في وقت محدد

120
00:47:03.900 --> 00:47:20.350
تبرمج نفسك تضع لنفسك برنامج هذا وقت صلاح هذا وقت الصلاة هذا وقت الصلاة ترتب حياتك هذا يدل على ان الاسلام دين نظام ودين ترتيب ودين حسن ادارة للمرء مع نفسه اولا

121
00:47:20.550 --> 00:47:42.650
قبل ان يدير شؤون الاخرين واضح؟ قال هنا واما تأخيرها بغير عذر فلما فيه اي فحرام لما فيه من تضييع وقتها. فان اخرها بعذر كنوم ونسيان فلا اي فلا اسم

122
00:47:43.750 --> 00:48:10.250
نقول الاعذار التي يجوز تأخير الصلاة لاجلها اربعة هذه الاعذار المشهورة الاعذار التي يجوز تأخير صلاة لاجلها كم؟ اربعة. هذه الاعذار المشهورة. يوجد في بعض السور النادرة غيرها اربعة قال لكم صاحب الزبد لا عذر في تأخيرها الا لساح او نوم او للجمع او الاكراه

123
00:48:10.250 --> 00:49:11.650
اربعة مكتوبها على السبورة            قال لكم صاحب الزبد رحمه الله لا عذر في تأخيرها الا لساه يقصد بالساعي هنا الناسي او نوم او للجمع او للجراح ذكر لكم هنا عذرين النوم والسهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

124
00:49:11.800 --> 00:49:39.650
اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ما ادري استمر او لا   يعني تمام قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. هنا

125
00:49:39.650 --> 00:50:02.400
عذرين النوم نسيان وبقي اثنان هما الجمع اي جمع التأخير والثاني الاكراه واضح؟ طيب لاحظ معي بارك الله فيك نقول النوم عذر في تأخير الصلاة بشرط ان ينام قبل دخول الوقت

126
00:50:02.550 --> 00:50:31.600
واحد الثاني ان ينام بعد دخول الوقت وقد ظن ان يستيقظ قبل ان يضيق في هاتين الحالتين يكون النوم عذرا متى ومتى اذا نام قبل دخول الوقت يعني مثلا يؤذن للظهر الساعة الثانية عشرة. نعم هو في الساعة الحادية عشرة والنصف. حتى ولو قام في الساعة الخامسة عصرا هذا معذور

127
00:50:31.600 --> 00:50:55.750
لانه نام قبل دخول الوقت. واحد الصورة الثانية اذا نام بعد دخول الوقت وقد غلب على ظنه ان يستيقظ قبل ان يضيق. يعني بعد اذان اذان الضهر نام. لكن غلب على ظنه انه يستيقظ بعد ساعة. لا زال وقت الظهر متسعا. فهذا لا يأذن. هذا عذر

128
00:50:56.150 --> 00:51:19.850
فهمنا بارك الله فيكم. اما لو نام بعد دخول الوقت ولم يغلب على ظنه الاستيقاظ قبل ضيق الوقت فهذا ليس عذرا سواء كان في حالة شك او في حالة وهم. وهذا هذه المسألة من المسائل التي نفرق فيها بين الظن بين الظن

129
00:51:19.850 --> 00:51:40.650
والشك حتى تعلم ان قول بعضهم ان الظن والشك عند الفقهاء شيء واحد هذا ليس مطردا وانما هو امر اغلبي فهمنا بارك الله فيكم؟ طيب هذا بالنسبة للنوم بالنسبة للنسيان النسيان عذر بشرط

130
00:51:40.700 --> 00:52:00.750
انه لا ينشأ عن منهي عنه فاذا نشأ النسيان فاذا نشأ النسيان عن شيء منهي عنه اما حرام واما مكروه فليس عذر يعني مثال شخص قال انا نسيت الصلاح لانني كنت العب القمار

131
00:52:01.200 --> 00:52:27.300
واضح؟ فهذا ليس عذرا نسيت الصلاة حتى خرج وقتها لانني كنت العب القمار مثلا. فهذا ليس عذرا او قال شخص هذا مثال لماذا؟ لنسيان نشأ عن حرام او قال شخص انا نسيت ان اصلي لانني كنت العب شطرنج. تعرفون الشطرنج؟ اه

132
00:52:27.300 --> 00:52:47.200
هذا مكروه يقول الشافعية مكروه. واضح؟ فهذا مكروه. تمام؟ نقول له هذا النسيان ليس عذرا فهمنا بارك الله فيكم. اذا متى يكون النسيان عذرا؟ يكون النسيان عذرا اذا لم ينشأ عن منهي عنه. اما لو نشأ عن منهي عنه سواء

133
00:52:47.200 --> 00:53:01.450
كان هذا المنهي حراما او كان هذا المنهي مكروها فهذا ليس بعذر ثم نريد ان نفهم لان هذه من الوسائل التي يسأل عنها الناس كثيرا نريد ان نفهم اكثر فنقول

134
00:53:01.750 --> 00:53:21.750
اذا كانت الصلاة فاتت بعذر اما بنوم بشرطه او بنسيان بشرطه او اخرها مثلا بسبب الجمع او ما شابه ذلك او بسبب الاكراه. اذا فاتت الصلاة بعذر. فهل قضاؤها يكون فورا؟ او

135
00:53:21.750 --> 00:53:50.050
كونوا على التراخي نقول ما فات بسبب عذر فان قضاءه يكون على التراخي وما فات بغير عذر فان قضاءه يكون على فان قضاءه يكون على الفور غالبا هنالك استثناءات واضح؟ ما كان على ما كان فواته بعذر. فان قضاءه يكون على التراخي. ما كان فوات

136
00:53:50.050 --> 00:54:08.050
بغير عذر فان قضاءه يكون على الفور غالبا اكتب هزا تمام؟ مثل هذه القواعد اكتبها او يكون لك دفتر خاص تكتب فيه لانك بعد ذلك عندما تقرأ ستجد امثلة لها يمكن ان تلحقها بهذه القواعد

137
00:54:08.800 --> 00:54:40.300
مرة ثالثة اقول لكم ما كان فواته بعذر فان قضاءه يكون على وعلى ماذا؟ على التراثين. واضح؟ فان قضاءه يكون على التراخي. تمام؟ وما كان فواته بغير عذر  فان قضاءه يكون على الفور. ما معنى على الفور؟ اي انه بعد ان يعني يريد يعني

138
00:54:40.300 --> 00:54:56.150
ان يصليه خلاص مباشرة يصلي. واضح؟ يعني على سبيل المثال شخص ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. نقول يجب عليك ان تصليها الان الان تصليها. فان اخرها لم يصليها الان يأثم اثما اخر

139
00:54:56.300 --> 00:55:18.750
ليس اثم الترك فقط بل ويأثم اثم انه لم يبادر بالصلاة واضح؟ ايوا. ايوا بارك الله فيكم طيب  قلنا نحن ما فات بعذر فان قضاءه على ايش؟ على التراخي ما معنى قضاؤه على التراخي

140
00:55:18.800 --> 00:55:40.400
على التراخي اي ان وقته هو العمر وقته العمر. يعني يمكن ان تقضيه حتى بعدها خمسين سنة لو مد الله في عمرك واضح؟ يمكن حتى بعد خمسين سنة. لكن القاعدة ما وقته العمر

141
00:55:41.400 --> 00:56:11.750
تمام اذا مت ولم تفعله تكون عاصيا ما كان وقته العمر اذا مت ولم تفعله تكون عاصيا هذا مثل الحج الحج على التراخي يمكن تحج هذه السنة وبعد او بعد خمس سنوات او بعد عشر سنوات اذا كنت متمكنا قادرا على حجم مستطيعا على التراخي لكن اذا مت

142
00:56:12.050 --> 00:56:30.100
ولم تحج تكون عاصيا ويتبين عصيانك من اخر سنة حج الناس فيها واضح؟ بارك الله فيكم؟ نعم. اذا نعود الى درسنا هنا. هذا استطراد لكن لابد منه. قال رحمه الله

143
00:56:32.150 --> 00:56:46.350
واما تأخيرها بغير عذر فلما فيه من تضييع وقتها فان اخرها بعذر كنوم ونسيان فلا اثم. لخبر ليس في النوم تفريط. انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى جاء وقت الاخرى

144
00:56:47.400 --> 00:57:04.000
وهذا الحديث يدل على ان اوقات الصلوات متصلة ببعضها. فالظهر متصل بالعصر والعصر متصل بالمغرب والمغرب متصل بالعشاء. والعشاء متصل الفجر والفجر ليس متصلا بالظهر استثناء واضح؟ قال رحمه الله

145
00:57:04.100 --> 00:57:21.300
واول وقت الظهر اذا زالت الشمس واخره اذا صار ظلكم. واخره اذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء تعرفون هذا او لا؟ تعرفون الرسم هذا او لا ها؟ لا اشرحوه

146
00:57:21.400 --> 00:58:24.150
نفترض على سبيل المثال ان هذه جهة الشرق وهذه جهة الغرب. وهذا الشاخص عمود ينصب في الارض فالشمس تشرق من الشرق وكل ما ترتفع الشمس الظل الذي يكون للشاخص يبدأ بالتقاصر بالتناقص. ينقص شيئا فشيئا. كلما ارتفعت الشمس فان هذا

147
00:58:24.150 --> 00:58:40.450
الظل ينقص شيئا فشيئا حتى تكون الشمس في وسط السماء فان هذا الظل يتوقف عن النقصان. يبقى ظل صغير في جهة الغرب. فاذا مالت الشمس الى جهة الغرب وهذا هو الزوال

148
00:58:40.650 --> 00:59:03.850
فان هذا الظل الصغير ينتقل الى جهة الشرق هكذا يكون هنا ويبدأ بالتزايد يزيد شيئا فشيئا. هذا الظل يسمى ظل الاستواء. في غالب البلدان يبقى هذا الظل. قليلة من البلدان التي يختفي فيها الظل كلية. تمام

149
00:59:04.000 --> 00:59:23.500
كلما مالت الشمس الى جهة الغرب كلما زاد طول هذا الظل حتى اذا صار ظل الشيء مثله ينتهي وقت الظهر. متى يبدأ وقت الضهر؟ يبدأ وقت الضهر بادنى زيادة قيادتين على ظل الاستواء

150
00:59:23.650 --> 00:59:41.100
اذن هنا يبدأ وقت الضهر متى ينتهي وقت الضهر؟ ينتهي وقت الضهر اذا صار ظل الشيء مثله. هذا متر هذا متر. من غير ظل الاستواء هذا لا يحسب فهمنا؟ اذا وقت الضهر يبدأ

151
00:59:41.200 --> 01:00:02.300
اذا زاد ظل الاستواء ادنى زيادة. زيادة قليلة واضح؟ متى ينتهي؟ اذا صار ظل الشيء مثله فهمنا اذا بعد ذلك يدخل وقت العصر. متى يدخل؟ اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر

152
01:00:02.600 --> 01:00:23.550
ويستمر وقت العصر حتى يغرب قرص الشمس فاذا غرب قرص الشمس دخل وقت المغرب ويستمر وقت المغرب على القديم المعتمد حتى يغيب الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر يدخل وقت العشاء

153
01:00:23.650 --> 01:00:42.800
والى متى يستمر وقت العشاء؟ يستمر الى طلوع الفجر. الشمس لا زالت هنا لكن الفجر قد طلع نوره. وهذا هو الفجر الصادق الذي يكون عرظا في  فاذا طلع الفجر بدأ وقت صلاة الفجر ويستمر حتى تطلع الشمس

154
01:00:42.950 --> 01:01:03.650
فهمنا هذه المواقيت الخمسة. اختصارا طبعا والا فكل واحد تحته اقسام. فعندنا وقت فضيلة وعندنا وقت اختيار وعندنا وقت جواز بلا كراهة وعندنا وقت جواز مع الكراهة وعندنا وقت تحريم وعندنا وقت عذر وعندنا وقت ضرورة

155
01:01:04.000 --> 01:01:29.850
واضح؟ لكن هذا اجمالا فقط قال رحمه الله تعالى هنا  واول وقت الظهر اذا زالت الشمس واخره اذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء نعم واول وقت العصر اذا صار ظل كل شيء مثله وزاد ادنى زيادة. ولو يسيرا

156
01:01:29.950 --> 01:01:54.400
واخره غروب جميع الشمس اي غروب جميع قرص الشمس قال واخره قروب جميع الشمس واول وقت المغرب غروب قرص الشمس واخره على القديم. المختار بل نص عليه الشافعي في الجديد ايضا غروب الشفق الاحمر

157
01:01:55.850 --> 01:02:17.200
والقول الجديد للامام الشافعي ان وقت المغرب ينتهي اذا مر وقت يتسع لاذان واقامة وستر عورة وطهارة وصلاة خمس ركعات  وينتهي وقت المغرب ولا يدخل وقت العشاء. هذا القول الجديد

158
01:02:17.550 --> 01:02:41.350
لكن هذا ليس المعتمد. هذه المسألة مما اعتمد فيها القول القديم. وهنالك ثمانية عشر مسألة اشتهر هكذا انها ثمانية عشر مسألة يعتمد فيها القول القديم في المذهب على القول الجديد. طبعا لما نقول القول القديم القول القديم معناه القول الذي قاله الامام الشافعي افتاء

159
01:02:41.350 --> 01:03:03.950
او تصنيفا في العراق والقول الجديد القول الذي قاله الامام الشافعي افتاء او تصنيفا في مصر. والاصل اعتماد الاقوال الجديدة الامام الشافعي الا في نحو ثمانية عشر مسألة وفي الحقيقة هي اكثر من ذلك بل اوصلها بعضهم الى قريب اربعين مسألة

160
01:03:04.350 --> 01:03:27.600
واضح هذه المسائل يعتمد فيها القول القديم على القول الجديد منها هذه المسألة ان وقت المغرب ينتهي بغروب الشفق الاحمر واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء بمغيب احمر اي بمغيب الشفق الاحمر

161
01:03:28.350 --> 01:03:48.100
قال رحمه الله تعالى بخلاف الاصفر والابيض. واول وقت العشاء غروب الشفق الاحمر واخره طلوع الفجر الصادق. وهو المنتشر ضوؤه في افق السماء عرضا. واحترز به عن الكاذب وهو الذي يطلع مستطيلا كذنب السرحان. السرحان بكسر السين

162
01:03:48.150 --> 01:04:15.750
ما معنى السرحان الذئب وجمعه سراحيم. ما هذا كان منحة الاعراب قال سراحين الحمى. تمام الحريري رحمه الله. قال ثم يذهب وتعقبه ظلمة. واول وقت واول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق المنتشر واخره طلوع بعض الشمس لخبر من ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادركها

163
01:04:15.750 --> 01:04:42.400
وافضل الاعمال المبادرة بالصلاة في اول وقتها. هذا الاصل الاصل ان الافضل ان تبادر بالصلاة اول وقتها. المقصود اول وقتها اي بعد الانشغال باسباب الصلاة بعد دخول الوقت وليس معنى ذلك انك لا تدرك الفضيلة الا اذا انشغلت باسباب الصلاة قبل دخول الوقت. واضح؟ يعني اقول لك

164
01:04:42.400 --> 01:05:03.600
تمام  يقول قال انا اريد ان ادرك فضيلة الصلاة في اول الوقت. هل معنى ذلك ان اتطهر واستر العورة وكذا وكذا قبل ان يدخل الوقت قل ليس هذا مقصود تدرك فضيلة الصلاة في اول الوقت حتى ولو اشتغلت باسباب الصلاة بعد دخول الوقت

165
01:05:04.300 --> 01:05:28.600
واضح ولا لا يندب قال لكم صاحب الزبد يندب تعجيل الصلاة في الاول اذ اول الوقت بالاسباب بالاسباب انشغلها. واضح فانشغالك باسباب الصلاة يكون بعد دخول وقتها ومع ذلك تدرك الصلاة تدرك فضيلة الصلاة في اول الوقت. هذه مسألة

166
01:05:28.950 --> 01:05:55.200
يقول لك الفقهاء الافضل ان الصلاة تعجل في اول وقتها. هذا الاصل الا في سور. منها سورة مرت معنا امس في التيمم قلنا لو تيقنت الماء في اخر الوقت فان تأخير الصلاة الى اخر الوقت افضل بشروط ذكرناها في درس امس. صح؟ هذه من السور التي يكون فيها تأخير

167
01:05:55.200 --> 01:06:14.600
الصلاة افضلوا من تقديمها. واضح؟ وذكر لك هنا سورة اخرى وهي سورة الابراك. والابراد ان تؤخر الصلاة حتى يكون للحيطان ظل. يستطيع ان يمشي فيه الانسان. فقال رحمه الله تعالى

168
01:06:15.400 --> 01:06:35.400
ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاح. فان شدة الحر من فيح جهنم. قال ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر في قطر في قطر حار. خرج الجمعة فلا ابراد في

169
01:06:35.400 --> 01:07:05.100
فيها خشية ان تفوت لان الجمعة اذا فاتت لا تقضى ليست كالضهر فالجمعة لا يسن فيها الابرام قال رحمه الله بخلاف الجمعة فلا ابراد فيها. قال وخرج القطر البارد والمعتدل وزمن الشتاء لمن يصلي جماعة خرج المصلي منفردا في مسجد اي محل جماعة

170
01:07:05.100 --> 01:07:21.100
خرج المصلي في بيته لانه لا يتأذى بالحر في طريقه. بعيد خرج من ياتي من محل قريب او يمشي في كن بلا  تمام هذه الشروط الابراهيم قال لكم صاحب الزبد رحمه الله

171
01:07:21.400 --> 01:07:48.750
وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحر واحد بقطر حر اثنين لطالب الجمع ثلاث لمسجد اوتي اليه من بعد خلاف الجمعة. خمسة هذه شروط استحباب الابرام. اولا عرفنا ما هو الابراد؟ الابراد ان تؤخر الصلاة الضهر. حتى يكون للحيطان ظل

172
01:07:48.750 --> 01:08:13.550
واضح؟ حتى يستطيع الانسان ان يمشي في ذلك الظل نقول استحباب الابراد له كم شروط؟ خمسة قال وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحرب. واحد تفهم ان الجو لو كان باردا او كان الجو معتدلا فان الابراد لا يسن. بل المستحب ان تصلي الظهر في اول في اول

173
01:08:13.550 --> 01:08:33.200
وقتها قال لشدة الحر بقطر حر تفهم ان البلد لو كان باردا او معتدلا حتى وان اشتد حره في بعض ايام السنة فلا يسن لهم الابرات واضح؟ واضح؟ لماذا لا يسن لهم الابراد

174
01:08:34.200 --> 01:08:50.950
بلد بارد غالب السنة بارد ممكن في السنة يوم او يومين يشتد فيه الحر في هذا اليوم او اليومين قالوا لا يسن له الابراد. لماذا؟ لانه عذر نادر اذا وقع لا يدوم

175
01:08:51.350 --> 01:09:12.000
واضح؟ اذا لا يسن الابراد. انظر الذي درسناه قبل قليل اه لابد ان تستعمل ما درست في في المسائل حتى تثبت لديه طيب قال وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر حر لطالب الجمع. فاذا كان سيصلي منفردا

176
01:09:12.300 --> 01:09:32.800
فلا يسن له الابراد انما يسن الابراد لمن يأتي ليصلي جماعة سواء كانت الجماعة في مسجد او في مصلى قال لطالب الجمع ولذلك عبارة صاحب الزبد ادق من عبارات المصنف هنا. هنا قال جماعة في مسجد. نقول لا يشترط ان يكون في مسجد

177
01:09:33.100 --> 01:09:50.200
يكفي ان يصلي جماعة واضح؟ قال لطالب الجمع في مسجد اوتي اليه من بعد اي انه اتى من بعيد. تفهم انه لو جاء من قريب او كان الطريق مسقفا مثلا

178
01:09:50.700 --> 01:10:05.250
او مثلما يوجد اليوم في بعض المدن الكبيرة. الناس عندهم ابراج ستين دور. المسجد داخل البرج. هو ينزل بالاسانسير بالسلم الكهربائي او بالاصنصير الى الدور كذا كذا يصلي فيه. هذا

179
01:10:05.500 --> 01:10:22.350
يعني ايه يأتيه في مكان مسقوف؟ واضح؟ ليس فيه شدة حر ربما يكون كله مكيف. فمثل هذا لا يسن لهم الابرات واضح؟ قال خلاف الجمعة فالجمعة لا يشرع نقول انا قلت اول لا يسن لا لا يشرع فيها الابرة

180
01:10:22.550 --> 01:10:42.050
هذه كم شروط؟ خمسة. نعيد قراءتها مرة ثانية. قال ويسن الابراج بالظهر في شدة الحر في قطر حر خرج الجمعة فلا ابراد فيها وخرج القدر البارد والمعتدل. وزمن الشتاء وزمن الشتاء لمن يصلي جماعة

181
01:10:42.050 --> 01:11:04.550
خرج المصلي منفردا في مسجد اي في محل جماعة. انظر ماذا قال المقصود بالمسجد اي مكان جماعة سواء كان مسجدا او مصلى مثلا  قال خرج المصلى. خرج المصلي في بيته لانه لا يتأذى بالحر في طريقه. ولذلك المرأة اذا كانت تصلي الظهر في بيتها نقول لها

182
01:11:04.550 --> 01:11:19.850
يستحب لك ان تصلي الظهر في اول الوقت لا ابراد في حقك قال بعيد خرج من يأتي من محل قريب او يمشي في كن يعني المكان المسقوف. تمام؟ بلا ضرورة. هذه بالنسبة

183
01:11:19.850 --> 01:11:45.100
او هذا بالنسبة لمسألة الابرام ثم قال رحمه الله تعالى ومن اخر الصلاة حتى وقع بعضها ولو السلام خارج الوقت مع تمكنه من فعل جميعها فيه بغير اعصاب المقصود لو ان الشخص اخر الصلاة

184
01:11:45.750 --> 01:12:07.600
بغير عذر حتى اوقع بعضها خارج الوقت فانه يعصي بذلك تمام فانه يعصي بذلك لان لانه اخرها بغير عذر قال رحمه الله تعالى ومن اخر الصلاة حتى وقع بعضها ولو السلام

185
01:12:08.650 --> 01:12:38.700
خارج الوقت مع تمكنه من فعل جميعها فيه بغير عذر عصا طيب ومع ذلك هل تكون اداء او تكون قضاء نقول اذا اوقع ركعة في الوقت فانها تكون اداة واذا اوقع في الوقت اقل من ركعة فانها تكون قطعة. تمام؟ قال رحمه الله وان كانت اداة

186
01:12:38.700 --> 01:13:00.750
ثم ان كان ادرك ركعة كاملة منها في وقتها فالجميع اداء. انظر والا تقدير الكلام اي وان ادرك في وقتها اقل من ركعة فقضى فهمنا؟ هم. ايوا. وهذه احدى مسائل الادراكات

187
01:13:01.400 --> 01:13:23.000
احدى مسائل الادراك سيأتي معناه ان الادراكات مسائل ادراكات اربع هذه الاولى سيأتي معني الباقي الاولى او اربع او خمس الاولى نقول من ادرك ركعة في الوقت فان صلاته تكون قضاء

188
01:13:23.450 --> 01:13:48.750
وان ادرك في الوقت اقل من ركعة فان صلاته تكون ماذا؟ تكون قضاء. تمام؟ سيأتي معنا بعد ذلك مسألة طرق المانع ومسألة زوال المانع تمام؟ وسيأتي معنا مسألة ادراك الجماعة وسيأتي معنا ادراك الجمعة وسيأتي معنا ادراك الركعة مع الامام وسيأتي معنا

189
01:13:48.750 --> 01:14:07.700
ادراك تكبيرة الاحرام صارت سبب واضح؟ هذه الاولى. قال رحمه الله تعالى وان كانت اداء ثم ان كان ادرك ركعة كاملة منها في وقتها فالجميع اداء والا فقط. نعم لو

190
01:14:07.700 --> 01:14:29.700
فيها وبقي من وقتها هذه مسألة اخرى عادة عادة الفقهاء عندما يقولون نعم نعم يريدون الاستثناء فيستعملون كلمة نعم كالاستثناء. واضح؟ وهذا قد مر معناه اكثر من مرة. وسيأتي معنا ان شاء الله

191
01:14:29.900 --> 01:14:55.250
في مرات قادمة قال نعم يعني كانه يقول انا استثني هذه المسألة. لو شرع فيها اي في الصلاة وبقي من وقتها ما يسعها نفترض انه شرع في صلاة العصر وبقي من غروب الشمس ربع ساعة. ربع ساعة تتسع لصلاة العصر. نعم لو شرع فيها وبقي من وقتها ما يسعها كلها

192
01:14:55.250 --> 01:15:15.900
ومد فيها حتى خرج وقتها لم يأثم طول فيها حتى خرج وقت الصلاة لم يأثم. تمام؟ وان لم يوقع ركعة في الوقت وان لم يوقع ركعة في الوقت. لكنه خلاف الاولى

193
01:15:16.200 --> 01:15:41.200
فهمني حدي الصورة؟ هذا كاستثناء مما سبق. يعني في الصورة التي سبقت قال اذا اخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر فانه يعصي هنا يقول لك اذا شرع في الصلاة ولا زال الوقت متسعا لكنه مد فيها

194
01:15:41.250 --> 01:16:02.550
حتى وقع بعضها خارج الوقت فانه لا يأثر وان كان ذلك خلاف الاولى تمام؟ قال رحمه الله تعالى وتجب اي الصلاة. انتبه لهذه المسألة وتجب اي الصلاح باول الوقت وجوبا موسعا

195
01:16:02.700 --> 01:16:23.200
وتجب اي الصلاة باول الوقت وجوبا موسعا. ثم ان عزم على فعلها في وقت يسع جميعها ومات قبل ذلك لم يعصيه والا عصاه حيث تمكن من فعلها الواجب ينقسم الى قسمين

196
01:16:23.750 --> 01:16:52.700
واجب موسع وواجب مضيق الواجب المضيق ما لا يتسع وقته لفعل غيره من جنسه واضح مرة اخرى واجب مضيق ما لا يتسع وقته لفعل غيره من جنسه ما لا يتسع وقته لفعل غيره من جنسه. مثل ماذا

197
01:16:52.900 --> 01:17:11.150
صوم رمضان. هل يتسع رمضان لان تفعل عبادة من نفس الجنس؟ صيام؟ لا هذا يسمى واجب ايش؟ واجب مضيق ما لا يتسع وقته لفعل غيره من جنسه. واجب موسع ما هو

198
01:17:11.700 --> 01:17:26.400
ما يتسع وقته لفعل غيره من جنسه كالصلاة وقت الظهر مثلا من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. هذا الوقت يتسع ان تفعل صلاة اخرى

199
01:17:26.400 --> 01:17:46.400
يمكن ان تصلي صلاة فائتة يمكن ان تتنفلن فلان مطلقا يمكن. صح؟ اذا هذا يسمى واجبا ماذا؟ واجب موسع. ما يتسع وقته لفعل غيره من جنسه. الواجب ينقسم الى كم قسم؟ قسمين. الان الصلاة عندنا من الواجب الموسع او من الواجب المضيع

200
01:17:46.950 --> 01:18:06.350
من الواجب الموسع في الواجب الموسع قال لك علماء اصول الفقه الواجب الموسع جميع وقته وقت لادائه فانت اذا كنت ستفعل الواجب وانتبه لهذه المسألة. اذا كنت ستفعل الواجب في اول الوقت لا اشكال

201
01:18:06.750 --> 01:18:24.200
لكن اذا كنت لا تريد ان تفعل الواجب في اول الوقت وتريد ان تفعله في بقية الوقت في اثناء الوقت هل يجب عليك العزم انظر هل يجب خطين تحت كلمة يجب؟ هل يجب عليك العزم على ذلك او لا يجب

202
01:18:25.400 --> 01:18:43.350
فهمنا؟ هنا المصنف ماذا يقول قال الشعر عفوا الشارح ماذا قال؟ قال وتجب باول الوقت وجوبا موسعا ثم ان عزم على فعلها في وقت يسع جميعها ومات قبل ذلك لم يعصه. ايش تفهم

203
01:18:43.500 --> 01:19:00.550
تيفهم انه اذا لم يعزم يعصيه. اه اذن هو يرى وجوب العزم مع ان الان الكلام هذا كله في الواجب الموسع. اذا يقول لك الصلاة وجوبها وجوبا موسعا. انت لا تريد ان تصلي في اول الوقت تريد ان تصلي

204
01:19:00.550 --> 01:19:18.050
في بقية الوقت لا مشكلة. هل يجب عليك ان تعزم انك ستصلي في بقية الوقت او لا يجب الشارع يقول يجيب واذا لم تعزم فمت مثلا او حصل لك مانع اخر كذنون تأثر

205
01:19:19.200 --> 01:19:36.500
واضح؟ تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع قال لا يجب العزم واضح؟ النووي رحمه الله تعالى في شرح في شرح مهذب في المجموع وفي كتاب التحقيق قال يجب العزم. ونقل ذلك عن الاكثرين

206
01:19:38.200 --> 01:19:56.800
فمعتمد المذهب اي مذهب الفقهي ان العزم واجب وان كان تاج الدين السبكي في جمع الجوامع؟ قال لا يجب واضح؟ واشار الى ذلك واشار الى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في نظم جمع الجوامع في الكوكب الساطع فقال جميع وقت الظهر قال الاكثر

207
01:19:56.800 --> 01:20:17.100
وقت اداء وعليه الاظهر لا يجب العزم على المؤخر وقد حكي وقد عزي وجوبه للاكثرين مرة اخرى قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله جميع وقت الظهر قال الاكثر وقت اداء

208
01:20:17.450 --> 01:20:37.600
وعليه الاظهر لا يجب العزم على المؤخرين. هذا ما قاله التاج السبكي في جمع الجوامع. وقد حكي وجوب وقد وجوبه للاكثرين. هذا هو المعتمد في المذهب ان العزم واجب اتضحت المسألة واضح

209
01:20:37.800 --> 01:20:59.450
نقرأ الان مرة اخرى. قال وتجب اي الصلاة باول الوقت وجوبا موسعا ثم ان عزم على فعلها في وقت يسع جميعها ومات قبل ذلك لم والا ايش معنى والا؟ اي وان لم يعزم على فعلها في بقية الوقت عصا

210
01:21:01.000 --> 01:21:18.350
قال بحيث تمكن من فعلها ومن لم يعلم وقتها وجب عليه ان يجتهد في معرفة دخول الوقت اذا كان لا يعرف هل دخل الوقت او لم يدخل؟ يجب عليه ان يجتهد. يمكن ان يجتهد بالريح. ويمكن ان يجتهد مثلا بالنظر في

211
01:21:18.350 --> 01:21:38.350
واضح؟ ويمكن ان يجتهد بحرفة مثلا كأن يكون من عادته اذا كان خياطا انه يخيط ثوبا ما بين العصر مثلا او اذا كان كاتبا مساحا ينسخ الكتب فيعرف انه اذا كتب مثلا عشرين صفحة بين الظهر يدخل وقت العصر. يعني عادته

212
01:21:38.350 --> 01:21:58.350
انه اذا صلى الظهر وكتب عشرين صفحة مثلا يدخله وقت العصر. على سبيل المثال او اذا كان بناء يضع هذا البناء الطوب واحدة بجانب واحد يعرف انه اذا بنى مثلا مئتي حبة من الطوب ان وقت العصر يدخل. هذا اجتهاد بحرفة. قال رحمه الله

213
01:21:58.350 --> 01:22:15.300
ان يجتهد في معرفة دخول وقت الصلاة بدراسة او سماع صوت ديك المجرب او بحرفة كخياطة فلو فعلها اي فلو فعل الصلاة بدونه اي بدون اجتهاد لم تصح. وان صادف وقتها

214
01:22:16.100 --> 01:22:36.750
واضح؟ لو فعل الصلاة بغير اجتهاد لا تصح. حتى وان صادف الوقت لان العبرة في العبادات ليس فقط بما في نفس الامر العبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف. يعني لابد من الاثنين. تمام؟ في المعاملات العبرة بما في نفس الامر. في العبادات

215
01:22:36.750 --> 01:23:00.500
العبرة بما في ظن المكلف وبما في نفس الامر. قال رحمه الله او به ولم يتبين الحال اي او به ايش معنى او به؟ او فعلها بالاجتهاد واضح فالضمير في قوله به يعود على الاجتهاد. او فعلها اي فعل الصلاة بالاجتهاد

216
01:23:00.700 --> 01:23:21.450
ولم يتبين الحال صحت. يعني لم يتبين هل صلى في اثناء الوقت او صلى قبله صحت تمام؟ لأنه قد اجتهد قال اوبه ولم يتبين الحال صحت. او تبين وقوعها فيه فظاهر يعني فظاهر انها تصح. او

217
01:23:21.450 --> 01:23:55.900
بعده فقضى او قبله فعليه الاعادة فهمناهم بقى اذا عندنا كم حالات؟ ثلاثة اربعة شخص اجتهد انتبه بارك الله فيك يشخصونك تحت اجتهد بالامارات ثم صلى اجتهدت وغلب على ظنه من الاجتهاد ان الوقت قد دخل فصلى. ثم لم يتبين له شيء لم يتبين له هل وقعت صلاته بعد يعني في الوقت او لا

218
01:23:56.300 --> 01:24:24.750
صحة واحد شخص اجتهد تمام؟ وعندما اجتهدوا تبين انه وقعت في الوقت. هذه صحت شخص اجتهد وبعد ان صلى تبين انها وقعت بعد ان خرج الوقت. هذه قضاء تمام؟ شخص اجتهد وبعد ان صلى تبين انه صلى قبل دخول الوقت

219
01:24:25.000 --> 01:24:43.150
عليه الاعادة حتى وان صلى على غلبة ظنه لان القاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه. اذا كم صارت الصور الان من منكم يستطيع ان يعيدها نعم انا اريد الجدد

220
01:24:43.700 --> 01:25:02.850
شيخ محمد ما شاء الله من يستطيع ان يعيد الاربع او عيدها انا ثم واحد. انا اريد الذين لم يشاركوا من قبل تمام اموعدها؟ ثم بعد ذلك اريد واحدا منكم ان يعيدها. او انا اختاره

221
01:25:04.350 --> 01:25:26.550
اقول شخص اجتهد في دخول الوقت وبعد ان اجتهد في دخول الوقت صلى تبين انه صلى في الوقت تصح تبين انه صلى بعد خروج الوقت تكون قضاء يعني تصح وتكون قضاء

222
01:25:27.000 --> 01:25:48.800
لم يتبين له شيء تصح تبين انه صلى قبل الوقت لا تصح وان كان قد غلب على ظنه ان الوقت دخل. لكن لا عبرة بالظن اذا تبين قطعه واضح؟ من يعيدها

223
01:25:49.600 --> 01:26:15.150
ما زال ممكن تختار استاز سمير من الذي يشيل يده طيب ايا ايا منه من اه انت بسم الله ها اعد الرجل اذا اجتهد لكن بشرط انت تعيد بعد ذلك واحد غيرك يعيد انا اريد غيرك انا اريد الاخرين ايضا ان يشاركوا. بسم الله

224
01:26:17.550 --> 01:26:39.850
الرجل اجتهد مم نعم. في معرفة دخول الوطن. نعم اما  نعم ثم اولا لم يتبين له هل هذا وقع في الوقت ام في ظل الوقت؟ صلى ولم يتبين له هل وقعت في وقتها او في غير الوقت؟ تصح. تصح

225
01:26:39.900 --> 01:26:58.000
احسنت ثم الثاني وقع في الوطن. تبين له انه صلى في الوقت تصح ثالث تبين انه وقع بعد الوقت فهذا الثالث انه تبين انها وقعت بعد خروج الوقت تصح وتكون قضاء نعم

226
01:26:58.000 --> 01:27:13.350
الرابع بين انه وقع قبل دخول الوقت؟ نعم. عليه لماذا عليه اعادة؟ لان الظن الذي بنى عليه العمل هذا تبين انه خطأ. والظن اذا تبين انه خطأ لا عبرة به

227
01:27:13.500 --> 01:27:50.650
اربع حالات من يعيد من يريد اثنان يتشاركان اربعة كل واحد يذكروا سورة ثمانية كل اثنين يذكر واحدة. ازيد  بسم الله اذكر سورة اي سورة من سور اربع انت انت صاحب انت نعم انت نعم

228
01:27:51.300 --> 01:28:12.800
اذكر اي واحدة انا ساساعدك. اقول اذا اجتهد تمام؟ وان تقول لي الحكم. انتبه معي اجتهد فصلى وبعد ان صلى تبين له انه صلى في الوقت تصح او لا تصح

229
01:28:13.450 --> 01:28:35.650
تصح احسنت الذي بجانبه تبين له بعد ان صلى انه صلى بعد خروج الوقت تصح ولا تصح تكون احسنتم تكون قضاء ممتاز تبين لم يتبين له شيء انتهى تصح ولا تصح؟ تصح ممتاز. الذي خلفك

230
01:28:35.900 --> 01:29:00.950
تبين انه صلى قبل الوقت. تصح او لا تصح لا تصح لماذا لا تصح وقد ظن ذلك لماذا لا تصح هذا الذي امامك نعم لماذا لا تصح لانه لا عبرة بالظن

231
01:29:01.200 --> 01:29:15.700
انت لانه لا عبرة بالظن اذا تبين اذا تبين خطأ. انتبه. تمام؟ اذا اشكل عليكم شيء في اثناء الشرح يمكن ان تقول لي قف اعد هذا مرة اخرى حتى اكتب ساقف لا مشكلة

232
01:29:15.800 --> 01:29:35.700
الوقت متسع معنا نعم. لماذا تصف    لانه الاصل انه قد فعل ما ما وجب عليك بناء على ظن غالب. والاحكام الشرعية يكتفى فيها في البناء على الظن فبرئت ذمته بذلك. نعم

233
01:29:35.750 --> 01:29:59.600
قال رحمه الله تعالى وتكره الصلاة على قبل ذلك. قال فان فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاؤه على الفور قد شرحته لكم او بعذر فلا اي فلا يجب قضاؤه على الفور ما لم يخشى فواته بالموت

234
01:29:59.700 --> 01:30:19.150
اي ان وقته يكون العمر. كما شرحت لكم هذا قبل قليل تمام صاحب الزبد يقول والفوت والترتيب فيما والفور والفور والترتيب فيما فاته او لا لمن لم يحتشي فواته. الفور والترتيب

235
01:30:19.600 --> 01:30:41.250
تمام فيما فات اولى اولى اذا فاتت الصلاة بعذر. قال رحمه الله وتكره الصلاة في خمسة اوقات. وتكره اي وتكره تحريما فهذه كراهة تحريمية ليست كراهة تنزيهية. قال وتكره الصلاة في خمسة اوقات في غير حرم مكة. ثلاثة

236
01:30:41.250 --> 01:31:35.350
اوقات في غير حرم مكة ثلاثة اوقات وبعد فعلهم. هذا ساكتبه على السبورة حتى لا يأخذ منا الوقت الكثير        الاوقات التي تحرم فيها الصلاة تنقسم الى قسمين  القسم الاول ما يتعلق بالزمن

237
01:31:35.800 --> 01:32:03.700
اي بالوقت والقسم الثاني ما يتعلق بفعل المكلف بفعل المصلي فالذي يتعلق بالزمن ثلاثة اوقات الوقت الاول بعد طلوع او عند طلوع الشمس عند طلوع الشمس حتى ترتفع  قيد رمح

238
01:32:04.800 --> 01:32:39.000
والثاني يمكن نكتب هنا والثاني عند الاستواء اي عندما تكون الشمس وسط السماء قبل الزوال تمام والثالث عند غروب الشمس حتى يكتمل غروبها هذه ثلاثة اوقات تتعلق بالزمن ووقتان يتعلقان بفعل المصلي. الاول بعد

239
01:32:39.150 --> 01:33:13.350
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس والثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ما الفرق بين هذه وهذه هذه تتعلق بالزمن وبالتالي المكلف لا يستطيع انه يوسعها او انه يضيقها

240
01:33:14.000 --> 01:33:34.400
اما هذه تتعلق بفعل مكلف فقد تتضيق وقد تتوسع. واعطيكم مثال شخص صلى العصر في الساعة الثالثة عصرا مثلا بالساعة الثالثة عصرا صلى العصر وصلاة المغرب مثلا في الساعة السادسة

241
01:33:34.550 --> 01:33:50.850
اذا هذا في الساعة الثالثة انتهى من صلاة العصر يبدأ في حقه وقت النهي. ويستمر وقت النهي الى السادسة شخص اخر كان نائما صلى العصر في الساعة الخامسة والمغرب في الساعة السادسة

242
01:33:51.300 --> 01:34:13.300
هذا بالنسبة له وقت التحريم ساعة وهذا ثلاث ساعات هذا يتعلق بفعل المصلي فقد يتظيق الوقت في حق من اخر الصلاة عن اول وقتها وقد يتوسع الوقت في حق من؟ من صلى الصلاة في اول وقتها. فهمنا

243
01:34:13.350 --> 01:34:37.600
طيب انتبه معي هذا بالنسبة للاوقات الخمسة التي يحرم الصلاة فيها المعتمد في المذهب انه يحرم فيها الصلاة. وهنالك رأي اخر في المذهب انه يكره. لكنه ليس المعتمد وسواء قلنا بالتحريم الذي هو المعتمد او قلنا بالكراهة التي هي ليست المعتمد

244
01:34:37.650 --> 01:34:58.900
فالصلاة اذا وقعت في هذه الاوقات باطلة لان ما لا يشرع اذا فعل لا يصح فهمنا على الحالتين اذا علمنا هذا فحينئذ نقول ما هي الصلوات التي تحرم في هذه الاوقات

245
01:34:59.800 --> 01:35:26.500
نقول الصلوات تنقسم الى قسمين اما صلاة فرض واما صلاة نفل والمقصود بصلاة الفرض هنا المقصود بصلاة الفرض المكتوبات الخمس المكتوبات الخمس صلاة النفل هذه تنقسم الى قسمين اما نفل مقيد

246
01:35:27.000 --> 01:35:53.500
واما نفل مطلق ومعنى النفل المقيد انه مقيد بوقت او مقيدون بسبب اما مقيد بوقت له وقت ابتداء وانتهاء كصلاة الظحى وكصلاة العيدين واما مقيد بسبب كتحية المسجد صلاة الخسوف والكسوف صلاة الاستسقاء. اذا هذا النفل المقيد اما مقيد

247
01:35:53.550 --> 01:36:16.250
بوقت واما مقيد بسبب واضح هذا النفل المطلق من اسمه مطلق يعني غير مقيد فليس مقيدا لا بوقت ولا مقيدا بسبب ثم هذا المقيد بسبب بارك الله فيكم ينقسم الى ثلاثة اقسام

248
01:36:16.700 --> 01:36:40.150
اذ ان سببه اما سبب متقدم واما سبب مقارن واما سبب متأخر والمراد اي ان سبب الصلاة على المعتمد فسبب الصلاة اما متقدم وسبب الصلاة اما مقارن وسبب الصلاة اما ان يكون متأخرا

249
01:36:40.450 --> 01:37:02.950
سبب متقدم كسنة الوضوء الوضوء اولا ثم تصلي تحية المسجد دخول المسجد اولا ثم تصلي سبب مقارن مثل صلاة الخسوف والكسوف تكون صلاتك للخسوف وصلاتك للكسوف في اثناء حصول الكسوف وفي اثناء حصول الخسوف

250
01:37:03.050 --> 01:37:24.050
هذا مقارن سبب متأخر مثل صلاة الاستخارة تصلي ركعتين اولا ثم تستخير اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى اخر الدعاء ومثل الاحرام تصلي ركعتين اولا وبعد ان تصلي ركعتين تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة. اذا كم صارت هنا الاقسام؟ ثلاثة

251
01:37:24.700 --> 01:37:42.250
اذا عرفنا هذا بارك الله فيكم ويمكن ان تكتب الامثلة التي لا اكتبها انا اختصارا اذا عرفنا هذا فالسؤال الذي يضع نفسه ما هي الصلاة التي يجوز فعلها في اوقات النهي وما هي الصلاة التي يحرم فعلها في اوقات النحر

252
01:37:42.400 --> 01:38:03.250
قال لك الفقهاء ان الصلاة المكتوبات سواء كانت مؤداة او كانت مضية مقضية يجوز ان تفعل في اوقات النهي الخمسة واضح وقالوا لك ان ما كان من الصلوات نفلا مقيدا بوقت

253
01:38:03.300 --> 01:38:18.500
يجوز ان يفعل في اوقات النهي وقالوا لك ايضا ان ما كان نفلا مقيدا بسبب متقدم يجوز فعله في وقت النهي وما كان نفلا مقيدا بسبب مقارن يجوز فعله في وقت النهي

254
01:38:19.750 --> 01:38:34.600
اما ما كان له سبب متأخر فلا يجوز ان يفعل في وقت النهي وما كان نفلا مطلقا فلا يجوز فعله في وقت النهي واضح بارك الله فيكم. اذا صار التقسيم كما ترون امامكم

255
01:38:34.800 --> 01:38:55.650
فلو سألك شخص ما هي الصلوات التي تحرم في اوقات النهي؟ فالجواب ما كان نفلا مطلقا وما كان نفلا ذا سبب متأخر كصلاة الاستخارة وركعتي الاحرام واضح هذا ثمان هذا الكلام الذي قلته لكم كله

256
01:38:56.750 --> 01:39:23.000
له استثناءات اهمها ثلاثة استثناءات الاستثناء الاول بارك الله فيكم هذه الصلوات مثلا النفل المقيد بوقت قلنا يجوز فعلها صح وقلنا النفل الذي له سبب متقدم يجوز فعله الذي له سبب مقارن يجوز فعله صح؟ شرط جواز فعله نكتب هنا شرط

257
01:39:23.100 --> 01:39:48.550
جواز فعله ما لم يتحرى اي يتقصد وقت النهي فلو تقصد ايقاع الصلاة في وقت النهي كشخص دخل المسجد بعد صلاة العصر فقط ليصلي في هذا الوقت فهذا يحرم ولا تصح

258
01:39:49.200 --> 01:40:13.850
لكن دخلا ليحضر درسا على سبيل المثال فصلى ركعتين هذه تصح الفرق ان الاول تقصد ايقاع هذه الصلاة في هذا الوقت فلا تصح هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان هذا الكلام الذي قلته لك كله يستثنى منه حرام مكة

259
01:40:14.850 --> 01:40:27.950
ففي مكة يجوز لك ان تصلي في اي وقت وان تصلي اي صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى؟ اي ساعة من ليل او نهار

260
01:40:28.650 --> 01:40:54.500
الاستثناء الثالث في هذا واكتم الاستواء يوم الجمعة نحن قلنا ان وقت الاستواء هذا وقت تحريم الا يوم الجمعة واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم خرج الى المسجد فصلى ما قدر له ان يصلي

261
01:40:54.750 --> 01:41:09.300
واذا صلى ما قدر له ان يصلي سيأتي وقت الزوال وقبل الزوال وهو يصلي واضح؟ اذا هذا يدل على ان وقت الاستواء فقط ليس جميع الاوقات يوم الجمعة. وقت الاستواء فقط

262
01:41:09.550 --> 01:41:31.800
ليس محل تحريم هذا ما يستثنى. اذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم الان نقرأ ما في الكتاب وننظر الى السبورة حتى نفهم جيدا   نعم جميع الحرم ليس المسجد الحرام وليس مكة فقط بل الحرم

263
01:41:32.100 --> 01:41:50.500
الحرم الى زمن قريب اوسع. اليوم يقال انا لم ازور المملكة قريبا. يعني اخر مرة كانت قبل سبع سنوات يقال الان ان بناء العمران تجاوز الحرام. والله اعلم. المقصود هنا الحرم ليس المسجد وليس

264
01:41:50.800 --> 01:42:12.900
المدينة مكة ماذا يعني يتقصد انه يفعل الصلاة فقط فقط ليوقعها في هذا الوقت واضح؟ لكن قال الفقهاء من الاستثناءات في التقصد قالوا على سبيل المثال ليس من التقصد والتحري

265
01:42:13.350 --> 01:42:30.350
ان نؤخر صلاة الجنازة الى بعد العصر مثلا من اجل كثرة الجمع مثلا يعني جاءت جنازة اذا صلينا قبل العصر اذا صلينا على الجنازة قبل العصر ما في نهي لكن اذا صلينا على الجنازة بعد العصر يدخله

266
01:42:30.650 --> 01:42:45.500
واضح؟ يدخل في النهي. لكن نحن نريد ان نصلي على الجنازة بعد العصر من اجل كثرة الجمع قال لك الفقهاء هذا ليس من التحري والتقصد. لان كثرة الجمع في الجنازة امر مطلوب شرعا

267
01:42:45.800 --> 01:43:04.450
واضح؟ طيب نقرأ الان حتى نفهم جيدا قال رحمه الله تعالى وتكره الصلاة في خمسة اوقات في غير حرم مكة انظر في غير حرم مكة ذكرنا هذا على السبور او لا؟ في الاستثناءات هناك. تمام

268
01:43:04.650 --> 01:43:28.600
قال ثلاثة اوقات وبعد فعلين ثلاثة اوقات اي ثلاثة تتعلق بالزمن هذه وبعد فعلين اي وبعد فعلين للمكلف تلك فهمنا؟ قال عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. هذا يتعلق بفعل المكلف او بالزمن. بالزمن

269
01:43:28.600 --> 01:43:52.750
قال قدر وقدر الرمح سبعة اذرع بذراع الانسان تقريبا قال في رأي العين يعني قدر رمح برأي العين وليس بما في نفس الامر في الشمس بعيدة يعني. تمام؟ قال والا فالمسافة بعيدة جدا. وعند الاستواء قال في غير يوم الجمعة

270
01:43:52.950 --> 01:44:12.400
عند الاستواء يتعلق بايش؟ بالزمن في غير يوم الجمعة ذكرته لكم في الاستثناءات فهمنا؟ قال لكم حتى تزول الشمس اي حتى تزول معنى الزوال ان تميل الشمس الى جهة المغرب الى جهة الغرب

271
01:44:12.550 --> 01:44:39.800
وعند الاصفرار حتى تغرب الشمس. هذه الاوقات التي تتعلق بالزمن قالوا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وبعد صلاة العصر حتى تغرب. وفي هذين الحالين انتبه. وفي هذين الحالين الذين يتعلقان بفعل المكلف. يتسع وقت الكراهة في حق من فعل الصلاة اول وقتها

272
01:44:39.800 --> 01:45:01.750
ويتظيق فيمن اخرها الى اخر وقتها هذا الفرق بينما يتعلق بفعل المكلف وما يتعلق بالزمن فهمنا بارك الله فيكم ثم قال وتجتمعان الكراهة وتجتمع الكراهتان وتفترقان يعني ممكن ان الكراهة تجتمعان معا

273
01:45:02.300 --> 01:45:23.650
واضح؟ على سبيل المثال شخص اخر صلاة العصر الى وقت الغروب قام يصلي العصر وقت الغروب او قبل الغروب بقليل وبعد ان صلى وقت الغروب بقليل قام يريد ان يصلي نفلة. الان عندك عندك نهيين اولا انه صلى بعد العصر وانه

274
01:45:23.650 --> 01:45:42.950
ولا عند الغروب تمام؟ قالوا وقد تجتمع الكراهتان وتفترقان. ولا يكره فيما له سبب في الحال متقدم او مقارن. يقول ما له سبب متقدم لا يكره. ما له سبب مقارن لا يكره. كتحية المسجد

275
01:45:43.400 --> 01:46:06.600
تحية المسجد له سبب ايش متقدم تمام في من دخله لا بقصد فعلها في وقت الكراهة فقط هذا في الاستثناءات شرط جواز ذلك الا يتقصد ويتحرى فهمنا بارك الله فيكم. قال والكسوف هذا مثال ماذا

276
01:46:07.000 --> 01:46:30.100
ما له سبب مقارن؟ قالوا والفائتة التي لم يقصد تأخيرها ليوقعها صوب عندك. التي لم يقصد تأخيرها موقعها في وقت الكراهة دون ركعتي الاستخارة وركعتي الاحرام بتأخر سببهما واضح ثم قال

277
01:46:30.750 --> 01:46:56.350
الان انتهينا من هذه الاوقات نسأله باقي وقت اخر باقي سادس او ما باقي سادس؟ قال باقي واحد سادس انتبه باقي وقت سادس. ما هو؟ قال ويحرم ابتداء الصلاة ولو فائتة بغير عذر بعد طلوع الخطيب في يوم الجمعة اي بعد جلوسه. واضح

278
01:46:56.350 --> 01:47:20.950
على المنبر غير التحية. لخبر قم فركع ركعتين. ويشترط الا يطولها عرفا والا فتبدو له فهمنا بارك الله فيكم. انتبه الو ويحرم ابتداء الصلاح. نقول ويحرم ابتداء الصلاة ولا تصح

279
01:47:21.550 --> 01:47:46.550
اذا هذا تحريم مع عدم الصحة قال ويحرم ابتداء الصلاة بل قال الفقهاء في هذا الوقت لا يجوز له ان يصلي ولو كان الذي فاته صلاة فرض ولو فاته الفرض بغير عذر. فلا يجوز له ان يصلي في هذا الوقت

280
01:47:47.450 --> 01:48:13.100
واضح نعم قال ويحرم ابتداء الصلاة ولو فائدة بغير عذر. انظر ولو فائتة بغير عذر بعد طلوع الخطيب يوم الجمعة. طيب بعد الطلوع او عند الكلام بعض الاحكام تترتب اذا تكلم الخطيب

281
01:48:14.250 --> 01:48:42.100
مثلا كراهة الكلام في الجمعة. متى يكره الكلام في الجمعة؟ والامام يخطو فاذا طلع الخطيب وجلس تمام لم يبدأ بعد. هل يكره الكلام؟ لا لا يكره واذا جلس بين الخطبتين يكره الكلام لأ لا يكره. اذا كراهة الكلام تتعلق بماذا؟ بكلام الخطيب

282
01:48:42.100 --> 01:49:02.850
ضواحي هل الصلاة هنا النهي عنها يتعلق بكلام الخطيب او تتعلق بجلوسه على المنبر. قال هنا بجلوسه على المنبر وان لم يتكلم بمعنى انه لو طلع وجلس على المنبر وشرع المؤذن في الاذان

283
01:49:02.950 --> 01:49:23.950
فيحرم عليك ان تصلي واضح؟ وان كان الخطيب لم يبدأ بعد بالكلام ولذلك انظر ماذا قال الشارح يعني بعد جلوسه اي وان لم يشرع في الخطبة فهمنا بارك الله فيكم اذا حكم الصلاة هذا يختلف عن كراهية

284
01:49:24.200 --> 01:49:46.850
الكلام. نعم اتضحوا لم؟ اتضح ان شاء الله قال يعني بعد جلوسه على المنبر هل يوجد استثناء؟ قال غير تحية المسجد. لحديث سليك الغطفاني. دخل فجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما وتجوز فيهما

285
01:49:46.950 --> 01:50:11.950
تجوز اي خففهما. ولذلك قال الفقهاء يقتصر فيهما على الفرض فقط فلا يطيل فلو طال بطلت تمام؟ قال ويشترط الا يطولها عرفا والا فتبطال قال رحمه الله تعالى فصل تجب الصلاة على كل مسلم

286
01:50:12.100 --> 01:50:29.600
فلا تجبوا على الكافر الاصلي. كيف لا تجب على الكافر الاصلي والكفار مخاطبهم بفروع الشريعة  ها؟ الم ندرس امس ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كيف يقول لا تجب على الكافر

287
01:50:30.350 --> 01:50:52.250
اه لا تجب على الكافر وجوب مطالبة واضح؟ انتبه. لا تجب على الكافر وجوب مطالبة لانه مطالب قبل ذلك بشرطها وهو الاسلام قال فلا تجب على الكافر الاصلي. اه على الكافر الاصلي. تفهم من هذا ان المرتد

288
01:50:52.750 --> 01:51:10.150
وواجبة عليه. ما معنى واجبة عليه؟ اي انه مطالب بها واضح؟ بمعنى انه عليه القضاء اذا عاد الى الاسلام بخلاف الكاف الاصلي فاذا اسلم لا يشبع عليه القضاء قال رحمه الله

289
01:51:10.600 --> 01:51:36.650
فلا تجب على الكافر الاصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا وان وجبت عليه وجوب مطالبة في الاخرة تمام؟ بالغ فلا تجب على صبي لكنه يؤمر بها كما سيأتي عاقل فلا تجب على مجنون لخبر رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ

290
01:51:36.650 --> 01:51:56.300
عن المجنون حتى يفيق طاهر فلا تجب على الحائض والنفساء الصلاة تجب على الحائض والنفساء ولا تجب هل نقول ما رأيكم؟ هل نقول ان الصلاة واجبة على الحائض والنفساء؟ لكنهما معذورتان

291
01:51:56.450 --> 01:52:21.000
واحد او نقول ان الصلاة لا تجب على الحائض والنفساء اصلا نقول تجب وهما معذورتان او نقول لا تجب اصلا هنا يقول لا تجب اصلا. صح؟ قال فلا تجب على الحائض والنفساء. نقول لا تجب اصلا. هذا هو المعتمد في المذهب

292
01:52:21.700 --> 01:52:39.400
وهو المعتمد ايضا عند كثير من الاصوليين. قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في نظم جميع الجوامع ليس مباح الترك حتم وذكر. جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف وذي مغيب

293
01:52:39.400 --> 01:53:01.750
وقيل ذا دونهما وابن الخطيب الى اخر ما قال ليس مباح الترك. الشيء الذي يباح تركه ليس حتما اي ليس واجبا وهذه المسألة لا يترتب عليها اثر اثر فقهي لكن يترتب عليها اثر التعاليق. كيف يعني

294
01:53:02.300 --> 01:53:19.500
اعيدكم مرة اخرى اقول مثلا هل اقول ان الحائض وجب عليها الصوم؟ ولكنها معذورة او اقول لم يجب عليها الصوم واضح هذا الخلاف قلنا الصحيح انه لم يجب عليها. لو قال رجل لزوجته

295
01:53:20.250 --> 01:53:40.450
اذا وجب عليك الصوم فانت طالق مثلا فحاضت قال اذا وجبت عليك اذا وجب عليك الصوم فانت طالق. حاظت. هل نقول وجب الصوم وهي معذورة فيقع الطلاق؟ او نقول بيجي بالصم

296
01:53:40.500 --> 01:54:06.450
فهمنا او لا؟ اه هذا ينبني عليها التعاليق في الطلاق التعاليق في الايمان التعاليق في الندور تنبني على الخلاف في المسألة  فهمناها؟ ايوة هذا يحتاج الى رياضة في الصباح هذا سهل هذا الرياضة فيه سهل. لكن هذا يحتاج الى رياضة قليل في الصباح. نحن الان في الصباح او لا

297
01:54:07.600 --> 01:54:22.700
الاستراحة بعد عشرين دقيقة ان شاء الله. اين الاستاذ وحي بعد عشرين دقيقة فقط يكفيهم عشرين دقيقة لو اعطيناهم نصف ساعة استراحة بعد ذلك يطالبون بالزيادة. اعطيهم عشرين دقيقة وفي اخر

298
01:54:22.700 --> 01:54:40.550
في الدورة نعطيهم نصف ساعة ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر فلا تجب على الحائض والنفساء. ويجب على الولي ما المقصود بالولي؟ المقصود بالولي من هو قائم على شؤون

299
01:54:40.550 --> 01:55:00.500
الطفل من اب ام جد اكبر ولذلك قال ابا او جدا او اما او قيما او حاكما او ملتقطا يعني لو كان هذا الطفل لقيط فملتقطه يجب عليه ان يأمره بالصلاح

300
01:55:00.650 --> 01:55:20.650
واضح؟ قال ان يأمر الصبي المراد بالصبي هنا الجنس. الصبي او الصبية. ليس المراد به الذكر. المميز المميز ما التمييز؟ التمييز ان يقضي حاجته وحده ويأكل وحده ويشرب وحده. وقيل التمييز ان يحسن ان يفهم الخطاب ويحسن

301
01:55:20.650 --> 01:55:38.850
الجواب قال لسبع سنين ما معنى لسبع سنين؟ في اثناء السبع او بعد اكتمال السبع؟ قال اي بعد استكمالها  واضح؟ وهذا الموضع متفق عليه بين ابن حجر والرملي انه يؤمر بعد الاستكمال

302
01:55:39.550 --> 01:55:56.950
تمام؟ قال مع التمييز بحيث يصير يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. ويضربه على تركها لعشر  ما معنى لعشر؟ هل المعنى لعشر؟ اي بعد استكمال العشر او في اثناء العشر

303
01:55:57.450 --> 01:56:21.300
قال هنا بعد دخوله فيها. اي في الاثناء. هذا ما اعتمده الرملي. وقال ابن حجر كما قلنا هناك بعد الاستكمال نقول هنا بعد استكمال ومالي العشرة واضح؟ ايوا قال لي خبر مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم على تركها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

304
01:56:21.300 --> 01:56:43.950
والصبية كالصبي فيما ذكر ثم قال واذا بلغ الصبي او طهرت الحائط او النفساء او افاق المجنون او المغمى عليه او اسلم الكافر قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة وجب قظاء تلك الصلاة

305
01:56:44.550 --> 01:57:03.850
هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة زوال المانع اذا زال المانع هل يجب عليه ان يفعل الصلاة او لا؟ يجب عليه مرة اخرى قال واذا بلغ الصبي المانع من وجوب الصلاة الصبا زال الصبا

306
01:57:04.050 --> 01:57:21.250
او ظهرت الحائض والنفساء المانع من وجوب الصلاة عليهما الحيض والنفاس زال. او افاق المجنون المانع من وجوب الصلاة عليه الجنون الجنون او المغمى عليه او اسلم الكافر قبل خروج الوقت بكم

307
01:57:22.100 --> 01:57:45.150
قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة. الله اكبر اظن ثانية واحد واضح؟ اذا اسلم قبل خروج الوقت بهذا الوقت فقط بقدر تكبيرته وجبت عليه تلك الصلاة ووجب عليه ايضا ان يصلي الصلاة التي قبلها ان كانت مما يجمع معها

308
01:57:46.300 --> 01:58:10.000
هذا احد انواع الادراكات. انا اريدكم ان تكتبوا صفحة مستقلة للادراكات حتى تنتبه وتميز بينها. مر معنا ادراك قبل قليل اي ادراك مرة معنا  اذا ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فانها تقع كلها فانها تقع كلها اداء. واذا ادرك

309
01:58:10.000 --> 01:58:33.100
كأقل من ركعة تكون قضاء. اكتب هذا رقم واحد. واكتب هذا رقم اثنين تمام؟ ساسألك بعد ذلك. عندما تكتمل السبعة ساسألك. تمام  ايا في دار الظيم اسمه؟ لا في المقدمة

310
01:58:34.600 --> 01:58:56.600
هذا غير موجود؟ موجود بس في موضع اخر اظنه موجود  ايا  تجب الصلاة على كل مسلم مش موجود في المقدمة تأكدت اه طيب اه بعد ذلك سننظر ان شاء الله. انظر فيها

311
01:58:57.400 --> 01:59:19.700
هذا اظنه يطلع احسن من حقك. كتبتم الادراك الثاني الان لو ادرك قدر تكبيرة بعد زوال العذر ادرك قدر تكبيرة في الوقت بعد زوال العذر. فيجب عليه ان يصلي تلك الصلاة. وان يصلي التي قبل

312
01:59:19.700 --> 01:59:41.450
ها ان كانت تجمع معها. مثال امرأة حائض قبل غروب الشمس بلحظة طهرت نزل منها الطهر. يجب عليها ان تصلي العصر. ويجب عليها ان تصلي الظهر مع العصر لان الظهر والعصر

313
01:59:41.900 --> 02:00:06.850
تجمع معا امرأة قبل طلوع الفجر بلحظة طهرت. يجب عليها ان تصلي العشاء وان تصلي المغرب فهمنا؟ اسلم كافر قبل غروب الشمس بلحظة. يجب عليه ان يصلي الظهر والعصر بلغ صبي قبل طلوع الفجر بلحظة

314
02:00:07.750 --> 02:00:31.950
اقول بلحظة يعني تتسع لقولك الله اكبر. يجب عليه ان يصلي العشاء والمغرب فهمنا؟ هذه مسألة تسمى مسألة زوال المانع. انظر ماذا تقع قال واذا بلغ الصبي او طهرت الحائض او النفساء او افاق المجنون او المغمى عليه او اسلم الكافر قبل خروج الوقت بقدر تكبير

315
02:00:31.950 --> 02:00:50.200
وجب قضاء تلك الصلاة بخلاف ما اذا ادرك قدر دون تكبيرة ويجب ايضا قضاء الفرض الذي قبلها اذا كان ظهرا او مغربا فيجب الضهر بادراك قدر تكبيرة من وقت العصر

316
02:00:50.250 --> 02:01:17.900
واضح اذا ادركت من العصر قدر تكبيرة تصلي العصر والضهر ويجيب المغرب بادراك قدر تكبيرة من وقت العشاء. لان وقت هذا التعليم لان وقت كل منهما وقت الاخرى لان وقت كل منهما وقت للاخرى في حالة العذر باجتماعهما. ففي حالة الظرورة اولى

317
02:01:19.100 --> 02:01:46.000
تمام؟ قال بخلاف ما بخلاف ما اذا لم تجمع معها ما قبلها مثال ذلك لو انه ادرك قدر تكبيرة قبل طلوع الشمس تجب عليه الصلاة الصبح هل يجب عليه صلاة العشاء ايضا؟ لا لماذا لا؟ لان العشاء لا تجمع معا اه

318
02:01:46.400 --> 02:02:11.550
ولو انه ادرك قدر تكبيرة قبل غياب الشفق الاحمر يدرك وقت المغرب يصلي المغرب هل يصلي معها العصر؟ لان العصر لا يجمع مع المغرب. نعم قال رحمه الله بخلاف ما اذا لم تجمع معها ما قبلها فتجلبه هي فقط. فلا تجب العشاء بادراك قدر تكبيرة من الصبح

319
02:02:11.550 --> 02:02:32.950
ولا تجب العصر بادراك قدر تكبيرة من وقت المغرب فهمنا؟ انتهينا من مسألة ماذا؟ زوال المانع الان عندنا مسألة اخرى اختها الشقيقة اختها من اب وام تسمى مسألة طروء المانع

320
02:02:33.750 --> 02:02:52.100
عكس الاولى ما معنى طرق المانع؟ يعني امرأة كانت طاهر دخل وقت الصلاة نزل دم الحيث مثلا رجل كان عاقلا دخل وقت صلاة الظهر اصيب بالجنون او اغمى عليه اغمي عليه. مثلا

321
02:02:52.200 --> 02:03:17.900
قال واذا دخل الوقت ومضى قدر ما يؤدي الفرض. انظر الفرق بين هذا والتي قبلها التي قبلها كم الوقت تكبيرة هنا قدر ما يؤدي الفرض تمام؟ يعني مثلا اربع ركعات يمكن ان نقول يصليها في سبع دقائق. او في عشر دقائق يعني طبعا باقل المجزئ. تمام

322
02:03:17.900 --> 02:03:37.100
اذا مضى هذا الوقت اذا مضى هذا الوقت ثم حصل المانع وجبت عليك تلك الصلاة قال رحمه الله واذا دخل الوقت ومضى قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم حاضت المرأة او او نفثت او

323
02:03:37.100 --> 02:04:00.000
قبل الصلاة وجب قضاء تلك الصلاة فهمنا  الان سيذكر لك مسألة هي يعني نادرا ما تقع لكنه ذكرها لك. قال وجب قظاء تلك الصلاة ووجب وقضاء ما قبلها ما قبلها ان جمعت معها كيف هذا

324
02:04:00.900 --> 02:04:17.850
كيف يقضي ما قبلها ان جمعت معها؟ هو قبلها ما كان في مانع اصلا لأ هذي مفترضة فيما لو كان قبلها في مانع. مثالهم امرأة على سبيل المثال كانت في حالة اغماء. مغمى عليها

325
02:04:18.350 --> 02:04:46.800
جاء وقت الضهر من اوله الى اخره وهي مغمى عليها. استغرق المانع وقت الصلاة الاولى دخل وقت العصر افاقت افاقت وقتا يتسع لاداء الفرض. ثم نزل الحيض واضح؟ هذه المرأة يجب عليها ان تصلي العصر. لانها ادركت من العصر قدر فعل الفرظ. صح؟ ويجب

326
02:04:46.800 --> 02:05:15.200
عليها ان تصلي ما قبلها لانها تجمع معها فهمنا؟ اذا هنا يوجد مانعان مانع اول استغرق وقت الصلاة الاولى وزال هذا المانع بعد ان انتهى وقت الاولى ودخل وقت الثانية. وزوال هذا المانع كان مدة يتسع فيه لاداء الفرض. ثم جاء مانع اخر

327
02:05:15.350 --> 02:05:30.450
هذه صورة المسألة ولذلك قال اعيد قراءة المسألة واذا دخل الوقت ومضى قدر ما يؤدي فيه الفرد ثم حاضت المرأة او نفس او نفسك او جن قبل الصلاة وجب قضاء تلك

328
02:05:30.450 --> 02:05:48.150
صلاح ووجب حظاء ما قبلها ان جمعت معها ثم قال ويجب هذه المسألة الان ماذا قلنا نسميها؟ طرق المانع هيا اكتب هذا في الادراكات. هذا الادراك الثالث هنا ادرك كم؟ ادرك

329
02:05:48.150 --> 02:06:09.900
كزمنا يتسع لاداء الفرض هذا رقم ثلاثة قال ويجب على الاباء وان علوا اباء. ادخل الاب والجد ابو الجد وجد الاب والى اخره. تمام قال والامهات كذلك وان علونا وسيد العبيد

330
02:06:10.200 --> 02:06:38.100
والامة اي وسيد الامة وسيد العبيد والامة تعليم اولادهم الصغار وعبيدهم وامائهم ما يجب عليهم بعد بلوغهم من الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك مما لا بد لهم منه. ويعرفوهم تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر والمسكر. ولو نبيذا

331
02:06:38.400 --> 02:07:05.250
وهذا الذي كنا نتحدث عنه قبل ليلتين بعد المغرب عندما سأل على بعض المسائل التي تثار فيها الخلافات. قلنا الانشغال بتعليم الناس واجبات الدين اولى ما  تنفق لاجله الاوقات اولى من اثارة الخلافات والشقاق بين الناس. قال رحمه الله ويعرفوهم تعريم الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر

332
02:07:05.250 --> 02:07:27.200
مسكر ولو نبيزا وتحريم الكذب قليله وكثيره والغيبة والنميمة لذلك ويعلموهم انهم بالبلوغ يدخلون في حد التكليف ولذلك وجد الى يومنا هذا في في حضرموت آآ في بعض البيوت عندما يبلغ الصبي

333
02:07:27.700 --> 02:07:43.850
ابوه يعطيه يعني ايه يعني يدعو بعض الناس بعض الجيران هكذا يعمل مثل غداء للجيران ثم يقول لابنه انا علمتك كذا وعلمتك كذا وربيتك وكذا والان يجري عليك قلم التكليف

334
02:07:44.800 --> 02:08:09.450
فاتق الله وامتثل واجباته واجتنب محرماته يفعل هذا من اجل ماذا؟ ان يعطي للامر هيبة عند هذا الولد يعلم ان الان ستبدأ السيئات تكتب عليه. انتبه واضح؟ قال ويعلمونهم انهم بالبلوغ يدخلون في حد التكليف

335
02:08:09.950 --> 02:08:36.950
ويعرف ويعرف الصبي علامات البلوغ ويعرف الصبية علامات البلوغ انها بالسن بخمسة عشر سنة اي باستكمال  خمسة عشر سنة تحديدية تحديدية واضح؟ حتى لو بلغ وهو في اثناء الصلاة فان صلاته تجزئه

336
02:08:37.350 --> 02:09:01.900
ولا يطالب بالاعادة واضح يعني على سبيل المثال شخص ولد متى ولد؟ تعرفون متى ولد او لا نفترض على سبيل المثال انه ولد في تاريخ واحد رجب الف واربع مئة واربعين الساعة الثانية عشرة ظهرا

337
02:09:02.550 --> 02:09:27.800
مثلا تمام متى يبلغك يبلغ في الساعة الثانية عشر ظهرا في تاريخ واحد رجب الف واربع مئة وخمسة وخمسين صح ولا لأ جاءت الساعة الثانية عشر ظهرا في واحد رجب الف واربع مئة وخمسة وخمسين وهو يصلي في الركعة الثالثة من صلاة الظهر

338
02:09:28.450 --> 02:09:47.200
يعني بلغ متى بلغ في اثناء الصلاة. صلى الركعة الاولى والثانية قبل البلوغ. وصلى الركعة الثالثة والرابعة بالغ بعد البلوغ. تجزئه الصلاة ولا تجزئه تجزئه الصلاة تمام؟ قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى

339
02:09:48.000 --> 02:10:11.500
قال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفلة بهان السبعين قال قبل ذلك فرض على مكلف قد اسلم وعن معيض ونفاس سليمة آآ وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبعين. والضرب للعشر وفيها اي وفي الصلاة. وفيها ان بلغ اجزت

340
02:10:12.900 --> 02:10:34.600
وفيها ان بلغ عجزت ولا تعد اذا منها فراغ. نفترض انه قد صلى وكمل. وبعد ما صلى وكمل بلغ هل تعاب؟ لا تعاد قال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع والظرب للعشر وفيها ان بلغ انزت ولم تعد اذا منها فرغ

341
02:10:34.600 --> 02:10:58.350
قال رحمه الله تعالى بخمسة بخمسة عشر سنة اي باستكمالها تحديدية او تقريبية هذي؟ تحديدية يعني. او بالاحتلام الاحتلام الاحتلام؟ طبعا قالوا لو قال لو قال بالامناء فهو اولى التعبير بالامناء اولى من الاحتلام

342
02:10:58.500 --> 02:11:22.750
لان الاحتلال يطلق على ما يراه النائم احيانا واضح؟ والعبرة هنا اي بالبلوغ بخروج المني تمام؟ قال رحمه الله او بالاحتلام وسن الاحتلام تسع سنوات قمرية تقريبية وتحديدية ماذا قال هنا؟ هنا اطلق

343
02:11:24.150 --> 02:11:41.900
ما قال لا تهديدية ولا تقليدية ابن حجر يقول تقريبية الخطيب الشربيني يقول تحديدية واضح؟ والرملي هنا اطلق واذكر ايضا انه في النهاية لم يحدد. اطلع ايضا لكن ابن حجر يقول تقريبية والخطيب الشربيني يقول تحديديا

344
02:11:42.250 --> 02:12:04.000
قال يفصل بينهم كان هذا الذي نقلوه عنه الشاطري. نعم. ايوا نعم. قال رحمه الله وكل منهما للذكر والانثى. او بالحيض هذي علامة خاصة بالاناث الحيض تمام؟ قال او بالحيض في المرأة اي في الانثى

345
02:12:04.400 --> 02:12:29.800
ولو بكرا طبعا بالانثى بان تكمل تسع سنوات قمرية ايش ها؟ درسناه امس المرأة تبلغ بالحيث متى يكون الحيض اذا اكمل تسع سنوات قمرية تقريبية اخذناه امس؟ واضح؟ امس بعد العشاء مباشرة عندما

346
02:12:29.800 --> 02:12:49.550
ضمن ذاك الجدول الذي لا يعجبكم. قال رحمه الله تعالى ولو بكرا واجرة من يعلمهم هذا في ماله. يعني من يعلمهم هذه الاشياء من يعلمهم الصلاة والطهارة والصيام من علموا الصبيان من اين نعطيه الاجرة؟ من مال الصبي اذا كان عنده مال

347
02:12:49.650 --> 02:13:10.200
واضح؟ قال لانه من مصالحه فان لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته. الان جاء وقت الاستراحة استاذ وحي تمام؟ خلاص عندهم عشرين دقيقة والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين. عشرين دقيقة. الذي يتأخر

348
02:13:10.300 --> 02:13:32.450
عن عشرين دقيقة ما عقوبته الذي يتأخر خمس دقائق يعني يزيد على العشر خمس دقائق احد عقوبتين اما ان يبقى واقفا نصف ساعة وحيد واما ان توجه له اثنين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين

349
02:13:33.250 --> 02:13:33.800
