﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى واسكنه الله فسيح جنانه. امين رحمه الله. في رسالته اصول وقواعده

2
00:00:30.450 --> 00:01:00.450
في التفسير القاعدة السادسة والعشرون الاصل ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود الا في ايات يسيرة. هذه نفسها القاعدة نعم. مم. ومنها قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

3
00:01:00.450 --> 00:01:33.750
رهان مقبوضة مع ان الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا فقيد ان الله ذكر اعلى الحالات. واشد الحاجات للرهن هي هذه الحالة في السفر والكاتب مفقود. والرهن مقبوض والرهن وهن مقبوض

4
00:01:35.100 --> 00:02:00.200
فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحالة التي تعذر فيها التوثقات وان وان كنتم على ثواب  ولن تجدوا كاتبا  يعني ليس له مفهوم ان الرهن خاص بالثواب لكن السفر هو مظنة الحاجة الى الرهن

5
00:02:01.800 --> 00:02:26.250
في الغالب قديما لعدم وجود الكاتب جاءت هذه الاية بعد قوله اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه اكتبوا الى قوله الله ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم الا تكتبوها

6
00:02:26.450 --> 00:02:55.000
الى ثم قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحا وكل هذا المقصود من توثيق الحقوق حتى لا قطعا للنزاع توثيق الحقوق بالكتابة بالاشهاد بالرحمة. نعم الله عليك. فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحالة التي تعثرت فيها التوثقات الا

7
00:02:55.000 --> 00:03:25.000
من المقبوض وكما قال عمر فيها ايش؟ احسن الله اليك. فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات الا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد في في قيده السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض

8
00:03:25.000 --> 00:04:05.200
وان قبض ليس شرطا في جوازي الراهن وكذلك القبر ليس شرطا في    وكما قاله الناس في قيده السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض. وان قبضه ليس شرطا لصحته. وانما ذلك للاحتياط. وزيادة الاستيثاق وكذلك

9
00:04:05.200 --> 00:04:30.000
فقد الكاتب ومنها قوله تعالى واستشهدوا في الحظر والثمر وجد كاتب او لم يوجد كاتب كل هذه قيود ليست يعني ليس لها مفهوم لكن هذه الحال هي  يعني احوج ما تكون

10
00:04:30.100 --> 00:05:02.350
الحاجة الى واذا الرسل مات ودرعه مرهون في الحضر  لعدم الكاتب. نعم. احسن الله اليك ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لا اله الا الله

11
00:05:03.150 --> 00:05:23.050
لا اله الا الله هذه الاية اخذ منها ان شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ولهذا قال النبي للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لدين لبي الحازم منكن

12
00:05:24.300 --> 00:05:59.200
قال وما نقصان ديننا   اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم فذلك نقصان دين. وشهادة احداهن نصف شهادة الرجل فهذا من نقصان عقلها وهذا ما يكفر به  المخدوعون بافكار الكفرة بافكار الغرب

13
00:05:59.600 --> 00:06:21.150
هؤلاء يكفرون بهذه الاحكام ويرون ربما يقولون ان المرأة اكمل عقلا من من الرجل هذا باطل والكلام على الجنس الرجل جنس المرأة والا ليس المواد كل امرأة وكل كذا. لكن

14
00:06:21.350 --> 00:06:49.700
الاحكام تجد باعتبار الغالب وباعتبار اكثر ولا من النساء من تقول يعني انبه واذكى من بعض الرجال لكن الاصل هو الاول الاصل  تميز الرجل بميزات كثيرة نعم. احسن الله اليك

15
00:06:50.550 --> 00:07:24.950
مع ان ذكر الحق يثبت بالرجل والمرأتين. ايش؟ مع ان الحق يثبت بالرجل والمرأة ولو مع وجود الرجلين   يعني فقوله فان لم يكون رجلين فرجل وامرأة  لا مفهوم له بل

16
00:07:25.550 --> 00:08:03.050
يصح اثبات الحق برجل وامرأتين وان وجد رجلان وان وجد رجلان ظاهر القرآن  فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأته لكن اهل العلم اخذوه من ادلة اخرى   ولو مع وجود ولو مع وجود الرجلين. هم. لكن ذكر الله اكمل حالة يحصل

17
00:08:03.050 --> 00:08:31.350
وبها الحفظ للحقوق. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين الشاهد. نعم. واليمين فاذا فاذا كان الحق يثبت نشاهد واحد مع يمين المدعي فلا ان يثبت بشهادة رجل

18
00:08:31.650 --> 00:08:58.050
وامرأتين من باب اولى وهذا ان لم يكن اجماع في الحقيقة ظاهر القرآن مع وجود قد يكون المقظى بالشاهد واليمين لان صاحب حق ما عنده  ما عندهم غير شاهد لكن عند اثبات الحق

19
00:08:58.300 --> 00:09:25.800
اذا كان رجلان فلا فلا نعدي عن رجلين الى رجل وامرأتين  الله عليك. والاية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة. وهو ان الاية ارشد الله فيها عباده الى اعلى حالة يحفظون بها حقوقهم. اعلى حالة يعني اقوى. اقوى الاسباب لحفظ الحقوق

20
00:09:25.800 --> 00:09:58.950
كتابة من كاتب عدل واشهد رجلين او نعم. احسن الله اليك الى اعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم. وحسم اختلافهم ونزاعهم واما قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى. فانها من اصل

21
00:09:58.950 --> 00:10:52.150
القاعدة ويظن بعض الناس انها من هذا النوع وانه يجب التذكير نفأ نفعت ام لم تنفع يجب ام لم تنفع او لم تنفع      نعم  فان فانها من اصل القاعدة. ويظن بعض الناس انها من هذا النوع. وانه يجب

22
00:10:52.150 --> 00:11:23.900
نفعت او لم تنفع. لكن هذا غلط. فنفع الذكر اذا الا يحصل بها الخير او بعضه؟ ايش؟ اذا كان اذا كان يحصل بها الخير او بعضه. ولكن ايش احسن الله اليك. لكن هذا غلط. ايه. فنفع الذكرى. فنفع الذكرى. اذا كان يحصل بها الخير او بعض

23
00:11:23.900 --> 00:12:10.000
كله او بعض زين كل توظيح. نعم يعني المقصود من النفع الذكرى حصول المصلحة وحصول الخير فاذا حصل بالذكرى ولو بعد ولو بعض المنفعة  لكن اذا لم تنفع الذكرى   كثير

24
00:12:26.300 --> 00:13:05.750
من ذكر بين له واقيمت عليه الحجة ثم اصر وعادت ما نقول  تذكيرها لا فائدة فيه قد حصل  المأمور. نعم. احسن الله اليك او يزول بها الشر كله او بعضه. فمن؟ فاما اذا كان ظرر التذكير اعظم من نفعه. فان

25
00:13:05.750 --> 00:13:26.750
انه منهي عنه في هذه الحال. اه هذا هذي نقطة مهمة. نعم. اذا صار التذكير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر  يؤدي الى فساد اكثر خلاص هذي قاعدة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة

26
00:13:27.700 --> 00:14:05.100
المقصود هو تحصيل الخير وتكسيره  وزوال الشر وتقليده اذا كان ترتب على التذكير والامر والنهي خلاف ذلك هذا معنى للتذكير بل لا يجوز شواهد كثيرة قاعدة عقلية صحيحة  قاعدة ارتكاب اذن المفسدتين

27
00:14:06.050 --> 00:14:39.900
وتفويت المصلحتين  المفسدة كبيرة مساء الخير مصلحة يسيرة امثلة قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس ثاروا عليه  منكر لكن نهيه وازعاجه يؤدي الى زيادة المنكر يقوم فيتلطخ بالنجاسة ويلوث

28
00:14:39.950 --> 00:15:08.150
مواضع متعددة في المسجد ومن هذا القبيل رسالة كبيرة وهي الخروج على الولاة باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان هذا ثبت بالتجربة  وما جرى بهم الواقع انه يؤدي الى فساد عريض

29
00:15:09.150 --> 00:15:37.000
ولا تتحقق به المصلحة المظنونة. نعم عليك اما اذا كان ضرر التذكير اعظم من نفعه فانه منهي عنه في هذه الحال. كما نهى الله عن سب الهة المشركين اذا كان وسيلة لسب الله. وكما ينهى عن الامر بالمعروف

30
00:15:37.000 --> 00:15:57.700
اذا كان يترتب على ذلك شر اكبر. او فوات خير اكثر من الخير الذي يؤمر به  وكذلك النهي عن المنكر اذا ترتب عليه ما هو اعظم منه من من اعظم منه

31
00:15:58.450 --> 00:16:24.950
من شر وضرر فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به. بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة فعلم ان هذا ان هذا قيد مراد قيد مراد

32
00:16:25.150 --> 00:16:54.650
فعلم ان هذا قيد مراد. مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه والله اعلم. احسنت. الشيخ محمد علق تعليق بسيط. نعم  قال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل ان قوله ان نفعت الذكرى؟ يعني

33
00:16:54.850 --> 00:17:19.500
يعني تفسير هذه الاية نعم اه ان فعلت الذكرى قيد والمعنى انه لا يجب التذكير الا اذا نفعت الذكرى فان لم تنفع فلا فلا تذكر. لانه لا فائدة منه لكونه مضيعة للوقت. او ان

34
00:17:19.500 --> 00:17:39.500
هذا القيد للنداء عليهم بان هؤلاء ما ينفع فيهم الخير. لكن يشرع ان تذكر على على كل حال كقولك مثلا علمه ان كان العلم ينفعه هل معناه انك لا تعلمه

35
00:17:39.500 --> 00:18:09.500
الا اذا كان سينفعه او المعنى علمه بكل حال. الثاني اذا رأى بعض العلماء انها من هذا الباب وعلى القول الاول الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيد وانه اذا لم تنفع الذكرى لم تجب. وفي هذا المقام ولا شك

36
00:18:09.500 --> 00:18:34.250
قد يستحب نعم السلام عليكم وفي هذا المقام لا لا تخلو الحال من ثلاثة امور. تمام. اما ان تنفع او تضر او لا تنفع ولا تضر ان نفعت وجب التذكير. وجب او استحب نعم

37
00:18:34.300 --> 00:18:57.450
نعم. ان نفعت وجب التذكير. نعم. وان ضرت فلا تذكير. ايش؟ وان ضرت نعم. وان ضرت فلا تذكير فلا تذكير يعني فلا يجوز التذكير اذا كانت تظر هم. احسن الله اليك. وان لم تضر ولم تنفع فانها لا تجب ولا ينهى عنها

38
00:18:57.450 --> 00:19:27.200
لكن هل الاولى ان يذكر اظهارا للحق وبيانا له ولعلمهم يرجعون ولعلهم يرجعون الى الحق فيما بعد. هذا هو الظاهر. بل لان ظهور الحق وبين الحق هو من النفي اذا كان في في التذكير يعني ولو لم ينتفع المخاطب لكن يحصل به اظهار الحق فهذا منفعة

39
00:19:27.900 --> 00:20:01.900
يعني فقوله ان نفعت الذكرى يعني اعم من انتفاع المذكر انتباع المخاطب فاذا كان يحصل بها يعني نفع  اوعى فهي مشروعة. نعم  اذا لم يكن مضرة فانه ينبغي ان يذكر. اما اذا نفعت فانه يجب ان يذكر ولم يترجع عند

40
00:20:01.900 --> 00:20:25.350
احد هذين القولين لاننا اذا نظرنا الى وجوب التذكير واعلان الشرع وبيانه قلنا ان الاية تدل على ان ذكر ان ان كان هؤلاء ينفع فيهم الذكرى ويكون المقصود به النداء على عنادهم واستكبارهم

41
00:20:25.350 --> 00:20:47.650
وعدم رجوعهم للحق. وعلى كل حال هذا موضع موضع خلاف بين العلماء وشيخنا رحمه الله رجحوا انه قيد وان الذكرى لا تجب الا اذا نفعت. اذا نفعت نحن نقول نفعت

42
00:20:48.200 --> 00:21:19.250
نفعا عاما او نفعا خاصا لا اله الا الله والتعريف بالحق من النفع العظيم بيان الحق نعم. احسن الله اليك ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. احسن الله اليك

43
00:21:20.600 --> 00:21:52.300
نعم يمكن هذا قصيرة اللي عندك بسم الله ما شاء الله اطال الشيخ عبد الرحمن بن سعد. عليها الامثلة نعم. لا اعني المثال على ومنها نبينا نعم ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. مع انه لا يقع قتلهم

44
00:21:52.300 --> 00:22:20.850
الا بغير حق فهذا نظير ما ذكره في الشرك. وان هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها. بل صاحبها اعظم الناس جرما واشدهم اساءة واما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فليست من هذا النوع وانما هي

45
00:22:20.850 --> 00:22:44.900
من النوع الاول الذي هو الاصل. والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق لجماعة ومنها قوله تعالى وان كنتم مرضى. الى اخره. احسن الله اليك