﻿1
00:00:08.900 --> 00:00:28.900
طيب ننتقل بعد ذلك الى اه قواعد ابن سعدي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى القاعدة الثالثة او الاربعين قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل

2
00:00:28.900 --> 00:00:56.300
قوله في الرد فان قبضها لحظ مالكها قبل هذه القاعدة سبق الكلام عنها بقاعدة مضت وهو ان الامين قوله مقبول عند عدم البينة يرجح اجانب وان الامين هو كل من اخذ

3
00:00:56.600 --> 00:01:30.050
ما لا غيره باذن صاحبه او باذن الشارع  وذلك كالمودع والمضارب والاجير والمستعير ايضا عن القول الراجح وغيرهم. لكن هنا المؤلف في في هذه القاعدة في رد العين يفرق بين من قبض العين لحظ نفسه وبين من قبضها لحظ مالكها

4
00:01:32.000 --> 00:01:56.850
فيقول المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ايضا من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الذي قبض العين حظ نفسه مثل من؟ مثل المرتهن. كالمرتهن. والاجير والوكيل باجرة والوكيل باجرة

5
00:01:57.600 --> 00:02:27.350
فهؤلاء قبضوا العين لحظ انفسهم الا يقبل قولهم في الرد الا ببينة لان قوله لانه يدعي خلاف الارصل والاصل عدم الرد. واما ان قبض العين لحظ ماله كالمودع مثلا فيقبل قوله في الرد من غير بينة

6
00:02:29.250 --> 00:03:00.550
لانه محسن وما على المحسنين من سبيل هذا هو المذهب عند الحنابلة. وعلى ذلك قعد المصنف رحمه الله هذه القاعدة هي قاعدة مذهبية تعرفون معظم القواعد الفقهية قواعد مذهبية لكن اذا اردنا ان نناقشها من الناحية الفقهية فيها خلاف. قد ذهب بعض الفقهاء

7
00:03:00.650 --> 00:03:30.550
الى ان قول الامين يقبل مطلقا سواء قبضها لحظ نفسه او لحظ مالكه وذلك لانه امين وكونه امينا يرجح جانبه  عند عدم وجود البينة وهذا هو القول الراجح. وهو الاقرب لاصول القواعد الشرعية

8
00:03:30.850 --> 00:03:55.900
وانه لا فرق بين الوكيل بلا اجرة والوكيل باجرة. كلاهما امين  فاذا ادعى الوكيل بلا اجرة انه رد العين فيقبل قوله واذا ادعى الوكيل باجرة انه رد العين فيقبل قوله ايضا

9
00:03:57.000 --> 00:04:23.000
هذا كله عند عدم وجود البينة واما التفريق بينهما فليس بظاهر وليس عليه دليل واضح ما دمنا وصفناه بالامين فجانبه مرجح وقوله مقبول وهذا انما يسر اليه عند التنازع وعند عدم وجود البينة

10
00:04:23.150 --> 00:04:38.400
اما اذا وجدت بينة قول قول الصحيح البينة لكن عند عدم وجود البينة فيرجح قول من فالحنابلة في مسألة الرد يفرقون بين من قبض نفسه ومن قبض لحظ مالك العين

11
00:04:39.050 --> 00:04:52.850
فيقول قبض لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد. وان قبض لحظ ما لك العين يقبل قوله. هذا التفريق ليس عليه دليل طيب هل هل الذي قبض لحظ نفسه هل هو امين

12
00:04:52.900 --> 00:05:15.550
الجواب نعم امين طيب ما دام امين فيقبل قوله واصوا بالامانة يرجح جانبه ويرجح قوله وعلى ذلك فالقول الراجح عند كثير من حق من اهل العلم انه لا فرق بين ان يقبض العين لحظ نفسه او لحظ ما لك العين وان آآ

13
00:05:15.600 --> 00:05:38.400
قوله مقبول في الحالين جميعا عند عدم وجود البينة هذا هو الاظهر والله اعلم وهذا الحقيقة يعني مثل هذا هذه المناقشة يعني اتوقف معها قليلا هذا يجعلنا نناقش اصلا يعني حجية القاعدة

14
00:05:39.350 --> 00:05:59.400
لان هذه القاعدة اذا ناقشناها ايضا تحتاج الى دليل. طيب لماذا لا نرجع للدليل مباشرة وهذا طرح طرحه بعض اهل العلم ولذلك ينبغي عدم المبالغة في التقعيد. لكن القواعد يستفاد منها في انها تجمع لطالب العلم المسائل وتقربها له

15
00:05:59.500 --> 00:06:17.600
لكن ينبغي عدم المبالغة فيها لان القاعدة نفسها تحتاج الى دليل مثل هذه القاعدة الان لما ناقشناها رجحنا خلافها اذا كيف تكون قاعدة فينبغي عدم المبالغة في التقعيد وانما يبالغ طالب العلم في اي شيء في طلب الدليل

16
00:06:20.000 --> 00:06:39.800
مبالغة في التقعيد حقيقة انعكست حتى على علوم اخرى مثلا علم مصطلح الحديث تجد مثلا بعض العلماء خاصة المتأخرين وضعوا قواعد وبالغوا فيها. قالوا مثلا الزيادة اه قالوا مثلا زيادة ثقة مقبولة

17
00:06:41.300 --> 00:07:01.100
لكن تجد ان المحدثين المتقدمين لا يضعوا قواعد يقول كل حديث ينظر له على حدة للقرائن والسياق والشيوخ هذا الراوي وتلاميذه محتف به فالزيادة من الثقة مثلا تارة تقبل وتارة لا تقبل

18
00:07:01.550 --> 00:07:24.800
بحسب الحال وحسب القرائن وطريقة المحددين المتقدمين اجود طيب ما هو الاشكال في طريقة هؤلاء المتأخرين؟ هو المبالغة في التقعيد فالمبالغة بالتقية تجدنا في يعني يعني كثير من العلوم يعني فيها اشكالات. ولذلك يعني بعض القواعد الان

19
00:07:24.800 --> 00:07:37.950
تحتاج اصلا نحتاج الى ان نذكر دليل القاعدة اصلا عندما تقول هذه قاعدة قد احتج عليك احد يقول اصلا لا اسلم لك بان هذه قاعدة. مثل الان هذه القاعدة التي بين ايدينا. خالفنا الان المؤلف فيها

20
00:07:38.350 --> 00:07:53.050
لكن كما ذكرت القواعد ينبغي ان توضع في مسارها الصحيح القواعد تجمع لطالب العلم تقرب له لكن ينبغي عدم المبالغة فيها وان ان ان الذي يبالغ فيه طالب العلم هو الدليل من القرآن

21
00:07:53.050 --> 00:08:13.150
والسنة اذا اذا احتجت بدليل لا احد يستطيع ان يعترض عليك. لكن اذا احتجت بقاعدة قد يقول من تخاطب نصر الله لا اسلم لك اصلا هذه القاعدة طيب القاعدة الرابعة والاربعون قال اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه

22
00:08:13.200 --> 00:08:37.700
اذا ادى ما عليه اذا ادى الانسان ما هو مطلوب منه وما وجب عليه فانه يستحق ما جعل على ذلك الشيء  وهذا يشمل الاعمال والاعواظ   ولهذه القاعدة فروع كثيرة من امثلتها او من فروعها اذا استأجر الانسان اجيرا

23
00:08:39.700 --> 00:08:59.700
و قام الاجير بالعمل كاملا. فانه يستحق الاجرة كما هو معلوم. يستحق الاجرة كاملة لكن ان ترك الاجير بعض العمل بغير عذر من ترك الاجير بعض العمل بغير عذر لم يستحق شيئا

24
00:09:01.350 --> 00:09:27.500
اما لو كان لعذر فيجب له من الاجرة بقدر ما عمل  مثال ذلك استأجرت اجيرا لبناء جدار  ثم بنى ربع هذا الجدار وانسحب هل يستحق شيئا؟ ما يستحق. تقول اردت ان الاجرة اكمل العمل

25
00:09:27.600 --> 00:09:48.800
لكن لو انه لما بنى ربع هذا الجدار مرض ولم يستطع ان يكمل لمرضه ويستحق ربع الاسرة ما دام بنى ربع الجدار يستحق ربع الاجرة كذلك ايضا لو تلفت العين المؤجرة ويستحق الاجير من الاجرة بقدر ما عمل

26
00:09:48.900 --> 00:10:16.750
ايظا من فروع هذه القاعدة من جعل جعلا لعمل لم يستحق المجاعل عليه شيئا الا اذا قام بالعمل كاملا من جعل جعلا لعمل لم يستحق المجاعلة عليه شيئا الا اذا قام بالعمل كاملا. مثال ذلك رجل عنده قضية مرافعة في المحكمة

27
00:10:17.450 --> 00:10:35.400
اتفق مع شخص على ان يترافع عنه فترافع عن جلستين ثلاث ثم انسحب وقال اعطني مقابل اتعابي هل يستحق شيئا؟ لا يستحق يقول اتفقت معك على ان تنهي القضية ما يستحق شيئا

28
00:10:36.100 --> 00:11:04.350
ايضا من فروع هذه القاعدة من جعل غلة وقف لمن يقوم بعمل معين  لم يستحق هذه الغلة الا اذا قام بذلك العمل  كامامة مسجد مثلا او اذان او تدريس ونحو ذلك

29
00:11:05.000 --> 00:11:31.950
ولا يستحق من الغلة حتى يقوم لا يستحق من الغلة شيء حتى يقوم بذلك العمل القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه يعني معنى هذه القاعدة ان من لم يعتبر رضاه

30
00:11:32.850 --> 00:11:55.150
في العقد او في الفسخ الا يعتبر علمه ولا اذنه وهذا سيتضح بالامثلة من امثلة هذه القاعدة  من له خيار شرط او عيب من له خيار شرط او خيار عيب او خيار غبن

31
00:11:55.400 --> 00:12:29.350
او خيار تدليس فله الفسخ سواء رضي الطرف الاخر او لم يرظى. علم او لم يعلم انسان مثلا اشترى سيارة واشترط انه الخيار مدة ثلاثة ايام. في اليوم الثاني فسخ العقد. ولم يعلن بذلك البائع

32
00:12:29.350 --> 00:12:59.350
فان فسخه صحيح لا يشترط علم الباع ولا رضاه. ايضا من امثلة ذلك الشفيع له الاخذ بالشفعة ولو لم يعلم او يرظى بذلك المشتري مثلا ارض بينك ارض تملكها انت وصاحب لك. تفاجأت بان صاحب

33
00:12:59.350 --> 00:13:28.050
اتبع شخصه له النصف ولك النصف النصف بمئة الف ريال فشفعت عليه شفعت على المشتري وقلت انا خلاص انا ساشفع مئة الف ريال لا يشترط علم هذا المشتري ولا اذنه وانما يثبت الحق لهذا الشفيع

34
00:13:28.350 --> 00:13:51.450
من غير علم او اذن هذا المشتري ايضا من امثلة ذلك من طلق زوجته فلا يشترط علمها بذلك ولا رضاها به انسان طلق زوجته وبقيت مثلا شهرين ثلاثة اشهر وهي لم تعلم

35
00:13:52.100 --> 00:14:09.250
نقول الطلاق وقع من حين التلفظ به لانه لا يشترط لا علمها ولا رضاها طيب انسان لما طلق زوجته راجعها من غير ان تعلم ومن غير ان ترضى هل يصح

36
00:14:09.350 --> 00:14:26.250
يصح ايضا لا لا يشترط علمها ولا رضاها في الرجعة. بشرط ان تكون في العدة لكن لو خرجت من العدة هنا لابد من عقد ومهر جديد ولابد من اذنها ولابد من رضاها

37
00:14:26.300 --> 00:14:55.200
اما اذا كانت داخل العدة فلا يشترط علمها ولا رضاها انها في حكم الزوجة  فاذا من لا يعتبر رضاه بعقد او فسخ لا يعتبر علمه ولا رضاه  القاعدة السادسة والاربعون من له الحق على الغير

38
00:14:55.200 --> 00:15:15.350
سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر استئذانه وان كان السبب خفيا فليس له ذلك هذه المسألة مرت معنا في دروس سابقة ولها لقب عند الفقهاء. يسمونها ماذا

39
00:15:15.900 --> 00:15:43.400
نعم احسنت مسألة الظفر. مسألة الظفر انت تطلب زيدا من الناس تطلبه عشرة الاف ريال ثم دخل دورة مياه ووظع محفظته على الطاولة. هل يجوز ان تأتي وتأخذ المحفظات؟ النقود التي فيها

40
00:15:43.400 --> 00:16:05.200
تقول اتقاضى بعض حقي يعني هذي الصورة مبسطة لها او تطلب زيدا من الناس دينا وعنده محل تموينات وما طلبك ما سدد لك تذهب وتدخل محل التموينات وتتسوق وتخرج ولا تحاسب

41
00:16:05.300 --> 00:16:28.750
تقول هذا جزء من الدين الذي لي في ذمتي  وهكذا هذي تسمى عند العلماء بمسألة الظفر. يعني لك حق عند اخر واستطعت ان تظفر بهذا الحق او بجزء منه هل يجوز المؤلف ماذا يقول؟ يقول ان كان سبب الحق ظاهرا فيجوز بقدر حقه

42
00:16:29.050 --> 00:16:44.400
اما ان كان السبب خافية ليس له ذلك. وهذا احد الاقوال في المسألة والمسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول انه يجوز ان يأخذ بغير علمه وبغير اذنه مطلقا يقابله القول الثاني وهو انه لا

43
00:16:44.400 --> 00:17:01.350
لا يجوز ان يأخذ بغير علم وبغير اذنه. والقول الثالث هو التفصيل بين السبب الظاهر والسبب الخفي وهذا هو الذي مشى عليه مصنف رحمه الله وهو الاظهر التفريق بين السبب الظاهر والسبب الخفي

44
00:17:01.850 --> 00:17:26.650
السبب الظاهر كان كنفقة الزوجة مثلا لانها ظاهرة فاذا كان الزوج بخيلا لا ينفق على زوجته واستطاعت الزوجة ان تأخذ من مال زوجها بغير علمه وبغير اذنه جاز ذلك مثلا هذه امرأة زوجها لا ينفق عليها ولا على اولادها

45
00:17:27.650 --> 00:17:52.650
ثم لما نام هذا الزوج اتت بمحفظته واخذت مبلغا نقديا لتصرف هذا المبلغ على نفسها وعلى اولادها فهل يجوز يجوز هذه مسألة الظفر ولهذا جاء في الصحيحين ان امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. وقال عليه الصلاة

46
00:17:52.650 --> 00:18:11.650
والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف وايضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ الظيافة لما قالوا يا رسول الله انا ننزل بقوم لا يقروننا يعني لا يضيفوننا  وقال عليه الصلاة والسلام اذا نزلتم بقوم

47
00:18:12.000 --> 00:18:28.150
فامر لكم بما ينبغي للضيف اقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له لكم خذوا منهم حق الضيف فحق الظيافة وحق نفقة الزوجة هذي هذي اسباب ظاهرة

48
00:18:28.350 --> 00:18:45.900
فيجوز ان تؤخذ من غير علم هذا الانسان ومن غير اذنه اما اذا كان السبب خفيا فالاقرب انه لا يجوز وذلك لانه لان الانسان قد ينسب الى الخيانة وقد ينسب السرقة

49
00:18:46.900 --> 00:19:08.250
قد تقطع يده بسبب ذلك انسان مثلا يطلب اخر عشرة الاف ثم اتى ودخل مثلا محل تموينات واخذ بضاعة ومشى فلو قبض عليه على انه سارق ربما تقطع يده بسبب ذلك

50
00:19:08.650 --> 00:19:32.700
ويعرظ نفسه للظرر. فاذا كان السبب خفيا الاقرب المنع. لكن لو كان السبب خفيا  وامن الفتنة والشر يعني يجزم بانه لن يطلع عليه احد الا الله عز وجل هل يجوز

51
00:19:33.050 --> 00:19:51.800
نقول فيما بينه وبين الله لا شيء عليه. لكن امام القضاء لابد من الاثبات والا فانه يعزر او يعاقب. لكن فيما بينه وبين الله يقول اتقاضى بعض حقي اتقاضى بعض حقي اخذ بعض حقي من فلان

52
00:19:52.450 --> 00:20:09.500
هذا هو الذي جعل العلماء يفرق بين السبب الظاهر والسبب الخفي. يقولون لانه يعني السبب الخفي لو لو قيل به لانفتح باب شر عظيم على الناس كل انسان اخذ مالا من اخر سيدعيه بانه يطلب دينا

53
00:20:11.000 --> 00:20:27.850
واي سارق يسرق من اخر سيدعي انه يطلب هذا المسروق منه دينا فينفتح باب شر عظيم على الناس ولذلك نقول ان هذا انما يجوز فيما كان سببه ظاهرا. اما ما كان سببه خفيا فيمنع منه

54
00:20:28.500 --> 00:20:49.900
لكن لو فعله الانسان فذمته بريئة فيما بينه وبين الله ان كان صادقا. واما امام القضاء فلا بد من الاثبات. والا لم يقبل قوله هذا يعني احسن ما قيل في هذه المسألة وهي تسمى عند العلماء بمسألة الظفر

55
00:20:50.850 --> 00:21:10.850
ويعني تعرف مذهب الظاهرية حزم الموافق يقولون يجب عليه ان يأخذ يجب فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم لكن الاقرب والله اعلم هو التفصيل الذي ذكره مؤلف هذه القاعدة تفصيل جيد. لان فتح الباب على مصراعيه يترتب عليه مفاسد

56
00:21:11.400 --> 00:21:35.150
فتح باب شر عظيم على الناس ولكن يعني اذا كان السبب ظاهرا فاثباته سهل اما اذا كان السبب خفيا فلابد فليس له ذلك آآ ظاهرا يعني امام القضاء اما فيما بينه وبين الله فهو ان كان صادقا فذمته بريئة. نعم. يعني بين السبب

57
00:21:35.150 --> 00:21:55.700
يعني نعم الظاهر هو ما ما يسهل اثباته مثل نفقة الزوجة مثل الضيافة لكن الخفي انك تدعي انك تطلب فلان دين. ما عندك ثبات اصلا انك تطلب فلان دينا هذا هذا الخفي يعني خفي ما ما احد يطلع به ما احد يدري عنه الا انت

58
00:21:57.500 --> 00:22:29.050
اه ننتقل القاعدة السابعة والاربعين اه قال المؤلف رحمه الله الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع اولا النذر هو ايجاب مكلف على نفسه شيئا غير واجب عليه باصل الشرع. وابتداء عقد

59
00:22:29.050 --> 00:22:53.250
مكروه ولكن اذا نظر الانسان فننظر ان كان النذر نذر طاعة وجب الوفاء به كان معصية لم يجز الوفاء به وفيه كفارة يمين ان كان مباحا فهو مخير بان يفي به او يكفر كفارة يمين. ان كان نذر دجاج او غظب هو ايظا مخير بين

60
00:22:53.250 --> 00:23:13.700
ان يأتي به او يكفر كفارة يمين والنذر مطلق ايضا فيه كفارة يمين. يعني انا الناذر لن يخرج سالما اما ان يأتي بما نذر او عليه كفارة يمين باختصار ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

61
00:23:14.000 --> 00:23:38.700
في هذه القاعدة يقول المؤلف الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. يعني في الاحكام فمثلا من نذر ان يصلي لله صلاة. قال لله علي ان اصلي صلاة  فيلحق بالشرع فاقل الركعات في الشرع كم ركعة

62
00:23:40.700 --> 00:23:59.000
في غير الوتر طبعا الوتر ما يقاس عليه. لكن عموما يعني في الصلاة المطلقة ركعتان فاذا اذا نذر ان ان يصلي صلاة يجب عليه ان يصلي ركعتين. ان يصلي ركعتين

63
00:23:59.000 --> 00:24:17.550
لا الصلاة طاعة يكون نذر طاعة يجب عليه النفي به. نذر الطاعة ليس له خيار كفارة طيب لو نذر ان يصوم وسكت فاقل الصيام يوم. اقل الصيام يوم فيجزئه ان يصوم يوما

64
00:24:18.250 --> 00:24:30.400
طيب لو نذر ان يصلي هنا يجب عليه ان يصلي ركعتين لكن لو قال اصلي وانا قاعد اقول ليس لك ذلك انما يجب ان تصلي قائما لان هذا هو الاصل

65
00:24:30.750 --> 00:24:51.300
وليس لك ان تصلي قاعدا طيب نذر ان يتصدق قال ان نجحت في الاختبار او ان توظفت وظيفة فلله علي نذر ان اتصدق ولم يسمي تصدق بكم؟ قال ما حددت

66
00:24:51.950 --> 00:25:12.450
فهنا نرجع لاقل ما يسمى صدقة شرعا فيتصدق به واقل ما يسمى الصدقة شرعا هو اقل ما يسمى صدقة عرفا يتصدق باي شيء يتصدق باي شيء ولو بريال باقل ما يصح ان يكون صدقة شرعا

67
00:25:13.400 --> 00:25:38.300
يعني وهذا باقل ما يسمى مالا باقل ما يسمى مالا فمراد المؤلف بهذه القاعدة ان ان احكام النذر ترد الى احكام الشرع في جميع الاحكام فسواء كان في الصلاة او في الصيام او في الصدقة او في غير ذلك فترد الى احكام الشرع

68
00:25:39.550 --> 00:26:08.950
ولهذا لو نذر ان يصوم يوما وجب عليه بيت النية من الليل فتنطبق احكام الشرع على احكام النذر وتطبق عليه وهذا معنى قول المؤلف الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع  هذه قاعدة صحيحة مطردة. طب القاعدة الثامنة والاربعون ونختم بها هذا الدرس

69
00:26:08.950 --> 00:26:43.050
اه قال الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع   مراد المؤلف بهذه القاعدة انه لا يضر الفصل اليسير في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض ولهذه القاعدة فروع كثيرة منها مثلا وجوب

70
00:26:43.050 --> 00:27:06.500
والموالاة في الوضوء. فالموالاة مفروض الوضوء الستة. ومعنى الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله لكن لو انه لما غسل وجهه اتاه اتصال عن طريق الهاتف الجوال

71
00:27:07.350 --> 00:27:27.650
فتحدث دقيقة واحدة  ثم بعد ذلك انهى المكالمة فهل يعيد الوضوء من جديد او يكمل  نعم دقيقة واحدة يكمل يكمل لانه لم ينشف العضو الذي قبله. الوجه لم ينشف دقيقة واحدة

72
00:27:27.950 --> 00:27:43.200
وهذا معنى قوله ينبني بعضه على بعض معنى اتصال المعتاد لان عرفا لا يعتبر هذا فصل طويل عرفا لكن لو انه لما غسل وجهه اتاه اتصال وبقي في المكالمة نصف ساعة

73
00:27:44.550 --> 00:28:04.650
ثم بعد ذلك اراد ان يكمل الوضوء نعم. اراد ان يكمل الوضوء. فهل يعيد من جديد او آآ يكمل الوضوء؟ يعيد من جديد. لان هذا فاصل طويل عرفا فلا ينبني هذا الفعل بعضه على بعض في هذه الحال

74
00:28:04.900 --> 00:28:34.900
وانما يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد. طيب لو كان يؤذن ثم اثناء الاذان اصابته مثلا شرقة او كحة او عطاس فهل يكمل الاذان او يعيده من جديد؟ يكمل الاذان. يكمل الاذان لان الفاصل يسير. وهذا فعل واحد ينبني بعضه على

75
00:28:34.900 --> 00:29:05.750
بعض فمع يعني الفاصل اليسير لا يظر طيب بالنسبة للصلاة لو انه سلم من صلاة الرباعية من اثنتين ناسيا او من ثلاث ناس ثم بعد ذلك تذكر او ذكر او تحدث مع جماعة المسجد فنبهوا فيكمل او يعيدوا الصلاة من جديد

76
00:29:05.750 --> 00:29:23.900
يكمل ويسود السهو. لكن لو انه لم ينتبه الا في اليوم الثاني في اليوم الثاني اتى رجل وقال يا جماعة انتم بالامس صليت العصر ثلاث ركعات وغلب على ظنهم صدقه

77
00:29:25.100 --> 00:29:49.750
ماذا يفعلون؟ يعيدون الصلاة من جديد لان الفاصل طويل فيعيدون الصلاة من جديد ايضا فيما يتعلق الطواف لو كان يطوف ثم اقيمت صلاة الفريضة يطوف ثم اقيمت صلاة العشاء وهو في الشوط الرابع

78
00:29:51.250 --> 00:30:12.150
بعد الصلاة هل يكمل الطواف او يعيد الطواف من جديد؟ يكمل الطواف. لان هذا فاصل يسير عرفا  طيب لو كان صلاة التراويح يطوف ثم اقيمت الصلاة صلى صلاة العشاء ثم

79
00:30:12.150 --> 00:30:36.750
استمر معهم يصلي صلاة تراويح هنا يعيد الطواف من جديد لان الفاصل طويل لانه فاصل طويل. نعم. لو خرج الوضوء ننظر هل الوقت الذي استغرقه في الذهاب والعودة. طويل عرفا او قصير. ان كان طويل يعيد من جديد

80
00:30:37.500 --> 00:30:57.500
اي نعم نعم على قول الجمهور اصلا يعيد بالنسبة اذا كنت تسأل عن الطواف على الجمهور انه يعيد اصلا لان لانهم يشترطون الطهارة للطواف. فهذه هي قاعدة مطردة في جميع العبادات

81
00:30:57.800 --> 00:31:21.750
فننظر لهذا الفاصل فيما اشترط فيه الاتصال كان الفاصل يسيرا عرفا لا يظر اما ان كان طويلا عرفا فيعيدها ويستأنفها من جديد وهذا معنى قول المؤلف الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد

82
00:31:22.000 --> 00:31:41.000
مع الاتصال المعتاد فالشيء اليسير يتسامح فيه. لكن بالنسبة للطواف قلنا بالنسبة لصلاة الفريضة يكمل لا يعيد الطواف من جديد. لكن صلاة الجنازة هل يصلي صلاة الجنازة بعد الفريظة او يكمل الطواف

83
00:31:41.150 --> 00:32:01.800
يعني صلاة الفريضة واجبة لكن صلاة الجنازة يعني مع ذلك انه اتى بنافلة داخل الطواف. الاقرب انه يكمل الطواف ولا يقف لصلاة الجنازة  لانه لو فعل ذلك معنى ذلك انه اتى بنافلة

84
00:32:02.000 --> 00:32:20.000
داخل الطواف والذي يشترط فيه الاتصال ونحن استثنينا الفريضة فقط لانها واجبة الاقرب والله اعلم والافقى في هذه المسألة ان الانسان من بعد ما يسلم للفريضة مباشرة يكمل الطواف او الخيار الثاني

85
00:32:20.000 --> 00:32:34.650
انه يصلي على الجنازة ويعيد الطواف من جديد صلي على الجنازة واعيدوا الطواف من جدة لكن اذا اراد ان يكمل فقط بمقدار الفريضة نعم على ان بعض العلماء اصلا يقول حتى الفريضة يعيد من جديد

86
00:32:34.950 --> 00:32:51.100
لكن لو رجحنا القول بانه لا يعيد من جديد بالنسبة للفريضة ينبغي لنا ان نتوسع الا نلحق معها صلاة الجنازة لان الاصل ان الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض انه يجب فيه الاتصال. لكن نحن نتسامح في الشيء اليسير

87
00:32:51.550 --> 00:33:06.800
وتسامحنا في الفريضة مع ان الفريضة هي تأخذ وقتا لا بأس به يعني تأخذ ربما عشر دقائق من سبع الى عشر دقائق ولكن باعتبارها فريضة يعني نتسامح فيها لكن ان نلحق معها صلاة الجنازة فهذا فيه اشكال

88
00:33:07.000 --> 00:33:20.200
في اشكال في اتصال الطواف او السعي ولذلك الاقرب انه من حين ان يسلم الامام مباشرة يكمل الطواف او السعي ان اراد الاكمال. ان اراد ان يصلي على الجنائز ويقول اكسب اجر الجنائز

89
00:33:20.200 --> 00:33:49.500
على الجنازة ويعيد الطواف او السعي من جديد نعم نعم اما الموالاة بين السعي والطواف هذه غير واجبة وانما هي مستحبة. اذا طاف لا بأس ان يؤخر السعي يعني لو طه اول النهار واراد ان يسعى اخر النهار فلا بأس لا يشترط. لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. انما المشترط الموالاة بين اشواط الطواف واشواط

90
00:33:49.500 --> 00:34:24.300
سعي نعم حتى يعني اذن اذن الفجر وهم يطوفون. ثم ما استطاعوا الطواف. اي نعم. يعني هذا هذا معذورون اختيارهم ما دامها بغير اختيارهم يشبه صلاة الفريضة فهم معذورون يكملون يكملون الطواف ولا حرج. لكن بالنسبة لصلاة الجنازة هو باختياره

91
00:34:24.400 --> 00:34:44.400
ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة. الاسئلة نعم انقطع يعني بسبب هل يستأنف ولا يبدأ

92
00:34:44.400 --> 00:35:04.400
قوي. يعني مؤذن يقول اناب غيره. الذي يظهر انه يستأنف من جديد. لان هذه عبادة تكون من شخص واحد وينبني بعضهم وعلى بعض فيستأنف من جديد اقرضني شخص الف ريال

93
00:35:04.400 --> 00:35:24.400
بعد مرور الوقت سأل المقترض ان يخفض له قرض الى خمس مئة ووافق كلاهما على ذلك. اليوم التالي قام المقترض بتحويل الفين للمقرظ لا بأس بذلك اذا كان هذا بدون شرط فلا بأس. هذا من الاحسان في الوفاء

94
00:35:24.400 --> 00:35:40.900
فزيادة الزيادة في القرظ ان كانت بشرط هي محرمة. ان قال لا اقول لك الف بشرط ان تعطيني الفين هذا محرم. اما اذا اقرظه الف على ان يرد الف لكن عند الوفاء قال بدل ما يرد علي الف قال اعطيك الفين لا بأس بهذا

95
00:35:41.750 --> 00:35:59.050
ما دام انه بغير شرط يعتبر من باب الاحسان في الوفا والنبي عليه الصلاة والسلام لما استسلف من رجل بكرا اتى الرجل يتقاظى بكره قالوا يا رسول الله لا نجد الا خيار رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسن قضاء

96
00:35:59.100 --> 00:36:19.100
الوالدة قالت حصل هذا الامر سأذبح ذبيحة واطبخها بيدي. فهل يعتبر هذا نذر اذا كان نذرا علها ان تكفر كفارة يمين ام لابد ان تفعل ما قالت. طيب تذبح ذبيحة وتطبخها بيديها ثم ماذا

97
00:36:19.100 --> 00:36:37.350
اذا كانت ستوزع على الفقراء والمساكين هذا نذر طاعة يجب الوفاء به اما اذا كانت تريد ان تأكلها هي واهل البيت يظهر انه نذر مباح تقير بين ان تفي به وبين ان تكفر كفارة يمين

98
00:36:37.350 --> 00:36:55.700
فينظر اذا للباعث لهذا الامر. يعني لماذا قالت سيذبح ذبيحة واطبخها؟ هل مقصود يعني توزع على الفقراء؟ هذا نذر طاعة. نذر الطاعة يجب الوفاء به وكان المقصود ان تأكلها هي واهل البيت هذا نذر مباح وهي مخيرة بين ان تفي به وبين ان تكفر كفارة يمين

99
00:36:56.450 --> 00:37:17.750
اذا اذا نذر ان يتصدق فهل الابتسامة تجزئ؟ يعتبر في وجه اخيك صدقة. لا لا لا تجزئ. اذا نذر يتصدق معنى ذلك انه سيتصدق بمال. لابد من المال. ولكن يعني تبسمك في وجه

100
00:37:17.750 --> 00:37:37.400
صدقة صدقة يعني بالمعنى الاعم. والا اذا اصلا قال الانسان لا علي نذر ان اتصدق يقصد انه يتصدق بمال ما حكم بطاقات الهدايا التي تبيعها بعض الشركات فيشتريها الشخص وفيها قيمة

101
00:37:37.500 --> 00:38:05.050
ويهديها لمن يحب انه لا يمكن آآ علما بانه لا يمكن استرداد قيمتها. لا بهذا. يعني هذه البطاقات اه تمثل منفعة او اه حقا او هدية فان اراد ان تفيد منها بنفسه او يهديها لمن يحب

102
00:38:05.100 --> 00:38:34.200
وهم يشترطون الا يستردها نقدا فهذا لا بأس به الاصل في هذا الحل والاباحة  آآ يكثر الكلام عن المنكرات فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة في هذا الباب قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان

103
00:38:34.200 --> 00:38:52.150
اذا استطاع الانسان ان يغير بيده كما في رب الاسرة داخل البيت يستطيع الانسان يغير المنكر الذي في بيته بيده. وولي الامر او من ينيبه وايضا يكون لهم التغيير باليد. المرحلة الثانية التغيير باللسان هذي قد يستطيعها الانسان قد لا يستطيع

104
00:38:52.250 --> 00:39:05.200
قد لا يستطيع واذا كان يخشى على نفسه الظرر خشي على نفسه وغلب على نفسه الظرر هنا سقط عنه وجوب الانكار باللسان. واما المرتبة الثالثة وهي الانكار القلبي هذه كل يستطيع

105
00:39:05.200 --> 00:39:29.900
ولذلك قال وذلك اضعف الايمان لكن الانكار بالقلب يستدعي مفارقة هذا المكان. والا تدعي انك منكر بقلبك وتجلس معهما هذا غير وقد نزل عليكم كتابا اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأوا بها. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اكمل الاية. انكم اذا

106
00:39:29.900 --> 00:39:49.600
مثلهم فمثلا لو كان هناك مثلا ضرب بالمعازف والطبول مثلا في قصر افراح وانت منكر بقلبك. اذا جلست معهم لم تكن صادقا في الانكار والقلب. لابد ان تفارق المكان. اذا امكن تنكر باللسان

107
00:39:49.600 --> 00:40:12.250
هذا هو الوادي اذا ما امكن تنكر بالقلب لكن لابد من مفارقة المكان والا كنت مثلهم كهربائي منازل تم الاتفاق معه على القيام باعمال الكهرباء فبدأ بالعمل ومدد الكهرباء في اسقف الدورين

108
00:40:12.300 --> 00:40:32.300
ثم اختفى وترك العمل ولم يأخذ ريالا اتصلت عليه ولم يرد وذهبت لمقر عملي الذي اعمل فيه ولم اجده وعلما انه عند اخ سعودي ويأتي عنده ولا يريد مقابلته او اتمام العمل. هذا ينطبق على القاعدة التي ذكرنا

109
00:40:32.550 --> 00:40:52.550
ان الاجير اذا لم يكمل عمله لم يستحق شيئا. فانت لم تمنعه حقه. وهو لم يكمل العمل فليس عليك شيء اتفقت مع صاحب تاكسي على مبلغ معين من محطة النقل الجماعي الى جامعة ابن مسعود وذهب به الى جماعة الامام

110
00:40:52.700 --> 00:41:12.700
ثم ابى الرجوع الى جامعة الملك سعود هل يجب علي شيء اذا طالبني بالاجرة طيب يعني لماذا لما ذهب بك؟ لجمعت الامام لم تنبهه. انت ايضا تتحمل جزءا من من

111
00:41:12.700 --> 00:41:42.700
فكيف انت تقر على هذا؟ نعم؟ نعم اي نعم على كل حال مثل هذا هو يستحق اجرة المثل يستحق اجرة المثل لكن اذا كان هذا الخطأ يبدو الخطأ ايضا انت تتحمل جزء يعني تتحمل جزء من المسؤولية. فالان يعني خاصة مع الان وجود

112
00:41:42.700 --> 00:42:00.200
الاجهزة اللوكيشن الان يدل الانسان. ان كان يعطيك الموقع بدقة. فلا لا تخلو انت من نوع تفريط لكن تعطيه انت ما يغلب على ظنك انه اجرة المثل في حقه. لانك ايضا مفرط في هذا

113
00:42:00.400 --> 00:42:23.500
اذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها الاول تحبه زوجا ثانيا. هل في الجنة تحرم على زوجها الاول وتكون مع الزوج الثاني حيث ان كثيرا من الارامل ترفض الزواج بعد وفاة زوجها بحجة انه اذا تزوج لن تكون مع زوجها الاول او اولادها الذي تحبه

114
00:42:23.500 --> 00:42:43.500
نعم تكون لاخر الازواج. تكون لاخر الازواج هذا ورد فيها اثار انها تكون لاخر الازواج وردت ايضا هذا يعني عن بعض الصحابة لكن هذا لا يمنعه من ان تتزوج لان حتى لو كان

115
00:42:43.500 --> 00:43:04.050
يعني بينها وبين زوجها مشاكل فيوم القيامة ينزع الغل من قلوب اهل الجنة وتتبدل حال الزوج والزوجة تماما لا يكون هذا الزوج الذي صاحب المشاكل او الزوج صاحب مشاكل في الدنيا كما هو في الجنة. فالامور تتغير وتتبدل ويكون شخصا اخر مختلفا تماما

116
00:43:04.050 --> 00:43:28.150
فمظاهر الغل والحقد وهذه كلها توزع من اهل الجنة. ويكونون على احسن حال. لا يجد الانسان في الجنة اية مضايقة  من اي شيء الجنة نعيم دائم. نعيم دائم. واهل الجنة كلهم متزوجون. رجال ونساء

117
00:43:28.150 --> 00:43:48.150
قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما في الجنة اعزب لان نكاح لان يعني آآ الجنة فيها النعيم العظيم ومن اعظم يعني النكاح النعيم آآ نعيم آآ النكاح

118
00:43:48.150 --> 00:44:09.850
والزواج فهذا يكون لاهل الجنة جميعا رجالا ونساء ارامل وغير ارامل حتى الرجل الذي لم يتزوج يزوج المرأة التي لم تتزوج تزوج الجميع الجميع يكونون متزوجون رجالا ونساء لكن المرأة اذا كان لها زوج فانها تكون لزوجها

119
00:44:10.700 --> 00:44:34.450
وتكون اجمل من الحور العين واذا تزوجت باكثر من زوج فتكون لاخر الازواج واما قولها ستبقى للزوج الاول نقول ان الناس تتغير احوالهم وينزع الغل الذي في قلوبهم. ولا يجد الانسان في الجنة الا

120
00:44:34.450 --> 00:44:59.150
النعيم الكامل العظيم الذي ليس فيه شيء ينغصه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. نعيم الجنة نعيم الجنة لا يمكن العقل البشري ان يتخيله اصلا وفوق مستوى العقل البشري. من يذكر لنا الدليل ان القرآن

121
00:45:00.550 --> 00:45:15.800
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قرة اعين. ومن السنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم الجنة اصلا انت ما تستطيع انك تتخيلها اصلا وفوق الخيال. شيء عظيم لا يمكن ان يوصف

122
00:45:16.300 --> 00:45:36.300
فالجنة ليس فيها اصلا ما ما يكدر على على الانسان او ينغصه. فيعني صاحب او صاحبة السؤال نقول اه يعني اه فيها شيء اخر حتى لو ارتبط الانسان بهذا الزوج او الزوجة الذي لا يرتاح اليه في الدنيا اما في الجنة تتغير حاله ويكون شخصا اخر

123
00:45:36.300 --> 00:45:56.300
ونزعنا ما في قلوبهم من غل. هل يشرع في الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الاكف او رفع بطونهما؟ هذه المسألة تكلمنا عنها في الفقه في اكثر من مرة وذكرنا ان الحديث الوارد في ذلك جاء في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام

124
00:45:56.300 --> 00:46:14.150
دعاه فرفع ظهور كفيه. ودعا بظهور كفيه هكذا. لكن المحققون من اهل العلم قالوا ان المقصود في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الدعاء حتى ظهر للناس كانه يدعو بظهر كفيه

125
00:46:14.400 --> 00:46:32.550
يعني بالغ هكذا حتى ظهر ان كانه يدعو بظهر كفيه كأنه قال هكذا وهو قال هكذا بس مبالغته هذا هو القول الصحيح واختيار ابن تيمية واكثر من اهل العلم على هذا. ومما يدل لذلك ان هذا ان هذه الطريقة لم تعهد. لم تعهد عن النبي

126
00:46:32.550 --> 00:46:52.550
عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها الا هذا الراوي. وايضا مما يدل لذلك ان يعني الدعاء انما يكون اه برفع الاكف للعلو. وهذا يكون بجعل باطن كفين العلو. ولا يكون برفع

127
00:46:52.550 --> 00:47:10.600
الاكف وجعل باطن كفي للاسفل. لان الله تعالى في العلو امنت ما في السماء. سبح اسم ربك الاعلى. فالقول المرجح عند المحققين انه عليه الصلاة والسلام بالغ في رفع اليدين حتى ظن بعض الناس انه دعا ظهر كفيه

128
00:47:11.050 --> 00:47:25.750
فالقول بانه دعا بظهرك فيطبقها بعضهم هذا اخذ بظهر الحديث لكن المقصود عند اهل العلم انه لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وانه دعا بباطن كفيه. لكنه بالغ في ذلك

129
00:47:25.750 --> 00:47:49.100
يا وكزت الدابة انسانا ومات بسبب ذلك بعد خمس سنوات. هل يعتبر انسان الانسان الشهيد. ولو مات في الحال قد نقيسه على صاحب الهدم. لكن بعد خمس سنوات لا يظهر هذا. انه بعد خمس سنوات يظهر

130
00:47:49.100 --> 00:48:12.100
ان الوفاة لسبب اخر غير ذلك يعني انها تسببت في قد يكون هناك مضاعفات قد يكون هناك لانها لو كان وكرز هذه الدابة هو السبب لمات في الحالة هل من مات بمرض الكبد والكلى مثله عافانا الله واياكم ادخل في نعم يرجى له ذلك

131
00:48:12.100 --> 00:48:32.100
المقصود المبطون يعني الامراض الباطنية ويدخل في ذلك الامراظ الكبد والكلى ونحو ذلك. وفضل الله واسع هل يشكل حديث المرأة التي كانت تصرع وارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى الصبر؟ بدلا من ان يدعو لها بالشفاء مع ما ذكرت من ان طلاب الدواء مستحب لان بعض الناس يقولون

132
00:48:32.100 --> 00:48:52.100
اتركوا طلب الدواء ونصبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة. آآ نعم هذا سؤال هذه المرأة الذي يظهر الله اعلم ان هذه المرأة رأى النبي عليه الصلاة والسلام ان صبرها على هذا المرض العظيم

133
00:48:52.100 --> 00:49:15.450
انها ستنال به اجرا كبيرا ولذلك خيرها بين ان تصبر عليه وتنال الجنة او ان يدعو الله تعالى لها بالشفاء واما ما عدا ذلك يعني من الامراظ الافضل هو طلب الاستشفاء. طلب الاستشفاء. لان

134
00:49:15.450 --> 00:49:39.500
عليه الصلاة والسلام قال ادعو طبيب بني فلان وقال تداولوا تداولوا بحرام لكن هذه حالة خاصة هذه حالة خاصة في من كان مرضه شديدا فان جزاؤه يكون الجنة ويدخل في ذلك اصحاب الاعاقات. وما يسمى الاحتياجات الخاصة. فهؤلاء

135
00:49:39.500 --> 00:49:59.500
اجرهم عند الله عظيم جدا. مصابون بامراض مثلا التوحد ومتلازمة داون الاعاقات الجسدية هؤلاء ان صبروا فاجرهم عند الله عظيم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما لعبد مؤمن عندي ذي جزاء اذا اذا

136
00:49:59.500 --> 00:50:14.100
فقد حبيبتيه فصبرا الا الجنة. يعني اذا عمي وصبر على ذلك. لكن بشرط ان يصبر وان لا يجزع من ذلك ولا يتسخر فالذي يظهر ان ان هذه الحالة حالة خاصة

137
00:50:14.750 --> 00:50:35.800
لمن كان مرضه شديدا فان صبر على ذلك فجزاؤه عند الله عز وجل عظيم كيف نجمع بين ان الله مدح من يوفي بالنذر وبين ان النذر مكرون ابتداء لا تعارض عقد النظر مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

138
00:50:36.000 --> 00:50:53.700
كما في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير. وهذا في الصحيحين واقل احوال النهي الكراهة  ومدح الله الموفين به يعني اذا عقده الانسان هنا يفي به خاصة اذا كان نذر طاعة

139
00:50:55.200 --> 00:51:13.800
ولولا لولا ان الله مدح الموفين بالنذر لقلنا ان ابتداء النذر محرم لكن لان الله مدحهم فينا بالنظر قلنا انه مكروه فلا تعارضوا بينهم لا تعارضوا بان يمدح الموفونة بالنذر وبين ان نقول ان ابتداء عقده مكروه

140
00:51:14.000 --> 00:51:34.000
اذا اذا جاء السجود تلاوة للصلاة ثم كبر الامام وسجد اذا رفع من السجود هل يكبر ام يبدأ في القراءة بدون تكبير؟ الافضل ان يكبر ان يكبر عند السجود وان يكبر عند القيام من السجود. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي

141
00:51:34.000 --> 00:51:47.400
صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. هذا هو الافظل اذا كان داخل الصلاة. اما خارج الصلاة فيسجد من غير تكبير. لا في البداية ولا في لا في السجود ولا في الرفع منه

142
00:51:51.650 --> 00:52:17.650
حكم الصلاة على السجادة التي تحول الى مسند الظهر نعم حيث يكون موضع السجود مرتفع نعم هذه السجادة التي تسمى السجادة الطبية هذه تصح الصلاة عليها بشرط اذا كان الاخ السائل يقصد انه يسجد عليها الانسان المريض

143
00:52:18.600 --> 00:52:44.000
فتصح الصلاة عليها بشرط ان يومئ باكثر ما يستطيع عن يومه باكثر ما يستطيع. هي توضع يعني هكذا. فاذا كان سيؤمن باكثر ما يستطيع تصح مع الكراهة لانه اصلا لا داعي له. يقول يؤمن باكثر ما يستطيع فلا داعي لها. اما اذا كان لن يؤمن باكثر ما يستطيع فلا تصح الصلاة عليها. نعم

144
00:52:44.000 --> 00:53:04.000
وهذا الجزء مرتفع الجزء هذا؟ لا اذا كان مجرد مرتفع على الارض هذا الصلاة صحيحة لا اشكال فيها ما افضل طريقة لرقية النفس؟ الافضل ان الانسان يرقي نفسه بنفسه والا يذهب للرقاة

145
00:53:04.000 --> 00:53:18.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعين الفا الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون. لانه لو انسان وشفاك الله بسببه تعلق قلبك به

146
00:53:19.000 --> 00:53:42.650
وهذا التعلق يؤثر على كمال التوكل  الافضل تلقي نفسك بنفسك. افضل رقية بالفاتحة. كما قال عليه الصلاة والسلام وما رأيك انها رقية؟ وابن القيم رحمه الله يقول انني لقد اصابتني ادواء وامراظ وكنت في مكة. فكنت اخذ ماء زمزم فاقرأ عليه الفاتحة سبع مرات. ثم اشربه واتمسح

147
00:53:42.650 --> 00:54:00.050
البرء التام وكنت اذكر ذلك لمن به اسقام فيجد البرء التام فهذه وصفة عجيبة انك تاخذ ماء زمزم وتقرأ عليه سورة الفاتحة سبع مرات لكن بيقين لا تفعل ذلك مجربا انما بيقين

148
00:54:00.700 --> 00:54:20.000
وايضا ممكن ان تقرأ حتى اية الكرسي وايضا سورة الاخلاص ومعوذتين وايضا ما ورد في السنة ما ورد في السنة مثلا اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ونحو ذلك. وتبقى هذه كلها اسباب والشفاء بيد الله عز وجل. الله

149
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
وتعالى يقول وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. كما انك تتعاطى العلاج قد تشفى وقد لا تشفى. هكذا ايضا قد تسترقي وقد تشفى وقد لا تشفى. ليس هناك علاج يكون اه شافيا. الشفاء بيد الله عز وجل. انما العلاجات هذه والرقى هذه كلها اسباب

150
00:54:40.800 --> 00:55:00.800
كلها اسباب للشفاء والشفاء بيد الله عز وجل. ولذلك اذا لم يرد الله للانسان الشفاء لا يمكن ان يشفى مهما رقى او رقي ومهما قالت جاء نفسه او عولج ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وهذا يستدعي من الانسان ان يتعلق قلبه بالله عز وجل

151
00:55:00.800 --> 00:55:30.800
تفضل يا شيخ الافضل انه يصلي التراويح ويستأنف الطواف من جديد. لانه اذا فعل ذلك جمع بين صلاة التراويح والطواف. اي نعم. ولذلك الاحسن ان الانسان يخطط لعمرته قبل. يعني اذا كان وقت صلاة التراويح يصلي

152
00:55:30.800 --> 00:55:50.800
مع الناس ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة. نعم. نعم. شيخ في مسألة الطواف اه قبل اذا ادى الفجر وان كان يطوف لكن هو يضايق المصلين. نعم. فهل يصلي في هذه الحالة سنة الفجر؟ او

153
00:55:50.800 --> 00:56:20.800
هيضايق اذا كان سيضايق لا لا يصلي انما فقط يكتفي بالفريضة وسنة الفجر يصليها فيما بعد اي نعم نعم تفضل. لم يتضح الله اعلم. نعم. الصلاة اذا ثم لا نتذكر الا متى وهو في البيت لم يكن طويلا. تذكر ماذا؟ تذكرهم في البيت مثلا يعني

154
00:56:20.800 --> 00:56:40.800
انقص الصلاة ركعة ولم يتذكر له في البيت. الفاصل طويل او قصير اذا كان قصيرا يكمل ركعة. اي نعم حصل النبي عليه الصلاة والسلام حصل في قصة اليدين قال القصة الثانية في قصتان القصة الاولى لما صلى بهم صلاة الظهر او العصر ركعتين ومن بعد

155
00:56:40.800 --> 00:56:51.500
اليدين اكمل النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سجد السهو بعد السلام. حصل قصة ثانية كما في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثلاث ركعات وذهب للبيت

156
00:56:51.900 --> 00:57:08.900
فذهب اليه ذو اليدين خص ذو اليدين في هذه المسائل. ذهب اليه ذو اليدين واخبره قال يا رسول الله صليت ثلاث ركعات فرجع النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعة ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. لابد يا شيخ. لا بس بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان قريب

157
00:57:08.900 --> 00:57:20.250
اذا كان بيته بعيد يكمل ركعة وهو في البيت لكن بشرط ان يكون الفاصل قصيرا يعني دقيقة دقيقتين لكن لو كان الفاصل مثلا عشر دقائق فاكثر هنا يعيد الصلاة من جديد

158
00:57:20.900 --> 00:57:49.750
نعم لا بأس لا بأس باستخدامها لانها اساور طبية ومبنىها على علم وعلى تجارب وليست مبناها على على شعوذة اما الاشياء التي يفعلها المشعوذون الذين يعتقدون انها تدفع السحر او العين او الجن هذه لا تجوز. لكن الاساور الموجودة في الصيدليات والتي

159
00:57:49.750 --> 00:58:15.150
عالج الشحنات الكهربائية وهي قائمة على علم. هذه لا بأس بها وهي سبب سبب للشفاء. هي كاستعمال سائل الادوية. نعم. اذا صلى الجنازة تقول علي لعالي استعادة الشرطة واعادة الطواف نعم اعادة الشوط المقصود اعادة الشوط اي نعم نعم

160
00:58:15.150 --> 00:58:35.150
يصلي ثلاث ركعات ويسأل الله بها. اي نعم. نعم لو ان الامام انقص ركعة. صلى صلاة العصر ثلاث ركعات. ثم تنبأ وهو في البيت فاتى بركعة وسجد السهو لابد ان يخرج جماعة المسجد. بل حتى حتى لو لو صلى بالناس ركعتين او ثلاث

161
00:58:35.550 --> 00:58:51.250
ثم خرج السرعان عادة في كل مسجد ناس يخرجون بسرعة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يقوم ويأتي بما انقص ويسجد السهو ويلزمه ان يخبر الشرعان وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله

162
00:58:51.800 --> 00:59:07.000
وقال انها لم تنقل انا معلومة لكن لابد ان يخبرهم لانهم صلوا صلاة فانقصوا فيها ركعة فاكثر فاخبرهم مثلا في الصلاة التي بعدها يقول الذين صلوا مع صلاة العصر اخبرهم باننا لا نصلي الا ثلاث ركعات عليهم ان يعيدوها الان

163
00:59:07.150 --> 00:59:33.250
لابد من التنبيه على هذا نعم. طيب المقترحات احسن شيء تأتينا مكتوبة تأتينا مكتوبا في ورقة او ترسلونها على جوال المكتب فالاحسن تكون مكتوبة ونجمع المقترحات وندرسها ان شاء الله لكن نرغب ان يكون مقترح للدرس القادم في حدود فصل فقط

164
00:59:33.450 --> 00:59:46.900
فصل دراسي واحد وان شاء الله العام القادم نبدأ في المتن الجديد كما ذكرنا سنبدأ به الثلاثاء الاسبوع القادم باذن الله عز وجل والله اعلم صلى الله وسلم