قوي. يعني مؤذن يقول اناب غيره. الذي يظهر انه يستأنف من جديد. لان هذه عبادة تكون من شخص واحد وينبني بعضهم وعلى بعض فيستأنف من جديد اقرضني شخص الف ريال طيب ننتقل بعد ذلك الى اه قواعد ابن سعدي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى القاعدة الثالثة او الاربعين قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضها لحظ مالكها قبل هذه القاعدة سبق الكلام عنها بقاعدة مضت وهو ان الامين قوله مقبول عند عدم البينة يرجح اجانب وان الامين هو كل من اخذ ما لا غيره باذن صاحبه او باذن الشارع وذلك كالمودع والمضارب والاجير والمستعير ايضا عن القول الراجح وغيرهم. لكن هنا المؤلف في في هذه القاعدة في رد العين يفرق بين من قبض العين لحظ نفسه وبين من قبضها لحظ مالكها فيقول المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ايضا من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الذي قبض العين حظ نفسه مثل من؟ مثل المرتهن. كالمرتهن. والاجير والوكيل باجرة والوكيل باجرة فهؤلاء قبضوا العين لحظ انفسهم الا يقبل قولهم في الرد الا ببينة لان قوله لانه يدعي خلاف الارصل والاصل عدم الرد. واما ان قبض العين لحظ ماله كالمودع مثلا فيقبل قوله في الرد من غير بينة لانه محسن وما على المحسنين من سبيل هذا هو المذهب عند الحنابلة. وعلى ذلك قعد المصنف رحمه الله هذه القاعدة هي قاعدة مذهبية تعرفون معظم القواعد الفقهية قواعد مذهبية لكن اذا اردنا ان نناقشها من الناحية الفقهية فيها خلاف. قد ذهب بعض الفقهاء الى ان قول الامين يقبل مطلقا سواء قبضها لحظ نفسه او لحظ مالكه وذلك لانه امين وكونه امينا يرجح جانبه عند عدم وجود البينة وهذا هو القول الراجح. وهو الاقرب لاصول القواعد الشرعية وانه لا فرق بين الوكيل بلا اجرة والوكيل باجرة. كلاهما امين فاذا ادعى الوكيل بلا اجرة انه رد العين فيقبل قوله واذا ادعى الوكيل باجرة انه رد العين فيقبل قوله ايضا هذا كله عند عدم وجود البينة واما التفريق بينهما فليس بظاهر وليس عليه دليل واضح ما دمنا وصفناه بالامين فجانبه مرجح وقوله مقبول وهذا انما يسر اليه عند التنازع وعند عدم وجود البينة اما اذا وجدت بينة قول قول الصحيح البينة لكن عند عدم وجود البينة فيرجح قول من فالحنابلة في مسألة الرد يفرقون بين من قبض نفسه ومن قبض لحظ مالك العين فيقول قبض لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد. وان قبض لحظ ما لك العين يقبل قوله. هذا التفريق ليس عليه دليل طيب هل هل الذي قبض لحظ نفسه هل هو امين الجواب نعم امين طيب ما دام امين فيقبل قوله واصوا بالامانة يرجح جانبه ويرجح قوله وعلى ذلك فالقول الراجح عند كثير من حق من اهل العلم انه لا فرق بين ان يقبض العين لحظ نفسه او لحظ ما لك العين وان آآ قوله مقبول في الحالين جميعا عند عدم وجود البينة هذا هو الاظهر والله اعلم وهذا الحقيقة يعني مثل هذا هذه المناقشة يعني اتوقف معها قليلا هذا يجعلنا نناقش اصلا يعني حجية القاعدة لان هذه القاعدة اذا ناقشناها ايضا تحتاج الى دليل. طيب لماذا لا نرجع للدليل مباشرة وهذا طرح طرحه بعض اهل العلم ولذلك ينبغي عدم المبالغة في التقعيد. لكن القواعد يستفاد منها في انها تجمع لطالب العلم المسائل وتقربها له لكن ينبغي عدم المبالغة فيها لان القاعدة نفسها تحتاج الى دليل مثل هذه القاعدة الان لما ناقشناها رجحنا خلافها اذا كيف تكون قاعدة فينبغي عدم المبالغة في التقعيد وانما يبالغ طالب العلم في اي شيء في طلب الدليل مبالغة في التقعيد حقيقة انعكست حتى على علوم اخرى مثلا علم مصطلح الحديث تجد مثلا بعض العلماء خاصة المتأخرين وضعوا قواعد وبالغوا فيها. قالوا مثلا الزيادة اه قالوا مثلا زيادة ثقة مقبولة لكن تجد ان المحدثين المتقدمين لا يضعوا قواعد يقول كل حديث ينظر له على حدة للقرائن والسياق والشيوخ هذا الراوي وتلاميذه محتف به فالزيادة من الثقة مثلا تارة تقبل وتارة لا تقبل بحسب الحال وحسب القرائن وطريقة المحددين المتقدمين اجود طيب ما هو الاشكال في طريقة هؤلاء المتأخرين؟ هو المبالغة في التقعيد فالمبالغة بالتقية تجدنا في يعني يعني كثير من العلوم يعني فيها اشكالات. ولذلك يعني بعض القواعد الان تحتاج اصلا نحتاج الى ان نذكر دليل القاعدة اصلا عندما تقول هذه قاعدة قد احتج عليك احد يقول اصلا لا اسلم لك بان هذه قاعدة. مثل الان هذه القاعدة التي بين ايدينا. خالفنا الان المؤلف فيها لكن كما ذكرت القواعد ينبغي ان توضع في مسارها الصحيح القواعد تجمع لطالب العلم تقرب له لكن ينبغي عدم المبالغة فيها وان ان ان الذي يبالغ فيه طالب العلم هو الدليل من القرآن والسنة اذا اذا احتجت بدليل لا احد يستطيع ان يعترض عليك. لكن اذا احتجت بقاعدة قد يقول من تخاطب نصر الله لا اسلم لك اصلا هذه القاعدة طيب القاعدة الرابعة والاربعون قال اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه اذا ادى ما عليه اذا ادى الانسان ما هو مطلوب منه وما وجب عليه فانه يستحق ما جعل على ذلك الشيء وهذا يشمل الاعمال والاعواظ ولهذه القاعدة فروع كثيرة من امثلتها او من فروعها اذا استأجر الانسان اجيرا و قام الاجير بالعمل كاملا. فانه يستحق الاجرة كما هو معلوم. يستحق الاجرة كاملة لكن ان ترك الاجير بعض العمل بغير عذر من ترك الاجير بعض العمل بغير عذر لم يستحق شيئا اما لو كان لعذر فيجب له من الاجرة بقدر ما عمل مثال ذلك استأجرت اجيرا لبناء جدار ثم بنى ربع هذا الجدار وانسحب هل يستحق شيئا؟ ما يستحق. تقول اردت ان الاجرة اكمل العمل لكن لو انه لما بنى ربع هذا الجدار مرض ولم يستطع ان يكمل لمرضه ويستحق ربع الاسرة ما دام بنى ربع الجدار يستحق ربع الاجرة كذلك ايضا لو تلفت العين المؤجرة ويستحق الاجير من الاجرة بقدر ما عمل ايظا من فروع هذه القاعدة من جعل جعلا لعمل لم يستحق المجاعل عليه شيئا الا اذا قام بالعمل كاملا من جعل جعلا لعمل لم يستحق المجاعلة عليه شيئا الا اذا قام بالعمل كاملا. مثال ذلك رجل عنده قضية مرافعة في المحكمة اتفق مع شخص على ان يترافع عنه فترافع عن جلستين ثلاث ثم انسحب وقال اعطني مقابل اتعابي هل يستحق شيئا؟ لا يستحق يقول اتفقت معك على ان تنهي القضية ما يستحق شيئا ايضا من فروع هذه القاعدة من جعل غلة وقف لمن يقوم بعمل معين لم يستحق هذه الغلة الا اذا قام بذلك العمل كامامة مسجد مثلا او اذان او تدريس ونحو ذلك ولا يستحق من الغلة حتى يقوم لا يستحق من الغلة شيء حتى يقوم بذلك العمل القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه يعني معنى هذه القاعدة ان من لم يعتبر رضاه في العقد او في الفسخ الا يعتبر علمه ولا اذنه وهذا سيتضح بالامثلة من امثلة هذه القاعدة من له خيار شرط او عيب من له خيار شرط او خيار عيب او خيار غبن او خيار تدليس فله الفسخ سواء رضي الطرف الاخر او لم يرظى. علم او لم يعلم انسان مثلا اشترى سيارة واشترط انه الخيار مدة ثلاثة ايام. في اليوم الثاني فسخ العقد. ولم يعلن بذلك البائع فان فسخه صحيح لا يشترط علم الباع ولا رضاه. ايضا من امثلة ذلك الشفيع له الاخذ بالشفعة ولو لم يعلم او يرظى بذلك المشتري مثلا ارض بينك ارض تملكها انت وصاحب لك. تفاجأت بان صاحب اتبع شخصه له النصف ولك النصف النصف بمئة الف ريال فشفعت عليه شفعت على المشتري وقلت انا خلاص انا ساشفع مئة الف ريال لا يشترط علم هذا المشتري ولا اذنه وانما يثبت الحق لهذا الشفيع من غير علم او اذن هذا المشتري ايضا من امثلة ذلك من طلق زوجته فلا يشترط علمها بذلك ولا رضاها به انسان طلق زوجته وبقيت مثلا شهرين ثلاثة اشهر وهي لم تعلم نقول الطلاق وقع من حين التلفظ به لانه لا يشترط لا علمها ولا رضاها طيب انسان لما طلق زوجته راجعها من غير ان تعلم ومن غير ان ترضى هل يصح يصح ايضا لا لا يشترط علمها ولا رضاها في الرجعة. بشرط ان تكون في العدة لكن لو خرجت من العدة هنا لابد من عقد ومهر جديد ولابد من اذنها ولابد من رضاها اما اذا كانت داخل العدة فلا يشترط علمها ولا رضاها انها في حكم الزوجة فاذا من لا يعتبر رضاه بعقد او فسخ لا يعتبر علمه ولا رضاه القاعدة السادسة والاربعون من له الحق على الغير سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر استئذانه وان كان السبب خفيا فليس له ذلك هذه المسألة مرت معنا في دروس سابقة ولها لقب عند الفقهاء. يسمونها ماذا نعم احسنت مسألة الظفر. مسألة الظفر انت تطلب زيدا من الناس تطلبه عشرة الاف ريال ثم دخل دورة مياه ووظع محفظته على الطاولة. هل يجوز ان تأتي وتأخذ المحفظات؟ النقود التي فيها تقول اتقاضى بعض حقي يعني هذي الصورة مبسطة لها او تطلب زيدا من الناس دينا وعنده محل تموينات وما طلبك ما سدد لك تذهب وتدخل محل التموينات وتتسوق وتخرج ولا تحاسب تقول هذا جزء من الدين الذي لي في ذمتي وهكذا هذي تسمى عند العلماء بمسألة الظفر. يعني لك حق عند اخر واستطعت ان تظفر بهذا الحق او بجزء منه هل يجوز المؤلف ماذا يقول؟ يقول ان كان سبب الحق ظاهرا فيجوز بقدر حقه اما ان كان السبب خافية ليس له ذلك. وهذا احد الاقوال في المسألة والمسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول انه يجوز ان يأخذ بغير علمه وبغير اذنه مطلقا يقابله القول الثاني وهو انه لا لا يجوز ان يأخذ بغير علم وبغير اذنه. والقول الثالث هو التفصيل بين السبب الظاهر والسبب الخفي وهذا هو الذي مشى عليه مصنف رحمه الله وهو الاظهر التفريق بين السبب الظاهر والسبب الخفي السبب الظاهر كان كنفقة الزوجة مثلا لانها ظاهرة فاذا كان الزوج بخيلا لا ينفق على زوجته واستطاعت الزوجة ان تأخذ من مال زوجها بغير علمه وبغير اذنه جاز ذلك مثلا هذه امرأة زوجها لا ينفق عليها ولا على اولادها ثم لما نام هذا الزوج اتت بمحفظته واخذت مبلغا نقديا لتصرف هذا المبلغ على نفسها وعلى اولادها فهل يجوز يجوز هذه مسألة الظفر ولهذا جاء في الصحيحين ان امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. وقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف وايضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ الظيافة لما قالوا يا رسول الله انا ننزل بقوم لا يقروننا يعني لا يضيفوننا وقال عليه الصلاة والسلام اذا نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف اقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له لكم خذوا منهم حق الضيف فحق الظيافة وحق نفقة الزوجة هذي هذي اسباب ظاهرة فيجوز ان تؤخذ من غير علم هذا الانسان ومن غير اذنه اما اذا كان السبب خفيا فالاقرب انه لا يجوز وذلك لانه لان الانسان قد ينسب الى الخيانة وقد ينسب السرقة قد تقطع يده بسبب ذلك انسان مثلا يطلب اخر عشرة الاف ثم اتى ودخل مثلا محل تموينات واخذ بضاعة ومشى فلو قبض عليه على انه سارق ربما تقطع يده بسبب ذلك ويعرظ نفسه للظرر. فاذا كان السبب خفيا الاقرب المنع. لكن لو كان السبب خفيا وامن الفتنة والشر يعني يجزم بانه لن يطلع عليه احد الا الله عز وجل هل يجوز نقول فيما بينه وبين الله لا شيء عليه. لكن امام القضاء لابد من الاثبات والا فانه يعزر او يعاقب. لكن فيما بينه وبين الله يقول اتقاضى بعض حقي اتقاضى بعض حقي اخذ بعض حقي من فلان هذا هو الذي جعل العلماء يفرق بين السبب الظاهر والسبب الخفي. يقولون لانه يعني السبب الخفي لو لو قيل به لانفتح باب شر عظيم على الناس كل انسان اخذ مالا من اخر سيدعيه بانه يطلب دينا واي سارق يسرق من اخر سيدعي انه يطلب هذا المسروق منه دينا فينفتح باب شر عظيم على الناس ولذلك نقول ان هذا انما يجوز فيما كان سببه ظاهرا. اما ما كان سببه خفيا فيمنع منه لكن لو فعله الانسان فذمته بريئة فيما بينه وبين الله ان كان صادقا. واما امام القضاء فلا بد من الاثبات. والا لم يقبل قوله هذا يعني احسن ما قيل في هذه المسألة وهي تسمى عند العلماء بمسألة الظفر ويعني تعرف مذهب الظاهرية حزم الموافق يقولون يجب عليه ان يأخذ يجب فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم لكن الاقرب والله اعلم هو التفصيل الذي ذكره مؤلف هذه القاعدة تفصيل جيد. لان فتح الباب على مصراعيه يترتب عليه مفاسد فصل دراسي واحد وان شاء الله العام القادم نبدأ في المتن الجديد كما ذكرنا سنبدأ به الثلاثاء الاسبوع القادم باذن الله عز وجل والله اعلم صلى الله وسلم فتح باب شر عظيم على الناس ولكن يعني اذا كان السبب ظاهرا فاثباته سهل اما اذا كان السبب خفيا فلابد فليس له ذلك آآ ظاهرا يعني امام القضاء اما فيما بينه وبين الله فهو ان كان صادقا فذمته بريئة. نعم. يعني بين السبب يعني نعم الظاهر هو ما ما يسهل اثباته مثل نفقة الزوجة مثل الضيافة لكن الخفي انك تدعي انك تطلب فلان دين. ما عندك ثبات اصلا انك تطلب فلان دينا هذا هذا الخفي يعني خفي ما ما احد يطلع به ما احد يدري عنه الا انت اه ننتقل القاعدة السابعة والاربعين اه قال المؤلف رحمه الله الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع اولا النذر هو ايجاب مكلف على نفسه شيئا غير واجب عليه باصل الشرع. وابتداء عقد مكروه ولكن اذا نظر الانسان فننظر ان كان النذر نذر طاعة وجب الوفاء به كان معصية لم يجز الوفاء به وفيه كفارة يمين ان كان مباحا فهو مخير بان يفي به او يكفر كفارة يمين. ان كان نذر دجاج او غظب هو ايظا مخير بين ان يأتي به او يكفر كفارة يمين والنذر مطلق ايضا فيه كفارة يمين. يعني انا الناذر لن يخرج سالما اما ان يأتي بما نذر او عليه كفارة يمين باختصار ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل في هذه القاعدة يقول المؤلف الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. يعني في الاحكام فمثلا من نذر ان يصلي لله صلاة. قال لله علي ان اصلي صلاة فيلحق بالشرع فاقل الركعات في الشرع كم ركعة في غير الوتر طبعا الوتر ما يقاس عليه. لكن عموما يعني في الصلاة المطلقة ركعتان فاذا اذا نذر ان ان يصلي صلاة يجب عليه ان يصلي ركعتين. ان يصلي ركعتين لا الصلاة طاعة يكون نذر طاعة يجب عليه النفي به. نذر الطاعة ليس له خيار كفارة طيب لو نذر ان يصوم وسكت فاقل الصيام يوم. اقل الصيام يوم فيجزئه ان يصوم يوما طيب لو نذر ان يصلي هنا يجب عليه ان يصلي ركعتين لكن لو قال اصلي وانا قاعد اقول ليس لك ذلك انما يجب ان تصلي قائما لان هذا هو الاصل وليس لك ان تصلي قاعدا طيب نذر ان يتصدق قال ان نجحت في الاختبار او ان توظفت وظيفة فلله علي نذر ان اتصدق ولم يسمي تصدق بكم؟ قال ما حددت فهنا نرجع لاقل ما يسمى صدقة شرعا فيتصدق به واقل ما يسمى الصدقة شرعا هو اقل ما يسمى صدقة عرفا يتصدق باي شيء يتصدق باي شيء ولو بريال باقل ما يصح ان يكون صدقة شرعا يعني وهذا باقل ما يسمى مالا باقل ما يسمى مالا فمراد المؤلف بهذه القاعدة ان ان احكام النذر ترد الى احكام الشرع في جميع الاحكام فسواء كان في الصلاة او في الصيام او في الصدقة او في غير ذلك فترد الى احكام الشرع ولهذا لو نذر ان يصوم يوما وجب عليه بيت النية من الليل فتنطبق احكام الشرع على احكام النذر وتطبق عليه وهذا معنى قول المؤلف الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع هذه قاعدة صحيحة مطردة. طب القاعدة الثامنة والاربعون ونختم بها هذا الدرس اه قال الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع مراد المؤلف بهذه القاعدة انه لا يضر الفصل اليسير في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض ولهذه القاعدة فروع كثيرة منها مثلا وجوب والموالاة في الوضوء. فالموالاة مفروض الوضوء الستة. ومعنى الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله لكن لو انه لما غسل وجهه اتاه اتصال عن طريق الهاتف الجوال فتحدث دقيقة واحدة ثم بعد ذلك انهى المكالمة فهل يعيد الوضوء من جديد او يكمل نعم دقيقة واحدة يكمل يكمل لانه لم ينشف العضو الذي قبله. الوجه لم ينشف دقيقة واحدة وهذا معنى قوله ينبني بعضه على بعض معنى اتصال المعتاد لان عرفا لا يعتبر هذا فصل طويل عرفا لكن لو انه لما غسل وجهه اتاه اتصال وبقي في المكالمة نصف ساعة ثم بعد ذلك اراد ان يكمل الوضوء نعم. اراد ان يكمل الوضوء. فهل يعيد من جديد او آآ يكمل الوضوء؟ يعيد من جديد. لان هذا فاصل طويل عرفا فلا ينبني هذا الفعل بعضه على بعض في هذه الحال وانما يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد. طيب لو كان يؤذن ثم اثناء الاذان اصابته مثلا شرقة او كحة او عطاس فهل يكمل الاذان او يعيده من جديد؟ يكمل الاذان. يكمل الاذان لان الفاصل يسير. وهذا فعل واحد ينبني بعضه على بعض فمع يعني الفاصل اليسير لا يظر طيب بالنسبة للصلاة لو انه سلم من صلاة الرباعية من اثنتين ناسيا او من ثلاث ناس ثم بعد ذلك تذكر او ذكر او تحدث مع جماعة المسجد فنبهوا فيكمل او يعيدوا الصلاة من جديد يكمل ويسود السهو. لكن لو انه لم ينتبه الا في اليوم الثاني في اليوم الثاني اتى رجل وقال يا جماعة انتم بالامس صليت العصر ثلاث ركعات وغلب على ظنهم صدقه ماذا يفعلون؟ يعيدون الصلاة من جديد لان الفاصل طويل فيعيدون الصلاة من جديد ايضا فيما يتعلق الطواف لو كان يطوف ثم اقيمت صلاة الفريضة يطوف ثم اقيمت صلاة العشاء وهو في الشوط الرابع بعد الصلاة هل يكمل الطواف او يعيد الطواف من جديد؟ يكمل الطواف. لان هذا فاصل يسير عرفا طيب لو كان صلاة التراويح يطوف ثم اقيمت الصلاة صلى صلاة العشاء ثم استمر معهم يصلي صلاة تراويح هنا يعيد الطواف من جديد لان الفاصل طويل لانه فاصل طويل. نعم. لو خرج الوضوء ننظر هل الوقت الذي استغرقه في الذهاب والعودة. طويل عرفا او قصير. ان كان طويل يعيد من جديد اي نعم نعم على قول الجمهور اصلا يعيد بالنسبة اذا كنت تسأل عن الطواف على الجمهور انه يعيد اصلا لان لانهم يشترطون الطهارة للطواف. فهذه هي قاعدة مطردة في جميع العبادات فننظر لهذا الفاصل فيما اشترط فيه الاتصال كان الفاصل يسيرا عرفا لا يظر اما ان كان طويلا عرفا فيعيدها ويستأنفها من جديد وهذا معنى قول المؤلف الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد مع الاتصال المعتاد فالشيء اليسير يتسامح فيه. لكن بالنسبة للطواف قلنا بالنسبة لصلاة الفريضة يكمل لا يعيد الطواف من جديد. لكن صلاة الجنازة هل يصلي صلاة الجنازة بعد الفريظة او يكمل الطواف يعني صلاة الفريضة واجبة لكن صلاة الجنازة يعني مع ذلك انه اتى بنافلة داخل الطواف. الاقرب انه يكمل الطواف ولا يقف لصلاة الجنازة لانه لو فعل ذلك معنى ذلك انه اتى بنافلة داخل الطواف والذي يشترط فيه الاتصال ونحن استثنينا الفريضة فقط لانها واجبة الاقرب والله اعلم والافقى في هذه المسألة ان الانسان من بعد ما يسلم للفريضة مباشرة يكمل الطواف او الخيار الثاني انه يصلي على الجنازة ويعيد الطواف من جديد صلي على الجنازة واعيدوا الطواف من جدة لكن اذا اراد ان يكمل فقط بمقدار الفريضة نعم على ان بعض العلماء اصلا يقول حتى الفريضة يعيد من جديد لكن لو رجحنا القول بانه لا يعيد من جديد بالنسبة للفريضة ينبغي لنا ان نتوسع الا نلحق معها صلاة الجنازة لان الاصل ان الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض انه يجب فيه الاتصال. لكن نحن نتسامح في الشيء اليسير وتسامحنا في الفريضة مع ان الفريضة هي تأخذ وقتا لا بأس به يعني تأخذ ربما عشر دقائق من سبع الى عشر دقائق ولكن باعتبارها فريضة يعني نتسامح فيها لكن ان نلحق معها صلاة الجنازة فهذا فيه اشكال في اشكال في اتصال الطواف او السعي ولذلك الاقرب انه من حين ان يسلم الامام مباشرة يكمل الطواف او السعي ان اراد الاكمال. ان اراد ان يصلي على الجنائز ويقول اكسب اجر الجنائز على الجنازة ويعيد الطواف او السعي من جديد نعم نعم اما الموالاة بين السعي والطواف هذه غير واجبة وانما هي مستحبة. اذا طاف لا بأس ان يؤخر السعي يعني لو طه اول النهار واراد ان يسعى اخر النهار فلا بأس لا يشترط. لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. انما المشترط الموالاة بين اشواط الطواف واشواط سعي نعم حتى يعني اذن اذن الفجر وهم يطوفون. ثم ما استطاعوا الطواف. اي نعم. يعني هذا هذا معذورون اختيارهم ما دامها بغير اختيارهم يشبه صلاة الفريضة فهم معذورون يكملون يكملون الطواف ولا حرج. لكن بالنسبة لصلاة الجنازة هو باختياره ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة. الاسئلة نعم انقطع يعني بسبب هل يستأنف ولا يبدأ بعد مرور الوقت سأل المقترض ان يخفض له قرض الى خمس مئة ووافق كلاهما على ذلك. اليوم التالي قام المقترض بتحويل الفين للمقرظ لا بأس بذلك اذا كان هذا بدون شرط فلا بأس. هذا من الاحسان في الوفاء فزيادة الزيادة في القرظ ان كانت بشرط هي محرمة. ان قال لا اقول لك الف بشرط ان تعطيني الفين هذا محرم. اما اذا اقرظه الف على ان يرد الف لكن عند الوفاء قال بدل ما يرد علي الف قال اعطيك الفين لا بأس بهذا ما دام انه بغير شرط يعتبر من باب الاحسان في الوفا والنبي عليه الصلاة والسلام لما استسلف من رجل بكرا اتى الرجل يتقاظى بكره قالوا يا رسول الله لا نجد الا خيار رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسن قضاء الوالدة قالت حصل هذا الامر سأذبح ذبيحة واطبخها بيدي. فهل يعتبر هذا نذر اذا كان نذرا علها ان تكفر كفارة يمين ام لابد ان تفعل ما قالت. طيب تذبح ذبيحة وتطبخها بيديها ثم ماذا اذا كانت ستوزع على الفقراء والمساكين هذا نذر طاعة يجب الوفاء به اما اذا كانت تريد ان تأكلها هي واهل البيت يظهر انه نذر مباح تقير بين ان تفي به وبين ان تكفر كفارة يمين فينظر اذا للباعث لهذا الامر. يعني لماذا قالت سيذبح ذبيحة واطبخها؟ هل مقصود يعني توزع على الفقراء؟ هذا نذر طاعة. نذر الطاعة يجب الوفاء به وكان المقصود ان تأكلها هي واهل البيت هذا نذر مباح وهي مخيرة بين ان تفي به وبين ان تكفر كفارة يمين اذا اذا نذر ان يتصدق فهل الابتسامة تجزئ؟ يعتبر في وجه اخيك صدقة. لا لا لا تجزئ. اذا نذر يتصدق معنى ذلك انه سيتصدق بمال. لابد من المال. ولكن يعني تبسمك في وجه صدقة صدقة يعني بالمعنى الاعم. والا اذا اصلا قال الانسان لا علي نذر ان اتصدق يقصد انه يتصدق بمال ما حكم بطاقات الهدايا التي تبيعها بعض الشركات فيشتريها الشخص وفيها قيمة ويهديها لمن يحب انه لا يمكن آآ علما بانه لا يمكن استرداد قيمتها. لا بهذا. يعني هذه البطاقات اه تمثل منفعة او اه حقا او هدية فان اراد ان تفيد منها بنفسه او يهديها لمن يحب وهم يشترطون الا يستردها نقدا فهذا لا بأس به الاصل في هذا الحل والاباحة آآ يكثر الكلام عن المنكرات فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة في هذا الباب قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان اذا استطاع الانسان ان يغير بيده كما في رب الاسرة داخل البيت يستطيع الانسان يغير المنكر الذي في بيته بيده. وولي الامر او من ينيبه وايضا يكون لهم التغيير باليد. المرحلة الثانية التغيير باللسان هذي قد يستطيعها الانسان قد لا يستطيع قد لا يستطيع واذا كان يخشى على نفسه الظرر خشي على نفسه وغلب على نفسه الظرر هنا سقط عنه وجوب الانكار باللسان. واما المرتبة الثالثة وهي الانكار القلبي هذه كل يستطيع ولذلك قال وذلك اضعف الايمان لكن الانكار بالقلب يستدعي مفارقة هذا المكان. والا تدعي انك منكر بقلبك وتجلس معهما هذا غير وقد نزل عليكم كتابا اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأوا بها. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اكمل الاية. انكم اذا مثلهم فمثلا لو كان هناك مثلا ضرب بالمعازف والطبول مثلا في قصر افراح وانت منكر بقلبك. اذا جلست معهم لم تكن صادقا في الانكار والقلب. لابد ان تفارق المكان. اذا امكن تنكر باللسان هذا هو الوادي اذا ما امكن تنكر بالقلب لكن لابد من مفارقة المكان والا كنت مثلهم كهربائي منازل تم الاتفاق معه على القيام باعمال الكهرباء فبدأ بالعمل ومدد الكهرباء في اسقف الدورين ثم اختفى وترك العمل ولم يأخذ ريالا اتصلت عليه ولم يرد وذهبت لمقر عملي الذي اعمل فيه ولم اجده وعلما انه عند اخ سعودي ويأتي عنده ولا يريد مقابلته او اتمام العمل. هذا ينطبق على القاعدة التي ذكرنا ان الاجير اذا لم يكمل عمله لم يستحق شيئا. فانت لم تمنعه حقه. وهو لم يكمل العمل فليس عليك شيء اتفقت مع صاحب تاكسي على مبلغ معين من محطة النقل الجماعي الى جامعة ابن مسعود وذهب به الى جماعة الامام ثم ابى الرجوع الى جامعة الملك سعود هل يجب علي شيء اذا طالبني بالاجرة طيب يعني لماذا لما ذهب بك؟ لجمعت الامام لم تنبهه. انت ايضا تتحمل جزءا من من فكيف انت تقر على هذا؟ نعم؟ نعم اي نعم على كل حال مثل هذا هو يستحق اجرة المثل يستحق اجرة المثل لكن اذا كان هذا الخطأ يبدو الخطأ ايضا انت تتحمل جزء يعني تتحمل جزء من المسؤولية. فالان يعني خاصة مع الان وجود الاجهزة اللوكيشن الان يدل الانسان. ان كان يعطيك الموقع بدقة. فلا لا تخلو انت من نوع تفريط لكن تعطيه انت ما يغلب على ظنك انه اجرة المثل في حقه. لانك ايضا مفرط في هذا اذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها الاول تحبه زوجا ثانيا. هل في الجنة تحرم على زوجها الاول وتكون مع الزوج الثاني حيث ان كثيرا من الارامل ترفض الزواج بعد وفاة زوجها بحجة انه اذا تزوج لن تكون مع زوجها الاول او اولادها الذي تحبه نعم تكون لاخر الازواج. تكون لاخر الازواج هذا ورد فيها اثار انها تكون لاخر الازواج وردت ايضا هذا يعني عن بعض الصحابة لكن هذا لا يمنعه من ان تتزوج لان حتى لو كان يعني بينها وبين زوجها مشاكل فيوم القيامة ينزع الغل من قلوب اهل الجنة وتتبدل حال الزوج والزوجة تماما لا يكون هذا الزوج الذي صاحب المشاكل او الزوج صاحب مشاكل في الدنيا كما هو في الجنة. فالامور تتغير وتتبدل ويكون شخصا اخر مختلفا تماما فمظاهر الغل والحقد وهذه كلها توزع من اهل الجنة. ويكونون على احسن حال. لا يجد الانسان في الجنة اية مضايقة من اي شيء الجنة نعيم دائم. نعيم دائم. واهل الجنة كلهم متزوجون. رجال ونساء قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما في الجنة اعزب لان نكاح لان يعني آآ الجنة فيها النعيم العظيم ومن اعظم يعني النكاح النعيم آآ نعيم آآ النكاح والزواج فهذا يكون لاهل الجنة جميعا رجالا ونساء ارامل وغير ارامل حتى الرجل الذي لم يتزوج يزوج المرأة التي لم تتزوج تزوج الجميع الجميع يكونون متزوجون رجالا ونساء لكن المرأة اذا كان لها زوج فانها تكون لزوجها وتكون اجمل من الحور العين واذا تزوجت باكثر من زوج فتكون لاخر الازواج واما قولها ستبقى للزوج الاول نقول ان الناس تتغير احوالهم وينزع الغل الذي في قلوبهم. ولا يجد الانسان في الجنة الا النعيم الكامل العظيم الذي ليس فيه شيء ينغصه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. نعيم الجنة نعيم الجنة لا يمكن العقل البشري ان يتخيله اصلا وفوق مستوى العقل البشري. من يذكر لنا الدليل ان القرآن فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قرة اعين. ومن السنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم الجنة اصلا انت ما تستطيع انك تتخيلها اصلا وفوق الخيال. شيء عظيم لا يمكن ان يوصف فالجنة ليس فيها اصلا ما ما يكدر على على الانسان او ينغصه. فيعني صاحب او صاحبة السؤال نقول اه يعني اه فيها شيء اخر حتى لو ارتبط الانسان بهذا الزوج او الزوجة الذي لا يرتاح اليه في الدنيا اما في الجنة تتغير حاله ويكون شخصا اخر ونزعنا ما في قلوبهم من غل. هل يشرع في الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الاكف او رفع بطونهما؟ هذه المسألة تكلمنا عنها في الفقه في اكثر من مرة وذكرنا ان الحديث الوارد في ذلك جاء في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فرفع ظهور كفيه. ودعا بظهور كفيه هكذا. لكن المحققون من اهل العلم قالوا ان المقصود في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الدعاء حتى ظهر للناس كانه يدعو بظهر كفيه يعني بالغ هكذا حتى ظهر ان كانه يدعو بظهر كفيه كأنه قال هكذا وهو قال هكذا بس مبالغته هذا هو القول الصحيح واختيار ابن تيمية واكثر من اهل العلم على هذا. ومما يدل لذلك ان هذا ان هذه الطريقة لم تعهد. لم تعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها الا هذا الراوي. وايضا مما يدل لذلك ان يعني الدعاء انما يكون اه برفع الاكف للعلو. وهذا يكون بجعل باطن كفين العلو. ولا يكون برفع وهذا الجزء مرتفع الجزء هذا؟ لا اذا كان مجرد مرتفع على الارض هذا الصلاة صحيحة لا اشكال فيها ما افضل طريقة لرقية النفس؟ الافضل ان الانسان يرقي نفسه بنفسه والا يذهب للرقاة الاكف وجعل باطن كفي للاسفل. لان الله تعالى في العلو امنت ما في السماء. سبح اسم ربك الاعلى. فالقول المرجح عند المحققين انه عليه الصلاة والسلام بالغ في رفع اليدين حتى ظن بعض الناس انه دعا ظهر كفيه فالقول بانه دعا بظهرك فيطبقها بعضهم هذا اخذ بظهر الحديث لكن المقصود عند اهل العلم انه لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وانه دعا بباطن كفيه. لكنه بالغ في ذلك يا وكزت الدابة انسانا ومات بسبب ذلك بعد خمس سنوات. هل يعتبر انسان الانسان الشهيد. ولو مات في الحال قد نقيسه على صاحب الهدم. لكن بعد خمس سنوات لا يظهر هذا. انه بعد خمس سنوات يظهر ان الوفاة لسبب اخر غير ذلك يعني انها تسببت في قد يكون هناك مضاعفات قد يكون هناك لانها لو كان وكرز هذه الدابة هو السبب لمات في الحالة هل من مات بمرض الكبد والكلى مثله عافانا الله واياكم ادخل في نعم يرجى له ذلك المقصود المبطون يعني الامراض الباطنية ويدخل في ذلك الامراظ الكبد والكلى ونحو ذلك. وفضل الله واسع هل يشكل حديث المرأة التي كانت تصرع وارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى الصبر؟ بدلا من ان يدعو لها بالشفاء مع ما ذكرت من ان طلاب الدواء مستحب لان بعض الناس يقولون اتركوا طلب الدواء ونصبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة. آآ نعم هذا سؤال هذه المرأة الذي يظهر الله اعلم ان هذه المرأة رأى النبي عليه الصلاة والسلام ان صبرها على هذا المرض العظيم انها ستنال به اجرا كبيرا ولذلك خيرها بين ان تصبر عليه وتنال الجنة او ان يدعو الله تعالى لها بالشفاء واما ما عدا ذلك يعني من الامراظ الافضل هو طلب الاستشفاء. طلب الاستشفاء. لان عليه الصلاة والسلام قال ادعو طبيب بني فلان وقال تداولوا تداولوا بحرام لكن هذه حالة خاصة هذه حالة خاصة في من كان مرضه شديدا فان جزاؤه يكون الجنة ويدخل في ذلك اصحاب الاعاقات. وما يسمى الاحتياجات الخاصة. فهؤلاء اجرهم عند الله عظيم جدا. مصابون بامراض مثلا التوحد ومتلازمة داون الاعاقات الجسدية هؤلاء ان صبروا فاجرهم عند الله عظيم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما لعبد مؤمن عندي ذي جزاء اذا اذا فقد حبيبتيه فصبرا الا الجنة. يعني اذا عمي وصبر على ذلك. لكن بشرط ان يصبر وان لا يجزع من ذلك ولا يتسخر فالذي يظهر ان ان هذه الحالة حالة خاصة لمن كان مرضه شديدا فان صبر على ذلك فجزاؤه عند الله عز وجل عظيم كيف نجمع بين ان الله مدح من يوفي بالنذر وبين ان النذر مكرون ابتداء لا تعارض عقد النظر مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير. وهذا في الصحيحين واقل احوال النهي الكراهة ومدح الله الموفين به يعني اذا عقده الانسان هنا يفي به خاصة اذا كان نذر طاعة ولولا لولا ان الله مدح الموفين بالنذر لقلنا ان ابتداء النذر محرم لكن لان الله مدحهم فينا بالنظر قلنا انه مكروه فلا تعارضوا بينهم لا تعارضوا بان يمدح الموفونة بالنذر وبين ان نقول ان ابتداء عقده مكروه اذا اذا جاء السجود تلاوة للصلاة ثم كبر الامام وسجد اذا رفع من السجود هل يكبر ام يبدأ في القراءة بدون تكبير؟ الافضل ان يكبر ان يكبر عند السجود وان يكبر عند القيام من السجود. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. هذا هو الافظل اذا كان داخل الصلاة. اما خارج الصلاة فيسجد من غير تكبير. لا في البداية ولا في لا في السجود ولا في الرفع منه حكم الصلاة على السجادة التي تحول الى مسند الظهر نعم حيث يكون موضع السجود مرتفع نعم هذه السجادة التي تسمى السجادة الطبية هذه تصح الصلاة عليها بشرط اذا كان الاخ السائل يقصد انه يسجد عليها الانسان المريض فتصح الصلاة عليها بشرط ان يومئ باكثر ما يستطيع عن يومه باكثر ما يستطيع. هي توضع يعني هكذا. فاذا كان سيؤمن باكثر ما يستطيع تصح مع الكراهة لانه اصلا لا داعي له. يقول يؤمن باكثر ما يستطيع فلا داعي لها. اما اذا كان لن يؤمن باكثر ما يستطيع فلا تصح الصلاة عليها. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعين الفا الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون. لانه لو انسان وشفاك الله بسببه تعلق قلبك به وهذا التعلق يؤثر على كمال التوكل الافضل تلقي نفسك بنفسك. افضل رقية بالفاتحة. كما قال عليه الصلاة والسلام وما رأيك انها رقية؟ وابن القيم رحمه الله يقول انني لقد اصابتني ادواء وامراظ وكنت في مكة. فكنت اخذ ماء زمزم فاقرأ عليه الفاتحة سبع مرات. ثم اشربه واتمسح البرء التام وكنت اذكر ذلك لمن به اسقام فيجد البرء التام فهذه وصفة عجيبة انك تاخذ ماء زمزم وتقرأ عليه سورة الفاتحة سبع مرات لكن بيقين لا تفعل ذلك مجربا انما بيقين وايضا ممكن ان تقرأ حتى اية الكرسي وايضا سورة الاخلاص ومعوذتين وايضا ما ورد في السنة ما ورد في السنة مثلا اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ونحو ذلك. وتبقى هذه كلها اسباب والشفاء بيد الله عز وجل. الله وتعالى يقول وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. كما انك تتعاطى العلاج قد تشفى وقد لا تشفى. هكذا ايضا قد تسترقي وقد تشفى وقد لا تشفى. ليس هناك علاج يكون اه شافيا. الشفاء بيد الله عز وجل. انما العلاجات هذه والرقى هذه كلها اسباب كلها اسباب للشفاء والشفاء بيد الله عز وجل. ولذلك اذا لم يرد الله للانسان الشفاء لا يمكن ان يشفى مهما رقى او رقي ومهما قالت جاء نفسه او عولج ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وهذا يستدعي من الانسان ان يتعلق قلبه بالله عز وجل تفضل يا شيخ الافضل انه يصلي التراويح ويستأنف الطواف من جديد. لانه اذا فعل ذلك جمع بين صلاة التراويح والطواف. اي نعم. ولذلك الاحسن ان الانسان يخطط لعمرته قبل. يعني اذا كان وقت صلاة التراويح يصلي مع الناس ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة. نعم. نعم. شيخ في مسألة الطواف اه قبل اذا ادى الفجر وان كان يطوف لكن هو يضايق المصلين. نعم. فهل يصلي في هذه الحالة سنة الفجر؟ او هيضايق اذا كان سيضايق لا لا يصلي انما فقط يكتفي بالفريضة وسنة الفجر يصليها فيما بعد اي نعم نعم تفضل. لم يتضح الله اعلم. نعم. الصلاة اذا ثم لا نتذكر الا متى وهو في البيت لم يكن طويلا. تذكر ماذا؟ تذكرهم في البيت مثلا يعني انقص الصلاة ركعة ولم يتذكر له في البيت. الفاصل طويل او قصير اذا كان قصيرا يكمل ركعة. اي نعم حصل النبي عليه الصلاة والسلام حصل في قصة اليدين قال القصة الثانية في قصتان القصة الاولى لما صلى بهم صلاة الظهر او العصر ركعتين ومن بعد اليدين اكمل النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سجد السهو بعد السلام. حصل قصة ثانية كما في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثلاث ركعات وذهب للبيت فذهب اليه ذو اليدين خص ذو اليدين في هذه المسائل. ذهب اليه ذو اليدين واخبره قال يا رسول الله صليت ثلاث ركعات فرجع النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعة ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. لابد يا شيخ. لا بس بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان قريب اذا كان بيته بعيد يكمل ركعة وهو في البيت لكن بشرط ان يكون الفاصل قصيرا يعني دقيقة دقيقتين لكن لو كان الفاصل مثلا عشر دقائق فاكثر هنا يعيد الصلاة من جديد نعم لا بأس لا بأس باستخدامها لانها اساور طبية ومبنىها على علم وعلى تجارب وليست مبناها على على شعوذة اما الاشياء التي يفعلها المشعوذون الذين يعتقدون انها تدفع السحر او العين او الجن هذه لا تجوز. لكن الاساور الموجودة في الصيدليات والتي عالج الشحنات الكهربائية وهي قائمة على علم. هذه لا بأس بها وهي سبب سبب للشفاء. هي كاستعمال سائل الادوية. نعم. اذا صلى الجنازة تقول علي لعالي استعادة الشرطة واعادة الطواف نعم اعادة الشوط المقصود اعادة الشوط اي نعم نعم يصلي ثلاث ركعات ويسأل الله بها. اي نعم. نعم لو ان الامام انقص ركعة. صلى صلاة العصر ثلاث ركعات. ثم تنبأ وهو في البيت فاتى بركعة وسجد السهو لابد ان يخرج جماعة المسجد. بل حتى حتى لو لو صلى بالناس ركعتين او ثلاث ثم خرج السرعان عادة في كل مسجد ناس يخرجون بسرعة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يقوم ويأتي بما انقص ويسجد السهو ويلزمه ان يخبر الشرعان وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله وقال انها لم تنقل انا معلومة لكن لابد ان يخبرهم لانهم صلوا صلاة فانقصوا فيها ركعة فاكثر فاخبرهم مثلا في الصلاة التي بعدها يقول الذين صلوا مع صلاة العصر اخبرهم باننا لا نصلي الا ثلاث ركعات عليهم ان يعيدوها الان لابد من التنبيه على هذا نعم. طيب المقترحات احسن شيء تأتينا مكتوبة تأتينا مكتوبا في ورقة او ترسلونها على جوال المكتب فالاحسن تكون مكتوبة ونجمع المقترحات وندرسها ان شاء الله لكن نرغب ان يكون مقترح للدرس القادم في حدود فصل فقط