﻿1
00:00:08.500 --> 00:00:28.500
طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح قواعد السعدي رحمه الله وكنا آآ قد وصلنا الى القاعدة التاسعة والاربعين اه الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضية. القاعدة التاسعة والاربعون حوائج

2
00:00:28.500 --> 00:01:08.500
الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا. والمراد بالحوائج الاصلية ما تعلقت به حاجة الانسان. ما تعلقت به حاجة الانسان وبعض هذه الحوائج ضروري وبعضها حاجي. فهذه الحوائج لا تعد مالا فاضلا بل هي في حكم المستهلك

3
00:01:08.500 --> 00:01:38.500
وهذا من رحمة الله عز وجل. وان كان الانسان قد يستغني عنها بعظ الوقت. ويترتب على ليست من يعني ويترتب على اعتبارها مالا فاضلا على انها لا تؤمن على انها لا تعد على انها لا تعد مالا فاضلا يترتب على عدم اعتبارها مالا فاضلا احكام كثيرة

4
00:01:39.600 --> 00:02:09.600
منع انه لا يلزم بيعها لسداد الدين مثلا ولا يلزم بيعها لاداء فريضة الحج وانها لا تمنع لا تمنع الانسان من اخذ الزكاة يعني مثلا انسان عنده سيارة وعليه دين

5
00:02:09.600 --> 00:02:29.600
هل نقول يجب عليك ان تبيع سيارتك لاجل سداد الدين؟ ننظر هل هذه السيارة من الحوائج الاصلية؟ الجواب نعم اذا لا يلزمه. طيب عنده مكتبة هل يجب عليه ان يبيع مكتبة لسداد الدين؟ نقول هل المكتبة من الحوائج الاصلية

6
00:02:29.600 --> 00:02:59.600
اذا كان طالب علم فنعم. اما اذا لم يكن طالب علم فلا تعتبر. طيب الحواجز احنا كل ما تعلقت به حاجة الانسان. المركب سيارة مثلا والكتب اذا كان طالب علم والفرش والاواني

7
00:02:59.600 --> 00:03:29.600
والاثاث المنزل عموما هذه كلها من الحوائج الاصلية يبقى الخادم اذا كان عند الانسان خادم. وعليه ديون. هل يلزمه ان يعني الخادم؟ نعم. نعم احسنت. نقول اذا كان ممن يخدم مثله ويعتبر من الحوائج الاساسية

8
00:03:29.600 --> 00:03:49.600
اذا كان ممن لا يخدم مثله لا يعتبر من حوائج اساسية. الانسان اذا كان ممن يخدم مثله هذا لا يستغني عن الخادم. فيعتبر من احواج الاصلية. هم. لكن اذا كان انسان لا يخدم مثله فلا يعتبر من الحوائج الاصلية

9
00:03:49.600 --> 00:04:19.600
طيب البيت انسان عنده بيت ولحقته ديون. هل ببيع بيته لسداد الديون وهذا يقودنا لمعرفة الظابط في الحوائج الاصلية فما هو الضابط؟ احنا قلنا الحوائج الاصلية لا تعد مالا فاضلا. لا يجبر الانسان على بيعه لا لسداد الدين ولا لاداء الحج

10
00:04:19.600 --> 00:04:39.600
ايمنع من اخذ الزكاة؟ فما هو الضابط في الحوائج الاصلية؟ ثم نجيب عن السؤال هل البيت يحب الحوائج الاصلية ام لا؟ ما هو الضابط من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم

11
00:04:39.600 --> 00:04:59.600
لا ما في مشقة بعض الناس الاشياء الكمالية فيها مشقة. ما تنضبط نعم. نريد ان نضع ضابطا ضابطا الحوائج الاصلية نرجع للقاعدة التي مرت معنا في القواعد القواعد بن سعدي كل ما ورد ولم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع في ايش

12
00:04:59.600 --> 00:05:25.800
العرف طبق القاعدة السابقة. المرجف الحوائج الاصلية هو العرف المرجف الحوائج الاصلية هو العرض. طيب هذا رجل عنده بيت قيمته ثلاثة ملايين والحقته ديون لحقته ديون كثيرة ورفع فيه شكاية في المحكمة. فهل يلزم ببيع هذا البيت

13
00:05:25.800 --> 00:05:45.800
ونقول استأجر بيتا مناسبا لك وسدد الديون او نقول ابقى في هذا البيت الذي بثلاثة ملايين ولان هذا من الحوائج الاصلية يعني بعض الامور واظحة مثلا سيارة الانسان واضح انها بحاجة اصلية الاثاث في المنزل واظح

14
00:05:45.800 --> 00:06:25.000
الخادم ذكرنا ايضا على التفصيل امره واضح لكن البيت هل يعتبر الحوائج الاصلية او لا يعتبر المعطى نعم الذي يظهر ان السكنى السكنى من الحوائج الاصلية. واما التملك فكمال فلذلك يباع بيته ويقال نترك لك ما تستأجر به بيتا مناسبا لمثلك. اما ان يبقى في

15
00:06:25.000 --> 00:06:45.000
بقصر بثلاثة او اربعة مليون ويقول للدائنين ما عندي شيء يعني هذا ما تقبله انت حتى الفطر السوية يقال مستأجر بيته مناسب حالك. وهذا البيت يباع ويسدد به الدين. نحجز لك من هذا المبلغ اذا بيع نحجز لك

16
00:06:45.000 --> 00:07:02.650
مثلا خمسين الف او مئة الف تستأجر به لكن البيت يباع فان قال البيت من الحوائج الاصلية نقول السكنى من الحوائج الاصلية اما التملك فكماله وهذا هو الذي عليه العمل بالمحاكم

17
00:07:03.000 --> 00:07:21.550
انه اذا كان على الانسان ديون تجد انه يباع بيته. وقال استأجر. لان لان السكنة من الحواجب الاصلية. اما التملك فهو كمال. لكن بعض الفقهاء السابقين يقولون البيت من الحوائج الاصلية لان البيوت عندهم قديما

18
00:07:21.600 --> 00:07:41.600
لم تكن مكلفة. الاراضي عندهم تقريبا مجانية او شبه مجانية ويبني البيت بالطين. ما كانت مكلفة اصلا. فيعتبرون البيت اصلا من حوائج يعني الاصلية. لكن بيوت في وقتنا الحاضر تختلف. ينبغي ان ننظر لها نظر اخر

19
00:07:41.600 --> 00:08:12.200
البيت له له قيمة. فالسكنى من الحوائج الاصلية. اما التملك والكمال وايضا يعني هذا له ارتباط بمسألة يشبه هذه المسألة وهي هل يجوز ان يعطى الفقير من الزكاة ما يشتري به بيتا او يعطى من الزكاة ما يبني به بيتا فنقول هل بنا او

20
00:08:12.200 --> 00:08:33.950
شراء البيت كمال او من الحوائج الاصلية. نقول السكنى من الحوائج الاصلية. اما التملك تمام وعلى ذلك لا فلا يعطى الفقير لشراء من الزكاة لشراء بيت. انما يقال يستأجر لك من الزكاة

21
00:08:33.950 --> 00:08:53.950
بيتا مناسبا لك يستأجر. ولان الراجح ان مقدار ما يعطى للفقير او المسكين ما يكفيه مدة سنة. وليس على الدوام فاذا فرق بين السكنى وبين التملك. السكنة من حوائج الاصلية التملك يعتبر كمالا

22
00:08:53.950 --> 00:09:13.950
فاذا البيت الذي يظهر الله اعلم ان السكنة حوائج اصلية وان وان تملك البيت كمال. طيب الجوال يعتبر من حوائج اصلية الزمن ده. نعم. يقال ان اصل التواصل يكون حاجة اصلية واما يعني

23
00:09:13.950 --> 00:09:33.950
استخدام الجوال مثل الغالي اكثر من هون اللي تكون بحاجة نعم الذي يظهر ان الهاتف الجوال في الوقت الحاضر من الحوائج الاصلية لانه اصبح لا يستغني عنه احد فيعتبروا الحوائج الاصلية الان. نعم. لا لكن لا لا يبالغ فيه. انما يعني

24
00:09:33.950 --> 00:09:53.950
الجوال مناسب لحاله. المناسب لحال هذا الانسان. فالمرجعي اذا نضع في هذا ضابطا وهو ان في ذلك الى العرف. يعني مثلا شخص مع هات الجوال هل اقول بع جوالك حسسته وآآ لكي تؤدي بقيمة فريضة الحج

25
00:09:53.950 --> 00:10:18.400
ايش بقول لا الجوال الحوائج الاصلية ولا نقول سيارتك حتى تحج. ولا بع مكتبتك حتى تحج. هذي كلها من الحوائج الاصلية وهكذا ايضا بالنسبة لسداد الدين وبالنسبة للاخذ من الزكاة. وهذه القاعدة قاعدة ان الحوائج الاصلية للانسان

26
00:10:18.400 --> 00:10:38.400
لا تعد مالا فاضلا هي قاعدة متفق عليها بين اهل العلم على اختلاف بينهم في التطبيق. ودل لهذه القاعدة عدة ادلة منها قول الله عز وجل في سورة الكهف عن في قصة الخضر مع موسى واما السفينة فكانت

27
00:10:38.400 --> 00:11:08.400
مساكين يعملون في البحر. ووجد دلالة ان الله سماهم مساكين. مع امتلاكهم السفينة والمسكين ممن تحل له الزكاة. فهو مسكين وعنده سفينة وهذا يدل على ان هذه السفينة تعتبر بالنسبة له من الحوائج الاصلية. وايضا دل لهذه القاعدة قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون

28
00:11:08.400 --> 00:11:28.400
قل العفو. اي ما فظل من حوائجكم؟ كما قال المفسرون. ما فظل ما فظل عن عن حوائجكم ما فضل عن حوائجكم. ايضا من ادلة هذه القاعدة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى

29
00:11:28.400 --> 00:11:51.100
وهذا الحديث اخرجه احمد في مسنده وترجم عليه البخاري بقوله باب لا صدقة الا عن ظهر غنى ومن تصدق هذا من كلام البخاري ومن تصدق وهو محتاج او عليه دين فالدين احق

30
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
وان يقضى من الصدقة. هذا تويب البخاري. قال الحافظ ابن حجر معلقا على ذلك كأنه يعني بخاري اراد تفسير الحديث المذكور لا صدقة الا عن ظهر غنى بان شرط المتصدق الا يكون محتاجا لنفسه

31
00:12:11.100 --> 00:12:31.100
او لمن تلزمه نفقته. ويلحق بالتصدق سائر التبرعات. هذه ادلة القاعدة كما هي قاعدة متفق عليها عند اهل العلم اه من حيث الاصل على خلاف بينهما التطبيق مثل ما ذكرنا مثلا خلاف في البيت. لكن من حيث

32
00:12:31.100 --> 00:12:51.100
الاصل ان الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا. فلا تمنع الانسان من اخذ الزكاة لا يلزم الانسان الدين ولا يلزم الانسان البيعة لاجل الحج. ويؤيد هذا ما ذكره بعض اهل العلم اه ان الانسان

33
00:12:51.100 --> 00:13:16.000
قد يكون غنيا في باب فقيرا في باب اخر وقد يكون الانسان غنيا في باب دفع الزكاة. فقيرا في باب اخذها مثال ذلك انسان عنده خمسة الاف ريال حال عليه الحول. لكن عليه ديون. عنده عليه

34
00:13:16.000 --> 00:13:36.000
مثلا مئة الف دين. فهو ممن تحل له الزكاة لكونه وغير من الغارمين من الغارمين. وعند بعض اهل العلم ان عليه ان يزكي هذه الخمسة الاف اذا حال عليه الحول. على خلاف يعني بين اهل العلم في

35
00:13:36.000 --> 00:13:50.050
الدين على الزكاة. لكن اوضح من هذا اوضح من هذا المثال ان نجعل المثال في زكاة الفطر. ففي زكاة الفطر تجب على من على من ملك فاضل عن قوت يوم العيد وليلته

36
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
فقد تجب عليه زكاة الفطر لكونه يملك فاضل عن قوت يوم العيد وليلته. وهو فقير في الوقت نفسه. فيدفع زكاة الفطر ويأخذ زكاة المال فيكون فقيرا في باب وغنيا في باب اخر. فغنى كل شيء بحسبه. غنى كل شيء بحسبه

37
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
هذا حاصل كلام اهل العلم عن هذه القاعدة نعم تفضل. ترفع صوتك نعم انسة ايش؟ سيارة وهذا سيارة نعم السيارة يعني تعتبر الحوائج الاصلية ولابد ان تكون مناسبة لمثله لكن لو كانت السيارة مبالغا فيها

38
00:14:40.100 --> 00:14:59.250
فيعني قد ان انه يطلب منه بيعها وان يشتري سيارة مناسبة لمثله انواع السيارات مثلا بعضها تزيد عن قيمته على مليون ريال. لو اشترى السيارة من السيارات التي تزيد قيمتها على مليون ريال وعليه ديون

39
00:14:59.300 --> 00:15:18.500
لا يطلب من القاضي ان يبيعها يجبر على بيعها ويشتري سيارة مناسبة لمثله. والمبلغ الزائد هذا يسدد به دينه فالسيارة اذا كانت مناسبة لمثله تعتبر من الحوائج الاصلية لكن لو كان مبالغا في سعرها وهنا يعني لا تعتبر الحوائج الاصلية وانما تباع

40
00:15:18.500 --> 00:15:42.150
يخصص له ما يشتري به سيارة مناسبة لمثله  طيب ينتقل بعد ذلك الى القاعدة الخمسين  يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذه من القواعد المشهورة عند اهل العلم وتطبيقاتها كثيرة

41
00:15:42.200 --> 00:16:09.900
وآآ يرون يرى اهل العلم ان التابع ايسر من المستقل فهو داخل في ظمنه وفي حكمه وان هناك اشياء تمنع على سبيل الاستقلال. وتجوز على سبيل التبع فاذا جاءت على سبيل التبع فسومح فيها

42
00:16:09.950 --> 00:16:31.300
اما على سبيل الاستقلال فانها تمنع. وهذا سواء كان في العبادات او في المعاملات او في غيرها. ونذكر لهذا امثلة مثال من العبادات اه الترتيب بين افعال الصلاة ما حكمه

43
00:16:32.200 --> 00:16:58.450
ركن احد اركان الصلاة الترتيب. والترتيب بين افعالها ركن من اركان الصلاة. فلولا نرتب المصلي افعال الصلاة لم تصح صلاته  لكن لو كان مسبوقا فانه يتابع امامه ولو حصل اخلال بترتيب بعض الافعال

44
00:17:01.000 --> 00:17:27.050
لان هذا حصل على سبيل التبع كما لو فاتته ركعة من صلاة المغرب وادرك الامام في الركعة الثانية  فانه سيجلس للتشهد بعد الركعة الثانية للامام وهي الركعة الاولى في حقه

45
00:17:27.050 --> 00:18:03.150
فجلس في غير موضع الجلوس فاختل الترتيب لكن هذا على سبيل التبع لانه تابع لامامه. فاغتفر في ذلك ايضا المعتكف ليس له الخروج ابتداء لعيادة المريض لكن لو خرج لقضاء حاجة وعاد مريضا

46
00:18:03.150 --> 00:18:43.150
في طريقه دون تطويل فلا بأس كما قالت عائشة ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا اسأل عنه الا مارة اه ايضا في العبادات من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر

47
00:18:43.150 --> 00:19:13.150
ومأمور باتمامها. مع انه لو ابتدأها بعد طلوع الشمس كان ممنوعا. لان الاولى كانت على سبيل لا من ادرك ركعة من الصبح قبل تطلع الشمس وقد ادرك الصبح. من المعاملات

48
00:19:13.150 --> 00:19:53.150
بيع البيت بيع البيت مع ان البيت فيه اشياء مجهولة. اساسات البيت وحيطانه نحو ذلك فيها جهالة وغرض. ولكن ولكنها تدخل تبعا. فالاشياء الاساسية ما دامت معلومة من البيت فيكفي هذا. في العلم به

49
00:19:53.150 --> 00:20:25.650
واما الاشياء المجهولة فيغتفر فيها لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا  بيع السيارة او باع السيارة بجميع ما فيها صح ذلك وان كان فيه اشياء لا تعلم   لكن لو افرد هذه الاشياء التي لا تعلم افردها بالبيع لم يصح البيع حتى تعلم

50
00:20:27.300 --> 00:20:59.150
ايضا من الامثلة في المعاملات لو باع ناقة بحملها جاز ذلك اما لو باع الحمل استقلالا لم يجوز. والفرق بين مسألتين وبعدها بحملها فان الحمل يثبت تبعا. بينما لو باع الحمل مستقلا الحمل هنا استقلالا. وفيه جهالة وغرر

51
00:21:00.150 --> 00:21:34.350
ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا  بشهادة النساء شهادة النساء بالولادة تثبت بشهادتهن ويثبت نسبه لمن كانت هذه المرأة فراشا له   بينما لو كان انسان مجهول النسب وشهدت نساء باثبات نسبه لم تعتبر شهادتهم

52
00:21:35.150 --> 00:22:02.750
لان الاولى كانت تبعا والثانية كانت استقلالا  كذلك في الرضاعة الرضاعة يثبت بشهادة المرأة وينفسخ به النكاح مع ان شهادة المرأة على الطلاق لا تقبل والفرق بينهما ان الاولى على سبيل التبع والثانية استقلالا

53
00:22:03.300 --> 00:22:27.700
ايضا في باب الذكاة زكاة الجنين زكاة امه. يكفي ان تذكى امه تكون زكاة له على سبيل التبع لكن لو خرج الجنين حيا فلا يحل الا اذا ذكي ذكاة مستقلة

54
00:22:28.050 --> 00:23:01.250
فلو خرج حيا ثم مات لم يحل. اما لو ذكيت امه في حل لان زكاة الجنين ذكاة لامه هذه قاعدة عظيمة تدخل في فروع كثيرة من الفقه فيثبت بالتبع ما لا يثبت استقلالا. هناك امور لو كانت على سبيل استقلال لم تصح ولم تجوز. واذا كانت على سبيل

55
00:23:01.250 --> 00:23:40.150
تبع فانه يتسامح فيها هذه قاعدة مطردة وتدخل في ابواب كثيرة طيب ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الحادية والخمسين الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة وهذه القاعدة كثير من مسائلها يدخل تحت قاعدة الامور بمقاصدها. مرت معنا في درس سابق

56
00:23:40.900 --> 00:24:09.850
والتي اصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات  فالمقاصد معتبرة والنيات معتبرة. بل انها هي الاصل. والكلام انما هو للتعبير عما في النية ولذلك اذا اختلف الكلام عن النية فايما يقدم

57
00:24:09.900 --> 00:24:29.850
النية انسان اراد ان يقول طارق فقال طالق هل تطلق زوجته؟ لا تطلق لان المعتبر هو النية ما نوى الطلاق اصلا ما اراد الطلاق فاللفظ انما اعتبر لانه يدل على ما ما في النية. فالاصل هو اعتبار ما في النية

58
00:24:30.200 --> 00:24:55.750
وما في القصد وحتى نعرف احيانا يشكل معرفة هذه النية فنعتبر الاسباب والدواعي لذلك فانها تدل على النية وبعض الناس قد لا تكون نيته واضحة. بعض العامة كثير من العامة تسأله ماذا نويت؟ يقول ما ادري

59
00:24:56.600 --> 00:25:20.950
ولا ننظر للاسباب والدواعي فهي التي تفصح عن نية هذا الانسان  وتبين مقصوده لا ننظر للسياق ننظر من طلب زوجته سيأتي كلام علاء سيأتي كلام عنها الان. ونوضح نذكر امثلة او

60
00:25:20.950 --> 00:25:46.700
طلوعا لهذه القاعدة تتضح بها   اذا عقد العاقد عقدا او تبرع وهناك داع او حامل حمل له على ذلك اعتبرنا ذلك الداعي او الحامل. فما هو الحامل لذلك العقد او لذلك التبرع

61
00:25:46.900 --> 00:26:16.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. من امثلة ذلك انسان اخر قرضا. فاهدى المقترض للمقرض هدية فهنا ننظر للسبب الدافع لهذه الهدية. ما مقصوده؟ ان كان قصده

62
00:26:16.900 --> 00:26:36.000
انها من باب المودة والاحسان وكان يهدي اليه قبل القرض فلا بأس بذلك اما اذا كان اهدى هذه الهدية لاجل القرض فان هذا لا يجوز الا ان تحتسب قيمة الهدية من القرض

63
00:26:38.250 --> 00:27:03.350
لانه لا يجوز المقترض ان يهدي هدية للمقرض قبل الوفاة ولهذا اقرض رجل اخر عشرين درهما فجعل المقترض يهدي للمقرض حتى بلغت الهدايا ثلاثة عشر درهما. فسئل ابن عباس فقال المقترض اعطه سبعة دراهم

64
00:27:03.800 --> 00:27:24.500
من حسبها فهدية المقترض المقرض لا تجوز قبل الوفاء الا اذا كان من عادته انه يهديه قبل القرظ ولهذا ننظر هنا للسبب الداعي والدافع لهذه الهدية ومن ذلك ايضا هدايا العمال

65
00:27:24.550 --> 00:27:52.600
هدايا العمال غلول ولابد ان نعرف ما هو السبب الذي دفع لهذه الهدية فمن اهدى لموظف او لمدير هدية ما هو السبب؟ ما هو الداعي والدافع لهذه الهدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في هذا

66
00:27:52.600 --> 00:28:08.850
قال افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ فنقول لو كان هذا الموظف او هذا المدير في بيت ابيه وامه هل كنت ستهدي له هذه الهدية؟ قال نعم ساهدي له

67
00:28:09.000 --> 00:28:19.000
انا اهديته اصلا لكونه صديق قديم لي. بغض النظر عن وظيفته وعن منصبه وعن اي شيء اخر. سواء كان في وظيفة او في منصب او في ليس في وظيفة ولا في منصب

68
00:28:19.000 --> 00:28:38.300
فنقول هذه الهدية جائزة اما اذا كان لو جلس في بيت ابيه وامه لما اهدى اليه شيئا فهذه لا تجوز. هذه من هدايا العمال المحرمة التي يقولون  فاذا اعتبرنا هنا الداعي والسبب الباعث على هذه الهدية

69
00:28:40.200 --> 00:28:55.300
ولا تجد ضابطا احسن من الضابط الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اهدى اليه شيء ام لا اذا اشكى عليك شيء في هدايا الموظفين

70
00:28:55.350 --> 00:29:14.350
طبق هذا الضابط افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اليه شيء ام لا فاذا سأل ما حكم هذه الهدية؟ اطرح هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قل لو كان هذا في بيت ابيه وامه هل ستهدي الى هذه الهدية

71
00:29:14.350 --> 00:29:28.500
قال نعم اذا هو جائز ان قال لا انا ما هديته الا لاجل منصبه الوظيفي فهذه الهدية رشوة ولا تجوز ومن هدايا العمال المحرمة. فالمعتبر في ذلك اذا هو السبب والداعي الدافع

72
00:29:28.500 --> 00:29:55.400
بهذه الهدية   ايضا من فروع او من امثلة هذه القاعدة فيما يتعلق بالطلاق الطلاق المعلق الذي لا يقصد المطلق معه ايقاع الطلاق. وانما يقصد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا

73
00:29:55.400 --> 00:30:24.950
وهذا محل خلاف بين الفقهاء. المذاهب الاربعة على ان الطلاق يقع. اذا لم يتحقق ما عليه الطلاق فلو قال لزوجته ان خرجت للسوق فانت طالق اذ خرجت للسوق تطلق  وما يرى في بعض المجالس وينقل في بعض المقاطع الان ان بعض الناس

74
00:30:24.950 --> 00:30:37.800
اذا اراد ان يثبت كرامته لابد ان يحلب الطلاق. يقول عليه الطلاق ان تأكل ذبيحته. عليه الطلاق انك تأخذ هذه الهدية عليه الطلاق واحيانا يسمع الحل والطلاق من اكثر من شخص

75
00:30:38.400 --> 00:30:55.900
المجلس الواحد فهذا عند المذاهب الارض وعند اكثر الفقهاء يقع الطلاق اذا لم يتحقق ما علق عليه. ولكن القول الراجح الذي عليه الفتيا في العالم الاسلامي كله هو رأي ابن تيمية رحمه الله

76
00:30:55.900 --> 00:31:22.100
وهو ان انه ينظر لقصده ونيته فان كان قصده ايقاع الطلاق وقع وان كان قصده الحث او المنع او التصديق او التكذيب لم يقع وانما فيه كفارة يمين هذا هو القول الراجح ولكن ينبغي ابراز قول الجمهور. قول الجمهور الان شبه مغيب الان

77
00:31:23.550 --> 00:31:39.050
يعني هؤلاء الذي يحلفون بالطلاق على اتفه الاشياء ينبغي ان يردعوا نبين لهم ان هذا الحلف الطلاق انه من التلاعب بحدود الله. هذا من الجهل والخطأ الكبير بل انها بل ان هؤلاء يحلفون الطلاق حتى ولا يدفعون كفارة اليمين ايضا

78
00:31:39.450 --> 00:31:55.350
يعني حتى من قال ان الطلاق لا يقع يكون عليه كفارة يمين ينبغي على طلبة العلم ان يبينوا هذه الاحكام. في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي الدروس. لان هذه اصبحت من الامور المشتهرة

79
00:31:55.350 --> 00:32:12.050
بل ان بعض الناس لا يقتنع بالحلف بالله. اذا ما حلف بالطلاق والا ما يقنعه حتى الحلف بالله ما يقنعه. هذا من الجهل والخطأ الكبير القول الراجح الذي عليه الفتية في العالم الاسلامي هو رأي ابن تيمية رحمه الله

80
00:32:13.300 --> 00:32:27.050
فنقول لهذا الانسان يطلق مثلا قال ان خرجت للسوق فانت طالق. ما قصدك؟ هل قصدك منعها من الذهاب للسوق؟ او قصدك انها ان خالفتك وذهبت للسوق طابت نفسك منها وتريد طلاقها بالفعل

81
00:32:27.100 --> 00:32:45.800
ان قال انا اريد الطلاق بالفعل يقع الطلاق. وان قال لا وهو الغالب انا اريد منعها من الذهاب للسوق. انا اريد كذا اريد مثلا ان يقبل الانسان آآ وليمتي اريد آآ لا اريد اصلا ما خطر ببالي وقوع الطلاق فهذا لا يقع الطلاق

82
00:32:45.800 --> 00:33:08.950
على قول الراجح لكن اه فيه كفارة يمين لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم فذكر الله تعالى ان هذا فيه كفارة يمين. قد فرض الله لكم حلة يمين. وايضا هذا مأخوذ من هذه القاعدة. ان العبرة بالمقاصد. هذا الرجل ما قصد الطلاق. كيف

83
00:33:08.950 --> 00:33:24.400
كيف نقول ان زوجتك طلقت ما قصد الطلاق  ولا خطا ببقالها اصل الطلاق لكن قصد الحث او المنع او التصديق او التكذيب. والعبرة كما قلنا في بداية القاعدة العبرة بالنية وليس باللفظ

84
00:33:24.900 --> 00:33:46.650
كيف نقول ان زوجها تطلقه واصلا ما نوى الطلاق ولا اراد الطلاق وانما تلفظ بالفاظ يريد بها حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فاذا يعني القول الراجح في هذا هو انه لا يعتبر طلاقا اذا لم ينوي الطلاق وانما فيه كفارة يمين

85
00:33:47.000 --> 00:34:16.050
ايضا آآ من امثلة هذه القاعدة الاقرار. فينظر للسبب والداعي الباعث على الاقرار  ولا ينظر لمجرد اللفظ فلو ان مجهول النسب هناك رجل مجهول النسب واصبح غنيا ثريا ثم لما مات

86
00:34:16.250 --> 00:34:32.900
اتى احد الناس وادعى انه ابوه او انه اخوه هل تقبل هذه الدعوة وانه ينظر للسبب الباعث لهذا لو كان هذا مجهول النسب فقيرا مات هذا الرجل لكن اتى لما رأى هذه الثروة له

87
00:34:35.050 --> 00:34:53.300
لا يقبل هنا الاقرار. بالنظر الى السبب والباعث الداعي لهذا الاقرار لكن لو كان مجهول النسب هذا فقير واتى انسان وادعى انه ابوه يقبل ولا ما يقبل يقبل لا ننظر السبب ما في سبب يدعو الى انه يقر الا وهو صادق

88
00:34:54.100 --> 00:35:11.600
فاذا مسألة معرفة السبب والداعي هذا من الامور المعتبرة وهذه ايضا احيانا يحتاجنا في مسائل الطلاق بعض العامة مثلا عندما يطلق ويسأل عن نيته ما يدري. هنا ينظر للسبب الداعي والباعث

89
00:35:15.300 --> 00:35:34.850
ومثلا ايضا في الاحرام. فبعض الناس تقول هل نويت؟ يقول ما نويت وهو يقول نويت الاحرام هنا ينظر السبب والباعث يقول انا نويت وانا في البيت وهو يقصد انه لبس لباس الاحرام في البيت

90
00:35:34.900 --> 00:35:47.450
ممكن نطرح عليه اسئلة حتى نعرف نيته يقول لو ان احدا اهدى اليك طيبا او اراد ان يطيبك هل تقبل ولا لا اذا قال اقبل معنى ذلك انه لم ينوي الاحرام

91
00:35:48.200 --> 00:36:05.350
يقال لن اقبل معنى ذلك انه نوى الاحرام فيعني معرفة السبب والباعث والداعي هذه من الامور التي تتضح بها النية اذا الاصل هو النية. اذا تعارضت النية مع اللفظ فالنية مقدمة على اللفظ

92
00:36:05.550 --> 00:36:28.600
اذا ما استطعنا ان نعرف النية فننظر السبب والداعي الذي ادى لهذا الموقف عن طريقه تتضح النية  طيب اه القاعدة الثانية والخمسين على بها اختم بها هذا الدرس ان شاء الله

93
00:36:28.600 --> 00:37:00.000
اذا قويت القرائن قدمت على الاصل اذا قويت القرائن قدمت على الاصل  عندنا البينة وعندنا الاصل وعندنا القرينة البينة هي اسم لما يبين الحق ويظهره. وهي عند الجمهور شهادة الشهود

94
00:37:02.050 --> 00:37:35.500
والاصل يعني الاصل الذي يكون عليه الشيء فيرجح جانبه عند عدم وجود البينة كما لو كانت السلعة في يده والاصل ان هذه السلعة له  كما لو ادعى انسان مثلا شرطا فالاصل عدم الشرط

95
00:37:35.500 --> 00:37:55.300
عندنا القوائم القرائن يعني هي العلامات. والدلائل وهذه القرائن قد تكون قوية قد تكون متوسطة وقد تكون ضعيفة ففي هذه القاعدة يقول المؤلف انه اذا قويت القرائن قدمت على الاصل

96
00:37:55.950 --> 00:38:18.700
يعني مجموع القرائن يقدم على الاصل فذهب الامام ابن القيم رحمه الله لما هو ابعد من ذلك وهو ان القرائن القوية الظاهرة تقدم حتى على شهادة الشهود بل قال ابن القيم رحمه الله

97
00:38:18.950 --> 00:38:40.200
قال ان القرائن القوية هي في الحقيقة بينة بينة لان البينة اسم لما يبين الحق ويظهره القرائن القوية المجموعة هي بينة بل ان بعض القرائن القوية تكون اقوى من شهادة الشهود

98
00:38:42.600 --> 00:39:02.650
كما لو رؤي قتيل يتجحط في دمه واخر قائم على رأسه بالسكين وشهد شاهد بانه رأى هذا الانسان يتشحط بدمه وان فلان قائم على رأسه بالسكين لكنه ما رأى وهو يقتله

99
00:39:03.800 --> 00:39:28.050
وهذا الذي معه السكين قال ما قتلته لكن قرينة هنا على انه قتلة قرينة قوية. هي اقوى من شهادة الشهود قرينة قوية ايضا لو رأى رجلا مكشوف الرأس وليس من عادته كشف رأسه

100
00:39:28.050 --> 00:40:03.600
يلحق اخر هاربا بشماغ غترته هذه قرينة قوية على ان هذا الذي الهارب انه اخذ شماغ غترته القرينة قوية هذي اقوى من من البينة. كذلك مثلا لو آآ اتى الإنسان بصك على ارض

101
00:40:03.600 --> 00:40:23.600
او وثيقة على ارض او وثيقة مصدقة من جهة رسمية. هذه قرينة لو تعارضت مع شهادة شهود القرينة هذي اقوى وجود صك صادر من المحكمة على ملكية هذه الارض ايهما اقوى هذا الصك

102
00:40:23.600 --> 00:40:43.400
او شهادة شهود فلاحظ احيانا ان القرينة قد تكون اقوى من البينة. قد تكون اقوى من الاصل قد تكون اقوى من البينة فهنا المؤلف يقول اذا كان قرائن قوية تقدم على الاصل ونقول احيانا نضيف لذلك ان احيان قد تقدم حتى على البينة

103
00:40:46.250 --> 00:41:04.500
وانما تقدم القرائن في هذه الحال لان الاصل انما يقدم حيث لا مرجح سواه الاصل انما يقدم عند عدم وجود البينة ولا مرجح سواه. فاذا وجد ما هو اقوى منه وهو القرائن فتقدم عليه. بشرط ان تكون قرائن قوية

104
00:41:05.750 --> 00:41:30.050
فعندنا الاصل وعندنا القرائن القرائن ننظر اذا كانت ظعيفة لا تقدم على الاصل اما اذا كانت قوية فانها تقدم على الاصل  من امثلة ذلك من امثلة تقديم يعني القرائن  البصمة الوراثية او ما يسمى بالحمض النووي

105
00:41:30.100 --> 00:41:53.850
هذه قرينة ظاهرة قوية فلو تنازع اثنان في طفل وكان هذا الطفل في منزل احدهما الاصل معه الاصل ان الطفل لما هو بيده لكن دلت البصمة الوراثية على ان الطفل للاخر

106
00:41:55.600 --> 00:42:16.300
ايهما اقوى هنا هذا رجل الطفل في منزله معه الاصل والاخر البصمة وراثية تدل على انه هو ابنه. معه قرينه فاجتمع عندنا الاخرين هو اصل فايهما يقدم يقدم القرينة. القرينة اقوى

107
00:42:17.250 --> 00:42:35.900
بصمة وراثية الان يعني نتيجتها شبه شبه قطعية فهي اقوى وهذا يحصل احيانا عند اختلاط المواليد عند اختلاط المواليد في بعض المستشفيات احيانا يحصل هذا. يكون الطفل نشاع في بيت انسان. يأتي اخر وينازع يقول هذا ابني كما حصل حصل

108
00:42:35.900 --> 00:42:51.700
وفي قضايا نشرة الصحف وعندما يؤتى بالبصمة الوراثية لهذا الطفل يجد انه ابن لفلان. فهنا اجتمع عندنا اصل وقرينة فما دام ان هذه القضية قوية قضية البصمة الوراثية تعتبر قرينة قوية فتقدم على الاصل

109
00:42:52.550 --> 00:43:14.050
وهذا الطفل ينسب لمندلة البصمة الوراثية على انه ابنه. هذا مثال يعني واقعي من الواقع المعاصر في تقديم القرينة القوية على الاصل مثال اخر رجل وضع يده على ارظ ليزرعها ويحرثها

110
00:43:16.150 --> 00:43:38.700
فمعه الاصل الاصل ان هذه ارضه فنازعه انسان اخر معه صك بان الارض ارضه هذي قرينة فايهما يقدم؟ هل يقدم صاحب الصك؟ او الذي معه الاصل صاحب الصك لان القرينة قوية فتقدم على الاصل

111
00:43:42.050 --> 00:44:07.750
اذا اختلف اثنان في سلع في محل من المحلات احدهما خياط والاخر نجار وليس هناك بينة وكل يدعي ان هذه الادوات له. فهنا تعمل القرينة فادوات النجار تكون للنجار وادوات

112
00:44:07.750 --> 00:44:29.000
خياط تكون للخياط ايضا من الامثلة اذا اختلف الرجل وزوجته في متاع البيت فالزوج هذا يحصل خاصة بعد الطلاق. الزوج يقول هذا انا اللي هو لي وانا اشتريته. والزوجة تقول لا انا الذي اشتريته

113
00:44:29.400 --> 00:44:53.900
ولي وليس هناك بينة هل يقدم جانب الزوج او الزوجة  والاصل الان اذا اخذناه الاصل قلنا للزوج لان البيت بيته. لكن هناك قرائن ايضا يعالج القرينة الان ولذلك هنا القول الراجح ان ما يخص المرأة يكون المرأة وما يخص الزوج يكون الزوج

114
00:44:55.450 --> 00:45:16.900
في الاشياء مثلا الادوات الزينة والملابس ونحو الحديث تخص المرأة تكون للمرأة الاشياء الاخرى التي في البيت تكون للزوج وهنا نقدم القرينة القوية على الاصل وهذا انما يلجأ اليه عند التنازع عند التنازع

115
00:45:17.100 --> 00:45:39.700
ونحن ذكرنا ان يعني هناك بينة وهناك اصل وهناك قرينة. البينة هي المقدم هي الاعلى لكن احيانا قرائن تقوى فتكون اقوى من البينة فمجموع القرائن قد يقوى ويكون اقوى يعني يكون اقوى من البينة

116
00:45:40.300 --> 00:46:14.350
في حال الاقرار لو اقر شخص بانه ارتكب جريمة ثم لما اتى عند القاضي انكر  وقال انه ان ما فعل ذلك مكرها. ووجدت اثار التعذيب عليه  فالاصل انه اقر ومن اقر لا عذر لمن اقر يؤخذ باقراره لكن عرض هذا قرينة ظاهرة وهي انه كان مكرها

117
00:46:14.550 --> 00:46:37.400
وهذه القرينة اثار التعذيب فلا يعتبر القاضي هذا الاقرار لان هذه القرينة اقوى من الاصل فهذه اذا القاعدة تدخل في ابواب كثيرة القرائن اذا كانت قوية فانها تقدم على الاصل بل انها قد تقدم على شهادة الشهود احيانا

118
00:46:37.900 --> 00:46:54.000
بل ان ابن القيم والجماعة اعتبروا اصلا مجموع القرائن القوية جزءا من البينة لان البينة اسم لما ابانا الحق هذه القظايا يحتاج لها اكثر مما يحتاج القظاة القضاة يعني القاضي مطلوب من تحقيق العدالة

119
00:46:54.900 --> 00:47:14.550
ولذلك ينبغي للقاضي ان يعمل هذه القرائن اذ ظهر له مجموع القرائن ان الحق مع فلان لكن ليس عنده بينة كافية يمكن ان يأتي بمجموع هذه القرائن يجمعها فيقول هذه قرائن كذا وكذا وهي تدل بمجموعها على ان الحق مع فلان يحكم لهم

120
00:47:15.950 --> 00:47:31.250
ولا يقول ان البي انه لم ياتي بشهود يصرف النظر عن دعواه لان الغرض من القضاء هو تحقيق العدالة. فينبغي القاضي ان يحرص على على تحقيق العدالة ما استطاع الى ذلك سبيلا. ومما يحقق العدالة من اجتماع القرار

121
00:47:31.250 --> 00:47:56.650
طيب اه التصوير الان هل يعتبر قرينة قوية او قرينة ضعيفة او متوسطة نعم نعم ولا تصل اليه طيب فيكون لها نوع من القوة مهما كانت من المدعي هو الذي عليه والله اي نعم ينظر بحسب حال الصورة بحسب حال

122
00:47:56.650 --> 00:48:16.650
صورة اذا كانت من جهة مستقلة تكون قرينة قوية. اما اذا كانت يعني ربما تكون مدبلجة فيعني لا تعتبر اذا كان الشخص نفسه المدعي هو الذي اتى بها فقد لا لا نعتبرها قضية قوية تبقى قرينة من القرائن لكن قد تكون مدبلجة

123
00:48:16.800 --> 00:48:42.900
وما اكثر ما يدخل الان الدبلجة في في الصور. الصوت تبقرينه كذلك في تقييد الان الصوت والصورة يعني لا يقطع بهما فما اكثر ما يدخل تزوير وتدليس في الصوت والصورة. لكنهما يبقيان من القرائن. لكن هل الصوت والصورة قرائن قوية او ضعيفة بحسب

124
00:48:42.900 --> 00:49:07.150
بحسب هذه الصورة والصوت يعني لو كانت مثلا من كاميرا خارجية يعني يبعد آآ ان انه يدخلها تزويج تعتبر قرينة قوية  لكن لو كانت بكاميرا جوال هنا ينظر يعني من الذي اتى بهذه الصورة؟ هو بحسب ما يحتف بها من القرائن. هي قرينة لكن ايضا ينظر لمدى قوته

125
00:49:07.150 --> 00:49:41.500
وضعفها بحسب ما يحتف بها من القرائن. البصمة الوراثية تصنف على انها من قرائن قوية او الضعيفة. قرائن قوية وصنو وراثية من قرائن القوية في هذا  نعم. لا نعم قال له الولد للفراش. اذا كانت المرأة فراشا فالولد الفراش. ولا ينظر لاي شيء اخر

126
00:49:41.500 --> 00:49:59.950
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الولد الذي تنازع فيه سعد ابن ابي وقاص وآآ ابن زمعة عبد بن زمعة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه رأى انه يشبه عتبة ابن ابي وقاص. يشبه شبه كبير

127
00:50:00.100 --> 00:50:15.550
لكن اعمل الفراش قال الولد الفراش ومع ذلك اعتبر الشباب اعتبر قرينة في انه امر سوده بالاحتياب عنه وذكرناه في الدرس السابق واحتجبي عنه هي سوده وهذا دليل على تباعد الاحكام

128
00:50:15.900 --> 00:50:32.450
قضية الفراش هذي محسومة بالنص لا مجال فيها الاجتهاد وفي الحمض في هزه الايام. حتى لو كان اي شي لا سبيل لا سبيل لانكار الولد الذي ولد على فراش الانسان الى سبيل واحد وهو

129
00:50:32.450 --> 00:50:57.600
اللعاب ليس هناك سبيل اخر غير اللعان  لكن الحمض النووي او البصمة يمكن للانسان ان يعتبرها قرينة. يعني هذا الزوج الذي يتهم زوجته بالزنا ويريد ان يتأكد هل حملت من الزنا ام لا؟ ينظر للحمض النووي. فاذا دل حمض النووي على ان الحمض ليس من الزنا يمكن ان يبقيه

130
00:50:57.600 --> 00:51:12.000
اذا تابت ويمكن ان يطلقها ولا يلاعن لكن اذا تأكد بالحمض النووي ان هذا الولد ليس ولده. يجب عليه ان يلاعن. يجب لانه لو لم يلاعن لنسف هذا الولد له

131
00:51:12.050 --> 00:51:27.100
هنا يجب عليه اللعان. فالحب انه يستفاد منه في هذه المسألة لمن يعني وحصل له مثل هذه القضية ويسأل هل يجب عليه ان يلاعن ولا ما يجب؟ نقول اذا دل الحمض النووي على ان هذا الولد ليس لك يجب عليك ان تلاعن

132
00:51:27.500 --> 00:51:48.750
اما اذا دل على ان الولد انه ولدك لكن هذه المرأة حصل منها هذا الامر فان تابت لك ان تبقيها ولك ان تطلقها  نعم نعم نتيجته قريبة من القطع. واحيانا يحصل فيه اخطاء لكن الخطأ ليس منه وانما من آآ الذي

133
00:51:48.750 --> 00:52:08.750
يقوموا بالعمل يعني من الشخص الممارس. ولنتيجته قريبة من القطع. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان اجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة. نعم. درس ولا لازم نعلن الاستراحة؟ لا عاد بس انتهى الان باقي فقط

134
00:52:08.750 --> 00:52:28.750
اجابة على الاسئلة. السلام. هذا سائل يقول ما كيفية التوبة لمن وقع في العمال في امور يذكر بعضها ولا يذكر البعض الاخر. آآ التوبة ان هذه الهدايا التي اخذها يجب

135
00:52:28.750 --> 00:52:58.750
عليه ان يتخلص منها. ان كانت موجودة او من قيمتها. ان كانت غير موجودة واذا اشكل عليه معرفة قدرها فانه يجتهد في تقديرها بما يغلب على ظنه ويحتاط. مثلا ان اجتهد انها الف ريال يتصدق بالف ريال بنية التخلص. فهذا شرط مهم للتوبة

136
00:52:58.750 --> 00:53:18.750
مع تحقيق شروط التوبة الاخرى وهي الندم على ما فعل والاقلاع عن الذنب والحرص على الا يعود اليه او العزم على الا يعود اليه مرة اخرى ومن تاب تاب الله عليه لكن لابد اولا ان يتصدق بهذه الهدايا بنية التخلص ثم يحقق الشروط الاخرى من الندم والاقلاع والعزم

137
00:53:18.750 --> 00:53:38.250
على الا يعود اليه مرة اخرى. اما اذا كان هو المهدي وليس المهدى اليه فيكفي فيه التوبة. وذلك بان يندم على ما حصل منه ويقلع عن الذنب ويعزم على الا يعود اليه مرة اخرى

138
00:53:38.750 --> 00:53:58.750
بالنسبة لهدايا العمال اذا لم تحصل العلاقة الا من خلال الوظيفة ولم يهده الا محبة فهل يجوز نطبق القاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. افلا جلس في بيت ابيه وامه؟ فينظر اليه شيء ام لا

139
00:53:58.750 --> 00:54:18.750
فنقول لهذا المهدي لو كان هذا الرجل ليس في هذا المنصب الوظيفي هل ستهدي له؟ ان قال نعم انا اهدي له محبة وصدقة نقول اذا لا بأس. اما لو كان هذا الرجل في في بيت ابيه وامه لن تهدي له فهذا لا يجوز. هذا هو هذه هي القاعدة

140
00:54:18.750 --> 00:54:38.750
في هذا الباب. بغض النظر عن كون العلاقة نشأت في العمل او قبل العمل هذا غير مؤثر. المؤثر هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة في قوله افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايها الدأ اليه شيء ام لا

141
00:54:38.750 --> 00:55:01.050
سواء كان هو المدير له او كان موظفا يفترظ شخص اهدى لموظف الجوازات او موظف المرور. فايظا هذا يدخل في هدايا العمال  ما حكم اهداء الذي يعلمني القرآن او العلم بقصد التودد اليه؟ لا معلم القرآن

142
00:55:01.050 --> 00:55:21.050
الذي يعلم في المساجد يعني هذا القرائن والسياق تدل على انه انما اهدى اليه تودا لان هذا المعلم ليس له سلطة في وضع درجات او شهادات او تقييم انما هو عمل خيري

143
00:55:21.150 --> 00:55:41.150
القرائن تدل على ان من يهدي له يهدي له بقصد التودد وان هذا معلم القرآن لو كان حتى في بيت ابيه وامه لاهدى اليه ذلك الطالب الم تعلم فهو يهدي اليه تحببا وتوددا. وليس لاجل كونه معلما

144
00:55:41.900 --> 00:56:06.550
فالظاهر ان الهدايا لمعلمي القرآن آآ في المساجد انه لا بأس به. اما معلم القرآن في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية فهذه لا تطبق عليها القاعدة افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اليه شيئا ام لا؟ هناك قاعدة

145
00:56:06.550 --> 00:56:31.400
الابتداء والاستدامة داخلة لقاعدة تابع تابع لان الاستدامة تابعة للابتداء ويثبت فيها ما لا يثبت ابتداء نعم لا صلة بها قاعدة الابتداء والاستدامة داخلة في هذا وان اه الابتداء وان الاستدامة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الابتداع. كما ان التابع يتسامح فيه ما لا يتسامح في المستقل

146
00:56:31.700 --> 00:56:50.550
هل يجوز الفصل بين صلاتين عند الجمع؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء والمذهب عند الحنابلة انه لابد من الموالاة بين الصلاتين مجموعتين وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط هذا الشرط

147
00:56:51.350 --> 00:57:04.950
وهذا هو القول الراجح وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية وجمع من المحققين من اهل العلم انه ليس هناك دليل ظاهر على اشتراط هذا الشرط ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

148
00:57:05.150 --> 00:57:23.450
لما دفع من عرفة الى مزدلفة امر المؤذن فاذن فصلوا المغرب ثم امر بحط الرحال ثم صلوا العشاء فصل بين المغرب والعشاء بحط الرحال والقول الراجح انه لا يشترط الموالاة. يعني مثلا لو انك صليت

149
00:57:23.700 --> 00:57:47.250
المغرب وانت مسافر ثم بعد نص ساعة اردت ان تجمع معها العشاء فعلى القول الراجح لا بأس بهذا  هل يجوز للفقير ان يشتري بيتا ثم يخرج من الزكاة حتى يسدد دينه؟ اذا

150
00:57:47.250 --> 00:58:07.250
كان سداد هذا الدين لهذا البيت. الظاهر انه لا يستحق الزكاة. لان التملك شيء كمالي. اما اذا كان سداد الدين ليس لاجل البيت. وانما لحوائجه الاخرى وهو فقير فلا بأس

151
00:58:08.150 --> 00:58:29.300
هل تصنيف علامات الساعة الكبرى والصغرى اجتهاد؟ ام ان هناك علامات في الحديث؟ ام ان هناك علامات نعم العلماء قسموا اشراط الساعة الى صغرى وكبرى وبعضهم جعلها صورة وكبرى ووسطى

152
00:58:29.950 --> 00:58:48.400
وهذا باستقراء النصوص فاشراط الساعة الكبرى هذه التي لا تكون الا عند قبيل قيام الساعة التي منها خروج المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول مسيحي عيسى ابن مريم وخروج الدابة هذه علامات تكون

153
00:58:48.400 --> 00:59:09.600
قبيل قيام الساعة والظاهر والله اعلم من النصوص ان اول اشراط الساعة الكبرى ظهور المهدي ظهور المهدي ثم ظهور المسيح الدجال. ثم نزول عيسى ابن مريم وكما قال اهل العلم ان على ان نشاط الساعة الكبرى تكون كحبات الخرز اذا انفرط يعني تكون متتابعة

154
00:59:10.000 --> 00:59:35.800
اما اشراط الساعة الصغرى فظهر منها كثير ظهر منها كثير ما حكم من علق اسفاره بالرؤيا فلا يسافر حتى يرى رؤيا. هذا العمل غير مشروع  انه لا يسافر حتى يرى رؤيا قد لا يرى رؤياه. فتعليق السفر او تعليق الاعمال او الاحكام بالرؤيا هذا مخالف

155
00:59:35.800 --> 00:59:55.800
السنة ومثل هذا العمل عمل غير مشروع. هناك اناس كما ذكرت لكم يبالغون في قضية آآ الرؤى ويتعلقون بها ويرتبون عليها امورا. واحداثا بل يعني قيل ان فتنة الحرم التي حصلت عام

156
00:59:55.800 --> 01:00:09.350
الف واربع مئة للهجرة كان من ابرز اسبابها هو التعلق بالرؤى. انهم قالوا ان ان رؤى هؤلاء انها تتابعت وهي من الشيطان لم تكن رؤى كانت احلامه من الشيطان فحصل ما ما حصل

157
01:00:09.750 --> 01:00:29.050
لا ينبغي التعلق الشديد بالرؤى الى هذه الدرجة ان الانسان يمتنع من السفر او لا يسافر حتى يرى الرؤيا هذا العمل عمل غير مشروع بل انه اقرب للبدعة منه للسنة

158
01:00:29.050 --> 01:00:49.050
اخذت قرضا سكني بمبلغ اربع مئة الف تقريبا لشراء شقة قيمته مئتين وثمانين. اتفقت انا وصاحب العقار بان يكتب قيمة العقار اربع مئة ويرد الي الباقي لكي اؤثث البيت. واسدد بعضا من ديوني. هذا العمل لا يجوز

159
01:00:49.050 --> 01:01:11.750
وذلك لان القدر الزائد على قيمة الشقة الحقيقية هو كالقرض فائدة هي الان قيمتها مئتين وثمانين فالقدر الزائد الان ستدفعه للبنك بارباح معنى ذلك ان هذا القدر الزائد لا يقابله اصلا آآ جزء من العقار فيكون نقدا بنقد مع التفاضل

160
01:01:12.050 --> 01:01:36.350
وهذا لا يجوز ثمان هذا العمل فيه ايضا كذب على المسلم ان يكون واضحا وان يكون صادقا ويبتعد عن مثل هذه الاساليب    كيف نجمع بين عدم وقوع الطلاق المعلق انقصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب والقول في الطلاق بصريح الفاظه

161
01:01:36.350 --> 01:02:00.350
وان لم يكن هازلا نعم نقول لا تعارض بينها. العبرة بما في القلب. نوى الطلاق وقع الطلاق. الا بينوى الطلاق لم يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فالطلاق المعلق لمن هو الطلاق؟ نوى حثنا ومنعنا

162
01:02:00.350 --> 01:02:21.900
وتكتيبا عليه كفارة يمين. الطلاق الصريح امام القضاء يعتبرونه طلاقا لكن فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين الله لو قال انه لم يرد طلاق قال طالق لكن لم قال والله ما نويت الطلاق

163
01:02:22.500 --> 01:02:34.850
كان صادقا في ذلك فعندهم بعض المحققين كابن عباس ابن تيمية ان الطلاق لا يقع. لانهم يقولون اصلا العبرة بما في النية العبرة بما في الظمير. الكلام انما هو معبر عما في النية

164
01:02:35.000 --> 01:02:49.950
ففيما بينه وبين الله نقول عبرة بما في نيتك اذا ما نويت الطلاق ما يقع. حتى لو كان بلفظ الطلاق فالقاعدة في هذا انما الاعمال بالنيات لا يقع الطلاق الا اذا نواه

165
01:02:50.000 --> 01:03:15.100
بدلا منه الطلاق فانه لا يقع. الطلاق الهازل الطلاق الهازل اصلا نوى الطلاق. لكن قال انا اريد يعني بهذا الهزل والا هو نوى. وقصد لفظ الطلاق قصد الطلاق قصد لفظه وقال انا لست جادا. كونه كونه ليس جادا هذا غير مقبول. لكن انت نويت الطلاق ولا ما نويت؟ نوى الطلاق. اذا يقع

166
01:03:15.500 --> 01:03:38.000
بينما الطلاق المعلق لم ينوي الطلاق اصلا ولم يخطر ببالها الطلاق. فاذا العبرة بما نواه الانسان. العبرة بما نواه ما القول في الحمض النووي دي ان ايه الذي اشتهر مؤخرا استخدامه لمعرفة السلات البشرية وانساب القبائل حيث بعض القبائل والامور بصمات

167
01:03:38.000 --> 01:03:56.050
خاصة. نعم هذا هو دي ان ايه هو الحمض النووي وهو البصمة الوراثية. ونتيجة كما ذكرنا قريبة من القطع لكن ينبغي الا يلجأ اليه الا عند الحاجة عندنا هنا في المملكة صدر قرار مجلس الوزراء بانه لا يستخدم الا بامر قضائي

168
01:03:56.350 --> 01:04:15.750
لان فتح هذا الباب يسبب اشكالات كبيرة بعض الناس عنده وسواس سيذهب يحلل ابناءه بالحمض النووي ثم ربما تحدث مشاكل الكون يذهب بمجرد انه يذهب ويحلل ابناءه هذا بحد ذاته سيسبب مشكلة في العائلة

169
01:04:16.300 --> 01:04:35.850
فلا يفتح الباب على مصراعيه انما يكون عند القضاء فقط اذا حصل شك حصل منازعات ونحو ذلك وايضا القبائل التي يعني اشتهرت ينبغي عدم عدم البحث على هذا من هذه القبيلة ام لا ويحلل

170
01:04:35.850 --> 01:04:55.850
هذا يسبب فتن يسبب فتن بين افراد المجتمع. واحيانا بعض القبائل تنظر لبعض بالحلف. هذا امر معروف عند العرب واثارة هذه العصبية القبلية وان القبلية لابد ان يذهبوا يحللوا بالحمض النووي هذا يسبب من الفتن ومن

171
01:04:55.850 --> 01:05:13.050
والله به عليم. ينبغي اغلاق هذا الباب. وعدم فتح هذا الباب. كل ما ادى الى الفتنة والى اثارة العصبية والقبلية والمنازعات والخصومات بين الناس هذا الباب ينبغي اغلاقه وعدم فسحه

172
01:05:14.650 --> 01:05:33.300
ما حكم التعامل والاشتراك مع شركات التسويق الهرمي؟ شركات التسويق الهرمي والشبكي هذه لا تجوز من الناحية الشرعية وصدر ايضا فيها فتوى من دار الافتاء وذلك لان مقصود المتعاملين معها

173
01:05:33.300 --> 01:05:53.700
ليس المنتج وانما العمولات فكأنها مبادرة نقد بنقد مع التفاضل ولما فيها من التغرير بالمستهلك. قد تستفيد منها شريحة معينة لكن اكثر الشرائح لن تستفيد. ولهذا عندنا هنا في المملكة

174
01:05:53.700 --> 01:06:18.750
وزارة التجارة منعت منها وتلاحق الذين يتعاملون بها وايضا كثير من دول العالم منعت منها لما فيها من التغرير  يقول قضى المجمع الفقه الاسلامي في تتعامل احيانا محرمات كالربا بالرغم بحرمة الاسهم

175
01:06:18.850 --> 01:06:36.250
بشركات التعامل المحرمات كالربا بالرغم من انشطتها اساسية مشروعة لكن هل يجوز الخروج عن هذا الاصل لحاجة او مصلحة؟ هذي الشركات المختلطة تسمى الشركات المختلطة التي اصل تعاملها مباح لكن عندها قروض ربوية

176
01:06:36.750 --> 01:06:55.200
هذه محل خلاف بين معاصي. الشركات تنقسم الى ثلاثة اقسام. شركات محرمة مثل شركات الخمور. هذه لا تجوز. لا يجوز الكتاب فيها ولا تداول اسهمها القسم الثاني شركات مباحة هذي يجوز وتداول اسميها وهذان قسمان لا اشكال فيهما

177
01:06:55.250 --> 01:07:15.100
القسم الثالث الشركات المختلطة التي اصل نشاطها مباح لكنها تتعامل بالقروظ الربوية اقراظا او اقتراظا محل خلاف بين العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية منعت منها وهو قول الاكثر وهو الذي اراه راجحا

178
01:07:15.450 --> 01:07:35.400
وهناك من المعاصرين من اجازها بشرط ان من يدخل فيها يقوم بالتطهير. يعني تصدق بالقدر المحرم بنية التخلص لا بنية التقرب ومن اجازها طبق قواعد فقهية صحيحة مر معنا بعضها في هذا الدرس

179
01:07:35.500 --> 01:08:02.150
لكنها لا تنطبق على هذه المسألة مثل القاعدة التي مرت معنا قبل قليل. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طبقوها على هذه وقالوا هذه القروض الربوية تبع  فيتسامح فيها لكن المانعون من من تداول اسهم الشركات المختلطة يقولون هذه القواعد لا تنطبق قاعدة يثبت تبعث

180
01:08:02.150 --> 01:08:32.850
فلانا قاعدة ايضا اذا اختلط الحلال بالحرام العبرة بالاكثر لا تنطبق على المساهمات لماذا لان القضية هنا ليست قضية اختلاط حلال بحرام قضية ان المساهم سيصبح احد ملاك الشركة انت الان امتلكت اسهما في شركة الف. انت احد ملاكها ولو ان تملك واحد مليون. المهم انت احد الملاك. هذه الشركة من

181
01:08:32.850 --> 01:08:51.850
تملكها المصاحبون. انت واحد منهم. طيب اعمال الشركة تنسب لمن؟ للمساهمين وانت واحد منهم اذا اقترظت الشركة او اقرظت بالربا الاقتراظ او الاقراض الربوي ينسب لمن ينسب للملاك وانت واحد منهم. الخطورة هنا

182
01:08:52.950 --> 01:09:07.350
يعني مثلا اوضحها بمثال بسيط نحن الان في هذا الجامع لو اتفقنا على انشاء شركة وقلنا السهم عشرة الاف ريال. وفمنا من دفع سهما ومنا من دفع عشرة اسهم ومنهم من دفع خمسة ومنهم من دفع اكثر ومنهم من دفع اقل. وجمع

183
01:09:07.350 --> 01:09:24.100
رأس مال. هذا رأس المال اعطيناهم اناس يديرونه. في مثلا في مكتبة في انشاء مكتبة طيب لو انها لو ان ادارة المكتبة هذي وقعت في مخالفات شرعية فهذه المخالفات تنسب لمن

184
01:09:24.150 --> 01:09:46.700
تنسب للملاك المساهمين اما هؤلاء اجراء يأتمرون بامرنا يعملون عندنا. فتنسب للمساهمين. فليست القضية قضية اختلاط حلال بحرام قضية انك تصبح احد الملاك ومعاملات الشركة تنسب اليك. فان قال قائل هذا المساهم ليس له قرار

185
01:09:48.150 --> 01:10:04.350
فكيف نقول انها تنسب له تعاملات الشركة؟ نقول هو دخل باختياره وعن علم يعرف بان هذه الشركة تتعامل بالربا وليس مجبرة على ذلك. فيتحمل هو ليس مجبرا على ان يدخل في هذه الشركة التي تتعامل بالربا

186
01:10:05.150 --> 01:10:30.500
فخطورة المسألة ان تأتي من هذه الناحية. فاذا القواعد الفقهية التي استدل بها من اجاز هي قواعد صحيحة لكنها لا تنطبق على هذه المسألة  طيب انتهت الاسئلة. طيب. وانها ليست على صحيحة من اللغة العربية. نعم. هل يمكن

187
01:10:30.500 --> 01:11:00.500
يذكر ان لغة هي اللغة العربية للسلام في اهل الجنة السلام اللغة العربية يعني تحية يوم القول والسلام. هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام وبهما يتكلم بالعربية ليس صريحا كما ان الله تعالى اخبرنا مثلا عن كلامه لموسى وكلام الانبياء لان بعضهم

188
01:11:00.500 --> 01:11:23.100
اتكلم عربي. موسى ما كان يتكلم عربية قال ربي ارني انظر اليك. هل قال هذا بالعربية؟ لا. قال بالسريانية. قد ليس هذا صريحا. ليس صريحا ولا نستطيع ان نصل فيه لنتيجة حاسمة. لان هذا المرجع فيه للوحي. ولم يثبت فيما اعلم فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول الله اعلم

189
01:11:23.100 --> 01:11:51.600
تكون بالعربية وحتى من تكون بغيرها ويحتمل ان تكون لكل اناس على حسب لغاتهم والله اعلم. ولا يترتب على هذا شيء كبير نعم. نعم تستغيث بالله احيانا مثلا بعض المعلمين يعانون من مسألة يوم المعين

190
01:11:51.600 --> 01:12:21.600
جميع الطلاب احيانا يتواضع نعم نعم هو القاعدة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام افلا جلس في بيت ابيه وامه ينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ يعني القاعدة انه انما اهدى الي

191
01:12:21.600 --> 01:12:33.550
لاجل منصبه الوظيفي. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذه المسألة وقام خطب على المنبر. الرجل الذي اتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ كان يقبض الصدقات فقط الزكوات

192
01:12:33.800 --> 01:12:48.000
الناس كانوا يهدون له مجرد انه عامل عامل عن الزكاة فقال هذه الزكاة لكم وهذه هدايا لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم المسألة. فالذي يظهر ان الاصل عدم القبول. وانه ينبغي ان يربى الطلاب ويعلمون. قال

193
01:12:48.000 --> 01:13:08.000
انه لا يهدى للمعلم ما دام معلما الا ان شاء الله بعد التخرج. بعد التخرج يهدي له هدايا هو ليس قضية قضية محاباة لا القضية يعني قضية ان هذا قد يؤثر حتى على امور كثيرة

194
01:13:08.000 --> 01:13:23.300
كان الكون هذا لاجل منصب الوظيفي يعني هي نوع من الرشوة هي نوع من الرشوة ومهما كان الانسان بشر ستؤثر عليه يعني هؤلاء الطلاب الذين اهدوا لهذا المعلم ربما لا يكون تقييمه متجردا

195
01:13:23.850 --> 01:13:43.850
ربما انه يعطيهم اكثر مما يستحقون لا يكون تقييم متجردا. فيعني ينبغي ان يوجه الطلاب وان يرشد الطلاب للموقف الشرعي الصحيح ايضا حتى في في في غير هذا مثلا آآ في الرسائل الجامعية المشرف او المناقش من هذا القبيل ايضا ليس فقط المعلم

196
01:13:43.850 --> 01:14:06.900
فهذا قد يؤثر لكن يتلطف في الرد. يتلطف الانسان في رد الهدي. انا اذكر اذا كنت مشرفا على احد الطلاب وهدا لي هدية. فانا قبلته مع طالب اخر له يعني لم اشاء ان اكسر خاطره لكن اخذته واعطيته زميلي له وبينت له الحكم تقبل الموضوع

197
01:14:06.900 --> 01:14:26.900
يعني ممكن انه نختار اسلوب التلطف معهم. لكن لابد ان يبين الحكم الشرعي لان النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذه المسألة. خطب على المنبر ووضع قاعدة في هذا الباب. افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر يهدى اليه شيء ام لا. نعم. يشترط المشتري

198
01:14:26.900 --> 01:14:46.900
ان الناقة تكون حامية. نعم. فهل يجوز له ذلك؟ لا يشتري منه الا ناقة حامل. نعم. ويريد العقد على الناقة ولكن بل يصح اتبع نعم يعني اشترط عليه ان تكون هذه الناقة حاملا وقصده الحمل ولا قصده الناقة

199
01:14:46.900 --> 01:14:56.900
اذا كانت من المزايين تراه يكون قصد الحمل. هاي تحتاج مزيد تأمل والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد رسول الله