﻿1
00:00:09.000 --> 00:00:30.650
ننتقل بعد ذلك الى درس آآ شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله وقبل ان ننتقل الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون هو اخر درس قبل التوقف وستكون هناك يعني ايضا كالعادة تكريم يكون هناك تكريم ابرز المشاركين في وسم الدرس ان شاء الله تعالى

2
00:00:30.650 --> 00:00:48.550
اه كنا قد وصلنا الى القاعدة الثالثة والخمسين قال المؤلف رحمه الله اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه  وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ

3
00:00:50.450 --> 00:01:20.600
وهذه قاعدة مهمة المعاملات  ولها شقان الشق الاول ان يتبين فساد العقد او بطلانه فيبطل ما بني عليه والشق الثاني ان يفسخ العقد بتراض واختيار من الطرفين فهنا لا تبطل العقود الطارئة عليه قبل الفسخ

4
00:01:20.950 --> 00:01:54.800
ونوظح هذه القاعدة بالامثلة  اه مثل مثال ذلك لو اشترى رجل شيئا او استأجره  ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الاول باطلا  فيكون تصرفه كذلك باطل لانه تصور في شيء لان هذا الرجل قد تصرف في شيء

5
00:01:54.850 --> 00:02:28.650
لا يملكه شرعا اما لو تصرف فيه بعدما اشتراه او استأجره ثم فسخ العقد الاول بخيار او باقالة فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه

6
00:02:29.350 --> 00:03:06.550
فيرجع الى العاقد الاول بالظمان اه مثال اخر باع رجل شيئا ووثقه برهن او بظمان ثم بان ان البيع باطل فيبطل معه الرهن والضمان وهذا معنى قول المؤلف اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. الرهن والظمان بني على العقد. العقد ما دام بطل بطل معه الرهن

7
00:03:06.600 --> 00:03:35.200
والظمان  وايضا من الامثلة هذا صاحب مكتب عقاري توسط في بيع عقار وتم البيع ثم فسخ العقد بسبب لاي سبب من الاسباب فهل يستحق صاحب المكتب العقاري اجرة السمسرة او لا يستحق

8
00:03:36.700 --> 00:03:57.450
هذه من المسائل التي يكثر فيها النزاع. ماذا نقول؟ اذا اردنا ان نطبق القاعدة نعم؟ نعم نفصل الجواب نقول ان كان الفسخ باختيار العقدين كالفسخ بالاقالة فلا تسقط اجرة الوسيط

9
00:03:59.000 --> 00:04:27.500
لان اجرته استقرت بانتهاء عمله رجل اشترى بيتا بمليون ريال واجرة السمسرة خمسة وعشرين الف خمسة وعشرون الفا  ثم ان المشتري ذهب للبائع وطلب منه ان يقيله فاقاله طيب صاحب المكتب الان هل يستحق هذا المبلغ خمسة وعشرين الف او لا يستحقها

10
00:04:27.850 --> 00:04:53.400
يستحقها لماذا؟ لان الفسخ كان باختيار واختيار من الطرفين اما لو كان الفسخ بسبب معتبر كوجود عيب في المباع او تبين انه ان له مستحقا اخر فلا يستحق الوسيط الاجرة

11
00:04:55.500 --> 00:05:25.650
لان البيع انتقض فلم يحصل تمام العمل لم يحصل تمام العمل الذي يستحقه الوطيط الاخر  فمثال يعني ففي المثال السابق هذا الرجل الذي اشترى البيت وجد في هذا البيت عيبا

12
00:05:26.600 --> 00:05:49.350
فرجع على الباع وفسخ العقد  هنا صاحب المكتب العقاري هل يستحق اجرة السمسمة او لا يستحق؟ لا يستحق فهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. اذا كان الفسخ باختيار من الطرفين الاجرة هنا مستحقة للوسيط

13
00:05:50.000 --> 00:06:22.150
اذا كانت ليست باختيار من الطرفين وانما بسبب معتبر كالعيب مثلا فهنا آآ نقول ان الوسيط لا يستحق اجرة السمسرة وهذا كله من فروع هذه القاعدة   القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر

14
00:06:22.150 --> 00:06:57.350
العبرة في المعاملات بما في نفس الامر  لا بما في ظن المكلف  وعلى هذا اذا تصرف الانسان في شيء يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بنى على وكالة ملغاة ثم تبين بعد التصرف

15
00:06:59.700 --> 00:07:28.500
انه ليس بمالك وليس بوكيل او ان الوكالة قد فسخت فالتصرف غير صحيح  مثال ذلك رجل اخذ وكالة من صاحب عقار بان يبيع عقاره ثمان صاحب العقار فسخ الوكالة ولم يبلغ الوكيل بالفسخ

16
00:07:29.550 --> 00:07:51.750
والوكيل باع العقار ما حكم هذا البيع صحيح او غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح لماذا؟ لان الوكالة قد الغيت فتطبيقا لهذه يعني القاعدة نقول الوكالة قد الغيت فالعبرة بما في نفس الامر

17
00:07:51.900 --> 00:08:07.500
لا بما في ظن المكلف هذا الوكيل يظن انه ما زال وكيلا ولذلك باع بمقتضى هذه الوكالة لكن هل العبرة بظنه او العبرة بما في نفس الامر؟ العبرة بما في نفس الامر وليست العبرة بما في ظن المكلف

18
00:08:08.450 --> 00:08:29.650
وان كان الامر بالعكس بان تصرف ظانا انه غير مالك ولا وكيل ثم تبين انه مالك او وكيل فالتصرف صحيح لان العبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف

19
00:08:33.100 --> 00:08:56.600
طيب رجل باع ارضا يظنها ارظه ثم تبين ان هذه الارض ليست ارضه وان الارض في مكان اخر فما حكم هذا البيع صحيح او غير صحيح؟ غير صحيح لان العبرة بما في نفس الامر وليس العبرة بما في ظن المكلف

20
00:08:57.350 --> 00:09:28.650
وهكذا لو كان العكس باع هذه الارض على انها ارض لصديقه ويريد ان يأخذ رأيه فيها فيما بعد ثم تبين لها له ويكون قد تصرف تصرف وضوئي هل البيع صحيح او غير صحيح؟ صحيح. لان العبرة بما في نفس الامر وليس بما في ظن المكلف

21
00:09:30.700 --> 00:09:50.050
مثال اخر لو اتلف رجل مالا يظن انه ماله ثم تبين انه مال غيره فهل يضمن نعم يضمن لماذا؟ لان العبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف

22
00:09:51.350 --> 00:10:04.450
ما دام ان هذا المال ليس لك لغيرك اذا تظمن قال انا ما كنت اتوقع انه مالي نقول عبرة بما في نفس الامر كنت اتوقع كنت تظن هذا كله غير معتبر

23
00:10:04.500 --> 00:10:23.350
العبرة بما في حقيقة الامر وبما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف هذا حاصل كلام اهل العلم عن هذه القاعدة  نعم عندكم هنا؟ اذاعة من باب التوضيح بس

24
00:10:23.550 --> 00:10:46.850
دولة هي ليست ليست مضافة لكن باب التوضيح لا بما فضلنا مكلف. طيب ننتقل الى القاعدة الخامسة والخمسين لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا  لا عذر لمن اقر  الاقرار معناه الاعتراف

25
00:10:47.300 --> 00:11:25.700
وهو اقوى البينات وكما يقال الاقرار سيد الادلة وكل بينة غير الاقرار تحتمل الخطأ اما اقرار العاقل مكلف المختار على نفسه فبعيد احتمال الخطأ ولذلك يؤاخذ الانسان باقراره والاقرار سيد الادلة

26
00:11:27.050 --> 00:11:48.750
الاقرار اقوى من شهادة الشهود اقوى من الوثائق اقوى من المستندات يعني اي انسان مكلف مختار لا يمكن ان يقر على نفسه لما كان صحيحا  وقد عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الاقرار باب الاقرار

27
00:11:49.950 --> 00:12:19.500
وبعضهم يجعلهم مع ابواب المعاملات ولكن اكثرهم يختم به ابواب الفقه وقد ذكرنا لما شرحنا دليل وشرحنا ايضا تسهيل مناسبة ختم ابواب الفقه بالاقرار وما هي المناسبة نعم. اسأل الله ان يختم عليهم. احسنت. تفاؤلا بالاقرار بالتوحيد وان الله تعالى يختم لهم بذلك

28
00:12:19.800 --> 00:12:48.400
بالاقرار بالشهادتين وبالتوحيد  وفي هذه القاعدة المؤلف يقول لا عذر لمن اقر طيب قبل ان يعني نتكلم عنها يعني مستند هذه القاعدة ادلة كثيرة في في مستند اعتماد الاقرار وانه معتبر وان الانسان يؤخذ باقراره ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل وليملي الذي عليه الحق

29
00:12:49.550 --> 00:13:07.650
اذا انه لا يملي الا عن اقرار ولا يكتب للذي عليه الحق الا بعد اقرار والنبي صلى الله عليه وسلم اقام الحدود على المقرين كما رجم ماعزا والغامدية وقطع يد السارق الذي سرق بعد اقراره

30
00:13:08.750 --> 00:13:31.350
فادلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على اعتبار الاقرار والانسان المكلف الرشيد لا لا يقر بشيء الا وهو قد وقع منه ذلك الشيء طيب هنا المؤلف يقول لا عذر لمن اقر

31
00:13:31.550 --> 00:13:46.350
وهذا قد روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة لكنه لا يصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المحدثون انه لا اصل له

32
00:13:47.750 --> 00:14:06.250
فهو اذا قاعدا كلام اهل العلم وليس حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة قد اجمع عليها العلماء انه لا عذر لمن اقر لكن بشرط ان يكون مختارا

33
00:14:06.500 --> 00:14:28.950
لانه قد يقر مكرها فيكون معذورا قد ينتزع منه الاقرار بالاكراه بان يعذب مثلا حتى يقر فهذا الاقرار غير معتبر لكن اذا اقر باختياره وطوعه ايؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر

34
00:14:31.200 --> 00:14:58.100
وهذه القاعدة لها فروع كثيرة منها اولا من اقر لغيره بدين له عليه ثبت في ذمته ولم يملك التراجع بعد ذلك. مثال ذلك قال رجل لاخر انا اقر بان لك او انك تطلبني عشرة الاف ريال

35
00:14:59.600 --> 00:15:15.650
ثم بعد يومين قال لا ابدا انا ما انا اسحب اقراري وتراجع هل يقبل تراجعه؟ لا يقبل ولا عذر لمن قال انت اقررت بطوعك واختيارك فثبت الدين في ذمتك بهذا الاقرار

36
00:15:15.700 --> 00:15:43.650
ولا تملك التراجع  طيب ايضا من اقر لغيره بثمن مبيع ثبتت الثمن في ذمته لكن لو قال انا غلطت انا غلطت انك تطلبني وتبين اني ناسي انك ما تطلبني  هل يقبل دعوى الغلط؟ انسان قال لاخر

37
00:15:43.750 --> 00:16:13.750
اقر بانك تطلبني عشرة الاف ريال في اليوم الثاني قال والله كنت آآ ساهي تبينك ما تطلبني فترافع عند القاضي  فما الحكم؟ نعم قال البين يطالب من لمدعي الغلط المقر نقول الاصل الاصل ان هذي واخذ باقراره وان هذا الدين ثبت في ذمته

38
00:16:14.900 --> 00:16:30.850
وانه لا بد ان تدفع عشرة الاف ريال ادع غلطا اثبت. اثبت انك غلطت فلا عذر لمن اقر ان تقررت باختيارك وطوعك ثبت الدين ادعيت غلطا ادعيت نسيانا ادعيت اي شيء اخر فاثبت ما ادعيت به

39
00:16:31.150 --> 00:16:53.950
والى الاصل ثبوت الحق ولهذا تجد ان هذه قاعدة يعني يذكرها القضاة احيانا في الحكم على بعض الاشخاص ولا عذرا والقاعدة الفقهية تنص على انه لا عذر لمن اقام كان اقر بشيء ثم تراجع لا يقبل تراجعه. لا يقبل دعوى الغلط. لا يقبل دعوى النسيان لا يقبل دعوى السهو. الا ان يثبت

40
00:16:55.950 --> 00:17:26.250
فمن اقر فانه يؤاخذ باقراره طيب طيب الاقرار بالحدود هل يقبل التراجع فيه هذا رجل سرق واقر ثم لما اتى عند القاضي تراجع المعمول به هو قول جمهور وهو انه يقبل رجوعه. يقولون لان الحدود تدرى بالشبهات

41
00:17:26.500 --> 00:17:41.400
واحتمل انه كان تحت الاكراه ونحو ذلك والقول الثاني هو مذهب المالكية انه لا يقبل الرجوع عن اقراره الا اذا كان ثم شبهة وهذا هو القول الراجح قد نصره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله

42
00:17:42.300 --> 00:18:03.200
وقال لو قيل بقبول رجوع المقر ما اقيم حد كما ترون الان يعني مع كثرة السرقات قلة تطبيق حد القطع في السرقة لماذا بسبب قبول رجوع المقر لان هذا السارق يقبض عليه ويعترف

43
00:18:03.250 --> 00:18:24.850
ويقر يقر امام الشرطة يقر امام نيابة اذا اتي به للقاضي لا يؤتى به الا بعد مدة يلقن الرجوع فيرجع هذا الذي تجرأ على السارق قال لن لن يستمر في في اقراره حتى تقطع يده لابد انه يرجع

44
00:18:25.450 --> 00:18:39.700
وهذا ادى الى قلة تطبيق حد السرقة ولذلك لو ان القضاة اخذوا بالقول الثاني انه لا يقبل رجوع ما دام انها اقر الا اذا كان ثم شبهة من اثار تعذيب او نحو ذلك

45
00:18:39.800 --> 00:18:56.200
لكن اذا لم يكن من ثم شبهة لا يقبل رجوعه فيقال انت اقررت بالسرقة بطوعك واختيارك فيحكم بقطع يده ولا يقبل جوعه وهذا هو مذهب المالكية اختيار ابن تيمية واختيار ابن عثيمين وهو القول الذي اراه راجح

46
00:18:56.450 --> 00:19:25.100
ولو طبق هذا القول لكثر اه تطبيق حد القطع في السرقة ولو اقيم هذا الحد لاصبحت هنا يعني مملكة اه اعظم بلد في العالم في قلة السرقات في الامن لانه ليس هناك احسن من حكم الله. بحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقومون

47
00:19:25.200 --> 00:19:38.550
لا يمكن ان يكون هناك حكم احسن من حكم الله عز وجل. الله تعالى هو الذي شرع قطع يد السارق قطع يد السارق تردع السراق قبل ان يسرق يحسب الف حساب

48
00:19:38.650 --> 00:19:53.850
انه اذا سرق سوف تقطع يده. فلو انه اخذ بقول المالكية في هذه المسألة لا اقيم الحد ولا اقيم الحد لكان في هذا ردع عظيم لمن تسول له نفسه بالسرقة

49
00:19:54.550 --> 00:20:10.700
وقل مثل ذلك في بقية الحدود حد الزنا وبقية الحدود ايضا ان من اقر يؤاخذ باقراره ولا يقبل رجوعه الا اذا كان ثم شبهة فهذا هو تفسير قول بعض الناس

50
00:20:10.800 --> 00:20:30.700
يعني لماذا آآ لا نسمع بتطبيق اقامة حد السرقة مع كثرة السرقات؟ الجواب هو هذا هو قبول رجوع المقر هي ترجع لي اشكالية في مسألة فقهية  طيب قديما يمكن قبل خمسين عاما فاكثر

51
00:20:30.750 --> 00:20:51.750
كانت اجراءات الناس سهلة. كان السارق يقبض عليه اذا قبض عليه يكون في حالة ذهول يعترف بكل شيء يذهب به للقاضي يصدق اعتراظه تقطع يده لكن الان مع تداخل الاعمال الادارية مع القظائية متى يذهب القاظي متى يذهب بالسالق للقاظي

52
00:20:51.950 --> 00:21:11.350
بعد مدة طويلة هل لهذه المدة يلقن الرجوع قد يكون اعترف واقر عند الشرطة اقر عند النيابة لكن يلقن الرجوع فاذا اتى عند القاضي رجع عن اقراره يعني هذي الاشكال بعظ الناس يقول لماذا كان في السابق تقطع يد السراقة الان ما تقطع هذا هو السبب

53
00:21:12.950 --> 00:21:28.800
اه يعني مع كثرة الناس وتداخل الاعمال الادارية مع القظائية اصبح لا يؤتى بالسارق مباشرة من حين القبظ عليه والا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقبض على السارق ويحكم عليه وتقطع يده في يوم واحد

54
00:21:29.150 --> 00:21:48.250
كل هذي في يوم واحد وربما يمكن ساعتين او ثلاث جميع الحدود ليس فقط حد السرقة جميع الحدود يقبض عليه ويحكم عليه وينفذ كلها في يوم واحد لكن الان يعني تأخذ وقتا طويلا

55
00:21:48.300 --> 00:22:06.950
فهذا الوقت الطويل يتراجع فيه هذا المقر فالقول الراجح انه يقال لا عذر لمن اقر لا عذر لمن اقر ويؤاخذ باقراره حتى في الحدود. فان قال قائل ان هذا لا يتوافق مع درء الحدود بالشبهات

56
00:22:07.400 --> 00:22:32.750
كيف نقول انه لا عذر لمن اقر في الحدود وانه لا يقبل الجوع عن اقراره والقاعدة المتفق عليه عند اهل العلم دروا الحدود بالشبهات فما الجواب عن ذلك نعم لا يقول هذا وحتى في الحدود الحدود كونه تراجع عن اقراره هذه شبهة. نعم

57
00:22:32.750 --> 00:22:52.750
قلنا انها يقبل اذا كان في اذا لم يكن الا شوهت نعم نقول الشبهة المعتبرة التي يجرى بها الحد هي الشبهة القوية اما الشبهة الضعيفة لا تقبل ولذلك التوسع في

58
00:22:52.750 --> 00:23:08.400
حدود الشبهات ايضا ومن من اسباب قلة تطبيق الحدود يعني انظر تمثيل الفقهاء للشبهات لو سرق الزوج من زوجته او الزوجة من زوجها لو سرق لا تقطع يده. لماذا؟ لان كل من هو يتبسط في مال الاخر

59
00:23:08.450 --> 00:23:22.600
او سرق الشريك من شريكه لكن الان في توسع بتوسع الان في ضرر حدود الشبهات وهذا ايضا من اسباب قلة تطبيق الحدود آآ الرجل الذي كان صفاء بن امية كان نائما على رداء

60
00:23:22.900 --> 00:23:36.450
بات رجل وسرق رداءه لحقه صفوان وامسك به ذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع يده قال يا رسول الله تقطعون يده من اجل الرداء هو عليه صدقة قال هلا كان قبل ان تأتيني به

61
00:23:37.050 --> 00:23:52.950
انا اسألكم الان لو هذه قضية وقعت في وقتنا الحاضر هل ستقطع يد السارق لا سيقولون هذه شبهة ومسألة الحرز ومسألة آآ يعني آآ ان هذا آآ ليس مكانا محرزا

62
00:23:52.950 --> 00:24:10.500
ودار حدود الشبهات لكن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يده قطع يده ما دام السرق انطبقت عليه الشروط قطع يده مباشرة فهذه القاعدة اذا تدخل في الحدود تدخل في المعاملات تدخل في جميع ابواب الفقه

63
00:24:10.550 --> 00:24:42.750
لا عذر لمن اقر  طيب ننتقل بعد ذلك للقاعدة السادسة والخمسين  ويعني لعلنا نختم بها. القاعدة السادسة والخمسين يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته الا ما استثني من خيار الشرط والشفه اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف

64
00:24:42.800 --> 00:25:12.300
يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء الاصل ان الميت اذا مات فينتقل ماله من اعيان وديون وحقوق للورثة  فيقوم وارثه مقامه  ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته

65
00:25:13.150 --> 00:25:36.050
اخرجه البخاري ومسلم من ترك مالا فهو لورثته فجميع مال الميت من اعيان وديون وحقوق تنتقل للورثة فيقوم الوارث مقام المورث في كل شيء  وعلى ذلك فلو كان هذا المورث

66
00:25:36.550 --> 00:26:01.800
يطلب ديونا اناسا اخرين. فالوارث يقوم مقامه الوارث يطالب هذا المدين بسداد الدين. الذي لمورثه عليه طيب لو كان المسألة بالعكس المورث عليه ديون الناس يطلبونه ديونا فهل يقوم وارثه مقامه

67
00:26:02.750 --> 00:26:25.050
او لا يقوم نعم يقوم مقاومة في حدود التركة فقط يقوم مقاومة في حدود التركة وعلى ذلك نقول اذا كان هذا المورث مدينا فيلزم الوارث ان يسدد الديون التي عليه

68
00:26:25.200 --> 00:26:56.100
من تركته طيب ان كان ليس له تركة هل يلزم الوارث ان يسدد الديون التي على المورث؟ لا ينسى لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى هذه المسألة كثيرا ما تقع. يأتي اناس للورثة ويقولون نحن نطلب مورثكم

69
00:26:56.100 --> 00:27:19.950
بديون سددوا عن عن مورثكم. هؤلاء الورثة نقول ان كان ان كانت التركة موجودة فيجب ان يسددوا من التركة والدين مقدم على اي شيء اخر لقول الله عز وجل لما ذكر قسمة المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او او دين

70
00:27:20.100 --> 00:27:39.200
مع ان الدين مقدم على وصية ترى الدين مقدم على اي شيء اخر لكن لو كانت الديون اكثر من التركة فلا يلزم الورثة سداد الدين طيب اذا لم يلزم الورثة سداد الدين

71
00:27:39.800 --> 00:28:04.550
الحق الدائم يضيع طب يقول الدائن كيف كيف تضيع الحق يعني انا بينت والدكم فانا اريد منكم ان تسددوا لي نعم نعم نقول هذا قدرك. ان المدين مات وهؤلاء الورثة

72
00:28:04.750 --> 00:28:27.950
لا يطالبون بالدين ولا تزر وازرة وزر اخرى وهذا الميت ان كان مجتهدا في السداد عازم على السداد لكنه لم يستطع فيرجى ان الله يسدد عنه يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. قال بعض اهل العلم ادى عنه في الدنيا والاخرة

73
00:28:28.300 --> 00:28:48.700
اما اذا كان مباطلا او ليس من نيته السداد فيتحمل ويبوء بالاثم يوم القيامة طيب اذا اذا هذا هذي قضية مهمة لان لان بعض يعني اقارب الميت تجد انهم ينزعجون اذا كان على مورثهم ديون

74
00:28:49.600 --> 00:29:08.850
ويحاولون ان يسددوا ويعتقدون انها واجبة عليهم. هذا غير صحيح ليست واجبة عليه سددوا عنه من تركته اذا انتهت التركة لا لا يلزمكم شيء لا شرعا ولا حتى قضاء وهو على نيته هذا الميت على نيته ان كان عازم على السداد ادى الله عنه يوم القيامة

75
00:29:09.700 --> 00:29:35.850
لكن ترد مسألة وهي هل يقضى دين الميت من الزكاة نجد بعض الناس يأتون لاصحاب الاموال ويقولون ان قريبنا المتوفى عليه ديون. ونريد ان تعطونا من الزكاة لكي نسدد الدين عنه

76
00:29:35.850 --> 00:29:58.200
فهل يلزم هل يجوز سداد الدين عن الميت من الزكاة اكثر اهل العلم على انه لا يجوز ولا يقضى دين الميت من الزكاة قال الامام احمد لا يقضى من الزكاة دين الميت

77
00:30:00.550 --> 00:30:20.200
قال الموفق بن قدامة في المغني معلقا عليه قال انما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت لان الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع اليه فاذا دفعها الى غريمه صار الدفع الى الغريب. لا الى الغارب

78
00:30:21.350 --> 00:30:43.450
انتهى كلام الموفق. ايضا ولان الظاهر من اعطاء الغارم ان يزال عنه ذل الدين. ان يزال عنه ذل الدين وهذا قد ذهب بالموت ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاة

79
00:30:44.200 --> 00:31:03.400
وكان يؤتى اليه بالميت فيقول هل عليه دين؟ فان قالوا عليه دين لم يصلى عليه ولم يأمر بان يسدد عنه الدين من الزكاة ولانه لو فتح هذا الباب لتعطل قضاء ديون كثير من الاحياء

80
00:31:03.550 --> 00:31:28.900
لان الغالب على الناس انهم يتعاطفون مع الاموات اكثر من الاحياء وديون والاحياء احق بالوفاء من الاموات فاكثر اهل العلم حكي اجماعا على انه لا يجوز سداد الدين دين الميت من الزكاة

81
00:31:28.950 --> 00:31:45.850
وان كانت في الواقع المسألة فيها خلاف ليست اجماع لكن اكثر اهل العلم يعني هذا كما ذكرنا هو المذهب عند الحنابلة وارجحها الموفق وايضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. انه لا يسدد الدين عن الميت من الزكاة

82
00:31:46.800 --> 00:32:02.250
وان الديون ديون الاحياء هي التي تسدد اما هذا الميت فهو على نيته ان كان مجتهدا في السداد ويريد اداءها ادى الله عنه وان كان لا يريد اداءها فانه يبوء باثمها يوم القيامة

83
00:32:02.350 --> 00:32:22.650
ولا يزاحم الاحياء في سداد الديون عنهم لان الاحياء يلحقهم ذل الدين. يلحقهم ذل الدين بها بخلاف الميت فلا يلحقه ذلك آآ هنا المؤلف قال الا ما استثني من خيار الشرط والشفعة

84
00:32:22.750 --> 00:32:44.950
اذا لم يطالب المورث يعني خيار الشرط والشفعة خيار الشرط وحق الشفعة هل يقوم الوارث فيهما مقام المورث هذا رجل كان له حق الشفعة ثم مات فهل ورثته يقومنا مقامه في حق الشفعة؟ يعني هل يورث حق الشفعة

85
00:32:45.900 --> 00:33:05.650
او كان له حق خيار الشرط ثم مات هل يقوم وارثه مقامه في حق الخيار  المشهور بمذهب الحنابلة انه لا يقوم لا يقوم مقامه بل تبطل الشفعة ويبطل خيار الشرط بموت المورث

86
00:33:06.300 --> 00:33:26.900
ان لم يكن قد طالب بالشفعة والقول الثاني وهو الذي رجحه المؤلف ابن سعدي رحمه الله اه ان حق خيار الشرط وحق الشفعة انه يورثان ويقوم المورث يقوم الوارث مقام المورث فيهما

87
00:33:27.350 --> 00:33:45.950
وانها مثل غيرها لان المقصود واحد وليس على ابطالها دليل وهذا هو القول الراجح والمؤلف اعتبر القول المشهور من المذهب وهو ادنى ان الوارث لا يقوم مقام المورث في خيار الشفعة والشرط اعتبره قولا ظعيفا

88
00:33:47.000 --> 00:34:13.400
لكن الواقع انه ليس بضعيفة قول  الحمد لله. الواقع انه ليس بضعيف وانما قول له اعتباره وهو لا ذهب عند الحنابلة وان كان القول الراجح كما قر المؤلف اه ان الوارث يقوم مقام المورث في حق خيار الشرط وفي حقوق

89
00:34:13.400 --> 00:34:45.400
صح طيب بقي الكلام عن القذف قذف الميت اذا قذف الميت فهل يقام حد القذف انسان قال لاخر يبني الزاني مثلا او ابن الزانية وابوه ميت فقذف الميت فهل يقام حد القذف ام لا؟ هذه المسألة مرت معنا في باب القذف

90
00:34:45.700 --> 00:35:06.050
وقلنا انه انه يقام حد القذف بطلب الوارث المحصن. يعني العفيف اذا كان الوارث محصنا فيقام حد القذف لان التعيير يلحق به اما لو كان يعني حتى حتى لو كان حتى لو كان الميت غير محصن

91
00:35:07.250 --> 00:35:25.050
فلو ان مثلا يعني هذا الميت غير محصن معروف بالفجور وكذا ومات. وله ابن صالح. فاتى انسان وقذف هذا الابن قال قال يا ابن الزاني فيحد لان التعيير هنا ليس لهذا الميت تعيره في الحقيقة للحي

92
00:35:25.800 --> 00:35:46.500
وما دام ان الحي انه محصن فيقام حد القذف حد القذف اذا يقام اذا قذف الميت يقام بطلب الوارث المحصن. والمقصود بالاحصاء هنا العفة فاذا اذا الوارث يقوم مقام موارثه في كل شيء

93
00:35:46.550 --> 00:36:05.350
هذا هو الاصل الاصل ان الوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء حتى في حد القذف وايضا في في خيار الشرط والشفعة وانه لا يستثنى من ذلك شيء. وان الوارث يقوم مقام مورثه في هذه المسائل كلها

94
00:36:06.200 --> 00:36:22.250
وبقي عندنا اربع قواعد ان شاء الله نشرحها الدرس القادم باذن الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم

95
00:36:22.250 --> 00:36:42.250
لا شك ان هذا من البر. من البر ان الاولاد يسددون الديون عن مورثيه. لكن هل يجب عليهم ذلك؟ لا يجب. الكلام في الوجوب. والا فكون هذا من البر هذا ليس محل بعث. هذا بالاجماع انه

96
00:36:42.250 --> 00:37:13.400
البر وانه من الامور الحسنة يحثون عليها. هل يجب عليهم؟ لا يجب. ولا تزر وازرة وزر اخرى. نعم ارفع صوتك نعم نعم الا السنن الرواتب السنن الرواتب تترك في السفر ما عدا سنة الفجر. واما ما عداها هدي النبي

97
00:37:13.400 --> 00:37:24.800
عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي بها كان لا يأتي بها في السفر ما عدا سنة الفجر. لكن السنن غير الرواتب مثل مثلا صلاة الضحى صلاة الليل يؤتى بها في السفر

98
00:37:24.950 --> 00:37:48.100
في غير السفر له. نعم لو اكتسب الشراب هل يمسح نعم لان هذا يعتبر وغسل ملزم يغني عن الوضوء يمسح يمسح على الجوربين يوم وليلة اذا كان مقيما ثلاثة ايام بلا لياليها اذا كان مسافرا. طيب ننتقل

99
00:37:48.100 --> 00:38:09.150
الى المكتوبة لو كان المرء يريد ان يعمل عملا صالحا وكانت نيته على ذلك لكن حصل له عذر ولا استطاع ذلك العمل؟ هل يؤجر على نيته؟ نعم يؤجر على نيته

100
00:38:09.700 --> 00:38:29.350
من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشر حسنات وهذا قد ورد فيه النص  كثر في هذا الزمن من يحلل بعض المحرمات المجمع عليها فما توجيهكم؟ نعم ينبغي ان يحذر من هؤلاء الذين يحللون

101
00:38:29.350 --> 00:38:59.050
اه المحرمات المجمع عليها. يحذر منهم العامة حتى لا يلتبس امرهم ولا يخدع قولهم بعض الناس فالمحرمات المجمع عليها هذه من من اتى حللها ينكر عليه ويحذر منه  يكثر في هذا الزمان المناظرات بين اصحاب البدع والرد عليهم

102
00:38:59.800 --> 00:39:26.300
ما رأيكم مشاهدة هذه المناظرات  هذه تختلف ان كان المناظر من اهل السنة قويا ويستطيع ان يفند شبهات اهل البدع فلا بأس بها ولا بأس بمشاهدتها لكن اذا كان ضعيفا فضررها اكثر من نفعها. لان هذه الشبهة التي يطرحها المبتدع قد تستقر في القلب

103
00:39:26.550 --> 00:39:58.250
ولهذا كان السلف اه يحذرون من مجالسة اهل البدع ويقولون القلوب ضعيفة والشبه والشبه خطافة   كيف يتجنب الاب ابنه الذي يكثر في كل شيء اعتقد ان هذا من النقاش اه من حقه الذي يكون بين شخصين وليس بين الاب وابنه

104
00:39:58.350 --> 00:40:23.400
مجادلة الابن اباه هذا نوع من العقوق اذا كان هذا يحدث يحز في نفس الاب اي شيء يسيء للاب هو نوع من العقوق  ولذلك في قصة انت ومالك لابيك يقول الاب تراه معدل الخلاف كانه برد على اهل الصواب موكل

105
00:40:23.550 --> 00:40:49.900
يعني يجادل في كل شيء يجادل في كل شيء العلاقة بين الاب والابن ينبغي ان تكون علاقة احترام ابن يعامل اباه محترما له موقرا له معظما له لا يجادله ان اراد ان يبين رأيه يبين رأيه ووجهة نظره باحترام وادب جم. من غير ان يدخل معه في جدل وفي

106
00:40:49.900 --> 00:41:05.700
لمناقشة حادة الدخول معهم في مناقشة حادة وفي جدل هذا نوع من العقوق وهذا مع الاسف يعني هذا الذي يذكر الاخ السائل يحصل الان. بعض الابناء يجادلون اباهم وربما رفعوا الصوت عليه

107
00:41:06.350 --> 00:41:33.450
هذا نوع من العقوق الابن ينبغي ان يتعامل مع ابيه بالتعظيم والتوقير والاجلال والاحترام والا يجادله والا يكرر عليه الكلام يعني يتعامل معه معاملة خاصة  ولا يتعامل معه كما يتعامل مع صديقه او زميله او عندما يتعامل معه معاملة خاصة

108
00:41:33.500 --> 00:41:52.200
وبيتي في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا هل يعني ان الكذب يجوز في المزاح؟ لا يعني ذلك لكن هذا فيه اشارة الى ان يعني الناس يتساهل في الكذب اثناء المزاح

109
00:41:53.250 --> 00:42:08.950
وان هذا الفضل مرتب بهذا البيت في الجنة انه لمن يترك الكذب في جميع احواله حتى وان كان على سبيل المزاح ولا يجوز الكذب وان كان مازحا الا ان يتأول الانسان. التأول لا بأس به

110
00:42:09.200 --> 00:42:26.450
لهذا يقول بعضهم عجبت من عرف التأويل كيف يكذب كما كان عليه الصلاة والسلام يمزح ويتأول كما قال ان حملوك على ولد الناقة يعني كانوا يمزحوا وهو عليه الصلاة والسلام صادق انه ولد ناقة هذا

111
00:42:26.750 --> 00:42:51.300
لا يدخل الجنة عجوز فاذا كان يتأول لا بأس لكن الكذب الصريح هذا لا يجوز حتى وان كان على سبيل المزاح   ما هي الكتب التي تحدثت عن الاخلاق الاسلامية والتعاون مع الناس؟ يعني في كتب كثيرة

112
00:42:51.500 --> 00:43:13.500
في موسوعة الاخلاق هذه من احسن تكلمت عن هذا اصدرتها مؤسسة الدرر السنية وهي جيدة موسوعة كاملة وايضا كتاب احياء علوم الدين فيه كلام جيد عن الاخلاق ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ايضا

113
00:43:14.850 --> 00:43:39.900
ويعني كتب كثيرة مصنفة في هذا  ابن القيم ايضا له عناية بهذا الجانب في كتبه ابن الجوزي  قد من الله علي بالمحافظة على قراءة القرآن وختم اسبوعيا لكن الشيطان يوسوس لي بانه قد فتح علي باب قراءة القرآن فاجدني

114
00:43:39.900 --> 00:44:03.500
اي فن في السنن وقيام الليل اولا حافظ على قراءة القرآن. ختمة اسبوعيا يعني هذا العمل الصالح الان الذي تعمله حافظ عليه ثانيا احرص على ان تحافظ على اعمال اخرى يعني مثل ما نجحت في هذا واصبحت تختم القرآن كل اسبوع احرص ان يكون لك نوافل اخرى

115
00:44:03.700 --> 00:44:32.150
من صيام نوافل من اذكار هذا بعد المحافظة على الفرائض واستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الوساوس التي يذكرها هذه كلها من الشيطان   هناك تطبيق في الجوال اسمه كوبون كذا تشتري منه كوبون بسعر يسير تحصل على خصم على اسعار مشتريات مثل مثال ذلك كوبون بتسعة ريال

116
00:44:32.150 --> 00:44:51.400
تشتري تحصل على خصم اربعين بالمئة اسعار مشتريات مطاعم كذا قال هذا جائز هذا لا يجوز ما دام هذا الكوبون له ثمن لا يجوز لا يجوز الا ان يكون مجانا. نعم لكن كوبون قلت له قيمة

117
00:44:52.600 --> 00:45:08.100
لأنه يدخل تحت قاعدة الميسر لأن هذا الآن يدفع عوضا وهو لا يدري هل يربح او يخسر فيكون مترددا بين الظلم والغرم فلا يجوز اما لو كان مجانا فلا بأس

118
00:45:09.150 --> 00:45:26.100
حكم اسقاط الدين عن المعسر المدين بنية الزكاة لا يصح. ولا يجوز هذا. قد حكى الاجماع عليه مثال ذلك تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال وهو معسر. وانت قد يأست منها

119
00:45:26.150 --> 00:45:44.900
تقول اذا نحتسبها زكاة عليه هذا لا يصح وهذا كما ذكرت حكم الاجماع عليه لماذا؟ لان هذا المال يعتبر من المال الرديء ولذلك لو اردت ان تحول دائما لك على هذا المعسر ما قبل. ما احد يريده

120
00:45:45.450 --> 00:46:07.900
والله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا اما لو اردت ان تتصدق عليه فهذا حسن. وان تصدقوا خير لكم. اما اسقاط الزكاة عنه وتحتسبها زكاة فهذا لا يصح  هل يجب ان يدفع الانسان زكاة ماله واجبة من ماله ام يجوز ان يأذن لما يدفعه عنه

121
00:46:08.300 --> 00:46:24.500
مالي الشخص الاخر وهل يجوز طلب الوكالة ممن لا يؤدي زكاة ما له ليقوم ابنه مثلا بدفعه عنه؟ لا بأس ان اه تدفع الزكاة من مال اخر يعني مثلا رجل عليه زكاة خمسة الاف ريال

122
00:46:25.000 --> 00:46:46.400
وقال زيد من الناس ادفع عني الزكاة خمسة الاف ريال اه من من مالك مثلا وساعطيك فيما بعد لا بأس بهذا فالنقود لا تتعين بالتعيين هذا القول الراجح ان النقود لا تتعين بالتعيين سواء كانت عندك او عند شخص اخر المهم انك نويت انها زكاة

123
00:46:46.600 --> 00:47:01.550
فلا بأس باخراجها من مالك او من مال شخص اخر وايضا طلب الوكالة مما لا يؤدي زكاة ماله آآ لا بأس لا بأس ان يوكل غيره سواء بغض النظر عن كونه يؤدي زكاة المال او لا يؤديها

124
00:47:01.700 --> 00:47:21.250
هل كتاب لطائف المعارف لابن رجب يناسب قراءته على جماعة المسجد اللطائف نفسه قد يكون غير مناسب لان في احاديث ضعيفة كثيرة وفي اثار ايضا بعضها فيها نكارة لكن تهذيب لو هذب

125
00:47:21.350 --> 00:47:41.100
فيمكن يكون مناسبا ويعني حقيقة الساحة بحاجة تأليف كتب لخاصة لائمة المساجد تكون مناسبة بحيث يستغني بها امام المسجد لا يضيف عليها اي شيء يقرأها مجرد قراءة وان شاء الله هذي من المشاريع التي نستهدفها باذن الله تعالى

126
00:47:41.250 --> 00:47:57.150
قد بدأت ان شاء الله في اعداد كتاب لائمة المساجد في رمضان. في رمضان بحيث ان امام المسجد يأخذ هذا الكتاب ويقرأ آآ كل يوم آآ فائدة متعلقة اما بالصيام او ما يهم المسلم عموما

127
00:47:57.750 --> 00:48:15.850
فان شاء الله تعالى يكون هذا من يعني المؤلفات القادمة باذن الله عز وجل. ثم ايضا نتوسع ونجعلها يعني كتاب لائمة المساجد على على مدار العام متى يقال دعاء السفر عند الخروج من البنيان ام حال ركوب الدابة

128
00:48:16.400 --> 00:48:30.450
ظاهر السنة انه حال ركوب الدابة لتستوى على ظهوره ثم تقول هذا ظهر القرآن وايضا ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني من حين تركب السيارة تبدأ وتأتي بدعاء السفر

129
00:48:31.300 --> 00:48:52.900
عندما يكون الشخص متعلق بمعصية يريد تركه ما الاسباب المعينة لذلك   عليه اولا ان يعلنها توبة الى الله عز وجل. يتوب الى الله والانسان لا يدري ما يعرظ له. يتوب الى الله تعالى في الحال من تلك المعصية

130
00:48:53.500 --> 00:49:07.900
لكن التوبة لها شروط الشرط الاول الندم وهو من اهم الشروط وقد جاء في بعض الاحاديث التوبة ندم الشرط الثاني الاقلاع عن الذنب الشرط الثالث العزم على الا يعود اليه مرة اخرى

131
00:49:08.250 --> 00:49:24.050
الشرط الرابع اذا كانت المعصية متعلقة بحق ادميين فلابد من التحلل منهم فيعلن اولا التوبة الى الله عز وجل من من هذه المعصية ويسأل الله تعالى ان يعينه على التخلص منها

132
00:49:27.150 --> 00:49:44.050
ما الاولى لمن كان لديه علم ان يتولى المناصب الدينية في القضاء والفتية او يتورى عنها الافضل ان يتولاها لان هذا هو هدي الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم هديهم اكمل الهدي

133
00:49:44.100 --> 00:50:03.850
ولان الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم ولانه يترتب عليها اعمال تطوعية متعدية والاعمال التطوعية التي نفعها متعد اعظم اجرا وثوابا من الاعمال الصالحة التي قاصرة على اصحابها

134
00:50:04.400 --> 00:50:22.150
ولانه يترتب عليها يعني امور اخرى من الدعوة الى الله عز وجل ونشر العلم الصحيح واصلاح ذات البين واعمال صالحة اخرى كلها مترتبة على ذلك. وينبغي المسلم وبخاصة طالب العلم ان يحرص دائما على ان يكون ايجابيا

135
00:50:23.000 --> 00:50:36.400
يحرص على تغليل الجانب الايجابي فاذا عرض له مثل هذه الفرص لا يتردد. يسأل الله الاعانة. المهم انه لا يطلب القضاء ولا يتشوف اليه. لكن اذا طلب اسأل الله الاعانة هو يحرص

136
00:50:36.400 --> 00:50:56.550
على ان يخلص في عمله وان يتقن عمله. وآآ سيجد الاعانة من الله عز وجل ما دام انه لم يطلب آآ القضاء وانما طلب له    هل صحيح بان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جارية تغني له

137
00:50:56.700 --> 00:51:14.900
اولا ما المقصود بالغنى؟ الغنى قد يقصد على مجرد الشعر الملحن او ما يسمى بالاناشيد. من غير المعازف وقد يقصد وقد يطلق على الغنى المصحوب بالمعازف. اما الغنى المصحوب بالمعازف فهذا محرم

138
00:51:15.050 --> 00:51:38.400
حكى الاجماع عليه حكم رجب وغيره واما الاشعار الملحنة هذه لا بأس بها وقد كان يلقى الشعر الملحد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام واما الجارية هذه جاء في الصحيحين ان جاريتي في بيت عائشة كانتا تضربان الدف. جاء في بعض الروايات تغنيان يعني توشيتان

139
00:51:39.200 --> 00:51:57.750
تنشدان فقط مجرد نشيد لكن مصحوما بالدف لانه كان يوم عيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وقد حول وجهه كان على الفراش وحول وجهه الى الجهة الاخرى فدخل ابو بكر الصديق مغضبا وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:51:58.250 --> 00:52:12.350
وهذا يدل على ان الاصل في الدفوف انها من مزامير الشيطان. وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم لكن قال ان هذه حالة خاصة قال دعهم يا ابا بكر فهذا عيدنا

141
00:52:14.400 --> 00:52:30.600
وفي رواية لتعلم اليهود ان في ديننا فسحة فعلل عليه الصلاة والسلام بان هذا اليوم يوم عيد فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام وهذا يدل على ان ظرب الدف انه في يوم العيد انه لا بأس به

142
00:52:31.200 --> 00:52:49.200
اما ما عدا يوم العيد يرجع للاصل وهو انه من مزامير الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه سيأتي اناس من امته يستحلون المعازف قال ليكون من امتي اقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف

143
00:52:51.050 --> 00:53:13.900
بعض الناس يأتي احاديث واثار يوجد فيها لفظ الغناء كلمة الغناء والمقصود به الشعر الملحن. ليس المصحوب بالمعازف الشعر ملحن. لكنه يلبس على الناس ويقول كان الغنى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يستمعون للغناء. هذا كله غير صحيح

144
00:53:14.300 --> 00:53:34.700
كل هذا غير صحيح ابو بكر الصباه مزمور الشيطان لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه حالة مستثناة والشعر الملحن هذا لا بأس به لا احد يمانع منه اصلا كان عنده شيء يقول الشعر الملحن النبي عليه الصلاة والسلام وكان حوله نسا فقال رفقا بالقوارير يا انجشه

145
00:53:35.300 --> 00:53:49.500
فاذا كان مثلا انسان يلقي قصيدة بشبه صوت اه ملحن بالصوت الاخير لا بأس به نشيد ايضا بدون بدون معازف لا بأس به. انما الممنوع هو ان يكون ذلك مصحوبا بالمعازف

146
00:53:52.000 --> 00:54:09.500
من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تعرض عليه عدم الصلاة لا تعرض عليه لانها ليست واجبة بل حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة

147
00:54:09.600 --> 00:54:25.700
القول الراجح انها مستحبة في ثلاث اقوال قول بانها ركن قل بانها واجبة والقول بانها مستحب القول الراجح انها مستحبة لانه لا دليل يدل على وجوبها فضلا عن ركنيتها قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد

148
00:54:25.950 --> 00:54:42.250
هذا لا يدل على الوجوب هو كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في خطبة الجمعة في الكلمات في المواعظ في ظهر ان هذا كله انه مستحب وليس واجبا  من يتخاصمون ويسلفون في الجدال عن الاندية الرياضية ونحوها

149
00:54:42.450 --> 00:55:11.850
مواقع التواصل. الجدال كما ذكرنا انهم الاصل انه مذموم اذا كان القصد منه الملاحاة والمجادلة يعني الانتصار للنفس هذا مذموم انما الجدال المحمود الذي يكون لاظهار الحق واما الذي يكون في الامور الدنيوية على سبيل المخاصمة والمجادلة فهذا من الجدال المذموم

150
00:55:14.650 --> 00:55:37.650
ونختم بهذا القدر والله اعلم. طيب ناخذ بعض الاسئلة الشفائية نعم تفضل طيب نعم هذه المسألة مسألة القصر والجمع في مطار الملك خالد ترجع الى تحقيق المناط. اذا كان المطار متصلا بالمدينة

151
00:55:38.150 --> 00:55:53.600
فلا يشرع القصر ولا الجمع اذا كان خارج المدينة في شرع القصر والجمع هذا هذا الحكم متفق عليه لكن نريد تحقيق المناط الان وهذا تحقيق ما لا نشترك فيه جميعا. هل المطار الان مختص بمدينة الرياض او خارج المدينة

152
00:55:53.650 --> 00:56:17.250
نعم الواقع انه متصل. واذا اردت يعني ان توضح لك الصورة اكثر خذ الصورة لمدينة الرياض بما فيها المطار في الليل ترى ان العمرة قد تجاوز المطار  واحد المشايخ يقول انه كان عنده بحث في المسألة يقول فذهبت لبعض من يسكن في سكن وقال الملك خالد

153
00:56:17.350 --> 00:56:41.900
فسألته قلت هل تعتبرون انفسكم داخل الرياض او خارج الرياض قالوا داخل الرياظ والطائرة عندما تحبط يقول القائد الطائر الحمد لله على سلامة الوصول الى مدينة الرياظ يعني القرائن كلها تدل على انه متصل. فاذا كان متصلا فانه لا يشرع الترخص فيه برخص السفر. لكن لو افترضنا بعض المدن التي

154
00:56:41.900 --> 00:57:07.950
يكون المطار خارجا عن المدينة هنا يشرع فيه ترخص برخص السفر نعم الدين العادل لا الدين مرهون مقدم الموثق برهن مقدم على غيره. مقدم على الديون المرسلة. لا في الاثم في تأخير السداد وهو في حالة الحياة. اذا كان

155
00:57:07.950 --> 00:57:24.950
قادرا نعم اذا كان قادر يأثم سواء بتأخير الدين الموثق برهن او حتى الدين المرسل. يأثم مطل الغني يظلم ومن اخذ الناس يريدوا يتلافى اتلفه الله. نعم موقع كوبون توضيح فقط

156
00:57:25.000 --> 00:57:55.000
والان انت تطبيق مجاني. نعم. حمل التطبيق. التاجر يتفق مع صاحب الموقع. نعم. اعلان في مقابل خصم. هو مقابل الاعلان لا لكن الاشكال في يعني المستهلك الان ايه يدفع شي ولا ما يدفع شي؟ في الموقع لا. انا يدفع لك كوبون. واختار نعم كوبون. قيمة اللي ابغاه كاملا. اروح فقط بالورقة والقسيمة

157
00:57:55.000 --> 00:58:15.000
البايع وخلاص انتبه. دفعت انا السؤال مقفل. نعم؟ اقول سورة السؤال؟ نعم السؤال الذي طرح ان له قيمة بمجرده اذا كان مجرد له قيمة لا يجوز. اما اللي تذكر هذا هذا يعتبر سند. هذي صورة. اذ كان سند انك تذهب به لصاحب المحل

158
00:58:15.000 --> 00:58:28.350
ويخصم لك صورة مختلفة هذه هذه لا بأس بها. اما اذا كان مجرد كوبون او بطاقة لاجل التخفيظات عند محلات. هذا هو الذي لا يجوز اما الثانية هذه مجرد سند سند تخفيض

159
00:58:28.500 --> 00:58:52.950
نعم  ظهر في الاونة الاخيرة يجعله بمبلغ مالي حول اربع مئة ريال ثم ذهبت ذهبت الى نقاط البيع ما تشتري عن طريق الشبكة فاذا استنزفت ستة وخمسين ريال. اي نعم. طيب خمسين ريال مقابل ماذا

160
00:58:52.950 --> 00:59:12.950
يعني انت الان تدفع اربع مئة ريال. لهذا البرنامج وتحصل على اربع مئة وخمسين تحصل على خمسين ريال واذا استنزفت مبلغ كاس. طيب ما فائدته اذان الان؟ نعم؟ انك تشترك في التطبيقات

161
00:59:12.950 --> 00:59:29.150
لا بأس لا بأس لان مع ذلك انت متردد بين الغنم والسلامة لن تخسر شيء. يا مشايخ يعني سبق ان ذكرنا قاعدة في هذا الباب. اذا كنت مترددا من الظلم والغرم هذا لا يجوز. اذا كنت مترددا بين الغنم والسلامة فهذا جائز

162
00:59:29.550 --> 00:59:33.900
فمثل هذا التطبيق يعني انت رابح او سالم فلا بأس به