لأنه يدخل تحت قاعدة الميسر لأن هذا الآن يدفع عوضا وهو لا يدري هل يربح او يخسر فيكون مترددا بين الظلم والغرم فلا يجوز اما لو كان مجانا فلا بأس انه ليس بمالك وليس بوكيل او ان الوكالة قد فسخت فالتصرف غير صحيح مثال ذلك رجل اخذ وكالة من صاحب عقار بان يبيع عقاره ثمان صاحب العقار فسخ الوكالة ولم يبلغ الوكيل بالفسخ ننتقل بعد ذلك الى درس آآ شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله وقبل ان ننتقل الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون هو اخر درس قبل التوقف وستكون هناك يعني ايضا كالعادة تكريم يكون هناك تكريم ابرز المشاركين في وسم الدرس ان شاء الله تعالى اه كنا قد وصلنا الى القاعدة الثالثة والخمسين قال المؤلف رحمه الله اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وهذه قاعدة مهمة المعاملات ولها شقان الشق الاول ان يتبين فساد العقد او بطلانه فيبطل ما بني عليه والشق الثاني ان يفسخ العقد بتراض واختيار من الطرفين فهنا لا تبطل العقود الطارئة عليه قبل الفسخ ونوظح هذه القاعدة بالامثلة اه مثل مثال ذلك لو اشترى رجل شيئا او استأجره ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الاول باطلا فيكون تصرفه كذلك باطل لانه تصور في شيء لان هذا الرجل قد تصرف في شيء لا يملكه شرعا اما لو تصرف فيه بعدما اشتراه او استأجره ثم فسخ العقد الاول بخيار او باقالة فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه فيرجع الى العاقد الاول بالظمان اه مثال اخر باع رجل شيئا ووثقه برهن او بظمان ثم بان ان البيع باطل فيبطل معه الرهن والضمان وهذا معنى قول المؤلف اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. الرهن والظمان بني على العقد. العقد ما دام بطل بطل معه الرهن والظمان وايضا من الامثلة هذا صاحب مكتب عقاري توسط في بيع عقار وتم البيع ثم فسخ العقد بسبب لاي سبب من الاسباب فهل يستحق صاحب المكتب العقاري اجرة السمسرة او لا يستحق هذه من المسائل التي يكثر فيها النزاع. ماذا نقول؟ اذا اردنا ان نطبق القاعدة نعم؟ نعم نفصل الجواب نقول ان كان الفسخ باختيار العقدين كالفسخ بالاقالة فلا تسقط اجرة الوسيط لان اجرته استقرت بانتهاء عمله رجل اشترى بيتا بمليون ريال واجرة السمسرة خمسة وعشرين الف خمسة وعشرون الفا ثم ان المشتري ذهب للبائع وطلب منه ان يقيله فاقاله طيب صاحب المكتب الان هل يستحق هذا المبلغ خمسة وعشرين الف او لا يستحقها يستحقها لماذا؟ لان الفسخ كان باختيار واختيار من الطرفين اما لو كان الفسخ بسبب معتبر كوجود عيب في المباع او تبين انه ان له مستحقا اخر فلا يستحق الوسيط الاجرة لان البيع انتقض فلم يحصل تمام العمل لم يحصل تمام العمل الذي يستحقه الوطيط الاخر فمثال يعني ففي المثال السابق هذا الرجل الذي اشترى البيت وجد في هذا البيت عيبا فرجع على الباع وفسخ العقد هنا صاحب المكتب العقاري هل يستحق اجرة السمسمة او لا يستحق؟ لا يستحق فهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. اذا كان الفسخ باختيار من الطرفين الاجرة هنا مستحقة للوسيط اذا كانت ليست باختيار من الطرفين وانما بسبب معتبر كالعيب مثلا فهنا آآ نقول ان الوسيط لا يستحق اجرة السمسرة وهذا كله من فروع هذه القاعدة القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر العبرة في المعاملات بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف وعلى هذا اذا تصرف الانسان في شيء يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بنى على وكالة ملغاة ثم تبين بعد التصرف والوكيل باع العقار ما حكم هذا البيع صحيح او غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح لماذا؟ لان الوكالة قد الغيت فتطبيقا لهذه يعني القاعدة نقول الوكالة قد الغيت فالعبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف هذا الوكيل يظن انه ما زال وكيلا ولذلك باع بمقتضى هذه الوكالة لكن هل العبرة بظنه او العبرة بما في نفس الامر؟ العبرة بما في نفس الامر وليست العبرة بما في ظن المكلف وان كان الامر بالعكس بان تصرف ظانا انه غير مالك ولا وكيل ثم تبين انه مالك او وكيل فالتصرف صحيح لان العبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف طيب رجل باع ارضا يظنها ارظه ثم تبين ان هذه الارض ليست ارضه وان الارض في مكان اخر فما حكم هذا البيع صحيح او غير صحيح؟ غير صحيح لان العبرة بما في نفس الامر وليس العبرة بما في ظن المكلف وهكذا لو كان العكس باع هذه الارض على انها ارض لصديقه ويريد ان يأخذ رأيه فيها فيما بعد ثم تبين لها له ويكون قد تصرف تصرف وضوئي هل البيع صحيح او غير صحيح؟ صحيح. لان العبرة بما في نفس الامر وليس بما في ظن المكلف مثال اخر لو اتلف رجل مالا يظن انه ماله ثم تبين انه مال غيره فهل يضمن نعم يضمن لماذا؟ لان العبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف ما دام ان هذا المال ليس لك لغيرك اذا تظمن قال انا ما كنت اتوقع انه مالي نقول عبرة بما في نفس الامر كنت اتوقع كنت تظن هذا كله غير معتبر العبرة بما في حقيقة الامر وبما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف هذا حاصل كلام اهل العلم عن هذه القاعدة نعم عندكم هنا؟ اذاعة من باب التوضيح بس دولة هي ليست ليست مضافة لكن باب التوضيح لا بما فضلنا مكلف. طيب ننتقل الى القاعدة الخامسة والخمسين لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا لا عذر لمن اقر الاقرار معناه الاعتراف وهو اقوى البينات وكما يقال الاقرار سيد الادلة وكل بينة غير الاقرار تحتمل الخطأ اما اقرار العاقل مكلف المختار على نفسه فبعيد احتمال الخطأ ولذلك يؤاخذ الانسان باقراره والاقرار سيد الادلة الاقرار اقوى من شهادة الشهود اقوى من الوثائق اقوى من المستندات يعني اي انسان مكلف مختار لا يمكن ان يقر على نفسه لما كان صحيحا وقد عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الاقرار باب الاقرار وبعضهم يجعلهم مع ابواب المعاملات ولكن اكثرهم يختم به ابواب الفقه وقد ذكرنا لما شرحنا دليل وشرحنا ايضا تسهيل مناسبة ختم ابواب الفقه بالاقرار وما هي المناسبة نعم. اسأل الله ان يختم عليهم. احسنت. تفاؤلا بالاقرار بالتوحيد وان الله تعالى يختم لهم بذلك بالاقرار بالشهادتين وبالتوحيد وفي هذه القاعدة المؤلف يقول لا عذر لمن اقر طيب قبل ان يعني نتكلم عنها يعني مستند هذه القاعدة ادلة كثيرة في في مستند اعتماد الاقرار وانه معتبر وان الانسان يؤخذ باقراره ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل وليملي الذي عليه الحق اذا انه لا يملي الا عن اقرار ولا يكتب للذي عليه الحق الا بعد اقرار والنبي صلى الله عليه وسلم اقام الحدود على المقرين كما رجم ماعزا والغامدية وقطع يد السارق الذي سرق بعد اقراره فادلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على اعتبار الاقرار والانسان المكلف الرشيد لا لا يقر بشيء الا وهو قد وقع منه ذلك الشيء طيب هنا المؤلف يقول لا عذر لمن اقر وهذا قد روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة لكنه لا يصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المحدثون انه لا اصل له فهو اذا قاعدا كلام اهل العلم وليس حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة قد اجمع عليها العلماء انه لا عذر لمن اقر لكن بشرط ان يكون مختارا لانه قد يقر مكرها فيكون معذورا قد ينتزع منه الاقرار بالاكراه بان يعذب مثلا حتى يقر فهذا الاقرار غير معتبر لكن اذا اقر باختياره وطوعه ايؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر وهذه القاعدة لها فروع كثيرة منها اولا من اقر لغيره بدين له عليه ثبت في ذمته ولم يملك التراجع بعد ذلك. مثال ذلك قال رجل لاخر انا اقر بان لك او انك تطلبني عشرة الاف ريال ثم بعد يومين قال لا ابدا انا ما انا اسحب اقراري وتراجع هل يقبل تراجعه؟ لا يقبل ولا عذر لمن قال انت اقررت بطوعك واختيارك فثبت الدين في ذمتك بهذا الاقرار ولا تملك التراجع طيب ايضا من اقر لغيره بثمن مبيع ثبتت الثمن في ذمته لكن لو قال انا غلطت انا غلطت انك تطلبني وتبين اني ناسي انك ما تطلبني هل يقبل دعوى الغلط؟ انسان قال لاخر اقر بانك تطلبني عشرة الاف ريال في اليوم الثاني قال والله كنت آآ ساهي تبينك ما تطلبني فترافع عند القاضي فما الحكم؟ نعم قال البين يطالب من لمدعي الغلط المقر نقول الاصل الاصل ان هذي واخذ باقراره وان هذا الدين ثبت في ذمته وانه لا بد ان تدفع عشرة الاف ريال ادع غلطا اثبت. اثبت انك غلطت فلا عذر لمن اقر ان تقررت باختيارك وطوعك ثبت الدين ادعيت غلطا ادعيت نسيانا ادعيت اي شيء اخر فاثبت ما ادعيت به والى الاصل ثبوت الحق ولهذا تجد ان هذه قاعدة يعني يذكرها القضاة احيانا في الحكم على بعض الاشخاص ولا عذرا والقاعدة الفقهية تنص على انه لا عذر لمن اقام كان اقر بشيء ثم تراجع لا يقبل تراجعه. لا يقبل دعوى الغلط. لا يقبل دعوى النسيان لا يقبل دعوى السهو. الا ان يثبت فمن اقر فانه يؤاخذ باقراره طيب طيب الاقرار بالحدود هل يقبل التراجع فيه هذا رجل سرق واقر ثم لما اتى عند القاضي تراجع المعمول به هو قول جمهور وهو انه يقبل رجوعه. يقولون لان الحدود تدرى بالشبهات واحتمل انه كان تحت الاكراه ونحو ذلك والقول الثاني هو مذهب المالكية انه لا يقبل الرجوع عن اقراره الا اذا كان ثم شبهة وهذا هو القول الراجح قد نصره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وقال لو قيل بقبول رجوع المقر ما اقيم حد كما ترون الان يعني مع كثرة السرقات قلة تطبيق حد القطع في السرقة لماذا بسبب قبول رجوع المقر لان هذا السارق يقبض عليه ويعترف ويقر يقر امام الشرطة يقر امام نيابة اذا اتي به للقاضي لا يؤتى به الا بعد مدة يلقن الرجوع فيرجع هذا الذي تجرأ على السارق قال لن لن يستمر في في اقراره حتى تقطع يده لابد انه يرجع وهذا ادى الى قلة تطبيق حد السرقة ولذلك لو ان القضاة اخذوا بالقول الثاني انه لا يقبل رجوع ما دام انها اقر الا اذا كان ثم شبهة من اثار تعذيب او نحو ذلك لكن اذا لم يكن من ثم شبهة لا يقبل رجوعه فيقال انت اقررت بالسرقة بطوعك واختيارك فيحكم بقطع يده ولا يقبل جوعه وهذا هو مذهب المالكية اختيار ابن تيمية واختيار ابن عثيمين وهو القول الذي اراه راجح ولو طبق هذا القول لكثر اه تطبيق حد القطع في السرقة ولو اقيم هذا الحد لاصبحت هنا يعني مملكة اه اعظم بلد في العالم في قلة السرقات في الامن لانه ليس هناك احسن من حكم الله. بحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقومون لا يمكن ان يكون هناك حكم احسن من حكم الله عز وجل. الله تعالى هو الذي شرع قطع يد السارق قطع يد السارق تردع السراق قبل ان يسرق يحسب الف حساب انه اذا سرق سوف تقطع يده. فلو انه اخذ بقول المالكية في هذه المسألة لا اقيم الحد ولا اقيم الحد لكان في هذا ردع عظيم لمن تسول له نفسه بالسرقة وقل مثل ذلك في بقية الحدود حد الزنا وبقية الحدود ايضا ان من اقر يؤاخذ باقراره ولا يقبل رجوعه الا اذا كان ثم شبهة فهذا هو تفسير قول بعض الناس يعني لماذا آآ لا نسمع بتطبيق اقامة حد السرقة مع كثرة السرقات؟ الجواب هو هذا هو قبول رجوع المقر هي ترجع لي اشكالية في مسألة فقهية طيب قديما يمكن قبل خمسين عاما فاكثر كانت اجراءات الناس سهلة. كان السارق يقبض عليه اذا قبض عليه يكون في حالة ذهول يعترف بكل شيء يذهب به للقاضي يصدق اعتراظه تقطع يده لكن الان مع تداخل الاعمال الادارية مع القظائية متى يذهب القاظي متى يذهب بالسالق للقاظي بعد مدة طويلة هل لهذه المدة يلقن الرجوع قد يكون اعترف واقر عند الشرطة اقر عند النيابة لكن يلقن الرجوع فاذا اتى عند القاضي رجع عن اقراره يعني هذي الاشكال بعظ الناس يقول لماذا كان في السابق تقطع يد السراقة الان ما تقطع هذا هو السبب اه يعني مع كثرة الناس وتداخل الاعمال الادارية مع القظائية اصبح لا يؤتى بالسارق مباشرة من حين القبظ عليه والا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقبض على السارق ويحكم عليه وتقطع يده في يوم واحد كل هذي في يوم واحد وربما يمكن ساعتين او ثلاث جميع الحدود ليس فقط حد السرقة جميع الحدود يقبض عليه ويحكم عليه وينفذ كلها في يوم واحد لكن الان يعني تأخذ وقتا طويلا فهذا الوقت الطويل يتراجع فيه هذا المقر فالقول الراجح انه يقال لا عذر لمن اقر لا عذر لمن اقر ويؤاخذ باقراره حتى في الحدود. فان قال قائل ان هذا لا يتوافق مع درء الحدود بالشبهات كيف نقول انه لا عذر لمن اقر في الحدود وانه لا يقبل الجوع عن اقراره والقاعدة المتفق عليه عند اهل العلم دروا الحدود بالشبهات فما الجواب عن ذلك نعم لا يقول هذا وحتى في الحدود الحدود كونه تراجع عن اقراره هذه شبهة. نعم قلنا انها يقبل اذا كان في اذا لم يكن الا شوهت نعم نقول الشبهة المعتبرة التي يجرى بها الحد هي الشبهة القوية اما الشبهة الضعيفة لا تقبل ولذلك التوسع في حدود الشبهات ايضا ومن من اسباب قلة تطبيق الحدود يعني انظر تمثيل الفقهاء للشبهات لو سرق الزوج من زوجته او الزوجة من زوجها لو سرق لا تقطع يده. لماذا؟ لان كل من هو يتبسط في مال الاخر او سرق الشريك من شريكه لكن الان في توسع بتوسع الان في ضرر حدود الشبهات وهذا ايضا من اسباب قلة تطبيق الحدود آآ الرجل الذي كان صفاء بن امية كان نائما على رداء بات رجل وسرق رداءه لحقه صفوان وامسك به ذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع يده قال يا رسول الله تقطعون يده من اجل الرداء هو عليه صدقة قال هلا كان قبل ان تأتيني به انا اسألكم الان لو هذه قضية وقعت في وقتنا الحاضر هل ستقطع يد السارق لا سيقولون هذه شبهة ومسألة الحرز ومسألة آآ يعني آآ ان هذا آآ ليس مكانا محرزا ودار حدود الشبهات لكن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يده قطع يده ما دام السرق انطبقت عليه الشروط قطع يده مباشرة فهذه القاعدة اذا تدخل في الحدود تدخل في المعاملات تدخل في جميع ابواب الفقه لا عذر لمن اقر طيب ننتقل بعد ذلك للقاعدة السادسة والخمسين ويعني لعلنا نختم بها. القاعدة السادسة والخمسين يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته الا ما استثني من خيار الشرط والشفه اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء الاصل ان الميت اذا مات فينتقل ماله من اعيان وديون وحقوق للورثة فيقوم وارثه مقامه ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته اخرجه البخاري ومسلم من ترك مالا فهو لورثته فجميع مال الميت من اعيان وديون وحقوق تنتقل للورثة فيقوم الوارث مقام المورث في كل شيء وعلى ذلك فلو كان هذا المورث يطلب ديونا اناسا اخرين. فالوارث يقوم مقامه الوارث يطالب هذا المدين بسداد الدين. الذي لمورثه عليه طيب لو كان المسألة بالعكس المورث عليه ديون الناس يطلبونه ديونا فهل يقوم وارثه مقامه او لا يقوم نعم يقوم مقاومة في حدود التركة فقط يقوم مقاومة في حدود التركة وعلى ذلك نقول اذا كان هذا المورث مدينا فيلزم الوارث ان يسدد الديون التي عليه من تركته طيب ان كان ليس له تركة هل يلزم الوارث ان يسدد الديون التي على المورث؟ لا ينسى لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى هذه المسألة كثيرا ما تقع. يأتي اناس للورثة ويقولون نحن نطلب مورثكم بديون سددوا عن عن مورثكم. هؤلاء الورثة نقول ان كان ان كانت التركة موجودة فيجب ان يسددوا من التركة والدين مقدم على اي شيء اخر لقول الله عز وجل لما ذكر قسمة المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او او دين مع ان الدين مقدم على وصية ترى الدين مقدم على اي شيء اخر لكن لو كانت الديون اكثر من التركة فلا يلزم الورثة سداد الدين طيب اذا لم يلزم الورثة سداد الدين الحق الدائم يضيع طب يقول الدائن كيف كيف تضيع الحق يعني انا بينت والدكم فانا اريد منكم ان تسددوا لي نعم نعم نقول هذا قدرك. ان المدين مات وهؤلاء الورثة لا يطالبون بالدين ولا تزر وازرة وزر اخرى وهذا الميت ان كان مجتهدا في السداد عازم على السداد لكنه لم يستطع فيرجى ان الله يسدد عنه يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. قال بعض اهل العلم ادى عنه في الدنيا والاخرة اما اذا كان مباطلا او ليس من نيته السداد فيتحمل ويبوء بالاثم يوم القيامة طيب اذا اذا هذا هذي قضية مهمة لان لان بعض يعني اقارب الميت تجد انهم ينزعجون اذا كان على مورثهم ديون ويحاولون ان يسددوا ويعتقدون انها واجبة عليهم. هذا غير صحيح ليست واجبة عليه سددوا عنه من تركته اذا انتهت التركة لا لا يلزمكم شيء لا شرعا ولا حتى قضاء وهو على نيته هذا الميت على نيته ان كان عازم على السداد ادى الله عنه يوم القيامة لكن ترد مسألة وهي هل يقضى دين الميت من الزكاة نجد بعض الناس يأتون لاصحاب الاموال ويقولون ان قريبنا المتوفى عليه ديون. ونريد ان تعطونا من الزكاة لكي نسدد الدين عنه فهل يلزم هل يجوز سداد الدين عن الميت من الزكاة اكثر اهل العلم على انه لا يجوز ولا يقضى دين الميت من الزكاة قال الامام احمد لا يقضى من الزكاة دين الميت قال الموفق بن قدامة في المغني معلقا عليه قال انما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت لان الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع اليه فاذا دفعها الى غريمه صار الدفع الى الغريب. لا الى الغارب انتهى كلام الموفق. ايضا ولان الظاهر من اعطاء الغارم ان يزال عنه ذل الدين. ان يزال عنه ذل الدين وهذا قد ذهب بالموت ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاة وكان يؤتى اليه بالميت فيقول هل عليه دين؟ فان قالوا عليه دين لم يصلى عليه ولم يأمر بان يسدد عنه الدين من الزكاة ولانه لو فتح هذا الباب لتعطل قضاء ديون كثير من الاحياء لان الغالب على الناس انهم يتعاطفون مع الاموات اكثر من الاحياء وديون والاحياء احق بالوفاء من الاموات فاكثر اهل العلم حكي اجماعا على انه لا يجوز سداد الدين دين الميت من الزكاة وان كانت في الواقع المسألة فيها خلاف ليست اجماع لكن اكثر اهل العلم يعني هذا كما ذكرنا هو المذهب عند الحنابلة وارجحها الموفق وايضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. انه لا يسدد الدين عن الميت من الزكاة وان الديون ديون الاحياء هي التي تسدد اما هذا الميت فهو على نيته ان كان مجتهدا في السداد ويريد اداءها ادى الله عنه وان كان لا يريد اداءها فانه يبوء باثمها يوم القيامة ولا يزاحم الاحياء في سداد الديون عنهم لان الاحياء يلحقهم ذل الدين. يلحقهم ذل الدين بها بخلاف الميت فلا يلحقه ذلك آآ هنا المؤلف قال الا ما استثني من خيار الشرط والشفعة اذا لم يطالب المورث يعني خيار الشرط والشفعة خيار الشرط وحق الشفعة هل يقوم الوارث فيهما مقام المورث هذا رجل كان له حق الشفعة ثم مات فهل ورثته يقومنا مقامه في حق الشفعة؟ يعني هل يورث حق الشفعة او كان له حق خيار الشرط ثم مات هل يقوم وارثه مقامه في حق الخيار المشهور بمذهب الحنابلة انه لا يقوم لا يقوم مقامه بل تبطل الشفعة ويبطل خيار الشرط بموت المورث ان لم يكن قد طالب بالشفعة والقول الثاني وهو الذي رجحه المؤلف ابن سعدي رحمه الله اه ان حق خيار الشرط وحق الشفعة انه يورثان ويقوم المورث يقوم الوارث مقام المورث فيهما وانها مثل غيرها لان المقصود واحد وليس على ابطالها دليل وهذا هو القول الراجح والمؤلف اعتبر القول المشهور من المذهب وهو ادنى ان الوارث لا يقوم مقام المورث في خيار الشفعة والشرط اعتبره قولا ظعيفا لكن الواقع انه ليس بضعيفة قول الحمد لله. الواقع انه ليس بضعيف وانما قول له اعتباره وهو لا ذهب عند الحنابلة وان كان القول الراجح كما قر المؤلف اه ان الوارث يقوم مقام المورث في حق خيار الشرط وفي حقوق صح طيب بقي الكلام عن القذف قذف الميت اذا قذف الميت فهل يقام حد القذف انسان قال لاخر يبني الزاني مثلا او ابن الزانية وابوه ميت فقذف الميت فهل يقام حد القذف ام لا؟ هذه المسألة مرت معنا في باب القذف وقلنا انه انه يقام حد القذف بطلب الوارث المحصن. يعني العفيف اذا كان الوارث محصنا فيقام حد القذف لان التعيير يلحق به اما لو كان يعني حتى حتى لو كان حتى لو كان الميت غير محصن فلو ان مثلا يعني هذا الميت غير محصن معروف بالفجور وكذا ومات. وله ابن صالح. فاتى انسان وقذف هذا الابن قال قال يا ابن الزاني فيحد لان التعيير هنا ليس لهذا الميت تعيره في الحقيقة للحي وما دام ان الحي انه محصن فيقام حد القذف حد القذف اذا يقام اذا قذف الميت يقام بطلب الوارث المحصن. والمقصود بالاحصاء هنا العفة فاذا اذا الوارث يقوم مقام موارثه في كل شيء هذا هو الاصل الاصل ان الوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء حتى في حد القذف وايضا في في خيار الشرط والشفعة وانه لا يستثنى من ذلك شيء. وان الوارث يقوم مقام مورثه في هذه المسائل كلها وبقي عندنا اربع قواعد ان شاء الله نشرحها الدرس القادم باذن الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم لا شك ان هذا من البر. من البر ان الاولاد يسددون الديون عن مورثيه. لكن هل يجب عليهم ذلك؟ لا يجب. الكلام في الوجوب. والا فكون هذا من البر هذا ليس محل بعث. هذا بالاجماع انه البر وانه من الامور الحسنة يحثون عليها. هل يجب عليهم؟ لا يجب. ولا تزر وازرة وزر اخرى. نعم ارفع صوتك نعم نعم الا السنن الرواتب السنن الرواتب تترك في السفر ما عدا سنة الفجر. واما ما عداها هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي بها كان لا يأتي بها في السفر ما عدا سنة الفجر. لكن السنن غير الرواتب مثل مثلا صلاة الضحى صلاة الليل يؤتى بها في السفر في غير السفر له. نعم لو اكتسب الشراب هل يمسح نعم لان هذا يعتبر وغسل ملزم يغني عن الوضوء يمسح يمسح على الجوربين يوم وليلة اذا كان مقيما ثلاثة ايام بلا لياليها اذا كان مسافرا. طيب ننتقل الى المكتوبة لو كان المرء يريد ان يعمل عملا صالحا وكانت نيته على ذلك لكن حصل له عذر ولا استطاع ذلك العمل؟ هل يؤجر على نيته؟ نعم يؤجر على نيته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشر حسنات وهذا قد ورد فيه النص كثر في هذا الزمن من يحلل بعض المحرمات المجمع عليها فما توجيهكم؟ نعم ينبغي ان يحذر من هؤلاء الذين يحللون اه المحرمات المجمع عليها. يحذر منهم العامة حتى لا يلتبس امرهم ولا يخدع قولهم بعض الناس فالمحرمات المجمع عليها هذه من من اتى حللها ينكر عليه ويحذر منه يكثر في هذا الزمان المناظرات بين اصحاب البدع والرد عليهم ما رأيكم مشاهدة هذه المناظرات هذه تختلف ان كان المناظر من اهل السنة قويا ويستطيع ان يفند شبهات اهل البدع فلا بأس بها ولا بأس بمشاهدتها لكن اذا كان ضعيفا فضررها اكثر من نفعها. لان هذه الشبهة التي يطرحها المبتدع قد تستقر في القلب ولهذا كان السلف اه يحذرون من مجالسة اهل البدع ويقولون القلوب ضعيفة والشبه والشبه خطافة كيف يتجنب الاب ابنه الذي يكثر في كل شيء اعتقد ان هذا من النقاش اه من حقه الذي يكون بين شخصين وليس بين الاب وابنه مجادلة الابن اباه هذا نوع من العقوق اذا كان هذا يحدث يحز في نفس الاب اي شيء يسيء للاب هو نوع من العقوق ولذلك في قصة انت ومالك لابيك يقول الاب تراه معدل الخلاف كانه برد على اهل الصواب موكل يعني يجادل في كل شيء يجادل في كل شيء العلاقة بين الاب والابن ينبغي ان تكون علاقة احترام ابن يعامل اباه محترما له موقرا له معظما له لا يجادله ان اراد ان يبين رأيه يبين رأيه ووجهة نظره باحترام وادب جم. من غير ان يدخل معه في جدل وفي لمناقشة حادة الدخول معهم في مناقشة حادة وفي جدل هذا نوع من العقوق وهذا مع الاسف يعني هذا الذي يذكر الاخ السائل يحصل الان. بعض الابناء يجادلون اباهم وربما رفعوا الصوت عليه هذا نوع من العقوق الابن ينبغي ان يتعامل مع ابيه بالتعظيم والتوقير والاجلال والاحترام والا يجادله والا يكرر عليه الكلام يعني يتعامل معه معاملة خاصة ولا يتعامل معه كما يتعامل مع صديقه او زميله او عندما يتعامل معه معاملة خاصة وبيتي في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا هل يعني ان الكذب يجوز في المزاح؟ لا يعني ذلك لكن هذا فيه اشارة الى ان يعني الناس يتساهل في الكذب اثناء المزاح وان هذا الفضل مرتب بهذا البيت في الجنة انه لمن يترك الكذب في جميع احواله حتى وان كان على سبيل المزاح ولا يجوز الكذب وان كان مازحا الا ان يتأول الانسان. التأول لا بأس به لهذا يقول بعضهم عجبت من عرف التأويل كيف يكذب كما كان عليه الصلاة والسلام يمزح ويتأول كما قال ان حملوك على ولد الناقة يعني كانوا يمزحوا وهو عليه الصلاة والسلام صادق انه ولد ناقة هذا لا يدخل الجنة عجوز فاذا كان يتأول لا بأس لكن الكذب الصريح هذا لا يجوز حتى وان كان على سبيل المزاح ما هي الكتب التي تحدثت عن الاخلاق الاسلامية والتعاون مع الناس؟ يعني في كتب كثيرة في موسوعة الاخلاق هذه من احسن تكلمت عن هذا اصدرتها مؤسسة الدرر السنية وهي جيدة موسوعة كاملة وايضا كتاب احياء علوم الدين فيه كلام جيد عن الاخلاق ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ايضا ويعني كتب كثيرة مصنفة في هذا ابن القيم ايضا له عناية بهذا الجانب في كتبه ابن الجوزي قد من الله علي بالمحافظة على قراءة القرآن وختم اسبوعيا لكن الشيطان يوسوس لي بانه قد فتح علي باب قراءة القرآن فاجدني اي فن في السنن وقيام الليل اولا حافظ على قراءة القرآن. ختمة اسبوعيا يعني هذا العمل الصالح الان الذي تعمله حافظ عليه ثانيا احرص على ان تحافظ على اعمال اخرى يعني مثل ما نجحت في هذا واصبحت تختم القرآن كل اسبوع احرص ان يكون لك نوافل اخرى من صيام نوافل من اذكار هذا بعد المحافظة على الفرائض واستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الوساوس التي يذكرها هذه كلها من الشيطان هناك تطبيق في الجوال اسمه كوبون كذا تشتري منه كوبون بسعر يسير تحصل على خصم على اسعار مشتريات مثل مثال ذلك كوبون بتسعة ريال تشتري تحصل على خصم اربعين بالمئة اسعار مشتريات مطاعم كذا قال هذا جائز هذا لا يجوز ما دام هذا الكوبون له ثمن لا يجوز لا يجوز الا ان يكون مجانا. نعم لكن كوبون قلت له قيمة حكم اسقاط الدين عن المعسر المدين بنية الزكاة لا يصح. ولا يجوز هذا. قد حكى الاجماع عليه مثال ذلك تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال وهو معسر. وانت قد يأست منها تقول اذا نحتسبها زكاة عليه هذا لا يصح وهذا كما ذكرت حكم الاجماع عليه لماذا؟ لان هذا المال يعتبر من المال الرديء ولذلك لو اردت ان تحول دائما لك على هذا المعسر ما قبل. ما احد يريده والله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا اما لو اردت ان تتصدق عليه فهذا حسن. وان تصدقوا خير لكم. اما اسقاط الزكاة عنه وتحتسبها زكاة فهذا لا يصح هل يجب ان يدفع الانسان زكاة ماله واجبة من ماله ام يجوز ان يأذن لما يدفعه عنه مالي الشخص الاخر وهل يجوز طلب الوكالة ممن لا يؤدي زكاة ما له ليقوم ابنه مثلا بدفعه عنه؟ لا بأس ان اه تدفع الزكاة من مال اخر يعني مثلا رجل عليه زكاة خمسة الاف ريال وقال زيد من الناس ادفع عني الزكاة خمسة الاف ريال اه من من مالك مثلا وساعطيك فيما بعد لا بأس بهذا فالنقود لا تتعين بالتعيين هذا القول الراجح ان النقود لا تتعين بالتعيين سواء كانت عندك او عند شخص اخر المهم انك نويت انها زكاة فلا بأس باخراجها من مالك او من مال شخص اخر وايضا طلب الوكالة مما لا يؤدي زكاة ماله آآ لا بأس لا بأس ان يوكل غيره سواء بغض النظر عن كونه يؤدي زكاة المال او لا يؤديها هل كتاب لطائف المعارف لابن رجب يناسب قراءته على جماعة المسجد اللطائف نفسه قد يكون غير مناسب لان في احاديث ضعيفة كثيرة وفي اثار ايضا بعضها فيها نكارة لكن تهذيب لو هذب فيمكن يكون مناسبا ويعني حقيقة الساحة بحاجة تأليف كتب لخاصة لائمة المساجد تكون مناسبة بحيث يستغني بها امام المسجد لا يضيف عليها اي شيء يقرأها مجرد قراءة وان شاء الله هذي من المشاريع التي نستهدفها باذن الله تعالى قد بدأت ان شاء الله في اعداد كتاب لائمة المساجد في رمضان. في رمضان بحيث ان امام المسجد يأخذ هذا الكتاب ويقرأ آآ كل يوم آآ فائدة متعلقة اما بالصيام او ما يهم المسلم عموما فان شاء الله تعالى يكون هذا من يعني المؤلفات القادمة باذن الله عز وجل. ثم ايضا نتوسع ونجعلها يعني كتاب لائمة المساجد على على مدار العام متى يقال دعاء السفر عند الخروج من البنيان ام حال ركوب الدابة ظاهر السنة انه حال ركوب الدابة لتستوى على ظهوره ثم تقول هذا ظهر القرآن وايضا ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني من حين تركب السيارة تبدأ وتأتي بدعاء السفر عندما يكون الشخص متعلق بمعصية يريد تركه ما الاسباب المعينة لذلك عليه اولا ان يعلنها توبة الى الله عز وجل. يتوب الى الله والانسان لا يدري ما يعرظ له. يتوب الى الله تعالى في الحال من تلك المعصية لكن التوبة لها شروط الشرط الاول الندم وهو من اهم الشروط وقد جاء في بعض الاحاديث التوبة ندم الشرط الثاني الاقلاع عن الذنب الشرط الثالث العزم على الا يعود اليه مرة اخرى الشرط الرابع اذا كانت المعصية متعلقة بحق ادميين فلابد من التحلل منهم فيعلن اولا التوبة الى الله عز وجل من من هذه المعصية ويسأل الله تعالى ان يعينه على التخلص منها ما الاولى لمن كان لديه علم ان يتولى المناصب الدينية في القضاء والفتية او يتورى عنها الافضل ان يتولاها لان هذا هو هدي الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم هديهم اكمل الهدي ولان الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم ولانه يترتب عليها اعمال تطوعية متعدية والاعمال التطوعية التي نفعها متعد اعظم اجرا وثوابا من الاعمال الصالحة التي قاصرة على اصحابها ولانه يترتب عليها يعني امور اخرى من الدعوة الى الله عز وجل ونشر العلم الصحيح واصلاح ذات البين واعمال صالحة اخرى كلها مترتبة على ذلك. وينبغي المسلم وبخاصة طالب العلم ان يحرص دائما على ان يكون ايجابيا يحرص على تغليل الجانب الايجابي فاذا عرض له مثل هذه الفرص لا يتردد. يسأل الله الاعانة. المهم انه لا يطلب القضاء ولا يتشوف اليه. لكن اذا طلب اسأل الله الاعانة هو يحرص على ان يخلص في عمله وان يتقن عمله. وآآ سيجد الاعانة من الله عز وجل ما دام انه لم يطلب آآ القضاء وانما طلب له هل صحيح بان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جارية تغني له اولا ما المقصود بالغنى؟ الغنى قد يقصد على مجرد الشعر الملحن او ما يسمى بالاناشيد. من غير المعازف وقد يقصد وقد يطلق على الغنى المصحوب بالمعازف. اما الغنى المصحوب بالمعازف فهذا محرم حكى الاجماع عليه حكم رجب وغيره واما الاشعار الملحنة هذه لا بأس بها وقد كان يلقى الشعر الملحد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام واما الجارية هذه جاء في الصحيحين ان جاريتي في بيت عائشة كانتا تضربان الدف. جاء في بعض الروايات تغنيان يعني توشيتان تنشدان فقط مجرد نشيد لكن مصحوما بالدف لانه كان يوم عيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وقد حول وجهه كان على الفراش وحول وجهه الى الجهة الاخرى فدخل ابو بكر الصديق مغضبا وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الاصل في الدفوف انها من مزامير الشيطان. وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم لكن قال ان هذه حالة خاصة قال دعهم يا ابا بكر فهذا عيدنا وفي رواية لتعلم اليهود ان في ديننا فسحة فعلل عليه الصلاة والسلام بان هذا اليوم يوم عيد فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام وهذا يدل على ان ظرب الدف انه في يوم العيد انه لا بأس به اما ما عدا يوم العيد يرجع للاصل وهو انه من مزامير الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه سيأتي اناس من امته يستحلون المعازف قال ليكون من امتي اقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف بعض الناس يأتي احاديث واثار يوجد فيها لفظ الغناء كلمة الغناء والمقصود به الشعر الملحن. ليس المصحوب بالمعازف الشعر ملحن. لكنه يلبس على الناس ويقول كان الغنى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يستمعون للغناء. هذا كله غير صحيح كل هذا غير صحيح ابو بكر الصباه مزمور الشيطان لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه حالة مستثناة والشعر الملحن هذا لا بأس به لا احد يمانع منه اصلا كان عنده شيء يقول الشعر الملحن النبي عليه الصلاة والسلام وكان حوله نسا فقال رفقا بالقوارير يا انجشه فاذا كان مثلا انسان يلقي قصيدة بشبه صوت اه ملحن بالصوت الاخير لا بأس به نشيد ايضا بدون بدون معازف لا بأس به. انما الممنوع هو ان يكون ذلك مصحوبا بالمعازف من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تعرض عليه عدم الصلاة لا تعرض عليه لانها ليست واجبة بل حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة القول الراجح انها مستحبة في ثلاث اقوال قول بانها ركن قل بانها واجبة والقول بانها مستحب القول الراجح انها مستحبة لانه لا دليل يدل على وجوبها فضلا عن ركنيتها قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد هذا لا يدل على الوجوب هو كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في خطبة الجمعة في الكلمات في المواعظ في ظهر ان هذا كله انه مستحب وليس واجبا من يتخاصمون ويسلفون في الجدال عن الاندية الرياضية ونحوها مواقع التواصل. الجدال كما ذكرنا انهم الاصل انه مذموم اذا كان القصد منه الملاحاة والمجادلة يعني الانتصار للنفس هذا مذموم انما الجدال المحمود الذي يكون لاظهار الحق واما الذي يكون في الامور الدنيوية على سبيل المخاصمة والمجادلة فهذا من الجدال المذموم ونختم بهذا القدر والله اعلم. طيب ناخذ بعض الاسئلة الشفائية نعم تفضل طيب نعم هذه المسألة مسألة القصر والجمع في مطار الملك خالد ترجع الى تحقيق المناط. اذا كان المطار متصلا بالمدينة فلا يشرع القصر ولا الجمع اذا كان خارج المدينة في شرع القصر والجمع هذا هذا الحكم متفق عليه لكن نريد تحقيق المناط الان وهذا تحقيق ما لا نشترك فيه جميعا. هل المطار الان مختص بمدينة الرياض او خارج المدينة نعم الواقع انه متصل. واذا اردت يعني ان توضح لك الصورة اكثر خذ الصورة لمدينة الرياض بما فيها المطار في الليل ترى ان العمرة قد تجاوز المطار واحد المشايخ يقول انه كان عنده بحث في المسألة يقول فذهبت لبعض من يسكن في سكن وقال الملك خالد فسألته قلت هل تعتبرون انفسكم داخل الرياض او خارج الرياض قالوا داخل الرياظ والطائرة عندما تحبط يقول القائد الطائر الحمد لله على سلامة الوصول الى مدينة الرياظ يعني القرائن كلها تدل على انه متصل. فاذا كان متصلا فانه لا يشرع الترخص فيه برخص السفر. لكن لو افترضنا بعض المدن التي يكون المطار خارجا عن المدينة هنا يشرع فيه ترخص برخص السفر نعم الدين العادل لا الدين مرهون مقدم الموثق برهن مقدم على غيره. مقدم على الديون المرسلة. لا في الاثم في تأخير السداد وهو في حالة الحياة. اذا كان قادرا نعم اذا كان قادر يأثم سواء بتأخير الدين الموثق برهن او حتى الدين المرسل. يأثم مطل الغني يظلم ومن اخذ الناس يريدوا يتلافى اتلفه الله. نعم موقع كوبون توضيح فقط والان انت تطبيق مجاني. نعم. حمل التطبيق. التاجر يتفق مع صاحب الموقع. نعم. اعلان في مقابل خصم. هو مقابل الاعلان لا لكن الاشكال في يعني المستهلك الان ايه يدفع شي ولا ما يدفع شي؟ في الموقع لا. انا يدفع لك كوبون. واختار نعم كوبون. قيمة اللي ابغاه كاملا. اروح فقط بالورقة والقسيمة البايع وخلاص انتبه. دفعت انا السؤال مقفل. نعم؟ اقول سورة السؤال؟ نعم السؤال الذي طرح ان له قيمة بمجرده اذا كان مجرد له قيمة لا يجوز. اما اللي تذكر هذا هذا يعتبر سند. هذي صورة. اذ كان سند انك تذهب به لصاحب المحل ويخصم لك صورة مختلفة هذه هذه لا بأس بها. اما اذا كان مجرد كوبون او بطاقة لاجل التخفيظات عند محلات. هذا هو الذي لا يجوز اما الثانية هذه مجرد سند سند تخفيض نعم ظهر في الاونة الاخيرة يجعله بمبلغ مالي حول اربع مئة ريال ثم ذهبت ذهبت الى نقاط البيع ما تشتري عن طريق الشبكة فاذا استنزفت ستة وخمسين ريال. اي نعم. طيب خمسين ريال مقابل ماذا يعني انت الان تدفع اربع مئة ريال. لهذا البرنامج وتحصل على اربع مئة وخمسين تحصل على خمسين ريال واذا استنزفت مبلغ كاس. طيب ما فائدته اذان الان؟ نعم؟ انك تشترك في التطبيقات لا بأس لا بأس لان مع ذلك انت متردد بين الغنم والسلامة لن تخسر شيء. يا مشايخ يعني سبق ان ذكرنا قاعدة في هذا الباب. اذا كنت مترددا من الظلم والغرم هذا لا يجوز. اذا كنت مترددا بين الغنم والسلامة فهذا جائز فمثل هذا التطبيق يعني انت رابح او سالم فلا بأس به