﻿1
00:00:08.550 --> 00:00:35.350
طيب ننتقل بعد ذلك الى القواعد الفقهية للشيخ في السعودية وكنا قد وصلنا الى القاعدة السادسة قال المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله

2
00:00:35.350 --> 00:01:00.400
صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة قاعدة عظيمة فالاصل في العبادات الحظر والمنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

3
00:01:01.750 --> 00:01:20.350
ولقول الله تعالى ان الحكم الا لله فحصل الله تعالى الحكم في التحليل والتحريم الى الله عز وجل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

4
00:01:21.100 --> 00:01:45.400
وهذه القاعدة محل اجماع بين العلماء. ليس فيها خلاف  وهذه القاعدة تفيد الانسان عند تقرير الاحكام الشرعية وعند ترجيح بين المسائل الخلافية وعند معرفة هل هذا العمل مشروع ام لا

5
00:01:46.400 --> 00:02:13.050
وعلى ذلك لو اختلف اثنان في امر من الامور احدهما يقول انه عبادة مشروعة والاخر يقول انه ليس عبادة مشروعة فايهما الذي يطالب بالدليل؟ نعم الذي يقول انها عبادة مشروعة لان الاصل الحظر والمنع

6
00:02:14.000 --> 00:02:32.750
اختلفوا في عبادة هل هي مشروعة ام لا؟ نقول الذي يطالب بالدليل الذي يقول مشروعيتها اما الذي يقول بعدم المشروعية لا يطالب الدليل هذا معه الاصل معه الاصل فاذا الاصل في العبادات المنع والحظر

7
00:02:33.350 --> 00:03:00.100
والاصل في العبادات التوقيف سواء كان هذا في الاقوال او في الافعال فلا يشرع منها الا بدليل  بعض الناس قد يستحسن شيئا من العبادات بعقله ورأيه وهذا استحسان العقل هو اصل البدع

8
00:03:00.200 --> 00:03:22.800
اصل البدع الاستحسان العقلي يقول الامام الشافعي من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع لو تأملت البدع تجد ان بدايتها استحسان عقلي من احد الناس استحسن يتعبد الله بكذا

9
00:03:22.900 --> 00:03:50.450
وتعبد وقلده غيره فتنتشر البدع بهذه الطريقة فالاستحسان هنا لا مكان له في في ابواب العبادات انما العبادات مبناها على الدليل على الدليل من الكتاب والسنة اما ان الانسان يستحسن شيئا بعقله ويتعبد لله تعالى به

10
00:03:50.550 --> 00:04:20.100
فهذا نقول انه غير مشروع. والبدعة احب للشيطان من الكبيرة فان احب الذنوب للشيطان ما هو؟ احب المعاصي والذنوب الشرك بالله يليه البدعة يليه الكبيرة يليه الصغيرة طيب لماذا؟ لماذا الشيطان يحب البدعة اكثر من من الكبيرة

11
00:04:20.650 --> 00:04:56.550
معكم لا غير الانتشار نعم   لا هناك ملحظ دقيق نعم   نعم    نعم لا في فيها ملحظ دقيق نعم  احسنت. صاحب البدعة في الغالب انه لا يتوب يزين له سوء عمله

12
00:04:58.000 --> 00:05:12.450
واما صاحب الكبيرة فترجى له التوبة صاحب الكبيرة مثلا الذي يشرب الخمر يعرف انه على خطأ ترجى لها التوبة لكن المصيبة في هذا الانسان الذي يتعبد الله عز وجل ويعتقد ان هذا العمل مشروع

13
00:05:13.250 --> 00:05:26.750
فهذا في الغالب انه انه لا يتوب الا يتداركه الله برحمته فلهذا يقول يقول اهل العلم ان ان صاحب البدعة في الغالب لا يتوب طبعا ليس دائما في الغالب بينما الصاحب الكبيرة ترجى له التوبة

14
00:05:27.900 --> 00:05:44.600
فلذلك الشيطان يحب البدعة اكثر من الكبيرة اذا هذا الاصل عظيم الاصل في العبادات الحظر والمنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله او لا يشرع منها الا ما قام عليه الدليل

15
00:05:45.350 --> 00:06:08.400
هذا اصل عظيم محكم مجمع عليه طيب قال والاصل في العادات الاباحة. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاصل في العادات العادات والمباحات الاصل فيها الاباحة

16
00:06:08.450 --> 00:06:27.300
الاصل فيها الاباحة ولذلك لو اختلف الانسان لو اختلف الانسان مع غيره في عادة من العادات هل هي حلال او حرام؟ فمن الذي يطالب الدليل الذي يقول انها حرام لان الذي يقول انها حلال معه الاصل

17
00:06:28.250 --> 00:06:48.650
وهكذا ايضا يدخل في هذا المعاملات الاصل في المعاملات الحل والاباحة الاصل هو المعاملات والاصل في العادات الحل والاباحة فلا يحرم منها الا ما دل الدليل على تحريمه ويدل لذلك قول الله تعالى واحل الله البيع

18
00:06:48.800 --> 00:07:07.050
وقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الاصل في الاشياء الحل والاباحة الاصل في المعاملات الحل والاباحة ويدخل في هذا التهنئة بالمناسبات فان هذه داخلة في العادات

19
00:07:07.700 --> 00:07:34.600
الاصل فيها الحل فالتهنئة مثلا بالنجاح التهنئة بالمولود التهنئة بالوظيفة بالترقية هذه كلها لا بأس بها الاصل فيها الحل حتى التهنئة بشهر رمضان مثلا بدخول شهر رمضان التهنئة بالعيد الثاني يا طيب ببداية العام الهجري

20
00:07:35.300 --> 00:07:56.350
داخلة ايضا في هذا لا بأس بها لا بأس بها التهنئة تدخل في العادات والاصل في العبادات الحل والاباحة طيب التهنئة بالعيد قبل يوم العيد نرجع للقاعدة الاصل ربح الاصل اباحة فلا بأس بهذا

21
00:07:56.900 --> 00:08:15.200
ارأيت لو هنأت رجلا بزواجه قبل موعد الزواج لا بأس انسان اخبرك بزواجه فهنأته ودعوت له فلا بأس فهذا الاصل فيه الحل والاباحة بعض الناس يستشكل التهنئة بالعيد قبل يوم العيد

22
00:08:16.350 --> 00:08:31.750
فقلنا ان هذا لا بأس به والاصل في هذا الحل والاباحة لان آآ التهاني تدخل في العادات والاصل في العادات الحلو والاباحة والذي يقول بالاباحة لا يطالب بالدليل لان معه الاصل

23
00:08:31.900 --> 00:08:44.550
الذي يقول بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل. لو ان احدا قال انه لا يجوز ما الدليل ما الدليل على انه لا يجوز هو الذي يطالب بده اما الذي يقول بالاباحة لا يطالب بالدليل معه الاصل

24
00:08:45.000 --> 00:09:02.650
فهذه قاعدة نافعة لطالب العلم اذا الاصل في العادات الحل والاباحة الاصل في التهنئة الحل والاباحة الاصل في المعاملات الحل والاباحة فلا يحرم منها الا ما دل عليه الدليل من الكتاب او السنة

25
00:09:04.000 --> 00:09:35.900
المباحات وايضا العادات قد تنقلب الى عبادات بالنية الصالحة  ومن ذلك مثلا ان ينفق الانسان نفقة على اهله فتكون هذه النفقة مع النية الصالحة عبادة يؤجر ويثاب عليها العبادات يشترط لصحتها

26
00:09:35.950 --> 00:10:06.950
والثواب عليها النية واما المباحات فلا يثاب الانسان عليها الا بنية الا ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فيثاب عليهم غير نية الا ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته

27
00:10:07.450 --> 00:10:29.350
كاداء الديون وبذل النفقة الواجبة بالزوجة والاولاد  فهذه يثاب الانسان عليها الثواب الواجب وقال بعض اهل العلم انه لا يثاوب عليها الانسان بغير نية والراجح انه يثاب عليها ثواب الواجب

28
00:10:30.600 --> 00:10:55.450
وقد اختار هذا القرافي رحمه الله في الفروق لكن لو نوى بذلك التقرب الى الله اثيب عليها ثوابا زائدا على ثواب الواجب مثال ذلك رجل سدد الدين الواجب عليه من غير نية التقرب الى الله تعالى بسداد هذا الدين

29
00:10:57.300 --> 00:11:15.800
طيب هل يثاب او لا يثاب رجل يطلبك عشرة الاف ريال ذهبت وسددتها. ما خطر ببالك التقرب الى الله قلت يا فلانة تطلبي عشرة الاف هذي عشرة الاف  القول الراجح انه ان الانسان يثاب على ذلك ثواب الواجب. ادى شيئا واجبا عليه

30
00:11:16.950 --> 00:11:36.250
لكن لو نوى التقرب الى الله عز وجل بسداد هذا الدين اثيب ثوابا زائدا على ثواب الواجب ومن ذلك ايضا النفقة على الاهل. النفقة على الزوجة وعلى الاولاد مثلا اذا انفق الانسان من غير نية

31
00:11:36.950 --> 00:11:58.050
فيثاب على ذلك ثواب الواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة هذا الحديث حديث عظيم رواه مسلم دينار انفقته في سبيل الله

32
00:11:58.200 --> 00:12:23.550
ودينار انفقته في رقبة يعني في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك كم اصبحت دنانير؟ اربعة اذا رافقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على المسكين ودينار انفقته على اهلك. اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك

33
00:12:24.050 --> 00:12:40.850
رواه مسلم فهذا يدل على ان الانسان يثاب على اصل النفقة. لكن لو احتسبها عند الله كان الاجر اعظم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفق الرجل على اهله

34
00:12:41.150 --> 00:13:05.000
وهو يحتسبها فهي له صدقة فهي له صدقة ولقوله واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك وقوله واعلم انك لن تنفق نفقتك تبتغي بها وجه الله

35
00:13:05.700 --> 00:13:20.650
وهذا يدل على ان الاجر يكون اعظم ولهذا ينبغي لمن اراد ان ينفق على اهله يشتري مثلا حوائج البيت وما يحتاجه آآ الاهل من الزوجة والاولاد ينبغي ان يستحظر النية

36
00:13:20.950 --> 00:13:34.950
نية التقرب الى الله عز وجل بهذا الانفاق فان هذا يكون اه اجره عظيما وثوابه جزيلا بل انها بل ان هذه النفقة اعظم من النفقة على الفقراء والمساكين اعظم من الصدقة على الفقراء والمساكين

37
00:13:37.700 --> 00:13:58.250
ويعني كثير من الناس يغيب عنهم هذا المعنى ويذهب يشتري حوائج البيت وما يحتاج اليه اهله لكن يغيب عن باله استحضار التقرب الى الله عز وجل بذلك هو يثاب على ذلك ثواب الواجب على القول الراجح

38
00:13:58.350 --> 00:14:14.050
لكن لو انه استحضر النية ونوى بذلك التقرب الى الله عز وجل كان اجره اعظم ولذلك ينبغي ان ان يحرص المسلم على استحضار التقرب الى الله عز وجل بما ينفقه على اهله

39
00:14:16.600 --> 00:14:44.750
ايضا آآ عندما ينام الانسان ومن نيته انه يقوم من الليل فيغلبه النوم فانه يكتب له اجر ما نوى يكتب له اجر وما نوى فلاحظ ان هذه النية اجرى الانسان عليها

40
00:14:44.850 --> 00:15:00.400
لقول النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث سنده صحيح ما من امرئ مسلم تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه صدقة عليه

41
00:15:00.750 --> 00:15:16.500
اخرجه ابو داوود بسند صحيح وكان نومه صدقة عليه يكتب له الاجر ونومه صدقة عليه ولاحظ هنا ان ان هذه النية اه كان لها كانت سببا في ان يكتب له اجر ما صلى

42
00:15:16.550 --> 00:15:39.350
اجر الصلاة  ولذلك يقول بعض اهل العلم النيات تجارة العلماء النيات تجارة العلماء لان الانسان يستطيع بهذه النية ان يكسب اجورا فاذا مثلا انفق نفقة على اهله اشترى حوائج المنزل نوى بذلك التقرب الى الله فاجر

43
00:15:39.500 --> 00:15:57.850
اجرى اجرا اعظم من الصدقة على الفقراء والمساكين اذا اراد ان ينام نوى ان يقوم من اخر الليل فلو انه نام غلبه النوم كتب له اجر ما نوى. فاجر يعني بهذا يحول كثيرا من من المباحات الى عبادات

44
00:15:58.600 --> 00:16:14.750
فالمباحات تتحول الى عبادات بالنية الصالحة فهذه القاعدة اذا هي قاعدة عظيمة اه مفيدة لطالب العلم. الاصل في العبادة الحظر والمنع الا ما قام الدليل على مشروعيته والاصل في العادات الاباحة

45
00:16:14.750 --> 00:16:38.500
الا ما دل الدليل على تحريمه القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. ويشترط صحة التبرع التكليف والرشد

46
00:16:38.500 --> 00:17:13.850
البنت هذه القاعدة تشمل ثلاثة اقسام. القسم الاول قال التكليف وهو البلوغ والعقل شرط بوجوب العبادات التكليف عرفه المؤلف قال هو البلوغ والعقل وهذا ليس تعريفا للتكليف وانما هو الا ان يكون من باب

47
00:17:14.300 --> 00:17:38.800
تعريف الشيء بشرطه ويكون هذا صحيحا اذا كان من باب تعريف الشيء بشرطه يكون صحيحا والا الاصوليون يعرفون التكليف بانه الزام مقتضى خطاب الشرع الزاموا مقتضى خطاب الشرع وخطاب الشرع امر ونهي واباحة

48
00:17:40.600 --> 00:18:06.900
الامر يشمل الوجوب والاستحباب والنهي يشمل التحريم والكراهة وبذلك يعني يشمل جميع الاحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة فتعريف التكليف اذا هو الزام مقتضى خطاب الشرع وقلنا خطاب الشرع هو امر ونهي واباحة

49
00:18:08.100 --> 00:18:39.400
البلوغ والعقل يعني التكليف الذي هو يتحقق بالبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات ومعنى ذلك ان يكون لهذا الانسان قدرة في بدنه وقدرة في عقله فالبلوغ يتعلق بقدرة البدن والعقل يتعلق بقدرة الفهم

50
00:18:41.650 --> 00:19:07.000
طيب التكليف اذا يتحقق بالبلوغ والعقل البلوغ الذي هو احد شرطي التكليف له علامات له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والانثى وعلامة رابعة تنفرد بها الانثى العلامات التي يشترك فيها الذكر والانثى العلامة الاولى

51
00:19:08.850 --> 00:19:37.100
خروج المني يقظة او مناما خروج المني يقظة وهذا ظاهر او مناما المقصود به الاحتلام هذه علامة ظاهرة وهي وهي محل اجماع العلامة الثانية استكمال خمس عشرة سنة وهذا هو قول الجمهور

52
00:19:37.650 --> 00:19:54.550
حتى لو لم يخرج منه المني ولاحظ هنا لاحظ قولنا استكمال معنى ذلك انه اتم خمس عشرة سنة ودخل في السنة السادسة عشرة وليس المعنى انه اتم اربع عشرة سنة ودخل الخامسة عشرة

53
00:19:55.450 --> 00:20:16.850
ولهذا يقول الفقهاء بلوغ تمام خمس عشرة سنة فاذا اتم الانسان خمس عشرة عاما ودخل في السادسة عشرة فقد بلغ. ذكرا كان او انثى العلامة الثالثة نبات الشعر الخشن حول القبل

54
00:20:18.300 --> 00:20:36.600
نبات الشعر الخشن حول الفرج عموما نبات الشعر الخشن حول الفرج وهنا يقيد الشعر بكونه خشن  لان الشعر غير الخشن قد يخرج او قد ينبت من الصبي الذي لم يبلغ

55
00:20:37.300 --> 00:20:52.950
لكن الشعر الخشن دليل على البلوغ. وهي العلامة التي اه اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اه رجال بني قريظة لانه اراد لما اراد ان يقتل رجالهم ويسبد

56
00:20:53.350 --> 00:21:07.550
آآ اشتبه عليه الامر في بعض الصبيان هل بلغوا او لم يبلغوا فامر بان يكشف عن وتاجرهم فينظر من انبت شعرا خشنا اعتبر من المقاتلة ومن لم ينبت اعتبر من الصبيان

57
00:21:08.200 --> 00:21:24.050
هذي العلامات الثلاث يشترك فيها الذكر والانثى خروج المني يقظة او مناما وبلوغ تماما خمسة عشر سنة. ونبات الشعر الخشن حول الفرج. تزيد الانثى علامة رابعة وهي آآ خروج دم الحيض

58
00:21:25.400 --> 00:21:53.100
وهي اسرع العلامات هي اسرع علامات البلوغ غالبا  هذا بالنسبة للبلوغ واما العقل المقصود بها لا يكون مجنونا ولا يكون معتوها وانما يكون تام العقل فاذا تحقق البلوغ والعقل فان هذا يعني من بلغ وعقل تجب عليه العبادات

59
00:21:53.200 --> 00:22:12.550
هو الشرط لوجوب العبادات. قبل البلوغ لا تجب عليه العبادات فالصبي لا تجب عليه عبادات. طيب لو كان عمر الصبي اربع عشرة سنة ولم تظهر منه احدى علامات البلوغ هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب

60
00:22:12.950 --> 00:22:31.200
الصيام لا يجب لا تجب عليه اي عبادة لكنه يؤمر بالصلاة من باب التربية والتعويد اقبروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وهذا من باب التربية والا ليس ليست هي واجبة

61
00:22:32.500 --> 00:22:48.250
ولهذا ينبغي يعني ان ان يفرق الاب في تعامله مع البال او غير البالغ. وشدد على البالغ اكثر من غير البالغ غير بقى لو ما صلى ما عليه ذنب اما البالغ فانه يأثم

62
00:22:52.450 --> 00:23:09.600
فاذا غير البالغ لا تجب عليه العبادات وغير العاقل كذلك لا تجب عليه العبادات. المجنون لا تجب عليه العبادات طيب غير البالغ لو مات قبل بلوغه ان كان ابواه مسلمين

63
00:23:10.600 --> 00:23:30.250
فانه من اهل الجنة بالاجماع  اما اذا كانا غير مسلمين فمحل خلاف بين العلماء والقول الراجح انهم يكونون من اهل فترة الذين يمتحنون امتحان الله اعلم بحقيقته فان نجحوا دخلوا الجنة وان

64
00:23:30.400 --> 00:23:46.050
لم ينجحوا في هذا الامتحان دخلوا النار طيب المجنون المجنون الذي ولد مجنونا او من قبل البلوغ وهو مجنون هذا ايضا يكون حكمه حكم اهل الفترة حكمه حكم اهل الفترة

65
00:23:49.300 --> 00:24:19.450
فيمتحن يوم القيامة حديث ورد في هذا اربعة يحتاجون على الله يوم القيامة وذكر منهم المجنون كان الصبيان يرمونني بالبعرة يعني لعدم العقل او الخفة العقل فيمتحنون يوم القيامة اذا التكليف آآ الذي هو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات فغير البالغ وغير العاقل لا تجب عليه عبادة من العبادات هذا هو القسم الاول من

66
00:24:19.450 --> 00:24:45.000
قاعدة القسم الثاني قال التمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة التمييز ما المقصود بالتمييز؟ التمييز هذا خاص بالصبي الصبي اذا كان في اول امره يكون غير مميز ولا يعقل النية السنوات الاولى من عمره

67
00:24:45.700 --> 00:25:02.450
ثم بعد ذلك يصل الى سن التمييز ويصبح يميز ويعقل النية واختلف العلماء في حد التمييز فقال بعضهم ان حد التمييز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولكن يرد على هذا

68
00:25:02.950 --> 00:25:16.250
ان هذا الظابط غير منظبط هذا غير منضبط. لماذا كانه يوجد من اطفال من عمره اربع سنين او ثلاث سنين يفهم الخطاب ويرد الجواب. اليس كذلك بعظهم حتى ثلاث سنين

69
00:25:17.000 --> 00:25:33.500
يفهم الخطاب ويرد الجواب ويتحاور معاك ويكلمك هل هذا طيب مميز ليس مميزا عند جميع العلماء ولذلك فالاقرب والله اعلم في حد التمييز هو الحد الوارد في الحديث مروا ابناءكم بالصلاة

70
00:25:33.700 --> 00:25:55.250
بسبع هو سبع سنين وهذا قول جمهور الفقهاء ان من بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة يكون مميزا هذا هو الاقرب وهو وصف منضبط وصف منضبط التمييز شرط لصحتها شرط لصحة العبادات

71
00:25:56.100 --> 00:26:13.250
ومعنى ذلك ان انه قبل التمييز او ما السن ما دون التمييز لا تصح العبادة من هذا الطفل صبي عمره ثلاث سنين اربع سنين صلى هل تصح صلاته؟ لا تصح لماذا

72
00:26:13.600 --> 00:26:32.750
لانه لا يعقل النية والصلاة اشتراط صحتها النية طيب صبي غير مميز صام رأى اهله يصومون وش صام معهم هل يصح صومه؟ لا يصح لا تصح منه اي عبادة لانه

73
00:26:33.250 --> 00:26:48.050
لان العبادة تشترط صحتها النية والنية لا تصح من غير مميز لان غير مميز لا يعقل النية ويستثنى من ذلك عبادة واحدة تصح من غير مميز وهي قال الا الحج والعمرة

74
00:26:48.750 --> 00:27:04.100
الحج والعمرة تصح من غير مميز ولو كان طفلا عمره يوم واحد تصح منه الحج له خصوصية بما يتعلق بالنية لا يقاس عليه غيره من العبادات في امور كثيرة بهذه المسألة

75
00:27:04.300 --> 00:27:27.050
في مسألة ما لو طاف وسعى وهو ينوي القران والتمتع ثم بعد فراغه من السعي اراد ان يقلبها الى التمتع يصح بما لو قال آآ اهلوا بالنسك الذي اهل به فلان يصح. فتجد ان الحج في في باب النية له خصوصية لا يقاس عليه غيره

76
00:27:28.100 --> 00:27:42.400
فالحج والعمرة يصحان من غير المميز والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم ان امرأة رفعت صبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

77
00:27:43.200 --> 00:28:03.150
ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصبي مميز او غير مميز فهذا عند عمة اهل العلم انه يصح الحج والعمرة من الصبي غير المميز وعلى هذا نحتاج الى الاستثناء من هذه القاعدة ان التمييز شرط لصحة العبادات نحتاج الى ان نستثني فنقول الا الحج والعمرة

78
00:28:05.300 --> 00:28:26.450
طيب القسم الثالث نحن قلنا ثلاث اقسام هي اربعة اقسام القاعدة اربعة اقسام. القسم الثالث قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد المراد بالتصرف في هذه القاعدة التصرف المالي ويشترط له التكليف والرشد

79
00:28:28.450 --> 00:29:02.200
لان الغرض من التصرفات المالية هو حفظ المال وحسن التصرف فاحتيط لها فشرط مع لها مع التكليف الرشد اشترط لا مع التكليف الرشد نعم شو العبارة   نعم في بعض النسخ ويشترط مع ذلك الرسل والتصرفات

80
00:29:02.400 --> 00:29:24.600
انا في النسخة التي عندي ويشترط صحة التصوف التكليف والرشد آآ يعني هذا من اختلاف النسخ والمعنى واحد  اذا يشترط لصحة التصرفات المالية مع التكليف الذي هو البلوغ والعقل شرط اخر وهو الرشد

81
00:29:25.550 --> 00:29:46.000
فما هو الرشد؟ اذا قيل الرشد ما هو الرشد الرشد المقصود بالرشد الصلاح في المال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا المقصود بالرشد في الاموال يعني الصلاح في المال

82
00:29:47.200 --> 00:30:03.750
طيب الرشد عموما ماذا يقصد به اللهم اتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من امرنا رشدا يعني ابو رشد المقصود به الاصابة القول والفعل التي هي الحكمة والاصابة في القول والفعل

83
00:30:05.450 --> 00:30:29.300
لكن الرشد في التصرفات المالية المقصود به الصلاح في المال فاذا التصرفات المالية يشترط لها ثلاثة شروط البلوغ والعقل والرشد والتصرفات المالية اه تنقسم الى ثلاثة اقسام تصرفات هي نفع محض

84
00:30:30.750 --> 00:30:48.450
وتصرفاته هي ظرر ماحض وتصرفاته مترددة بينهما الذي توفرت فيه الشروط الثلاثة الذي هو البلوغ والعقل والرشد هذا يصح تصرف له والاصل صحة التصرف لكن اذا كان غير بالغ او غير عاقل

85
00:30:48.600 --> 00:31:11.400
او مثلا يعني صبي صبي او حتى سفيه نقسم تصرفات الى هذه الاقسام الثلاثة فالتصرف الذي هو ضرر محض لا يصح لا يصح منه اما التصرف الذي هو نفع محض في حق الصبي

86
00:31:12.600 --> 00:31:35.250
كأن يوصى له وصية مثلا يوصف له وصية او يوقف عليه وقف او يهدي له احد هدية فيقبلها فهذه تصرفات على كلام المؤلف انها لا تصح يعني المؤلف اشترط البلوغ والعقل والرشد

87
00:31:36.350 --> 00:31:52.650
لكن ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه التصرفات اذا كانت نفعا محضا فانها تصح. وهذا هو القول الراجح ان التصرفات اذا كانت نفعا محضا فانها تصح واما القسم الثالث وهو التردد بينهما

88
00:31:54.400 --> 00:32:16.300
هذا محل خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم ان التصرفات تصح باذن الولي. تصح باذن الولي اشترى هذا الصبي شيئا مثلا او باع شيئا فيصح باذن وليه قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالهم

89
00:32:16.450 --> 00:32:32.950
ولا يمكن ان ان يعرف رشده الا بان يجرب قبل البلوغ. ويعطى شيئا يبيع فيه ويشتري فهذا يدل على انه تصح تصرفات الصبي باذن وليه على هذا تكون التصرفات على هذه الانواع الثلاثة ما كانت ظررا محضا فلا تصح من الصبي

90
00:32:33.150 --> 00:32:58.300
مكانة نفعا محضا فمحل خلاف والراجح انها تصح ما كانت مترددة بينهما محل خلاف ايضا. والراجح انها تصح باذني باذن وليه   اه القسم الرابع من هذه القاعدة قال المؤلف ويشتاط لصحة التبرع التكليف والرشد والملك

91
00:32:59.350 --> 00:33:24.550
اضاف المؤلف شرطا جديدا وهو الملك لاحظ هنا لوجوب عبادات التكليف لصحة العبادات التكليف والتمييز لصحة التصرف التكليف والرشد لصحة التبرع التكليف والرشد والملك فالتبرعات لابد فيها من هذه الشروط الثلاثة

92
00:33:24.800 --> 00:33:50.400
تكليف بان يكون بالغا عاقلا وان يكون رشيدا. وان يملك هذا الشيء الذي يتبرع به  فالتبرع معناه بذل المال بغير عوظ كالهبة والصدقة والوقف ونحو ذلك فهذا التبرع لابد ان يكون متبرع

93
00:33:52.700 --> 00:34:18.800
مكلفا رشيدا مالكا للمال الذي يريد ان يتبرع به وعلى ذلك فالوكيل والوصي والناظر الوقف وولي اليتيم وولي المجنون هؤلاء كلهم لا تصح تبرعاتهم من مال من لهم عليه وكالة او ولاية

94
00:34:21.050 --> 00:34:44.750
لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب هذا رجل كبير في السن خف الظبط عندهم فتارة يعرف من يأتيه وتارة ما يعرف فاراد القائم عليه من ابنائه ان يتصدق عنه من ماله

95
00:34:46.050 --> 00:35:01.800
فهل هذا يجوز  يريد ان يتصدق عنه من ماله ويقول انه كان في حياته يتصدق هو عن نفسه وانا اريد ان اتصدق عنه من من من امواله فهل هذا يجوز؟ نعم

96
00:35:02.450 --> 00:35:19.800
لا بمالك هذا واظح لكن يريد ان يتصدق عنه من ماله هو المال الكبير نفسه نعم هل ورث لهم حق في الاذن؟ لا زال حيا حي يرزق نعم ونطبق القاعدة

97
00:35:20.450 --> 00:35:38.850
القاعدة ماذا تقول؟ اشترط لصحة التبرع التكليف والرشد والملك. طيب هذا الان الابن مكلف رشيد لكن هل يملك هذا المال لا يملكه كيف يتبرع من مال لا يملكه فهذا هذه الصدقة نقولها لا تصح

98
00:35:39.250 --> 00:35:58.000
بل لو تصدق هذا الابن عن ابيه بماله فانه يغرق ويظمن وهذه من الاخطاء الشائعة عند بعض الناس فبعض الناس تجد انه يتصدق عن عن هذا الكبير. عن ابيه او امه ويقول ان هذا خير لله

99
00:35:58.500 --> 00:36:18.950
وهذا التصرف غير صحيح. تريد ان تتصدق عنه بمالك؟ فانت مأجور على ذلك وجزاك الله خيرا وهذا من البر اما تتصدق عنه من ما له هو فلا يجوز القائم على هذا الكبير كالقائم على اليتيم. والله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

100
00:36:19.350 --> 00:36:46.150
طيب ماذا يفعل اذا ماذا يفعل القائم على هذا الكبير بهذا المال؟ يقول يحفظه له وينفق عليه منه ويزكيه وان امكن تنميته واستثماره في مجالات قليلة المخاطر فلا بأس لكن ليس له ان يتبرع منه ليس له ان يتصدق منه. ليس له ان يعطي احدا

101
00:36:46.250 --> 00:37:00.850
ايضا يضاف لذلك انه ينفق من مال هذا الكبير على ما تلزمه نفقته من زوجته واولاد فلو كان هذا كبير عنده زوجة يأخذ المال وينفق على زوجته منه عنده اولاد

102
00:37:01.100 --> 00:37:20.150
تلزمه نفقتهم فينفق عليهم من هذا المال. فاذا القائم على مال هذا الكبير يحفظه له ينفق عليه منه. ينفق على من تلزمه نفقته اه يزكيه ان تيسر ان يستثمره في مجالات امنة او قليلة المخاطر فلا بأس

103
00:37:20.250 --> 00:37:40.500
اما انه يتصدق منه يتبرأ منه فهذا لا يجوز. ولو فعل ذلك فانه يظمن هذه مسألة شائعة عند بعض العامة وتجد انهم يجهلون الحكم فيها نعم ما يملك اصلا ما يعتبر ورثة وهو حي. هل يعتبر ورثة؟ انسان حي يرزق

104
00:37:40.900 --> 00:37:55.450
الورثة ما لهم كلمة اصلا انسان لا يدرى قد يموت احد الورثة او الورثة كلهم قبل هذا الرجل فلا يقال اصلا انه ورثة وليس ولا يملكون الاذن ولا يملكون اي شي هذا المال لهذا الانسان الحي

105
00:37:56.300 --> 00:38:10.600
وكم من انسان كان مريضا كبيرا في السن مات ابنه قبله فلا لا اذن للورثة وهذا ايضا من اخطاء عند بعض الناس يقول استأذن من الورثة ونتصدق عنه استأذنت ممن لا لا يملك الاذن اصلا

106
00:38:12.400 --> 00:38:41.050
نعم نعم       هذا سؤال جيد يقول لو اذن له قبل التخريف او قبل الهرم نقول ما صفة هذا الاذن ان كان بعد الوفاة فهذه وصية ان كان قبل الوفاة فانظر ان كان وقفا

107
00:38:41.650 --> 00:38:57.150
فيكون وقفا ويصرف في مجالات الوقف اما اذا لم يكن وقفا ولا وصية ولم يهب هذا المال لاحد فلا يصح لا تصح هذا الاذن غير غير معتبر. هذا الاذن غير معتبر

108
00:38:57.750 --> 00:39:17.800
ولذلك اذا اراد هو هذا الانسان ان يتصدق عنه يجعل له وقف اجعل وقفك في مجالات مثل الصدقة على الفقراء والمساكين نعم نعم  ايه ده نعم اذا كان ممن يحضر عقله ويغيب

109
00:39:18.700 --> 00:39:35.750
نحن ذكرنا الصبي المراهق الذي قارب البلوغ عمره اربع عشرة سنة ونصف. ولم تظهر عنده احدى علامات البلوغ هل هو مكلف غير مكلف لماذا فلماذا يا اخوان غير مكلف؟ هذا صبي

110
00:39:36.150 --> 00:40:05.850
كبير في السن عمره يعني اربعة ما هو السبب؟ ما هي الحكمة نعم احسنت لخفة الظبط عنده طب اذا كان هذا القريب الان من البلوغ غير مكلل لخفة الظبط عنه كيف بكبير السن الذي خفت الظبط عنده اشد من هذا المراهق

111
00:40:06.300 --> 00:40:23.350
الصبي باب اولى انه يعني انقلب عنه مرفوع لكن يكون حكم حكم الصبي. ان اتى بالعبادات اثيب ولكنه ان تركها لا يعاقب. حكمه حكم الصبي طيب ننتقل بعد ذلك للقاعدة الثامنة

112
00:40:24.150 --> 00:40:45.850
قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود الشروط وانتفاء الموانع وهذه قاعدة عظيمة وقاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم وهي ايضا محل اجماع وهنا المؤلف

113
00:40:45.900 --> 00:41:10.650
قال الاحكام الاصولية والفروعية وعلى هذا المؤلف يرى ان احكام الشريعة تنقسم الى اصول وفروع وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان تقسيم الدين الى اصول وفروع انه لم يكن معروفا عند السلف وانه انما عرف عن المعتزلة

114
00:41:12.150 --> 00:41:31.200
ولكن عندما نتأمل كلام اهل العلم نجد اهل العلم في كتبهم مجمعون على تقسيم الشريعة الى اصول وفروع وعلى ذلك فكلام ابن عباس ابن تيمية انتبه لهذه المسألة على ذلك كلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله

115
00:41:31.300 --> 00:41:51.100
يحمل على انه اراد ان من يقسم الشريعة الى اصول يكفر من انكرها والى فروع لا يكفر من انكرها فهذا هو الذي هو من اصول المعتزلة. والذي اول من قال بها المعتزلة

116
00:41:51.250 --> 00:42:08.850
وهذا هو الذي انكره الامام ابن تيمية رحمه الله هذا هو الذي اراده المعتزلة. لانهم قسموا الشريعة الى اصول يكفر من انكرها والى فروع لا يكفر من انكرها فيعترض عليهم ويقال ما ضابط الاصول والفروع

117
00:42:10.100 --> 00:42:32.700
فان قالوا ان ظابط الاصول مسائل المسائل العلمية الاعتقادية والفروع المسائل العملية طيب هذه لا يمكن ضبطها اناس مسائل علمية اعتقادية لا يكفر من انكرها على سبيل المثال هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه

118
00:42:33.000 --> 00:42:51.250
هل هذه من مسائل الاعتقاد او من مسائل عملية مسائل اعتقاد ومع ذلك بعض الصحابة انكره وبعضهم قالن انه لم يرى ربه وبعضهم قال اختلف الصحابة فيها وبالاجماع انه لا يكفر من من انكر هذه المسألة

119
00:42:52.550 --> 00:43:04.400
مسألة تفضيل عثمان على علي او علي على عثمان هل هذه من مسائل الاعتقاد او من مسائل عملية مسائل اعتقاد ومع ذلك باجماع اهل السنة انه لا يكفر من انكرها

120
00:43:04.700 --> 00:43:23.750
لا من قال ان علي ابوه ولا من من قال ان عثمان افظل وفي المقابل هناك مسائل عملية يكفر من انكرها مثل ماذا؟ وجوب الصلاة وجوب الصلاة هذه مسائل عملية عندهم عندهم من الفروع

121
00:43:24.050 --> 00:43:42.150
طيب يكفر من انكرها. وجوب الزكاة يكفر من انكرها. وجوب الصيام تكفر من انكرها. اذا ما تنضبط مسألة قضية الاصول والفروع فاذا مراد ابن تيمية رحمه الله في في الانكار على من قسم الشريعة الى اصول وفروع مراده ما قصده المعتزلة

122
00:43:42.150 --> 00:43:59.050
من اصول يكفر من انكرها وفروع لا يكفر من انكرها واما التقسيم العام للشريعة الى اصول وفروع فهذا يكاد العلماء يطبقون عليه فيقولون هذه من اصول الشريعة وهذه مسألة من الفروع

123
00:43:59.200 --> 00:44:10.750
مسألة مثلا هل التيمم رافع للحدث او مبيح؟ هل هذه من اصول الشريعة او من فروعها هذه من فروع هذه مسألة فرعية لكن مسألة مثلا الايمان باليوم الاخر هذي من اصول

124
00:44:11.350 --> 00:44:28.100
فتجد يعني العلما يكادون يطبقون على تقسيم الشريعة الى اصول وفروع. لكن انكار ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء المحققين. التقسيم يريدون به المعتزلة الذين قسموا الشريعة الى اصول كفر من انكرها والى فروع لا يكفر من انكرها

125
00:44:28.300 --> 00:44:50.100
لابد ان تفهم آآ هذه المسألة على وجهها الصحيح طيب الاحكام الاصولية والفروعية يقول لا تتم الا بامرين وجود الشروط وانتفاء الموانع احكام الشرع سواء كانت اصولا او فروعا لا لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع

126
00:44:50.500 --> 00:45:08.150
فان تخلف الشرط من الشروط لم تتم. او وجد مانع من الموانع لم تتم وهذا سواء في اصول الشريعة او في فروعها فمثلا ورد في الشريعة نصوص الوعد من صلى البردين دخل الجنة

127
00:45:10.700 --> 00:45:26.650
وهذا الحديث هو البخاري ومسلم وما هما البردان الفجر والعصر. لو قال انسان انا اريد اصلي الفجر والعصر فقط ولا انا لن اعمل اي شيء اخر. اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بردين دخل الجنة

128
00:45:26.850 --> 00:45:44.500
تصلي البردين وادخل الجنة وبنفس الحديث كيف الجواب عن هذا نقول من صلى بردين دخل الجنة هذا اذا تحققت الشروط وانتفت الموانئ. هنا نرجع لهذه القاعدة نرد هذه المسألة لهذه القاعدة

129
00:45:44.600 --> 00:46:02.300
اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. لو قال انسان انا ساكفل يتيما ولن اصلي ولن اصوم ولن ازكي اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم بالجنة هكذا

130
00:46:03.200 --> 00:46:21.200
كيف نجيب نجيب بهذه القاعدة نقول كافل اليتيم يكون في الجنة اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع لابد من هذا طيب في المقابل نصوص الوعيد لا يدخل الجنة نمام معنى ذلك ان النمام

131
00:46:21.400 --> 00:46:36.500
انه يعني لا يثاب على صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا نقول لا لا يدخل الجنة نمام اذا تحققت شروط وانتهت الموانع طيب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة

132
00:46:36.950 --> 00:46:53.850
قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اراك طيب هذا الذي اقتطع حقه مسلم يعني هل طاعاته كله ما يثاب عليها نقول لا حرم الله عليه الجنة اذا تحققت الشروط وانتفت المواعين. هذي قاعدة عظيمة مفيدة لطالب العلم

133
00:46:54.600 --> 00:47:17.550
ولذلك يعني بعظ الفرق التي ظلت ظلت بسبب عدم مراعاة هذي القاعدة المرجئة اخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يظر مع الايمان ذنب وترك نصوص الوعيد لم يعملوا هذه القاعدة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة اخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد

134
00:47:18.050 --> 00:47:32.950
فقالوا المعتزلة يقولون ان مرتكب كبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الاخرة مخلد في النار والخوارج يقولون في الدنيا كافر وفي الاخرة مخلد في النار لانهم لم يعملوا هذه القاعدة

135
00:47:33.950 --> 00:48:03.000
فاخذوا بطرف منصوص تركوا طرفا اه اخرى فاهل السنة هم الذين عملوا هذه القاعدة وجمعوا بين النصوص وقالوا هذه النصوص كلها حق لكنها تكون يعني محاطة بهذه القاعدة العظيمة فهذه لا بد من تحقق الشروط فيها وانتفاء الموانع. سواء في نصوص الوعد او في نصوص الوعيد. لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع

136
00:48:06.550 --> 00:48:23.350
هذه ايضا حتى في يعني كذلك في سائر امور الشريعة لابد فيها من تحقق الشروط وانتفاء الموانع ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب. قد يقول قال انا ادعو ولا يستجاب لي

137
00:48:23.750 --> 00:48:38.500
يقول الدعاء يستجاب اذا تحققت شروط وانتفت الموانع لاحظ هذه القاعدة يعني تجري معك في جميع الامور هل انت حققت شروط اجابة الدعاء وانتفت الموانع ربما فقدت شرطا من شروط الاجابة او وجود عندك مانع

138
00:48:38.650 --> 00:48:58.850
من موانع الاجابة طيب من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء قد ينزل الانسان منزل ويصيبه ظرر لنوفق بين هذا نقول لم يضره شيء اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع

139
00:49:01.350 --> 00:49:18.200
لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره الشيطان طيب قد يقول بعض الناس انه يأتي بهذا الذكر ويأتي له يعني يرزق بذرية غير صالحة

140
00:49:18.400 --> 00:49:34.350
فنقول لم يضرها الشيطان اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فتجد ان هذه القاعدة تجري معك في كل شيء هي قاعدة عظيمة اعملها اهل السنة وجمعوا بين النصوص بموجب هذه القاعدة

141
00:49:34.950 --> 00:49:57.650
فاذا الاحكام احكام الشريعة كلها سواء كانت اصولا او فروعا لا تتم الا بتحقق الشروط وانتفاء الموانئ. نكتفي بهذا القدر في آآ القواعد الفقهية والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

142
00:49:58.000 --> 00:50:29.250
نعم تفضل صوتك نعم  ما سمعت  من اصيب نعم اصيب بالجنون بعد التكليف. نعم  الظاهر والله اعلم انه يحاسب. يحاسب على الفترة التي عاشها وهو مكلف. مثل مثلا لو يعني مات وهو شاب مات

143
00:50:29.250 --> 00:50:54.600
صغير يعني عند وجود الجنون يعني وجوده كعدمه اصبح ما غير مكلف لكن قبل ذلك كان محاسبا الظاهر انه يحاسب على المدة والفترة التي عاشها وهو وهو مكلف   يحضرون المسجد يقطع الصفحة

144
00:50:56.500 --> 00:51:18.850
نعم الصبي غير مميز يقطع الصلاة لكن قطعا لا يبطلها وانما ينقص من اجرها ولذلك الصبي غير مميز عند عدم الحاجة الى مجيئه للمسجد ينبغي الا يحضر المسجد اصلا وجوده يقطع الصف

145
00:51:18.900 --> 00:51:34.850
تعتبر فرجة ثم ايضا قد يشغل المصلين قد يشغل من يشغل ما يأتي به وهذا مسجد بيت الله تعالى ليس روضة او محل يوضع فيه الاطفال. لكن اذا نظرنا لبعض النصوص نجد ان بعض

146
00:51:34.850 --> 00:51:53.100
الصحابة كانوا يأتون بصبيانه كان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني اكبر في الصلاة وانا اريد ان اطيلها. فاسمع صوت بكاء الصبي فاخففها مخافة ان تفتن امه معنى ذلك ان المرأة كانت تحظر صبيا غير مميز

147
00:51:54.250 --> 00:52:05.150
لكن يظهر والله اعلم انها محتاجة لاحضاره فاذا كانت المرأة او حتى الرجل محتاج لاحضار الصبر غير مميز فلا بأس لكن يكون في اخر الصف ويحرص على الا يؤذي احدا

148
00:52:06.350 --> 00:52:27.500
ويمسك به مثلا ولذلك لا يشدد في هذه المسألة يعني بعض الناس عندهم تحسس من الصبيان هذا تحسس زائد يعني كان الصبيان يأتون المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني في يأتي بهم اهلوهم والنبي عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة لاجل بكاء

149
00:52:27.500 --> 00:52:46.300
صبي لكن آآ الاولى عدم احضاره للمسجد اذا كان غير مميز الاولى عدم احضاره للمسجد. واذا احظره فلا بد من اه ان يعتني به وليه وان يقوم بظبطه ولا يزعج احدا ولا يؤذي احدا

150
00:52:47.150 --> 00:53:04.350
طيب لعل نبدأ بالاسئلة المكتوبة  هذا السؤال يقول في السائل انتشر في الاونة الاخيرة التطاول على العلماء الراسخين وتسفيه اقوالهم ومحاولة اسقاطهم فما هي النصيحة التي توجه آآ هذا من قديم الزمان

151
00:53:04.700 --> 00:53:30.250
اسقاط الرموز فهذا من من اساليب الاعداء من قديم الزمان اسقاط العلماء واسقاط الرموز لانه اذا سقط العلماء وسقط الرموز ولم يصبح لهم احترام فيصبح كل انسان آآ يكدح من رأسه كما يقال يعني ما لا يصدر عن عن اراء العلماء

152
00:53:30.750 --> 00:53:49.200
لا يصدر عن اراء اهل العلم وآآ كما ان انه في الطب يرجع لاراء الاطباء وفي كل تخصص يرجع لاراء المختصين. اكثر امور الشريعة يرجع لعلماء الشريعة. وهم يرجع في ذلك. وينبغي ان يكون لهم

153
00:53:49.200 --> 00:54:12.600
احترامهم وان يكون لهم توقيرهم وايضا لا تؤخذ زلاتهم التي تحصل منهم اه تنسى حسناتهم فهذا ليس من الانصاف وبعض الناس قد يفهم ايضا كلمة عالم من العلماء على انها زلة

154
00:54:12.700 --> 00:54:43.000
والعالم انما اعتمد على دليل من الكتاب والسنة لكن هذا العامي لا يفهم هذه المسألة بادلتها فينبغي الذب عن اعراظ اهل العلم. وينبغي احترامهم وتوقيرهم هذا يسأل هل يوجد درس الاثنين؟ قالوا نعم الاصل هو استثمار الدروس اذا كان هناك توقف نعلن عن هذا ان شاء الله

155
00:54:45.300 --> 00:55:14.250
اه هذا يعني يسأل سؤال واجبنا عنه قبل قليل الشخص اذا كان عاقلا ثم جن  قال اذا كان مقدور عليه جزء من عبادة ومعه معتبر شرعا فعليه الاتيان به ما ظابط هذا الجزء؟ هل تكلمنا عنه في الدرس الماظي بالتفصيل

156
00:55:14.450 --> 00:55:30.400
ودروس مسجلة وايضا مفرغة كلها موجودة على الموقع فمن يعني استشكل شيئا يرجع للدرس موجود. موجود مسجل على اليوتيوب مسجل في يعني اكثر من من قناة تواصل اكثر من منصة

157
00:55:31.150 --> 00:55:53.500
كيف يجمع بين حديث لا يفرق مؤمن ومؤمنة؟ والتربية للزوجة والاولاد والطلاب ليس بينهما تعارض تربية مطلوبة والتوجيه والارشاد هذا كله مطلوب لكن المعنى ان الانسان آآ يحرص في تعامله على ان يتغافل وان لا يدقق في كل شيء

158
00:55:53.600 --> 00:56:13.300
وان ينظر الى الايجابيات والى المحاسن ويتغافل عن المساوئ مع التوجيه والارشاد. مع التوجيه والارشاد والتربية فليس بينها تعارض هل يستحب ان اجدد الوضوء كلما احدثت لاحصل على ثواب فضل الوضوء

159
00:56:14.000 --> 00:56:31.450
يستحب تجديد الوضوء اذا صلى به صلاة فريضة كانت او نافلة اما اذا لم يصلي به صلاة الا يستحب هذا يقود الوسواس. انسان توظأ ثم يريد ان يعيد الوضوء وهو لم يصلي به

160
00:56:31.550 --> 00:56:49.200
هذا غير مشروع وهذا يقود الوسواس لكن لو صلى به صلاة فريضة او نافلة يستحب له تجديد الوضوء  ما هو ضابط الحاجة في سفر المرأة بلا محرم الاصل انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا معها محرم

161
00:56:49.700 --> 00:57:09.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا معها ذو محرم لكن عند وجود الحاجة الملحة فيجوز لان تحريم سفر المرأة بدون محرم من باب سد الذرية وما كان من باب سد الذريع يجوز ما تدعو اليه الحاجة

162
00:57:10.650 --> 00:57:33.550
ظابط الحاجة هو العرف. اذا كانت الحاجة شديدة بحيث يلحق هذه المرأة حرج دون ان تسافر آآ وايضا لم يوجد ثم ريبة لم توجد قرائن تدل على الريبة كانت تكون مثلا مع رفقة امنة ونحو ذلك. اما اذا كان تدريبه او فلا يجوز

163
00:57:38.050 --> 00:57:51.600
اذا كان شخص يخرج الصدقة بشكل مستمر ثم دخل في غيبوبة ويعلم ابناءه انه يريد اخراجها ولن يعارض في ذلك وما الحكم؟ لا يجوز ان يتصدق عنه من ماله. حتى لو كان يتصدق من قبل

164
00:57:51.750 --> 00:58:09.800
اذا اراد ان يستمر في الصدقة عنه يوقف وقفا توقف وقفا يقول وقف هذا يصرف ريعه في الصدقة على الفقراء والمساكين واما تصرف الابناء او بعضهم في في هذا المال فهذا لا يجوز. الابناء اصلا لا يملكون هذا المال. وهو حي يرزق

165
00:58:10.000 --> 00:58:24.900
في حفظ ماله له ينفق عليه منه ينفق على ما تلزمه نفقته يزكى هذا المال لا بأس ان يستثمر في مجالات امنة او او شبه امنة اما عدا ذلك فلا يتصرف في هذا المال باي تصرف. نعم

166
00:58:25.150 --> 00:58:46.700
نعم   نعم كذلك الامم المستديمة توقظ. نعم  ما ضابط ما تعم به البلوى وهل الصورة في ملابس الاطفال ينمتعون به البلوى ما تعم به البلوى يعني ان البلوى تكون عامة

167
00:58:47.800 --> 00:59:10.650
لجميع او اكثر الناس ولم يرد نص يعني بمنع ذلك الشيء فهنا ما تعم به البلوى يخفف فيه ويراعى وآآ مثل ما ذكرنا في الدرس السابق مثل الصور التي في

168
00:59:10.800 --> 00:59:27.100
دراهم هذي ما تعوم بها الالوان لو قيل لاي انسان اخرج هذه الدراهم لا تدخلها مثلا معك للمسجد لا تدخلها معك البيت يحق الناس حرج هذي تعم بها البلوى فلذلك يقال انه لا حرج لعموم البلوى

169
00:59:27.500 --> 00:59:46.350
لكن الصور التي في ملابس الاطفال يعني هذه قد لا يكون التمثيل بها صحيحا لا يكون التمثيل بها صحيح. ينبغي ان لا تكون فيها صور اه يعني الصور المحرمة وهي الصور التي فيها محاكاة لخلق الله عز وجل

170
00:59:47.800 --> 01:00:04.400
واما الصور الفوتوغرافية فلا تدخل اصلا في الصور المحرمة على ان الاطفال ايضا لا يشدد بالنسبة لهم التسامح معهم اكثر من الكبار هل الافعال المتعددة يثاب عليها الانسان بدون نية مثل من زرع زرعا؟ نعم

171
01:00:04.600 --> 01:00:33.800
الظاهر انه يثاب عليها لكن لو استحضر النية كان ذلك اعظم اجرا وثوابا هل افضل القرب ولو بعد عن الامام في الصلاة ام القرب من الامام  الافضل بالنسبة للصلاة الصف الاول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهانوا

172
01:00:34.400 --> 01:00:51.400
ثم بعد ذلك القرب من الامام لكن الصف الاول لا يعدله شيء لو اردت الذهاب لجدة وانا متردد في العمرة فمن اين احرم تحرم من جدة اذا كنت مترددا ثم جزمت

173
01:00:51.800 --> 01:01:14.050
وانت في جدة جزمته بنية العمرة فتحرم من جده ما حكم تصرفات السكرانة وما في حكمه في المعاملات والجنايات والانكحة والطلاق؟ ما هو القول الراجح في ضابط السكر القول الراجح في تصرفات السكران انه يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله

174
01:01:14.400 --> 01:01:39.450
فطلاقه لا يقع القذف منه غير معتبر لكن افعاله يؤاخذ بها وتسبب في اتلاف لو انه قتل احدا يقتص منه يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله وضابط السكر كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اذا كان لا يعلم ما يقول لا يضبط ما يقول. هذا هو

175
01:01:39.450 --> 01:02:01.750
ضابط السفرة رجل يريد ان يعقد على امرأة واباها يعني في الخارج هل يجوز ان يعقد عن طريق اه الجوال لا بد من التحقق يعني عقد النكاح يحتاط له والاصل في الاوضاع التحريم

176
01:02:02.150 --> 01:02:18.750
وقد يدخل هذه التزوير لكن لو تحقق من انه الولي بالفعل الذي يظهر انه ان هذا لا بأس به يكون هناك حجاب وقبول ويكون هناك شاهدان ويكون بهذا قد تحققت الشروط فينعقد النكاح

177
01:02:22.000 --> 01:02:35.400
هل يجوز اجبار كبير السن على اجراء عملية لا سيما اذا كان لا يدرك خطورة وضعه الصحي اذا كان عاقلا راشدا لا يجوز اجباره واما كونه لا يدرك خطورة وضعه يبين له

178
01:02:36.000 --> 01:02:50.800
يبين له ذلك ويقنع فان قبل والا هو الذي يتحمل مسؤولية لا لا يكون له لاحد عليه وصاية ما دام عاقلا راشدا هو الذي يتخذ القرار في ذلك بتاعة الاسئلة

179
01:02:51.300 --> 01:03:30.250
طيب             نعم هنا يحرم من مكانه يعني بعض الناس يكون عنده مهمة في جدة ويقول ان تيسر لي اعتمرت فهنا ان تيسر لا يحرم من جده لانه ما جزم بالنية الا من هناك

180
01:03:30.750 --> 01:03:45.750
اما لو كان جازما بالنية ومر الميقات وهو جازم بالعمرة اهنا لابد ان يرجع للميقات. اذا كان مترددا ويقول على حسب الظروف واذا تيسر لي اعتمرت فهنا يحرم من جدة

181
01:03:45.850 --> 01:04:00.350
ولذلك النية مؤثرة هنا النية مؤثرة ولهذا المفتي يبين الحكم الشرعي والانسان ادرى بنيته. ان كنت جزمت بالنية يلزمك ان ترجع الميقات. ان كنت ما جزمت وانما متردد او تقول على حسب

182
01:04:00.350 --> 01:04:26.050
ظروفها حسب ما يتيسر لي ولا تحرم من جدة نعتذر       لا لابد من تجددها اي نعم حتى يكون الاجر اعظم وهذا ليس فقط في النفقة في كل شيء ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمظان ايمانا

183
01:04:26.350 --> 01:04:42.600
واحتسابا واحتساب الاشارة لهذا الاستحضار غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمظان ايمانا واحتسابا. وقام ليلة القدر ايمانا واحتسابا اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها اكتساب يعني استحضار استحضار النية

184
01:04:43.600 --> 01:05:04.950
نعم     لا شعر الوجه وخشونة الصوت لا تعتبر علامات البلوغ صار الوجه قد يحصل بعض الصبيان تنبت لحيته وينبت شاربه وهو لم يبلغ خشونة الصوت كذلك ليست ليست بدليل لكنها قرينة

185
01:05:05.250 --> 01:05:13.500
هي قرينة ليست لكنها ليست قرينة قاطعة الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه