طيب ننتقل بعد ذلك الى القواعد الفقهية للشيخ في السعودية وكنا قد وصلنا الى القاعدة السادسة قال المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة قاعدة عظيمة فالاصل في العبادات الحظر والمنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولقول الله تعالى ان الحكم الا لله فحصل الله تعالى الحكم في التحليل والتحريم الى الله عز وجل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذه القاعدة محل اجماع بين العلماء. ليس فيها خلاف وهذه القاعدة تفيد الانسان عند تقرير الاحكام الشرعية وعند ترجيح بين المسائل الخلافية وعند معرفة هل هذا العمل مشروع ام لا وعلى ذلك لو اختلف اثنان في امر من الامور احدهما يقول انه عبادة مشروعة والاخر يقول انه ليس عبادة مشروعة فايهما الذي يطالب بالدليل؟ نعم الذي يقول انها عبادة مشروعة لان الاصل الحظر والمنع اختلفوا في عبادة هل هي مشروعة ام لا؟ نقول الذي يطالب بالدليل الذي يقول مشروعيتها اما الذي يقول بعدم المشروعية لا يطالب الدليل هذا معه الاصل معه الاصل فاذا الاصل في العبادات المنع والحظر والاصل في العبادات التوقيف سواء كان هذا في الاقوال او في الافعال فلا يشرع منها الا بدليل بعض الناس قد يستحسن شيئا من العبادات بعقله ورأيه وهذا استحسان العقل هو اصل البدع اصل البدع الاستحسان العقلي يقول الامام الشافعي من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع لو تأملت البدع تجد ان بدايتها استحسان عقلي من احد الناس استحسن يتعبد الله بكذا وتعبد وقلده غيره فتنتشر البدع بهذه الطريقة فالاستحسان هنا لا مكان له في في ابواب العبادات انما العبادات مبناها على الدليل على الدليل من الكتاب والسنة اما ان الانسان يستحسن شيئا بعقله ويتعبد لله تعالى به فهذا نقول انه غير مشروع. والبدعة احب للشيطان من الكبيرة فان احب الذنوب للشيطان ما هو؟ احب المعاصي والذنوب الشرك بالله يليه البدعة يليه الكبيرة يليه الصغيرة طيب لماذا؟ لماذا الشيطان يحب البدعة اكثر من من الكبيرة معكم لا غير الانتشار نعم لا هناك ملحظ دقيق نعم نعم نعم لا في فيها ملحظ دقيق نعم احسنت. صاحب البدعة في الغالب انه لا يتوب يزين له سوء عمله واما صاحب الكبيرة فترجى له التوبة صاحب الكبيرة مثلا الذي يشرب الخمر يعرف انه على خطأ ترجى لها التوبة لكن المصيبة في هذا الانسان الذي يتعبد الله عز وجل ويعتقد ان هذا العمل مشروع فهذا في الغالب انه انه لا يتوب الا يتداركه الله برحمته فلهذا يقول يقول اهل العلم ان ان صاحب البدعة في الغالب لا يتوب طبعا ليس دائما في الغالب بينما الصاحب الكبيرة ترجى له التوبة فلذلك الشيطان يحب البدعة اكثر من الكبيرة اذا هذا الاصل عظيم الاصل في العبادات الحظر والمنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله او لا يشرع منها الا ما قام عليه الدليل هذا اصل عظيم محكم مجمع عليه طيب قال والاصل في العادات الاباحة. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاصل في العادات العادات والمباحات الاصل فيها الاباحة الاصل فيها الاباحة ولذلك لو اختلف الانسان لو اختلف الانسان مع غيره في عادة من العادات هل هي حلال او حرام؟ فمن الذي يطالب الدليل الذي يقول انها حرام لان الذي يقول انها حلال معه الاصل وهكذا ايضا يدخل في هذا المعاملات الاصل في المعاملات الحل والاباحة الاصل هو المعاملات والاصل في العادات الحل والاباحة فلا يحرم منها الا ما دل الدليل على تحريمه ويدل لذلك قول الله تعالى واحل الله البيع وقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الاصل في الاشياء الحل والاباحة الاصل في المعاملات الحل والاباحة ويدخل في هذا التهنئة بالمناسبات فان هذه داخلة في العادات الاصل فيها الحل فالتهنئة مثلا بالنجاح التهنئة بالمولود التهنئة بالوظيفة بالترقية هذه كلها لا بأس بها الاصل فيها الحل حتى التهنئة بشهر رمضان مثلا بدخول شهر رمضان التهنئة بالعيد الثاني يا طيب ببداية العام الهجري داخلة ايضا في هذا لا بأس بها لا بأس بها التهنئة تدخل في العادات والاصل في العبادات الحل والاباحة طيب التهنئة بالعيد قبل يوم العيد نرجع للقاعدة الاصل ربح الاصل اباحة فلا بأس بهذا ارأيت لو هنأت رجلا بزواجه قبل موعد الزواج لا بأس انسان اخبرك بزواجه فهنأته ودعوت له فلا بأس فهذا الاصل فيه الحل والاباحة بعض الناس يستشكل التهنئة بالعيد قبل يوم العيد فقلنا ان هذا لا بأس به والاصل في هذا الحل والاباحة لان آآ التهاني تدخل في العادات والاصل في العادات الحلو والاباحة والذي يقول بالاباحة لا يطالب بالدليل لان معه الاصل الذي يقول بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل. لو ان احدا قال انه لا يجوز ما الدليل ما الدليل على انه لا يجوز هو الذي يطالب بده اما الذي يقول بالاباحة لا يطالب بالدليل معه الاصل فهذه قاعدة نافعة لطالب العلم اذا الاصل في العادات الحل والاباحة الاصل في التهنئة الحل والاباحة الاصل في المعاملات الحل والاباحة فلا يحرم منها الا ما دل عليه الدليل من الكتاب او السنة المباحات وايضا العادات قد تنقلب الى عبادات بالنية الصالحة ومن ذلك مثلا ان ينفق الانسان نفقة على اهله فتكون هذه النفقة مع النية الصالحة عبادة يؤجر ويثاب عليها العبادات يشترط لصحتها والثواب عليها النية واما المباحات فلا يثاب الانسان عليها الا بنية الا ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فيثاب عليهم غير نية الا ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كاداء الديون وبذل النفقة الواجبة بالزوجة والاولاد فهذه يثاب الانسان عليها الثواب الواجب وقال بعض اهل العلم انه لا يثاوب عليها الانسان بغير نية والراجح انه يثاب عليها ثواب الواجب وقد اختار هذا القرافي رحمه الله في الفروق لكن لو نوى بذلك التقرب الى الله اثيب عليها ثوابا زائدا على ثواب الواجب مثال ذلك رجل سدد الدين الواجب عليه من غير نية التقرب الى الله تعالى بسداد هذا الدين طيب هل يثاب او لا يثاب رجل يطلبك عشرة الاف ريال ذهبت وسددتها. ما خطر ببالك التقرب الى الله قلت يا فلانة تطلبي عشرة الاف هذي عشرة الاف القول الراجح انه ان الانسان يثاب على ذلك ثواب الواجب. ادى شيئا واجبا عليه لكن لو نوى التقرب الى الله عز وجل بسداد هذا الدين اثيب ثوابا زائدا على ثواب الواجب ومن ذلك ايضا النفقة على الاهل. النفقة على الزوجة وعلى الاولاد مثلا اذا انفق الانسان من غير نية فيثاب على ذلك ثواب الواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة هذا الحديث حديث عظيم رواه مسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة يعني في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك كم اصبحت دنانير؟ اربعة اذا رافقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على المسكين ودينار انفقته على اهلك. اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك رواه مسلم فهذا يدل على ان الانسان يثاب على اصل النفقة. لكن لو احتسبها عند الله كان الاجر اعظم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفق الرجل على اهله وهو يحتسبها فهي له صدقة فهي له صدقة ولقوله واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك وقوله واعلم انك لن تنفق نفقتك تبتغي بها وجه الله وهذا يدل على ان الاجر يكون اعظم ولهذا ينبغي لمن اراد ان ينفق على اهله يشتري مثلا حوائج البيت وما يحتاجه آآ الاهل من الزوجة والاولاد ينبغي ان يستحظر النية نية التقرب الى الله عز وجل بهذا الانفاق فان هذا يكون اه اجره عظيما وثوابه جزيلا بل انها بل ان هذه النفقة اعظم من النفقة على الفقراء والمساكين اعظم من الصدقة على الفقراء والمساكين ويعني كثير من الناس يغيب عنهم هذا المعنى ويذهب يشتري حوائج البيت وما يحتاج اليه اهله لكن يغيب عن باله استحضار التقرب الى الله عز وجل بذلك هو يثاب على ذلك ثواب الواجب على القول الراجح لكن لو انه استحضر النية ونوى بذلك التقرب الى الله عز وجل كان اجره اعظم ولذلك ينبغي ان ان يحرص المسلم على استحضار التقرب الى الله عز وجل بما ينفقه على اهله ايضا آآ عندما ينام الانسان ومن نيته انه يقوم من الليل فيغلبه النوم فانه يكتب له اجر ما نوى يكتب له اجر وما نوى فلاحظ ان هذه النية اجرى الانسان عليها لقول النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث سنده صحيح ما من امرئ مسلم تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه صدقة عليه اخرجه ابو داوود بسند صحيح وكان نومه صدقة عليه يكتب له الاجر ونومه صدقة عليه ولاحظ هنا ان ان هذه النية اه كان لها كانت سببا في ان يكتب له اجر ما صلى اجر الصلاة ولذلك يقول بعض اهل العلم النيات تجارة العلماء النيات تجارة العلماء لان الانسان يستطيع بهذه النية ان يكسب اجورا فاذا مثلا انفق نفقة على اهله اشترى حوائج المنزل نوى بذلك التقرب الى الله فاجر اجرى اجرا اعظم من الصدقة على الفقراء والمساكين اذا اراد ان ينام نوى ان يقوم من اخر الليل فلو انه نام غلبه النوم كتب له اجر ما نوى. فاجر يعني بهذا يحول كثيرا من من المباحات الى عبادات فالمباحات تتحول الى عبادات بالنية الصالحة فهذه القاعدة اذا هي قاعدة عظيمة اه مفيدة لطالب العلم. الاصل في العبادة الحظر والمنع الا ما قام الدليل على مشروعيته والاصل في العادات الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. ويشترط صحة التبرع التكليف والرشد البنت هذه القاعدة تشمل ثلاثة اقسام. القسم الاول قال التكليف وهو البلوغ والعقل شرط بوجوب العبادات التكليف عرفه المؤلف قال هو البلوغ والعقل وهذا ليس تعريفا للتكليف وانما هو الا ان يكون من باب تعريف الشيء بشرطه ويكون هذا صحيحا اذا كان من باب تعريف الشيء بشرطه يكون صحيحا والا الاصوليون يعرفون التكليف بانه الزام مقتضى خطاب الشرع الزاموا مقتضى خطاب الشرع وخطاب الشرع امر ونهي واباحة الامر يشمل الوجوب والاستحباب والنهي يشمل التحريم والكراهة وبذلك يعني يشمل جميع الاحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة فتعريف التكليف اذا هو الزام مقتضى خطاب الشرع وقلنا خطاب الشرع هو امر ونهي واباحة البلوغ والعقل يعني التكليف الذي هو يتحقق بالبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات ومعنى ذلك ان يكون لهذا الانسان قدرة في بدنه وقدرة في عقله فالبلوغ يتعلق بقدرة البدن والعقل يتعلق بقدرة الفهم طيب التكليف اذا يتحقق بالبلوغ والعقل البلوغ الذي هو احد شرطي التكليف له علامات له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والانثى وعلامة رابعة تنفرد بها الانثى العلامات التي يشترك فيها الذكر والانثى العلامة الاولى خروج المني يقظة او مناما خروج المني يقظة وهذا ظاهر او مناما المقصود به الاحتلام هذه علامة ظاهرة وهي وهي محل اجماع العلامة الثانية استكمال خمس عشرة سنة وهذا هو قول الجمهور حتى لو لم يخرج منه المني ولاحظ هنا لاحظ قولنا استكمال معنى ذلك انه اتم خمس عشرة سنة ودخل في السنة السادسة عشرة وليس المعنى انه اتم اربع عشرة سنة ودخل الخامسة عشرة ولهذا يقول الفقهاء بلوغ تمام خمس عشرة سنة فاذا اتم الانسان خمس عشرة عاما ودخل في السادسة عشرة فقد بلغ. ذكرا كان او انثى العلامة الثالثة نبات الشعر الخشن حول القبل نبات الشعر الخشن حول الفرج عموما نبات الشعر الخشن حول الفرج وهنا يقيد الشعر بكونه خشن لان الشعر غير الخشن قد يخرج او قد ينبت من الصبي الذي لم يبلغ لكن الشعر الخشن دليل على البلوغ. وهي العلامة التي اه اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اه رجال بني قريظة لانه اراد لما اراد ان يقتل رجالهم ويسبد آآ اشتبه عليه الامر في بعض الصبيان هل بلغوا او لم يبلغوا فامر بان يكشف عن وتاجرهم فينظر من انبت شعرا خشنا اعتبر من المقاتلة ومن لم ينبت اعتبر من الصبيان هذي العلامات الثلاث يشترك فيها الذكر والانثى خروج المني يقظة او مناما وبلوغ تماما خمسة عشر سنة. ونبات الشعر الخشن حول الفرج. تزيد الانثى علامة رابعة وهي آآ خروج دم الحيض وهي اسرع العلامات هي اسرع علامات البلوغ غالبا هذا بالنسبة للبلوغ واما العقل المقصود بها لا يكون مجنونا ولا يكون معتوها وانما يكون تام العقل فاذا تحقق البلوغ والعقل فان هذا يعني من بلغ وعقل تجب عليه العبادات هو الشرط لوجوب العبادات. قبل البلوغ لا تجب عليه العبادات فالصبي لا تجب عليه عبادات. طيب لو كان عمر الصبي اربع عشرة سنة ولم تظهر منه احدى علامات البلوغ هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب الصيام لا يجب لا تجب عليه اي عبادة لكنه يؤمر بالصلاة من باب التربية والتعويد اقبروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وهذا من باب التربية والا ليس ليست هي واجبة ولهذا ينبغي يعني ان ان يفرق الاب في تعامله مع البال او غير البالغ. وشدد على البالغ اكثر من غير البالغ غير بقى لو ما صلى ما عليه ذنب اما البالغ فانه يأثم فاذا غير البالغ لا تجب عليه العبادات وغير العاقل كذلك لا تجب عليه العبادات. المجنون لا تجب عليه العبادات طيب غير البالغ لو مات قبل بلوغه ان كان ابواه مسلمين فانه من اهل الجنة بالاجماع اما اذا كانا غير مسلمين فمحل خلاف بين العلماء والقول الراجح انهم يكونون من اهل فترة الذين يمتحنون امتحان الله اعلم بحقيقته فان نجحوا دخلوا الجنة وان لم ينجحوا في هذا الامتحان دخلوا النار طيب المجنون المجنون الذي ولد مجنونا او من قبل البلوغ وهو مجنون هذا ايضا يكون حكمه حكم اهل الفترة حكمه حكم اهل الفترة فيمتحن يوم القيامة حديث ورد في هذا اربعة يحتاجون على الله يوم القيامة وذكر منهم المجنون كان الصبيان يرمونني بالبعرة يعني لعدم العقل او الخفة العقل فيمتحنون يوم القيامة اذا التكليف آآ الذي هو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات فغير البالغ وغير العاقل لا تجب عليه عبادة من العبادات هذا هو القسم الاول من قاعدة القسم الثاني قال التمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة التمييز ما المقصود بالتمييز؟ التمييز هذا خاص بالصبي الصبي اذا كان في اول امره يكون غير مميز ولا يعقل النية السنوات الاولى من عمره ثم بعد ذلك يصل الى سن التمييز ويصبح يميز ويعقل النية واختلف العلماء في حد التمييز فقال بعضهم ان حد التمييز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولكن يرد على هذا ان هذا الظابط غير منظبط هذا غير منضبط. لماذا كانه يوجد من اطفال من عمره اربع سنين او ثلاث سنين يفهم الخطاب ويرد الجواب. اليس كذلك بعظهم حتى ثلاث سنين يفهم الخطاب ويرد الجواب ويتحاور معاك ويكلمك هل هذا طيب مميز ليس مميزا عند جميع العلماء ولذلك فالاقرب والله اعلم في حد التمييز هو الحد الوارد في الحديث مروا ابناءكم بالصلاة بسبع هو سبع سنين وهذا قول جمهور الفقهاء ان من بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة يكون مميزا هذا هو الاقرب وهو وصف منضبط وصف منضبط التمييز شرط لصحتها شرط لصحة العبادات ومعنى ذلك ان انه قبل التمييز او ما السن ما دون التمييز لا تصح العبادة من هذا الطفل صبي عمره ثلاث سنين اربع سنين صلى هل تصح صلاته؟ لا تصح لماذا لانه لا يعقل النية والصلاة اشتراط صحتها النية طيب صبي غير مميز صام رأى اهله يصومون وش صام معهم هل يصح صومه؟ لا يصح لا تصح منه اي عبادة لانه لان العبادة تشترط صحتها النية والنية لا تصح من غير مميز لان غير مميز لا يعقل النية ويستثنى من ذلك عبادة واحدة تصح من غير مميز وهي قال الا الحج والعمرة الحج والعمرة تصح من غير مميز ولو كان طفلا عمره يوم واحد تصح منه الحج له خصوصية بما يتعلق بالنية لا يقاس عليه غيره من العبادات في امور كثيرة بهذه المسألة في مسألة ما لو طاف وسعى وهو ينوي القران والتمتع ثم بعد فراغه من السعي اراد ان يقلبها الى التمتع يصح بما لو قال آآ اهلوا بالنسك الذي اهل به فلان يصح. فتجد ان الحج في في باب النية له خصوصية لا يقاس عليه غيره فالحج والعمرة يصحان من غير المميز والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم ان امرأة رفعت صبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصبي مميز او غير مميز فهذا عند عمة اهل العلم انه يصح الحج والعمرة من الصبي غير المميز وعلى هذا نحتاج الى الاستثناء من هذه القاعدة ان التمييز شرط لصحة العبادات نحتاج الى ان نستثني فنقول الا الحج والعمرة طيب القسم الثالث نحن قلنا ثلاث اقسام هي اربعة اقسام القاعدة اربعة اقسام. القسم الثالث قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد المراد بالتصرف في هذه القاعدة التصرف المالي ويشترط له التكليف والرشد لان الغرض من التصرفات المالية هو حفظ المال وحسن التصرف فاحتيط لها فشرط مع لها مع التكليف الرشد اشترط لا مع التكليف الرشد نعم شو العبارة نعم في بعض النسخ ويشترط مع ذلك الرسل والتصرفات انا في النسخة التي عندي ويشترط صحة التصوف التكليف والرشد آآ يعني هذا من اختلاف النسخ والمعنى واحد اذا يشترط لصحة التصرفات المالية مع التكليف الذي هو البلوغ والعقل شرط اخر وهو الرشد فما هو الرشد؟ اذا قيل الرشد ما هو الرشد الرشد المقصود بالرشد الصلاح في المال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا المقصود بالرشد في الاموال يعني الصلاح في المال طيب الرشد عموما ماذا يقصد به اللهم اتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من امرنا رشدا يعني ابو رشد المقصود به الاصابة القول والفعل التي هي الحكمة والاصابة في القول والفعل لكن الرشد في التصرفات المالية المقصود به الصلاح في المال فاذا التصرفات المالية يشترط لها ثلاثة شروط البلوغ والعقل والرشد والتصرفات المالية اه تنقسم الى ثلاثة اقسام تصرفات هي نفع محض وتصرفاته هي ظرر ماحض وتصرفاته مترددة بينهما الذي توفرت فيه الشروط الثلاثة الذي هو البلوغ والعقل والرشد هذا يصح تصرف له والاصل صحة التصرف لكن اذا كان غير بالغ او غير عاقل او مثلا يعني صبي صبي او حتى سفيه نقسم تصرفات الى هذه الاقسام الثلاثة فالتصرف الذي هو ضرر محض لا يصح لا يصح منه اما التصرف الذي هو نفع محض في حق الصبي كأن يوصى له وصية مثلا يوصف له وصية او يوقف عليه وقف او يهدي له احد هدية فيقبلها فهذه تصرفات على كلام المؤلف انها لا تصح يعني المؤلف اشترط البلوغ والعقل والرشد لكن ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه التصرفات اذا كانت نفعا محضا فانها تصح. وهذا هو القول الراجح ان التصرفات اذا كانت نفعا محضا فانها تصح واما القسم الثالث وهو التردد بينهما نعم نعم هذا سؤال جيد يقول لو اذن له قبل التخريف او قبل الهرم نقول ما صفة هذا الاذن ان كان بعد الوفاة فهذه وصية ان كان قبل الوفاة فانظر ان كان وقفا هذا محل خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم ان التصرفات تصح باذن الولي. تصح باذن الولي اشترى هذا الصبي شيئا مثلا او باع شيئا فيصح باذن وليه قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالهم ولا يمكن ان ان يعرف رشده الا بان يجرب قبل البلوغ. ويعطى شيئا يبيع فيه ويشتري فهذا يدل على انه تصح تصرفات الصبي باذن وليه على هذا تكون التصرفات على هذه الانواع الثلاثة ما كانت ظررا محضا فلا تصح من الصبي مكانة نفعا محضا فمحل خلاف والراجح انها تصح ما كانت مترددة بينهما محل خلاف ايضا. والراجح انها تصح باذني باذن وليه اه القسم الرابع من هذه القاعدة قال المؤلف ويشتاط لصحة التبرع التكليف والرشد والملك اضاف المؤلف شرطا جديدا وهو الملك لاحظ هنا لوجوب عبادات التكليف لصحة العبادات التكليف والتمييز لصحة التصرف التكليف والرشد لصحة التبرع التكليف والرشد والملك فالتبرعات لابد فيها من هذه الشروط الثلاثة تكليف بان يكون بالغا عاقلا وان يكون رشيدا. وان يملك هذا الشيء الذي يتبرع به فالتبرع معناه بذل المال بغير عوظ كالهبة والصدقة والوقف ونحو ذلك فهذا التبرع لابد ان يكون متبرع مكلفا رشيدا مالكا للمال الذي يريد ان يتبرع به وعلى ذلك فالوكيل والوصي والناظر الوقف وولي اليتيم وولي المجنون هؤلاء كلهم لا تصح تبرعاتهم من مال من لهم عليه وكالة او ولاية لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب هذا رجل كبير في السن خف الظبط عندهم فتارة يعرف من يأتيه وتارة ما يعرف فاراد القائم عليه من ابنائه ان يتصدق عنه من ماله فهل هذا يجوز يريد ان يتصدق عنه من ماله ويقول انه كان في حياته يتصدق هو عن نفسه وانا اريد ان اتصدق عنه من من من امواله فهل هذا يجوز؟ نعم لا بمالك هذا واظح لكن يريد ان يتصدق عنه من ماله هو المال الكبير نفسه نعم هل ورث لهم حق في الاذن؟ لا زال حيا حي يرزق نعم ونطبق القاعدة القاعدة ماذا تقول؟ اشترط لصحة التبرع التكليف والرشد والملك. طيب هذا الان الابن مكلف رشيد لكن هل يملك هذا المال لا يملكه كيف يتبرع من مال لا يملكه فهذا هذه الصدقة نقولها لا تصح بل لو تصدق هذا الابن عن ابيه بماله فانه يغرق ويظمن وهذه من الاخطاء الشائعة عند بعض الناس فبعض الناس تجد انه يتصدق عن عن هذا الكبير. عن ابيه او امه ويقول ان هذا خير لله وهذا التصرف غير صحيح. تريد ان تتصدق عنه بمالك؟ فانت مأجور على ذلك وجزاك الله خيرا وهذا من البر اما تتصدق عنه من ما له هو فلا يجوز القائم على هذا الكبير كالقائم على اليتيم. والله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب ماذا يفعل اذا ماذا يفعل القائم على هذا الكبير بهذا المال؟ يقول يحفظه له وينفق عليه منه ويزكيه وان امكن تنميته واستثماره في مجالات قليلة المخاطر فلا بأس لكن ليس له ان يتبرع منه ليس له ان يتصدق منه. ليس له ان يعطي احدا ايضا يضاف لذلك انه ينفق من مال هذا الكبير على ما تلزمه نفقته من زوجته واولاد فلو كان هذا كبير عنده زوجة يأخذ المال وينفق على زوجته منه عنده اولاد تلزمه نفقتهم فينفق عليهم من هذا المال. فاذا القائم على مال هذا الكبير يحفظه له ينفق عليه منه. ينفق على من تلزمه نفقته اه يزكيه ان تيسر ان يستثمره في مجالات امنة او قليلة المخاطر فلا بأس اما انه يتصدق منه يتبرأ منه فهذا لا يجوز. ولو فعل ذلك فانه يظمن هذه مسألة شائعة عند بعض العامة وتجد انهم يجهلون الحكم فيها نعم ما يملك اصلا ما يعتبر ورثة وهو حي. هل يعتبر ورثة؟ انسان حي يرزق الورثة ما لهم كلمة اصلا انسان لا يدرى قد يموت احد الورثة او الورثة كلهم قبل هذا الرجل فلا يقال اصلا انه ورثة وليس ولا يملكون الاذن ولا يملكون اي شي هذا المال لهذا الانسان الحي وكم من انسان كان مريضا كبيرا في السن مات ابنه قبله فلا لا اذن للورثة وهذا ايضا من اخطاء عند بعض الناس يقول استأذن من الورثة ونتصدق عنه استأذنت ممن لا لا يملك الاذن اصلا فيكون وقفا ويصرف في مجالات الوقف اما اذا لم يكن وقفا ولا وصية ولم يهب هذا المال لاحد فلا يصح لا تصح هذا الاذن غير غير معتبر. هذا الاذن غير معتبر ولذلك اذا اراد هو هذا الانسان ان يتصدق عنه يجعل له وقف اجعل وقفك في مجالات مثل الصدقة على الفقراء والمساكين نعم نعم ايه ده نعم اذا كان ممن يحضر عقله ويغيب نحن ذكرنا الصبي المراهق الذي قارب البلوغ عمره اربع عشرة سنة ونصف. ولم تظهر عنده احدى علامات البلوغ هل هو مكلف غير مكلف لماذا فلماذا يا اخوان غير مكلف؟ هذا صبي كبير في السن عمره يعني اربعة ما هو السبب؟ ما هي الحكمة نعم احسنت لخفة الظبط عنده طب اذا كان هذا القريب الان من البلوغ غير مكلل لخفة الظبط عنه كيف بكبير السن الذي خفت الظبط عنده اشد من هذا المراهق الصبي باب اولى انه يعني انقلب عنه مرفوع لكن يكون حكم حكم الصبي. ان اتى بالعبادات اثيب ولكنه ان تركها لا يعاقب. حكمه حكم الصبي طيب ننتقل بعد ذلك للقاعدة الثامنة قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود الشروط وانتفاء الموانع وهذه قاعدة عظيمة وقاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم وهي ايضا محل اجماع وهنا المؤلف قال الاحكام الاصولية والفروعية وعلى هذا المؤلف يرى ان احكام الشريعة تنقسم الى اصول وفروع وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان تقسيم الدين الى اصول وفروع انه لم يكن معروفا عند السلف وانه انما عرف عن المعتزلة ولكن عندما نتأمل كلام اهل العلم نجد اهل العلم في كتبهم مجمعون على تقسيم الشريعة الى اصول وفروع وعلى ذلك فكلام ابن عباس ابن تيمية انتبه لهذه المسألة على ذلك كلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله يحمل على انه اراد ان من يقسم الشريعة الى اصول يكفر من انكرها والى فروع لا يكفر من انكرها فهذا هو الذي هو من اصول المعتزلة. والذي اول من قال بها المعتزلة وهذا هو الذي انكره الامام ابن تيمية رحمه الله هذا هو الذي اراده المعتزلة. لانهم قسموا الشريعة الى اصول يكفر من انكرها والى فروع لا يكفر من انكرها فيعترض عليهم ويقال ما ضابط الاصول والفروع فان قالوا ان ظابط الاصول مسائل المسائل العلمية الاعتقادية والفروع المسائل العملية طيب هذه لا يمكن ضبطها اناس مسائل علمية اعتقادية لا يكفر من انكرها على سبيل المثال هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل هذه من مسائل الاعتقاد او من مسائل عملية مسائل اعتقاد ومع ذلك بعض الصحابة انكره وبعضهم قالن انه لم يرى ربه وبعضهم قال اختلف الصحابة فيها وبالاجماع انه لا يكفر من من انكر هذه المسألة مسألة تفضيل عثمان على علي او علي على عثمان هل هذه من مسائل الاعتقاد او من مسائل عملية مسائل اعتقاد ومع ذلك باجماع اهل السنة انه لا يكفر من انكرها لا من قال ان علي ابوه ولا من من قال ان عثمان افظل وفي المقابل هناك مسائل عملية يكفر من انكرها مثل ماذا؟ وجوب الصلاة وجوب الصلاة هذه مسائل عملية عندهم عندهم من الفروع طيب يكفر من انكرها. وجوب الزكاة يكفر من انكرها. وجوب الصيام تكفر من انكرها. اذا ما تنضبط مسألة قضية الاصول والفروع فاذا مراد ابن تيمية رحمه الله في في الانكار على من قسم الشريعة الى اصول وفروع مراده ما قصده المعتزلة من اصول يكفر من انكرها وفروع لا يكفر من انكرها واما التقسيم العام للشريعة الى اصول وفروع فهذا يكاد العلماء يطبقون عليه فيقولون هذه من اصول الشريعة وهذه مسألة من الفروع مسألة مثلا هل التيمم رافع للحدث او مبيح؟ هل هذه من اصول الشريعة او من فروعها هذه من فروع هذه مسألة فرعية لكن مسألة مثلا الايمان باليوم الاخر هذي من اصول فتجد يعني العلما يكادون يطبقون على تقسيم الشريعة الى اصول وفروع. لكن انكار ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء المحققين. التقسيم يريدون به المعتزلة الذين قسموا الشريعة الى اصول كفر من انكرها والى فروع لا يكفر من انكرها لابد ان تفهم آآ هذه المسألة على وجهها الصحيح طيب الاحكام الاصولية والفروعية يقول لا تتم الا بامرين وجود الشروط وانتفاء الموانع احكام الشرع سواء كانت اصولا او فروعا لا لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع فان تخلف الشرط من الشروط لم تتم. او وجد مانع من الموانع لم تتم وهذا سواء في اصول الشريعة او في فروعها فمثلا ورد في الشريعة نصوص الوعد من صلى البردين دخل الجنة وهذا الحديث هو البخاري ومسلم وما هما البردان الفجر والعصر. لو قال انسان انا اريد اصلي الفجر والعصر فقط ولا انا لن اعمل اي شيء اخر. اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بردين دخل الجنة تصلي البردين وادخل الجنة وبنفس الحديث كيف الجواب عن هذا نقول من صلى بردين دخل الجنة هذا اذا تحققت الشروط وانتفت الموانئ. هنا نرجع لهذه القاعدة نرد هذه المسألة لهذه القاعدة اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. لو قال انسان انا ساكفل يتيما ولن اصلي ولن اصوم ولن ازكي اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم بالجنة هكذا كيف نجيب نجيب بهذه القاعدة نقول كافل اليتيم يكون في الجنة اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع لابد من هذا طيب في المقابل نصوص الوعيد لا يدخل الجنة نمام معنى ذلك ان النمام انه يعني لا يثاب على صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا نقول لا لا يدخل الجنة نمام اذا تحققت شروط وانتهت الموانع طيب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اراك طيب هذا الذي اقتطع حقه مسلم يعني هل طاعاته كله ما يثاب عليها نقول لا حرم الله عليه الجنة اذا تحققت الشروط وانتفت المواعين. هذي قاعدة عظيمة مفيدة لطالب العلم ولذلك يعني بعظ الفرق التي ظلت ظلت بسبب عدم مراعاة هذي القاعدة المرجئة اخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يظر مع الايمان ذنب وترك نصوص الوعيد لم يعملوا هذه القاعدة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة اخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد فقالوا المعتزلة يقولون ان مرتكب كبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الاخرة مخلد في النار والخوارج يقولون في الدنيا كافر وفي الاخرة مخلد في النار لانهم لم يعملوا هذه القاعدة فاخذوا بطرف منصوص تركوا طرفا اه اخرى فاهل السنة هم الذين عملوا هذه القاعدة وجمعوا بين النصوص وقالوا هذه النصوص كلها حق لكنها تكون يعني محاطة بهذه القاعدة العظيمة فهذه لا بد من تحقق الشروط فيها وانتفاء الموانع. سواء في نصوص الوعد او في نصوص الوعيد. لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع هذه ايضا حتى في يعني كذلك في سائر امور الشريعة لابد فيها من تحقق الشروط وانتفاء الموانع ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب. قد يقول قال انا ادعو ولا يستجاب لي يقول الدعاء يستجاب اذا تحققت شروط وانتفت الموانع لاحظ هذه القاعدة يعني تجري معك في جميع الامور هل انت حققت شروط اجابة الدعاء وانتفت الموانع ربما فقدت شرطا من شروط الاجابة او وجود عندك مانع من موانع الاجابة طيب من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء قد ينزل الانسان منزل ويصيبه ظرر لنوفق بين هذا نقول لم يضره شيء اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره الشيطان طيب قد يقول بعض الناس انه يأتي بهذا الذكر ويأتي له يعني يرزق بذرية غير صالحة فنقول لم يضرها الشيطان اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فتجد ان هذه القاعدة تجري معك في كل شيء هي قاعدة عظيمة اعملها اهل السنة وجمعوا بين النصوص بموجب هذه القاعدة فاذا الاحكام احكام الشريعة كلها سواء كانت اصولا او فروعا لا تتم الا بتحقق الشروط وانتفاء الموانئ. نكتفي بهذا القدر في آآ القواعد الفقهية والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم تفضل صوتك نعم ما سمعت من اصيب نعم اصيب بالجنون بعد التكليف. نعم الظاهر والله اعلم انه يحاسب. يحاسب على الفترة التي عاشها وهو مكلف. مثل مثلا لو يعني مات وهو شاب مات صغير يعني عند وجود الجنون يعني وجوده كعدمه اصبح ما غير مكلف لكن قبل ذلك كان محاسبا الظاهر انه يحاسب على المدة والفترة التي عاشها وهو وهو مكلف يحضرون المسجد يقطع الصفحة نعم الصبي غير مميز يقطع الصلاة لكن قطعا لا يبطلها وانما ينقص من اجرها ولذلك الصبي غير مميز عند عدم الحاجة الى مجيئه للمسجد ينبغي الا يحضر المسجد اصلا وجوده يقطع الصف تعتبر فرجة ثم ايضا قد يشغل المصلين قد يشغل من يشغل ما يأتي به وهذا مسجد بيت الله تعالى ليس روضة او محل يوضع فيه الاطفال. لكن اذا نظرنا لبعض النصوص نجد ان بعض الصحابة كانوا يأتون بصبيانه كان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني اكبر في الصلاة وانا اريد ان اطيلها. فاسمع صوت بكاء الصبي فاخففها مخافة ان تفتن امه معنى ذلك ان المرأة كانت تحظر صبيا غير مميز لكن يظهر والله اعلم انها محتاجة لاحضاره فاذا كانت المرأة او حتى الرجل محتاج لاحضار الصبر غير مميز فلا بأس لكن يكون في اخر الصف ويحرص على الا يؤذي احدا ويمسك به مثلا ولذلك لا يشدد في هذه المسألة يعني بعض الناس عندهم تحسس من الصبيان هذا تحسس زائد يعني كان الصبيان يأتون المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني في يأتي بهم اهلوهم والنبي عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة لاجل بكاء صبي لكن آآ الاولى عدم احضاره للمسجد اذا كان غير مميز الاولى عدم احضاره للمسجد. واذا احظره فلا بد من اه ان يعتني به وليه وان يقوم بظبطه ولا يزعج احدا ولا يؤذي احدا طيب لعل نبدأ بالاسئلة المكتوبة هذا السؤال يقول في السائل انتشر في الاونة الاخيرة التطاول على العلماء الراسخين وتسفيه اقوالهم ومحاولة اسقاطهم فما هي النصيحة التي توجه آآ هذا من قديم الزمان اسقاط الرموز فهذا من من اساليب الاعداء من قديم الزمان اسقاط العلماء واسقاط الرموز لانه اذا سقط العلماء وسقط الرموز ولم يصبح لهم احترام فيصبح كل انسان آآ يكدح من رأسه كما يقال يعني ما لا يصدر عن عن اراء العلماء لا يصدر عن اراء اهل العلم وآآ كما ان انه في الطب يرجع لاراء الاطباء وفي كل تخصص يرجع لاراء المختصين. اكثر امور الشريعة يرجع لعلماء الشريعة. وهم يرجع في ذلك. وينبغي ان يكون لهم احترامهم وان يكون لهم توقيرهم وايضا لا تؤخذ زلاتهم التي تحصل منهم اه تنسى حسناتهم فهذا ليس من الانصاف وبعض الناس قد يفهم ايضا كلمة عالم من العلماء على انها زلة والعالم انما اعتمد على دليل من الكتاب والسنة لكن هذا العامي لا يفهم هذه المسألة بادلتها فينبغي الذب عن اعراظ اهل العلم. وينبغي احترامهم وتوقيرهم هذا يسأل هل يوجد درس الاثنين؟ قالوا نعم الاصل هو استثمار الدروس اذا كان هناك توقف نعلن عن هذا ان شاء الله اه هذا يعني يسأل سؤال واجبنا عنه قبل قليل الشخص اذا كان عاقلا ثم جن قال اذا كان مقدور عليه جزء من عبادة ومعه معتبر شرعا فعليه الاتيان به ما ظابط هذا الجزء؟ هل تكلمنا عنه في الدرس الماظي بالتفصيل ودروس مسجلة وايضا مفرغة كلها موجودة على الموقع فمن يعني استشكل شيئا يرجع للدرس موجود. موجود مسجل على اليوتيوب مسجل في يعني اكثر من من قناة تواصل اكثر من منصة كيف يجمع بين حديث لا يفرق مؤمن ومؤمنة؟ والتربية للزوجة والاولاد والطلاب ليس بينهما تعارض تربية مطلوبة والتوجيه والارشاد هذا كله مطلوب لكن المعنى ان الانسان آآ يحرص في تعامله على ان يتغافل وان لا يدقق في كل شيء وان ينظر الى الايجابيات والى المحاسن ويتغافل عن المساوئ مع التوجيه والارشاد. مع التوجيه والارشاد والتربية فليس بينها تعارض هل يستحب ان اجدد الوضوء كلما احدثت لاحصل على ثواب فضل الوضوء يستحب تجديد الوضوء اذا صلى به صلاة فريضة كانت او نافلة اما اذا لم يصلي به صلاة الا يستحب هذا يقود الوسواس. انسان توظأ ثم يريد ان يعيد الوضوء وهو لم يصلي به هذا غير مشروع وهذا يقود الوسواس لكن لو صلى به صلاة فريضة او نافلة يستحب له تجديد الوضوء ما هو ضابط الحاجة في سفر المرأة بلا محرم الاصل انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا معها محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا معها ذو محرم لكن عند وجود الحاجة الملحة فيجوز لان تحريم سفر المرأة بدون محرم من باب سد الذرية وما كان من باب سد الذريع يجوز ما تدعو اليه الحاجة ظابط الحاجة هو العرف. اذا كانت الحاجة شديدة بحيث يلحق هذه المرأة حرج دون ان تسافر آآ وايضا لم يوجد ثم ريبة لم توجد قرائن تدل على الريبة كانت تكون مثلا مع رفقة امنة ونحو ذلك. اما اذا كان تدريبه او فلا يجوز اذا كان شخص يخرج الصدقة بشكل مستمر ثم دخل في غيبوبة ويعلم ابناءه انه يريد اخراجها ولن يعارض في ذلك وما الحكم؟ لا يجوز ان يتصدق عنه من ماله. حتى لو كان يتصدق من قبل اذا اراد ان يستمر في الصدقة عنه يوقف وقفا توقف وقفا يقول وقف هذا يصرف ريعه في الصدقة على الفقراء والمساكين واما تصرف الابناء او بعضهم في في هذا المال فهذا لا يجوز. الابناء اصلا لا يملكون هذا المال. وهو حي يرزق في حفظ ماله له ينفق عليه منه ينفق على ما تلزمه نفقته يزكى هذا المال لا بأس ان يستثمر في مجالات امنة او او شبه امنة اما عدا ذلك فلا يتصرف في هذا المال باي تصرف. نعم نعم نعم كذلك الامم المستديمة توقظ. نعم ما ضابط ما تعم به البلوى وهل الصورة في ملابس الاطفال ينمتعون به البلوى ما تعم به البلوى يعني ان البلوى تكون عامة لجميع او اكثر الناس ولم يرد نص يعني بمنع ذلك الشيء فهنا ما تعم به البلوى يخفف فيه ويراعى وآآ مثل ما ذكرنا في الدرس السابق مثل الصور التي في دراهم هذي ما تعوم بها الالوان لو قيل لاي انسان اخرج هذه الدراهم لا تدخلها مثلا معك للمسجد لا تدخلها معك البيت يحق الناس حرج هذي تعم بها البلوى فلذلك يقال انه لا حرج لعموم البلوى لكن الصور التي في ملابس الاطفال يعني هذه قد لا يكون التمثيل بها صحيحا لا يكون التمثيل بها صحيح. ينبغي ان لا تكون فيها صور اه يعني الصور المحرمة وهي الصور التي فيها محاكاة لخلق الله عز وجل واما الصور الفوتوغرافية فلا تدخل اصلا في الصور المحرمة على ان الاطفال ايضا لا يشدد بالنسبة لهم التسامح معهم اكثر من الكبار هل الافعال المتعددة يثاب عليها الانسان بدون نية مثل من زرع زرعا؟ نعم الظاهر انه يثاب عليها لكن لو استحضر النية كان ذلك اعظم اجرا وثوابا هل افضل القرب ولو بعد عن الامام في الصلاة ام القرب من الامام الافضل بالنسبة للصلاة الصف الاول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهانوا ثم بعد ذلك القرب من الامام لكن الصف الاول لا يعدله شيء لو اردت الذهاب لجدة وانا متردد في العمرة فمن اين احرم تحرم من جدة اذا كنت مترددا ثم جزمت وانت في جدة جزمته بنية العمرة فتحرم من جده ما حكم تصرفات السكرانة وما في حكمه في المعاملات والجنايات والانكحة والطلاق؟ ما هو القول الراجح في ضابط السكر القول الراجح في تصرفات السكران انه يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله فطلاقه لا يقع القذف منه غير معتبر لكن افعاله يؤاخذ بها وتسبب في اتلاف لو انه قتل احدا يقتص منه يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله وضابط السكر كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اذا كان لا يعلم ما يقول لا يضبط ما يقول. هذا هو ضابط السفرة رجل يريد ان يعقد على امرأة واباها يعني في الخارج هل يجوز ان يعقد عن طريق اه الجوال لا بد من التحقق يعني عقد النكاح يحتاط له والاصل في الاوضاع التحريم وقد يدخل هذه التزوير لكن لو تحقق من انه الولي بالفعل الذي يظهر انه ان هذا لا بأس به يكون هناك حجاب وقبول ويكون هناك شاهدان ويكون بهذا قد تحققت الشروط فينعقد النكاح هل يجوز اجبار كبير السن على اجراء عملية لا سيما اذا كان لا يدرك خطورة وضعه الصحي اذا كان عاقلا راشدا لا يجوز اجباره واما كونه لا يدرك خطورة وضعه يبين له يبين له ذلك ويقنع فان قبل والا هو الذي يتحمل مسؤولية لا لا يكون له لاحد عليه وصاية ما دام عاقلا راشدا هو الذي يتخذ القرار في ذلك بتاعة الاسئلة طيب نعم هنا يحرم من مكانه يعني بعض الناس يكون عنده مهمة في جدة ويقول ان تيسر لي اعتمرت فهنا ان تيسر لا يحرم من جده لانه ما جزم بالنية الا من هناك اما لو كان جازما بالنية ومر الميقات وهو جازم بالعمرة اهنا لابد ان يرجع للميقات. اذا كان مترددا ويقول على حسب الظروف واذا تيسر لي اعتمرت فهنا يحرم من جدة ولذلك النية مؤثرة هنا النية مؤثرة ولهذا المفتي يبين الحكم الشرعي والانسان ادرى بنيته. ان كنت جزمت بالنية يلزمك ان ترجع الميقات. ان كنت ما جزمت وانما متردد او تقول على حسب ظروفها حسب ما يتيسر لي ولا تحرم من جدة نعتذر لا لابد من تجددها اي نعم حتى يكون الاجر اعظم وهذا ليس فقط في النفقة في كل شيء ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمظان ايمانا واحتسابا واحتساب الاشارة لهذا الاستحضار غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمظان ايمانا واحتسابا. وقام ليلة القدر ايمانا واحتسابا اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها اكتساب يعني استحضار استحضار النية نعم لا شعر الوجه وخشونة الصوت لا تعتبر علامات البلوغ صار الوجه قد يحصل بعض الصبيان تنبت لحيته وينبت شاربه وهو لم يبلغ خشونة الصوت كذلك ليست ليست بدليل لكنها قرينة هي قرينة ليست لكنها ليست قرينة قاطعة الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه