﻿1
00:00:08.650 --> 00:00:29.300
طيب ننتقل بعد ذلك اه شرح قواعد القواعد الفقهية وكنا قد وصلنا الى القاعدة التاسعة  قال المؤلف رحمه الله القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد

2
00:00:29.600 --> 00:00:59.850
وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بتعبير اخر. وهو القاعدة وهو العادة محكمة. العادة محكمة وهذه القاعدة احدى القواعد الخمس الكبرى التي اجمع عليها العلماء فيعبرون عنها بالعادة محكمة ومعنى محكمة اي معتبرة في الفصل بين الناس والقضاء بينهم

3
00:00:59.850 --> 00:01:19.600
والعرف قد دلت الادلة على انه يحكم بين الناس في بعض الامور. كما قال الله تعالى لينفقوا ذو سعة من سعته لينفق ذو سعة من سعته والنفقة المرجع فيها للعرف

4
00:01:19.850 --> 00:01:47.450
وقالوا على المولود له رزقهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اي بالعرف  وآآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذه القاعدة كما ذكرنا هي قاعدة مجمع عليها

5
00:01:47.750 --> 00:02:15.450
وفروعها كثيرة ومنتشرة في ابواب الفقه وهنا المؤلف قال العرف والعادة والعرف ينقسم الى قسمين عرف صحيح وعرف فاسد العرف الصحيح هو العرف الذي يتعارفه الناس مما لا يخالف نصا

6
00:02:16.300 --> 00:02:37.800
ولا اجماعا. واما العرف الفاسد هو ما خالف النص او او الاجماع واختلف العلماء هل العرف بمعنى العادة او ان بينهما فرقا؟ والصحيح ان بينهما فرق ان بين العرف والعادة فرقا

7
00:02:38.500 --> 00:03:06.550
فالعرف ما يعتاده جماعة من الناس ويتعارفونه بينهم فلابد ان يكون بين جماعة واما العادة فهي الامر المتكرر من غير علاقة عقلية الامر المتكرر من غير علاقة عقلية سواء اكان للفرد او للجماعة

8
00:03:09.200 --> 00:03:29.850
وعلى هذا فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا  العادة يمكن ان تكون الفرد ويمكن ان تكون للجماعة. اما العرف فانه يكون للجماعة لكن هل يكون للفرط؟ العرف لا يكون الفرض

9
00:03:30.700 --> 00:03:50.150
وكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا بينهما عموم وخصوص. والعرف اما ان يكون عاما او خاصا فالعام ان يعمل به اهل البلاد كلهم والخاص ان يعمل به مجموعة من الناس

10
00:03:51.750 --> 00:04:15.050
مثال ذلك مثلا عرف خاص مثلا عرف خاص بالناس في مدينة الرياض العرف العام العرف العام مثلا للناس في المملكة مثلا او في العالم الاسلامي يعني مثلا في مسائل البيع والشراء

11
00:04:15.350 --> 00:04:37.550
عند البيع والشراء ان السعي الذي هو مقابل السمسرة هل يكون على الباء او على المشتري يكون على مشتري هذا هو عرف الناس هذا هو العرف العام لكن لو كان هناك عرف لاهل بلدة معينة ان السعي يكون على البائع

12
00:04:37.950 --> 00:05:11.000
يكون هذا عرفا خاصا وقد ذكر العلماء ان العرف اشترطوا لاعتباره خمسة شروط  الشرط الاول ان يكون العرف مطردا. ان يكون العرف مطردا اي معروفا ومتكررا وظاهرا بين الناس ولا يكون خاصا باناس معينين

13
00:05:11.650 --> 00:05:41.550
الشرط الثاني ان يكون عاما فلابد من من عمومه فلا يكون خاصا باناس والشرط الثالث الا يخالف نصا شرعيا  اما اذا خالف نصا شرعيا فانه عرف غير معتبر شرعا. الشرط الرابع الا يكون

14
00:05:41.550 --> 00:06:09.750
الا يكون طارئا فان كان العرف طارئا وحديثا فانه غير معتبر  الشرط الخامس الا يعارضه تصريح  فان عرظه تصريح فلا يعتبر هذا العرف فمثلا في مثالنا السابق السعي او مقابل السمسرة

15
00:06:10.150 --> 00:06:31.550
لو اشترط المشتري على البائع ان الذي يدفع السعي البائع وهنا عارض العرف تصريح فيعمل بالتصريح  هذه اذا شروط اعتبار العرف. نعيدها مرة اخرى الاول ان يكون العرف مطردا. الثاني ان يكون عاما. الثالث ان لا يخالف نصا شرعيا. الرابع الا يكون طارئا

16
00:06:31.550 --> 00:06:53.650
الخامس الا يعارضه تصريح. فاذا توفرت هذه الشروط الخمسة فان هذا العرف يكون معتبرا معنى قول الفقهاء العادة محكمة وهذا كما ذكرت يدخل في مسائل كثيرة وفي ابواب كثيرة من ابواب الفقه

17
00:06:53.950 --> 00:07:13.150
ومن امثلة هذه القاعدة العظيمة اولا اه بر الوالدين كيف يكون بر الوالدين؟ لو قال شخص انا اريد ان اعرف كيف يكون بر الوالدين؟ نقول المرجع في ذلك الى العرف

18
00:07:13.550 --> 00:07:35.150
المرجع في ذلك الى العرف. فما عده الناس بره فهو بر فيكون مثلا بالزيارة يكون مثلا بالمال يكون مثلا الخدمة كل ما عده الناس بعرفهم برا فهو بر. طيب صلة الرحم كيف تكون صلة الرحم؟ المرجع في ذلك للعرف

19
00:07:35.300 --> 00:08:05.400
ما عده الناس صلة فهو صلة وما عده قطيعة فهو قطيعة  طيب القبض القبض كيف يتحقق القبض؟ قل مثلا لا يجوز بيع الذهب بالذهب الا بالتقابض. الا متقابضا. كيف القبض المرجع في ذلك العرف قد يكون القبض قبضا حسيا قد يكون القبض قبضا حكميا

20
00:08:05.850 --> 00:08:26.400
فالمرجع في ذلك العرف طيب من شروط القطع في السرقة ان تكون السرقة من حرز والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة  طيب كيف يكون هذا الحرز المرجع في ذلك للعرف

21
00:08:28.500 --> 00:08:51.500
حرز مثلا اه نقود غير حرز الذهب غير حرز الاغنام غير حرز الاخشاب وحرز كل شيء بحسبه. المرجع في ذلك العرف طيب من انواع الخيار خيار الغبن. ان يحصل غبن للبائع او غبن للمشتري

22
00:08:51.600 --> 00:09:19.500
وجمهور الفقهاء قالوا المرجع في تحديد الغبن الى العرف فاذا قال الناس ان فلانا قد غبن في البيع يثبت له الخيار. قالوا قد غبن في الشراء يثبت له الخيار كذلك ايضا العيب الذي يثبت به الخيار احد اقسام الخيار خيار العيب. طيب ما الضابط في العيب؟ المرجع فيه للعرف

23
00:09:19.500 --> 00:09:37.850
ما عده الناس عيبا فهو عيب. وما لم يعده عيبا ليس بعيب مهر المثل اذا زوجت امرأة ولم يسمى المهر اثناء العقد فلها مهر مثل طيب كيف يكون مهر المثل؟ المرجع في ذلك للعرف

24
00:09:38.300 --> 00:10:01.400
طيب قول الفقهاء الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط كيف يكون التعدي؟ كيف يكون التفريط؟ المرجع في ذلك للعرف   النفقة على الزوجة والنفقة على الاولاد ما ضابطها؟ المرجع في ذلك الى العرف

25
00:10:02.200 --> 00:10:25.800
طيب تعريف النقطة من يجد لقطة يجب عليه ان يعرفها سنة كاملة كيف يكون التعريف؟ المرجع في ذلك الى العرف في ابواب الحيض الفقهاء يقولون انها مستحاضة ترجع لعادتها طيب اذا لم يكن لها عادة ولم ولم يكن لها تمييز

26
00:10:25.950 --> 00:10:48.700
وترجع الى عادة النسا المقصود ان هذه هذه القاعدة قاعدة عظيمة تدخل في اكثر ابواب الفقه. فهي قاعدة عظيمة نافعة لطالب العلم. ولذلك عدها العلماء احدى القواعد الخمس الكلية الكبرى

27
00:10:48.700 --> 00:11:19.300
هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه القاعدة نعم لا الجميع عرف اهل الصنعة يعني مثلا بالنسبة مثلا لما ذكرت في السعي العقاريين يرجع العرف العقاريين القبض القبض مثلا قبض السيارة بماذا يكون؟ نرجع لاهل السيارات معارض السيارات نسألهم كيف يكون القبض عندكم

28
00:11:19.550 --> 00:11:42.950
وهكذا اهل الصنعة هم هم الذين يحددون العرف نعم نعم. الشرط الرابع لا يكون ما يمكن ان يكون احد شرط واحد. يعني متقاربان المقصود بالطروة لا يكون جديد يعني لانه احيانا ينشأ عرف جديد يقول مثلا اصحاب المكاتب العقارية ونشأ عندنا عرف بكذا

29
00:11:43.000 --> 00:12:04.800
وما لها الا شهرين هذا ما يعتبر طيب ننتقل بعد ذلك للقاعدة العاشرة قال المؤلف رحمه الله القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. وهذه القاعدة قاعدة مجمع عليها بين اهل

30
00:12:04.800 --> 00:12:31.650
العلم في الجملة ومن القواعد التي يدور عليها القضاء. وقال بعض اهل العلم انها فصل الخطاب مذكور في قول الله عز وجل عن داوود واتيناه الحكمة وفصل الخطاب لانه بها تنفصل المشتبهات

31
00:12:31.750 --> 00:12:50.950
وتنحل الخصومات قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال لا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب لان فصل الخطاب اعم من ذلك وهذا هو الاقرب ان فصل الخطاب اعم لكن

32
00:12:51.250 --> 00:13:09.050
يدخل فيه تدخل فيه هذه القاعدة من غير ان نحصل فصل الخطاب في هذه القاعدة لكن هذه القاعدة تدخل في فصل الخطاب المذكور في الاية. وهذه القاعدة العظيمة دل عليها عدة احاديث

33
00:13:09.400 --> 00:13:27.750
وقد جاء بنصها حديث عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من انكر لكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لكن جاءه الصحيحين حديث الاشعث

34
00:13:28.100 --> 00:13:57.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه   قال شهداك او يمينك شاهداك او يمينك. وفي حديث وائل ابن حجر عندما جاء رجلان يختصمان للنبي صلى الله عليه وسلم في ارض

35
00:13:57.200 --> 00:14:13.300
قال الاول الك بينة؟ الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله ان الرجل لا يبالي على ما حلف عليه قال عليه الصلاة والسلام ليس لك الا ذلك

36
00:14:13.550 --> 00:14:33.550
فاذا هذه القاعدة قد دل عليها عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان آآ لفظها الذي ورد عند البيهقي ليس محفوظا لكن معناها قد دل عليه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله البينة على المدعي

37
00:14:33.550 --> 00:14:54.350
البينة حصرها جمهور الفقهاء في رجلين يعني في شهادة الشهود حصلا جمهور الفقهاء في شهادة الشهود اما في اما في رجلين او رجل وامرأتان اما في رجلين او في رجل وامرأتين او في شاهد ويمين

38
00:14:54.650 --> 00:15:17.300
وقالوا ان هذه هي البينة وقال بعض اهل العلم ان البينة اسم لكل ما ابان الحق فيشمل ذلك شهادة الشهود ويشمل ذلك القرائن ويشمل كل ما ابان الحق وهذا هو القول الراجح

39
00:15:18.600 --> 00:15:38.200
وقد نصره ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ان البينة في الشرع اسم لكل ما ابان الحق واما ما ذكر في قول الله عز وجل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجو وامرأتان فهذا ليس

40
00:15:38.200 --> 00:16:03.150
في القضاء بالحق وانما هو في اثبات الحق وفرق بين الاثبات وبين القضاء فعند اثبات الحق ارشد الانسان لان يوثق حقه باعلى درجات التوثيق وهو رجلان فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

41
00:16:04.100 --> 00:16:29.100
هذا عند اثبات الحقوق واما عند الفصل في الحقوق والخصومات فبينة اعم تشمل ذلك وتشمل ايضا القرائن فمجموع القرائن يعتبر بينة من ذلك مثلا في وقتنا الحاضر الصك صك العقار

42
00:16:29.150 --> 00:16:49.400
وهذي قرينة اقوى من شهادة الشهود عندما يكون الانسان صك مكتوب فيه ان هذا البيت بيت فلان هذا اقوى من شهادة شهود وبعض القرائن تكون اقوى من شهادة شهود من ذلك ايضا آآ الاثبات بالحمض النووي او ما يسمى بالبصمة الوراثية

43
00:16:49.500 --> 00:17:09.850
هذي نتيجتها قريبة من القطع هي اقوى من شهادة شو ؟ فمجموع بعض القرائن يعني قد قد يكون اعلى من شهادة الشهود فاذا هذا هو القول الراجح ان البينة اسم لكل ما ابان الحق وان ذلك لا ينحصر في شهادة الشهود

44
00:17:11.200 --> 00:17:33.750
اه بينت مدعي اللقطة هي ان يصفها وصفا صحيحا ان يصف وصفا صحيحا انسان مثلا وجد مبلغا نقديا وعرفه قالوا عثر في هذا المكان المبلغ القديم اتى رجل وقال نعم هذا المبلغ لي وهذا المبلغ قيمته كذا

45
00:17:33.750 --> 00:17:58.150
وصفة صحيحا موجود مثلا في محفظة كذا لونها كذا يعتبر هذا بينة. فبينة مدعي اللقطة ان يصفها وصفا صحيحا. فاذا البينة هي اسم لكل ما ابان الحق واليمين على من انكر. طيب قبل هذا قبل ان ننتقل لليمين

46
00:17:58.500 --> 00:18:27.250
اه قد تكون البينة بشاهد ويمين وقد تكون البينة ايضا بالنكول. ومعنى النكول يعني الامتناع عن الحلف كون هذا يمتعنا عن الحلف هذه يعني بينة على انه ان هذا الذي يدعيه ليس له

47
00:18:27.250 --> 00:18:48.450
فاذا البينة هي اسم لكل ما ابان الحق. طيب واليمين على من انكر واليمين على من انكر يعني اليمين تكون في جانب الاقوام من المتداعين هذه قاعدة ان اليمين تكون في جانب الاقوى

48
00:18:49.250 --> 00:19:17.600
وعلى ذلك فاذا كانت الدعوة دعوة مجردة عن البينات ولم يوجد لدى المدعي بينة فان المدعى عليه جانبه اقوى. لان الاصل براء ذمته فيطالب باليمين يطالب المدعى عليه باليمين لان جانبه اقوى من المدعي. لكن لو ان المدعي احضر البينة لم يكن هناك حاجة لتحليف

49
00:19:17.600 --> 00:19:32.550
مد عليه مثال ذلك رجل ادعى ان يطلب فلان عشرة الاف واتى بشاهدين يحكم عليه يحكم على المدع عليه بانه مدي لفلان بعشرة الاف. ولا حاجة لان يحلف المدعى عليه

50
00:19:32.750 --> 00:19:46.350
لان المدعي جانبه اقوى واتى من بينة. لكن لو ان المدعي عجز عن البينة ادعى بان يطلب لا عشرة الاف قيل هم اين بينة؟ قال ما عندي بينة فهنا جانب المدعى عليه اصبح اقوى

51
00:19:46.850 --> 00:20:11.350
فيحلف المدعى عليه فدائما اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين. هذه قاعدة في هذا الباب  طيب آآ  ان نقول ذكرنا ان نقول هو الامتناع عن الحلف. القول الراجح انه يقضى بالنكول وهذا هو الذي عليه العمل

52
00:20:13.150 --> 00:20:44.200
فاذا عرظ القاظي اليمين على احد المتداعيين فرفض ان يحلف  فيحكم القاضي عليه لكن بعد ان يرد اليمين على الطرف الاخر. لان هذا الطرف لما نكل عن اليمين ضعف جانبه وقوي جانب الطرف الاخر. فيرد اليمين على الطرف الاخر ويحكم له

53
00:20:46.050 --> 00:21:06.900
فاذا عند القضاء بالنكول لا بد من رد اليمين على القول الراجح. لابد من رد اليمين. مثال ذلك رجل يطلب اخر دينا والمدعي ما عنده بينة المدعى عليه انكر فطلب القاضي من المدعى عليه ان يحلف فابى

54
00:21:07.450 --> 00:21:21.350
فهنا يقول قاضي اذا لم تحرص احكم عليك الان قبل ان يحكم عليه يرد اليمين على المدعي. يقول للمدعي احلف انك تطلب فلانا عشرة الاف لانه لما نكل المدة عليه قوي جانب المدعي

55
00:21:21.700 --> 00:21:35.900
واليمين تكون في جانب الطرف الاقوى وهذا هو الذي حكم به الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في قصة ابن عمر لما باع على زيد ابن ثابت عبدا بثمانمائة درهم واشترط عليه البراءة من

56
00:21:35.900 --> 00:21:55.500
كل عيب مجهول ثم ان زيدا وجد به عيبا فاراد ان يرد على ابن عمر قال ابن عمر اشرطت عليك فترافع الى عثمان فقال عثمان لابي عمر اتحلف انك بعته هذا العبد

57
00:21:55.950 --> 00:22:14.650
ولا تعلم بان به عيبا قال ابن عمر لا فقضى عليه. ورد العبد على ابن عمر ثم ان ابن عمر باعه بالف ومائتين بعد ذلك. الشاهد ان ان عثمان هنا قضى بالنكول. فهنا يقضى

58
00:22:14.650 --> 00:22:38.450
نقول لكن ترد اليمين ترد اليمين على جانب الطرف الاقوى وهنا قال المؤلف قال في القاعدة قال البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. يعني هذه قاعدة قاعدة في المنازعات وقاعدة في الخصومات

59
00:22:38.500 --> 00:22:53.150
ومن ابواب من القواعد العظيمة في باب اه القضاء. القواعد العظيمة في باب القضاء. من ادعى شيئا فعليه البينة والبينة كما ذكرنا كل ما ابان الحق واليمين تكون على المنكر

60
00:22:53.500 --> 00:23:15.100
او تكون اليمين بشكل يعني قاعدة عامة على اقوى المتداعيين تكون في حقه اليمين هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه القاعدة القاعدة الحادية عشرة الاصل بقاؤهما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك

61
00:23:15.450 --> 00:23:38.150
قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه احدى القواعد الكلية الخمس الكبرى وهي قاعدة عظيمة واما الاصل بقاء ما كان على مكان هذه يعبر بها عن هذه القاعدة يعني بعض العلماء يعبر عن قاعدة القيلاز وبالشك بان الاصل مقام ما كان على مكان

62
00:23:38.400 --> 00:24:09.350
وبعضهم يجعلها قاعدة مستقلة  فهذه القاعدة تدخل في معظم ابواب العلم حتى قال بعضهم انها تدخل في ثلاثة ارباع العلم وقاعدة مجمع عليها ويدل لها ما جاء في الصحيحين حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

63
00:24:09.350 --> 00:24:31.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي انه لا ينصرف الا بامر متيقن وعبر عن اليقين بمثالين. المثال الاول سماع الصوت والمثال الثاني شم الرائحة

64
00:24:32.050 --> 00:24:55.200
وقد جاء في معناها احاديث اخرى. وكما ذكرها هي قاعدة مجمع عليها. اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو طمأنينة القلب على تحقيق الشيء مأخوذ من يقن الماء في الحوض اذا استقر

65
00:24:57.100 --> 00:25:34.650
والشك هو تردد الفعل بين امرين لا مرجح بينهما اما لو ترجح احدهما فيسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما وهذه القاعدة العظيمة فروعها كثيرة من فروعها ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث

66
00:25:36.900 --> 00:26:02.500
يحكم بطهارته ولا يقطع صلاته حتى يتيقن الحدث مثال ذلك رجل توظأ وكبر يصلي ثم شك هل خرج منه بول او ريح ونحو ذلك. فنقول لا تقطع صلاتك الا اذا تيقنت انه خرج منك شيء

67
00:26:02.900 --> 00:26:24.250
لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا طيب لو حصل عنده غلب الظن انه خرج منه شيء ان يقطع صلاته يعني ايه؟ قال سبعين في المئة خرج من الريح او سبعين في المئة خرج من الوضوء. هل يقطع صلاته

68
00:26:24.400 --> 00:26:44.050
ما يجب على هذا السؤال؟ نعم  اي نعم احسنت لا يقطع الصوت حتى لو حصل عنده غلبة الظن لانه عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. بل قال بعض السلف يقول لا يقطع صلاته الا اذا تيقن بحيث لو

69
00:26:44.050 --> 00:27:05.950
قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف. يعني اذا وصل هذه المرحلة وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس فنقول من عنده ابتلي بوساوس وطهارة نقول انت توظأت انت على يقين هذا اليقين لا يزول الا بيقين

70
00:27:06.400 --> 00:27:19.250
لا يزوء الا بيقين مثله لا تقطع صلاتك ولا تعيد الوضوء الا اذا تيقنت حيث لو قلنا لك احلف انه خرج منك شيء لحلفت. اما مجرد شكوك ووساوس او حتى غلبة

71
00:27:19.250 --> 00:27:36.600
لا تلتفت لذلك كله وهذا من رحمة الله تعالى بعباده فاذا اذا فقه المسلم هذه القاعدة فانها تريحه كثيرا وتقطع دابر الوساوس قال بعض اهل العلم وهذا مروي عن ابن عباس

72
00:27:36.650 --> 00:27:52.250
ان الانسان اذا كان يخشى من الوساوس بعد الوضوء الوساوس المتعلقة بخروج البول يأخذ كفا من ماء ويرش به السراويل حيث ولو يعني احس بشيء قال لا هذا من الماء الذي رششت به

73
00:27:52.750 --> 00:28:10.550
وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه لان هذه المسائل من المسائل الدقيقة والتي قد يبتلى بها بعض الناس آآ يعني فقه هذه القاعدة يعين الانسان على التغلب على هذه الوساوس

74
00:28:10.600 --> 00:28:30.800
طيب لو كانت المسألة بالعكس انسان تيقن الحدث وشك هل توضأ او ما توظأ فما الحكم نقول اصلا انه محدث. اليقين لا يزول بالشك. اليقين انه محدث. والطهارة مشكوك فيها. فيقال له اذهب وتوضأ

75
00:28:32.150 --> 00:28:57.850
فاذا هذه القاعدة كما تكون في الطهارة تكون ايضا تكون في الحدث  ايضا من فروع هذه القاعدة لو ان انسان يمشي في طريق فاصاب ملابسه ماء ميزاب معه ميزاب يصب او مرت السيارة فحركت الماء فاصابه رشاش هذا البول هذا الماء

76
00:28:59.600 --> 00:29:20.850
فهل تنجس ملابسه؟ لا تنجس. لماذا؟ لان الاصل الطهارة وهذا الاصل متيقن والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك طيب لو ان رجلا في دورة المياه طبعا اذا قلنا رجل رجل او امرأة في دورة المياه

77
00:29:22.100 --> 00:29:48.850
سقطت بعض ملابسه  فهل يحكم بنجاستها لا الاصل الطهارة الاصل الطهارة نقول الاصل انها انها طاهرة لا يحكم من نجاستها الا اذا تيقنت انه اصابتها نجاسة وللاصل الطهارة طيب آآ ايضا لو اراد احد ان يصلي في اي مكان

78
00:29:49.600 --> 00:30:11.450
فقيل احتمل ان هذا المكان نجس فيه نجاسة فنقول الاصل الطهارة وهذا الاصل متيقن والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك لاحظ دخول هذه القاعدة في مسائل كثيرة اه لو كان يصلي وشك هل صلى ركعتين او ثلاثا

79
00:30:12.050 --> 00:30:32.550
ولم يكن عند غلبة الظن فالمتيقن انه صلى ركعتين وصلاة الركعة الثالثة مشكوك فيها فنقول اذا تبني على اليقين وهو الاقل تجعلها ركعتين. الا اذا كان عند غلبة الظن فالقول الراجح انه يعمل بغلبة ظنه. لكن اذا بكى عند غلبة

80
00:30:32.550 --> 00:30:49.500
يعني خمسين في المئة انه صلى ركعتين خمسين في المئة من صلى ثلاثا اجعلها ركعتين. واسجد السهو لو كان يطوف وشك هل طاف ستة اشواط او سبعة؟ ولم يكن عنده غلبة ظن فيبني على اليقين وهو

81
00:30:49.500 --> 00:31:18.050
الاقل يجعلها ستة اشواط. وهكذا ايضا بالنسبة للسعي. اذا هذه القاعدة تدخل في مسائل وابواب كثيرة قاعدة نافعة لطالب العلم  طيب مما يذكره الفقهاء تحت هذه القاعدة اذا تعارض الاصل والظاهر فهل يقدم الاصل او الظاهر؟ اولا ما معنى الاصل؟ وما معنى الظاهر؟ الاصل هو القاعدة

82
00:31:18.050 --> 00:32:00.550
مستمرة او المعنى المستصحب والظاهر ما يكثر حدوثه ووقوعه او يترجح ولم يكن اصلا وهذا سيتضح بالامثلة  قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده له كتاب قيم قواعد ابن رجب يعني انصح بقرائتها والافادة منها. قواعد عظيمة. قال ابن رجب في قواعده القاعدة التاسعة والخمسون

83
00:32:00.550 --> 00:32:37.200
بعد المئة اذا تعارض الاصل والظاهر هذه مسألتنا. اذا تعارض الاصل والظاهر. فان كان الظاهر حجة يجب قبولها  كالشهادة والرواية فهو مقدم على الاصل بغير خلاف وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف او العادة الغالبة

84
00:32:37.200 --> 00:33:18.450
او القرائن او غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالاصل. فتارة يعمل بالاصل. ولا يلتفت للظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت للاصل وتارة يخرج في المسألة خلاف  هذا هو كلام الحافظ ابن رجب يحتاج الى ان نوضحه بالامثلة

85
00:33:19.150 --> 00:33:40.300
قال اذا تعارض الاصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يجب قبولها كالشهادة يعني اذا كان الظاهر اذا تعارض الاصل هو الظاهر ان كان الظاهر حجة يجب قبولها كالشهادة نوضح هذا بمثال

86
00:33:40.700 --> 00:33:58.350
رجل ادعى على اخر انه يطلبه دينا وانكر المدعى عليه ما هو الاصل؟ هل الاصل براءة ذمته والاصل ان ذمته مشغولة؟ براءة. الاصل براء ذمته. هذا هو الاصل. لكن هذا الاصل عارظه ظاهر

87
00:33:58.350 --> 00:34:19.550
وهذا الظاهر مبني على شهادة شهادة شاهدين المدعي اتى بشاهدين فايهما اقوى الان؟ الاصل او الظاهر؟ الظاهر لكن بشرط ان يكون الظاهر مبنيا على شهادة فهذا المدعي معه الظاهر واتى بشهادة شاهدين

88
00:34:20.100 --> 00:34:33.200
فقدمناه على الاصل وهو ان الاصل براءة ذمة المدعى عليه. فهذا هو هذا مثال القسم الاول الذي يكره ابن رجب. اذا تعارض الاصل هو الظاهر فان كان ظاهر حجة يجب قبولها يعني مثل شهادة شهود

89
00:34:33.900 --> 00:34:47.900
يقدم على الاصل وهذا بغير خلاف بالاجماع فهذا الذي اتى بشهادة الشاهدين مع الظاهر يقدم على الاصل وهو ان الاصل براءة ذمة المدعى عليه هذا هذا هو القسم الاول طيب

90
00:34:49.350 --> 00:35:10.650
قال وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف والعادة. يعني مستند الظاهر العرف والعادة اه العادة الغالبة او القرائن او غلبة الظن تارة يعمل بالاصل وتارة يعمل بالظاهر تارة يعمل بالاصل

91
00:35:11.750 --> 00:35:33.650
كما لو اتى انسان برية ووجد ماء وهذا الماء تلده السباع والكلاب وتعارض عندنا اصل وظاهر الظاهر ان هذا المال الذي ترده هذه السباع انه تصيبه نجاسات لكن عندنا الاصل وهو ان الاصل طهارة الماء

92
00:35:34.950 --> 00:36:01.950
وايهما اقوى هنا الاصل اقوى الاصل اقوى فيحكم بطهارة هذا الماء وهذا يعلم يعني بالقرائن والسياق لكن تارة يكون الظاهر اقوى من الاصل مثال ذلك رجل صلى  واثناء صلاته لم يشك انه خرج منه شيء

93
00:36:02.150 --> 00:36:27.600
نعم دعنا في مسألة الطهارة نمثل مثال اخر رجل صلى واثنى صلاته كان مطمئنا الى ان صلى اربع ركعات لكن بعد ما سلم شك هل صلى اربعا او ثلاثا فنقول الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه

94
00:36:28.200 --> 00:36:48.600
فهنا قدمنا الظاهر على الاصل. قدمنا الظاهر على الاصل الاصل ان هذا الشك انه معتبر ويبني على اليقين وهو الاقل لكن لما كان بعد الفراغ من الصلاة قدمنا الظاهر لان الظاهر انه ادى صلاته على الوجه المطلوب بدل

95
00:36:48.600 --> 00:37:06.000
ليه؟ لانه لم يطرأ عليه الشك اثناء الصلاة لماذا لم يطرأ عليه الشك الا بعد ما سلم فهذا الظاهر ظهر قوي كون طيلة الصلاة ما شك مطمئن على انه صلى اربع ركعات. لما سلم ها قال وصليت ثلاثة او اربع. نقول لا تلتفت لهذا الشك

96
00:37:06.750 --> 00:37:23.800
طيب لماذا لم نستصحب الاصل ونقول انه يجعلها ثلاثا ويأتي بواحدة لانه عارضه ظاهر اقوى منه والظاهر ان من صلى صلاة لم يشك فيها وطرأ الشك بعد الفراغ من العبادة ان هذا الشك لا يلتفت اليه

97
00:37:24.550 --> 00:37:44.600
فهنا قدمنا الظاهر على على الاصل لان الظاهر اقوى من الاصل. مثال اخر عند غروب الشمس بالنسبة للصائم الاصل بقاء النهار لكن اذا غلب على ظن آآ الانسان ان الشمس قد غربت

98
00:37:45.350 --> 00:37:59.500
فهنا يقولون ان الظاهر مقدم على الاصل اذ غلب على ظنه الظاهر مقدم على الاصل فاذا رأى ان الشمس قد غربت وليس لها اي اثر فهذا ظاهر قوي مقدم على ان الاصل بقاء النهار

99
00:38:00.150 --> 00:38:17.800
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يبنون على الظاهر وافطروا في في يوم غيم ثم طلعت الشمس معنى ذلك انهم يبنون على الظاهر. فالظاهر هنا اقوى من الاصل فيقدم الظاهر على الاصل

100
00:38:18.900 --> 00:38:40.250
طيب اذا تارة يقدم الاصل تارة يقدم الظاهر. قال وتارة يخرج في المسألة خلاف. مثل مثلا اواني الكفار هل يقال ان اواني الكفار؟ عندنا اصل وهو الاصل الطهارة وعندنا الظاهر الظاهر انهم ان الظاهر انها تلامس النجاسة من الخمر والخنزير ونحو ذلك

101
00:38:40.550 --> 00:38:58.700
فهنا هل يغلب الاصل وقال اوان الكفار طاهرة او يغلب الظاهر يقال لا انهم لا يتورعون من النجاسات هذا محل خلاف والاقرب والله اعلم هو النظر لحال هؤلاء الكفار فان كانوا لا يتورعون عن النجاسات

102
00:38:58.900 --> 00:39:22.800
فتغسل اوانيهم وان كانوا يتورعون عنها فالاصل طهارتها فالاصل طهارتها مثل مثلا اليهود اليهود يتبرعون عن النجاسات لكنه صار النصارى ما يتبرعون النجاسات يتساهلون فيها. فينظر الى حال الكفار ينظر الى حال الكفار. ولاحظ هنا يعني لما ذكرنا هذه القاعدة ذكرها ابن رجب

103
00:39:22.900 --> 00:39:42.850
يعني الشيء المتفق عليه هو ان الاصل اذا اذا كان الظاهر حجة كالشهادة فهو مقدم على اصله بالاتفاق ما عدا ذلك تارة يقدم الاصل تارة يقدم الظهر تارة يكون فيه خلاف. وهذا يدل على انه ينبغي لطالب العلم الا يبالغ في التقعيد

104
00:39:43.650 --> 00:40:02.950
مبالغة في التقعيد هذي فيها اشكال ما تستقيل الكثير بكثير من الامور بقواعد فلا يبالغ طالب العلم في التقعيدات انما ينبغي ان يحرص على الدليل لاحظ نحن تارة نقدم الاصل تارة نقدم الظاهر وتارة فيها خلاف

105
00:40:04.000 --> 00:40:23.000
القواعد هذي يستأنس بها وتعطي طالب العلم تجمع لها الفروع لكن حتى القاعدة تحتاج الى دليل ايضا يحتاج الى دليل فلا يعني بعظ طلبة العلم يبالغ في التقعيدات هذا فيه فيه اشكال ترد عليه عدة اشكالات الذي يبالغ التقعيدات

106
00:40:23.200 --> 00:40:37.750
لذلك ينبغي ان يكون الحرص المبالغة في طلب الدليل. المبالغة في طلب الدليل التقعيدات تقرب لطالب العلم المعاني وتجمعها له. لكن ينبغي عدم المبالغة فيها فلاحظوا هذه القاعدة كيف انها ما استقام لنا الا الان الشق الاول

107
00:40:38.350 --> 00:40:57.700
لكن البقية يقول تارته يقدم الاصل تارة يقدم الظاهر تارة فيه خلاف. فنعم هي ترجع للدليل والقرائن والسياق وما يتعلق بذلك طيب اه لا القاعدة الثانية عشرة ولعلنا يعني نختم بها

108
00:40:58.150 --> 00:41:23.850
لابد من التراضي في جميع عقود المعاوظات والتبرعات والفسوخ الاختيارية  وهذه القاعدة محل اجماع بين اهل العلم ولابد من التراضي في عقود المعاوظات كالبيع والشراء والاجارة وجميع عقود المعاوظات. هذا مجمع عليه

109
00:41:24.800 --> 00:41:42.100
والفقهاء يذكرون من شروط صحة البيع التراضي بين المتعاقدين ويدل لهذا الشرط قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض

110
00:41:44.050 --> 00:42:12.150
فلا يصح بيع المكره الا الا متى  اذا كان اكراهه بحق احسنت الا اذا كان الاكراه بحق كان يكره المفلس على بيع ما عنده لسداد الغرماء  هذا في عقود المعاوظات. وكذلك ايظا في عقود التبرعات يشترط التراضي

111
00:42:12.750 --> 00:42:34.450
ويدل لذلك قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فشرط الله تعالى بتبرع الزوجة لزوجها من المهر طيب نفسها الذي هو الرضا فان طبن

112
00:42:35.350 --> 00:43:00.000
فان طبن لكم عن شيء فشرط الله تعالى طيب النفس وطيب النفس يعني الرضا. وهذا اصل في ان التبرعات لا بد ان تكون عن تراض. وكذلك ايضا في الفسوخ  مثل الطلاق مثلا والخلع ونحو ذلك لا تصح الا برضا المتصرف فيها. لانها تنقل الحقوق من شخص

113
00:43:00.000 --> 00:43:20.350
الى اخر اذا لابد من الرضا في هذه الامور التي ذكرها المؤلف عقود ومعاوظة وفي التبرعات وفي الفسوخ الاختيارية طيب كيف يعرف الرظا؟ يعرف الرظا بامور. الامر الاول باللفظ بان يصرح برضاه

114
00:43:20.900 --> 00:43:52.300
فيقول بعت مثلا ويقول الطرف الاخر اشتريت ويقول رضيت بكذا. اذا الامر الاول اللفظ الامر الثاني الفعل كما في البيع عن طريق المعاطات يعطيه اه المبلغ والثاني يعطيه السلعة هذا يدل على رضاهما بهذا البيع. درعة التراضي بهذا البيع. فاذا يكون الرضا ايضا بالفعل

115
00:43:52.600 --> 00:44:16.500
الامر الثالث الذي يعرف به الرضا الكتابة فاذا كتب العقد بيده برضاه فهذا دليل على الرضا او يقول مثلا بعت فلانا او اشتريت او وهبت ها او ونحو ذلك الامر الرابع الاشارة

116
00:44:17.000 --> 00:44:41.600
فاذا كانت الاشارة من الاخرس فهي معتبرة بالاتفاق واما من غير الاخرس فمحل خلاف والاقرب انها معتبرة اذا دلت دلالة ظاهرة على الرضا اذا دلت دلالة ظاهرة على الرضا الخامس السكوت

117
00:44:42.850 --> 00:45:05.650
كما في سكوت المرأة البكر  عند اه استئذانها في الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام اذنها سكوتها او اذنها صوماتها  لكن قد يرد على هذا القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول

118
00:45:06.450 --> 00:45:31.450
فكيف نوفق بين قولنا ان سكوت البكر يعتبر رضا وبين هذه القاعدة لا ينسب بساكت القول نعم نعم. طيب نعم احسنت نقول ولا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض البيان حجة

119
00:45:32.800 --> 00:45:55.050
السكوت في معرض البيان يعتبر بيانا وحجة فلو كانت هذه المرأة البكر مثلا غير راضية بهذا الزواج اعترضت عليه هنا تسكت دليل على رضاها به  ويستثنى من هذا الاصل العام كما اشرنا من اكره

120
00:45:55.150 --> 00:46:21.600
على عقد او على فسخ بحق ونكره على عقد او على فسخ بحق وضابط ذلك من امتنع من واجب عليه واكره فان اكراهه بحق من امتنع من واجب عليه واكره فان اكراهه بحق. فمثلا في عقود المعاوظات كما لو افلس الانسان

121
00:46:21.750 --> 00:46:53.800
وحجر عليه فانه يجبر على بيع ماله. يجبر على ان يبيع ماله هذا اكراه بحق وبالنسبة مثلا آآ الطلاق متى يجبر الانسان على الطلاق عند الايلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص باربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم لعزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اذا حلف الرجل على ترك وطأ زوجته آآ اكثر

122
00:46:53.800 --> 00:47:14.850
اربعة اشهر فيطلبه القاضي اما ان يرجع ويطأ واما ان يطلق فان ابى اجبر على الطلاق. وهذا اجبار او الاكراه اكراه  فاذا اذا كان الاكراه على عقدنا وعلى فسخ بحق فان هذا معتبر ولا يعتبر رظا في هذه الحال فيكون هذا مستثنى

123
00:47:14.850 --> 00:47:48.750
من هذا الاصل العام ونقف عند القاعدة الثالثة عشرة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  طيب نجيب عما تيسر من اسئلة الدعاء بين الاذان والاقامة هل يشمل النساء؟ نعم. الاصل في الاحكام الشرعية

124
00:47:48.900 --> 00:48:09.750
انها تشمل الرجال والنساء الا ما خصه الدليل فمثلا بعد الاذان لو ان المرأة جلست في مصلاها بعد الاذان رافعة يديها تدعو آآ يشملها ذلك مثل هذا الدعاء هذا الوقت وقت فاضل بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة

125
00:48:10.050 --> 00:48:38.150
ما حكم المرور بين صفوف المصلين اذا كان لمصلحة مثل التأكد من تكبيرات طلاب المدارس هل يدخل في النهي عن المرور بين يدي المصلي؟ اه اصلا المرور بين يدي المأمومين لا بأس به. لان سترة الامام

126
00:48:38.150 --> 00:49:04.400
سترة لمن خلفه سترة الامام سترة لمن خلفه فالمرور انما هو ممنوع المصلي المار ممنوع من ان يمر بين يدي المصلي وبين سترته فيمنع بين ان ان يمر بين يدي الامام وبين سترته. اما المأمومون فاصلا سترتهم سترة الامام. ولذلك لا بأس بالمرور

127
00:49:04.400 --> 00:49:17.750
بين يدي المأمومين كما فعل ذلك ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان فمررت بين يدي الصف ولم ينكر علي منكر. فلو احتاج الانسان يمر بين يدي المصلي لا حرج

128
00:49:19.300 --> 00:49:35.600
حتى ولو لم يكن لحاجة يعني لو لو مثلا انسان اتى متأخرا واراد ان يصلي في الطرف الاخر الان فلا يعتبر هذا قطعا للصف الا ان يقال فيه تشويش يعني يعني يفعلون الا لحاجة فهذا متجه

129
00:49:35.800 --> 00:49:55.000
فاذا المرور بين يدي المصلين لا يدخل في النهي عن المرور بين يدي المصلي. النهي عن المرور بين يدي المصلي انما هو خاص بالامام وبالمنفرد دون المأموم  حتى لو لم يكن الامام سترة وسترة الامام ما هو تابع لامامه

130
00:49:56.500 --> 00:50:13.350
ما حكم الدعاء في اذكار الصباح للاخوان والاعمام والجيران  مثلا يقول اللهم احفظني واحفظ والدي واخواني وجدتي وجماعتي وجيراني فضل الله واسع لا بأس بهذا الامر في هذا واسع. لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك

131
00:50:15.750 --> 00:50:42.800
اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر صليت تحية المسجد ثم بعد مضي عشرين دقيقة اقوم واصلي سنة الفجر فهل فعلي صحيح؟ نعم. فعلك صحيح واتيت بسنة الفجر في الوقت المتيقن لان هناك اشكالية في واختلاف بين التقاويم في دخول وقت صلاة الفجر لكن بعد عشرين دقيقة تكون قد تيقنت دخول وقت صلاة الفجر

132
00:50:42.800 --> 00:50:56.550
ودخل على جميع التقاويم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها اذا كانت خير خير من الدنيا وما فيها ينبغي ايضا ان يحرص المسلم على ان يجعلها في الوقت المتيقن

133
00:50:56.750 --> 00:51:22.350
رجل يقول ان زوجته غضبت عليه خرج من بيته بدون اذنه مع اطفاله وذهبت لفندق ليومين ثم عادت للبيت الصلاة لا تكلمه هل يصدق عليها انها ناشز؟ وما الضابط في نشوز المرأة؟ نعم. هذه المرأة ناشز كونها تخرج بدون اذنه هذا يعتبر نشود

134
00:51:22.350 --> 00:51:46.700
معنى النشوز الخروج عن طاعة الزوج ان المرأة تتمرد على زوجها ولا تطيعه هذا هو النشوز  فهذه المرأة تعتبر ناشزا وعليه ان يسعى العلاج الذي ذكره الله تعالى في سورة النساء والتي تخافون شوزهن فعظوهن في

135
00:51:46.700 --> 00:52:12.800
واضربهن وايضا قبل الطلاق ابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها هذه اربع مراحل العلاج. ولا يلجأ للطلاق خاصة اذا كان عندها الا عند الظرورة وعند استنفاذ جميع الحلول ما حكم صلاة الصلاة في حجر إسماعيل

136
00:52:12.800 --> 00:52:32.800
اولا تسمية هذا الحجر بحجر اسماعيل لا اصل لها. ومبني على اعتقاد عند بعض العامة ان اسماعيل دفن في هذا المكان هذا غير صحيح لا يعلم مكان قبر نبي من الانبياء الا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عداه لا يعلم

137
00:52:32.800 --> 00:52:48.850
وما يقال ان هذا قبر الخليل وقبر اسماعيل وقبر موسى كل هذا غير صحيح لا يثبت فلا يعلم على وجه اليقين مكان قبر نبي من الانبياء الا محمد عليه الصلاة والسلام. واسماعيل لم يدفن في هذا المكان قطعا

138
00:52:49.150 --> 00:53:12.050
فالاحسن ان يقال في التسمية حجر الكعبة ولا يقال حجر اسماعيل وهذا الحجر هو جزء من الكعبة لكن لما تهدمت الكعبة وارادت قريش ان تعيد بناءها اشترطت قريش على انفسها شرطا. وهو الا يضع احد مالا في بناء هذه الكعبة الا مالا

139
00:53:12.050 --> 00:53:36.950
في الحلال وكانت اكثر اموالهم يخالطوا الحرام. فقصرت بهم النفقة فبنوا كعبة على الشكل المربع هذا الموجود الان واحاطوا المكان المتبقي بالحجر بحجر فقيل له الحجر واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعيد بناءه على قواعد ابراهيم لكنه خشي الفتنة

140
00:53:37.300 --> 00:53:55.850
لان الاشياء التي الفها الناس يصعب تغييرها فترك النبي عليه الصلاة والسلام يعاد بناء الكعبة خشية الفتنة وهذا يدل على ان يعني هذا الاصل اصله عظيم ينبغي مراعاته لما ولي عبدالله بن الزبير رضي الله عنه الخلافة

141
00:53:56.100 --> 00:54:14.500
حقق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فهدم الكعبة واعاد بناءه على قواعد ابراهيم. وادخل الحجرة فيها وجعل لها بابين لما اتى الحجاج بيوسف وقاتل ابن الزبير وقتله وصلبه

142
00:54:14.550 --> 00:54:28.550
صلب وبقي مدة قيل اسبوع قيل عشرة ايام وهو مصلوب على خشبة حتى مر به عبدالله ابن عمر وقال السلام عليك ابا خبيب يعني ابن الزبير اما والله لقد كنت صواما قواما

143
00:54:28.800 --> 00:54:44.950
وهاي تزكية له اما والله امة انت شرها امة خير. يعني حجاج يقول هذا شر الامة مباشرة زبالة الحجاج بلغوه بكلام ابن عمر. كان ابن عمر عنده قوة في الحق لا يخشى في الا لومة لائم. هذا الحجاج ان يتعرض لابن عمر

144
00:54:45.600 --> 00:55:04.400
واثرت ايضا في هذه الكلمة قالوا اذا ارموه. فاخذوه ورموه رميا. فاخذها المسلمون وقد تقطع. اخذوا قطعة قطعة وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ثم قال الحجاج دعونا من تخاليط ابن الزبير. فهدم الكعبة وعاد بناءها كما كانت

145
00:55:05.750 --> 00:55:20.500
لما اتى عهد ابي جعفر المنصور اراد ان يعيد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم. فوقف العلماء ومنهم الامام مالك قالوا دعه. لا تكن الكعبة للملوك هذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم دعه

146
00:55:20.800 --> 00:55:36.750
فترك ابو جعفر المنصور وتركت على ذلك النحو واصبح يعاد ترميمها من حين لاخر. واخر بناء للكعبة كان قريبا احد ممكن يدخل عام كم نعم. يمكن اكثركم يذكروه. نعم نعم

147
00:55:36.850 --> 00:55:54.550
احسنت لا مو سبعة الف واربع مئة وسبعة عشرة الف واربع مئة وسبعة عشرة للهجرة. كان هذا اخ في عهد الملك فهد اخر بناء للكعبة اعيد بناؤها في هذا الوقت

148
00:55:54.800 --> 00:56:06.050
فاذا هذا الحجر هو في الحقيقة جزء من الكعبة الذي يصلي في الحجر هو صلى في الكعبة في الحقيقة وسبحان الله ما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام هو الان متحقق

149
00:56:06.600 --> 00:56:24.050
الحجر له بابان يدخل الناس بسهولة ويسر من هذا الباب يخرجوا من هذا الباب ويستطيع الانسان ان يصلي في جوف الكعبة بكل سهولة ويسر يذهب ويصلي في الحجر وهو في الحقيقة صلى في الداخل الكعبة. لان الحجر جزء من الكعبة

150
00:56:24.750 --> 00:56:43.550
هل الدعاء عند ملتزم الملتزم الصاق البدن واعضاء الجسم مثل اليد بسبب الزحام. اه اولا ما هو الملتزم؟ اين موقع الملتزم؟ من الكعبة نعم احسنت ما بين حجر اسود والباب

151
00:56:44.550 --> 00:57:03.950
هذا روي فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف لكن رويت فيه اثار عن بعض الصحابة وان الانسان يظع صدره ووجهه ويديه هكذا. ويلصقها بالكعبة ويدعو ويقال ان الدعاء في هذا الموضع مستجاب

152
00:57:05.450 --> 00:57:25.450
روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه انه دعا فيه بدعوات تبين اجابتها. وايضا ذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه دعا بدعوة تبين متى؟ وذكر عن عبدالرحمن بن حسن ايضا كذلك. وذكر عن الشيخ محمد ابراهيم انه دعا فيه ايضا بدعوة بين اجابته. وذكر ايضا

153
00:57:25.450 --> 00:57:45.450
الشيخ عبدالرحمن بن قاسم وذكر عدد كثير من اهل العلم انهم دعوا في ذلك الموضع بدعوات تبينوا اجابتها. يقال ان الدعاء في هذا الموضع مستجاب الله تعالى اعلم. ولذلك من ذهب هنا لا لا بأس يذهب لذلك المكان يوصف اه يديه

154
00:57:45.450 --> 00:58:23.050
وصدره يدعو الله تعالى. الدعاء في ذلك الموضع حري بالاجابة طيب بعض الاسئلة متكررة  هذا يقول في بعض الاحيان يصلي بجواره انسان فيه رائحة كريهة تذهب الخشوع هل لي ان اقطع صلاتي غير مكاني

155
00:58:23.150 --> 00:58:45.300
اه نعم عند عندما لا تتحمل الرائحة الكريهة يعتبر هذا عذرا لك اذا كانت الرائحة كريهة جدا وتؤثر على الخشوع في الصلاة ولا تتحمل يعتبر هذا عذرا في ان تقطع صلاتك وان تذهب للجهة الاخرى وتصلي فيها

156
00:58:45.500 --> 00:59:08.350
نعم؟ اذا كان اذا كانت اللقمة ستحل مشكلة فهو اولى من القطع   هل يجوز لمن الف كتابا او نشر بحثا ان يهديه لشخص اخر او يكتب اسمه ضمن المؤلفين والضابط في ذلك

157
00:59:08.600 --> 00:59:28.950
يعني لعل الاخ السائل يقصد ان بعض المؤلف يكتب اهداء الى فلان الامر الاصل في هذا الاباحة الاصل في هذا الاباحة ليس هناك ما يمنع من هذا هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب يختلف

158
00:59:29.150 --> 00:59:44.700
الصلاة الابراهيمية مثل صلاة الفاتحة يعني ما ادري اخر الصور غير واضح لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آآ داخل الصلاة تكون الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما

159
00:59:44.700 --> 00:59:54.700
صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما خارج الصلاة يقول اللهم صل وسلم على رسولك

160
00:59:54.700 --> 01:00:12.150
ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجمع بين الصلاة والسلام عليه. وهي من الاعمال الصالحة عظيمة يكفي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة

161
01:00:12.250 --> 01:00:26.150
صلى الله عليه بها عشرا يعني اذا قلت اللهم صلي وسلم على رسولك محمد ذكرك الله الملأ الاعلى عشر مرات هذا فضل عظيم وهي من اسباب تفريج الهموم ومغفرة الذنوب

162
01:00:26.900 --> 01:00:49.800
وقد ذكر في ترجمة الامام الشافعي انه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة عشرة الاف مرة  اي من الاعمال الصالحة العظيمة كيف نجمع بين احاديث لا تتمنوا لقاء العدو حديث او تحديث النفس بالجهاد

163
01:00:50.150 --> 01:01:06.800
نعم الحديث واظح لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فاذا لقيتموهم فاصبروا اذا لقيتموهم اصبروا لكنك لا تتمنى لقاء العدو ولا تتمنى البلاء لكن تقول لو قدر الله تعالى لي ان القاهم فاني اصبر

164
01:01:06.800 --> 01:01:23.550
يعني يقاتل في سبيل الله ونحو ذلك  من هي الرحم التي يجب صلتها ومتى يكون الانسان قاطعا للرحم؟ حيث يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. آآ هذا ذكرناه في دروس سابقة وقلنا ان القول الراجح

165
01:01:23.550 --> 01:01:43.550
في ضابط الرحم التي تجب صلتها اه من يذكره؟ نعم اذا كان احدهما ذكره لا هو انثى كان بكامل اذا الرحم هم محارم والظابط في ذلك آآ هي من قدر ان احدهما ذكرا والاخر انثى لم يحل له نكاح

166
01:01:43.550 --> 01:02:16.950
وهذا يشمل الاباء والامهات وان الاباء والامهات وان علوا والابناء والبنات وان نزلوا والاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات. هؤلاء تجب صلتهم. لكن ابناء العم وابناء الخال هل تجب صلتهم؟ تستحب. لماذا؟ لانه لو قدر احدهما وذكر والاخر انثى جاز له ان يتزوجها. سيتزوج بنت عمه يتزوج بنت خاله

167
01:02:18.400 --> 01:02:38.850
واما ظابط قطيعة الرحم فهذا كما ذكرنا في القاعدة. نمرع في ذلك للعرف الناس الان في عرظهم يفرقوا يقولون فلان واصل لرحمه. وفلان قاطع لرحمه المرجع في ذلك للعرف يعني انسان مثلا لا يعرف اباه وامه الا من من السنة للسنة

168
01:02:39.900 --> 01:02:58.850
هذا يعتبر واصل ولا قاطع؟ هذا قاطع. تقول قاطع لرحمه. او عنده اخت ما يعرفها او ما يزورها الا من كل سنة او سنتين. هذي قطيعة لكن انسى مثلا يتواصل مع اه من تجب صلته مثلا كل يومين ثلاثة ايام في الاسبوع

169
01:02:58.900 --> 01:03:13.800
هذا ما يعتبر قاطعا في عرف الناس لا يعتبر قاطعا  اه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة. هل عبرة بالاذان او بدخول الوقت؟ حيث لو اخر

170
01:03:13.800 --> 01:03:35.250
والاذان الاذان الظهر اه حتى الابراد آآ فما الحكم؟ الذي يظهر ان المقصود دخول الوقت وان المعنى الذي لاجله كان هذا الوقت فاضلا ولا ترد فيه الاجابة هو ان الانسان ينتظر الصلاة

171
01:03:35.700 --> 01:03:50.150
وما دام منتظر الصلاة فهو في صلاة. والملائكة تدعو له. ولذلك كان الدعاء لا يرد وهذا يشمل بين يعني من دخول الوقت. فلو اتى الانسان مبكرا قبل دخول الوقت والظاهر ان هذا يشمله

172
01:03:50.200 --> 01:04:06.550
وليس العبرة بالاذان حقيقة وانما العبرة بدخول الوقت وان الانسان يأتي وينتظر الصلاة فانه يكون يعتبر مصليا ما انتظر الصلاة. وايضا الملائكة تدعو له. هذه المعاني تجعل آآ هذا الوقت الذي يدعو فيه آآ

173
01:04:06.550 --> 01:04:32.900
حريا بالاجابة الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة اقتربت من اختي مبلغا وبين فترة واخرى احضر بعض الهدايا الصغيرة او العزائم هل يجوز فعلي القرض لا يزال قائما. ان كانت هذه الهدايا لاجل القرظ فهذه هدية من مقترظ لمقرض قبل الوفا ولا تجوز

174
01:04:33.100 --> 01:05:08.650
اما اذا كانت ليست لاجل قرظ وانما باعتبار انها اختك فهذا لا بأس به فينظر للقصد الباعث على هذه الهدية هات الاسئلة طيب ما رواه ثلاثة ولم يبلغ حد  هل يكون متواترا؟ لا يكون متواترا. التواتر معناه ان يرويه العدد الكثير الذين يقطعوا

175
01:05:08.650 --> 01:05:29.450
عدم تواطؤهم على الكذب اما الثلاثة فلا يعتبر متواترا ولعل الاخ السائل الكريم يرجع الكتب مصطلح الحديث فتكلم العلماء عن ذلك كلاما مفصلا الفرق بين متواتر والاحاد والمشهور فكلام اهل العلم مفصل في كتب المصطلح نعم تفضل

176
01:05:30.050 --> 01:05:53.350
اي نعم نعم الصحيح ان غلبة الظن تعتبر حتى في غير الصلاة تعتبر حتى في غير الصلاة تعتبر يعني مثلا مثلا آآ شك هل طاف ستة اشواط او سبعة؟ عند غلبة ظن انها سبعة يعتمد على غلبة الظن

177
01:05:54.050 --> 01:06:13.400
قول الراجح ان التحري يشمل كل شيء نحن نقول لا لا يجب عليه لا يجب عليه لكن لو كان ليس بكثير الوساوس واراد ان ان يعتبر غلاء الظن لا بأس

178
01:06:13.500 --> 01:06:37.650
لكن لا يجب عليه ذلك نعم  هل كلها بعد غروب الشمس؟ هو اكثرها بعد العصر الا اه الاوراد التي نص على انه يؤتى بها في الليل مثل مثلا من قرأ اخر ايتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه

179
01:06:37.850 --> 01:07:06.650
وهنا لابد ان تؤتى بها بعد المغرب لكنها قليلة المنصوص على انها في الليل قليلة اكثرها في المساء نعم اتفضل اه نعم نعم لا بأس ويعني الحمد لله عز وجل

180
01:07:06.800 --> 01:07:21.150
وقد ورد به النص فلو ذكر مثلا في الثناء على الله تعالى فهذا طيب. نعم لان يعني من احسن ما يكون الثناء على الله ما اثنى به على نفسه او اثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم

181
01:07:21.750 --> 01:07:57.550
نعم يوصل اي نعم لاي جهة نعم والحجر لاي جهة لكن قال بعض الفقهاء ان الاحسن ان يكون الى آآ البناء نعم هل يشمل عليه كل الصور وكل الصلوات داخلة او فرض ام بس هذا نعم يشمل يشمل الصلوات عموما

182
01:07:57.550 --> 01:08:10.000
الافضل انك لا تكرر السورة اذا قرأت سورة في ركعة تقرأ سورة اخرى في الركعة الثانية ولا تكررها ويشمل جميع الصلوات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين