طيب ننتقل بعد ذلك اه شرح قواعد القواعد الفقهية وكنا قد وصلنا الى القاعدة التاسعة قال المؤلف رحمه الله القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بتعبير اخر. وهو القاعدة وهو العادة محكمة. العادة محكمة وهذه القاعدة احدى القواعد الخمس الكبرى التي اجمع عليها العلماء فيعبرون عنها بالعادة محكمة ومعنى محكمة اي معتبرة في الفصل بين الناس والقضاء بينهم والعرف قد دلت الادلة على انه يحكم بين الناس في بعض الامور. كما قال الله تعالى لينفقوا ذو سعة من سعته لينفق ذو سعة من سعته والنفقة المرجع فيها للعرف وقالوا على المولود له رزقهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اي بالعرف وآآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذه القاعدة كما ذكرنا هي قاعدة مجمع عليها وفروعها كثيرة ومنتشرة في ابواب الفقه وهنا المؤلف قال العرف والعادة والعرف ينقسم الى قسمين عرف صحيح وعرف فاسد العرف الصحيح هو العرف الذي يتعارفه الناس مما لا يخالف نصا ولا اجماعا. واما العرف الفاسد هو ما خالف النص او او الاجماع واختلف العلماء هل العرف بمعنى العادة او ان بينهما فرقا؟ والصحيح ان بينهما فرق ان بين العرف والعادة فرقا فالعرف ما يعتاده جماعة من الناس ويتعارفونه بينهم فلابد ان يكون بين جماعة واما العادة فهي الامر المتكرر من غير علاقة عقلية الامر المتكرر من غير علاقة عقلية سواء اكان للفرد او للجماعة وعلى هذا فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا العادة يمكن ان تكون الفرد ويمكن ان تكون للجماعة. اما العرف فانه يكون للجماعة لكن هل يكون للفرط؟ العرف لا يكون الفرض وكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا بينهما عموم وخصوص. والعرف اما ان يكون عاما او خاصا فالعام ان يعمل به اهل البلاد كلهم والخاص ان يعمل به مجموعة من الناس مثال ذلك مثلا عرف خاص مثلا عرف خاص بالناس في مدينة الرياض العرف العام العرف العام مثلا للناس في المملكة مثلا او في العالم الاسلامي يعني مثلا في مسائل البيع والشراء عند البيع والشراء ان السعي الذي هو مقابل السمسرة هل يكون على الباء او على المشتري يكون على مشتري هذا هو عرف الناس هذا هو العرف العام لكن لو كان هناك عرف لاهل بلدة معينة ان السعي يكون على البائع يكون هذا عرفا خاصا وقد ذكر العلماء ان العرف اشترطوا لاعتباره خمسة شروط الشرط الاول ان يكون العرف مطردا. ان يكون العرف مطردا اي معروفا ومتكررا وظاهرا بين الناس ولا يكون خاصا باناس معينين الشرط الثاني ان يكون عاما فلابد من من عمومه فلا يكون خاصا باناس والشرط الثالث الا يخالف نصا شرعيا اما اذا خالف نصا شرعيا فانه عرف غير معتبر شرعا. الشرط الرابع الا يكون الا يكون طارئا فان كان العرف طارئا وحديثا فانه غير معتبر الشرط الخامس الا يعارضه تصريح فان عرظه تصريح فلا يعتبر هذا العرف فمثلا في مثالنا السابق السعي او مقابل السمسرة لو اشترط المشتري على البائع ان الذي يدفع السعي البائع وهنا عارض العرف تصريح فيعمل بالتصريح هذه اذا شروط اعتبار العرف. نعيدها مرة اخرى الاول ان يكون العرف مطردا. الثاني ان يكون عاما. الثالث ان لا يخالف نصا شرعيا. الرابع الا يكون طارئا الخامس الا يعارضه تصريح. فاذا توفرت هذه الشروط الخمسة فان هذا العرف يكون معتبرا معنى قول الفقهاء العادة محكمة وهذا كما ذكرت يدخل في مسائل كثيرة وفي ابواب كثيرة من ابواب الفقه ومن امثلة هذه القاعدة العظيمة اولا اه بر الوالدين كيف يكون بر الوالدين؟ لو قال شخص انا اريد ان اعرف كيف يكون بر الوالدين؟ نقول المرجع في ذلك الى العرف المرجع في ذلك الى العرف. فما عده الناس بره فهو بر فيكون مثلا بالزيارة يكون مثلا بالمال يكون مثلا الخدمة كل ما عده الناس بعرفهم برا فهو بر. طيب صلة الرحم كيف تكون صلة الرحم؟ المرجع في ذلك للعرف ما عده الناس صلة فهو صلة وما عده قطيعة فهو قطيعة طيب القبض القبض كيف يتحقق القبض؟ قل مثلا لا يجوز بيع الذهب بالذهب الا بالتقابض. الا متقابضا. كيف القبض المرجع في ذلك العرف قد يكون القبض قبضا حسيا قد يكون القبض قبضا حكميا فالمرجع في ذلك العرف طيب من شروط القطع في السرقة ان تكون السرقة من حرز والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة طيب كيف يكون هذا الحرز المرجع في ذلك للعرف حرز مثلا اه نقود غير حرز الذهب غير حرز الاغنام غير حرز الاخشاب وحرز كل شيء بحسبه. المرجع في ذلك العرف طيب من انواع الخيار خيار الغبن. ان يحصل غبن للبائع او غبن للمشتري وجمهور الفقهاء قالوا المرجع في تحديد الغبن الى العرف فاذا قال الناس ان فلانا قد غبن في البيع يثبت له الخيار. قالوا قد غبن في الشراء يثبت له الخيار كذلك ايضا العيب الذي يثبت به الخيار احد اقسام الخيار خيار العيب. طيب ما الضابط في العيب؟ المرجع فيه للعرف ما عده الناس عيبا فهو عيب. وما لم يعده عيبا ليس بعيب مهر المثل اذا زوجت امرأة ولم يسمى المهر اثناء العقد فلها مهر مثل طيب كيف يكون مهر المثل؟ المرجع في ذلك للعرف طيب قول الفقهاء الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط كيف يكون التعدي؟ كيف يكون التفريط؟ المرجع في ذلك للعرف النفقة على الزوجة والنفقة على الاولاد ما ضابطها؟ المرجع في ذلك الى العرف طيب تعريف النقطة من يجد لقطة يجب عليه ان يعرفها سنة كاملة كيف يكون التعريف؟ المرجع في ذلك الى العرف في ابواب الحيض الفقهاء يقولون انها مستحاضة ترجع لعادتها طيب اذا لم يكن لها عادة ولم ولم يكن لها تمييز وترجع الى عادة النسا المقصود ان هذه هذه القاعدة قاعدة عظيمة تدخل في اكثر ابواب الفقه. فهي قاعدة عظيمة نافعة لطالب العلم. ولذلك عدها العلماء احدى القواعد الخمس الكلية الكبرى هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه القاعدة نعم لا الجميع عرف اهل الصنعة يعني مثلا بالنسبة مثلا لما ذكرت في السعي العقاريين يرجع العرف العقاريين القبض القبض مثلا قبض السيارة بماذا يكون؟ نرجع لاهل السيارات معارض السيارات نسألهم كيف يكون القبض عندكم وهكذا اهل الصنعة هم هم الذين يحددون العرف نعم نعم. الشرط الرابع لا يكون ما يمكن ان يكون احد شرط واحد. يعني متقاربان المقصود بالطروة لا يكون جديد يعني لانه احيانا ينشأ عرف جديد يقول مثلا اصحاب المكاتب العقارية ونشأ عندنا عرف بكذا وما لها الا شهرين هذا ما يعتبر طيب ننتقل بعد ذلك للقاعدة العاشرة قال المؤلف رحمه الله القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. وهذه القاعدة قاعدة مجمع عليها بين اهل العلم في الجملة ومن القواعد التي يدور عليها القضاء. وقال بعض اهل العلم انها فصل الخطاب مذكور في قول الله عز وجل عن داوود واتيناه الحكمة وفصل الخطاب لانه بها تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال لا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب لان فصل الخطاب اعم من ذلك وهذا هو الاقرب ان فصل الخطاب اعم لكن يدخل فيه تدخل فيه هذه القاعدة من غير ان نحصل فصل الخطاب في هذه القاعدة لكن هذه القاعدة تدخل في فصل الخطاب المذكور في الاية. وهذه القاعدة العظيمة دل عليها عدة احاديث وقد جاء بنصها حديث عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من انكر لكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لكن جاءه الصحيحين حديث الاشعث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه قال شهداك او يمينك شاهداك او يمينك. وفي حديث وائل ابن حجر عندما جاء رجلان يختصمان للنبي صلى الله عليه وسلم في ارض قال الاول الك بينة؟ الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله ان الرجل لا يبالي على ما حلف عليه قال عليه الصلاة والسلام ليس لك الا ذلك فاذا هذه القاعدة قد دل عليها عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان آآ لفظها الذي ورد عند البيهقي ليس محفوظا لكن معناها قد دل عليه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله البينة على المدعي البينة حصرها جمهور الفقهاء في رجلين يعني في شهادة الشهود حصلا جمهور الفقهاء في شهادة الشهود اما في اما في رجلين او رجل وامرأتان اما في رجلين او في رجل وامرأتين او في شاهد ويمين وقالوا ان هذه هي البينة وقال بعض اهل العلم ان البينة اسم لكل ما ابان الحق فيشمل ذلك شهادة الشهود ويشمل ذلك القرائن ويشمل كل ما ابان الحق وهذا هو القول الراجح وقد نصره ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ان البينة في الشرع اسم لكل ما ابان الحق واما ما ذكر في قول الله عز وجل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجو وامرأتان فهذا ليس في القضاء بالحق وانما هو في اثبات الحق وفرق بين الاثبات وبين القضاء فعند اثبات الحق ارشد الانسان لان يوثق حقه باعلى درجات التوثيق وهو رجلان فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان هذا عند اثبات الحقوق واما عند الفصل في الحقوق والخصومات فبينة اعم تشمل ذلك وتشمل ايضا القرائن فمجموع القرائن يعتبر بينة من ذلك مثلا في وقتنا الحاضر الصك صك العقار وهذي قرينة اقوى من شهادة الشهود عندما يكون الانسان صك مكتوب فيه ان هذا البيت بيت فلان هذا اقوى من شهادة شهود وبعض القرائن تكون اقوى من شهادة شهود من ذلك ايضا آآ الاثبات بالحمض النووي او ما يسمى بالبصمة الوراثية هذي نتيجتها قريبة من القطع هي اقوى من شهادة شو ؟ فمجموع بعض القرائن يعني قد قد يكون اعلى من شهادة الشهود فاذا هذا هو القول الراجح ان البينة اسم لكل ما ابان الحق وان ذلك لا ينحصر في شهادة الشهود اه بينت مدعي اللقطة هي ان يصفها وصفا صحيحا ان يصف وصفا صحيحا انسان مثلا وجد مبلغا نقديا وعرفه قالوا عثر في هذا المكان المبلغ القديم اتى رجل وقال نعم هذا المبلغ لي وهذا المبلغ قيمته كذا وصفة صحيحا موجود مثلا في محفظة كذا لونها كذا يعتبر هذا بينة. فبينة مدعي اللقطة ان يصفها وصفا صحيحا. فاذا البينة هي اسم لكل ما ابان الحق واليمين على من انكر. طيب قبل هذا قبل ان ننتقل لليمين اه قد تكون البينة بشاهد ويمين وقد تكون البينة ايضا بالنكول. ومعنى النكول يعني الامتناع عن الحلف كون هذا يمتعنا عن الحلف هذه يعني بينة على انه ان هذا الذي يدعيه ليس له فاذا البينة هي اسم لكل ما ابان الحق. طيب واليمين على من انكر واليمين على من انكر يعني اليمين تكون في جانب الاقوام من المتداعين هذه قاعدة ان اليمين تكون في جانب الاقوى وعلى ذلك فاذا كانت الدعوة دعوة مجردة عن البينات ولم يوجد لدى المدعي بينة فان المدعى عليه جانبه اقوى. لان الاصل براء ذمته فيطالب باليمين يطالب المدعى عليه باليمين لان جانبه اقوى من المدعي. لكن لو ان المدعي احضر البينة لم يكن هناك حاجة لتحليف مد عليه مثال ذلك رجل ادعى ان يطلب فلان عشرة الاف واتى بشاهدين يحكم عليه يحكم على المدع عليه بانه مدي لفلان بعشرة الاف. ولا حاجة لان يحلف المدعى عليه لان المدعي جانبه اقوى واتى من بينة. لكن لو ان المدعي عجز عن البينة ادعى بان يطلب لا عشرة الاف قيل هم اين بينة؟ قال ما عندي بينة فهنا جانب المدعى عليه اصبح اقوى فيحلف المدعى عليه فدائما اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين. هذه قاعدة في هذا الباب طيب آآ ان نقول ذكرنا ان نقول هو الامتناع عن الحلف. القول الراجح انه يقضى بالنكول وهذا هو الذي عليه العمل فاذا عرظ القاظي اليمين على احد المتداعيين فرفض ان يحلف فيحكم القاضي عليه لكن بعد ان يرد اليمين على الطرف الاخر. لان هذا الطرف لما نكل عن اليمين ضعف جانبه وقوي جانب الطرف الاخر. فيرد اليمين على الطرف الاخر ويحكم له فاذا عند القضاء بالنكول لا بد من رد اليمين على القول الراجح. لابد من رد اليمين. مثال ذلك رجل يطلب اخر دينا والمدعي ما عنده بينة المدعى عليه انكر فطلب القاضي من المدعى عليه ان يحلف فابى فهنا يقول قاضي اذا لم تحرص احكم عليك الان قبل ان يحكم عليه يرد اليمين على المدعي. يقول للمدعي احلف انك تطلب فلانا عشرة الاف لانه لما نكل المدة عليه قوي جانب المدعي واليمين تكون في جانب الطرف الاقوى وهذا هو الذي حكم به الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في قصة ابن عمر لما باع على زيد ابن ثابت عبدا بثمانمائة درهم واشترط عليه البراءة من كل عيب مجهول ثم ان زيدا وجد به عيبا فاراد ان يرد على ابن عمر قال ابن عمر اشرطت عليك فترافع الى عثمان فقال عثمان لابي عمر اتحلف انك بعته هذا العبد ولا تعلم بان به عيبا قال ابن عمر لا فقضى عليه. ورد العبد على ابن عمر ثم ان ابن عمر باعه بالف ومائتين بعد ذلك. الشاهد ان ان عثمان هنا قضى بالنكول. فهنا يقضى نقول لكن ترد اليمين ترد اليمين على جانب الطرف الاقوى وهنا قال المؤلف قال في القاعدة قال البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. يعني هذه قاعدة قاعدة في المنازعات وقاعدة في الخصومات ومن ابواب من القواعد العظيمة في باب اه القضاء. القواعد العظيمة في باب القضاء. من ادعى شيئا فعليه البينة والبينة كما ذكرنا كل ما ابان الحق واليمين تكون على المنكر او تكون اليمين بشكل يعني قاعدة عامة على اقوى المتداعيين تكون في حقه اليمين هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه القاعدة القاعدة الحادية عشرة الاصل بقاؤهما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه احدى القواعد الكلية الخمس الكبرى وهي قاعدة عظيمة واما الاصل بقاء ما كان على مكان هذه يعبر بها عن هذه القاعدة يعني بعض العلماء يعبر عن قاعدة القيلاز وبالشك بان الاصل مقام ما كان على مكان وبعضهم يجعلها قاعدة مستقلة فهذه القاعدة تدخل في معظم ابواب العلم حتى قال بعضهم انها تدخل في ثلاثة ارباع العلم وقاعدة مجمع عليها ويدل لها ما جاء في الصحيحين حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي انه لا ينصرف الا بامر متيقن وعبر عن اليقين بمثالين. المثال الاول سماع الصوت والمثال الثاني شم الرائحة وقد جاء في معناها احاديث اخرى. وكما ذكرها هي قاعدة مجمع عليها. اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو طمأنينة القلب على تحقيق الشيء مأخوذ من يقن الماء في الحوض اذا استقر والشك هو تردد الفعل بين امرين لا مرجح بينهما اما لو ترجح احدهما فيسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما وهذه القاعدة العظيمة فروعها كثيرة من فروعها ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم بطهارته ولا يقطع صلاته حتى يتيقن الحدث مثال ذلك رجل توظأ وكبر يصلي ثم شك هل خرج منه بول او ريح ونحو ذلك. فنقول لا تقطع صلاتك الا اذا تيقنت انه خرج منك شيء لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا طيب لو حصل عنده غلب الظن انه خرج منه شيء ان يقطع صلاته يعني ايه؟ قال سبعين في المئة خرج من الريح او سبعين في المئة خرج من الوضوء. هل يقطع صلاته ما يجب على هذا السؤال؟ نعم اي نعم احسنت لا يقطع الصوت حتى لو حصل عنده غلبة الظن لانه عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. بل قال بعض السلف يقول لا يقطع صلاته الا اذا تيقن بحيث لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف. يعني اذا وصل هذه المرحلة وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس فنقول من عنده ابتلي بوساوس وطهارة نقول انت توظأت انت على يقين هذا اليقين لا يزول الا بيقين لا يزوء الا بيقين مثله لا تقطع صلاتك ولا تعيد الوضوء الا اذا تيقنت حيث لو قلنا لك احلف انه خرج منك شيء لحلفت. اما مجرد شكوك ووساوس او حتى غلبة لا تلتفت لذلك كله وهذا من رحمة الله تعالى بعباده فاذا اذا فقه المسلم هذه القاعدة فانها تريحه كثيرا وتقطع دابر الوساوس قال بعض اهل العلم وهذا مروي عن ابن عباس ان الانسان اذا كان يخشى من الوساوس بعد الوضوء الوساوس المتعلقة بخروج البول يأخذ كفا من ماء ويرش به السراويل حيث ولو يعني احس بشيء قال لا هذا من الماء الذي رششت به وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه لان هذه المسائل من المسائل الدقيقة والتي قد يبتلى بها بعض الناس آآ يعني فقه هذه القاعدة يعين الانسان على التغلب على هذه الوساوس طيب لو كانت المسألة بالعكس انسان تيقن الحدث وشك هل توضأ او ما توظأ فما الحكم نقول اصلا انه محدث. اليقين لا يزول بالشك. اليقين انه محدث. والطهارة مشكوك فيها. فيقال له اذهب وتوضأ فاذا هذه القاعدة كما تكون في الطهارة تكون ايضا تكون في الحدث ايضا من فروع هذه القاعدة لو ان انسان يمشي في طريق فاصاب ملابسه ماء ميزاب معه ميزاب يصب او مرت السيارة فحركت الماء فاصابه رشاش هذا البول هذا الماء فهل تنجس ملابسه؟ لا تنجس. لماذا؟ لان الاصل الطهارة وهذا الاصل متيقن والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك طيب لو ان رجلا في دورة المياه طبعا اذا قلنا رجل رجل او امرأة في دورة المياه سقطت بعض ملابسه فهل يحكم بنجاستها لا الاصل الطهارة الاصل الطهارة نقول الاصل انها انها طاهرة لا يحكم من نجاستها الا اذا تيقنت انه اصابتها نجاسة وللاصل الطهارة طيب آآ ايضا لو اراد احد ان يصلي في اي مكان فقيل احتمل ان هذا المكان نجس فيه نجاسة فنقول الاصل الطهارة وهذا الاصل متيقن والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك لاحظ دخول هذه القاعدة في مسائل كثيرة اه لو كان يصلي وشك هل صلى ركعتين او ثلاثا ولم يكن عند غلبة الظن فالمتيقن انه صلى ركعتين وصلاة الركعة الثالثة مشكوك فيها فنقول اذا تبني على اليقين وهو الاقل تجعلها ركعتين. الا اذا كان عند غلبة الظن فالقول الراجح انه يعمل بغلبة ظنه. لكن اذا بكى عند غلبة يعني خمسين في المئة انه صلى ركعتين خمسين في المئة من صلى ثلاثا اجعلها ركعتين. واسجد السهو لو كان يطوف وشك هل طاف ستة اشواط او سبعة؟ ولم يكن عنده غلبة ظن فيبني على اليقين وهو الاقل يجعلها ستة اشواط. وهكذا ايضا بالنسبة للسعي. اذا هذه القاعدة تدخل في مسائل وابواب كثيرة قاعدة نافعة لطالب العلم طيب مما يذكره الفقهاء تحت هذه القاعدة اذا تعارض الاصل والظاهر فهل يقدم الاصل او الظاهر؟ اولا ما معنى الاصل؟ وما معنى الظاهر؟ الاصل هو القاعدة مستمرة او المعنى المستصحب والظاهر ما يكثر حدوثه ووقوعه او يترجح ولم يكن اصلا وهذا سيتضح بالامثلة قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده له كتاب قيم قواعد ابن رجب يعني انصح بقرائتها والافادة منها. قواعد عظيمة. قال ابن رجب في قواعده القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة اذا تعارض الاصل والظاهر هذه مسألتنا. اذا تعارض الاصل والظاهر. فان كان الظاهر حجة يجب قبولها كالشهادة والرواية فهو مقدم على الاصل بغير خلاف وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف او العادة الغالبة او القرائن او غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالاصل. فتارة يعمل بالاصل. ولا يلتفت للظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت للاصل وتارة يخرج في المسألة خلاف هذا هو كلام الحافظ ابن رجب يحتاج الى ان نوضحه بالامثلة قال اذا تعارض الاصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يجب قبولها كالشهادة يعني اذا كان الظاهر اذا تعارض الاصل هو الظاهر ان كان الظاهر حجة يجب قبولها كالشهادة نوضح هذا بمثال رجل ادعى على اخر انه يطلبه دينا وانكر المدعى عليه ما هو الاصل؟ هل الاصل براءة ذمته والاصل ان ذمته مشغولة؟ براءة. الاصل براء ذمته. هذا هو الاصل. لكن هذا الاصل عارظه ظاهر وهذا الظاهر مبني على شهادة شهادة شاهدين المدعي اتى بشاهدين فايهما اقوى الان؟ الاصل او الظاهر؟ الظاهر لكن بشرط ان يكون الظاهر مبنيا على شهادة فهذا المدعي معه الظاهر واتى بشهادة شاهدين فقدمناه على الاصل وهو ان الاصل براءة ذمة المدعى عليه. فهذا هو هذا مثال القسم الاول الذي يكره ابن رجب. اذا تعارض الاصل هو الظاهر فان كان ظاهر حجة يجب قبولها يعني مثل شهادة شهود يقدم على الاصل وهذا بغير خلاف بالاجماع فهذا الذي اتى بشهادة الشاهدين مع الظاهر يقدم على الاصل وهو ان الاصل براءة ذمة المدعى عليه هذا هذا هو القسم الاول طيب قال وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف والعادة. يعني مستند الظاهر العرف والعادة اه العادة الغالبة او القرائن او غلبة الظن تارة يعمل بالاصل وتارة يعمل بالظاهر تارة يعمل بالاصل كما لو اتى انسان برية ووجد ماء وهذا الماء تلده السباع والكلاب وتعارض عندنا اصل وظاهر الظاهر ان هذا المال الذي ترده هذه السباع انه تصيبه نجاسات لكن عندنا الاصل وهو ان الاصل طهارة الماء وايهما اقوى هنا الاصل اقوى الاصل اقوى فيحكم بطهارة هذا الماء وهذا يعلم يعني بالقرائن والسياق لكن تارة يكون الظاهر اقوى من الاصل مثال ذلك رجل صلى واثناء صلاته لم يشك انه خرج منه شيء نعم دعنا في مسألة الطهارة نمثل مثال اخر رجل صلى واثنى صلاته كان مطمئنا الى ان صلى اربع ركعات لكن بعد ما سلم شك هل صلى اربعا او ثلاثا فنقول الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه فهنا قدمنا الظاهر على الاصل. قدمنا الظاهر على الاصل الاصل ان هذا الشك انه معتبر ويبني على اليقين وهو الاقل لكن لما كان بعد الفراغ من الصلاة قدمنا الظاهر لان الظاهر انه ادى صلاته على الوجه المطلوب بدل ليه؟ لانه لم يطرأ عليه الشك اثناء الصلاة لماذا لم يطرأ عليه الشك الا بعد ما سلم فهذا الظاهر ظهر قوي كون طيلة الصلاة ما شك مطمئن على انه صلى اربع ركعات. لما سلم ها قال وصليت ثلاثة او اربع. نقول لا تلتفت لهذا الشك طيب لماذا لم نستصحب الاصل ونقول انه يجعلها ثلاثا ويأتي بواحدة لانه عارضه ظاهر اقوى منه والظاهر ان من صلى صلاة لم يشك فيها وطرأ الشك بعد الفراغ من العبادة ان هذا الشك لا يلتفت اليه فهنا قدمنا الظاهر على على الاصل لان الظاهر اقوى من الاصل. مثال اخر عند غروب الشمس بالنسبة للصائم الاصل بقاء النهار لكن اذا غلب على ظن آآ الانسان ان الشمس قد غربت فهنا يقولون ان الظاهر مقدم على الاصل اذ غلب على ظنه الظاهر مقدم على الاصل فاذا رأى ان الشمس قد غربت وليس لها اي اثر فهذا ظاهر قوي مقدم على ان الاصل بقاء النهار ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يبنون على الظاهر وافطروا في في يوم غيم ثم طلعت الشمس معنى ذلك انهم يبنون على الظاهر. فالظاهر هنا اقوى من الاصل فيقدم الظاهر على الاصل طيب اذا تارة يقدم الاصل تارة يقدم الظاهر. قال وتارة يخرج في المسألة خلاف. مثل مثلا اواني الكفار هل يقال ان اواني الكفار؟ عندنا اصل وهو الاصل الطهارة وعندنا الظاهر الظاهر انهم ان الظاهر انها تلامس النجاسة من الخمر والخنزير ونحو ذلك فهنا هل يغلب الاصل وقال اوان الكفار طاهرة او يغلب الظاهر يقال لا انهم لا يتورعون من النجاسات هذا محل خلاف والاقرب والله اعلم هو النظر لحال هؤلاء الكفار فان كانوا لا يتورعون عن النجاسات فتغسل اوانيهم وان كانوا يتورعون عنها فالاصل طهارتها فالاصل طهارتها مثل مثلا اليهود اليهود يتبرعون عن النجاسات لكنه صار النصارى ما يتبرعون النجاسات يتساهلون فيها. فينظر الى حال الكفار ينظر الى حال الكفار. ولاحظ هنا يعني لما ذكرنا هذه القاعدة ذكرها ابن رجب يعني الشيء المتفق عليه هو ان الاصل اذا اذا كان الظاهر حجة كالشهادة فهو مقدم على اصله بالاتفاق ما عدا ذلك تارة يقدم الاصل تارة يقدم الظهر تارة يكون فيه خلاف. وهذا يدل على انه ينبغي لطالب العلم الا يبالغ في التقعيد مبالغة في التقعيد هذي فيها اشكال ما تستقيل الكثير بكثير من الامور بقواعد فلا يبالغ طالب العلم في التقعيدات انما ينبغي ان يحرص على الدليل لاحظ نحن تارة نقدم الاصل تارة نقدم الظاهر وتارة فيها خلاف القواعد هذي يستأنس بها وتعطي طالب العلم تجمع لها الفروع لكن حتى القاعدة تحتاج الى دليل ايضا يحتاج الى دليل فلا يعني بعظ طلبة العلم يبالغ في التقعيدات هذا فيه فيه اشكال ترد عليه عدة اشكالات الذي يبالغ التقعيدات لذلك ينبغي ان يكون الحرص المبالغة في طلب الدليل. المبالغة في طلب الدليل التقعيدات تقرب لطالب العلم المعاني وتجمعها له. لكن ينبغي عدم المبالغة فيها فلاحظوا هذه القاعدة كيف انها ما استقام لنا الا الان الشق الاول لكن البقية يقول تارته يقدم الاصل تارة يقدم الظاهر تارة فيه خلاف. فنعم هي ترجع للدليل والقرائن والسياق وما يتعلق بذلك طيب اه لا القاعدة الثانية عشرة ولعلنا يعني نختم بها لابد من التراضي في جميع عقود المعاوظات والتبرعات والفسوخ الاختيارية وهذه القاعدة محل اجماع بين اهل العلم ولابد من التراضي في عقود المعاوظات كالبيع والشراء والاجارة وجميع عقود المعاوظات. هذا مجمع عليه والفقهاء يذكرون من شروط صحة البيع التراضي بين المتعاقدين ويدل لهذا الشرط قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فلا يصح بيع المكره الا الا متى اذا كان اكراهه بحق احسنت الا اذا كان الاكراه بحق كان يكره المفلس على بيع ما عنده لسداد الغرماء هذا في عقود المعاوظات. وكذلك ايظا في عقود التبرعات يشترط التراضي ويدل لذلك قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فشرط الله تعالى بتبرع الزوجة لزوجها من المهر طيب نفسها الذي هو الرضا فان طبن فان طبن لكم عن شيء فشرط الله تعالى طيب النفس وطيب النفس يعني الرضا. وهذا اصل في ان التبرعات لا بد ان تكون عن تراض. وكذلك ايضا في الفسوخ مثل الطلاق مثلا والخلع ونحو ذلك لا تصح الا برضا المتصرف فيها. لانها تنقل الحقوق من شخص الى اخر اذا لابد من الرضا في هذه الامور التي ذكرها المؤلف عقود ومعاوظة وفي التبرعات وفي الفسوخ الاختيارية طيب كيف يعرف الرظا؟ يعرف الرظا بامور. الامر الاول باللفظ بان يصرح برضاه فيقول بعت مثلا ويقول الطرف الاخر اشتريت ويقول رضيت بكذا. اذا الامر الاول اللفظ الامر الثاني الفعل كما في البيع عن طريق المعاطات يعطيه اه المبلغ والثاني يعطيه السلعة هذا يدل على رضاهما بهذا البيع. درعة التراضي بهذا البيع. فاذا يكون الرضا ايضا بالفعل الامر الثالث الذي يعرف به الرضا الكتابة فاذا كتب العقد بيده برضاه فهذا دليل على الرضا او يقول مثلا بعت فلانا او اشتريت او وهبت ها او ونحو ذلك الامر الرابع الاشارة فاذا كانت الاشارة من الاخرس فهي معتبرة بالاتفاق واما من غير الاخرس فمحل خلاف والاقرب انها معتبرة اذا دلت دلالة ظاهرة على الرضا اذا دلت دلالة ظاهرة على الرضا الخامس السكوت كما في سكوت المرأة البكر عند اه استئذانها في الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام اذنها سكوتها او اذنها صوماتها لكن قد يرد على هذا القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول فكيف نوفق بين قولنا ان سكوت البكر يعتبر رضا وبين هذه القاعدة لا ينسب بساكت القول نعم نعم. طيب نعم احسنت نقول ولا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض البيان حجة السكوت في معرض البيان يعتبر بيانا وحجة فلو كانت هذه المرأة البكر مثلا غير راضية بهذا الزواج اعترضت عليه هنا تسكت دليل على رضاها به ويستثنى من هذا الاصل العام كما اشرنا من اكره على عقد او على فسخ بحق ونكره على عقد او على فسخ بحق وضابط ذلك من امتنع من واجب عليه واكره فان اكراهه بحق من امتنع من واجب عليه واكره فان اكراهه بحق. فمثلا في عقود المعاوظات كما لو افلس الانسان وحجر عليه فانه يجبر على بيع ماله. يجبر على ان يبيع ماله هذا اكراه بحق وبالنسبة مثلا آآ الطلاق متى يجبر الانسان على الطلاق عند الايلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص باربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم لعزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اذا حلف الرجل على ترك وطأ زوجته آآ اكثر اربعة اشهر فيطلبه القاضي اما ان يرجع ويطأ واما ان يطلق فان ابى اجبر على الطلاق. وهذا اجبار او الاكراه اكراه فاذا اذا كان الاكراه على عقدنا وعلى فسخ بحق فان هذا معتبر ولا يعتبر رظا في هذه الحال فيكون هذا مستثنى الصلاة الابراهيمية مثل صلاة الفاتحة يعني ما ادري اخر الصور غير واضح لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آآ داخل الصلاة تكون الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما من هذا الاصل العام ونقف عند القاعدة الثالثة عشرة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب نجيب عما تيسر من اسئلة الدعاء بين الاذان والاقامة هل يشمل النساء؟ نعم. الاصل في الاحكام الشرعية انها تشمل الرجال والنساء الا ما خصه الدليل فمثلا بعد الاذان لو ان المرأة جلست في مصلاها بعد الاذان رافعة يديها تدعو آآ يشملها ذلك مثل هذا الدعاء هذا الوقت وقت فاضل بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ما حكم المرور بين صفوف المصلين اذا كان لمصلحة مثل التأكد من تكبيرات طلاب المدارس هل يدخل في النهي عن المرور بين يدي المصلي؟ اه اصلا المرور بين يدي المأمومين لا بأس به. لان سترة الامام سترة لمن خلفه سترة الامام سترة لمن خلفه فالمرور انما هو ممنوع المصلي المار ممنوع من ان يمر بين يدي المصلي وبين سترته فيمنع بين ان ان يمر بين يدي الامام وبين سترته. اما المأمومون فاصلا سترتهم سترة الامام. ولذلك لا بأس بالمرور بين يدي المأمومين كما فعل ذلك ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان فمررت بين يدي الصف ولم ينكر علي منكر. فلو احتاج الانسان يمر بين يدي المصلي لا حرج حتى ولو لم يكن لحاجة يعني لو لو مثلا انسان اتى متأخرا واراد ان يصلي في الطرف الاخر الان فلا يعتبر هذا قطعا للصف الا ان يقال فيه تشويش يعني يعني يفعلون الا لحاجة فهذا متجه فاذا المرور بين يدي المصلين لا يدخل في النهي عن المرور بين يدي المصلي. النهي عن المرور بين يدي المصلي انما هو خاص بالامام وبالمنفرد دون المأموم حتى لو لم يكن الامام سترة وسترة الامام ما هو تابع لامامه ما حكم الدعاء في اذكار الصباح للاخوان والاعمام والجيران مثلا يقول اللهم احفظني واحفظ والدي واخواني وجدتي وجماعتي وجيراني فضل الله واسع لا بأس بهذا الامر في هذا واسع. لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر صليت تحية المسجد ثم بعد مضي عشرين دقيقة اقوم واصلي سنة الفجر فهل فعلي صحيح؟ نعم. فعلك صحيح واتيت بسنة الفجر في الوقت المتيقن لان هناك اشكالية في واختلاف بين التقاويم في دخول وقت صلاة الفجر لكن بعد عشرين دقيقة تكون قد تيقنت دخول وقت صلاة الفجر ودخل على جميع التقاويم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها اذا كانت خير خير من الدنيا وما فيها ينبغي ايضا ان يحرص المسلم على ان يجعلها في الوقت المتيقن رجل يقول ان زوجته غضبت عليه خرج من بيته بدون اذنه مع اطفاله وذهبت لفندق ليومين ثم عادت للبيت الصلاة لا تكلمه هل يصدق عليها انها ناشز؟ وما الضابط في نشوز المرأة؟ نعم. هذه المرأة ناشز كونها تخرج بدون اذنه هذا يعتبر نشود معنى النشوز الخروج عن طاعة الزوج ان المرأة تتمرد على زوجها ولا تطيعه هذا هو النشوز فهذه المرأة تعتبر ناشزا وعليه ان يسعى العلاج الذي ذكره الله تعالى في سورة النساء والتي تخافون شوزهن فعظوهن في واضربهن وايضا قبل الطلاق ابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها هذه اربع مراحل العلاج. ولا يلجأ للطلاق خاصة اذا كان عندها الا عند الظرورة وعند استنفاذ جميع الحلول ما حكم صلاة الصلاة في حجر إسماعيل اولا تسمية هذا الحجر بحجر اسماعيل لا اصل لها. ومبني على اعتقاد عند بعض العامة ان اسماعيل دفن في هذا المكان هذا غير صحيح لا يعلم مكان قبر نبي من الانبياء الا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عداه لا يعلم وما يقال ان هذا قبر الخليل وقبر اسماعيل وقبر موسى كل هذا غير صحيح لا يثبت فلا يعلم على وجه اليقين مكان قبر نبي من الانبياء الا محمد عليه الصلاة والسلام. واسماعيل لم يدفن في هذا المكان قطعا فالاحسن ان يقال في التسمية حجر الكعبة ولا يقال حجر اسماعيل وهذا الحجر هو جزء من الكعبة لكن لما تهدمت الكعبة وارادت قريش ان تعيد بناءها اشترطت قريش على انفسها شرطا. وهو الا يضع احد مالا في بناء هذه الكعبة الا مالا في الحلال وكانت اكثر اموالهم يخالطوا الحرام. فقصرت بهم النفقة فبنوا كعبة على الشكل المربع هذا الموجود الان واحاطوا المكان المتبقي بالحجر بحجر فقيل له الحجر واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعيد بناءه على قواعد ابراهيم لكنه خشي الفتنة لان الاشياء التي الفها الناس يصعب تغييرها فترك النبي عليه الصلاة والسلام يعاد بناء الكعبة خشية الفتنة وهذا يدل على ان يعني هذا الاصل اصله عظيم ينبغي مراعاته لما ولي عبدالله بن الزبير رضي الله عنه الخلافة حقق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فهدم الكعبة واعاد بناءه على قواعد ابراهيم. وادخل الحجرة فيها وجعل لها بابين لما اتى الحجاج بيوسف وقاتل ابن الزبير وقتله وصلبه صلب وبقي مدة قيل اسبوع قيل عشرة ايام وهو مصلوب على خشبة حتى مر به عبدالله ابن عمر وقال السلام عليك ابا خبيب يعني ابن الزبير اما والله لقد كنت صواما قواما وهاي تزكية له اما والله امة انت شرها امة خير. يعني حجاج يقول هذا شر الامة مباشرة زبالة الحجاج بلغوه بكلام ابن عمر. كان ابن عمر عنده قوة في الحق لا يخشى في الا لومة لائم. هذا الحجاج ان يتعرض لابن عمر واثرت ايضا في هذه الكلمة قالوا اذا ارموه. فاخذوه ورموه رميا. فاخذها المسلمون وقد تقطع. اخذوا قطعة قطعة وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ثم قال الحجاج دعونا من تخاليط ابن الزبير. فهدم الكعبة وعاد بناءها كما كانت لما اتى عهد ابي جعفر المنصور اراد ان يعيد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم. فوقف العلماء ومنهم الامام مالك قالوا دعه. لا تكن الكعبة للملوك هذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم دعه فترك ابو جعفر المنصور وتركت على ذلك النحو واصبح يعاد ترميمها من حين لاخر. واخر بناء للكعبة كان قريبا احد ممكن يدخل عام كم نعم. يمكن اكثركم يذكروه. نعم نعم احسنت لا مو سبعة الف واربع مئة وسبعة عشرة الف واربع مئة وسبعة عشرة للهجرة. كان هذا اخ في عهد الملك فهد اخر بناء للكعبة اعيد بناؤها في هذا الوقت فاذا هذا الحجر هو في الحقيقة جزء من الكعبة الذي يصلي في الحجر هو صلى في الكعبة في الحقيقة وسبحان الله ما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام هو الان متحقق الحجر له بابان يدخل الناس بسهولة ويسر من هذا الباب يخرجوا من هذا الباب ويستطيع الانسان ان يصلي في جوف الكعبة بكل سهولة ويسر يذهب ويصلي في الحجر وهو في الحقيقة صلى في الداخل الكعبة. لان الحجر جزء من الكعبة هل الدعاء عند ملتزم الملتزم الصاق البدن واعضاء الجسم مثل اليد بسبب الزحام. اه اولا ما هو الملتزم؟ اين موقع الملتزم؟ من الكعبة نعم احسنت ما بين حجر اسود والباب هذا روي فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف لكن رويت فيه اثار عن بعض الصحابة وان الانسان يظع صدره ووجهه ويديه هكذا. ويلصقها بالكعبة ويدعو ويقال ان الدعاء في هذا الموضع مستجاب روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه انه دعا فيه بدعوات تبين اجابتها. وايضا ذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه دعا بدعوة تبين متى؟ وذكر عن عبدالرحمن بن حسن ايضا كذلك. وذكر عن الشيخ محمد ابراهيم انه دعا فيه ايضا بدعوة بين اجابته. وذكر ايضا الشيخ عبدالرحمن بن قاسم وذكر عدد كثير من اهل العلم انهم دعوا في ذلك الموضع بدعوات تبينوا اجابتها. يقال ان الدعاء في هذا الموضع مستجاب الله تعالى اعلم. ولذلك من ذهب هنا لا لا بأس يذهب لذلك المكان يوصف اه يديه وصدره يدعو الله تعالى. الدعاء في ذلك الموضع حري بالاجابة طيب بعض الاسئلة متكررة هذا يقول في بعض الاحيان يصلي بجواره انسان فيه رائحة كريهة تذهب الخشوع هل لي ان اقطع صلاتي غير مكاني اه نعم عند عندما لا تتحمل الرائحة الكريهة يعتبر هذا عذرا لك اذا كانت الرائحة كريهة جدا وتؤثر على الخشوع في الصلاة ولا تتحمل يعتبر هذا عذرا في ان تقطع صلاتك وان تذهب للجهة الاخرى وتصلي فيها نعم؟ اذا كان اذا كانت اللقمة ستحل مشكلة فهو اولى من القطع هل يجوز لمن الف كتابا او نشر بحثا ان يهديه لشخص اخر او يكتب اسمه ضمن المؤلفين والضابط في ذلك يعني لعل الاخ السائل يقصد ان بعض المؤلف يكتب اهداء الى فلان الامر الاصل في هذا الاباحة الاصل في هذا الاباحة ليس هناك ما يمنع من هذا هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب يختلف صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما خارج الصلاة يقول اللهم صل وسلم على رسولك ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجمع بين الصلاة والسلام عليه. وهي من الاعمال الصالحة عظيمة يكفي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا يعني اذا قلت اللهم صلي وسلم على رسولك محمد ذكرك الله الملأ الاعلى عشر مرات هذا فضل عظيم وهي من اسباب تفريج الهموم ومغفرة الذنوب وقد ذكر في ترجمة الامام الشافعي انه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة عشرة الاف مرة اي من الاعمال الصالحة العظيمة كيف نجمع بين احاديث لا تتمنوا لقاء العدو حديث او تحديث النفس بالجهاد نعم الحديث واظح لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فاذا لقيتموهم فاصبروا اذا لقيتموهم اصبروا لكنك لا تتمنى لقاء العدو ولا تتمنى البلاء لكن تقول لو قدر الله تعالى لي ان القاهم فاني اصبر يعني يقاتل في سبيل الله ونحو ذلك من هي الرحم التي يجب صلتها ومتى يكون الانسان قاطعا للرحم؟ حيث يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. آآ هذا ذكرناه في دروس سابقة وقلنا ان القول الراجح في ضابط الرحم التي تجب صلتها اه من يذكره؟ نعم اذا كان احدهما ذكره لا هو انثى كان بكامل اذا الرحم هم محارم والظابط في ذلك آآ هي من قدر ان احدهما ذكرا والاخر انثى لم يحل له نكاح وهذا يشمل الاباء والامهات وان الاباء والامهات وان علوا والابناء والبنات وان نزلوا والاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات. هؤلاء تجب صلتهم. لكن ابناء العم وابناء الخال هل تجب صلتهم؟ تستحب. لماذا؟ لانه لو قدر احدهما وذكر والاخر انثى جاز له ان يتزوجها. سيتزوج بنت عمه يتزوج بنت خاله واما ظابط قطيعة الرحم فهذا كما ذكرنا في القاعدة. نمرع في ذلك للعرف الناس الان في عرظهم يفرقوا يقولون فلان واصل لرحمه. وفلان قاطع لرحمه المرجع في ذلك للعرف يعني انسان مثلا لا يعرف اباه وامه الا من من السنة للسنة هذا يعتبر واصل ولا قاطع؟ هذا قاطع. تقول قاطع لرحمه. او عنده اخت ما يعرفها او ما يزورها الا من كل سنة او سنتين. هذي قطيعة لكن انسى مثلا يتواصل مع اه من تجب صلته مثلا كل يومين ثلاثة ايام في الاسبوع هذا ما يعتبر قاطعا في عرف الناس لا يعتبر قاطعا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة. هل عبرة بالاذان او بدخول الوقت؟ حيث لو اخر والاذان الاذان الظهر اه حتى الابراد آآ فما الحكم؟ الذي يظهر ان المقصود دخول الوقت وان المعنى الذي لاجله كان هذا الوقت فاضلا ولا ترد فيه الاجابة هو ان الانسان ينتظر الصلاة وما دام منتظر الصلاة فهو في صلاة. والملائكة تدعو له. ولذلك كان الدعاء لا يرد وهذا يشمل بين يعني من دخول الوقت. فلو اتى الانسان مبكرا قبل دخول الوقت والظاهر ان هذا يشمله وليس العبرة بالاذان حقيقة وانما العبرة بدخول الوقت وان الانسان يأتي وينتظر الصلاة فانه يكون يعتبر مصليا ما انتظر الصلاة. وايضا الملائكة تدعو له. هذه المعاني تجعل آآ هذا الوقت الذي يدعو فيه آآ حريا بالاجابة الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة اقتربت من اختي مبلغا وبين فترة واخرى احضر بعض الهدايا الصغيرة او العزائم هل يجوز فعلي القرض لا يزال قائما. ان كانت هذه الهدايا لاجل القرظ فهذه هدية من مقترظ لمقرض قبل الوفا ولا تجوز اما اذا كانت ليست لاجل قرظ وانما باعتبار انها اختك فهذا لا بأس به فينظر للقصد الباعث على هذه الهدية هات الاسئلة طيب ما رواه ثلاثة ولم يبلغ حد هل يكون متواترا؟ لا يكون متواترا. التواتر معناه ان يرويه العدد الكثير الذين يقطعوا عدم تواطؤهم على الكذب اما الثلاثة فلا يعتبر متواترا ولعل الاخ السائل الكريم يرجع الكتب مصطلح الحديث فتكلم العلماء عن ذلك كلاما مفصلا الفرق بين متواتر والاحاد والمشهور فكلام اهل العلم مفصل في كتب المصطلح نعم تفضل اي نعم نعم الصحيح ان غلبة الظن تعتبر حتى في غير الصلاة تعتبر حتى في غير الصلاة تعتبر يعني مثلا مثلا آآ شك هل طاف ستة اشواط او سبعة؟ عند غلبة ظن انها سبعة يعتمد على غلبة الظن قول الراجح ان التحري يشمل كل شيء نحن نقول لا لا يجب عليه لا يجب عليه لكن لو كان ليس بكثير الوساوس واراد ان ان يعتبر غلاء الظن لا بأس لكن لا يجب عليه ذلك نعم هل كلها بعد غروب الشمس؟ هو اكثرها بعد العصر الا اه الاوراد التي نص على انه يؤتى بها في الليل مثل مثلا من قرأ اخر ايتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه وهنا لابد ان تؤتى بها بعد المغرب لكنها قليلة المنصوص على انها في الليل قليلة اكثرها في المساء نعم اتفضل اه نعم نعم لا بأس ويعني الحمد لله عز وجل وقد ورد به النص فلو ذكر مثلا في الثناء على الله تعالى فهذا طيب. نعم لان يعني من احسن ما يكون الثناء على الله ما اثنى به على نفسه او اثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يوصل اي نعم لاي جهة نعم والحجر لاي جهة لكن قال بعض الفقهاء ان الاحسن ان يكون الى آآ البناء نعم هل يشمل عليه كل الصور وكل الصلوات داخلة او فرض ام بس هذا نعم يشمل يشمل الصلوات عموما الافضل انك لا تكرر السورة اذا قرأت سورة في ركعة تقرأ سورة اخرى في الركعة الثانية ولا تكررها ويشمل جميع الصلوات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين