﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
اتباع قولك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
تقدم بالمجلس السالم جملة من القواعد الفقهية ومن ذلك قاعدة النية وقاعدة المشقة تجلب تيسير وقاعدة اليقين لا يزوره الشك وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها الى ما

3
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
اتقدم من القواعد السالفة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درسنا الاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صالح الاباحة. تقدم ان ذكرنا سبعة اصول. الاصل فيها الاباحة

4
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ايضا هذا الاصل هو الاصل الثامن. الاصل في العادات والعادات جمع عادة. وهي معتاده الناس بالامور دنيا ما اعتاده الناس من امور دنياهم الاصل في ذلك الاباحة. حتى يجيء الصالح

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
حتى يجيء الدليل على المنع. فمثلا الاصل في الملابس الاباحة. البس الثوب كيف شئت لكن تسبل الثوب جاء صارف ذباحه. النبي صلى الله عليه وسلم ليس القميص ولبس نزار وهرب ولبس الامام. هذا الاصل في ذلك الاباحة. حتى يجيء الصارف الاباحة. فكن ابتلبس حريقا

6
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
اذا كنت ذكرا او تلبس ثوبا مسبلا هنا جاء صارف الاباحة. والدليل على ان الاصل في العادات اذا حماه تقدم ان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وايضا قول الله عز وجل

7
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
وضعها من امام فانعتت مثل الملابس مثل المطاعم مثل بيع الشراء سائر العقود الاصل في هذه الاشياء الاباحة كيف ما يأكل الناس الاصل الاباحة لكن تأكل بالشمال لا تاكل على طاولة تاكل على الارض الاصل في ذلك الاباحة. اه النكاح لا للنكاح كيفما اعلنته الاصل في

8
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
لكن يكون هناك محرم من غنى ونحو ذلك هنا جاء صارف صارف الاباحة. ودليل ذلك القاعدة الكبيرة دليل قال رحمه الله تعالى وليس مشروعا من القبور خير في شرعنا مذكور. هذه ايضا تضاف الى ما تقدم من الاصول الممنوعة. تقدم

9
00:03:40.100 --> 00:04:20.100
الاصل في انفس المعصومين في اموالهم الاصل في الاصل في الخروج ايضا هذا اصل سادس. الاصل الايمانات التحريم والمنع فليس لك ان تتعبد باي عبادة الا بعبادة جاءت بكتاب او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز ام لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن

10
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد العبادة هي الطريق الموصل الى الله سبحانه وتعالى. ليس لك ان تسلك طريقا يوصله اليه الا طريقا نصبه الله

11
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
الله عز وجل وهذا من رحمة الله هذه القاعدة الاصل في العبادات الحظر والمنع هي من اسباب حفظ الدين. انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لو كان الاصل في الدين الحلم هذا يصلي المغرب ثلاث وهذا يصلي خمس. وهذا يصلي ست ضاع الدين

12
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
لو كان الاصل في العبادات الحلم هذا يصوم رمضان خمسطعش يوم وهذا يصوم عشرين يوما فالاصل هذا من اسباب حفظ الدين ان الاصل في العبادات الحظر والمنع ليس لك ان

13
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
تعبد باي عبادة الا بعباد جات في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي فهو من اسباب منع الاحداث في الدين ومنع البدع لان هذه هي التي تفسد الدين وتسبب عدم

14
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
حفظه قال رحمه الله تعالى وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد الوسائل جنب وسيلة. وهي الطرق الموصلة الى الشيء. واما المقاصد فهي جمع مقصد وهي ما يقصد من امتثال الامر واجتناب النهي. فالوسائل هي

15
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
طرق الموصلة للمقاصد. والمقاصد هي ما يقصد من امتثال امر واجتناب نهيه. يقول الشيخ وسائل الامور كالمق يعني هذي قاعدة. الوسائل لها احكام المقاصد. فهو سائل المحرمات محرمات. ووسائل المكروهات مكروهات. ووسائل الواجبات واجبات ووسائل مستحبات مستحبات ووسائل

16
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
السواك سنة شراء السواك حكمه ماذا؟ سنة وسيلة اليه وسيلة ثوب التجمل سنة شراء مباح شراءه مباح العباءة هذه شراء مباحة شراؤها مباحة الماء للوضوء الوضوء واجب شراء الماء للوضوء هذا واجب. الدخان محرم شراء الدخان محرم وعلى هذا

17
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
فقس الوسائل لها احكام المقاصد. ودليل هذه القاعدة سائر سائر ادلة الشريعة. سائر ادلة الشريعة التي دلت على تحريم المحرمات ووجوب الواجبات واستحباب المستحبات وكراهة المكروهات قالوا واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني كما ان الوسائل لها احكام المقاصد ايضا الزوائد لا احكام

18
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
المقاصد يعني الزوائد هي التتاب هي المتممات والتوابع. متممات الشيء ايضا لها احكام المقاصد. فالوسائل لا احكام المقاصد ايضا متممات الشيء وتوابعه لا احكام المقاصد. مجيئك للدرس عبادة رجوعك الى بيتك عبادة. مجيئك للمسجد عبادة رجوعك الى البيت عبادة

19
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ذهابك لصلة الرحم لزيادة المريض. عبادة رجوعك ايضا عبادة. فذهابك وسيلة. رجوعك هو المتمم يقول لك الشيخ كل هذه عبادات. ويدل لذلك حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. حديث ابي بن كعب

20
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار كان ابعد الناس ممشى من المسجد. فقيل له يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمظاء فقال ما احبه ان يكون بيتي الى جنب المسجد اني احب ان يكتب ذهابي ورجوعي

21
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب ذلك كله له. ذهابه ورجوعه ذهابه وسيلة رجوعه هي الزوائد فكل كل كلها كلها يكتب له عند الله عز وجل وهي عبادة. قال رحمه الله

22
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
ما هو الخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. تقدم ان من اسباب التقبيل ماذا من اسباب التخفيف الخطأ. والاكراه وكذلك ايضا النسيان. كيف يكون التخفيف؟ هذه من اشياء كيف يكون؟ يقول التخفيف ينقسم الى قسمين. التخفيف في هذه الاشياء ينقسم الى قسمين

23
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
القسم الاول فيما يتعلق بحقوق المخلوقين. القسم الاول فيما تعلق بحقوق المخلوقين. فالخطأ والنسيان والاكراه سبب للتخفيف في سقوط الاثم سبب للتخفيف في اي شيء في سقوط الاثم فيما يتعلق بحقوق المخلوقين. فمثلا اخطأ وضرب

24
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
زيارة غيري خطأ. نقول ما تأثم لكن الظمان يجب. الظمان في حقوق المخلوقين ما يسقطها خطأ والنسيان والاكراه. لان حقوق المخلوقين مبنية على ماذا؟ على المشاحة. على المشاحة. لكنك ما تأثم

25
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
يعني كحكم تكليفي لا اثم عليك. لكن حكم وضعي وهو الضمان نقول بانك ضامن. اخطأ صدم اتلف الثوب ضامن. نسي اكل طعام غيره. نقول بانك ضامن. اكره. نعم اكره على ان

26
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
يقتل الاكراه عادل الفقهاء لهم تفاصيل فيه. اكره ان يتلف المال. لا بد من الظمان. على من يكون هل على المكره او المكره الى اخره هذا فيه تفاصيل للفقهاء رحمهم الله. المهم نفهم فيما يتعلق بحقوق

27
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
المخلوقين يسقط ماذا؟ ها؟ الاثم. واما الظمان هل يسقط او لا يسقط؟ نقول بانه لا يصمت القسم الثاني فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. يفرق بين باب الاوامر وباب النواهي. في

28
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
النواهي يسقط الاثم والظمان. في باب النواهي والتروك يسقط الاثم منظمة. فمثلا اخطأ وتكلم في الصلاة. نسي اكل في الصلاة. يأثم او لا يأثم؟ لا يأثم يضمن يعيد الصلاة او لا يعيدها؟ نقول لا يعيد. في حقوق الله فيما يتعلق بالنواهي افطر في رمضان خطأ

29
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
او مكرها او نسيانا لا يأثم ولا ضمان عليه. لا يريد. هذا في باب ماذا؟ في باب النواهي في باب النواهي في حقوق الله لا اثم لا ضمان لا اثم لا ضمان. هذا في باب ماذا

30
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
في باب النواهي. القسم القسم الثاني فيما يتعلق بحقوق الله في باب ماذا؟ في باب الاوامر. لا اثم لا تضمن اه لا تأثم لكنك تضمن تعيد في باب الاوامر لا ضمان عليك

31
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
من حيث الاذن لكن عليك الظمان من حيث ماذا؟ الاعاثة. فمثلا لو انه صلى بلا وضوء نسيانا او خطأ او مكرها لا اثم عليك. لكن يجب عليك ان تعيد. صلى الى غير القبلة خطأ

32
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
نقول لا اثم عليك لكن يجب عليك ان تعيد. فالخلاصة في ذلك نفرق بين حقوق الله وحقوق الادميين حقوق الادميين لا تأثم لكن يجب عليك الظمن او لا يجب؟ يقول نعم الظمان يجب في الخطأ في

33
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
في الاكراه لكن في الاكراه يفصل الفقهاء رحمهم الله من يكون ضامن هل هو المكره او المكره او كلاهما ضامن لهم تفاصيل في ذلك هذا في حقوق المخلوقين. اما في حقوق الله عز وجل فلا اثم عليك. لكن بالنسبة للظمان والاعادة نفرق

34
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
بين بابي الاوامر وباب النواهي. في باب النواهي تضمن او لا تضمن ها لا تضمن. وفي باب الاوامر نعم نقول بانك تضمن. بالنسبة للجهل هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. الجهل كما قلنا حقوق

35
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
ادميين حقوق الادميين لا تأثم. وتضمن او لا تضمن تضمن لو كان جاهلا جهل يظن هذا الطعام هو له فاكله لا اثم عليه لكن يظمن في حقوق الآدميين لا يأثم لكن يظمن. لكن في حقوق الله عز وجل في حقوق

36
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
الله عز وجل يأثم او لا يأثم مع الجهل يعني مثلا صلى ولم يسبح للركوع لم يسبح للسجود جاهلا يأثم او لا يأثم نقول لا يأثم. لكن هل يضمن او لا يضمن؟ ها؟ بعض العلماء يفرق بين باب الاوامر والنوافل

37
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
مثل خطأ والنسيان ابن تيمية يقول لا فرق هنا في باب الجهل خاصة في باب الجهل خاصة ابن تيمية يقول لا بين بابي الاوامر والنواهي كلاهما ليس فيه ظمان ليس فيه عادة. فلو كان جاهلا يظن ان المظمظة

38
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
ليست واجبة. صلاته صحيحة. لو كان جاهلا يظن ان تسبيحة الركوع ليست واجبة. صلاته صحيحة ولا اثم ايضا لو كان جاهلا يظن ان الاكل لا يفسد الصلاة هذا من باب التروك لا لا اثم عليه ولا ضمان. فابن تيمية

39
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
يقول لك في الجهل لا اثم وكذلك ايضا لا ضمان لا في باب الاوامر ولا في باب وبعض العلماء يلحق الجهل باي شيء بالخطأ والنسيان كما سمع. قال رحمه الله تعالى لكن مع الاتلاف

40
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
يثبت البدل وينتفت فيم عنه والزم نعم ذكرنا التفصيل به قال رحمه الله ومن مسائل احكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. هذي قاعدة فقهية. قاعدة فقهية يعني ان بعض الاشياء

41
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
اذا كانت منفردة يكون لها حكم. واذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم اخر لان بعض الاشياء اذا كانت منفردة يكون لها حكم. واذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم اخر. مثال ذلك وهو دليل في هذه المسألة

42
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
لا يعذب بالنار الا رب النار. تأخذ حشرة تحرقها بالنار حرام ما يجوز. لا يعذب النار يا رب انه لكن اذا احتجت انك تحرق الارض انت مزارع تحرق الارض لكي تعود صلاحيته تحرق الزرع

43
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
الارض هذه مليئة بالحشرات. ها احرقت الارض ترتب على ذلك احراق كثير من الحشرات. وش الحكم جائزة وليس بجائز. نقول جائز. لانه جاء هذا على ماذا؟ ها؟ على وجه التبع. على وجه التبع. انت ما قصدت

44
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
الحشرات انت قصدت انك تحرق الارض. فجاء احراق الحشرات تبعا لاحراق الارض. فنقول بان هذا النبي صلى الله عليه وسلم احرق نخل بني النظير لما قاتلهم. هذا النخل فيه حشرات وفيه طيور

45
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
لكن احراق النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء على وجه التبع؟ ولا جاء على وجه الاستقلال؟ ها؟ جاء على وجه اتبع لم يأتي على وجه الاستقلال. فنقول هنا بعض الاشياء يكون لها حكم اذا انفردت. ويكون لها حكم

46
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
اذا كانت تابعة لغيرها. نعم. صلاة المغرب كم فيها من تشهد؟ فيها تشهدان قد يصلي المسلم اربع تشهدات في صلاة المغرب. لو كان هذا على سبيل الاستقلال لا يجوز. لكن متابعة

47
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
عن الامام قد يصلي اربع تشهدات. فاذا جاء وهو في الركعة الاخيرة. ادرك الركعة الاخيرة. جلس مع الامام للتشهد ثم قام واتى بالركعة الثانية ثم جلس اتجاهه ثم قام واتى بالركعة الثالثة ثم جلس

48
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
للتشهد هنا اتى بكم؟ اتى بثلاث تشهدات. وانما اتى بثلاث تشهدات في اي شيء متابعة للامام الاصل لما ادرك الركعة الثالثة انه ما يجلس بالركعة الثانية ثم يجلس التشهد لكنه

49
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
متابعة للامام. قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع من شرع الشريف لم يحد. هذا هذه القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة العرف. قاعدة

50
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
العرف والعرف هو ما تعارف عليه الناس من امور دنياهم. العرف ما تعارف عليه الناس من امور دليلها قول الله عز وجل دليلها قول الله سبحانه وتعالى وامر بالعرف وايضا حديث عائشة

51
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فيقول لك المؤلل العرف يعمل به في الاشياء التي الشارع يعني عندنا الاشياء تنقسم الى قسمين. الاشياء تنقسم الى قسمين

52
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
القسم الاول اشياء حدها الشارع وظبطها الشارع ما في حاجة للعرف. صلاة المغرب ثلاث ركعات ما في خلاص ظبطت بثلاث ركعات. اقل نصاب الابل خمس فيها شاة ظبطت ما في حاجة للعرف

53
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
اقل نصاب البقر ثلاثون فيه تبيع او تبيعة. ما في حاجة ما في حاجة للعرف اشياء ضبطت وحدها الشارع ما نحتاج العرف. بقينا في القسم الثاني القسم الثاني الاشياء التي اطلقها الشارع. هنا

54
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
نحتاج الى العرف في اي شيء في ظبطها وحدها. مثلا نفقة الزوج الشارع اوجب عليك نفقة زوجة لكن ما قال لك كل يوم تنفق عليها بعشرين ريال او بمئة ريال او نرجع الى اي شيء ها نرجع

55
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
الى العرف. يعني نرجع الى العرف. مثلا الموالاة بين اعضاء الوضوء ركن من اركان الوضوء. فرض من فروضه. لابد لكن اذا فصلت اذا فصلت ها فان طال الفاصل وش طول الفاصل؟ ما قال لك

56
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
حاصل الشارع دقيقة او دقيقتان او نرجع الى اي شيء الى العرف. فاذا قال الفاصل عرفا بطل الوضوء. اذا لم يطل ما يبدو طيب السرقة لكي يقطع السارق لا بد ان يكون سرق من اي شيء من حرز

57
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
وش ظابط الحرز؟ نرجع للعرف. حرز الذهب في الصناديق. لكن حرز الكتب في المكتبة. لو اخذ من المكتبة خلاص هذا هذا حرزه. مهوب لازم يقفل عليه الصندوق. حرز الماعون بالمطبخ. الماعون حرزه بالمطب. الثوب حرزه بالدولاب

58
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
مكان الحفظ يختلف باختلاف المال والبلد والسلطان آآ خلاصة ذلك ان الاشياء تنقسم الى قسمين اشياء ضبطها الشارع وحدها نرجع الى ضبط الشارع اشياء اطلقها الشارع نرجع فيها الى العرف. قال رحمه الله معاجل المحظور قد

59
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
قبل ان قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة فقهية. وهي من تعجل شيئا قبل لاوان قبل وقته وزمنه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وهذه الدنيا وهذه كما تكون في امور الدنيا ايضا تكون في امور الاخرة. تكون

60
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
ايضا في امور الاخرة. فمثلا لو انه قتل مورثه عمدا لكي يرث. المهم قتله عمدا نقول بان القاتل عمدا لا يرث بالاجماع. تعجل شيء قبل اوانه عقد بالحرمان. لو ان الموصى له قتل الموصي

61
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
متعمدا يحرم من الوصية. لو انه افسد امرأة على زوجها لكي يتزوجها يعاقب بحلم ما به من الزواج. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وهذه المسألة هذه القاعدة كما تكون في امور الدنيا

62
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
كذلك ايضا تكون في امور الاخرة. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. من لبس الحرير في الدنيا يلبس في الاخرة من تعجل الطيبات على وجه المحرم في الدنيا حرمها في الاخرة. من

63
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
عجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. هذه قاعدة اصولية. هذه قاعدة اصولية. والعناء رحمه الله تعالى له

64
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
كتاب مصدق اسمه تحقيق المراد في ان النهي يقتضي الفساد. تحقيق المراد في ان النهي يقضي الفساد متى يكون النهي مقتضيا للفساد؟ ابن رجب رحمه الله ذكر ان هذه القاعدة على اربعة اقسام

65
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
ذكر ان هذه القاعدة على اربعة اقسام. القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. دام القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. فاذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه نقول بانه يقتضي الفساد

66
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
لا صلاة حيث اني سعيد في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة العصر. حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فالتطوع المطلق بعد صلاة العصر حكمه ماذا؟ ها؟ صحيح ولا فاسد؟ فاسد هذا النهي

67
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النسا. على زوجة الاب حكمه ماذا فاسد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. ان الله حرم بيع الميتة. فالعق على الميتة حكمه ماذا؟ فاسد. يعود النهي الى ذات المنهي عنه. القسم الثاني

68
00:25:50.100 --> 00:26:20.100
ان يعود الى امر خارج امر خارج فهذا لا يقتضي الفساد. فمثلا من امثلة ذلك في البيت المقصودة مثل من امثلة ذلك صلى وفي اصبعه ذهب ومنهي عن لبس الذهب. لكن هذا ما يتعلق لا باركان الصلاة ولا بشروطها. ها فنقول بان النهي

69
00:26:20.100 --> 00:26:50.100
لا يقتضي الفساد. او صلى وعلى رأس عمامة حرير او صلى في بيت مقصوبة وارض مقصوبة وفي ثوب المقصود هنا النهي يعود الى امر خارج. نعم لا صلى القسم الثاني ان يعود الامر خارج صلى وفي اصبعه خاتم من ذهب او عليه عمامة حريم. هنا

70
00:26:50.100 --> 00:27:20.100
يعود الى امر خارج. ما يقتضي الفساد. القسم الثالث ان يعود الى الشرط لكن على وجه لا يختص. يعني لا يختص بالعبادة. ان ان عود الى الشرط على وجه لا يختص. فهنا لا يقتضي الفساد. نعم لا يقتضي الفساد

71
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
ذلك الصلاة في الارض المقصودة. او الصلاة وعليه ثوب مقصود علي ثوب مغصوب هنا يعود الى الشرط لكن ليس على وجه يختص بمعنى ان الغصب محرم في الصلاة وخارج الصلاة. فاذا كان النهي ليس خاصا في العبادة او المعاملة. وانما هو

72
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
وان تعلق بالشرط لابس الشرط لكنه ليس على وجه يختص يقول بانه لا يقتضي القسم الرابع اذا كان اذا تعلق بالشرط على وجه يختص فاذا تعلق بالشرط على وجه اختص نقول بانه يقتضي الفساد. اذا كان على وجه يختص نقول بانه يقتضي الفساد. مثال ذلك

73
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
الصلاة في الثوب النجس. كون المسلم يصلي في ثوب نجس. يقتضي الفساد هو لا يقصد الفساد لماذا؟ لان المنع من لبس الثوب النجس في الصلاة. لكن خارج الصلاة لو تلبس ثوبا نجسا ما في

74
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
ما حد قال لك حرام ليس حراما. يعني خارج الصلاة تلبس ثوبا نجسا هذا لا بأس. لكن داخل الصلاة تلبس ثوبا نجسا هذا لا يجوز. فنقول يقتضى البسل. بخلاف البسط القصد محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة. فلا يقتضي

75
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
الفساد. فتلخص ان هذه القاعدة لها اربعة اقسام يعود النهي ذات المنهي عنه الامر خارج الى الشرط. على وجه لا يختص الى الشر على وجه يختص. قال رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع

76
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
هي احسن يعني هذه القاعدة يعني هذه الحقيقة ان مسألة فقهية ان من من دفع الصائم بعد الدفاع بالتي هي احسن يعني اذا صال عليك انسان او حيوان او حشرة تدفعه بالتي هي احسن اذا لم يندفع الا بالقتل فلا ضمان

77
00:29:50.100 --> 00:30:00.092
يعني لا ضمان عليك لكن تدفع بالاحسن فالاحسن بالاسهل فالاسهل واللاتي قال الله عز وجل