﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الاسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في الاكاديمية العلمية. اكاديمية العلم والنور والعطاء

2
00:00:21.250 --> 00:00:42.950
في هذه الليلة يسرنا ان نبدأ معكم باذن الله تعالى من دروس الشريعة النيرة درسا مباركا وهو شرح القواعد الفقهية والذي يسرنا باسمكم جميعا ان نرحب بشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد الديني في الشؤون الدينية بالامن العام نرحب

3
00:00:42.950 --> 00:00:59.450
هنا اجمل ترحيب فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبالاخوة المشاهدين ويمتد ترحيبنا كذلك الى الاخوة الدارسين والدارسات في موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. وايضا نرحب بالاخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو. جزاهم الله

4
00:00:59.450 --> 00:01:19.450
على حضورهم ومشاركتهم معنا. مشاهدينا الكرام دائما وابدا يسرنا استقبال اسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امامكم تباعا وعلى موقع الاكاديمية دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي دوت نت دائما وابدا نسأل الله سبحانه وتعالى ان

5
00:01:19.450 --> 00:01:40.400
يوفقنا واياكم الى العلم النافع والعمل الصالح. هم. ونترك المجال لشيخنا الكريم. ليستفتح هذا الدرس المبارك فتفظل يا شيخنا مشكورا مأجورا  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاحمده سبحانه وتعالى

6
00:01:40.400 --> 00:02:02.900
اشكره واثني عليه واسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم وجميع اخواننا المسلمين العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الاخلاص فيما نقول ونأتي ونذر فان العلم لا ينفع صاحبه الا اذا عمل به واجتهد في تعليمه هذا هو العلم النافع

7
00:02:02.900 --> 00:02:21.900
ولهذا اذا كان العالم بالله عز وجل عالما بامر الله سبحانه وتعالى اجتمع فيه الخير كله. صحيح. فالعالم الحق  وطالب العلم الحق هو العالم بامر الله. العالم باحكام الله سبحانه وتعالى وما اوجب الله وما شرع الله سبحانه وتعالى

8
00:02:22.000 --> 00:02:37.900
على نور من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو العلم وهو عالم بامر الله بمعنى ان يكون عاملا بذلك وهؤلاء هم يقول علماء حقا وكان السلف رحمة الله عليهم لا يصفون اهل العلم

9
00:02:38.000 --> 00:02:57.300
المتمكنين منه والراسخين فيه الا اذا جمع هذين الوصفين. وهو العلم بامر الله وهو العلم باحكام الله من نصوص الكتاب والسنة وما اجمع عليه سلف الامة وما يؤخذ من الكتاب ويستنبط من الكتاب والسنة مما دلت عليه عموم النصوص ودلالاته

10
00:02:57.300 --> 00:03:19.250
يستتبع ذلك العمل هذا هو العلم الحق ولهذا اذا كان عالما بامر الله ولو علم شيئا يسيرا وعلم فهو حري ان يوفق. وان يسدد وان يكون من اهل العلم وهذا العلم الذي سوف نتعرض له في درسنا

11
00:03:19.400 --> 00:03:43.750
في هذه الليلة نوع من انواع العلوم وقد اعتنى به العلماء وبينوه وشرحوه وهو علم مهم وهو علم القواعد الفقهية وعلم القواعد الفقهية من اهم العلوم لطالب العلم فهو حينما يكون عنده ملكة وعنده معرفة بهذا العلم فانه يتمكن من معرفة الفروع

12
00:03:43.750 --> 00:04:05.600
ويتمكن من ضبط الفروع. فعلم القواعد الفقهية من اهم العلوم طالب العلم. ولا شك ان طالب العلم يبدأ للعلوم تدرجا ويأخذ مع ذلك من علوم الالة ما يوصله الى العلم النافع. لكن كتب اهل العلم بنيت على اصول

13
00:04:05.600 --> 00:04:25.600
وبنيت على قواعد وبنيت على مآخذ. يعرف بها يعرف بها طالب العلم. مأخذ الخلاف عند اهل العلم. ولهذا تجد الكتب التي تعتني بمسائل المآخذ ومسائل القواعد ومسائل الاصول وتعتني بايراد الدليل

14
00:04:25.600 --> 00:04:50.000
فانها من انفع الكتب لطالب العلم من انفع الكتب لطالب فالمقصود ان معرفة القواعد الفقهية والعناية بها من اهم ما يكون في ظبط المسائل وذلك انه اذا اعتنى بالقواعد وخاصة امهات القواعد وما يتفرع عليها من قواعد كثيرة متفرعة عن هذه الاصول

15
00:04:50.000 --> 00:05:09.850
انه يجتمع له مسائل كثيرة. فيكون قد ظبط المسائل الكثيرة بكلمات يسيرة. فلا يتعب ولا يجد مشقة في تخريج الفروع على اصولها التي ترجع اليها وهي القواعد الفقهية. نعم. ولهذا ذكر العلماء

16
00:05:09.850 --> 00:05:28.400
ان من لم يتقن هذا العلم فانه يتعب في حفظ الفروع لكن طالب العلم الذي يعتني بالقواعد الفقهية مثلا عندنا من باب المثال اليقين لا يزول بالشك. الامور بمقاصدها لا ضرار ولا ضرار. العادة محكمة

17
00:05:28.500 --> 00:05:51.800
هذه القواعد التي ذكرها اهل العلم وهذه القواعد التي هي كلية في هذا الباب هذه القواعد عليها فروع متفرعة عنها ولهذا اذا ظبط القواعد الكلية وظبط اصولها وربط فروعها المتفرعة عنها فانه اي مسألة ترد عليه داخل

18
00:05:51.800 --> 00:06:11.800
تحت هذه القواعد فانه يستطيع ان يخرجها عليها. ولو لم يقرأها في اي كتاب. صحيح. المقصود ان هذه القواعد اهميتها لطالب العلم. ويأتي الاشارة الى شيء من هذا ان شاء الله. جميل جدا. شيخنا الكريم بارك الله فيكم بعد ما ذكرتم اهمية هذه القواعد الفقهية. وبالتالي يا شيخ يعني اه ربما يتأكد

19
00:06:11.800 --> 00:06:31.800
اكد لدينا كثيرا ان مثل ضبط هذه القواعد يفيد حتى في الممارسة الحياتية في حياة الانسان. نعم. يعني يستحضر هذه القاعدة ويستطيع ان يبني عليها بعض الاحكام خاصة اذا هذه القاعدة الاصولية والقواعد الفقهية. نعم. شيخنا الكريم بعد ان عرفنا هذه المدخل وهذا الاطلالة الجميلة المباركة منكم بودنا ان نتعرف على

20
00:06:31.800 --> 00:06:55.250
علم القواعد الفقهية تعرفه. نعم. القواعد الفقهية درج العلماء في كتب هذا الفن ان يعرفوا القاعدة وان يعرفوا الفقه فيها. فهي مشتملة على هذين العبارتين القواعد او القاعدة والفقه وهي القواعد الفقهية. ونعلم ان التعاريف كثيرا ما يختلف فيها وحدودها

21
00:06:55.250 --> 00:07:16.900
لكن القاعدة كما قد علم في اللغة هي الاساس هي الاساس فالقاعدة جمعها قواعد. والقواعد والاساسات قد تكون معنوية وقد تكون حسية. مثل اساس الدار قواعد الدار  فهي قواعد حسية يبنى عليها

22
00:07:16.950 --> 00:07:36.950
المنزل كل شيء له قواعد حسية فانه لا يقوم الا بقواعد هناك قواعد معنوية وهي قواعد المتعلقة بهذا العلم قواعد الفقه مثل قواعد النحو. قواعد الاصول. قواعد التفسير. وما اشبه ذلك من سائر القواعد. فالقاعدة هي في الاصل

23
00:07:36.950 --> 00:08:00.750
المعنى الاساس والاصل وما او الدليل لكن هي في في معناها من جهة الاساس الذي يبنى عليه. كذلك قواعد الفقه يبنى عليها مسائل كثيرة آآ تتفرع وتتخرج عليها وهي في الاصطلاح قضية كلية تنطبق على معظم جزئياتها

24
00:08:01.050 --> 00:08:25.350
قضية كلية تنطبق على معظم جزئياتها هذا تعريف من ضمن التعاريف وتعاريفها كثيرة وهذا التعريف مدخول وقيل امر كلي وقيل غير ذلك ولكن كما تقدم الحدود قل ان تسلم مما يرد عليها وحسب الحد ان يأتي بمعظم اجزاء المعرف

25
00:08:25.350 --> 00:08:42.400
ان خرج وند عنه بعض الشيء فلا يظر. يعني نستطيع نقول يا شيخ هذا جامع مانع؟ لا ما نقول جامع مانع لانه في الحقيقة ولهذا قلنا معظم جزيئات. اه ما جزمنا بان نقول انه يدخل فيه جميع الجزئيات. جميل جدا. لانه في الحقيقة يخرج منه اشياء

26
00:08:42.500 --> 00:09:02.500
لا تدخلوا فيها. مهم. لكن كما تقدم حسب القاعدة وحسب الظابط كما في ظوابط الحدود انه في اصول الفقه والخلاف الامر والنهي والمطلق والمقيد وما اشبه ذلك والتعريف العام. تعريفات ولهذا العلماء دائما يرشدون يقولون طالب العلم لا ينبغي

27
00:09:02.500 --> 00:09:16.650
ان يتعب نفسه في تتبعه للتعريفات. كذلك مثل اصول الفقه. طالب العلم حتى وان كان متخصص. ما ينبغي ان مثلا ان يتعب نفسه في في تتبع تعريفات مثل امر تعريفات مثلا العام

28
00:09:16.750 --> 00:09:36.750
مثلا وتعريفات الخاص تعريف حد الخاص حد العام حد المطلق هذا في الحقيقة يعني قد يكون مضيعة للوقت يطالب ولا فائدة وراءه. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان مما شان اصول الفقه وما لحق بها من بعض الكتب التي

29
00:09:36.750 --> 00:09:51.150
تأتي بالحد ونقضه والحد ونقضه مما يضيع على طالب اوقات كثيرة لا فائدة فيه لو انصرف نفيس وقته فيما يفيد كان افضل ولهذا للصنعاني رحمه الله كتاب مختصر جيد اسمه مزالق الاصوليين. مهم

30
00:09:51.300 --> 00:10:10.250
بين ان كثيرا مما يذكرونه في الحقيقة يعني لا يسوى لا لا يسوى سواد مداده ما يسوى شيء لا ما له قيمة ولربما تأتي ببعض كتب الاصول المطولة في حد في تعريف الامر مثلا او المطلق

31
00:10:10.300 --> 00:10:27.350
او مثلا في اختلاف بعض الاشياء مع انها اشياء احيانا كانت مبنية على امور لا تصح ويشودون قراطيس طويلة ولا يستفاد منها. هم. طالب العلم يعتني باشياء مع انهم غالبا ربما لو قلت لهذا الاصول اذكر لي مثالا واحدا

32
00:10:27.350 --> 00:10:45.350
تخرجه على ما ذكرت لا يكاد يجد. مهم. لكن يقول نفرض فرضا. فالمقصود ان هذا ايضا حتى في باب القواعد الفقهية المقصود ان يأتي على مم غالب الجزئيات ولهذا قلنا معظم الجزئية وان خرج منها. مهم. في مسألة

33
00:10:45.350 --> 00:11:09.850
ما يتعلق بالقاعدة الفقهية كلمة الفقه ايضا وهو الشق الثاني للقاعدة معناه في اللغة الفهم. جميل. الفهم الفهم وهو له تعريف يعني في فيما يتعلق بفهم الادلة الشرعية العملية الادلة الشرعية المكتسبة من ادلتها التفصيلية هذا تعريفه

34
00:11:10.400 --> 00:11:27.000
الادلة الشرعية ليخرج غير الشرعية مثل الحساب والهندسة وغيرها مثلا. هم. العملية ليخرج مثلا التوحيد لان كبحتنا في الفقه الفقه الاصغر وان كان الفقه فقه الاكبر فيه فقه العقيدة المكتسب من ادلتها التفصيلية

35
00:11:27.050 --> 00:11:45.350
لحتى يخرج منها ادلة اصول الفقه ووهذا هو غاية هذا العلم الفحم ثم الفهم في قواعد الفقه وقواعد الاصول وقواعد التفسير وفي العلم كله سبحان الله ولهذا كما سمعنا وكما

36
00:11:45.450 --> 00:12:14.200
الفقه هو الاصل والفهم هو الاصل لكن طالب العلم ينبغي ان ان يكون الفقه له سجية. ولهذا يقال فقه بالكسر اذا فهم وفاقها بالفتح وفاقها بالفتح اذا سبق غيره الى الفهم. مهم. وفقه بالظم اذا صار الفقه له سجية

37
00:12:14.450 --> 00:12:33.450
نحن نريد ان نكون على هذا الوصف. ان يكون فقيها والفقه له سجية. يعني انه اختلط الفقه دمه ولحمه حتى صار في فقيه النفس يعرف كيف يتكلم وكيف يخرج وكيف يستنبط

38
00:12:33.550 --> 00:12:54.050
وهذا يكون بالعناية بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله هو المعيار وانظر الى هذا آآ التفريق في كلمة اللغة يعني لغة العرب يعني في فيها سعة ولها ارتباط بالاصطلاحات الشرعية. لما كانت فقهة بالكسر وهي اخف الحركات

39
00:12:54.100 --> 00:13:20.500
تدل على مطلق الفهم مطلق الفهد كان لها اقل المعاني وهو مجرد الفهم الفاتحة حركة ارفع منها ارفع من الكسر فكانت ارفع منها في باب المعنى كيف كان بانفاقها فهم لكن هل يلزم منها ان يسبق غيره ولا لا؟ لا ليس ما يلزم ما يلزم قد يصبغه لكن فقه

40
00:13:20.750 --> 00:13:40.450
يعني انه سبق غيره الى الفهم. جميل. هذا ارفع لكن عندنا وصف ثالث وهو افاقها الضمة هي اقوى الحركات وهي تملأ الهم فلما فلأت ملأت الفم كونها ارفع الحركات ملأت معناها معنى

41
00:13:40.600 --> 00:14:00.600
فكان الفقيه اذا فقه بمعنى صار الفقه له سجية. ومن يرد الله به خيرا يفقهه يفقهه في الدين. الله اكبر. جميل. كذلك ايضا تلاحظ انت ايضا هذا حتى في كلمات كثيرة حتى في غير في غير الفقه تجد الكلمات مثل التي معناها يسير

42
00:14:00.600 --> 00:14:21.750
تجدها اقرب الى هذا. مثل كلمات كثيرة ونبه عليها ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه. مثل عز يعز عز يعز عز يعز بالكسر  وهو علم من عزة الشيء وهو قلته. وعز يعز اذا قوي وامتنع وعز يعز لا. اذا امتنع وغلب غيره. هم. فلغة

43
00:14:21.750 --> 00:14:41.750
مبنية على وهناك ارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الفقهي بحسب سعات المعنى من جهة قوة حركته. جميل. نعم. احسن الله اليكم. شيخنا الكريم الله فيكم القواعد الفقهية. هل يمكن القول ان هناك قواعد آآ يعني يدخل جميع تحتها جميع الاحكام قواعد كلية؟ ام ان هناك قواعد تختص مسائل

44
00:14:41.750 --> 00:15:04.400
معينة فرعية. نعم لا شك ان القواعد هناك قواعد يسمونها القواعد العامة قواعد كلية وقواعد متفرعة عن القواعد العامة القواعد العامة هي القواعد التي في الغالب لا يشذ عنها شيء. اها. مثل قول مثل القاعدة التي سبق الاشار اليها

45
00:15:04.450 --> 00:15:22.750
اليقين لا يزول بالشك الامور بمقاصدها المشقة تجري بالتيسير لا ظرر ولا ظرار العادة محكمة هذي القواعد الخمسة هذي يسمونها قواعد العامة ومنهم من يشويها قواعد كلية هذه في الغالب قواعد لا يشذ عنها شيء

46
00:15:22.900 --> 00:15:44.600
ويدخل فيها مسائل الفقه كلها جميع مسائل الفقه تدخل في هذه القواعد لعمومها وشمولها واضطرادها وهنالك قواعد اخرى تتفرع عنها لها عموم لكنها ليس عمومها كعموم القواعد العامة التي قبلها. وهنالك قواعد

47
00:15:44.600 --> 00:16:06.100
اخرى هي اقل ولهذا سبق معنا في التعريف قلنا انه ينطبق عليها معظم جزئياتها. بمعنى ان غالب الجزئيات تدخل فيها. والا وما خرج عنها بعض الاشياء اما بدليل خصه بذلك او لانه لم ينطبق عليه وصف القاعدة

48
00:16:06.100 --> 00:16:26.250
هذا عرفنا ان القواعد تكون قواعد عامة. وهذه القواعد تستند الى ادلة كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله والقواعد الكلية ايضا هي في معنى القواعد العامة. وقد تكون متفرعة عنها. القواعد الذكورية متفرعة عن العامة. قد قد يكون بعضهم متفرعا. هم. وقد تكون مستقلة

49
00:16:26.250 --> 00:16:43.400
بدليل اخر لكن لما كانت القواعد العامة قواعد متفق عليها قواعد العام متفق عليها مستندة الى نصوص واضحة لا اشكال فيها فلهذا جاء التفريق بينها بين القواعد العامة والكلية. والكلية نعم. طيب المتفرعة

50
00:16:43.650 --> 00:17:10.950
المتفرعة مثلا عندنا قاعدة المشقة مثلا اليقين لا يزول بالشك هذي قاعدة عامة عامة هم عندنا مثلا قائد الاصل بقاء ما كان على ما كان هذه قاعدة متفرعة القاعدة اليقين لا يزول بالشك. جميل. قاعدة مثلا لا ظرر ولا ظرار. قاعدة عامة. صحيح. وتفرع عنها الظرورة تقدر بقدرها

51
00:17:10.950 --> 00:17:32.800
تفرع عنها الضرورات تبيح المحظورات لكن نزيد بشرط عدم نقصانها. جميل. بشرط عدم نقصانها كذلك ايضا العادة محكمة تفرع عنها مثلا المعروف عرفا كالمشروط شرطا المسلمون على شروطهم مثلا من وهكذا

52
00:17:32.850 --> 00:17:46.850
مقاطع الحقوق عند الشروط كما قال عمر رضي الله عنه وما اشبهه. فهي قواعد متفرعة عن هذه القواعد مع ان هذه القواعد دليله نفس الدليل الذي استندت اليه القواعد العامة

53
00:17:46.950 --> 00:18:06.950
نعم طيب احسن الله اليكم شيخنا الكريم هل القواعد الان الكلية القواعد العامة آآ عفوا القواعد المتفرعة يعني تفرعت بدليل خاص ام ان استنتجنا من القواعد العامة فروعا؟ فقلنا هذي متفرعة عنها. هو في الحقيقة ادلة القواعد العامة ادلة كثيرة. هم

54
00:18:07.950 --> 00:18:29.850
وهي تدل للقاعدة العامة. جميل القواعد المتفرعة عنها ادلتها نفس ادلة القواعد العامة وقد تكون بعض الادلة الخاصة بعض الادلة الخاصة تم تمس بعض فروع هذه القواعد اها اكثر من بعض الفروع الاخرى وهي في الجملة ادلة للجميع جميل نعم

55
00:18:29.850 --> 00:18:54.650
الله اليكم. الاخوة معنا هنا هل يوجد بعض الاسئلة؟ حتى نكمل بعض المحاور يوجد اسئلة؟ طيب تفضل يا اخي احسن الله اليك يا شيخ وتعيد القواعد العامة القواعد الكلية نعم القواعد قلنا ان الاصل قواعد العامة قلنا اليقين لا يزول بالشك. العادة محكمة

56
00:18:55.050 --> 00:19:15.800
لا ضرر ولا ضرار. المشقة تجلب التيسير. الامور بمقاصدها. مع ان قول قولنا الامور بمقاصدها لو عبرنا بقولنا الاعمال بالنيات لكان ابلغ لانه في الحقيقة ابلغ في الدلالة على الفروع الداخلة في القاعدة وابلغ

57
00:19:16.050 --> 00:19:28.650
من جهة انه نفس النص الذي ورد في هذه القاعدة. جميل جدا. شيخنا وردتنا بعض الاسئلة في الواقع يعني هي من ضمن ان شاء الله تعالى ما سنأتي اليه مثلا يسألون يقول ما ما الفرق بين القاعدة

58
00:19:28.650 --> 00:19:44.650
هي والقائد الاصولية ما الفرق بين الفقه واصول الفقه والقواعد الفقهية؟ يعني كانه يريدون معلومات حتى يعني يضبطون مثل هذه التفرقات ان شاء الله سنأتي اليها؟ نعم. باذن الله تعالى. شيخنا الكريم ما الفرق بين القاعدة والضابط

59
00:19:45.250 --> 00:20:10.800
هو في الحقيقة هل هم يفرقون؟ يقولون القاعدة فاجمعوا مسائل كثيرة في ابواب متفرقة. هي التي تجمع مسائل كثيرة في ابواب متفرقة او في ابواب كثيرة. اما الظابط فانه يكون في باب معين. الظابط يكون في باب معين. مثلا تقدم معنا اليقين لا يجوز

60
00:20:10.800 --> 00:20:37.800
هذي قاعدة قاعدة عامة عامة في ابواب الفقه كلها كذلك ما تفرع عنها قواعد عامة شاملة ابواب الفقه كلها آآ الظابط من الظبط وهو الحبس حبس الشيء كأن الذي اراد ان يأخذ بالظابط ان يضبط شيئا معينا في شيء معين. هم. والظابط في

61
00:20:37.800 --> 00:20:57.650
يكون في باب معين في باب واحد مثل باب الطهارة مثلا في سجود وربما ايضا باب خاص. مثل باب سجود السهو من كتاب الصلاة مثلا او في كتاب الاطعمة مثل قولنا مثلا

62
00:20:57.850 --> 00:21:18.750
مسألة الضوابط ما ابينا من حية فهو ميت. ما ابينا من الحية فهو ميتة ما بين من حية وهو ميتة هذا ضابط في باب الاطعمة او باب الصيد. جميل ما بين من حي ميت كذلك ايضا

63
00:21:18.800 --> 00:21:36.850
قولنا مثلا الماء طهور لا ينجس شيء. هذا ضابط في باب المياه. اها. كذلك مثلا قولنا ايما ايهاب دبغ نقول كل جلد دبغ فهو طاهر اعبر عن كل جلد دبغ فقط وهو طاهر

64
00:21:37.000 --> 00:21:56.800
هذا خاص في باب الجلود من كتاب الطهارة. او نقول مثلا ظابط قد يختلف في كل سجود للسهو ما هو قبل السلام الا اذا سلم في صلب صلاته او بنى على غالب ظنه على خلاف في هذا. هذا ضابط في باب سجود

65
00:21:57.050 --> 00:22:15.000
السهو مثلا وهكذا ايضا في باب ابواب الابواب الاخرى مثلا ابواب كثيرة كل باب تجد فيه ضوابط كثيرة لا تحصى هذا هو الضابط هذا فرقوا بينه مع انه يأتينا في الحقيقة ان عند التحقيق فيما يظهر

66
00:22:15.300 --> 00:22:36.350
وعند التخريج لا يظهر كبير فرق بين القاعدة والظابط. لا يظهر ومن ذلك ايظا مما ذكروا ايظا في هذه الابواب ما يتعلق في ما يسمونه التقاسيم والالغاز والفروق يسمونه المطارحات

67
00:22:36.550 --> 00:22:51.750
هذه اشياء ايضا تورد في باب القواعد الفقهية لان فيها تدريب لطالب العلم على معرفة المسائل يسمونها الالغاز مثلا او يسمونها المعايات خاصة اذا كان في في بعض الابواب يسمونها معاية يعاية بها يعني يلغز بها

68
00:22:52.100 --> 00:23:10.000
فهذه يريدونها. مع ان المبالغة في الالغاز هي نوع من التعمية والاصل في مثل هذا انه لا يحسن ولهذا كثير من اهل العلم يرى ان مثل هذا نوع من المغالطة والتكلف. لكن قد يريدون بعض الالغاز من باب التدريب. من باب التدريب. مثلا

69
00:23:10.000 --> 00:23:35.700
يعني مما يقولون مثلا قد يقول انسان امرأة لها زوجان ويجوز ان تتزوج ولها ان تتزوج بثالث. مثلا امرأة لها زوجان ولها ان تتزوج بثالث. كيف تحصل لها زوجان ولها ان تتزوج بثالث. في حياتهم او بعد مماتهم او يعني الازواج او بعد موجودين كل الثلاثة كل الثلاثة موجودين

70
00:23:35.700 --> 00:23:54.100
موجودة مجتمعين في مكان واحد ما هذا؟ جميل. وهذا مثل يقولون مثلا يعني هنا يقولون ما معناه؟ يعني مثلا معناه يقولون ان هذه امرأة لها  عندها مملوك مملوكا فزوجت احدهما من الاخر

71
00:23:55.400 --> 00:24:16.250
زوجان مملوكان لها ولها زوج وقولنا لها زوجان يعني لام لام الملك هنا. ايه. لها يعني لها زوجان بالتمليك. فلها زوجان في الحقيقة. يعني تملك رجل وامرأة زوجان لها له بيته له سيارة. صحيح. قام التمليك. جميل. ولها ان تتزوج برجل. صحيح. مثل قولهم مثلا

72
00:24:16.400 --> 00:24:33.200
آآ تسمى ماذا هذه؟ تسمى مثلا الغاز الالغاز الغاز مثلا او يسميها المطارحات بعضهم بعضهم مثلا يقولون رجل خرج من عند زوجته فرجع اليها فوجد عندها رجلا فقالت انه زوجي

73
00:24:33.300 --> 00:24:52.950
وانت عبدي وقد بعتك الله المستعان. بخار منها زوجها وهو زوجها. فرجع وهو وهو مملوك وقد باعته سبحان الله قالوا هذا لو اذا كان رجل له مملوك فزوجه ابنته رجل له مملوك وزوجه ابنته

74
00:24:54.200 --> 00:25:18.950
سيدة زوج مملوكه من بنته. مهم. يعني بنت السيد فمات السيد اين مات السيد؟ ورثته ابنته. فورثت هذا المملوك. اليس كذلك؟ صحيح. جزء من المال. اي منه جزء من وقد علم باتفاق على انه لا يجتمع النكاح والملك. لا يمكن ان يكون سيد وهو سيد. سبحان الله. هي ملكته الان اليس كذلك؟ ملكته

75
00:25:18.950 --> 00:25:38.750
يا ملكته كانت هي هي صاحبة السيادة ولا يجتمع سيدان ولا سيفان في غمد صحيح ولا صحيح. فلهذا نقول فاذا توفي ابوها وورثت وورثة المملوك ان فسخ النكاح. هم. فلما فسخ النكاح هي حامل من المملوك الاول. اها

76
00:25:39.200 --> 00:26:04.600
حامل فخرج وهي حامل عندها فوضعت خرجت من العدة. فلما وضعت تزوجت وقد خرج من البيت. تزوجت برجل. فرجع ووجد رجلا عندها قد تزوجته فقالت له قد بعتك ربما باعته لزوجها بعد لكن المطارحات اذا حصل مبالغة فيها في الحقيقة اها

77
00:26:04.600 --> 00:26:24.750
يعني كلمة للاميرة نوع من المغالطات ولا تحسن ولا تحسن لانها تصرف عن العلم ولهذا في الحديث  رواه ابو داوود وغيره ان النبي عليه نهى عن الغلوطات وقيل للغلوطات لكن فسروها بالتي يغالط بها ومنه ما يسمى الان المطارحات او الاطروحة

78
00:26:24.800 --> 00:26:48.600
ومنهم يسمونه يوم الطرح مثلا الطرح مع ان الطرح يعني هو طرح المسألة وطرح المسألة والطرح يطلق على الشيء المطروح المنبوذ وهي المسألة التي يطرح فما يطرح اه يسمى وللنقاش يسمى اطروحة وطروحة فهذه الاشياء تتعلق بباب القواعد من جهة انها تشتمل على القواعد وعلى الظوابط

79
00:26:48.600 --> 00:27:08.600
على الفروق والتقاسي وما اشبه ذلك. وعلم القواعد هو جمع وفرق. جميل. جمع وتجمع المسائل تحت هذه الاشياء فتكون والفرق معناه انه يتبين انها اختصت بشيء يخرجها عن هذه القاعدة. جميل جدا احسن الله اليكم. شيخنا الكريم بارك الله فيك

80
00:27:08.600 --> 00:27:28.600
ما يتعلق باستمداد القاعدة. نعم. ما معنى هذه هذا المصطلح استمداد القاعدة؟ استمداد القاعدة المراد به دليلها لاننا نقول القاعدة لا تكون قاعدة الا اذا استندت الى دليل من اين تستمد؟ اها فالقاعدة

81
00:27:29.100 --> 00:27:45.950
الاصل انها لا تكون قاعدة حتى تستند الى شيء. ولهذا سمينا قاعدة من القعود والاستقرار ولهذا الانسان صار قاعد على الكرسي قعد اذا استقر والقاعدة متى تستقر اذا استندت الى اصل وهو الدليل

82
00:27:46.150 --> 00:28:07.250
فيشترط ان تكون مستمدة من دليل يسندها ويقويها. ولا تكون حجة الا بهذا. ولهذا سيأتي معنا ان هناك قواعد لا يحتج بها لانها لا تستند الى دليل ولم تستمد من النصوص والادلة. وعلى هذا القواعد تارة تكون

83
00:28:07.250 --> 00:28:25.850
من نصوص بان يكون نصها نص دليل نصها نص دين مثل مثل من قواعد الفقهية في باب البيوع الخراج بالضمان يعني الغلة هذا نص حديث رواه الخمسة احمد واهل السنة اربع عن عائشة رضي الله عنها

84
00:28:26.050 --> 00:28:40.600
وله طريقان وحديث جيد انه عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالظمان يعني الغلة بالظمان معنى انه اذا اشترى الانسان شيء اشترى سيارة اشترى دابة اشترى جهاز ثم وجد به عيبا

85
00:28:41.000 --> 00:28:59.600
وجد به عيبا فانه له ان يرجع بهذا العيب ولو انه استفاد شيئا انكرى السيارة اكرى مثلا هذه الدابة فهذه الغلة وهذا الكراء له لو طال به صاحب السنة يقول لا الخراج بالضمان لانه لو تألف الان

86
00:29:00.000 --> 00:29:17.700
لو تأليفه وهو عنده من ضمان من؟ من ضمان من السلعة في يده. فهذه نص دليل كذلك ايضا سبق معنا انه عليه ثناء عليه الصلاة والسلام قال ايما ايهاب دبغ فقد طهر هذه قاعدة او ضابط وهي نص دليل سيأتينا

87
00:29:17.700 --> 00:29:34.350
ايضا انه عند التحقيق لا فرق بينهما. بين بين القاعدة والظابط من جهة الاستدلال فالقاعدة استمداد وتارة يكون نص دليل وتارة يكون استنباط من دليل مم. من ذلك مثلا اليقين لا يزول بالشك

88
00:29:34.450 --> 00:29:52.350
الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك استنبط من دليل قاعدة عظيمة وهو قوله عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد حركة في دبره قال لا يخرج حتى يسمع صوتا يجد او يوجد ريحا في لفظ لا يخرجن من المسجد. حتى يسمع صوتا او لد ريحا

89
00:29:52.650 --> 00:30:04.650
لفظ شوقي اليه الرجل يجد حركة في بطنه والا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا متفق عبدالله بن زيد ورواه مسلم في حديث هريرة وفي لفظ لا وضوء الا من صوت او ريح للترمذي وغيره

90
00:30:04.750 --> 00:30:24.750
فهذا استنبط من هذه القاعدة وهو استنباط مجمع عليه. كذلك قولنا الامور بمقاصدها. مهم. استنبط من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات ومستنبط استنباط واضح بين. كذلك هنالك بعض القواعد

91
00:30:25.650 --> 00:30:42.300
ربما تؤخذ من كلام بعض الصحابة او بعض السلف ويكون استنباطا صحيحا مثل مثلا قول عمر رضي الله عنه الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي

92
00:30:42.600 --> 00:31:02.600
مع ان هذه القاعدة في الحقيقة ممكن تجعلها قاعدة اصولية وممكن تجعلها قاعدة فقهية بحسب الاستدلال هناك قواعد قد تصلح ان تكون قاعدة فقيه ويصلح ان تكون قاعدة اصولية ويمكن نتعرض لها ان شاء الله في دروس اتية ان شاء الله. كذلك ايضا مثلا قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط لما ان رجلا

93
00:31:02.750 --> 00:31:21.400
تزوج امرأة فشرطت عليه بيتها او اهلها شرطت دارها بان لا ان لا يخرجها من دارها ولا من بيت اهلها فاراد ان يخرجها فقالت اني شردت عليك فرفع الامر الى عمر رضي الله عنه

94
00:31:21.500 --> 00:31:38.700
قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا قول عمر رضي الله عنه يعني مقاطع الحقوق يعني الشيء الذي يقطع ويفصل ويبين عند الشرط. نعم هو الشرط قال بل هو قال قبل ذلك. اذا يطلقننا يا امير المؤمنين

95
00:31:39.000 --> 00:31:54.500
طلق لنا اذا كان قال مقاطع الحقوق عند الشروط ولهذا قال بعظ قال الشريح وغيره من شرط على نفسه شرطا وهو راض امضي عليه ينظر عليه. صحيح. والاصل في الشروط الصحة

96
00:31:54.550 --> 00:32:16.050
والاصل في في شروط السلامة. وهذا مأخوذ من علوم الادلة. يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام  من حديث ابي هريرة وغيره عن غيرهما انه عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على على شروطهم في اللفظ الاخر والمراد لله الا شرطا شرط الله

97
00:32:16.050 --> 00:32:40.300
الا يكون شرطا حل حلمها حلالا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر صحيح البخاري ان احق الشروط ان توفوا  ما استحللتم به الفروج فهذه يعني الشيخ عفوا شرط عمر بن الخطاب الان هذا نعتبره شرط او انه دليل لقاعدة عفوا هل لا توروا قاعدة فقهية؟ نعم ام انه دليل

98
00:32:40.300 --> 00:32:58.850
قاعدة فقهية وفي الحقيقة نعتبرها قاعدة فقهية مأخوذة من دليل عمر رضي الله عنه لا يقول هذا الا لانه استند الى دليل يقول مقاطع الحقوق عند الشروط والشبه والرسول عليه الصلاة والسلام ايش قال؟ ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. جميل جدا. الان لو اراد انسان ان يأخذ من امرأة

99
00:32:59.050 --> 00:33:14.050
بلا رضاها هل اذا كان هذا في مال لا يساوي شيء؟ فما يتعلق باعز شيء عليها هو نكاحها من باب اولى. صحيح. فهو الزم ولهذا قال قال انها حق هو الزم

100
00:33:14.800 --> 00:33:34.800
فاخذ جو من اهل العلم من هذا ان الاصل في الشروط الصحة والسلامة ما لم يدل دليل على فهذا ولهذا ان اخذ بعم هذا الحديث وبالقاعدة استنبط منه في الشروط في النكاح. هم. واجراه على العموم. في شروط النكاح فهو اسعد واقعد. بالدليل من جهة انتظام قول

101
00:33:34.800 --> 00:33:54.800
عدم اضطراب قوله عليه. جميل جدا. نعم. طيب شيخي الكريم هل يمكن القول الان ان القاعدة هذي القاعدة الفقهية لا يجوز آآ لا يجوز الخلاف فيها فهي قاعدة اذا لا يجوز الخلاف فيها. يعني لها لها لها دليلها فهذه القاعدة لا يجوز الخلاف فيها. نعم. وهذه تدلنا الى سؤال اخر يا شيخ. هل هناك قواعد فقهية

102
00:33:54.800 --> 00:34:14.800
بها. نعم. بالتالي نقول هذي لا يجوز الخلاف فيها. وقواعد فقهية اخرى غير موثوق فيها او فيها شك فبالتالي يكون الخلاف فيها سائق. نعم صحيح يعني قاعدين تشير الى قضية ان القواعد هنا قواعد يحتج بها. نعم. وتكون مأخوذا بها وهي عمدة وكأنك حينما

103
00:34:14.800 --> 00:34:32.850
القاعدة كانك اوردت دليلا مرفوعا عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح لا شك ولهذا نقول ان القواعد تختلف هنالك قواعد مضبوطة بدلالتها لانضباطها في استمدادها. من جهة انها مستندة الى دليل

104
00:34:33.100 --> 00:34:52.550
صحيح غير متكلف مثل ما تقدم معنا في القواعد العامة وكذلك ما يتبعها من القواعد الكلية التي هي اه قواعد عامة لا يشد عنها شيء فهذا هو الاصل في هذا وهي حجة. ولهذا نقول هذه القواعد الكلية والقواعد العامة

105
00:34:52.650 --> 00:35:15.200
بمثابة الدليل ومن خالفها فانه خالف القول الصحيح. حتى ان كثيرا من العلم يقول هل يجوز لو ان حاكم او قاضي حكم بخلاف قاعدة فقهية هل ينقض حكمه قالوا ننظر ان كانت القاعدة تستند الى دليل صريح لا معارض له. اها

106
00:35:15.350 --> 00:35:37.650
او قياس جلي لا شبهة فيه فان هذا ينقض لانه مخالف لصريح الدليل وقولنا الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد هذا في المسائل التي تكون محتمل الاجتهاد وفيها سعة ومندوحة للمكلف ان يأخذ بهذا وهذا. اما حينما يأتي

107
00:35:37.900 --> 00:35:52.750
الدليل الفاصل فلا يجوز خلافه ولهذا حكى الاجماع جمع من اهل العلم على مثل هذا اما اذا كانت القواعد موظع اخذ وجذب فهذه تختلف تارة القاعدة يكون في صحتها نظر

108
00:35:53.350 --> 00:36:20.000
مثلا مثل مثلا القواعد المشهورة مثلا قولهم قولهم من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة مشهورة مع ان في صحتها نظر هذه القاعدة لكن اذا قيدت يمكن انتصح لانه وان دخل تحتها فرع او فرعان لكن القاعدة اذا كان لا يدخل تحتها الا مسألة ومسألتان فلا تكون قاعدة

109
00:36:20.800 --> 00:36:36.700
لا تكون واحدة. ممكن الا اذا جرينا مثلا على قول لا فرق بين القاعدة والظابط. هم. هذا ممكن. ولهذا مثلا هم لا تكاد تجد يدخل تحتها الا قولهم من قتل مورثه فانه يعاقب

110
00:36:36.950 --> 00:37:01.450
لان من قتل انسان قتل مورثه حتى يرثه انه يمنع اذا عرف الدافع يرث اجر هذا حتى في قتل الخطأ لكن اذا كان قتل عمد الحكوى والاجماع عليه وذكروا الدليل في هذا. طيب. من قتله فانه مع النفس القاعدة هم اجروهم الجمهور اجروه مطلقا سواء كان

111
00:37:01.450 --> 00:37:16.600
خطأ لكن الشأن في التفريع عليها بصرف النظر عن الخلاف فقالوا فانه لا يرث كذلك لو قتل الموصى له الموصي لو انسان اوصى للانسان بشيء من الماء بثلثه وانتظر قال هذا انسان

112
00:37:16.700 --> 00:37:38.800
قتلهم ايه وقتله والعياذ بالله استعجالا لهذا فيحرم يحرم من المال لكن هنالك اشياء كثيرة لو ان امرأة شربت دواء لكي ينزل الدم هل نعاقب بغير قصدها  او انسان شرب دواء لكي يمرض حتى لا يصلي قائم

113
00:37:39.050 --> 00:37:51.500
قال يصلي مع الجماعة او شرب شيئا حتى لا يمرض ولا يستطيع الصوم نعاقبه بنقيض قصده ونجبره على الصوم ولو كان فيه ضرر. مم. ونجبره على الصلاة قائما ولو فيه ضرر

114
00:37:51.650 --> 00:38:14.950
ونلزمها بالصلاة لو كانت حائضا؟ لا بلا شك وهذا يكاد يكون محل اتفاق ولهذا لم تدخل هذه القواعد وهي اكثر مما دخل فيها ولم نعاقبه بنقيب قصده اها فلهذا قلنا وقد ذكر بعضهم قيد كالسبك والجماعة لكن السبكي رحمه الله ذكر قيود اخر في الحقيقة لا يسلم له القول لانه اراد ان

115
00:38:14.950 --> 00:38:35.850
يلقون فيها على تقييد المذهبي فاراد ان يدخل كثيرا من القواعد في الخارجة ويجعلها قاعدة اشمت تكون قاعدة مذهبية وهذا لا يوافق عليه رحمه الله لكن بعضهم قال من استعجل شيئا قبل او انه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه ايه زاد ولم تكن مصلحة في وجوده

116
00:38:36.150 --> 00:38:53.700
المصلحة مهي في وجوده قيده يعني قيده في هذا هذا الضابط ربما يكون مدخلا بعض هذه الاشياء و ضابطا لها في فيما خرج عنها وندى عنها جميل ولهذا قالوا مثلا

117
00:38:53.700 --> 00:39:08.650
ولم تكن مصلحة في وجوده. لو المرأة مثلا لو المرأة شربت دواء حتى ينزل عليها الدم نقول لا نعاقب نقيظ قصدها لان نقول ولم تكن المصلحة في وجوده. صحيح. وليس من المصلحة ان تصلي الامارة وهي كذلك نقول لا يجوز لنا ان نجبر

118
00:39:08.650 --> 00:39:28.650
على الصلاة قائما ونعاقب نقيض قصده لان فيه ظرر عليه. مهم. والمكلف جاهل. ربما يعمل اشياء تضر به. صحيح. بقصوره في عواقبه نعم عدم فلهذا نقول اننا وان كان اثم بفعل هذا لكن يؤمر بالصلاة التي يستطيع. كذلك لا نلزمه ونجبره بالصوم

119
00:39:29.500 --> 00:39:42.850
وان كان يضر به لو شرب شيئا يظره يظر بي. كذلك هنالك اشياء كثيرة مثلا عندهم قاعدة مشهورة قوله لا انكار في مسائل الخلافة هذه في الحقيقة قاعدة في صحتها نظر

120
00:39:43.250 --> 00:39:59.100
وابن القيم رحمه الله جماعة ذكروا ان هذا قوله لا انكار لمسائل خلاف موظع نظر وذلك ان الخلاف قد يكون خلافا ضعيفا. قد يكون خلافا باطن. لكن نقول لا انكار في مسائل الخلاف التي يكون الخلاف فيها

121
00:39:59.100 --> 00:40:18.800
قويا او تكون من المسائل الاجتهادية. مهم. هذا صحيح قيد حسن. او نقول باختصار لا انكار في مسار خلاف التي يكون خلافها قويا. وعلى ان يدخل فيها المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية. جميل. لانه اذا كان الخلاف خلاف ضعيف

122
00:40:19.150 --> 00:40:38.100
الخلاف الظعيف لا يعتبر الخلاف الضعيف لا يعتبر ويهدر ولو انه وينكر على صاحبه في مسائل كثيرة قال فيها من خالف لكن مع ذلك لم ينظر الى خلافه لانه خلاف ظعيف. فالخلاف الظعيف الذي يستند الى دليل باطل

123
00:40:38.600 --> 00:40:50.600
او معنى يعود على نص النص بالابطال لا يلتفت اليه. طيب. نعم. ما يتعلق يا شيخ بالنسبة للظابط هل يجرى عليه ما يجري على القاعدة من انه اه يمكن الاحتجاج به

124
00:40:50.700 --> 00:41:09.400
الظابط نعم وكذلك ايظا نعم ممكن ان نقول هذا الحكم يجري في القاعدة وفي الظابط لاننا نقول ان الظابط ان استند الى دليل فهو عند التحقيق لا فرق بينه وبين القاعدة. ولهذا هم قالوا الان حينما قالوا القاعدة هي

125
00:41:09.600 --> 00:41:32.300
مم يعني قضية كلية او امر كلي ينطبق على معظم جزئياته والظابط قالوا انه يكون في باب واحد لكن تجد عمل العلماء المصنفين والمؤلفين في باب القواعد الفقهية لا يفرقون بين القاعدة والظرف. وهذا جار في كثير من الكتب المصنفة في هذا الباب. لا يفرقون

126
00:41:32.300 --> 00:41:53.750
بين القواعد والظوابط ولهذا نقول ان القاعدة والظابط حينما تستندين لا فرق بينهم وهم قالوا هل هي حجة او ليس بحجة؟ لكن انا اقول ان القاعدة ان لم تستند الى دليل ولو كانت تفرنا عليها مسائل فيها واموت عليها في الحقيقة ليست ليست

127
00:41:53.750 --> 00:42:13.750
لانها لا تكون قاعدة الا من القعود والاستقرار. ولا تكون مستقرة الا اذا استندت الى دليل. وعلى هذا وان كانت قاعدة من جهة سلاح الفقهي عند علماء هذا الفن فهي ليست قاعدة في من جهة الشريعة لانه لا يستند اليها من جهة المعنى اللغوي

128
00:42:13.750 --> 00:42:30.050
وهو القعود والاستغراب. كذلك الظابط عندنا الظابط اذا كان لا يستند الى دليل فانه لا يعتبر ولا يلتفت اليه. وان كان يستند الى دليل فاننا نجريه مجرى القاعدة. وعلى هذا نقول

129
00:42:30.200 --> 00:42:46.000
انه حجة ولا مشاحة في الاصطلاح. فيمكن ان نقول عن عن الظابط انه قاعدة. مهم ولهذا سبق معنا في بعض القواعد انه يند عنها كثير من فروعها مثل تقدم معنا ايما ايهاب دبق فقد طهر

130
00:42:46.300 --> 00:43:06.300
نقول مثلا كل ايهاب دبغ فقط. فيه خلاف. لكن استند الى دليل فنقول انه قاعدة. طيب. في باب جلود الميتة. كذلك الخراج بالظمان. حديث عائش عائشة رضي الله عنها نقول انه هو وان كان ضابطا لانه خاص بباب معين لكنه ايضا هو قاعدة من جهة استناده الى دليل وكما تقدم

131
00:43:06.300 --> 00:43:21.550
والقيد يا شيخ لما مثلا اضيف قيد الى القاعدة هل القيد هذا له تحرير من ناحية كم مصطلح؟ نعم هو نعلم يعني نستطيع اقول يا شيخ ان هناك قاعدة وضابط وقيد او انه ليس

132
00:43:21.550 --> 00:43:37.000
نقول قاعدة وضابط لا القيد يأتي عليهما جميعا ايه مثلا عندنا مثلا من ضمن القواعد مثلا فيه قواعد يعني ما يوضح هذا ايضا قواعد مشهورة مثلا يقول لا عبرة بالظن البين خطؤه

133
00:43:37.950 --> 00:43:58.450
هذي قاعدة لانها تأتي في ابواب الطهارة وابواب الصلاة وابواب العبادات وتأتي كذلك في ابواب المعاملات لا عبرة بالظن البين خطأه لكن هذه القاعدة حينما تراها في الحقيقة فانها لا تراها لا تضطرد من جهة الدليل يعني لا تستقيم

134
00:43:58.550 --> 00:44:17.150
ولا تنسجم لا طردا ولا عكسا وذلك ان قول لا عبرة لا عبرة بالظن البين خطؤه هذا موضع نظر لان الظن اذا كان المكلف اجتهد بحسب مكنته من العلم والقدرة وعمل ما في وسعه

135
00:44:17.550 --> 00:44:37.550
وعمل بالظن الذي ظهر له لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب احسن الله اليكم. نعم يا شيخنا الكريم في الواقع في اسئلة كثيرة جدا في الموقع. نعم اه تسأل عن الفرق بين الفقه واصول الفقه والقواعد الفقهية. هذا من جانب. نعم. ومن جانب اخر بين القواعد الاصولية

136
00:44:37.550 --> 00:44:51.350
والقواعد الفقهية من جانب اخر ودنا يا شيخ لو تفسرون يعني الفروق في هذه الاشياء هو في الحقيقة التفريق بين القواعد الفقهية وقواعد اصولية لا يكاد تجد شيء ينضبط فيه في من جهة النظر

137
00:44:51.600 --> 00:45:22.400
وذكروا فروق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية غالب هاد فروق مدخولة لكن قد يقال ان من الفروق بين القواعد الفقهية ان القاعدة الفقهية آآ اصل يدخل تحته مسائل كثيرة وجزئيات من المسائل مثل قولنا اليقين لا يزول بالشك لا ضرر ولا يدخل معه تحته مسائل كثيرة. وهي دليل بنفسها مثل انسان تطهر

138
00:45:22.400 --> 00:45:41.750
لصلاة الظهر ثم حصل عندي الشك هل احدث ايش نقول الاصل الاصل الطهارة الطهارة واستدلنا بالقاعدة فكانت القاعدتين لكن القاعدة الاصولية تفترق انها تكون تؤخذ من دلالات الالفاظ. فقولنا مثلا الامر للوجوب

139
00:45:41.900 --> 00:46:01.450
النهي للتحريم في باب النسخ والتقييد المطلق والمقيد وما اشبه ذلك. هذه هذه في الحقيقة لا يستفاد منها حكم لمسألة الا بالواسطة. مم. فقول المثل امر الوجوب هل يستفاد منه ان الصلاة واجبة

140
00:46:01.550 --> 00:46:15.500
ما نستفيد الا لا بد من دليل واسطة. هم. وهو قوله اقيموا الصلاة لابد من دليل ولهذا اخذناه من دلالات الالفاظ في اللغة ان الامر اصل وجوب لكن كون هذا الشيء واجب

141
00:46:15.850 --> 00:46:41.400
وان ذا شيء محرم نقول انه للتحريم هذول لكن هذا الشيء انه محرم نقول نحتاج الى دليل نستدل به على تحريمه مما كان دليلا لنا من القاعدة واذا جاءنا دليل الامر نقول مثلا في الصلاة صلاة واجبة الزكاة واجبة الخمر محرم

142
00:46:41.900 --> 00:47:01.750
بامرين لوجود الدليل عندنا الذي يأمر والذي ينهى ولاننا علمنا وفهمنا من دلالات الالفاظ ان الامر للوجوب وان النهي للتحريم. هذه القاعدة. هذه القاعدة الاصول. جميل. هذه القاعدة. القواعد الفقهية لا. هي بنفسها تستنبط منها. لانها في الحقيقة هي

143
00:47:01.750 --> 00:47:26.700
انك تقول كأنك حينما تستنبط تقول قائل كأنك تذكر الدليل مباشرة. جميل. واذا قال اليقين لا يزول بالشك. هم. كانك اوردت الدليل وجئت بهذا القاعدة لاجل ان تستمر مع ان قول النبي ابلغ لكن العلماء ربما اوردوا هذه لاجل ان ان يجعلوا هذه

144
00:47:26.700 --> 00:47:46.700
قواعد من جهة حفظ خاصة بعض الاخبار ربما تكون آآ يدخل فيها اكثر من ان يكون فيها حكم اخر يعني يستفاد منها حكم اخر مسألة القاعدة. صحيح. او سبب الحديث او ما اشبه ذلك. نعم. جميل. طيب يعني شيخ القواعد الاصولية هذه مستمدة من اصول الفقه؟ نعم. هل لها ارتباط باصول الفقه

145
00:47:46.700 --> 00:48:11.350
يعني نعم القواعد الاصولية هي مأخوذة من لغة العرب ومن دلالات النصوص فهم اخذوا مثلا امر حينما يقولون الامر للوجوب العام الخاص المطلق المقيد. هذه دلالة الفاظ دلت عليها لغة العرب. وجاء القرآن والسنة بمقتضى ما دلت عليه لغة العرب. نعم. طيب احسن الله اليكم شيخنا

146
00:48:11.350 --> 00:48:24.650
نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود باذن الله. شكر الله لكم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير. بعده باذن الله تعالى نكمل هذا الشرح الممتع مع شيخ هنا الشيخ عبد المحسن الزامل فابقوا معنا

147
00:48:27.550 --> 00:48:39.900
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك ان الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما اراد الله في خيرا ولا حول ولا قوة الا بالله

148
00:48:40.650 --> 00:49:32.850
خلية طالب العلم  الاخلاص قال الله تعالى ثالثا اهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. ان من انفع الامور لمعرفة مكامن النقص والخطأ. ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الاعذار الواهية في سبيل تبرير اخطائه

149
00:49:32.900 --> 00:49:58.600
قال الله تعالى فينبغي لطالب العلم ان يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما وسيرى من التوفيق والخير ما يسره ففي الحديث الشريف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

150
00:49:58.900 --> 00:50:19.500
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وابن ماجة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وزنوا انفسكم

151
00:50:19.500 --> 00:50:45.000
قبل ان توزنوا وتهيئوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال بعض السلف لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبة من الشريك لشريكه وحتى يعلم من اين ملبسه ومطعمه ومشربه

152
00:50:47.600 --> 00:51:05.250
ما هي الاسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟ ان مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي اولا ان يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق

153
00:51:05.400 --> 00:51:25.400
فانه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان اكثر استجماما لمشاعره واحاسيسه. وكانت نفسه اكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص او الخلل. ايا كان نوعه. لذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الاسباب المنجية

154
00:51:25.400 --> 00:51:46.600
من عذاب القبر ان يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه. ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله. فينام على تلك التوبة. ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا

155
00:51:46.750 --> 00:52:16.900
صدق دعاء الله تعالى قال عز وجل ثالثا طلب النصح من الاخرين. وبخاصة ممن يعرفون من اهل العلم والتقى. رابعا اخذ العبرة والاستفادة من اخطاء الاخرين. وذلك بمعرفة الاسباب الجالبة للخطأ. الذي وقعوا فيه

156
00:52:18.200 --> 00:52:41.550
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك ان الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما اراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة الا بالله

157
00:52:42.050 --> 00:53:02.050
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل. اهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شيخنا الكريم بعد ان عرفنا اهمية علم القواعد بالنسبة لطالب العلم وايضا تعريف اه لعلم القواعد الفقهية وكذلك القواعد الفقهية ما هو منها

158
00:53:02.050 --> 00:53:22.050
شامل ومطرد وكذلك الفرق بين القاعدة والظابط نعم. واستمداد القاعدة ودليلها. واهمية القاعدة وهل يحتج بالقاعدة وهل يجوز الخلاف فيها؟ وايضا الظوابط كذلك لي حجة وجزاكم الله خير فصلت في ذلك تفصيل جميل. والفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية

159
00:53:22.050 --> 00:53:42.050
السؤال يا شيخ ما يتعلق بالقواعد المذهبية التي تعتمد او مصدرها من مذهب معين كيف يعني ودي ان يعني تفصلون في هذه سلامة يتعلق بالقواعد المذهبية. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول اه لا شك ان من القواعد قواعد

160
00:53:42.050 --> 00:54:01.300
مذهبية وغالب القواعد المذهبية انها تكون في مذهب معين وتكون جامعة لمسائل في مذهب معين فيعمد هذا المصنف الى هذه المسائل فيجمعها في سلك واحد وفي خيط واحد ثم ينضم لها عبارة

161
00:54:01.350 --> 00:54:21.200
وتكون هذه العبارة شاملة لجميع هذه الفروع. لمذهبه. لمذهبه. هم. ولهذا مما يقع. في كتب المذاهب ومن يقلدهم ان الذي يدرس هذا المذهب يرى هذه القاعدة شيء يراها قد لا يجوز خلافه

162
00:54:21.350 --> 00:54:41.350
ربما انه يقدم عن نصوص لانه ربى ونشأ عليه. مهم. فتجده حينما يورد الدليل يقول يولد القاعدة. المذهبية وفي الغالب انها كما تقدم لا تستند الى لكن ربما تكون القاعدة المذهبية تستند الى دليل من جهة ان هذا القول الذي انفرد به صاحب المذهب هو القول الصحيح

163
00:54:41.350 --> 00:54:57.400
ثم هذا القول الصحيح يصاغ قاعدة فيكون هو القول الاظهر القول الاظهر في هذه المسألة مثل يأتي مثل مثلا في خلاف في بعض المسائل في باب الطهارة وما اشبه ذلك من بعض المسائل فتستند الى دليل

164
00:54:57.450 --> 00:55:17.450
ويكون الدليل هو الصواب في هذه المسألة. لذلك يا شيخ اذا اذنت لي هذا السؤال تحديدا في هذه النقطة. نعم. وصلنا نعم. الاخ زياد من تونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية مباركة اليكم. واخص بها شيخنا الكريم نفعنا الله نفعنا الله بعلمه. اه يقول عندي سؤال لو تفضلتم هل

165
00:55:17.450 --> 00:55:38.650
نعتبر القواعد المذهبية اه قواعد مطردة ام هي موضع نظر؟ وبارك الله فيكم. نقول مثل ما تقدم البقاع المذهبية تحتاج الى نظر. مهم. وذلك انها في الغالب لا تستند الى دليل انما وضعها الذي نظمها لانها جمعت هذه الفروع. مثلا يعني المثال يوضح ذلك

166
00:55:38.850 --> 00:56:04.250
من قواعد مذهبية قولهم الاجر والظمان لا يجتمعان قاعدة مذهبية مشهورة في مذهبي حنيفة رحمه الله. الاجر والظمان لا يجتمعان. فمن اه غصب على انسان لانسان شيئا او سيارة وهي تؤجر من عادته انه يؤجرها. يكريها هذه الدابة وهذه السيارة. فاتلفها

167
00:56:04.500 --> 00:56:29.100
ومكثت معه سنة فاتلفها. فقالوا انه يضمنها يظمنها حال الخلاف في مسألة الظمان خلاف طويل. يعني هل هو يوم التلاف ولا ارفع قيمة والا آآ يوما الغاصب. الغاصب. الغاصب. يضمنها الغاصب. وما في حكمه يعني. للمستأجر امين لا يظمن

168
00:56:29.100 --> 00:57:01.350
لكن الغاصب اللي اخذها قوة او سارقة وما اشبه ذلك. فهذا لما اخذها فهم  هم يقولون يظمنها بقيمتها لكن قال صاحب الدابة انا انا اكريها. انا اكريهها انا وامضيت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة لو كانت موجودة فالسيارة كنت استفيد منها الكرى وذهبت علي السيارة وقراؤها صحيح يقولون الاجر

169
00:57:01.350 --> 00:57:17.750
والضمان لا يجتمعان يعني اجرة السيارة اجرة الدابة لا ما دمت اخذت ظمانها وظمنت لك فلا يجتمع اقول هذا من اين هذه آآ قاعدة مذهبية من جهة ان هذا هو القول المشروع. والقول الثاني وقول الجمهور

170
00:57:18.450 --> 00:57:41.450
لا ما نعملش اجتماعهما لانه غصب وظلم ومن غصب شيئا وظلمه وظلم باخذه فانه يضمن. سواء كان الغصب لعينها او لمنفعتها كما ان الاعيان تضمن والرقاب تظمن رقبة الشيء ورقبته وعينه. كذلك ايظا منفعته تظمن على خلاف وتفصيل في مثل هذا. كذلك ايظا مثل ما تقدم معنا

171
00:57:41.450 --> 00:58:03.500
مسألة آآ في مسائل سبق لي شرعية لكن يوظحها ايظا حينما يقول لا عبرة بالظين البين خطأه هذا ايضا موجودة في الحقيقة في جميع المذاهب وبعضهم يعمل بها وبعضهم يعمل لا يعمل بها. المذاهب الفقهية يا شيخ معتبرة التي يعني يمكن دخولها في مثل هذا الحديث. يعني القواعد المذهبية التي تنتمي الى نعم

172
00:58:03.500 --> 00:58:13.500
مذاهب فقهية؟ نعم. صحيح. مذاهب فقهية معتبرة يعني مثل ما الاهلي مثلا مشهورة اربعة يعني انا تكلمنا تكلمنا عن المذاهب المشهورة الاربعة. في الغالب ان كل مذهب فيه قواعد اها

173
00:58:13.900 --> 00:58:38.850
هي موضع نظر مثلا يعني اه مثلا في مذهب احمد رحمه الله يعني عندهم كل كل ميتة فانها لا تطهر بالدماغ الميتة عندهم ما تطهر هذه قاعدة في باب جنود ميتة مع ان القول الصحيح او خلاف قول الجمهور خلاف هذه القاعدة مذهب احمد رحمه الله على خلاف فيما يطهره الدماغ

174
00:58:39.100 --> 00:58:56.850
عبد الله بن عكيم في في هذا الباب لكن ومسألة معروفة هذي لكن الصحيح خلاف هذا القول آآ وهي قاعدة آآ وممكن ان يكون ظابط في كذلك قوله مثلا القطرة والقطرة النقطة والنقطتان لا ينقضان الوضوء وما زاده ينقض في باب

175
00:58:57.100 --> 00:59:17.400
نقض الوضوء ضابط مثلا هذي آآ فظبطوا ناقظ الوظوء بنقطة او قطرة او قطرتين من الدم مثلا يعني ما دام او شيء لا يسير. مع ان هذا تقييد لا دليل عليه. طيب يعني الان يا شيخ الان طالب العلم حينما يأتي يعرف ان هذه القاعدة من مذهب

176
00:59:17.400 --> 00:59:37.400
المذهب الفلاني وهذا كيف يتعامل مع هذه القواعد؟ هل هناك الية معينة حتى يعني يقول هذه القاعدة بناء على رأي الجمهور فانا اخذها؟ ام كيف يعني يتعامل معي نعم وهذا ممكن طالب العلم في هذه الحال حينما آآ يرى هذه القواعد نعرف ان اشرنا الى هناك قواعد كلية طالب العلم

177
00:59:37.400 --> 00:59:54.850
اعتنى بها وظبط القاعدة فان في الغالب تنظبط عليه بقية القواعد. جميل. وذلك ان تلك القواعد مثلا مثلا قاعدة لا ظرر ولا ظرر. المشقة تجري  هل مشقة تجري بالتيسير في الحقيقة تخالف قولهم لا عبرة بالظن البين خطؤه

178
00:59:55.150 --> 01:00:19.350
وذلك لو ان انسان مثلا انسان مثلا اجتهد اجتهد مثلا وكان في برية ما وجد الماء وتيمم ثم بعد ذلك صار الماء قريب منه لكنه ما هو بحث لكنه صار حاجز بينه وبينه شيء ولم يتيسر له ذلك

179
01:00:19.350 --> 01:00:31.900
ولم يعتد ان يكون مثل هذا الحاجز واجتهد فنقول صلاة صحيحة. وظنه عدم وجود الماء الذي تبين خطؤه. مهم. لا يقال انه ظن باطل. كذلك على الصحيح لو ان انسان

180
01:00:31.900 --> 01:00:44.000
ظن غروب الشمس ودلت الدلائل عليه من جهة اقبال الليل من ها هنا وادبار النهار من ها هنا والانسان مأمول بالاسراع الى الافطار والمبادرة بنصوص واردة في ذلك ولا نأمر

181
01:00:44.000 --> 01:01:02.400
وان يؤخر الافطار وجبة والشمس غائمة. هم. حتى تخرج النجوم. بل هو مأمور بالمبادرة الافطار. فاذا اجتهد وبذل وسعه وجهده وبذل مكنته من العلم من حد علمه الظاهر اها وما ظهر له

182
01:01:02.400 --> 01:01:14.950
وحسب قدرته ثم تبين ذلك ان الشمس قد طلعت صومه صحيح كذلك ايضا نقو ظنه معتبر ما يقولون ان ظن ان ظنه باطن. كذلك لو ان انسان مثلا صلى اجتهد في القبلة

183
01:01:15.400 --> 01:01:28.000
مع ان هذا سلم به الجمهور في الحقيقة. لو انسان كان في البرية ولم يعرف جهة القبلة. فاجتهد بحسب ما ظهر له من الدلائل والقرائن ثم صلى الى جهة ثم تبين له ان هذه الجهة ليست الى القبلة

184
01:01:28.650 --> 01:01:46.200
ايش نقول صلاته الصلاة صحيحة. صحيحة. نعم. وظن مع انه تبين ان ظنه خلاف الواقع. مهم. ولم نقل لا عبرة بالظن البين خطأ. جميل. وذلك لا نحمله ما لا يستطيع. ثم الشارع الحكيم جاء في مثل هذه الامور بقدر ما في الوسع

185
01:01:46.800 --> 01:02:03.400
ثم ايضا نقول لو اننا كلفنا في مثل هذا لترتب عليه محاذيث شرعية ثم المكلف مأمور ان يجتهد فاذا لم يحصل له تفريط فلا شيء عليه. وهذا جار في مسألته مع ان هذه هذا الاصل في الحقيقة وان ان نقول اننا نجري القاعدة نقول اذا بذل المكلف

186
01:02:03.400 --> 01:02:24.050
جهده او مكنته بحسب علمه وقدرته فان ظنه معتبر هذا احسن وابلغ حتى يتفق مع القواعد الاخرى الكلية التي هي قولنا المشقة تجب تيسير او يمكن تلحقها بقاعدة نظرا ولا ضرار. لان قواعد الشرع منسجمة متفقة. ولهذا ترى مثلا قاعدة المشقة تجد التيسير ويقع

187
01:02:24.050 --> 01:02:38.450
مستقلة لكن تلتقي مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار في اشياء كثيرة وهذه هذا الشأن في مسائل الشرع وقواعده فان تنتظم وتلتقي بشرك واحد وتتفق ولا تختلف ويجمعها شيء واحد

188
01:02:38.700 --> 01:02:58.700
اما اذا وجدت الشيء ينتظم تارة يختلف تارة فانه مما يدلك على ان صحة ان في صحة القاعدة نظر كما تقدم صحيح طيب احسن الله اليكم شيخنا هل يعني ان تذكروا لنا مثالا في بعض الفروع التي يختلف في دخولها في القاعدة بحسب الدليل التي الذي يستند اليه هل هناك امثلة

189
01:02:58.700 --> 01:03:21.250
ما يتعلق بهذه المسألة تحديدا؟ نعم هذا مثلا ما يتعلق بهذه هنالك قواعد يختلف آآ بدخول الفروع بحسب نظم القاعدة او بحسب الاستنباط والدليل هنالك مثلا بعض الفروع بعض اهل العلم في هذه القاعدة

190
01:03:21.750 --> 01:03:42.300
لانه عممها. وبعضهم لا يدخلها لانه قيدها وجعلها مقيدة. والدليل الاستند اليه في الحقيقة دليل واحد لكن منهم من نظر الى عموم الدليل والمعنى الدال عليه وانه لا فرق بين هذا الفرع وهذا الفرع من جهة المعنى فعمم

191
01:03:42.750 --> 01:04:02.000
مثال ذلك مثلا قولهم العفو عن يسير يسير النجاسة معفو عنه مثلا في باب النجاسة من اهل العلم من قال يعفى في باب النجاسة عن يسير الدم اجعله قاعدة وهو العفو عن يسير الدم وهو المشهور مذهب احمد رحمه الله بل هو قول الجمهور

192
01:04:02.300 --> 01:04:15.800
قالوا ان العفو عن يسير النجاسة خاص في وادي الدم ثم ايضا بعضهم ايضا قال بشرط ان لا ان يكون الدم غير خارج من احد المخرجين. بل من سائر الجسد من غير احد المخرجين

193
01:04:16.900 --> 01:04:34.850
فقالوا ان يسير النجاسة من بول وغيره لا يعفى عنه مع انك اذا نظرت في الادلة تجدها واردة في النجاسة والعفو عنها. والاصل ان النجاسة لا فرق بينها مدى هذه نجاسة وهذه نجاسة

194
01:04:34.900 --> 01:04:47.650
ولهذا ثبت في الاحاديث الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام في حديث اسماء  في حديث هشام ابن ابي بكر رضي الله عنها لما سألته عن دم الحيض المجافي عند الاخبار قال تحته

195
01:04:47.850 --> 01:05:00.650
ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه كما في الصحيحين في حديث عائشة له حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داود بسند صحيح انها قالت كانت احدانا تحيض في الثوب الواحد

196
01:05:01.800 --> 01:05:24.750
وترى فيه اثر الدم فتقصعه بريقها بريقها ثم تبله به وتصلي فيه وقد علم ان يعني معنى انها تأخذ وتخلل وتخلله آآ تجعل للضيق يتخلل حتى يحلل الدم. ومعلوم ان مثل هذا لا يزيل الدم بالكلية

197
01:05:24.750 --> 01:05:39.300
وهذا يدل على ان عفو النجاسة سوى ومنذ حديث الحديث اللي رواه الحديث الجيد يكفيك الماء ولا يضرك ولا يضرك اثره رواه ابو داوود وغيره يكفيك الماء ولا يضرك اثره

198
01:05:39.950 --> 01:06:00.850
وايضا قوله عليه الصلاة والسلام في في في ازالة النجاسة بالاستنجاء والاستجمار ان في في الاستجمار بالحجارة او التراب يجزي ازالتها بالتراب مع ان التراب والحجارة لا تزيل لا تزيل اثر انما تزيل العين. اما نفس الاثر اليسير انه يبقى لا يزول الا بالماء

199
01:06:01.000 --> 01:06:16.800
فهذا استدل بعض اهل العلم وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله الى ان النجاسة يعفى عنها ولو كانت من البول اذا كانت يسيرة خاصة اذا آآ تسببت من مشقة وكان الشخص يعاني مثلا من شيء من خروجه وهي

200
01:06:16.800 --> 01:06:30.950
وهي قطرات يسيرة فانه يعفى عنها لان الدليل دل على هذا لا فرق بينهما. وهنالك ادلة خاصة تدل على هذا. فلهذا واقول ان بعض الفروع اختلف في دخولها. فبعضهم خاصة بنوع من النجاسة من جهة انه قيد

201
01:06:31.050 --> 01:06:41.050
وقال ان تلك النجاسة مغلظة ومنهم من عمم وقال لا فرق من جهة عمر الادلة في النجاسات ومن جهة ادلة اخرى تدل على العموم في هذه القاعدة او هذا الضابط

202
01:06:41.050 --> 01:06:58.200
جميل جدا الاخوة معنا هنا في الاستوديو نتيح لكم المجال لبعض الاسئلة تفضل يا اخي. احسن الله اليك فضيلة الشيخ. نعم. اه هل طالب العلم يا شيخ بحاجة ماسة في هذا العلم؟ خاصة يعني القواعد الفقهية الى ارجاع

203
01:06:58.200 --> 01:07:09.450
الفرع الى اصله يعني كيف يصل طالب العلم الى ارجاع الفرع الاصلي؟ هل هو بمجرد القراءة في كتب الفقهاء؟ نعم. او ما هي الطريقة المناسبة لطالب العلم؟ نعم الحسن طيب

204
01:07:09.950 --> 01:07:25.850
لا شك ان ان ارجاع الفروع الى اصولها وهي القواعد لا شك انه مهم. وسبق ان اشرنا ان طالب العلم عليه ان يكون لديه ملكة العناية بالقواعد حتى يتدرب على تخريجه عليها

205
01:07:25.900 --> 01:07:46.000
مثل ما يتدرب في تخريج الفروع على الاصول. لان حتى القواعد الاصولية ايضا فيها تخريج على اصولها ولهذا على الصحيح ايضا ليس القواعد الاصولية كما كما اشتهر انها قواعد مطردة ولا اختلفت لا هناك قواعد اصولية موضع خلاف. وترتب عليها ايضا خلاف بحسب دلالة القواعد

206
01:07:46.150 --> 01:08:06.950
في كثير من دلالات الالفاظ يختلف في بعظ القواعد. هناك قواعد في الحقيقة تكون قواعد اصولية مذهبية مثل مثلا عموم البلوى يستدل البعض ويجعله ان ما يكون به عموم البلوى فلا يقبل الا اذا كانت النصوص فيه فلا يقبل فيه خبر الاحاد يقولون

207
01:08:07.750 --> 01:08:30.150
من القواعد وهذا لا شك قاعدة ضعيفة. وهي اشبه تكون بالقواعد وقاعدة اصولية مذهبية من جهة ان عموم البلوى في مثل هذا لا والصواب ان الحجة الاخبار مطلقا سواء كانت فيما تعمهم البلوى او لا تعم فيه البلوى بل الشأن ان ان التخريج يكون على الفروع ويكون على على فروع القواعد الفقهية وفروع القواعد

208
01:08:30.150 --> 01:08:50.150
اصولية لكن كما ان في فروع القواعد الفقهية قواعد مطردة منسجمة عامة كذلك وقواعد فيها نوع من الاضطراب كذلك ايضا فطالب العلم عليه طالب العلم عليه ايضا ان يعتني بكثرة العناية بالكتب التي تعتني بهذا مثل كتب القواعد الفقهية وقراءتها

209
01:08:50.150 --> 01:09:05.350
اه دراسة ولا يمل من كثرة قراءة المسائل المخرجة عليه. فكثرة القراءة في كتب القواعد الفقهية. مع ربطها بها يعينه على فهمها. والتدرب على نعم احسن الله اليكم. ناخذ اسئلة كذلك للاخوة تفضل يا اخي

210
01:09:05.700 --> 01:09:17.900
ما الفرق بين القواعد النصية والقواعد المستنبطة نعم القواعد النصية اردنا ان القواعد نوعا قواعد قاعدة مستنبطة من نص معناها نص قول نصهم عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا قول الخراج بالظمان هذا نص

211
01:09:17.950 --> 01:09:29.600
قاعدة ونص وهنالك قواعد مستنبطة من ان تكون القاعدة ليست نص قول لكن مستنبطة فهمت من الدين من قولنا الامور بمقاصدها استنبطت من قوله عليه الصلاة والسلام انما المال بالنيات

212
01:09:29.950 --> 01:09:49.950
نعم. احسن الله اليكم. سنعود ان شاء الله تعالى لبقية الاسئلة. اه بقية الدين المحظرة يا شيخ اه ما يتعلق المراجع والكتب في القواعد الفقهية. وكيف يعتمد لطالب العلم مثل هذه المراجع حتى يستطيع ان يزيد من ملكة فهمه في القواعد الفقهية تحديدا. وايضا اسئلة كثيرة في الواقع وردتنا عبر الموقع

213
01:09:49.950 --> 01:10:09.950
آآ ام غياب من الامارات تقول هل المادة منهج مكتوب؟ متن نستطيع الرجل الرجوع اليه لتسهيل المتابعة اثناء الشرح. آآ كذلك آآ اه اسامة العمري اه اسامة العمري من مصر يقول اسأل الشيخ على اسم المتن الذي سوف يتفظل بشرحه فهل هناك شيخ بالفعل متى يعني ستقوم

214
01:10:09.950 --> 01:10:25.900
جزاكم الله خير بشرحه. اما هناك مراجع معينة تنصحون فيها طلاب العلم والله هو الحقيقة انه ودني يكون هناك مرجع لنا تأملت كثير من كتب القعدة الفقهية وكتب القعدة الفقهية يعتني اصحابها بالبسط والشرح وهي كتب

215
01:10:25.900 --> 01:10:44.300
يعني تفيد طلاب العلم جاتنا كتب مطولة ونحن نريد كتاب لان كتاب مختصر مختصر في مثلها في هذا في هذا حتى نتمكن من دراسته وهنالك وقعت على كتاب ورأيت كتاب من اخسر ما الكتب اللي ورأيته كتاب اسمه القواعد

216
01:10:44.300 --> 01:11:03.550
الفقهية لعزة عبيد اندعاش هذا كتاب مختصر وورقة متوسط هو يعني اخسر اه من اه من اخسر الكتب وفي الحقيقة ايضا من اشملها وعلى طريقة الكتب المطولة من جهة عنايته بالقواعد الكلية. ونحن نريد ان

217
01:11:03.550 --> 01:11:20.400
نتعرض في هذه الدروس الى القواعد الكلية وما يتفرع عنها لانها هي الاصل في الحقيقة وان القواعد الكلية قواعد يسيرة وسهلة وقواعد اه الاستنباط منها والتخريج عليها واضح. وما يتفرع عليها من القواعد الاخرى

218
01:11:20.450 --> 01:11:40.450
فهذا ان شاء الله الذي سوف يكون دراسته باذن الله الا ان يعني ممكن تتيسر اضافة شيء لكن هذا هو الذي هذا المنهج وهذا المرجع فعل معتمد؟ نعم نعم. القواعد الفقهية هم. لعزة عبيد دعاسة. نعم. طيب. اه كنت هناك مراجع معينة كتب معينة تنصحون فيها طلبة العلم عموما

219
01:11:40.450 --> 01:11:55.400
في مجال اه القواعد الفقهية؟ والله هناك كتب الكتب كثيرة والكتب كثيرة وللمتقدمين كتب كثيرة في هذا في هذا الباب من كتب مصنفة  وهنالك مثل ما نعرف الكتب التي صنفت في هذا الباب

220
01:11:55.600 --> 01:12:15.600
آآ كتب تعتني بالقواعد وكتب تعتني بالضوابط وتقدم انها كتب انها لا لا يفرقون. ومنهم من لا يفرق لكن لو يعتني طالب علم مثلا بكتابين او ثلاثة من كتب القواعد التي يستفيد منها تكون في هذا الباب اصل يرجع اليه في آآ في هذا الباب هنالك

221
01:12:15.600 --> 01:12:35.600
قواعد لابن رجب كتاب مشهور رحمه الله من من من ميزة هذا الكتاب كثرة التفريع كثرة التفريع وفيه المنثور للزركشي رحمه الله ايضا ومن ميزة هذا ايضا العناية بالتأصيل والتقعيد وفيه كذلك الاشباه والنظائر الاشباه والنظائر للسيوطي ولا اشبه النظائر

222
01:12:35.600 --> 01:13:02.250
والاشبه النظائر للسبكي ايضا يشبه النظائر للسبكي السيوطي رحمه الله اعتنى بسرد القواعد التي هي قواعد كلية وسرد قواعد متفرع عنها وقواعد عامة وقواعد كلية فطالب العلم ممكن يعتني ببعض الكتب اللي في هذا الباب وهنالك كتب قواعد الفت كثيرة الكثير من

223
01:13:02.250 --> 01:13:22.250
متأخرين كتب كثيرة قواعد موجودة وهي كتب كثيرة ممكن انه طالب العلم انه يرجع اليها ويستفيد منها في هذا الباب المقصود ان انه حينما يعتني بمرجعين ويوازن بينهما مع العناية بكتاب من كتب الفقه يرجع اليه حتى

224
01:13:22.250 --> 01:13:37.750
يعرف مأخذ المسألة وكيف آآ يكون تخريج هذا حسن. ولهذا نقول ايضا اضافة الى مثل هذا ان من الاشياء التي تعين طالب العلم انه يعتني بكتاب من الكتب التي تعتني بالخلاف وتعتني بالمأخذ

225
01:13:38.000 --> 01:14:00.200
وهو موضع الخلاف او مكان الخلاف موظ الخلاف. والكتب كثيرة في هذا الباب من كتب المتقدمين وكتب المتأخرين. وآآ وآآ قل مذهب الا وفيه كتاب يعتني بالخلاف وذكر الادلة لكن الكتب تعتني بذكر مأخذ وسبب الخلاف طالب العلم حينما

226
01:14:00.200 --> 01:14:16.850
اه يرجع الى هذه الكتب ويتأنى في النظر والمراجعة فيها فانه يعطيه دربة فاذا عرف سبب الخلاف هل هو مثلا خلاف في قاعدة فقهية فقهية؟ مثلا حينما يرجع الى مسألة مثلا الترتيب في الوضوء

227
01:14:17.350 --> 01:14:32.100
هل هو واجب ولا غير واجب؟ يجد مثلا من ضمن خلاف انه هل واو للترتيب او ليست واو العاطفة هل هي الترتيب؟ وليس ترتيب وين؟ فيرجع ويعرف ان القول المحقق والذي حكى بعضهم اتفاقا ليست الترتيب انها ليست ليست

228
01:14:32.100 --> 01:14:50.700
انما هي مجرد عطشي على شيء عطف متغايرين بعضهم ولا يلزم تقدم احدهم على الاخر فهذا حينما يعين فهم هذه سواء كان قاعدة اصولية او قاعدة فقهية يعينه على الترجيح. حين مثلا مثلا كلمة من

229
01:14:50.700 --> 01:15:09.900
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ينظر خلاف هل يجب اخذ التراب ولا ما يجب اخذ التراب؟ اذا لو لم يكن عندنا هذا الدليل فيقول ان اصل من في اللغة للتبعيظ وقد تكون الابتداء الغاية مثلا ابتداء الغاية والمعنيان اصلان فيها لكن يرجح مثلا

230
01:15:09.900 --> 01:15:29.900
احدهما بدليل دل عليه الادلة الدالة على التبعيض مثلا وهكذا فهذه الاشياء حينما يرجع اليها طالب العلم ويعتني بها فانها تعينه على اه المأخذ وتعينه على فهم القاعدة وحسن التخريج عليها. جميل جدا. شيخنا الفاضل اه يعني في واقع الحياة هذا السؤال وردني الان اه يعني

231
01:15:29.900 --> 01:15:49.900
نجد ان بعض الناس اه يستغرب كثيرا حينما يقول عالم درء المفاسد مقدما على جلب المصالح او يقول مثلا سد الذرائع هذا من باب بسد الذرائع نعم فيعني بعظهم خاصة في يعني في مجال الصحافة او الاعلام يعني يستغرون مثل هذا القول يقول لم يستند الى دليل شرعي لم يقل قال الله او قال رسوله

232
01:15:49.900 --> 01:16:03.400
من قال كلاما يعني ربما يكون من من كلام الفقهاء او من القواعد الفقهية فهذا السؤال يأتي يا شيخ تحديدا الان يعني آآ توضيح من قبيلكم جزاكم الله خير ان مثل هذه القواعد الفقهية هي اساسا

233
01:16:03.500 --> 01:16:23.500
استنبط او اه يعني مستمدة من ايات قرآنية او نصوص احاديث نبوية. نعم. فيعني لا يصح بحال من احواله حينما يقول عالم من العلماء هذا اه يعني اه سد الذرائع او انه درء المفاسد مقدما على جلب المصالح. هم. فيعني لا ينصرف الذهن انها فقط من مقولة العالم نفسه بل هي ممتدة. نعم. في الحديث. ونعلم

234
01:16:23.500 --> 01:16:39.150
من عندنا درء المفاسد او سدد الشريعة جاءت بدء المفاسد وجاءت بجلب المصالح وجاءت بسد الذرائع وجاءت بفتح الذرائع. كله جاءت به الحمد لله. وهذا له مجال وهذا مجال. ونعلم ان قاعدة درء المفاسد

235
01:16:40.150 --> 01:17:00.050
وجلوا المصالح هي في الحقيقة الشريعة كلها. الله اكبر. بل ان بعض اهل العلم قال ان الشريعة باصولها وقواعدها ترجع الى درء المفاسد وجلب المصالح. بل ان بعضهم وهو العز عند السلام قال الشريعة هي جلب المصالح

236
01:17:00.050 --> 01:17:19.550
لان جلب المصالح في ضمنه درء المفاسد وهذا هو الاصل ودرء المفاسد اصل واجمع العلماء عليه وجاءت الادلة في في ذلك واورد العلماء ادلة كثيرة في هذا الباب ولهذا هذه القاعدة وهي درء المفاسد

237
01:17:19.700 --> 01:17:41.300
تكون درء مفاسد خالصة هذا محل اتفاق مثل الشرك والقتل والظلم وتارة تكون مفاسد راجحة مثل بعض الاشياء المحرمة التي هي مفاسد من مفاسد راجحة ومفاسدها غالبة على منافعها. مثل بعض المشروبات الضارة المحرمة والمأكولات

238
01:17:41.300 --> 01:18:02.900
الضارة المحرمة وجاءت بالمصالح الخالصة التوحيد وما تفرع عنه وجاءت بالمصالح الراجحة وما مثل آآ الجهاد في سبيل الله في مصالح في مصالح راجحة وان كان فيه من ضمن المفاسد مثلا بذوات النفوس لكن مصالحه رجحت

239
01:18:02.900 --> 01:18:18.600
على ما على ما فيه من الامور التي تكرهها النفوس. مثل الانسان حينما يستيقظ لصلاة للصلاة في شدة البرد ويتوظأ من الماء البارد. هذا نوع نوع ظرر لكنه ظرر يسير في ظمنه مصلحة عظيمة. فجاءت الشريعة به

240
01:18:18.950 --> 01:18:41.000
ولكن اختلفوا هل جاءت بشيء تتقابل فيه المصلحة والمفسدة على السواء شيء فيه مفسدة ومصلحة تتقابل على السواء هل هو هذا فاختلفوا فيه معنى اننا المفسدة تقام نصيحة مع انهم انكر هذا بعضهم قال ليس في الشريعة شيء تتقابل فيه المصلحة نفسها لابد ان يرجو احدهما انما ضربوا في في مثال واحد

241
01:18:41.000 --> 01:18:59.850
قالوا بمثل هذا المثال قالوا لو ان اناسا في مركب في البحر احترق بهم مركب والان النار تصل الى الناس وهم بين ان يبقوا فيحترقوا في هذه ان يسقطوا في البحر. مهم. فبقاؤه مفسدة

242
01:18:59.900 --> 01:19:17.150
وسقوطه مفسدة فهذي هل هم وهل هما يعني متقابلتان ولا يمكن خلاص منهما او انه لابد ان يرجح حينما قال بعضهم انهما امران متقابلان لا يرجو احدهما اسقاطه سقوطه في المفسد يعني قتله للنفس

243
01:19:18.150 --> 01:19:42.400
هذا صحيح. مهم. وبقائه حتى احترق هذا ايضا قتل الناس ولكن منهم من خالف قال ان ولهذا قال بعضهم يفعل ما يرى ايسر له وبعضهم قال انه يصبر لكن ابن القيم رحمه نبه قال ان النفس بطبيعتها تميل الى الفرار والهرب من النار ولهذا اذا

244
01:19:42.500 --> 01:20:01.900
احترق شيء من جديد فانه بنفسه وبطبيعته يرمي نفسه ولا يمكن ان يتحمل الحرارة لحتى يموت ويحترق بل انه طبيعي ولهذا قال ما معناه ان هذا ارجح ولهذا كانت مفسدته اقل اللي هو يعني عند

245
01:20:01.900 --> 01:20:21.250
القطع بهذا. نعم. عند القطع بهذا. وسلم الله جميعا من هذه العلماء يذكرون انها اشياء تقع يذكرون اشياء لانها تقع للمكلفين. وقع نعم. صحيح. ولهذا اه النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكره في دليلة القاعدة. قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون بالله فيسبوا الله عدوا بغير علم

246
01:20:21.900 --> 01:20:38.050
يعني حينما تسب مثلا اه يعني تنكر مثلا منكر تريد ان تنكر منكرا يترتب عليه مفسدة فانه اذا ترتب مفسدة كبيرة فلا تنكره حتى ولو كان هذا ممكن يتعلق بانكار الكفر اذا ترتب عليه شر

247
01:20:38.050 --> 01:20:53.850
او فساد مثلا اكبر مثل فتى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح لولا ان قومك قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا غربية وفي لفظ لولا حدثان قومك

248
01:20:54.200 --> 01:21:14.200
النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه المصلحة وهو هدم الكعبة وجعلها وجعلها على قواعد ابراهيم مع انها مصلحة. هم. لاجل درء المفسدة الكبرى. جميل. يخشى ان ان محمدا يغيب ابراهيم فلهذا ترك على الاغنام اه حتى لا يظن شيئا على خلاف ما يظن فالمقصود ان هذا امر متقرب الشريعة

249
01:21:14.200 --> 01:21:29.850
محل اجماع نعم. جميل. احسن الله اليكم. نختم بسؤال من الاخوة ان كان هناك سؤال الاخوة معنا في الاستوديو تفضل يا اخي. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. الذين جعلوا الفرق بين القاعدتين الاصولي والفقهية. ان الاصولية تتعلق

250
01:21:29.850 --> 01:21:49.300
الادلة الشرعية وان تتعلق باعمال المكلفين حاليا هذا صحيح هذا من ضمن الفروق قالوا ان القواعد الافريقية تتعلق بافعال المكلفين. لان القاعدة الفقهية معناها دلالة على حكم لا ضرر ولا ضرار

251
01:21:50.200 --> 01:22:06.100
اليقين لا يزول بالشك. هذا يؤخذ منه حكم لمكلف والقاعدة الاصولية تتعلق بدلالة اللفظ فلا يستفاد منها حكم بمعنى انها نستنبط من هذا هذا اللفظ شيء وهو دلالة الامر على الوجوب

252
01:22:06.150 --> 01:22:26.150
ولا يستفاد منها حكم وهو وجوب هذا الشيء او تحريمه الا بواسطة دليل نأخذه وهذا ايضا من ضمن الفروق وبعضهم نازع في مثل هذا الفرق نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا. شيخنا الكريم اه اه جرت العادة في الاكاديمية انه اه يطرح اه في نهاية الدرس سؤالين. ثم بعد ذلك

253
01:22:26.150 --> 01:22:36.150
يقوم الاخوة في في المنتدى اه بالاجابة عنها ان شاء الله تعالى ان اه نستعرضها في في الدرس القادم ان شاء الله تعالى من الاسبوع المقبل. فاذا كان لديكم سؤالين

254
01:22:36.150 --> 01:23:02.200
يقوم الطالبان لكن نستعين بالله نقول سبق معنا ذكرنا الفرق بين الظابط والقاعدة على القول المشهور عندهم فما هو الفرق بين الظابط والقاعدة  نعم وايضا نقول متى تكون؟ السؤال الاول؟ هذا السؤال الاول؟ السؤال الثاني؟ هذا السؤال الاول. طيب. السؤال الثاني

255
01:23:03.000 --> 01:23:24.200
هل القاعدة كل قاعدة فقهية حجة ام لا؟ جميل احسن الله اليكم شكر الله لكم يا شيخنا وبارك الله فيكم الحمد لله مشاهدينا الكرام نحن واياكم نصل الى نهاية هذا الدرس المبارك من شرح القواعد الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. الى لقاء متجدد باذن الله تعالى

256
01:23:24.200 --> 01:23:44.200
نترككم دائما وابدا في حفظ الله ورعايته ويتجدد اللقاء بكم باذن الله تعالى الاسبوع المقبل في يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة الى ذلكم الحين دائما وابدا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب

257
01:23:44.200 --> 01:24:09.353
اتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد