﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الاسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم هنا في الاكاديمية العلمية. اكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذا الدرس المبارك شرح القواعد الفقهية

2
00:00:23.850 --> 00:00:46.150
جميعا نرحب بشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد في ادارة الشؤون الدينية بالامن العام نرحب بشيخنا اجمل ترحيب فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله والاخوة وبارك الله فيكم. واياكم ان شاء الله. ويمتد ترحيبنا عاطرا الى الاخوة الدارسين والدارسات في موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. وايضا نرحب من اعماقنا

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
الاخوة الذين حضروا معنا هنا فيديو جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امام بين الفينة والاخرى وايضا على موقع الاكاديمية دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي دوت نت. كلنا شوق الى ان نستمع الى استفتاحة هذا

4
00:01:06.150 --> 00:01:27.500
الدرس المبارك من شيخنا الكريم وان نتابع هذا الدرس الممتع الذي هو في شرح القواعد الفقهية لنترك المجال شيخ الكريم فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وعيه باحسان الى يوم الدين. الكلام على هذه وهي

5
00:01:27.500 --> 00:01:45.600
وان هذه القاعدة قاعدة عظيمة وعليها مدار احكام الدين في كثير من مسائله او في جل مسائله. وانها تدخل في ابواب الفقه كلها والعقائد والاحكام وان مدار الامور على النية

6
00:01:46.300 --> 00:02:04.900
وهذا امر محل اتفاق من اهل العلم ولهذا سبق الاشارة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهم انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم فمدار الامر

7
00:02:04.900 --> 00:02:27.000
على النية النية كما تقدم معنا تجعل العمل صحيحا اذا كانت النية الصحيحة وتجعل العمل فاسدا اذا كانت النية فاسدة وتجعل العمل عظيما كبيرا اذا كانت النية قائمة اخلاص وصدق وتجعله صغيرا لا قيمة له بحسب

8
00:02:27.000 --> 00:02:45.850
النية ثم يعلم ان النية اذا ضعفت لا يلزم منها بطلانها بل قد تكون ظعيفة وان كانت صحيحة وربما تضعف ضعفا شديدا حتى تكون فاسدة ولهذا بقدر ما يقوم في القلب من الاخلاص

9
00:02:46.050 --> 00:03:13.450
بالباطن مع الموافقة في الظاهر يكون مقام العمل عند الله عز وجل ولهذا المصلي يصلي. والمزكي يزكي والصائم يصوم. والحاج يحج. لكن فرق بين العملين ستجد هذا المصلي وهذا المصلي وبين عبادتيهما من صلاة وزكاة وصيام وذكر لله عز وجل وبذل

10
00:03:13.450 --> 00:03:31.950
المعروف وامر بالمعروف ونهي عن المنكر بين عبادتيما كما بين السماء والارض بحسب ما يقوم بقلب العبد ولهذا تجد المتصدق والمنفق حينما ينفق باخلاص وصدق وحينما ينفق مع حسن نية

11
00:03:32.200 --> 00:03:49.300
وصدق ظن وحسن ظن بالله عز وجل فان انفاقه وعمله هذا يظاعف عند الله اظعافا كثيرة بحسب ما قام قلبه. ولهذا لا اجمع ولا اتم ولا اكمل من قوله عليه الصلاة والسلام

12
00:03:49.700 --> 00:04:07.000
انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات هذه الكلمة الجامعة العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح اوتيت جوامع الكلم اللفظ الاخر زيادة جيدة واختصر لي الكلام اختصارا

13
00:04:07.100 --> 00:04:28.400
اوتي جوامع الكلم وجوامع الكلم هي المعاني الكثيرة الكبيرة في الكلمات اليسيرة القليلة التي اوتيها عليه الصلاة والسلام. وكلمه كله جوامع عليه الصلاة والسلام. وقواعد واصول. ولهذا اهل العلم بحسب ما اوتوا من الفهم

14
00:04:29.150 --> 00:04:51.150
والعلم يكون استنباطهم من من اقواله عليه الصلاة والسلام. فحديث واحد ربما يستنبط منه عالم فائدة منهم يستنبط منه الف فائدة وفائدة حسب الفقه والفهم. نعم النظر والفقه والفهم والغوص على المعاني

15
00:04:51.200 --> 00:05:12.850
ولهذا ترى الصحابة رضي الله عنهم افقه الامة واعلمها بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لانهم غاصوا على معاني كتاب الله وسنة رسوله ولهذا كلامهم رظي الله عنهم يدخل على القلوب بلا استئذان. الله اكبر. ويصل اليها. لان هنا تكلف فيه

16
00:05:13.050 --> 00:05:33.950
ولا انتزاع ولا مبالغة في الانتزاع في اخذ الفائدة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة تجده سمحا سهلا واضحا بينا ولهذا ترى ان فقههم رضي الله عنهم مع خلاف غيرهم فلا شيء

17
00:05:34.000 --> 00:05:54.000
ومن خالفهم فان الصواب معهم الا في امر يكون خلاف الصحابي في امر في شيء لم يبلغه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه يرجع. ولهذا تجد في الغالب انه يخالف صحابي اخر ثم بعد ذلك يكون المرد الى قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صلي وسلم. احسن الله اليكم يا شيخنا

18
00:05:54.000 --> 00:06:09.700
نستعرض يا شيخ آآ الاجوبة التي وصلتنا للدرس الماظي نعم احسن الله اليكم حفيدة السلف من الامارات تقول بارك الله في شيخنا وجزاه الله اه في هذه الاكاديمية كل خير. الجواب الاول يؤجر المكلف على المباحات بحسب نيته

19
00:06:09.700 --> 00:06:30.950
فلو استحضر نيته على العمل كان له من الاجر فيه. مثال عمل المرأة في بيتها فلو استحضرت نيتها تؤجر على عملها  جواب السؤال الثاني دليل قاعدة الامور بمقاصدها هو ما جاء في حديث في الحديث عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:30.950 --> 00:06:44.900
يقول انما الاعمال بالنيات ثم اوردت الحديث هذا اجازة الاخت جو مسدد صحيح نعم. بارك الله فيها واياك. وزادنا الله زادنا واياها علما. اللهم امين. فاطمة صالح من السعودية جواب السؤال الاول نعم يؤجر المكلف على المباحات

21
00:06:44.900 --> 00:07:04.900
اذا هو استحضر النية مثال ذلك اللباس اذا استحضر انه لبس هذا اللباس من باب ستر العورة فيؤجر على ذلك. الجواب السائل الثاني دليل الامور بمقاصدها قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم الجواب الصحيح بارك الله فيك. السعدية ام عبدالرحمن من المغرب قالت آآ

22
00:07:04.900 --> 00:07:21.700
السؤال الاول يؤجر المكلف على المبيحات اذا نوى بها وجه الله عز وجل. والدليل والجواب الثاني دليل قاعدة الامور ومقاصدها حديث عمر بن الخطاب الانف والذكر محمد العزيز كلى الحمد لله جواب صحيح نعم محمد بن عبد العزيز من المغرب كذلك

23
00:07:21.750 --> 00:07:39.150
اه هنا فصل تفصيل لعلنا نقرأه بشكل سريع. بالنسبة للمباحات فهي تنقسم من حيث حصول الاجر الى قسمين ومن عملها فمن عملها بدون نية فلا اجر عليها ولا وزر واما من حسن فيها نيته

24
00:07:39.600 --> 00:07:59.600
واما من حسن فيها نيته فان اجره فيها يكون بقدر نيته. وكمثال ذلك النوم ما بين العشاء والصبح آآ والاجابة السؤال الثاني دليل قاعدة الامور بمقاصدها هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ انما الاعمال بالنيات نعم وجوب صحيح وماذا كان التفصيل

25
00:07:59.600 --> 00:08:13.300
واضح الامر يدور على النية في هذا مثل ما ذكر اخونا بارك الله فيه نعم كذلك الاخت سعاد بنت محمد من المغرب وفدى من لبنان وبدرية من الامارات اجابوا اجابات

26
00:08:13.350 --> 00:08:28.900
مشابهة لما اجاب عليها الاخوة اه من قبل نشكرهم شكرا جزيلا على هذه الاجابات ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياهم العلم النافع والعمل الصالح بارك الله فيكم جميعا. نبدأ يا شيخ نبدأ بموقع. طيب. موقف نعم

27
00:08:29.350 --> 00:08:52.050
قال المصنف ومن التقط لقطة بقصد اخذها لنفسه كان غاصبا ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان امينا فلا يضمنها اذا هلكت بلا تعدد عليها او تقصير في حفظها. نعم. الى اخره

28
00:08:52.750 --> 00:09:15.300
كما ذكر المصنف في اللقطة وجه ارتباطها بالنية هو ان اللقطة واللقطة هي الشيء الساقط من صاحبه على خلاف تعريف اللقطة وما هي اللقطة التي تأخذ حكمها من الشيء الذي لا يكون حكمه حكم اللقطة. لكن الكلام هنا

29
00:09:15.400 --> 00:09:35.600
فيمن التقط مثل وجد مالا ساقطا من صاحبه او متاعا او ما اشبه ذلك فانها المال الذي سقط من صاحبه اذا وجده اذا وجدته فانه يجب على المكلف ممن التقط من جميع المكلفين من الرجال والنساء

30
00:09:35.850 --> 00:09:58.600
ان يحفظ مال اخيه واذا وجدت لقطة فالواجب ان تلتقطها بنية اخذها وحفظها لصاحبها بان تلتقطها بنية التعريف وهذا هو الواجب وقد ثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في اللقطة وبيان حكمها وان عليه ان يحفظ عفاصها ووكائها وعددها وعدتها كما حديث ابي ابن

31
00:09:58.600 --> 00:10:17.500
زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه بمعنى اخبار عدة في هذا الباب وان جاءك وان جاء صاحبها يوما من الدهر فاعطها اياه. اديها اياه وذكر في الاخبار انه اذا جاء وصفها فانت حينما تجد اللقطة

32
00:10:17.600 --> 00:10:33.850
في هذه الحال تحفظها لكن عندنا الملتقط تارة يلتقط بنية الحفظ لها مع تعريفها وهذا هو الواجب الواجب ان يلتقطها بنية الحفظ مع التعيين. ففي هذه الحالة اذا التقطها بهذه النية فهو امين

33
00:10:35.300 --> 00:10:58.550
والامين لا ضمان عليه اذا كان لم يفرط. فعلى هذا لو انها في الحول الاول في السنة الاولى وهو حول التعريف لانها امانة عنده ما ملكها لم ينعقد سبب الملك. فلا ينعقد سبب الملك الا بعد مضي الحول. لانه في الحول الاول يجب عليه ان يعرفها لصاحبها فهي امانة عنده

34
00:10:58.550 --> 00:11:22.300
مع تعريفها فاذا مثلا تلفت او ضاعت بلا تفريط منه فلا ضمان عليه. فلو جاء صاحبها في بعد ذلك وقال ووصفها وثبت عندنا انه صاحب اللقطة. قال والله اللقطة  يقول

35
00:11:22.350 --> 00:11:38.950
انك امين. والامين لا يظمن الا بالتفريط. وما دمت انها لم تفرط فالقول قوله. ولو ادعى انه مفرط صاحب اللقطة نقول القوقة وش معنى القوا قوله اذا قالوا فلان القول قوله بمعنى بيمينه

36
00:11:39.150 --> 00:12:03.050
بيمينه فاذا يعني انه يحلف انه لم يفرط. هم. من التقطها لانه امين فاذا التقطها ثم اه تلفت ولم يفرط فلا ضمان عليه لانه اخذها بنية الحفظ وهذا في الحقيقة من محاسن الشريعة. لو الزمنا الانسان ان يلتقط اللقطة

37
00:12:03.900 --> 00:12:23.050
وان يعرفها ولو تلفت ظمنها يتحامى الناس اللقطة ولا ظاعت الاموال وتلفت الاموال فمن حكمة الشارع الحكيم انه جعله امين. ففيه مصلحة للملتقط ومصلحة لصاحب اللقطة ما هي مصلحة الملتقط

38
00:12:23.400 --> 00:12:46.450
اولا انه امين وهذا وصف وصف مدح وثناء. الامر الثاني انه اذا عرفها حولا كاملا ولم يجد صاحبها فانها تكون له ويملكها على خلاف هل هو ملك مستقر او ملك مراعى؟ الجمهور عندهم ملك مراعى وانه لو جاء فانه يعطيه اياه والبخاري وجماعة يقولون انها تثبت له لان الشارع

39
00:12:46.450 --> 00:12:56.450
جعله اياه فقال في حديث عياض ابن حمار فهو مال الله مجازعي فهو قال فهو مال الله يؤتيه من يشاء. لكن الجمهور احتجوا بقول اخر قال فان جاء صاحب يوم من الدهر

40
00:12:56.450 --> 00:13:21.400
فاعطيها اياه بالجملة البحث في مسألة التقاط اللقطة فلهذا هو مصلحة له لانه اذا عرفها بعد حول ينعقد فيملكها ومصلحة لصاحب اللقطة صاحب اللقطة ان اخاك الذي اخذ اللقطة انه

41
00:13:21.600 --> 00:13:40.750
آآ ان صاحب اللقطة في هذه الحال آآ تكون اللقطة له اذا جاء في نفس الحول. اذا جاء في نفس الحول فانه تكون له اذا عرفها اه بوصفها. وكذلك على قول الجمهور اذا جاء بعد الحول. لكن عندنا مسألة الثانية

42
00:13:41.000 --> 00:13:59.600
وهو ما اذا التقطها بنية اخذها تملكها الانسان وجد لقطه الان مرمية في طريق واخذها بنية تملك مثل ماذا يا شيخ نعم مثل ماذا هذه اللقطة؟ وجد مال مثلا في محفظة

43
00:13:59.950 --> 00:14:18.000
وجد مثلا طعام ثياب وجد ذهب اي شيء طيب  لاننا قلنا في محفظة او في شيء محفوظ لانه اذا كان اللي وجده شيء ليس عليه علامة مثل يجد دراهم يسيرة مرمية في طريق وليس عليها علامة

44
00:14:18.000 --> 00:14:35.950
فهذه في الحقيقة في اخذها حكم النقط اخص اذا كاتم اليسير موضع نظر نقول في هذه الحالة يأخذها ويتصدق بها او يحفظها اما ان يتصدق بها مع ظمان صاحب الاوجاع ولا يلزمه التعريف او انه يحفظها

45
00:14:36.050 --> 00:15:01.100
آآ حتى يأتي صاحبها. طيب. نقول في هذه الحال لكن لو اخذها بنية تملكها بنيت التعريف هم يقولون انه يكون غاصب واذا كان غاصب ففي هذه الحال لا يملكها ولو انه عرفها حولا فان يده يد غصب

46
00:15:01.200 --> 00:15:19.600
لانه يد عادية وليست يد امانة. والاصل في الملتقط الذي يعرف ان تكون يده يد امنة. امانة. فلهذا قالوا انه يضمنها لانه غاصب  والقول الثاني وخلاف قول الجمهور قالوا انه

47
00:15:19.700 --> 00:15:42.500
يعرفها وتكون يده يد امانة مع التوبة. وهذا في الحقيقة قد يكون اقرب واولى لمقاصد الشرع واولى ايضا للتسهيل على الناس لان اللقطة في الغالب حينما يلتقط ان يلتقطها الصغير والكبير والرجل والمرأة والعدل والفاسق. فكوننا نشترط الامانة والديانة في الملتقط

48
00:15:42.500 --> 00:16:04.500
وان يستحضر نية الحفظ استحضار نية الحفظ هذا قد يصعب وقد يشق والشارع اطلق اللقطة ولم يشترط مثل هذا الشرط. ولهذا لو جاء الانسان وقال والله انا وجدت لقطة واخذها بنية التملك تملك ثم جاء ثم ندم وجاء يسأل قال ماذا اعمل فيها؟ هم يقولون بين امرين اما ان ترجعها الى مكانها

49
00:16:04.800 --> 00:16:20.500
او ترسلها الى الحاكم او القاضي الذي ينوب في حفظ الاموال الضالة والضائعة وهذا في الحقيقة مفسدة اللي صاحب اللقطة لانه ربما يكون من مصلحة الملتقط صاحب اللقطة ان تبقى في يد الملتقط

50
00:16:20.700 --> 00:16:43.000
الذي ندم وتاب ويعرفها وتعود اليه الامانة. ولهذا نقول تعود الامانة حتى في باب المشاركات في الاموال. في من نوى الخيانة ولا تبطل الشركة بهذا. لان مصلحة للمتشاركين على الصحيح كذلك ايضا فيما هو اخص وايسر وهو باب اللقطة الذي لا مشاركة فيه ومصلحة لصاحب اللقطة نقول

51
00:16:43.050 --> 00:17:04.600
عرفها الان وابتدأ في التعريف وفي هذه الحالة اذا تم الحول فانه تكون يده يد امانة اذا واذا جاء صاحبها ووصفها فانه يعطيه اياه. طيب. ولا يشترط الشهادة في هذا. مهم. يشترط الشهادة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر باعطائه بمجرد وصفها. فاذا وصفها فانه

52
00:17:04.600 --> 00:17:26.700
في هذه الحالة تكون له فمدار الامر كما تقدم على مسألة النية وهذا وجه ارتباط هذه المسائل بالقاعدة وان الحكم يختلف بحسب نية الملتقى نعم طيب احسن الله اليكم قال المصنف وهذه قاعدة جامعة مستنبطة من الحديث المشهور الذي رواه الستة وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

53
00:17:26.700 --> 00:17:42.750
وانما لكل امرئ ما نوى نعم وهذا الامر وهذه المسائل كلها تعود الى هذه القاعدة في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ان معلومات لو قال انسان ما الدليل على مثل هذا؟ نقول انها قاعدة مستنبطة

54
00:17:42.850 --> 00:17:58.050
واستنباط واضح ومحل اجماع من اهل العلم كما تقدم. وسبق ان قلنا ان القواعد على نوعين. قواعد هي نص دليل وقواعد مستنبطة والاستنباط احيانا يكون نصا واضحا بينا لا اشكال فيه

55
00:17:58.150 --> 00:18:17.350
مثل مثل قولنا الامور بمقاصدها من قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. وهذا لا شك واظح في استنباط هذا الاصل من هذا القاعدة بلا تكلف وعلى هذا كل امر من الامور تدخله النية

56
00:18:17.700 --> 00:18:31.200
يدخل تحت هذه القاعدة التي مستندها هذا الدليل الصحيح كما تقدم وهو حديث متفق على صحته واجمع العلماء على قبوله وعلى ما دل عليه من المعنى. نعم. احسن الله اليكم

57
00:18:31.350 --> 00:18:47.700
قال المصنف وبناء على اعتبار النية لا تصح العبادة وبناء على اعتبار النية. نعم. لا تصح العبادة من المجنون لانه ليس من اهل النية ولا عقوده الى اخره. نعم وبناء على اعتبار النية

58
00:18:48.050 --> 00:19:15.300
وهذا محل اتفاق فان من لا نية له فلا يصح منه عقد ولا عمل ولا عبادة من ذلك المجنون لانه لا نية له والله عز وجل يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فما لم يكسب القلب فانه في هذه الحال لا تبعت عليه

59
00:19:15.300 --> 00:19:31.250
في باب التكليف في باب التكليف اما باب ما يتعلق ما يسمى الوظع وهو مثلا وجوب الزكاة او وجوب ما يتعلق بالجنايات في بوجوب الدية وما اشبهها. هذه الاحكام الاخر لانها ليست تتعلق بما التكليف. فالمجنون

60
00:19:31.550 --> 00:19:50.650
لا تكليف عليه. ولهذا في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عن حديث عائشة انه عليه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يعقل وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقبه بلفظ حتى يفيق بلفظ عن المعتوه حتى يبرأ

61
00:19:51.600 --> 00:20:06.800
كلها الفاظ تدل على ان المجنون لا تكليف عليه. وهذا محل اجماع من اهل العلم. ولهذا لو كان لو ولد انسان من اول ولادته وهو لا عقل له مجنون سلب العقل

62
00:20:07.150 --> 00:20:22.950
فانه لا تكليف عليه لا تكليف عليه. وعلى هذا هو حكم حكم اهل الاسلام. مولود على الفطرة. فاذا كان بين ابوين مسلمين فهو من اهل الجنة. وحكمه ولو مات وهو من مئة سنة حكم

63
00:20:22.950 --> 00:20:47.050
من مات وهو طفل صغير في المهد في باب الاحكام فيما يتعلق بالتكليف وان وان اطفال المسلمين في الجنة. كذلك على الصحيح ايضا اطفال الكفار  الذين يموتون قبل البلوغ فانهم ايضا على الفطرة لانه لا تكليف عليه. قال النبي عليه كل مولود يولد على الفطرة

64
00:20:47.250 --> 00:21:03.400
فأبى ويهودانه او ينصرانه او يمجسانه  تبين انه لا تكليف لانه لا نية له لكن لا شك ان يختلف الحكم فيما اذا كان قد آآ شب وصار نمى عقله هناك احكام

65
00:21:03.400 --> 00:21:22.050
الحكم التكليف لا يثبت الا بعد البلوغ من باب اولى الجنون الذي لا عقل معه كذلك ايضا في حكم المجنون عند اهل العلم المعتوه وهو ناقص العقل الذي لا يحسن التصرف

66
00:21:22.500 --> 00:21:38.350
المعتوه عند جماهير اهل العلم وعند اهل الاصول ملحق بالمجنون وانه لا تكليف عليه. في باب العبادات وغيرها. ولهذا كما تقدم احكام المجنون تجري عليه. ولهذا لو كان انسان عاقل

67
00:21:38.800 --> 00:21:59.500
بلغ وهو عاقل ثم جن بعدما بعد بلوغ ومات على الكفر بعد البلوغ فانه يبعث كافرا ولو كان مجنون لانه مات حلاء جنونه. لان الامر مداره على النية وكان مكلفا وعاقلا. ومثل ما تقدم

68
00:22:00.750 --> 00:22:16.550
كذلك فيما يتعلق المغمي عليه المغمي عليه فيه خلاف هل يلحق بالمجنون او بالنائم فمن الحقه بالمجنون قال انه لا نية له ولا قصد له ومن لا قصد له فلا نية له

69
00:22:17.100 --> 00:22:36.350
وعلى هذا قالوا انه لا تكليف عليه. وهذا قول مالك والشافعي لماذا يلحقه بالمجنون قالوا لانه لو نبه لم يتنبه. هم. ليتنبه بخلاف نائم فانه اذا نبه يتنبه يتنبه ويستيقظ

70
00:22:36.450 --> 00:22:51.650
اه اما المغمي عليه فلا فقالوا انه يلحق النجوم. ومنهم من الحق المغمي عليه بالنائم. وقالوا ان الاغماء في الغالب لا يطول كالنوم بخلاف الجنوب وقالوا ان الاغماء يجري على الانبياء

71
00:22:52.200 --> 00:23:12.700
وليس وصف نقص بخلاف الجنون فانه لا يجري عليهم ولهذا النبي عليه الصلاة لما غشي عليه في الحديث الصحيح عن عائشة اغتسل الغشي الذي يأتي على العقل ربما يأتي على انبياء. فلهذا قالوا انه حكم حكم نعم. وبالجملة دار امر على القصد والتكليف

72
00:23:12.900 --> 00:23:33.000
ولهذا قالوا من القواعد المتعلقة في باب هذه القاعدة قواعد اصولية يقولون مناط التكليف العقل والفهم وعلى هذا قالوا انه ما دام انه لا فهم له فانه ادون واقل من الصبي المميز

73
00:23:33.500 --> 00:23:49.000
واذا كان اقل من الصبي المميز من جهة عدم انتباهه وعدم جوابه فانه لا تكليفه. وعلى هذا لاغمي على انسان مثلا قبل زوال الشمس. ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس قالوا لا قظاء عليه. طيب

74
00:23:49.150 --> 00:24:05.100
ولو انه استيقظ مثلا قبل غروب الشمس فالحكم يتعلق في الوقت الذي ادركه من جهة القضاء المغرب وكذلك العصر الى خلاف ولكن نقول ان المسائل هذه دائما آآ نقول العمل فيها يكون بالاحتياط والاحوط

75
00:24:05.600 --> 00:24:22.600
فاذا امكن الاحتياط وهو العمل بكلا القولين كان اتم فلو ان انسان اغمي عليه خاصة اذا كان اغمى لايم لم يطل فالاولى في مثل هذه الحال قضى الصلاة الفائتة. كذلك ايضا مسألة الصوم لو اغمي عليه مثلا من قبل من قبل طلوع الفجر

76
00:24:22.700 --> 00:24:39.450
الى ما قبل غروب الشمس الى الى ما بعد غروب الشمس على الخلاف في هذا فرق بين الصوم والصلاة. لكن الدليل عدم التفرقة بينهما وانه قلنا انه لا الصلاة لا يقضيها فالصوم ايضا من باب اولى

77
00:24:39.950 --> 00:25:04.750
فلهذا نقول من احتاط في هذه المسائل فلا بأس والاحتياط مشروع حينما يكون الخلاف قويا. فعلى هذا نقول ان العبادة مرتبطة بالنية التي هي تسقط عن المجنون هذا محل اتفاق من اهل العلم في باب التكليف وكذلك خلاف في بعض المسائل مثل المغمي عليه وكذلك هنالك

78
00:25:04.750 --> 00:25:24.750
تتعلق مثلا بالصبي واحكام الصبي. والاصل في مثل هذا انه لا تكليف الا بعد البلوغ. نعم. احسن الله اليكم هنا في سؤال في الواقع نعم انتهينا الان يا شيخ من القاعدة الاولى. ان في القاعدة المتفرعة نعم انتهينا منها. نعم. طيب. اه الاخت انيسة ابو ابو الهوى من فلسطين تقول السلام عليكم

79
00:25:24.750 --> 00:25:38.500
ورحمة الله هل يجوز لمن وجد ساعة في جامع كبير وليست ذات قيمة؟ ماذا يجب عليه ان يفعل؟ وهل يجوز ان يتصدق فيما وجد؟ وجزاكم الله خيرا  هذي مثل ما تقدم اذا وجد ساعة

80
00:25:39.200 --> 00:25:56.500
او مالا فالواجب في مثل هذا التعريف اخذها كما تقدم للتعريف واذا اه واذا وجدها في المسجد فانه لا يعرف مسجد. وللحديث في حديث بريدة من دعا الى الجبل الاحمر قال النبي عليه الصلاة والسلام وجدت. في حديث ابي هريرة في الصحيح نعم

81
00:25:56.600 --> 00:26:17.750
من سمعتموه ينشد نفسي فقولوا لا رد الله عليه فان المساجد ان تبنى لهذا. خرجه مسلم في الصحيح وفي المعنى احاديث اخرى في هذا الباب وان المساجد انما هي في اللفظ الاخر انما للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. في اللفظ عند مسلم لما بال ذلك الرجل في المسجد. فالمساجد لا تعريف لا يعرف فيها كما

82
00:26:17.750 --> 00:26:31.400
انه لا بيع فيها ولا شراء. فاذا وجد الانسان لقطة في المسجد ساعة وجد رجل او امرأة فالواجب في مثل هذا ان يأخذها وان يعرفها. لكن لو قال انه لو هو لا يريد تعريفها

83
00:26:31.650 --> 00:26:50.700
اللياقة احيانا بعض الناس يقول انا اجد اللغط واخشى من مؤونة التعريف واخشى من تركها ان تسرق. صحيح خاصة مع ضعف الدين وضعف الامانة الان. ولو وجد الانسان الانسان الان مثلا مالا في محفظة محفوظ يعني عليه علامة. ممكن ان

84
00:26:50.700 --> 00:27:10.450
ان صاحب ادنى تعريف ان يعرفها لان عليها علامة تدل عليها يقول انا لا اريد مؤونة التعريف يشقوا علي وليس للتعريف. واذا تركتها اعلم انها سوف تسرق. لكثرة من من كان ضعيف الدين والامانة

85
00:27:10.450 --> 00:27:30.900
فهل اتركها او اخذها بنية آآ بعدم نية التعريف واسلك السبي المناسب. نقول في هذه الحال دار الامر بين تركها وفي الغالب انها تؤخذ وتتلف وبين اخذك لها. وقاعدة الشرع كما يقول اه نقول ننظر الى المآلات. ولهذا نبه اه نبه رحمه

86
00:27:30.900 --> 00:27:51.150
والله الشاطبي في كتاب موافقات الى قاعدة مهمة وان المفتي والمتكلم حينما يفتي الناس في احكام الشرع لا يأخذوا نصوص الشرع وحدها بدون النظر الى احوال الناس يقول لابد للمتكلم

87
00:27:51.450 --> 00:28:11.450
والمفتي حينما يتكلم في مسألة وفيها نص من الشارع يعلم ان الشارع من قصده في الامور المتعلقة باحوال قصده هو ما ينظم امورهم واحوالهم وان يصلحها فلو اخذ النصوص معزولة عن مقاصد الشارع في اصلاح الناس

88
00:28:11.450 --> 00:28:27.300
فانه يفسد اكثر مما يصلح. ولهذا لا بد ان ينظر احوال الناس ومآلات الافعال ما تؤول اليه. طيب. ولهذا نقول مثلا في مثل هذه المسألة يعلم او يغلب على ظن لو تركها فانها تسرق. ويأخذها

89
00:28:27.300 --> 00:28:45.700
قصد باخذها ماذا؟ الان تحفظ اليس كذلك؟ نعم. فاذا كانت تركه يفضي الى تلفها فنقول لا بأس من ان تأخذها بعدم بنية التقاط بعدم تعريفها لكن تكون عندك نية في المبادرة الى رد الى صاحبها اذا امكن ذلك

90
00:28:45.850 --> 00:29:01.350
بان تردها مثلا الى جهة شرعية الى الحاكم الى الوالي الى جهة تحفظ الامانات. او ان تردها مثلا مثل الساعة التي ذكرتها الاخت ان ترسل مثلا الى المسجد ربما يكون اعلم باحوال الناس في تعريفها مثلا

91
00:29:01.700 --> 00:29:16.350
واذا لم يتيسر ذلك ما في مانع انه يحفظها ويبقيها ولهذا احيانا تأتي اسئلة من بعض الناس خاصة اللقطة التي توجد مثلا في في منى ومعلوما ان النبي عليه السلام امر نهى عن لقاة الحاج

92
00:29:16.400 --> 00:29:28.950
عبد الرحمن بن عثمان التيمي وانها لا تؤخذ للتعريف. ويعلم انه تركها سوف تؤخذ فلو اخذها مثلا لا بنية تأليفه حتى يوصلها اليها لا بأس بذلك. فعلى هذا نقول انها لا بأس ان تأخذها

93
00:29:29.150 --> 00:29:49.150
وان وان تيسر انت ان تعرفها هي فلا بأس. وان لم يتيسر ذلك ما ليس هنالك مانع ان تكلها الى من يعرفها لان وكيلها يقوم مقام او ان توصلها الى من؟ يقوم بذلك من اهل الامانة طيب. والديانة نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. هل يوجد اسئلة من قبل الاخوة

94
00:29:49.450 --> 00:30:06.050
تفضل يا اخي جزاكم الله خير يا شيخ واحسن اليكم ما ادري ماذا يقصد اهل العلم بقولهم كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة هذه قاعدة اخرى تتعلق بالوسائل والمقاصد

95
00:30:06.200 --> 00:30:31.550
وهو يقولون ان المقاصد هي المعتبرة والوسائل سبيل اليها. والعبرة بالمقاصد والوسائل طريق اليها وليست ثم كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة ولهذا قالوا مثلا مثلا عندنا في مسألة

96
00:30:32.000 --> 00:30:54.200
الحلق للمعتمر والحاج يشرع له ان يحلق يقصر هذا امر مقصود الامر المقصود الحلق سنة والقصر كلاهما سنة لكن الحلق اكد من التقصير فلو ان انسان كان اصبع ما عليه ولا شعرة

97
00:30:54.750 --> 00:31:06.400
ما في ولا شعرة قال ما علي ولا شي لو علي شعرة شلتها. ما عندي ولا شعرة الان. يمرر الموسى؟ نعم. يمرر هذا اتيت انت الان بهذا. هل هل نعتبر الوسيلة مع

98
00:31:06.400 --> 00:31:24.300
فوات المقصد هل نعتبر الوسيلة وهو امرار الموس او المكينة مع فوات المقصد وهو هو المقصود الان من امرار الموت شو المقصود سقوط الشعر وازالته لكن يقول ما في شي الان

99
00:31:24.450 --> 00:31:37.300
وبتكلفوني انا ربما قد يتضرر. لكن نقول في هذه الحالة هم قالوا يمر. يمر الموسم. ولهذا استشكل بعضهم هذا القول مع ان بعضهم اظن ابن منذر وجماعة حكى الاتفاق على انه يشرع

100
00:31:37.450 --> 00:31:55.800
وبعضهم نازع في هذا وقال في مشروعيته نظر وعلى هذا قالوا انه بمجرد فراغه من طوافه ينوي التحلل وينتهي الامر. سبحان الله. ينوي التحلل وينتهي الامر وعلى هذا مثل هنالك اشياء قد تكون هي مقصد وسيلة

101
00:31:56.800 --> 00:32:16.250
الى مقصد لكن فيها نوع من القصد. مثل المشي الى الصلاة المقصود في الحقيقة هو تحصيل الصلاة. هم. لكن كون القصد مثلا يكون المشي على قدميه او بسيارة هذه وسيلة. هذا وسيلة. طيب. لكن هذه الوسيلة

102
00:32:16.500 --> 00:32:39.650
فيها شيء من اعتبار المقصد من جهة ان الخطى معتبرة في الحديث الصحيحة فلهذا لان كل خطوة يكتب حسنة ويرفع بها ويحط عنه بها خطيئة. ولهذا معتبرة من جهة حتى اننا نفضل المشي على الركوع وحديث ابي ابن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم ذلك الردي وكان يأتي الى المسجد

103
00:32:40.000 --> 00:33:02.800
من مكان بعيد وكان ربما مشى وهو ليس عليه شيء وتحره وتؤذيه الرمضاء. قال ابي ابن كعب فقلت له لو اتخذت حمارا تركبه الى المسجد قال ذلك الرجل يسرني ان بيتي مطنب بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي قال ابي رضي الله عنه فاكبرت ما قال كيف يقول هذا الكلام

104
00:33:03.750 --> 00:33:23.000
فاخبرت النبي ثم قال ذلك الرجل اني تأي يكتب الله ممشاي اذا انا ذهبت واذا انا رجعت. الله اكبر قال النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبر ابي اعطاك الله ذلك كله. في اللفظ الاخر على لهجتها لغتها اليمن او لهجة اليمن عند ابن ماجة انطاك الله

105
00:33:23.000 --> 00:33:40.400
ذلك كله. الله اكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه اعطاه بحسب نيته لانه وان كان وسيلة لكن فشيء مقصدها. وعلى هذا نقول ان الوسائل لا ينظر اليها مجردة قد يكون فيها شيء من اعتبار المقاصد. لكن اذا سقط

106
00:33:40.550 --> 00:34:02.400
مثل مثل مثلا السير مثل مثلا تحصيل صلاة الجماعة. انسان فاتته صلاة الجماعة فات صلاة الجماعة فقال لنا سوف اذهب للمسجد وارجع نقول لا لما سقط لما فاتت صلاة الجماعة الان ما له حاجة تمهيدا لما سقط في الوسيلة المقصد سقط اعتبار الوسيلة فلا فائدة من كونك تمشي هذا عبث

107
00:34:02.400 --> 00:34:21.900
الا اذا كان قصده ان يصلي في المسجد لعلها تجد جماعة فهذا مقصد اخر. يا شيخ هناك اذا الوسيلة والقصد والمقصد كما ذكرتم في مثال الذهاب الى الصلاة مثلا اما بقدميه او بسيارة نعم والقصد انه اذا مثلا مشى بقدميه حصول الاجر بهذا المشي نعم هذا قصد

108
00:34:21.900 --> 00:34:43.700
المقصود؟ المقصود؟ نعم. وذهبه ان يصلي في المسجد وهذا اللي هو القصد اللي هو النية. ايه ولهذا ندخله ندخل سؤال اللي ذكره اخونا في مسألة النية مسألة النية انه يعني حينما ينوي انسان ربما يسير الى المسجد ما يستحظر نية الاجر

109
00:34:44.150 --> 00:35:04.150
وانسان اخر لا يسير ان خطاه واحدة ترفع يرفع الله دادة والاخرى يحط بها خطيئة بين هذا وهذا فرق فرق بلا شك طيب احسن الله نكمل الشيخ في سؤال؟ هناك شيخ من ابتلي اعافانا الله واياكم بالوسوسة في النية نعم فتجده احيانا

110
00:35:04.150 --> 00:35:21.350
يمكن يعيد الصلاة او العبادة المعينة هذي اكثر من مرة. فهل هذا يا شيخ يلحق بمن لا قصد له هذا في الحقيقة مسألته يعني قصدك يعني مسألة انه آآ حينما يكرر آآ قصد تكرار الصلاة انت قصدك؟ اي نعم

111
00:35:21.350 --> 00:35:38.300
الصلاة. عندنا عندنا اما تكرار الصلاة او تكرار القول احيانا. ويكبر يكبر. هذا نعلم ان النية مع اللفظ امر مقصود. فلا بد من مواطئة النية لللفظ. فاذا كبر الانسان حصل المقصود

112
00:35:38.600 --> 00:35:59.550
في هذه الحالة في هذه الحالة الزيادة والتكرار هذا امر غير جائز. والوسوسة في الاصل ممنوعة ولا تجوز هي في الاصل لا تجوز. ولهذا لو كانت الوسوسة مشروعا لكان اسبق الناس اليها الصحابة. صحيح. ولهذا لا يعرف الصحابي الصحابة رجل موسوس رضي الله عنهم. قال ابعد ابعد

113
00:35:59.550 --> 00:36:15.550
الناس عن هذه الامور انما لما قل الدين كلما قل الدين والعلم زادت زادت هذه الامور. فلهذا نقول ان ان حينما يكرر هذه الاشياء هو اقصد الحقيقة لكنه يظن انه آآ ان عبادة الاولى بطلت

114
00:36:15.700 --> 00:36:28.800
مع ان حينما خرج من عبادة واداها العبادة بعد ادائها والفراغ منها خلاص انتهى الامر. هم. ولا حاجة الى عادة ولا تكرارها. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله ويتفرع عن هذه القاعدة

115
00:36:28.800 --> 00:36:55.550
القاعدة التالية. نعم العبرة في العقود للمقاصد والمعالي لا للالفاظ والمباني الشرح العقود جمع عقد. والمراد ان سائر العقود العبرة والعمل لمعانيها المقصودة منها وتبدل الالفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي. نعم. هذه القاعدة العبرة العبرة في العقود للقصود

116
00:36:55.550 --> 00:37:10.100
لا للالفاظ والمباني والمباني هذه القاعدة المتفرعة عن تلك القاعدة موضع الخلاف بين اهل العلم متفرعة عن قاعدة الامور بمقاصدها نعم الامور بمقاصدها ولهذا فيها خلاف بين اهل العلم مذهب

117
00:37:10.700 --> 00:37:26.000
اه يعني مشهور من مذهب احمد رحمه الله الشافعي انهم لا يعتبرون المقاصد والمعاني في كثير من المسائل بل يعتبرون الفاظ. من يعتبر المقاصد والمعاني في بعظ الالفاظ. وهو يذهب مالك وابي حنيفة اعتبار القوصود والمعاني

118
00:37:26.200 --> 00:37:39.300
عندهم هو الاصل مع ان جميع المذاهب في الغالب ان المقاصد معتبرة من حيث الجملة لكن عند التفصيل في المسائل تجد ان الاغلب على هذا القول هو هذا والاغلب على القول هو هذا من جهة

119
00:37:39.300 --> 00:37:58.950
القصود او الالفاظ. فهذه القصور هل هي معتبرة؟ وعلى هذا نقول ما دام ما دام تقرر ان الامور بمقاصدها فهذه القاعدة عنها نقول ان العبرة في القصود والمعاري وان هذا هو الصحيح. لا للالفاظ والمباني

120
00:37:59.300 --> 00:38:31.650
لان الالفاظ  قوالب للمعاني وحوامل لها وظروف لها والمعاني مظروفة محمولة فاذا اخذت المعاني من الظرف ومن هذه القوالب بقيت لا قيمة لها. فالعبرة للمظروف ولهذه المعاني الموجودة في القوالب

121
00:38:31.950 --> 00:38:56.550
فاذا فرغت من معانيها كانت كالقشر مثل ما تفرغ اللب تأخذ اللب ويبقى القشر الفاكهة ونحوها لان المعاني مقصودة مطلوبة والشريعة جاءت بتأصيل هذا المعنى. وهذا هو الصواب في هذه المسألة من جهة اعتبار القصود والمعاني في الالفاظ. وعلى هذا

122
00:38:56.550 --> 00:39:23.850
ان الفاظ المتكلمين مع مقاصدهم لا تخلو من ثلاثة احوال الحال الاول ان يكون القصد مطابقا لللفظ تمام المطابقة ولا يخالفه وهذا هو عامة الفاظ الشارع الحكيم وهو ان الفاظه مطابقة للمقاصد التي جاء بها

123
00:39:23.900 --> 00:39:40.300
ولا ابلغ ولا انصح من الشارع الحكيم للدلالة على المعاني بالالفاظ الواضحة من مبانيها. ولهذا ترى هذا الباب واظحة في باب العقيدة. قول النبي عليه الصلاة انكم ترون ربكم عيانا

124
00:39:40.600 --> 00:39:57.550
كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. الله اكبر. هل ابلغ من هذا اللفظ في تحقق رؤية الله عز وجل لا ابلغ من هذا اللفظ ومطابقته للمعنى. ولو اقترح على ابلغ الناس

125
00:39:57.900 --> 00:40:11.100
وافصح الناس ان يأتينا بلفظ يدل على هذا المعنى لم يقدر ان يأتي بابلغ من هذا اللفظ. في هذا الايجاز الايجاز. الله اكبر. ومع هذا ربما نازع منازع وقال ان هذا لا

126
00:40:11.100 --> 00:40:28.950
به رؤية الله عز وجل. وهذا لا شك مكابرة ومصادمة للشارع فتجد انت ان النصوص في ان النصوص في باب الاحكام وباب الشريعة تراها وكذلك في باب الاحكام واضحة بينة تماما في مطابقتها للمعاني

127
00:40:29.250 --> 00:40:41.600
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما من طريق يقربه من الجنة الا وقد دلت لكم عليه ما من طريق يقربنا الا وقد

128
00:40:41.700 --> 00:41:02.750
حذرتكم منه او كما قال عليه الصلاة والسلام والقسم الثاني هو ان نعلم ان المتكلم لم يقصد المعنى البتة نزل كلام السكران المخموم يتكلم بما لا يعقل الكلام المجنون الذي لا يعقل. ومثل كلام النائم

129
00:41:03.050 --> 00:41:19.100
فلو ان انسان في نومه طلق زوجته او حرمها او ظهر منها مثلا فانه لا يعتبر كلام. لاننا نقطع بانه لم يقصد اللفظ اصلا. لم يقصد المعنى الذي لفظ به

130
00:41:19.950 --> 00:41:38.950
فهي الفاظ مهدرة لا قيمة لها في الشرع وكل هذا لاننا اعتبرنا المعاني المقصودة في الالفاظ. فابطلناها ودلائل هذا المعنى كثيرة من النصوص دلائل كثيرة وواضح ونحن لسنا في بصدد بيانها

131
00:41:39.000 --> 00:41:56.600
القسم الثالث ان يكون اللفظ مع مقصد المتكلم ظاهرا وليس قاطع وليس قطعا ومحتمل انه يريد هذا ومحتمل انه يريد هذا. وهذا هو موضع العراق والخلاف بين اهل العلم. ان يكون اللفظ ان يكون اللفظ

132
00:41:56.600 --> 00:42:17.700
ظاهرا في المعنى الذي تكلم به. لكن ليس ليس عندنا دليل يدل على انه اراده وقصد اليه قطعا ما عندنا دليل انه ما اراد ما عندنا دليل انه اراد اراد المعنى او لم يرده مم هو هو اللفظ

133
00:42:19.000 --> 00:42:34.050
اللفظ دال على هذا المعنى. طيب. لكن ما عندنا دليل انه اراد انه اراد اللفظ هذا محتمل. نستدل بالقرائن. وهذا في الحقيقة يدخل فيه قواعد كثيرة قواعد كثيرة. ولهذا ربما يستفاد من شباب التورية

134
00:42:34.450 --> 00:42:59.850
وباب الغاز مثلا حينما يتكلم الانسان بكلام هو ظاهر في المعنى محتمل ولهذا مما يعني في هذا الباب مثلا يستفيد الانسان في باب التورية يكون اللفظ ظاهر في شيء والمعنى والمعنى ظاهر في المعنى لكن انت قصدت معنى اخر ونحن قد نوافقك لانه ليس قطعا

135
00:42:59.850 --> 00:43:15.000
في المعنى. مم. ما دام ليس قطعا في المعنى وقلت معنى احتم الغيرة ودلت القرينة ما في مانع. ولهذا نستفيد من التوعية ولهذا يروى عن الامام احمد رحمه الله انه جاءه رجل طرق عليه الباب

136
00:43:16.250 --> 00:43:32.400
وسأل عن احد تلاميذه مهنئ احد رواة المشهورين عن الامام احمد رحمه الله ومن تلاميذهن الاجلاء وكان مهنى رحمه لا يريد مقابلة هذا رؤوف وطرق عليه وكان يسأل عن عن مهنى هم وكان مهنىء لا يريد مقابلة هذا الرجل

137
00:43:32.400 --> 00:43:46.700
بسبب خرج الامام احمد رحمه الله سأل الرجل قال اريد مهنى اين مهنى؟ قال يا احمد رحمه الله مهنى ليس ها هنا مهنى ليس ها هنا مهنى ليس هنا ويشير الى كفه الامام احمد رحمه الله

138
00:43:46.700 --> 00:44:11.650
واليوم رحمه الله يقصد مهنى ليس في كفي والمتكلم يظنه ليس هنا يعني ليس موجودا في الدار وهذا محتمل لانه مع الاشارة الفطن اللبيب ينتبه الى انه اراد ذلك. وذاك اخذ بظاهر اللفظ فذهب الى شيء اخر. هم. ذهب الى وهذا ينفع بالتورية

139
00:44:12.100 --> 00:44:28.850
والتورية تجوز لانها نية خفية قصد باللفظ شيئا اخر. ولهذا تجوز على الصحيح عند الحاجة اليها. ممدوحة عن الكبير. ان في المعاني مندوحة عن الكذب الاثر المروي في اختي في رفعه وقفة

140
00:44:29.350 --> 00:44:48.250
وجاء الفاظ اخرى في هذا الباب يعني من جهة انه فيه سعة عن الكذب ولو ان انسان مثلا اراد ان يوري بلفظ آآ في ان يصرف انسان يريد ان يخشى ان يشغله او وهو ليس بواجب عليه

141
00:44:48.250 --> 00:45:04.350
التورية في الشيء الذي لا يجب بيانه  لا يحرم قوله لا بأس بذلك. لا يكثر منها يا شيخ مثلا؟ لا يكثر منها لان الاصل اذا اكثر منها سوف يكشف ويتبين لا يخفى

142
00:45:04.350 --> 00:45:20.950
يعرف هذا لكن هي عند الحاجة. عند الحاجة لها يستخدمها فلو ان انسان استخدم عند حاجة فلا بأس بذلك. ولهذا عند الحاج على الصحيح تجوز مع اليمين. مم روايتان لكن تجوز مع اليمين

143
00:45:21.000 --> 00:45:33.000
عند الحاجة اليها والتوني ايضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها في اخبار كثيرة. بل ربما مازح بعض اصحابه تورية عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم واما يروى في حديث رواه الامام احمد رحمه الله

144
00:45:33.000 --> 00:45:46.700
باسناد صحيح عن شرط مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا من الصحابة اسمه زاهر بن حرام الاسلمي وكان النبي يحب زاهرا هذا وكان رجلا من اهل البادية

145
00:45:46.750 --> 00:46:00.500
ويأتي الى المدينة يبيع شيئا من اقط ومن سمن في يوم في يوم جمعة وفي غيرها يأتي الى المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان جاهرا بادية ان زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. الله اكبر

146
00:46:00.600 --> 00:46:13.500
يعني يأتينا من البادية ويتحفنا وكان اذا اتى الى المدينة يأتي بالهدية وشيء يطرف به يتحف به النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اذا اردت الخروج

147
00:46:13.500 --> 00:46:31.950
فيتحفه بهدية لانه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وكان يأتي وكان النبي يحبه عليه الصلاة والسلام فجاء مرة الى المدينة بشيء من آآ يبيعه فذهب الى السوق

148
00:46:32.300 --> 00:46:53.500
يبيع فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان ربما دخل اصحب السوق. وجاء زاهرا من خلفه وهو لا يعلم فامسك زاهرا  بيديه ووضع يديه على صدره. النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي. فقال زاهر ارسلني ارسلني من هذا؟ لا يعلمنه النبي عليه الصلاة والسلام

149
00:46:54.900 --> 00:47:13.000
فالتفت زاهر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستكان فلا يألو ان يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يقصر فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه بيده يقول من يشتري مني العبد؟ من يشتري مني العبد؟ اللهم صلي وسلم عليه

150
00:47:13.200 --> 00:47:25.950
قال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا قال انك لست عند انك عند الله لست بكاسد. وفي لفظ انك عند الله غالب. النبي عليه حينما قال من يشتري مني بالعبد

151
00:47:26.900 --> 00:47:43.300
يعني العبد المملوك كان سيدي. لا هو هو هذا هذا ظاهر اللفظ. هم. ظاهر اللفظ انه المملوك. لكن النبي نحن ماذا؟ كلنا عبيد لله. كلنا عبيد لله. ان كل ما في السماء الا اتي رحم عبدا. بل جميع مع كون. اما عبادة اختيارية او اضطرارية

152
00:47:43.450 --> 00:48:03.450
فالنبي عليه قصده قصده هذا واضح كان مازحا يعني نعم لكنه وراء بلفظ خاصة في من باب اظهار انه كانه عرضه للبيع فالذي يسمع الكلام يقول كانه يريد ان يبيعه. مهم. ولكنه تبين

153
00:48:03.450 --> 00:48:24.150
بذلك من باب الموازحة والملاطفة منه عليه الصلاة والسلام فنقول ان في المعاني معتبرة ان القصور والمعاني معتبرة في باب الالفاظ ولهذا تأتي في اشياء كثيرة فالقصد يحول الشيء من عقد الى عقد بحسب النية مثل ما تقدم معنا

154
00:48:24.550 --> 00:48:41.600
وعلى هذا من جرى على ظاهر الالفاظ ولم ينظر الى القصور والمعاني ربما حل كثيرا من المحرمات. هم. وربما صح بعض العقود الباطلة وعقود الربا التي تكون ظاهرها بيع صحيح وهي في

155
00:48:41.600 --> 00:48:56.400
باطن عقود محرمة وعقود باطلة. نعم. وتحديد هذي القصود يا شيخ بناء على قرائن معينة نعم لا شك ان القرائن تدل على مثل هذا. القرائن لها اثر ولها قصد في مثل هذا

156
00:48:56.500 --> 00:49:27.450
وعلى هذا مثلا عندنا اشياء هي مثل ما تقدم معنا تدل صراحة على مطابقة اللفظ لمسماه تماما مثل ما ذكر العلماء مثلا في باب الطلاق والظهار والفاظه الخاصة ولهذا قالوا كما تقدم الصريح لا يحتاج الى نية ولو ان انسان مثلا اراد ان يجعل الالفاظ الصريحة شف

157
00:49:27.450 --> 00:49:45.850
مثل ما تقدم عن اللفظ الصريح المطابق لو صرفه انسان ان صرفه انسان ولم ينوه نقول لا اعتبار بعدم نيتك بل نجري عليك اللفظ الصريح فيما تلفت به قال جمهور علماء

158
00:49:46.100 --> 00:50:03.350
من طلق هاجر وقع طلاق من طلق هاجرا وقع طلاقه. من طلق هازلا. اها وقع طلاقه. لو قال انا ما اردت الطلاق   نقول الطلاق ماذا واقع لو قال ما اردت الطلاق

159
00:50:03.400 --> 00:50:23.650
يقول ولهذا قد يقول قائل طيب الا يخرج هذا من القاعدة؟ ان اعمل بالنيات يقول الشارع الحكيم ليس معنى ذلك ان الاعمال بالنيات انه فصل النيات تماما عن الاقوال وجعلها مستقلة تماما. اذ هذا في الحقيقة يفسد معاملات الناس

160
00:50:23.750 --> 00:50:39.950
اذ قد يقول لانسان اعطني ماء يعني اريد ان تذهب معي انا ناوي انك تذهب معاي اعطني ماء يعني اريد الصدقة هذا يفسد معاملات الناس ويفسد احوال الناس في بيعهم وشرائهم

161
00:50:40.300 --> 00:51:00.950
ولو ولهذا قالوا الالفاظ الصريحة في شيء ما يتلاعب بها يقول انا اردت ذلك. تفسد امور الناس في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم واجتماعاتهم. اذا الفاظ الصريحة الا تصرف عن ظاهرها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة ثلاث جدهن جد النكاح والطلاق والرجعة

162
00:51:01.550 --> 00:51:24.900
فلو انه قال انا ما نمت الطلاق لقد نجري عليه الطلاق وهذا فرق بين انسان قال نويت يعني عندنا هذا اللفظ تارة ينوي يتلفظ بالطلاق مع نية الطلاق هذا واقع بالاجماع المقطوع به. تارة يتلفظ بالطلاق مع عدم النية

163
00:51:24.900 --> 00:51:43.150
هذا واقع وقول جمهور علماء ومنهم يحكي اتفاق لكن قول الجماهير على الصحيح القسم الثالث ان يتلفظ بالطلاق ولا وينوي امرا اخر. شف فرق بين عدم النية وبين نية امر اخر. قد يلتفت على بعض الناس

164
00:51:43.300 --> 00:52:08.000
مثلا الشيخ يريد ان يدعو شخص الى وليمة مثلا فيطلق مثلا يطلقه حتى يأتي هذه الوليمة. هذا ربما يدخلون الوجه بوجه اخر لكن احيانا ربما يقول انسان لزوجته مثلا هي مربوطة في اولى قال انت طالق. يعني طالق من وثاق. وفي قرينة تدل على انه اراد طالق وثاق. مهم. او انسان

165
00:52:08.100 --> 00:52:25.050
اراد ان ينادي زوجه قال انت طالق سبق الى لسانه. هم. قال انا ما اردت اصلا اللفظ ما اراد الله فضلا عن القصد فضلا عن القصد فهذا لا فاذا سبق لسانه فرق بين قصد اللفظ مع عدم النية وبين عدم القصد الى

166
00:52:25.050 --> 00:52:44.950
فعدم القصد الى اللفظ يكون لفظه مثل لفظ غير المختار مثل لفظ الانسان المجنون او النائم او انسان مثلا اطلق وقصد اللفظ لكن نوى به امرا اخر. مثل انت طالق من وثاق. مهم. هذا لا يقع. هذا لا يقع لكن اختلفوا هل

167
00:52:44.950 --> 00:53:04.950
يصدق مثل هذا يدين او لا يدين معنى انه يجعل الى دينه في هذا ونيته. وقالوا انه في الحكم اذا عند النزاع لا يدين في مثل هذا اما مسألة آآ مسألة تعليق الطلاق اللي تفضلت بها مسألة تعليق الطلاق على شيء هذا في الحقيقة

168
00:53:04.950 --> 00:53:29.150
اه هو من باب اخر يحول الطلاق الى يمين لانه حينما قال ان لم تأكل هذا الطعام فزوجتي طالق. مم مثلا هذا حينما قرن الحق مع اللفظ شيئا اخر اخرجه عن موضوعه. وعندنا قاعدة اخرى وهو ما اذا

169
00:53:29.400 --> 00:53:49.400
وصل بالالفاظ الشرعية الفاظا اخرى تخرجها عن موظوعها. طيب. هذي هل نجريها؟ نعم. على خلاف مثل هذا ان كان هذا على الصحيح نجريه مجرى اليمين لان اليمين كما قال العلماء هي ما يدل على حث او منع او تصديق او تكذيب

170
00:53:49.400 --> 00:53:58.950
وهذا في بحث معروف لاهل العلم في هذه المسألة. احسن الله اليكم يا شيخ نستأذن في فاصل قصير. لا بأس. اثابكم الله. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تعالى فابقوا معنا

171
00:53:59.350 --> 00:54:31.200
جدول المواد الدراسية للاكاديمية الاسلامية مفتوحة للفصل الدراسي الثاني الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين للهجرة الفين واثني عشر للميلاد يوم الجمعة الدرس الاول علوم القرآن الدرس الثاني الفقه المستوى الثاني

172
00:54:32.200 --> 00:55:06.800
يوم السبت الدرس الاول النحو والصرف الدرس الثاني علوم القرآن يوم الاحد الدرس الاول الفقه المستوى الثاني الدرس الثاني الفقه المستوى الثاني يوم الاثنين الدرس الاول النحو والصرف الدرس الثاني

173
00:55:07.200 --> 00:55:40.850
منهج البحث العلمي  تدعو الاكاديمية الاسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق اسس منهجية واكاديمية الى المشاركة والتسجيل بموقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي. دوت نت. الاكاديمية

174
00:55:40.850 --> 00:56:09.750
اكاديمية الاسلامية المفتوحة ملتقى العلم والعلماء  بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام. اهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك. ونواصل مع فضيلة الشيخ اه شرح القواعد الفقهية. تفضل يا شيخنا الكريم

175
00:56:09.750 --> 00:56:29.300
نقرأ نعم قبل النت؟ نعم تقرأ احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فلو قال اعرتك هذه الدار كل شهر بكذا او اعطيتك اياها بكذا. فالاول والاجارة والثاني بيع ويترتب عليها احكام الاجارة والبيع. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

176
00:56:29.700 --> 00:56:50.250
هذه المسائل مترتبة على ما تقدم ذكره وهي ان العبرة بالمعاني الالفاظ ولهذا لو قال اعرتك هذه الدار الى شهر نعلم ان العارية هي اباحة المنفعة. انت تعير انسان مثلا السيارة

177
00:56:50.950 --> 00:57:06.850
حتى يستفيد منها تعير الكتاب لاجل ان يقرأ تعير مثلا لباسه جاي يلبسه البساط او ما اشبه ذلك لاجل يستفيد منه. الاعارة والعارية من المرافق الحسنة او باب الانفاق الحسن

178
00:57:06.850 --> 00:57:24.750
الذي ندب وحث عليه الشرع ولهذا قرنه بالقرظ لانها كلها من الامور المندوبة. فلو قال انسان اعارتك مثلا هذه او هذه السيارة كل شهر بكذا نعلم ان العارية في باحة المنفعة

179
00:57:25.050 --> 00:57:45.350
لا تؤخذ بثمن واذا قال اعرتك اياها بكذب فحينها في هذه الحال لما جعل المنفعة بثمن انتقل المعنى من كونها عارية الى كونها نعم احسنت الى كونها اجارة. فهو في الحج جعلها اجارة. قد يقول طيب هو قال اعرتك الان

180
00:57:45.850 --> 00:58:09.150
نقول العبرة بالمعاني قصد ان يستفيد من نفعها بمال يأخذه سواء قال اجرتك الدار بكذا او اعرتك الدار او على الصحيح بعتك نفعها مثلا او ملكتك نفعها بكذا. لان العبرة في العقود للمعاني

181
00:58:09.800 --> 00:58:29.600
وعلى هذا نقول انها اجارة. كذلك ايضا لو قال مثلا اعطيتك هذا البيت بكذا ما قال مثلا اعطيتك هذا البيت اعطيتك هذه السيارة. العطية هي تجري على العين والرقبة. علن على العين والمنفعة

182
00:58:30.100 --> 00:58:51.550
فهذا نقل للعين فقوله مثلا اعطيتك الكتاب بكذا ونفهم منه انه اعطاه الكتاب ونقله وملكه اياه فتكون بيعا ولا تكونوا مثلا عطية ولا تكونوا هبة بان الهيبة تكون بغير مقابل

183
00:58:51.700 --> 00:59:08.850
ولو اخذنا بظاهر العطية او بظهر هبة لقلنا لا ليس لك قبله اي شيء لانها عطية وهبة وهي بذل هذا الشيء وهذا العين بغير مقابل وعلى هذا يتقرر عندنا ان

184
00:59:08.900 --> 00:59:26.300
القصور معتبرة وهذا هو الصواب لكن كثير من اهل العلم خالف في مثل هذا وهو المشهور المشهور مذهب احمد رحمه الله قول الشافعي وقال مثل ما اذا وصل بالعقد لفظا يخرجه عن موظوعه. هم

185
00:59:26.650 --> 00:59:44.750
هل يبطل العقد او يكون كناية فيما وصله به كناية. وعلى هذا يقول مثلا اذا قال اعرتك هذه الدار كل شعر بكذا او شهر بكذا او اعطيتك مثلا هذه السيارة بكذا

186
00:59:45.300 --> 01:00:04.100
في هذه الحال اذا وصلها بشيء صار ظاهرها انه بيع. صار ظاهر هذه انه جارة في هذه الحال ماذا نعمل؟ هل نقول ان العقد باطل لانه لا يمكن ان يجتمع ان تكون اعارة بثمن. او ان تكون عطية بمال

187
01:00:04.400 --> 01:00:22.300
او نقول ان انه حينما وصل هذه الالفاظ بهذا الشيء وصلها اه تكون كناية في ما وصل فيه. وعلى هذا يصح بيع ويصح اجارة. مع ان نقول الصحيح انه يكون بيعا ولا ويكون

188
01:00:22.300 --> 01:00:38.750
في الحقيقة صريح في البيع ولا يكون كناية على المختار لكن هذا يجري كما تقدم معنا في في بعظ القواعد المذهبية حيث تكون عنده قاعدة مذهبية مثلا ولتكون فيها مسائل

189
01:00:38.800 --> 01:01:01.400
ثم اذا وجد عندنا بعض الفاظ العقود التي تخالف  يقولون هل يبطل او لا يبطل؟ وما حكم يقررون قاعدة عليها؟ مع ان نعلم ان هذه القاعدة جرت على المذهب لكن على هذا نقول هذه القاعدة قد تصح وقد لا تصح. وعلى هذا نقول ان الاصل في العقود

190
01:01:01.500 --> 01:01:20.750
والفاظ العقود انها لا تقيد بلفظ معين. سواء كان الفاظ البيوع او او الايجاب والقبول ليس له لفظ خاص لا في باب البيع ولا في باب النكاح ولا في باب الاجارة ولا في باب الهبة والعطية وكذلك ايضا على على الصحيح الفاظ الواقفين

191
01:01:20.750 --> 01:01:42.500
والموصي والموصين والالفاظ هذه كلها بحسب ما يتعارفه الناس لان عندنا قاعدة اخرى ان الحدود الحدود لها ثلاثة اقسام حد يعرف باللغة الحدود ثلاثة اقسام حد يعرف باللغة. مثل الشمس والقمر والليل والنهار

192
01:01:42.700 --> 01:02:04.050
وما اشبه ذلك والسماء والارض هذي تعرف باللغة معروفة وعندنا حدود تعرف بالشرع. جاء الشرع بتعريفها الصلاة في اللغة لها معنى والزكاة لها معنى والصون لها معنى والحج لكن في الشرع جاء الشرع بتعريف الايمان والصلاة والزكاة والصوم وقيدها

193
01:02:04.700 --> 01:02:23.450
ولم يغيرها وقررها لكن قيد لفظ الصوم وقيد لفظ فهي الفاظ تتلقى من الشارع عندنا احد عندنا عندنا اه الفاظ اخرى يعني حدود الالفاظ كما تقدم على ثلاثة. القسم الاول يعرف باللغة القسم الثاني بالشرع. القسم الثالث بالعرف

194
01:02:23.900 --> 01:02:49.250
وهي ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع وهي الحدود التي اطلقها الشارع ولم يقيدها وعلى هذا الفاظ البيوع والفاظ الهبة والعطية والاعارة لو طلب من احد ان يأتينا من الشارع بانه قيد الفاظها وقال ان الالفاظ لفظا معين لم يستطع ان يأتي. بل انه اطلقها

195
01:02:49.450 --> 01:03:02.550
وعلى هذا نقول ان كل ما تعارفه الناس بينه بيعه بيع وكل ما تعارف انه وقفه وقف ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما حث على الوقف وقال من بنى لله مسجدا

196
01:03:02.850 --> 01:03:15.900
بنى الله له بيتا في الجنة والصحيح عثمان النبي هل حدد لفظ الوقف ولهذا لو ان انسان بنى مسجد ما له حاجة يقول وقفت هذا المسجد بمجرد بنية يكون وقف

197
01:03:16.250 --> 01:03:40.350
ولو ان انسان مثلا جئتك مثلا وقلت بعني هذه السيارة واعطيتك المال على الصحيح اخذك للمال حينما انت مثلا حينما اعطيك المال وتقبله فصدر مني قول وصدر منك فعل يكفي. وليكفي بلا فرق بين المحقرات وعدمها. كذلك انت تأتي مثلا للبقال وللخباز

198
01:03:40.350 --> 01:04:01.400
وتشتري من السلعة تأخذها وتعطيه المال ربما ان ترى ثمن السلعة عليها تعطيه المال وهو ساكته بمجرد معاطاته وقد يكون يستوي تعطيه قد يكون قريب وعلى هذا جرى عمل الناس لو الزمنا الناس مثلا بالايجاب والقبول بعتك هذه الشجرات لبطلت معاملات الناس

199
01:04:01.500 --> 01:04:17.800
وعلى هذا لا يمكن شيء يحتاجه الناس عموما ويكون الشارع قرر فيه شيئا ولم ينقل نقلا واضحا فانه يدل على عدم وجوده وعدم ثبوته. وهذا جار في هذه الاشياء كلها مثل ما تقدم

200
01:04:17.900 --> 01:04:32.000
نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا. نأخذ بعد الاسئلة يا شيخ؟ لا بأس. طيب. نبيل ابراهيم اه السيد من السعودية يقول ما هذه القاعدة المستنبطة التي ذكرتموها بعد موظوع اللقطة

201
01:04:32.100 --> 01:04:52.100
القاعدة هي العبرة في العقود للمقاصد والمعالي لا للالفاظ والمباني. نعم. اه اما بالنسبة للسؤال الثاني يقول رجل فاتته صلاة الجماعة فاذا ذهب الى المسجد بنية بنية بنية لعل الله ان ييسر له جماعة اخرى حتى بعد علمه سماعا بان الصلاة انتهت

202
01:04:52.250 --> 01:05:07.650
هل يؤجر على ذلك  ان كان قصد الاخ يعني انه يؤجر اجر الجماعة فنقول يرجى له ذلك ونقول اذا صلى اذا كان اذا فاتت الانسان الصلاة مع الجماعة ثم خرج الى المسجد

203
01:05:08.150 --> 01:05:24.300
ووجد الناس قد صلوا نقول ان كان من عادته ان يصلي جماعة ثم تأخر عنها لسبب او شغل عليه سبب فانه يؤجر عليها اجر الجماعة حتى ولو لم يصلها مع جماعة. فان خرج ووجد جماعة

204
01:05:24.600 --> 01:05:34.500
فالاجر تحقق منه ولهذا ثبت في الحديث عند ابي داود باسناد جيد من طريقين عند ابي داوود ان النبي عليه الصلاة قال قال من توظأ فاحسنوا ثم خرج من بيته

205
01:05:34.550 --> 01:05:52.100
وجد الناس لم يصلوا صلى معهم كان كان له بها اجر جماعة. فان وجد الناس قد صلوا بعضا وفاته بعظ كان له مثل ذلك يعني اجر جماعة. وان وجد الناس قد انصرفوا كان له مثل ذلك. يعني كانوا اجر من صلاها مع الجماعة. بمعنى انه

206
01:05:52.100 --> 01:06:13.250
واذا كان من عادته يصلي لكن تأخر عنها نام عنها او غفل عنها فانه يؤجر عليها اجر الجماعة. فاذا وجد جماعة اه او نوى ذلك نوى به النية فالنية لا شك انها عمل صالح لكن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ابن موسى الاشعري عند

207
01:06:13.250 --> 01:06:26.850
البخاري والنسائي واحمد من نام عن صلاة انه اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. فالعامل الذي نيته العمل الصحيح يتركني سبب اجره اجر جماعة تام ولله الحمد نعم

208
01:06:26.950 --> 01:06:44.900
طيب احسن الله اليكم. في الواقع يا شيخ آآ بعظ الاخوة يسأل في الموقع انه لم يتحصل على على المتن وبالتالي نحن نخبرهم انه باذن الله تعالى سيتم كتابة المتن ان شاء الله تعالى نصا على الموقع وسيكون موجود على رابط يتم تحميله حتى الاخوة يستطيعون ان شاء الله تعالى

209
01:06:44.900 --> 01:06:59.350
لدينا اتصال الاخ سليمان من السعودية السلام عليكم الاخ سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك تفضل. الشيخ عبد المحسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير

210
01:06:59.350 --> 01:07:19.350
في عندي خمس اسئلة عندي ممكن؟ الصوت غير مسموع اخ سليمان ارفع صوتك خمس اسئلة عندي لو سمحت. طيب على اجاب تفضل. اه سؤال طبعا من عدة فقرات يقول لك لو انسان قصد بالعبادة مثلا بالصيام قصد الصحة وبالمشي للصلاة الرياظة وبطول قيام الليل

211
01:07:19.350 --> 01:07:34.150
الشفاء من الامراض لانه ثبت ان الصلاة الطويلة تعادل المفاصل ولو مثلا بعمله مديح الناس مع سليمان اخ سليمان لو تكرمت اعد السؤال من جديد لو قصد الانسان بعبادات مثل الصيام يقصد فيها الصحة مثلا. نعم

212
01:07:34.350 --> 01:07:47.200
والمشي الى الصلاة الرياضة نعم واضح وطول وطول قيام الليل الشفاء من الامراض لانه ثبت ان الصلاة الطويلة تشكي من امراض المفاصل نعم ولو قصدت بعمله مثلا مديح الناس مع الطاعة

213
01:07:47.650 --> 01:08:05.050
هذا السؤال الاول. طيب السؤال الثاني. الثاني ما هو ضابط التأويل في الكلام وهل الاكثار منه مباح  الثالث طيب اللقطة لو اعلنت الصحف يعني على طول السنة او في الجوال مثلا الجوال مثلا لناس يعرفهم مثلا هل تجزئ

214
01:08:05.700 --> 01:08:26.650
طيب مشاهدة اطفال لفينما الكرتون الرسوم المتحركة. ما الحكم النهائي فيها؟ وجزاكم الله خيرا الجزاء. شكرا جزيلا الاخ سليمان بارك الله اما السؤال الرابع في الواقع انه خارج آآ يعني خارج موظوعنا لكن نحن سنكتفي باول ثلاث اسئلة تفضل يا شيخ السؤال الاول يسأل يقول عن الصيام والصلاة والعبادة اذا نوى بها

215
01:08:26.650 --> 01:08:43.500
الصحة مسابقة الاشارة في الحلقة الماضية الى الى هذا وقلنا انه لا بأس من هذه المقاصد وقلنا ان من القواعد المتكررة ان النية اه في العمل اذا قرن معها امر مباح

216
01:08:43.650 --> 01:09:04.250
ليس محرم فلا بأس بذلك فلو قرن مثلا بنية صومه الرياضة مثلا بنية صلاته مثلا استشفاء من الامراض في المفاصل ونحوها كما ثبت في الصلاة هذه الامور فلا بأس بذلك. قلنا انا اذا نوى نية خالصة فانه اتم. لكن اذا نوى هذه النية فلا بأس بذلك

217
01:09:04.250 --> 01:09:25.100
ولو كان انسان مثلا من عادته ان يصلي صلاة الليل او ان يكثر الصلوات ثم بعد ذلك اصيب مثلا مرض في المفاصل ثم نوى مع ذلك مع  آآ هذه النية وهو ليس في الفاصل فان اجره تام ولا يؤثر. لانه في الحقيقة هو من نيته ان يؤدي هذا العمل وكان يؤديه

218
01:09:25.100 --> 01:09:45.700
قبل حصول هذا الشيء. لكن لو كان هو لن يبتدأ الصلاة الا بعد حصول هذا الشيء ثم نوى الصلاة لله عز وجل ونوى مع ذلك الاستشفاء مثلا من مرض. نقول في هذه الحالة لا بأس بذلك لانه قصد مباح. اما كونه مثلا يقصد مدح الناس فهذا فيه تفصيل. ان كان الدافع

219
01:09:45.700 --> 01:10:07.500
الى العمل هو مدح الناس والصلاة والنية متبوعة فهذا عمل هذا رياء ولا يجوز هذا رياء ولا يجوز آآ لانه مراعاة بعمله واختلف العلماء في مقارنة النية بهذا الرياء على تفصيل معروف كلام طويل لا يتسع لمقام البسطة الان لكن نقول ان النية

220
01:10:07.500 --> 01:10:26.600
اذا كانت النية المدح تابعة متبوعة نية المدح هي الاصل ونية الصلاة متبوعة وهي تابعة في هذه الحالة هذه نية راشدة باطلة ولا تجوز على خلاف هل يبطل من اصله او من حال النية؟ الشيء الثاني ان يكون نيته لله عز وجل

221
01:10:26.900 --> 01:10:49.850
لكن ربما وقع في قلبه يحب ان يمدح على الصلاة ويحب ان يمدح على الصوم. هو سوف يصوم سواء مدح او لم يمدح. مثل انسان يسير الى المسجد ولو انه شاهده رجل او شاهده ناس وهو سائر المسجد يحب ذلك. ولو لم يشاهده الناس فان نية صادقة لا يمكن ان يترك الصلاة

222
01:10:49.850 --> 01:11:02.600
كله نية خالصة في الصلاة ولو انه واحب لو انه شوهد انه يقصد الى الصلاة. هذا كثير من العلم يقول لا بأس بهذا ولو نوى هذه لان نيته خالصة لله عز وجل

223
01:11:02.750 --> 01:11:20.400
وهو في الحقيقة لا يريد بها بعمله الا وجه الله عز وجل. لكن يريد ان يرى على الخير ويريد ان يكون عليه حسنة. والانسان في مثل هذه الحال يدفع الظنة عن يدفع التهمة عن نفسه. طيب. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا معناه

224
01:11:20.400 --> 01:11:40.400
اه باب الدافعي التهمة عن النفس وذكر الحديث الصحيحين صفية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام على انها قال سبحان الله يا رسول الله. فقالوا ان في هذا نية دفع التهمة بقصد الخير. طيب. لا بأس بها في الامور المحرمة. كذلك في هذا الامر. احسنت. لكن

225
01:11:40.400 --> 01:11:56.200
القصد هو الاولى والاتم في مثل هذه الحالات. احسن الله اليكم يا شيخ لدينا اتصال دولي فلا نريد ان نؤخره كثيرا. يحيى من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجدي من ليبيا نعم. محافظ مصري كيف حالك؟ حياك الله بارك الله فيك

226
01:11:56.250 --> 01:12:16.450
السؤال يا شيخ عن حكم بيع ملابس الاطفال التي عليها صور ذوات الارواح. من صور حيوانات كرتونية صور كرتون هذه الاطفال صور والصور آآ بشر بني ادم وكذلك الصور التي على سرة الاطفال وعلى الاطفال

227
01:12:16.650 --> 01:12:30.200
وما شابه ذلك من خصوصية الاطفال من اموال حديثي الولادة الى عشر سنوات يا شيخ. اي نعم طيب. هذه الملابس التي عليها صور الارواح يا شيخ. طيب طيب. سؤال اخر

228
01:12:30.350 --> 01:12:43.200
هل يوجد لديك؟ نعم يا شيخ. نعم نعم. يا شيخ عن آآ سؤال عن حكم من يسب الدين يا شيخ؟ نعم نعم. وهل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وسلام سلام

229
01:12:43.550 --> 01:13:00.100
السؤال الثاني واضح يا شيخ؟ واظح جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شكرا شكرا جزيلا اخوكم بارك الله فيكم نعم طيب بقي السؤال يا سؤالين الاخ سليمان ثم نعود ان شاء الله للاخ سيرة الاخ مجدي السؤال الثاني يقول ما هو ضابط التأويل بالكلام

230
01:13:00.300 --> 01:13:19.250
اه وهل يعني يكون مباحا في كل وقت؟ اشرنا اليه بعض التأويل ان يكون اللفظ محتملا له فلو جاء بتأويل لا يحتمل فانه لا يصح مثل ما تقدم لو قال انسان مثلا لانسان

231
01:13:19.600 --> 01:13:42.450
كل من هذا الطعام يعني او مثلا اشرب من هذا الشراب مثلا قال اردت به مثلا ان تبيعه مثلا او مثل ما تقدم آآ خاطبه مثلا بخطاب محتمل فلابد من يكون اللفظ

232
01:13:42.550 --> 01:13:57.300
فيه احتمال مثل ما تقدم في مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من يشتري من العبد وكذلك في اقوال كثيرة لما قال النبي عليه الصلاة يوسع اليك الرجل عند الترم وغيره ان حاملوك على ولد الناقة

233
01:13:57.450 --> 01:14:20.050
قال يا رسول الله وما اصنع من ولد الناقة ظن انني يعني ان ولد الناقة هو الصغير الذي لا يحمل قال النبي له وهل تلد الابل الا النوق فاللفظ محتمل ان ولد الناقة يعني لتوه ولد. هم. ومحتمل يعني انه يراد بها الذي قد كان يحتمل

234
01:14:20.050 --> 01:14:40.350
الركوب والمشي  فلهذا اللفظ لابد ان اما ان يأتي بلفظ غير محتمل سبق ان قلنا الالفاظ التي لا تحتمل لا تقبل من اصحابها. كذلك ايضا لا ينبغي الاكثار منه. لان هذا يفضي الى التكلف. وعلى هذا اذا اتى بلفظ لا يحتمل

235
01:14:40.700 --> 01:15:06.250
ولو ان انسان مثلا مثلا انسان قال بعتك هذا الشيء جئتك هذا الشيء وقال الثاني اشتريت انا اشتريت ثم قال بعد ذلك لا انا انا ما قصدت البيع قصد ماذا؟ انا ما قصدت مثلا آآ قصدت مثلا يعني قصد بذلك مثلا الصدقة او الهبة

236
01:15:06.250 --> 01:15:23.600
او العطية مثلا مم بعت ففي هذه الحال حينما قال بعتك هذا مثلا بهذا المال صريح في ارادة البيع مثلا ظاهر الكلام انه بيع صريح صريح في البيع مثلا ولو ولو قال انسان مثلا لو قال انسان مثلا اعطني هذا المال

237
01:15:23.650 --> 01:15:41.750
قال بعتك اياه اه بهذا المعنى قال اه قال اعط نية عطية نقول ان لفظه صريح في رحت البيع ولا يحتمل التأويل في ارادة الهيبة والعطية وهذا جار في كثير من الالفاظ انه لا بد ان يكون اللفظ محتمل

238
01:15:41.750 --> 01:15:52.550
لما تأوله والا فلا يقبل منه. طيب احسن الله اليكم. نعم. لدينا اتصال للاخ عبد الملك من السعودية السلام عليكم عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. مساك الله بالخير. حياك الله

239
01:15:52.600 --> 01:16:13.750
اه السؤال يا شيخ اه عندي مثالين. نعم. وبراعيهم اصلب يعني اه الاول والاخر. رجل اه قصد اه اه وظيفة الامامة من اجل المال وهو مصل مصلي يعني يعني صلى سواء امام او غير امام. نعم. وقصد بالامامة المال. من اجل الحبس

240
01:16:14.250 --> 01:16:35.050
الاخر رأى امر مستحب كطلب العلم ليس واجب عليه اه وطلب العلم من اجل وظيفة. نعم. هل هناك فرق بين هؤلاء طيب. ايهم اصوب وايهم جزاك الله خير شكرا جزيلا بارك الله فيك. طيب يا شيخ اذا لدينا الان السؤال الاخير لسليمان ثم نعود الى

241
01:16:35.050 --> 01:16:54.050
الاخ سليمان يقول اللقطة اه التعريف للقطة مثلا في الصحف او الجوال لمن يعرف اه رقم هؤلاء اصحاب الجوالات؟ نعم نقول اللقطاء على الصحيح اه ليس لها حد مثل ما تقدم في التعريف. التعريف ليس له حد. وكل ما كان ابلغ في الوصول

242
01:16:54.500 --> 01:17:14.500
لان القصد هو وصول لقطة الى صاحبه. وكل ما كان ابلغ فانه يكون اولى بالتعليم. فاذا عرف عن طريق الصحف لا شك انه ابلغ وكذلك اذا كان عن طريق الجوال فهذه وسائل لمقاصد كل ما كانت وسيلة اقرب فهي اولى مثل ما تقدم نعم طيب فالاخ مجدي من ليبيا يقول ما حكم آآ

243
01:17:14.500 --> 01:17:37.500
بيع الملابس التي عليها صور ذوات ارواح. نقول هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف كثير. مسألة الصور واولا نعرف ان الاصل في الصور التصوير هو عدم الجواز الا من حاجة لعموم الادلة ثابتة في الصحيحين كل مصور في النار من صور صورة امر ان ينفخها فيها الروح وليس بنافخ لو اذا كلف ان يعقد

244
01:17:37.500 --> 01:17:57.500
بين شعيرتين فليخلفها الا في الاخص صحيح البخاري فليخلقوا حبة فليخلوا ذرة فليخلقوا شعيرة فالالفاظ صريحة لا عند الحاجة والمصلحة الشرعية فانه يجوز ربما كان امرا مشروعا مندوبا حينما تكون الحاجة سواء كان الحاجة دنيوية عامة او خاصة او حاجة شرعية

245
01:17:57.500 --> 01:18:10.350
آآ منها من الامور المتعلقة بنشر العلم وما اشبه ذلك. هم. لكن حينما يكون في امور ليست هنالك حاجة ولا ظرورة. مثل الصور تكون الملابس نقول اصل فيها المنع والتحريم

246
01:18:10.400 --> 01:18:25.650
هذا هو الاصل لكن نقول في هذه الحال في هذه الحال الصور التي في الملابس هل تأخذ حكم الصور المحرمة ام لا عندنا يقول علماء الصور اذا كانت ممتهنة فانه يجوز

247
01:18:25.950 --> 01:18:39.400
في تجوز اذا كان مثل الصورة التي توطأ وقد ثبت في مسند احمد عن عائشة رضي الله حديث الصحيحين لكن عند احمد رحمه الله في ذاك الدرنوك وفي ذلك الستر في اللفظ الاخر لما رجع من خيبر عليه الصلاة والسلام ورأى درنوكا في

248
01:18:39.400 --> 01:18:59.400
قال ما هذا؟ ثم قال عائشة اني كلما دخلته ذكرت الدنيا الدنيا آآ وكان فيه تماثيل وفي لفظ ان فيه صورة اخريه يعني فاخرته وفي اللفظ الاخر فقطعنا منه فقطعناه بقطعتين وجعلته وسادة. وفي اللفظ الاخر عند احمد وكان فيه صورة. وكان فيه صورة. واخذ

249
01:18:59.400 --> 01:19:23.700
العلم ان الصورة اذا كانت موطوءة ممتهنة فلا بأس بذلك فلا بأس وان كان الاولى هو آآ طمسها اذا كانت طمسها ازالتها لكن اذا كانت توطى وبشرط ان لا تكون الصورة في موضعي يصلي عليه انسان. على هذا اذا اذا كان توطأ هل نقول ان اللباس يجري مجرى الشيء المعلق او

250
01:19:23.700 --> 01:19:43.500
اجراء الشي الممتهن المبسوط في خلاف من العلم. على قولين منهم من قال ان الشيء الملبوس يجري مجرى الشيء المعلق ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الدروك او ذلك الستر على اعراف لها امر بازالته. فاذا قلنا ان حكم الثياب حكم الاشياء المعلقة

251
01:19:43.500 --> 01:20:04.550
فانه لا يجوز. طيب. ويقول ان حكم الثياب حكم الشيء الممتهن من جهة انها توطأ ويجلس عليها فانها تكون ممتهنة. طيب. وعلى هذا اقول في في هذه الحالة على على كل مكلف ان يجتهد في البحث عن الثياب الخالية من الصور مهما امكن. لكن لو انه اضطر ولم يجد لو فرض الوالد فانه لو اشتراها وحاول ان يزيل

252
01:20:04.550 --> 01:20:24.550
ولقط الصورة فانه يكون اولى له واتم. احسن الله اليكم يا شيخ. بقي دقيقتان. اه اذنت لي يا شيخ بالنسبة لسؤالي الاخير حكم التعامل مع من يسب الدين ثم بعد ذلك سؤال الاخ عبد الملك ايجاز يا شيخ الحقيقة الذي يسب الدين هذا امره امر خطير ومن سب الدين فقد خرج عن الدين وليس من اهل الدين

253
01:20:24.550 --> 01:20:44.100
قال النبي عليه الصلاة من بدل دينه فاقتلوه. فسب الدين اذا كان اذا كان اذا كان السخرية والاستهزاء عن طريق اللعب يكون ردة فكيف يكون السب يكون عن طريق الجد؟ هذا محل اتفاق ولمثل هذا الواجب على من علم انه يسب الدين. فان الواجب في هذه الحال هو

254
01:20:44.100 --> 01:21:04.100
عنه ورفع امره الى الجهات المختصة حتى يتخذ معه امثاله الاجراء المناسب. لان حماية الدين من اوجب الواجبات ومن اعظم الضروريات كما ان الشريعة حرصت على ادخال الناس الى الدين فحرصها على حفظ الدين من عدم الخروج منه اعظم واعظم لان الخروج من

255
01:21:04.100 --> 01:21:24.100
بعد الدخول من اعظم ما يكون. لكن نقول مع ذلك اذا كان هذا انسان ليس لك عليه ولاية او لا يمكن مثلا اه ان انك تتخذ معه اجراء مناسب فتجتهد في نصحه وارشاده لعله يتوب ولعله يرجع. ولعله يتوب الى الله عز وجل. نعم. طيب يا شيخ في نصف دقيقة اذا لم يبدأ

256
01:21:24.100 --> 01:21:34.100
يعني لم يبقى لدينا وقت رجل قصد وظيفة الامامة واخر قصد طلب العلم لاجل حصول المال. نقول من كان كما قال الاخ بارك الله فيه. يقول هو قصد الامامة للامامة وثم

257
01:21:34.100 --> 01:21:54.100
وذلك جاءت نية الماء تبعا نقول نية اخذ المال لا تؤثر في باب الامور الشرعية وسبق ان قلنا وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال ما من ان تغزو فيغنم الا تعجلوا ثلثي اجرا فان لم يغنموا شيئا تم له اجرهم. فالانسان اذا قصد الدنيا اه في هذا ونيته صالحة

258
01:21:54.100 --> 01:22:14.100
خاصة اذا كان المال مما يصرف من باب من بيت مال المسلمين فهذا لا شيء باتفاق العلم طيب انما اذا كان على سبيل الاجارة يستأجر ويستأجر اناس للامامة فنقول هذه منعها جم من اهل العلم الا عند الحاجة اليها من انسان محتاج للمال لنفقته فلا بأس على الصحيح من اخذ المال من باب الاجارة عند الحاجة

259
01:22:14.100 --> 01:22:34.100
لانه في هذه الحال تكون النفقة على نفسه واجبة وعند الوجوب تزول ذلك المنع. كذلك ايضا طلب العلم عليك ان تطلب العلوم ولو وقع في نيتك وفي انك نيتك ضعفت. لان الانسان في اول طلبه للعلم ربما ضعف. وكان كثير من السلف يقول طلبنا العلم لغير الله. فابى ان يكون الا لله. فالانسان يدفع وساوس الشيطان

260
01:22:34.100 --> 01:22:43.450
في مثل هذا ولا يقول انا قد ضعفت نيتي لا اريد وجه الله فيطلبه لله والله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده الله اليكم يا شيخ بارك الله فيكم تطرحون يا شيخ سؤالي هذا الدرس

261
01:22:43.750 --> 01:23:12.550
لكن نقول فيما تقدم ذكرنا هل يجوز التقاط النية بغير بنية اخذها او لا يجوز؟ التقاط النية بغير نية الحفظ. طيب السؤال الثاني؟ نعم. السؤال الثاني هل يقبل التأويل في اللفظ الصريح هل يقبل التأويل

262
01:23:12.650 --> 01:23:32.650
او خلاف اللفظ الصريح ان ينوي خلاف اللفظ الصريح ان ينوي معنى اخر خلاف اللفظ الصريح. هم. نعم. طيب احسن الله شكر الله لكم. مشاهدينا الكرام ها نحن واياكم نصل الى نهاية هذا الدرس المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. والى لقاء متجدد

263
01:23:32.650 --> 01:23:53.482
باذن الله تعالى نترككم دائما وابدا في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما