﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية اسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم هنا في الاكاديمية العلمية. اكاديمية العلم والنور والعطاء. والتي تأتيكم على

2
00:00:21.200 --> 00:00:40.450
الهواء مباشرة من قناة المجد العلمية. في هذا الدرس المبارك يسرنا ان نصحبكم واياكم في شرح القواعد الفقهية. والذي يسرنا ان نرحب باسمكم جميعا يا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله هزائم آآ المرشد الديني في الامن

3
00:00:40.450 --> 00:00:56.850
نرحب بشيخنا اجمل الترحيب فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم وبالاخوة المشاهدين ويمتد ترحيبنا عاطرا الى الاخوة الدارسين والدارسات في موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة وايضا نرحب بالاخوة هنا معنا في الاستوديو جزاهم الله خيرا على حضورهم. يسرنا ان

4
00:00:56.850 --> 00:01:16.850
ايها الاحبة استقبال اسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امامكم بين الفينة والاخرى او على موقع الاكاديمية دبليو دبليو دبليو دوت اسلام نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك فتفظل يا شيخنا مشكورا مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا

5
00:01:16.850 --> 00:01:32.100
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين فاحمده سبحانه وتعالى على هذا المجلس المبارك واسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علي وعلى اخواني الحاضرين والمشاهدين بالعلم النافع والعمل الصالح

6
00:01:32.100 --> 00:01:53.900
وان يرزقني واياكم واياهم الاخلاص في القول والعمل ولا شك كما نعلم ان العلم من افضل القرب وخاصة العلوم التي تكون تأسيسا وتأصيلا لما ينبني عليها من مسائل وطالب العلم عليه يجتهد

7
00:01:54.150 --> 00:02:14.250
في طلب العلم وتحري الحق والاجتهاد في ذلك ما حسن النية واخلاصها والله عز وجل يعين طالب العلم ويسدده ويؤيده ولو حصل منه شيء من النقص والقصور النية تتقلب لكن يجتهد والله سبحانه وتعالى يعينه

8
00:02:14.350 --> 00:02:39.500
وقد كان السلف رضي الله عنهم لهم همم عالية ولهم اخبار حسنة في طلب العلم ولا ومن المناسب ان يذكر في مفتتح هذه الحلقة واذا تيسر في الحلقات الاخرى بقصة تدل على الحرص على طلب العلم وان الله سبحانه وتعالى يسدد ويؤيد من يجتهد في طلب العلم

9
00:02:39.850 --> 00:02:53.200
ولا شك ان الواقع من ذلك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا شيء كثير ومن ذلك ما وقع لاحد حفاظ الاسلام الائمة الاعلام في القرن الثالث الهجري

10
00:02:53.300 --> 00:03:10.700
وهو يعقوب ابن سفيان الفشوي رحمه الله احد ائمة الاسلام الكبار رحمه الله وغفر الله له. فقد كان حافظا من حفاظ الاسلام وقد اجتهد في طلب العلم في شبابه وكان يرحل من بلد الى بلد

11
00:03:10.950 --> 00:03:26.950
مع قلة الزاد والمتاع وفي مرة من المرات سافر الى شيخ من الشيوخ وكان يحرص على سماع العلم منه فكان يحضر درسه في النهار يسمع منه الحديث. ويجتهد في سماعه

12
00:03:27.000 --> 00:03:45.150
واذا جاء في الليل جعل يكتب يكتب ما سمع ومعلوم ان الاضاءة ضعيفة في السراج مع اجتهاده ومواصلته الليل والنهار والسفر والتعب وكان رحمه الله اجتهد في تحصيل العلم عند هذا الشيخ

13
00:03:45.200 --> 00:03:59.850
وكان شيخا كبيرا حافظا خشي ان يفوته. او ان كما يقع لكثير منه يبادر يخشى ان يموت هذا العالم فيبادر فكان يكثر من السماع والتقييد والتسجيل. فبينما هو يقيد في الليل

14
00:03:59.950 --> 00:04:18.100
مع الشدة ومع التعب في النظر اه شدة الملاحظة والكتابة اذ خرج الماء في عينيه بل نزل الماء من عينيه حتى لم يبص الناس رجا ولا قلما ولا دفترا ولم يبصر شيئا

15
00:04:18.300 --> 00:04:36.900
فضاقت نفسه وضاق صدره فيما وقع له من انقطاعه عن طلب العلم من خلال الكتابة وكذلك من انقطاع عن اهله وبلده وكان اذ ذاك في بدايته في طلب العلم حصل له شدة وضيق

16
00:04:37.150 --> 00:04:59.800
مما حصل له فاخذ يده فاتكأ على يده ومن شدة ما وقع من الغم اصابه النوم فبينما هو كذلك اذ رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فيما انتهى كذا لماذا انت مهموم محزون؟ يسأله عليه الصلاة والسلام كما في الرؤيا

17
00:05:00.100 --> 00:05:25.150
قال يا رسول الله لهذا البلد عن هذا الشيخ واصابني ما اصابني من نزول الماء من عيني  فتخوفت الانقطاع عن طلب سنتك وحفظ سنتك والانقطاع عن بلدي قال فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام باصبعه كانه يقرأ فيها. ثم مسح على عيني مسحة من هنا في هذه العين وفي هذه

18
00:05:25.150 --> 00:05:46.950
وهو في المنام قال فافقت وانا ابصر السراج وابصر الكتاب وابصر القلم. فحمدت الله سبحانه وتعالى وعاد لطالب العلم. فطالب مؤيد ومسدد وعليه يجتهد وهذه القصة ذكرها الذهبي رحمه الله وذكرها المزي وذكرها غيره والقصص في هذا متواترة كثيرة

19
00:05:47.050 --> 00:06:08.300
في قصص الصحابة ومن بعدهم الى يومنا هذا فنسأل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل خير. نعم. اللهم امين. احسن الله اليكم. وردتنا الاجوبة يا شيخ بخصوص الدرس نعم السعدية ام عبد الرحمن من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للجواب الاول يجوز التقاط النقطة بنية حفظها اذا كان الملتقط يريد ان

20
00:06:08.300 --> 00:06:29.400
احفظها لصاحبها حتى لا تضيع. اما اذا كان يريد التقاطها لتملكها فهذا يعتبر غاصبا والله اعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  الجواب صحيح الجواب صحيح بلا شك ان اخذها لابد ان مثل ما ذكرت اختنا يكون لقصد حفظها اما اخذها اما اخذها اما ان ان يأخذها لقصد

21
00:06:29.400 --> 00:06:52.100
فهذا غاصب وسبق التفصيل في هذا كما تقدمت. نعم. طيب احسن الله اليكم. بالنسبة للجواب الثاني ان ينوي لفظا خلاف الصريح ان ينوي لفظا خلاف الصريح لا يجوز اه لان الصريح لا يحتاج الى نية ولو صرفه لغير نيته والله اعلم نعم الصريح لا نعم لا يحتاج الى نية يكفي نعم صحيح هذا احسن الله

22
00:06:52.100 --> 00:07:12.650
اه التوجيه من المدينة من السعودية تقول اجابة السؤال الاول نعم يجوز التقاط اللقطة بنية اخذها لكن بشرط بشرط ان ينوي ان يعرفها ان  وان يأخذها بنية حفظها هذا حسن هذا حسن بمعنى انه ان اخذها لاجل التعريف هذا هو الاصل

23
00:07:12.800 --> 00:07:27.200
وان كان لا يريد ان يعرف وخشي عليها من الضياع فكما ذكرت فانه يأخذها ويحفظها ويوصلها الى من يعرفها هذا حسن نعم بارك الله احسن الله اليكم جواب السؤال الثاني آآ يقبل ان يكون اللفظ ظاهرا في

24
00:07:27.200 --> 00:07:47.850
يقبل ان يكون اللفظ ظاهرا في الكلام لكن المتكلم يقصد معنى اخر وهذا يسمى التورية. وتجوز التورية عند الحاجة ولا يكثر منها وفيها ممدوحة عن الكذب هذا هذا فيما يتعلق فيما هو ظاهر في هذا صحيح. هم. نعم هذا صحيح لكن كلامنا في ما هو صريح فيه

25
00:07:47.900 --> 00:08:04.550
اما في ما هو ظاهر محتمل فالتوريئة هذا صحيح ان يوري معنى ويكون في الظاهر يكون معنى اخر نعم وجزى الله الاخوة اللهم امين. نقرأ من المتن يا شيخ؟ نعم لا بأس

26
00:08:05.150 --> 00:08:28.450
قال المصنف استكمالا في القاعدة المتفرعة العبرة في العقود للمقاصد والمعالي لا للالفاظ والمباني قال والهبة مثنى والهبة مثلا نعم. اذا اشترط فيها العوظ اخذت حكم البيع كمن قال لاخر وهبتك هذا الشيء بكذا. او بشرط ان تعطيني كذا

27
00:08:28.650 --> 00:08:44.800
اخذ هذا العقد حكم البيع فيرد الموهوب بالعيب اذا ظهر اذا ظهر به نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا مثل ما تقدم ان العبرة

28
00:08:45.150 --> 00:09:05.150
العقود بالقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني. وهذا هو الصحيح وان الالفاظ التي تكون لعقود البيع والاجارة الوقف والوصية وما اشبه ذلك هي ما يتعاقده المتعاقدان باي لفظ كان. وهذا هو الذي جاءت بالنصوص

29
00:09:05.150 --> 00:09:25.450
فاي لفظ جرى بينهما فانه يدل على مرادهم. من كونه عقد بيع او عقد هبة. فلهذا لو انه مثلا وهب انسان هبة وقعت بشرط ان تعطيني مثلا اعطاك كتاب قال وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال

30
00:09:25.600 --> 00:09:43.450
هذا لا شك انه له ان لفظه لفظ الهبة. لكن معناه معنى البيع. فنقول حكم حكم البيع. ولهذا لو وجد الموهوب له بعوض لو وجد عيبا فان له ان يرد لان حكمه حكم العين

31
00:09:43.500 --> 00:10:06.650
وكذلك لو قال بشرط ان تعطيني كذا فانه يأخذ حكمه البيع كما تقدم ولهذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل على تحديد او قصر هذا البيع على الفاظ خاصة. كذلك النكاح على الصحيح. كل ما دل على النكاح فانه يكون نكاحا. ولهذا من قصر مثلا لفظ

32
00:10:06.650 --> 00:10:22.500
او زوجتكها فان قوله مرجوح والادلة في هذا معلومة لا يمكن تفصيلها في مثل هذا المقام وكذلك ايضا في مسألة البيع والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع ويهب اصحابه ويهابون له

33
00:10:22.550 --> 00:10:40.300
ولم يؤثر انه قصد او عين لفظا خاصا عليه الصلاة والسلام بل كان يعطي ويهب وكذلك ايضا ثبت في الصحيحين ان عمر ابن عمر كان راقي رضي الله عنه كان راكبا على على بعير صعب يعني لا يمشي بيسر وسهولة

34
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
فقال النبي عليه الصلاة فقال عمر رضي الله عنه او قال النبي عليه الصلاة والسلام ان وهبته لك يا رسول الله وهب عمر رضي الله عنه البعير للنبي علينا قال خذه يا يا عمر يا ابن عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما اعطاه ما وهب عمر النبي

35
00:11:00.350 --> 00:11:18.250
عليه السلام النبي عليه السلام وهو مباشرة لابن عمر. مع انه لم يقبضه النبي بل كان ابن عمر عليه ودل على ان الهبة وغيرها من الفاظ العقود بما دل عليه. وكان يهب له النساء في بيوت ازواجه ويهب عليه الصلاة والسلام ولم يأتي لفظ خاص

36
00:11:18.250 --> 00:11:44.600
كذلك البيع مثل ما تقدم باي لفظ كان وذلك ان الناس في امورهم بين امرين عبادات كلفوا بها وعادات. فالعبادات لا يشرع منها الا ما شرعه الله. ولا شريعة الا تكليف الا بدليل. اما عادات الناس في العقود والبيوع والمعاملات هذه الاصل فيها الاصل فيها السلامة ونقول الصحة الا ما

37
00:11:44.600 --> 00:11:59.650
ولهذا لو ان انسان بنى مسجدا لا نشترط ان نقول يجب ان تقول وقفت وجعلته وقفا او جعلت هذا هذا البستان مثلا هذا المسجد وقف بناؤه يدل على انه وقف

38
00:11:59.650 --> 00:12:14.850
لكن عند الاشتباه لا بد ان يكون مثل في البيت والمزرعة وما اشبه ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فعلقه بالبناء فلا يشترط ان يقول وجعلته وقفا آآ وكذلك مثلا

39
00:12:14.850 --> 00:12:28.800
من فتح بيته للناس ودلت القرائن على انه اراد ان يجعله مسجدا يصلى فيه فكذلك ايضا يأخذ حكم الوقف ويكفي فيه مجرد الفعل والقرائن الدالة عليه. نعم. حتى يا شيخ لو اختلف اللفظ باختلاف اللغة

40
00:12:29.050 --> 00:12:39.050
مثلا كان بيغير اللغة العربية لكن القصد هو نفسه. نعم هذا هذا فيه خلاف في بعض المسائل مثل النكاح. الذي يكون من باب التعبدات هل يصح او ما اشبه ذلك

41
00:12:39.050 --> 00:12:55.350
لهنالك اشياء لابد ان تكون باللغة بالعربية وهو مثلا ما وجبه الصلاة بقدر الاستطاعة اما عقود البيع فالصحيح انه لا عليك. فاذا عقد بغير العربية فانه يصح ويجزئ. نعم. احسن الله اليك

42
00:12:56.200 --> 00:13:16.450
مكمل الشيخ المتن. نعم. والكفالة بشرط عدم المطالبة تكون حوالة. والحوالة بشرط المطالبة تكون كفالة. نعم والكفالة اذا كفل انسان انسان فان فان صاحب الدين له ان يطالب المكفول وله ان يطالب الكفيل

43
00:13:16.550 --> 00:13:43.850
فلو شرط مثلا لو شرط مثلا في الكفالة عدم المطالبة شرط المكفول على لو شرط المكفول انه لا يطالب الذي عليه الدين. شرط المطالبة ان تكون على الكافل وحده فانها تكون حوالة لانه آآ كان المال او او كانت المطالبة على الكافل على

44
00:13:43.850 --> 00:14:02.850
الكفيل وحده لا على المكفول لا لا لا على المكفول فاذا قال من عليه الدين بشرط الا تطالبني ايها الكفيل بل تطالب بل لا تطالبني انا وحدي في هذه الحال تكون حكمها حكم الحوالة اذا شرط من عليه الدين ان يكون المطالب

45
00:14:02.850 --> 00:14:26.200
وحدها للكفيل. للكفيل لا يرجع صاحب الدين على المكفول اذا شرط المكفول على صاحب الدين بان بان يكون الكفيل الرجوع على الكفيل وحده لا يرجع على معه الدين تكون حوالة. مثل لو حال انسان انسان كان عليه دين واحاله. فان من احيل على منه فليحتل

46
00:14:26.950 --> 00:14:46.950
فليحتل لكن اختلفوا هل هو بشرط رضاه ولا يشترط وان كان ظاهر النص انه لا يشترط رضا المحتال اذا كان المحال عليه مليان فاذا قال من عليه الدين لصاحب الدين لا ترجع علي. انما رجوعك وطلبك للكفيل وحده. يكون حكمها حكم الكفالة

47
00:14:46.950 --> 00:15:06.950
ايه حكمه حكم الحوالة وان كانت بلفظ الكفالة؟ للعبرة لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني. كذلك ايظا الحوالة اذا احال عكسها حوالة الحوالة الاصل فيها ان من احيل آآ المحتال اذا احاله من عليه الدين على انسان اخر له لو كان لك على انسان مثلا

48
00:15:06.950 --> 00:15:24.300
الف ريال. طيب. وتطلب انت انسان الف ريال وجاءك من من يطلبك الدين يقال لك فقلت ان احييك على فلان عندي اطلب هذا المال وهو حال. مهم. يلزمه ان يحتال على الصحيح ما دام الدين حال

49
00:15:24.750 --> 00:15:40.850
يلزمه ان يحتال بهذا المال الذي يحتال ما معناته؟ يعني الحوالة ان انك تحيله عليه تحيله عليه والصحيح انه يجب ما دام ان المحال عليه مليئة  للامر فيها خلافا للجمهور وانه لا يشترط رضا المحتال اللي هو صاحب الدين

50
00:15:41.150 --> 00:16:05.200
لكن لو صار لو شرط الذي يطلبك لو شرط قال انا بذهب لكن بشرط الرجوع عليك لا ورضيت بذلك في الحقيقة ما تكون حوالة بعد ان يعني يقول انا لو انني ذهبت الى فلان ورفضت وهو مليء وهو وهو مليء فهم يقولون لا رجوع طيب وهما

51
00:16:05.700 --> 00:16:26.450
سواء انه رفض او قال تراجع قال انا بطالبك انت انا ما انا لا اريد ان اطالبك. قال انا بالخيار انا بالخيار. في هذه الحالة اذا شرط عليك ذلك وقبلت فانه في هذه الحالة يكون حكمه حكم الكفالة لان الكفالة لصاحب الدين ان يطلب طالب الكفيل

52
00:16:26.600 --> 00:16:42.100
مثلا الذي ضمن وله ان يطلب من عليه الدين ففيها في حال الشرط ما تكون حوالة لان الحوالة ينتقل الدين من المحيل الى المحتال عليه اما هذا فان الدين متعلق به

53
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
بمن احيل عليه وبالمحيل فاشبهت الكفالة التي له اه ان يطالب الكفيل او المكفول فدل على ان الاعتبار بالمعاني مع ان هذه فيها خلاف لكن هذا هو الاصل بناء على هذه القاعدة في اعتبار المعاني لا الالفاظ والمباني في القصور في العقود وهذا هو

54
00:17:02.100 --> 00:17:21.850
ظاهر والجاري في الشرع. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف وبيع الوفاء الذي جوز للضرورة عند الحنفية وهو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع فهذا بيع ولكنه في حكم الرهن

55
00:17:21.900 --> 00:17:44.400
لان ذلك هو مقصود العاقدين في بيع الوفاء والدليل على انه في حكم الرهن ان المشتري لا يستطيع ان يبيع ما اشتراه فهو كالمرهون عنده هذا البيع يسمى بيع الوفاء يسمى بيع الامانة كما هو عند الحنابلة ويسمى بيع الثنية كما هو عند المالكية ويسميه بعظهم

56
00:17:44.950 --> 00:18:07.050
العهدة وكما عند الشافعية وجماعة من اهل العلم وهذا سورة البيع لو ان انسان قال بعتك هذه السيارة بمئة الف ريال وشرط اه وشرط مثلا البائع قال متى ما رددت عليك المئة الف ريال ترد علي السيارة

57
00:18:08.600 --> 00:18:20.450
قال متى انا؟ انا لو لي الخيار. اذا رددت عليك مئات الالف ريال السيارة ترجع الي في الحقيقة هذا وان كان صورته صورة البيع لكنه ليس بيعا من كل وجه

58
00:18:20.700 --> 00:18:38.150
هو حكم يعني السيارة باقية كانها مرهونة كأن ولهذا لا يتصرف فيها لان الشرط عليه ان ان يرجعها اليه. ان يردها اليه. فهي في الحقيقة حكمها حكم الرهن لا يتصرف فيها. هل يصح او لا يصح؟ فيه اختلاف

59
00:18:38.300 --> 00:18:55.200
هذا هو هذا فيه التفصيل. ان كان المقصود فيه الربا فلا يجوز. مثل انسان اراد قرض يحتاج مئة الف ريال. قال والله ما عندي انا انا محتاجك ولا عندي الا سيارة والسيارة احتاج لها ولا اريد ان ابيعها

60
00:18:56.100 --> 00:19:15.250
الانسان انا انا اشتري منك السيارة بمئة الف ريال وشرط عليه يريد سيارته. مهم. كان بشرط انك ترجع لي سيارتي فاقربه فاعطاه مئة الف ريال. والسيارة معه. والسيارة وجعلت صورته صورة بيع. والحقيقة اقربها مئة الف ريال

61
00:19:15.650 --> 00:19:36.350
وهذا اخذ السيارة مقابل القرظ وصار ينتفع بالسيارة مدة مدة بقاء القرظ عند عند الذي اشترى صورة شراء. فلو انه مثلا قال انا سوف ارجعها اليك بعد سنة سيارة وهو اخذ مئة الف ريال اخذ مئة الف ريال صار ينتفع بها

62
00:19:36.800 --> 00:19:50.200
ويبيع ويشتري او ينفق على نفسه. ثم بعد سنة قال هذي مئة الف ريال رجع هذي قال هذي سيارتك وش يكون حقيقته يكون كانه اقربه مئة الف ريال وذاك اعطاه ماذا

63
00:19:50.700 --> 00:20:12.050
سيارة ينتفع بها فيكون قرضا ماذا؟ جر نفعه. جر نفعا. يكون قرظ ربا ومثل هذه حيلة لا تنطلي وهذا واضح اظن يعني في الحقيقة كأنه اقرظه مقابل نفع كأنه قال اقرضني مئة الف ريال وهالسيارة تأخذها تنتفع بها مقابل القرظ

64
00:20:12.250 --> 00:20:26.200
والقرض لا يجوز ان بان يؤخذ مقام نفع هذا باتفاق اهل العلم لا يجوز الادلة في هذا واظحة من فعل الصحابة ثم ايظا داخل في عموم الادلة في في الربا

65
00:20:26.400 --> 00:20:42.600
ولهذا لا يجوز لكن نقول يجوز بيع الوفاء او بيع الامان عند الظرورة على الصحيح لو ان انسان مثلا عنده اموال عنده اراضي عنده بساتين عنده سيارات وهناك انسان ظالم

66
00:20:42.700 --> 00:20:57.650
يريد ان يغتصب من امواله يريد ان يغتصبها فاراد ان يحتال في اظهار انه باع هذه الاموال او ان الاموال وهذه الاراضي وهذه المساكين ليست له فجاء واتفق مع انسان قال اريد ان اوفر صورة البيع

67
00:20:57.900 --> 00:21:15.100
كانك اشتريت مني هذا البستان او هذه الارض المشتري انسان قوي ما يمكن يتعرض له ذاك الظالم خلوهم صورة بيع انت المالك لها. ثم بعدما يغفل هذا عني تخلص من الظلم وترجع لي

68
00:21:15.450 --> 00:21:33.500
وارجع لك اموالك هذا به امانة وهو في الحقيقة سمي بامانة لانه ليس بيعا في الظاهر في الباطن. انما هو بيع في الظاهر والمقصود هو التخلص من ظلم الظالم. وهذا يجوز لانه

69
00:21:33.500 --> 00:21:43.500
في الحقيقة دفع ظلم عن اخيه لكن يا شيخ ليس بئر صوري يعني هذاك اعطاه المال وهذا اخذ البستان في المقابل ربما فقط على ورق ربما لا يعطيه مال وربما

70
00:21:43.500 --> 00:22:00.300
ربما يعطيه مال مثلا من باب حفظ حقه. هم. قد يقول مثلا يريد ان يأخذ المال هذا كما انه كان كان المال عنده الرهن مهم. هو يريد ان يأخذ اموال مقابلها مكررة. هذا يجحد ايضا. لا ينميها مثلا المشتري

71
00:22:00.500 --> 00:22:16.150
ننمي مثلا البساتين هذي ويحصل على لا ينميها لا الا اذا كان تنميته اياها على سبيل الابن اذن له ان اعمل فيها لانه في الحقيقة مثابة الامين. مم. فاذا اذن له

72
00:22:16.200 --> 00:22:33.150
له في ذلك هم فلا يكون ظامنا مثل قال هذه الاموال يريد ان تبيع فيها وتشتري ما دام انها باغية انك تبيع فيها وتشتري ما في مانع اذا باع فيه واشترى وذاك لا يكون ظامنا ذاك لا يكون ظامنا ايظا على الصحيح

73
00:22:33.250 --> 00:22:53.250
يعني لا بأس ان يجعلها مضاربة. لان ليس المقصود منه البيع انما المقصود ان تبقى هذه البساتين امانة عند هذا او الارض وان يبقى هذا المال امانة فاذا عمل كل انسان في هذا على سبيل المضاربة فهو مال امانة ظارب فيه هذا وظارب فيه هذا فلا يظهر فيهما

74
00:22:53.250 --> 00:23:13.750
جميل. نعم نعم احسن الله اليكم. القاعدة الثالثة. نعم. اليقين لا يزول بالشك نعم هذه القاعدة قاعدة عظيمة. وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ويعبر بعضهم بقوله لا شك مع اليقين

75
00:23:14.700 --> 00:23:41.600
اليقين من يقن يقن يقنا ويقنا من باب فرح يفرح فرحا يعني اذا استقر واليقين هو العلم هو العلم وهو الاعتقاد الصادق المطابق يعني الاعتقاد المطابق للواقع اول اول جزم

76
00:23:42.200 --> 00:24:01.800
بما في القلب جزما مطابقا للواقع نزما مطابقا للواقع هذا هو اليقين. من يقن يقن الماء او يقن الماء اذا استقر. فهذا هو اصل اليقين فاليقين لا يجول بالشك واليقين

77
00:24:02.000 --> 00:24:18.850
درجاته مختلفة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة اخذت من الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين اليه الرجل يخيل اليه لانه خرج منه شيء او لا يخرج منه شيء

78
00:24:19.000 --> 00:24:38.350
او في بطن اشكل عليه خرج من بطنه شيء قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. في اللفظ الاخر في صحيح مسلم عن ابي هريرة ايضا في الصحيحين. حديث ابي هريرة وصحيح مسلم ايضا شوك اليه الرجل يجد حركة في دبره. قال عليه الصلاة والسلام لا يخرجن من المسجد

79
00:24:38.350 --> 00:24:51.900
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ثبت ايضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله سعيد الخدري رضي الله عنه في اذا صلى اذا شك احدكم في الثلاث والاربع فليجعلها ثلاثا وفي الاثنتين قبل

80
00:24:51.900 --> 00:25:06.700
وامر قالوا يطرح الشك وليبني على ما استيقن. كذلك حي عبد الرحمن بن عوف عند اهل السنن في هذا المعنى. في اشارة الى الاخذ باليقين وهذي قاعدة عظيمة في ابواب الفقه كلها

81
00:25:06.850 --> 00:25:29.300
في قاعدة اليقين لا يزول بالشك او الجزم بوقوع الشيء ولها صور ولها امثلة يأتي الاشارة اليها ان شاء الله نعم مطلق التردد ويطلق في هذه القاعدة على كل ما لم يكن يقين. كل شيء ليس بيقين فهو تردد. فهو شك فهو شك وهو تردد

82
00:25:29.300 --> 00:25:54.800
بتردد من جهة انه سواء ترجح احد الجانبين او استوى الجانبان او الطرفان او كان احدهما اه فيه نوع اطمئنان مع ان هذا قد يصل في بعض الاحيان الى اليقين كما سيأتينا. فقولنا اليقين لا يجب بالشك ليس معنى الشك هنا المراد به هو

83
00:25:55.050 --> 00:26:12.200
الامران المتقابلان على سبيل الاستواء. مثل انسان شكا صلى ثلاث او اربع. قلنا صليت ثلاث قال يمكن صليت اربع يمكن عند الامران مستويان لا الشك في اللغة وفي كلام الفقهاء على مطلق التردد فيدخل فيه الظن

84
00:26:12.800 --> 00:26:33.150
ولو حصل عنده ترجيح للطرفين ويدخل فيه الشك وعندنا ظن غالب والظن الغالب هذا له احكام تخصه لكن من حيث الجملة يدخل في الشك ولهذا لو ان انسان توظأ ثم حصل عنده شك

85
00:26:33.200 --> 00:26:48.100
وهذا الشك ليس ليس شكا مستوي الطرفين لا حصل عندي الشك انه محدث. قلنا انت محدث؟ قال يغلب على ظني اني احدثت هو مجرد شك اللي هو تقالب الهلال يغلب على ظني اني احدثه

86
00:26:48.150 --> 00:27:04.250
لكن ليس بقطع. اذا عنده ظن. هل يلتفت الى هذا الظن لا يلتفت الى هذا الظن وان لم يكن شكا بالمعنى الذي يطلقه الاصوليون وهو وهو التقابل بين شيئين على سبيل الاستواء

87
00:27:04.650 --> 00:27:25.350
للطرفين على سبيل الاستواء. فنقول الاصل اليقين يقين الطهارة اذا كنت ولو شككت وكان الشك فيه نوع رجحان فهذا هو المراد من كلامهم حينما يقولون اليقين لا يزول بالشك هذا امر. امر اخر نعلم

88
00:27:25.650 --> 00:27:45.550
ان الشك ليس في الشريعة شيء منه وليس في الشريعة شك. ولهذا نقول لا شك مع اليقين. اليقين لا يجول بالشك فالشريعة في اعمالها واحوالها لا شك فيها لكن قد يعمل بالشك احيانا في بعض السور

89
00:27:45.800 --> 00:28:06.050
لدلائل وقرائن اما الشك الذي يكون فانه يعرض احيانا للمكلف يعرض للمكلف والمكلف اذا عرضه الشك يقول ترجع الى الاصول والقواعد فتعمل بها فاذا كان عندك اصل ترجع اليه مثل اصل الطهارة مع الحدث

90
00:28:06.450 --> 00:28:29.000
الطهارة مع النجاسة لو شك في هذا الثوب انه نجس يقول عصر الطهارة ما لم تعلم انه نجس عنده ماء شك انه نجس قال ان رأيت في التغير نقول لا تلتفت الى هذا الشك والشك لا يعمل به فالاصل انه لا يلتفت اليه. في حال عدم وجود قرأ في حال عدم وجود قرائن

91
00:28:29.650 --> 00:28:45.850
وكذلك ايظا اذا كانت القرائن ظعيفة لكن عندنا في بعض الاحوال قد يعمل بالقرائن التي تقوى. هم. وهذا يفسر معنى قولنا اليقين لا يزول بالشك. كما سيأتي ايضا شرعيا ثم نقول ايضا

92
00:28:46.000 --> 00:29:14.800
ان الشك كما على ثلاثة اضرب شك وارد على اصل متيقن شك وارد على اصل متيقن حرمته وشك وارد على اصل متيقن حلة وشك ليس له اصل يرجع اليه الشك الذي

93
00:29:14.850 --> 00:29:42.450
يرجع الى اصل اتفق على او على شيء محرم مثل انسان وجد   مذبوحة في بلدي مشركين وثنيين او عند مجوس. وش الاصل في ذبائحهم انها لا تجوز. الناتج حرام لو قال هذي احتمال انه ذبحها مسلم نقول لا هذا اصل هذا شك

94
00:29:42.550 --> 00:30:00.250
هذه ترجع الى اصل محرم. لان الاصل في ذبائحم التحريم. وان كان ربما يكون ذبحها مسلم. لكنها لا نعمل بهذا النادر ولهذا الشريعة تأتي كثيرا بل الاصل انها تأتي على الغالب

95
00:30:01.100 --> 00:30:15.900
والاصل في هذه الاشياء هو الاصل في الحقيقة وهو الغالب هو الاصل انها محرمة والغالب انه حرام. فلا نلتفت الى هذا النادر الذي لا دليل عليه. فنقول الاصل فيها التحريم

96
00:30:16.000 --> 00:30:36.800
وقد يقول ان في اناس في المسألة الثانية شك وارد على اصل مباح وجد ذبيحة بين في بلاد المسلمين قال احتمال انها ذبحها يهودي او مثلا بين اناس من اليهود والنصارى مما

97
00:30:37.350 --> 00:30:53.300
وهي تحل ذبائحهم بشرطها. فنقول اصل الحل لانه يرجع الى اصل الى اصل حلال وهو حل الذبائح كذلك ايضا نقول لو وجد ماء وقال احتمال انه نجس نقول هذا يرجع الى اصل حلال فلا يجوز

98
00:30:53.350 --> 00:31:19.350
فعندنا ذاك الشك معمول به بالاجماع يعني ذاك الى الاصل. لما شككنا فيها ايه. عملنا به بالاجماع. شككنا فيها لكنه اصل محرم فنعمل به. هم. وعندنا شك ملغم بالاجماع وهو الشك في الذبيحة بين المسلمين والشك في الماء

99
00:31:19.500 --> 00:31:37.900
الذي الاصل طهارته. كذلك حينما يتوضأ الانسان ويشك في الطهارة فانه ملغى ملغى اه لكنه وان كان ليس باجماع فهو على القول الصحيح وقول جماهير اهل العلم. مهم. على خاصة اذا كان الانسان

100
00:31:38.000 --> 00:31:50.050
اذا كان الانسان حصل الشك وهو في صلاته فهذا محل اتفاق لكن اذا حصل شك قبل دخول الصلاة فيه خلاف ما له جماعة عندنا شك لا يرجع الى اصل مثل ماذا

101
00:31:50.100 --> 00:32:11.350
مثل انسان عنده مال حلال وحرام واكثر يتعامل بالحرام بالربا بالقمار يتعامل بالمعاملات المحرمة وانت احتمال لو انك اكلت من طعامه او عاملته احتمال انه مع الحرام وانت لا تعلم الحرام بعينه. نقول هذا لا يرجع الى اصل حلال ولا حرام

102
00:32:11.750 --> 00:32:39.200
لانه وفي الحقيقة الاصل في معاملة الحلم ولم نعلم عين الحرام وهو مسلم والاصل في المسلم السلامة ولم تعلم الحرام بعينه فلهذا ويدل لا نلتفت الى هذا وان كان يرجع الى اصل لكن يأتي قضية الورع والاحتياط. مهم. مع ان اكثر اهل العلم يرجحون السلامة للادلة

103
00:32:39.200 --> 00:33:05.100
دالة على انه يجوز الهجوم والاقدام على مثل هذا المال في باب المعاملة. اقصد في باب المعاملة في باب المعاملة في معنى قبول هديته اكل طعامه قبول صدقته قبول المداينة معه. اما مسألة المعاملة معه في بيع وشراء وتعلم انه يقع في الحرام هذا امر اخر. هذا يرجع الى عصر اخر. لكن فيما يتعلق

104
00:33:05.150 --> 00:33:22.000
بمعاملته في هذه الاشياء بكونك تقبل هديته وتأكل من طعامه وتجيب دعوته فهذا الصحيح انك تجيبه لان هذا من اعظم آآ  الامور التي تجري المودة والمحبة بين المسلمين. ولهذا الغى الشارع هذه الاشياء

105
00:33:22.500 --> 00:33:39.550
لاجل حصول المصالح المترتبة عليها فلو قلنا انك تجتنب هذه الامور اللي حصل مفاسد كثيرة. ولهذا الشارع الشارع الحكيم احيانا وكما نبه القرافي رحمه الله في بعض قواعده رحمه الله هو رحمه الله

106
00:33:39.650 --> 00:33:59.650
يعني يقول ان الشريعة تراعي احوال المكلفين في كثير من الامور. تراعي احوال المكلفين في كثير من الامور وتبنيها على الغالب ولا تلتفت للنادر. وربما يكون احيانا امر مشكوك فيه لكن لاجل المصالح. وهذا له امثلة لعله يأتي شيء منها ان شاء الله

107
00:33:59.650 --> 00:34:13.600
شيخ اذا الشك الحاصل بعد الفراغ من العبادة واذا كان يتكرر مثل هذا الشك اساسا ابتداء هل هل يلتفت اليه؟ نعم هذا مثل ما تقدم لا يلتفت الى هذا كما يقول لا اثر للشك بعد الفراغ من عبادة

108
00:34:13.600 --> 00:34:30.900
لانه وهو داخل تحت هذه القاعدة لان ولما فرغ من العبادة نعم من الصلاة من الوضوء الاصل تمام العباد ما دام انه خرج منها بيقين. نعم. فنقول الصحة العبادة ولا يلتفت الى هذا الشك. ما دام انه شك وقع بعد الفراغ. فقد برأت الذمة

109
00:34:30.900 --> 00:34:45.850
ثم حصل الشك فلا يلتفت اليه. ولهذا نقول ان هذه الشكوك هي في الحقيقة حفظت نوع من الوسوسة التي لا يجوز الالتفات اليها. بل لا يجوز العمل ولهذا العمل بالوسوسة

110
00:34:45.950 --> 00:35:05.350
العمل بالشكوك هذه يدل على انها ليست من الشرع والدين في مثل هذه الامور التي ليست مقام احتياط انها من الشيطان ولهذا يأتي الشيطان ويدعو اليها. حتى هي ادق العبادات. بادق العبادات في الصلاة مثلا في في خاصة في الوضوء

111
00:35:05.400 --> 00:35:25.700
وما اشبه ذلك وبعض انواع العبادات يأتي الشيطان ويلبس ولهذا لا يجوز الالتفات الى مثل هذه الاشياء والعمل بها  والعلماء حذروا من هذا وقالوا ان الوسوسة ففي الحقيقة التي هي التفات للشكوك شعبة من الجنون

112
00:35:25.850 --> 00:35:41.350
وترجع اما الى جهل بالشرع او نقص في العقل او هما جميعا. الله اكبر. ولهذا ابن عقيل رحمه الله لما جاءه رجل يوم من الايام يسأله كما ذكر عنه ابن القيم رحمه الله ان في اه بداعي الفوائد او في غيره

113
00:35:41.400 --> 00:35:59.250
يا رجل وانا اني نزلت في النهر يغتسل او يتوضأ اغتئنا في النار مرة ومرتين عشر مرات ثم جاء وشك وشككت ويقول ويقول اني اعترفت يعترف انه نزل يقول نزلت ثم شككت هل اصابني الماء

114
00:35:59.350 --> 00:36:11.500
لا حول ولا قال ابن عقيل رحمه الله اذهب فانك لا تكليف عليك. لا حول لا تلزمك لا صلاة ولا حج. قال انت الامام تقول هذا وكم قال نعم شخص ينزل في الماء

115
00:36:11.750 --> 00:36:25.150
بجسمه بدني كله مرارا ويشك لا عقل له لا تكليف عليك ولهذا ايضا ذكر آآ ابو محمد المقدسي رحمه الله في كتابه لم نوسع شيئا من هذا ويقول ان بعضهم يأتيني ويسألني يقول

116
00:36:25.650 --> 00:36:44.250
يقول انا شق علي ان اقول السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة. قال اقول كما قلت ترى ما يكفي قل كما تقول الان ويكفي شوف يعني قال له انظر انا الشيطان يصعب عليك العباد ومع ذلك قلتها بكل يسوسة. نعم. ولهذا يقول رحمه الله لو كانت الوسوسة

117
00:36:44.450 --> 00:37:04.700
من الدين لما ادخرها الله عن عن نبيه الصحابة. صحيح. وهي لا يعرف الصحابة موسوس. رضي الله عنهم. بل انما كثرت حينما يضعف الدين ويضعف العلم هذا لا يلتفت الى مثل او قد يكون يا شيخ نوع من الابتلاء بعضهم يعني يكثر من الطاعات يبتلى بصدق عبادته فتأتي بمثل هذه الوسوسة هل يصبر هل يثبت هل

118
00:37:04.700 --> 00:37:17.450
يصدق مع الله سبحانه وتعالى هو هو لا شك في نوع من الابتلاء هي نوع من الابتلاء والشخص حين ما يبتلى بهذا نقول هو هو مأجور من جهة الوالد لكن هل هو مأجور

119
00:37:17.750 --> 00:37:27.750
على التكرار لا يظهر انه يؤجر مثلا الانسان صلى مرة مرتين ثلاثة ما يظهر انه يؤجر على الصلاة التي كررها لو توضأ مرة مرتين ثلاث لا يظهر انه يؤجر على

120
00:37:27.750 --> 00:37:45.600
الوضوء لان لان اعادته للصلاة منهي عنها ولهذا يحرم على احد القولين. نعم. لانه تعمد ذلك. كذلك لكن قد يقال يؤجر من جهة ما يصيبه من المصيبة. ولهذا هو ولهذا يعني ان ترى الوسوسة في الحق ليس فيها لذة

121
00:37:45.850 --> 00:38:06.450
وليس فيها شهوة تعب ما يعني يعني لو كانت امرا يعني المعاصي تجد مثلا فيها لذة وفيها شهوة يدعوا ولهذا الشيطان خبيث يأتي آآ اصحاب المعاصي في المعاصي التي فيها لذة وشهوة يدعوهم اليهم. ويأتي مثلا من الاجتهاد وفي ربما شدة في

122
00:38:06.450 --> 00:38:18.250
بالعبادة مع انه لا لذة في هذا. صحيح. بل عنت ومشقة. الله المستعان. عنت ومشقة ومع ذلك يأتيه من هذا الباب ويشدد عليه حتى ان حتى ان بعض من يتصل من النساء

123
00:38:18.400 --> 00:38:38.400
تقول ويعني تقول لي وتقول لغيري حينما يحضر وقت الصلاة كأن جبالا عليه. الله المستعان. والعياذ بالله مصيبة. بلى يعني يأتيها من من الهم والغم حينما يحضر وقت الصلاة ولهذا نوصيها نوصي اخواننا واخواتنا واخواتنا

124
00:38:38.400 --> 00:38:58.200
الاعراض عن مثل هذا الاشي. ثم هذا في الحقيقة لا يحتاج الى اجتهاد ولا يحتاج الى عمل. مجرد الاعراض صبر ساعة بس لو انه اعرض عنه وقت او وقتين فان الشيطان ييأس منه. يقول لا حيلة في مثل هذا. والتسلح يا شيخ بالعلم مثل هذا القائد هذا يقين ولا يزول

125
00:38:58.200 --> 00:39:13.000
كذلك ايضا التسلح بالعلم. حينما يعلم ان ان هذا هو الواجب عليه وانه ربما يكون اثم. نعم. يكون اثم في هذه الحالة يعرض عن الشيطان ويقول هذا لا حيلة فيه ويذهب الى غيره. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف

126
00:39:13.550 --> 00:39:33.050
والمعنى ان الامر المتيقن ان الامر المتيقن بثبوته لا يرتفع الا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. لان الشك اضعف من اليقين فلا يعارضه. نعم. وهذا الامر المتيقن بثبوته

127
00:39:33.150 --> 00:40:00.950
لا يرتفع الا بدليل قاطع وهذا هو الاصل والقاعدة. عندنا اذا تيقنا امرا مثل تيقنت انك خرجت من الصلاة تيقنت انك تطهرت تيقنت انك غسلت النجاسة تيقن انه طاف وفرغ من الطواف والسعي. وهكذا سائر العبادات في هذه الحالة لا يلتفت بعد ذلك الى

128
00:40:00.950 --> 00:40:19.700
يعرض له يقول انك محدث ان الصلاة ليست بتامة ان هذه البقعة نجسة بقي فيها نجاسة نقول لها هذا اليقين الذي معك لا يزول الا بيقين هذا هو الاصل وهذه هي القاعدة مثل ما تقدم

129
00:40:19.900 --> 00:40:34.900
ولا يحكم بزواله بمجرد الشك يعني ولو كان شكا راجح احد الطرفين منه. غالب الظن يعني. يعني هو الظن. نقول ولو كان مع الظن يعني يكون عندنا امران احدهما ارجح من الاخر. هم. وربما

130
00:40:34.900 --> 00:40:55.300
يرجح عندك احد الطرفين لكن ان ترجع الى اصل انت. عندك الاصل ترجع اليه الاصل هو المتيقن كذلك ايضا فالشك اضعف من اليقين. ولا يمكن ان يجعل الشك وهو الضعيف اصل. مرتبة اليقين. نعم. ويجعل

131
00:40:55.450 --> 00:41:19.000
اليقين اللي هو اصل يجعل فرع ولهذا لو بنيت الاقوى على الاظعف ينهار البنا. صحيح. لكن حينما تبني الاظعف على الاقوى يقوم البناء ويتم وهذا يبين لنا قاعدة الاعراض عن الشكوك وعدم الالتفات اليها هو الذي يبني الاعمال ويقيمها اما ذاك لا يهدمها ثم نقول ايضا

132
00:41:19.750 --> 00:41:40.550
ان هذا هو الاصل والقاعدة في الشريعة. هم. لكن عندنا الشريعة امور من الظن اخذنا بها ورجح حتى صارت بمثابة اليقين. مثل ماذا؟ وهذا نعم له امثلة ولهذا تجد احيانا الظن

133
00:41:40.900 --> 00:41:55.900
في بعض الاحوال يصل الى درجة اليقين بل ان الظن في اللغة يكون معنى اليقين كما قال سبحانه كما في قوله سبحانه الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. يعني يجزمون ويقطعون وظنوا انهم مواقعوها

134
00:41:55.900 --> 00:42:27.800
ذلك النار امامهم فالظن يأتي بمعنى العلم ولهذا لما كان يأتي بمعنى العلم احيانا بل في كثير من المسائل نعمل بالظن ونجعله كاليقين وكأننا انتقلنا من يقين او ان ذاك الطرف اللي هو يقين ظعف. هم. بمجرد قوة الجانب الاخر حتى صار ذاك ظنا او شكا ورجح هذا الظن

135
00:42:28.150 --> 00:42:44.550
الغالب وغالبا ان يكون غالب لان عندنا ظن راجح وظن غالب. الراجح لا يلزم منه ان يكون غالبا. مثل عندك امران احدهم ارجح من الاخر لكن ما تطمئن اليه. يعني الشيخ مثلا يظن انه صلى ثلاث او اربع

136
00:42:44.700 --> 00:43:15.000
لكن الراجح  احسنت. مثلا هو مثلا مثل الامثلة لو انه ظن يصلي مثلا الظهر وقام الى الركعة الثالثة وشك هل هي الرابعة او الثالث. او الثانية قال عندي ظن غانم انها الثالثة. هم. يغلب على ظني وقلنا بناء على ماذا؟ قرب التشهد الاول مثلا او احسنت مثلا. او لان

137
00:43:15.000 --> 00:43:34.500
انه مثلا يذكر انه في الركعة الثانية اصابه مثلا اصابه عطاس عطاس او سعال او آآ حر اخذ شيئا يتيقن انه في الركعة الثانية. ثم هذه بعدها مباشرة. جميل فهذا ظن غالب تطمئن اليه النفس

138
00:43:34.650 --> 00:43:49.400
فنقول يعمل به يعمل به. كذلك ايضا لا يسجد للسهو يا شيخ. في هذه الحال نقول تجعلها الثالثة. لكن لا يشترط بعدها يسجود السهو. الا يسجد للسهو. قبل السلام بعد السلام

139
00:43:49.550 --> 00:44:16.550
نعم نعم لا يوجد زيادة هو لما عمل بالظن لما عمل بالظن غالب فاننا يصير عندنا ما يقرب من اليقين او شبه اليقين ان الصلاة تامة. واذا كانت الصلاة التامة فالسنة ان تسلم ولا تزيد فيها. مهم. وتجعل السلام بعد سجود السهو

140
00:44:16.550 --> 00:44:41.500
ولهذا يقول النبي فلينظر اقرب ذلك اليه فليتحرى الأمر بالتحري فليبني عليه ثم ليتشهد ثم ليسلم ثم ليسد سجدتين ثم ليسلم ونعم الترغيب الشيطان هذا في حديث ابي سعيد الخدري حينما قال اذا شك احدكم في الاثنتين والثلاث

141
00:44:42.400 --> 00:45:06.400
او فليجعلها ثنتين ويشك في الثمرة فليجعلها ثلاثا فان كان ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم. قال النبي فان كانتا فان كان صلى تماما فان كان صلى تماما كان فان كان صلى يعني ثلاثا او اربعا شفعنا له صلاته يعني ان كان في الحقيقة

142
00:45:06.400 --> 00:45:24.600
زاد ركعة يعني صلى خمس ركعات الظهر. يكون مجموع قد اتمها كاملة. يكون سجد سجدتين. هم. فتكون السجدتين بمثابة ركعة فكأنه شفعنا صلاة صلى ست ركعات وان كان صلى تماما كان ترغيبا للشيطان ايوه طيب ولهذا قلنا انه في حال الظن

143
00:45:24.800 --> 00:45:48.100
الغالب وفي حال ما اذا سلم في صلب صلاته يكون شدود السهب عليه السلام وهذا يبين لنا انه ليس امر معلق بمسألة الزيادة كما هو قول مالك وجاء من اهل العلم ان ان القول ان نقول ان سجود السهو يكون للزيادة لا ولهذا لو كان سجود السهو بعد السناء سجود السهو يكون

144
00:45:48.100 --> 00:46:07.400
السلام للزيادة لكان حينما يشك هل صلى ثلاث او اربع؟ وش يجعلها ثلاثة ثلاثة وهو متيقن الان انه صلى اربع اليس كذلك في الظهر؟ ومحتمل انه زاد ركعة. خامسة محتمل. هم. الاحتمال وارد

145
00:46:07.400 --> 00:46:20.550
لكن هو قطعا صلى مثلا تامة ثم امرها النبي عليه الصلاة والسلام مع اننا نقطع بانها تامة. امر بسجود السهو قبل السلام. يعني الاقل دائما. يرجع للاقل. نعم. الطواف مثلا لو شك مثلا

146
00:46:20.550 --> 00:46:41.250
هذا هو يجعل يجعل الاقل قصدي ان هذا يبين انه لو كان سجود السهو في حال الزيادة يكون بعد السلام لكان في هذه الصورة التي نتيقن ان سجود السهو ان ان نتيقن انه تم الصلاة يكون سبب ثوبا عن السلام. طيب يا شيخ ذكرت المثال الاول انه يعني شك في الثالثة لكن كان يعني الظن اكبر في انها هذه

147
00:46:41.250 --> 00:47:03.650
فهذا ظن غالب. نعم. الظن الراجح مثاله يعني حينما يكون عنده قرينة عنده قرينه مثل انسان اراد الصوم هذا الصوم ثم اه يتسحروا صار عنده ظن ان الصبح طلع عنده ظن انه الصبح طلع

148
00:47:05.950 --> 00:47:26.400
او عنده مثلا في حال الفطر اراد ان يفطر وعنده ظن انه قد ان الشمس قد غابت لكن ليس عندها قرائن قوية ليست قوية. في هذه الحالة لا يعمل بالظن لا في طلوع الفجر. ولا يعمل بالظن في غروب الشمس المظن المجرد

149
00:47:26.400 --> 00:47:45.400
لانه في الحقيقة اقرب الى الشك. مهم. لكن حينما يكون الظن غالبا مثل انسان اراد ان يفطر ثم غلب على ظنه ان الشمس قد قامت لانه الان الشمس حال دونها سحاب

150
00:47:45.900 --> 00:48:06.700
والوقت عنده الان وقت غروب الشمس هو ما يرى الشمس ورأى ان الليل قد اقبل من ها هنا. رآه اقبل من جهة يعني الشمس غربت من جهة المغرب واقبل الليل منها هنا من جهة المشرق اقبل الي منها هنا وادبر الرمل النهار

151
00:48:06.700 --> 00:48:30.250
ومن ها هنا كما في الصحيحين وقال وغربت الشمس في هالامور الثلاثة بعد الامور الثلاثة فقد افطر الصائم. لكن حينما لم يتحقق غروب الشمس على سبيل القطع مم النبي عليه قال اذا اقبل الليل من هؤلاء وادبر النهار من ها هنا. فعندنا حينما يكون لا يمكن القطع بغروب الشمس اها

152
00:48:30.250 --> 00:48:49.850
نعمل بالقرائن الغالبة التي هي يا تورث طمأنينة تصل الى اليقين. جميل. ولهذا نقول في مثل هذه الحال نقول في مثل هذه الحال ان اليقين ان هذا الظن الغالب الذي نعمل به من هالظن الغالب الذي نعمل به اه لا يخرج عن

153
00:48:49.850 --> 00:49:02.950
تلك. مهم. بل هو لادلة اخرى المسألة اه ودلت عليها من جهة العمل به. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. نستأذنكم في فاصل قصير. لا بأس. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام فاصل

154
00:49:02.950 --> 00:49:22.950
ثم نعود اليكم باذن الله تعالى فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل اهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. اهلا بكم. اذا رغبتم يا شيخ نكمل المتن ثم نعود الى الاسئلة في الموقع؟ لا بأس

155
00:49:22.950 --> 00:49:50.050
يقول المصنف فمن تيقن الطهارة وشك بالحديث فهو شك في الحدث نعم. نعم. وشك بالحدث فهو متطهر نعم وهذا مثل ما تقدم انه يعمل باليقين فمن شك في الطهارة وقد شك في الطهارة وقد تشكى في الحدث وقد تيقن الطهارة فانه متطهر. هذا مجرد شك لا يلتفت اليه. اما اذا كان

156
00:49:50.050 --> 00:50:13.100
الشك آآ رجح واستمر الرجحان ثم زاد معه حتى بلغ الى حد اليقين فهذا في بعض المسائل يعمل به وقلنا ان هذه القاعدة كما تقدم ليس معنى ذلك ان مجرد الظن الغالب لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه ودلت الادلة عليه ولهذا ذكر العلماء قاعدة اخرى

157
00:50:13.100 --> 00:50:31.300
وهو تسمونه التعارض الاصل والظاهر. اذا تعارض الاصل والظاهر فهل يقدم الاصل او الظهر؟ فقالوا اذا كان اذا كان الظهر حجة شرعية مثل الخبر والشهادة والرواية فانه يقدم بالاتفاق. وان كان الظاهر وان كان مستنده مثلا

158
00:50:31.300 --> 00:50:57.150
او القرائن او العادة الغالبة او ما اشبه او الظن فتارة يقدم الاصل وتارة يقدم الله وتارة يخرج فيه رواية في مسألة خلاف فلهذا مثلا عندنا طين الشوارع مثلا عندنا مثلا ملابس الصبيان التي ربما يصيبها نجاسة وعندنا المفارش والملابس والمفارش التي في البيوت التي توطأ وتمتهن وقد يصيبها نجاسة

159
00:50:57.150 --> 00:51:17.900
وعندنا الطرقات الاصل نقول الظاهر وشو؟ حينما يصير انسان في مكان في طريق وطيب وماء قد يغلب على الظن وربما يكون ايضا فيه مجاري للنجاسة قد يغلب على الظن ان هذا الطين نجس. مهم. هل هل نجري

160
00:51:17.900 --> 00:51:40.000
هذا الظاهر او نبني على اصل لا نقول الاصل ان الطهارة الاصل الطهارة لان الشارع الحكيم في هذه الامور التي يكثر ابتلاء اجراها على الطهارة. مثل ثياب الصبيان. مثل المفارش والملابس والحصر. الاصل فيه وما اشبه ذلك حينما قال

161
00:51:40.000 --> 00:51:57.050
فقمت الى حاصير لنا قال اسود فنضحته من طول ما لبس هو نضحها من باب يعني لما فيه من الوسخ ليس لاجل نجاسة ولهذا يجرى على الطهارة. وهذه قاعدة الشريعة في مثل هذه الاشياء. كذلك بالمقابل

162
00:51:57.250 --> 00:52:16.800
اجرى احيانا الظاهر وترك الاصل لاجل مصلحة. ولهذا كما ذكرنا لو ان انسان اراد الصوم وكان ثم غلب على الظن غروب الشمس كما تقدم اها فهل نقول انه لا يفطر مع القدود القرائن لان الاصل بقاء الشمس وعدم الغروب

163
00:52:16.800 --> 00:52:36.800
لقد قال بها بعض اهل العلم لكن الصحيح نقول انه يعمل بهذه القرائن التي هي ظن غالب ودل الدليل عليها في حديث اسماء رضي الله عنها حينما قالت افطروا في يوم غيم وعندنا عن النبي وسلم واختلف قيل بدوا من قضاء قيل لم يؤمروا بقضاء وجاءت ادلة

164
00:52:36.800 --> 00:52:56.800
خاصة والنبي عليه الصلاة امر بالتعجيل الفطور بخلافه السحور خلاف السحور فانه لا له ان يفطر وان غلب على ظنه طلوع الفجر حتى يتحقق ويقطع لانه مأمور بتأخير السحر. ولان الصبح ايضا ربما يشتبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة

165
00:52:56.800 --> 00:53:21.100
خاص وماذا قال؟ اصبحوا بالصبح. اسفروا لماذا؟ لانه ربما يختفي ضوء الصبح وربما يشتبه وقد يبادر الانسان الى الصلاة وقد يقضي ينقطع عن الطعام الشراب لظنه ان الصبح قد طلع فلاجل هذه المعاني امر بالاكل والشرب حتى يتحقق ويقطع بخروج الصبح

166
00:53:21.100 --> 00:53:31.100
عكسي فيما يتعلق مسألة الفطر فكانت الشريعة تجري في مثل هذه الامور على ما فيه مصلحة للمكلفين وما يزيل عنهم العنت والمشقة ولله الحمد. احسن الله اليكم يا شيخ بارك الله فيكم. اذا اذنتم

167
00:53:31.100 --> 00:53:50.900
نأخذ اسئلة من الموقع؟ لا بأس احسن الله اليكم سنأخذ بعض الاسئلة ثم نعود ان شاء الله تعالى الى الاخوة معنا في الاستوديو ونأخذ كذلك بعض اسئلتكم الاخت شموخ من مصر تقول احسن الله اليكم آآ عندما اصلي عادة اقسم حفظي في الصلاة واخصص واخصص لكل ركعة مقدارا

168
00:53:50.900 --> 00:54:14.300
اذا احيانا بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة اتذكر انني لم اقرأ الجزء المخصص للركعة الثانية. فهل اعتد بهذه القرينة انظر ام لا انظر لهذا الشك نقول للاخت نعم اذا مثلا كان عندها قراءة مثلا معينة حددتها ثم هي علمت انها قرأت في الركعة الاولى هذا الشيء

169
00:54:14.300 --> 00:54:27.800
ثم علمت ان هذا الشيء لم تقرأه وشكت في هذه الركعة ما هي الثانية الثالثة؟ لكن هي في حسب ترتيبها هي الركعة الثانية في قراءتها وهي قرأت الذي حدثته في الركعة الاولى

170
00:54:28.050 --> 00:54:48.050
وقرأت الذي حدثه في الركعة الثالثة ثم الركعة الثانية مثلا تقول هي لم تقرأه لكن لا تقطع اها الا على جهة قرينة ما قرأت هذا الشيء فلا شك ان هذه قرينة تعمل بها في باب البناء على غالب الظن في الصلاة. احسن الله اليكم. لدينا اتصال الاخ احمد من السعودية السلام

171
00:54:48.050 --> 00:55:03.200
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك الله يحفظك. تفضل يا اخ احمد. الله يجزاك خير. نسأل الشيخ عبد المحسن. حياك الله تفضل. الله يحييك يا شيخ ويجزاك خير. امين وياك. اه اه

172
00:55:03.200 --> 00:55:26.200
في اولا مشاركة بسيطة وسؤال كثيرا من الموسوسين لكن وجدت فائزة في آآ كتاب الدكتور طارق السودان وكتاب اخر اسمه الفقهية نعم. الطبية يقول ان الوسواس في الوضوء هذا مرض سبحان الله في الدماغ ضده

173
00:55:26.300 --> 00:55:45.500
اذا فسد الافراد فيها اختل عند الانسان شيء من التفكير اما في الخوف او في الوضوء او في الصلاة فاذا ذهب الى الطبيب نفساني اعطوه علاج ورجع وكم شخص يعني اخذ العلاج ورجع طبيعي كان مؤسس للوضوء الحمد لله

174
00:55:45.550 --> 00:56:06.750
انتهى الوسواس. الزواج وانتهى. مهم. فحفل واشار الشيخ لهذه النقطة اما سؤالي امرين تفضل باجازة اخ احمد الله يبارك فيك السؤال الاول الايمان اذا بعض الاحيان الامام يقوم الى الثالثة فيقول في نفسه

175
00:56:06.950 --> 00:56:25.200
الجماعة انا غلطان. اه. وان لم يسبح الجماعة فهي الرابعة. اها. فهل نقول زال الشك واصبح يقين فلا سجود عليه؟ طيب. واضح  واضح السؤال الثاني؟ السؤال الثاني اذا خلصت بعض الموسوسين

176
00:56:25.300 --> 00:56:38.300
يعني عندي شك في تكبيرة الاحرام لكن التكبيرات الباقية او في صلاة النافلة لا حرج. هم. فهل نقول لهم بالخلاف بدل ما نقول والله قراءة الفاتحة يا اخي هذي اكثر العلما على انها ليست واجبة

177
00:56:38.450 --> 00:56:53.150
يرتاح وسيقرأها قطعا. مم طيب للخلاف حتى لا يكون عنده ارتباك. ايه واظح جدا جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا اخ احمد بارك الله فيك. بارك الله فيك نعم من جهة ما ذكره اخونا جزاه الله خير فيما

178
00:56:53.550 --> 00:57:03.550
من جهة الوسوسة ومن جهة انها مثلا غدة انا ما ادري عن الشي هذا ولا اعرفها لكن انا اذكر له عن عن امور وحكايات عرفتها من بعض من وقع في شيء من الوسوسة جاءوا

179
00:57:03.550 --> 00:57:20.450
الي اه يعني شكوى من معاناتهم بعضهم مباشرة وبعضهم عن طريق الهاتف ومنهم اناس يعني كانت مجرد مناصحة لهم وبيان ان هذا في الحقيقة نوع من الظعف و طاعة للشيطان وعصيان

180
00:57:20.450 --> 00:57:40.450
الرحمن وتلاعب في الحقيقة وكيف تطيع الشيطان ويتلاعب بك وفي هذا الشيء وكثير منهم يقول هذا هذا يعني ما معناه انه حينما يفكر في الامر يجد انه يعني نوع من النقص ومع انه عانى بهذا مدة طويلة يقول لي وبعد هذه النصيحة

181
00:57:40.450 --> 00:58:00.450
ثم جاءني وقال يعني ذكر لي الشيء هذا وقال آآ جاء المباشرة جاء المباشرة يعني يحمد الله على مثل هذا ليس هناك علاج ولا انما مجرد توجيه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه الى الادعية والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا هو المعروف

182
00:58:00.450 --> 00:58:20.450
كلام اهل العلم يعني الحكم بان جميع موسوسين على هذا هذا ما ما اظن انا لا اعرف هذا لكن ما اظن صحته من خلال واقع ممن تقع من هذه من اناس مجرد نصيحة يتبين لهذه وايضا لكثير من النساء مما خاص يقع لكثير من النساء ممن يتصلون ويسألن وينصحن بذلك ثم بعد ذلك تتصل

183
00:58:20.450 --> 00:58:40.450
نقول الحمد لله انا تركت هذا مدة شهر وشهرين وذلك ربما يعود علي. لكن هذه المدة تكون ارتاحت واطمأنت ولم يقع شيء من هذا لم تتناول العلاج. طيب. ولهذا نقول ان بعض العلاجات التي ربما تتناول وتصرف. يعني قد يترتب عليها بعض الامور التي بعض بعض المضرة

184
00:58:40.450 --> 00:58:54.500
خاصة بعض العلاجات ولهذا ما هنا ليس معنى وليس معنى ذلك انها لا ان هذه العلاجات لا تؤخذ لا عن طريق الشخص الذي يدركها ويعلمها لكن لابد من العناية بهذا الامر من جهة

185
00:58:54.800 --> 00:59:11.250
من لجأ الى الله عز وجل الاعراض عن الشيطان ووساوس الشيطان. ولهذا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الوساوس تقع لعموم بني ادم ما المقصود ان هذا يعني امر يحتاج الى ما يتعلق الامام اذا مثلا لم يسبح الجماعة فانه

186
00:59:11.350 --> 00:59:26.200
يتيقن انها مثلا يقول هذا ذكر اهل العلم فقالوا قالوا مثلا لو انه شك هل هي الثالثة والرابعة ولا يدري فنظر فقام ونظر واذا الناس يقومون يقومون خلفه ففي هذه الحال

187
00:59:26.600 --> 00:59:46.600
في هذه الحال ان كان غلب على ظنه لا بأس ان يعمل بمثل هذا لا بأس ان يعمل بمثل هذا خاصة اذا علم ان الجماعة ينبهونه في العادة لكن اذا كان آآ كما هو المعتاد من كثير من الناس ربما يتابعون ولا ينتبهون فلا يكفي مجرد على الصحيح لا يكفي مجرد كأنه

188
00:59:46.600 --> 01:00:06.600
هم تابعوه. لا يكفي مجرد المتابعة. اه لكن يكفي مجرد متابعة في انه انه لم ينبه. انه لم ينبه. هم. فاذا لم فاذا فهو حينما يقوم ينظر هل ينبه ام نبه؟ فاذا نبه مثلا في هذه الحال يعمل بهذا ما دام انه ليس عنده الامام فان كان ولا يلتفت من خلفه

189
01:00:06.600 --> 01:00:23.200
كانوا اكثر من اثنين على الصحيح وان كان عنده ظن وان كان عنده مجرد ظن وفي هذه الحال اذا نبهوا اثنان اذا نبهه اثنان الى ذلك فانه يلتفت الى قولهم اذا كان ظنه لم يتزعزع ولم يتغير

190
01:00:23.200 --> 01:00:40.050
اما اذا كان مجرد شك فانه يرجع الى قولهم بلا اشكال وبلا خلاف اذا يرجع الى الى قولهم. طيب ففي هذه الحال يعمل بمقتضى ما تقدم. نعم. اذا كان من احد اساليب علاج الذين لديهم وسوسة مثلا يذكر الله والخلاف في قراءة

191
01:00:40.050 --> 01:01:01.750
يخفف عليه من وطأة او قوة الوسوسة. يسأل احمد هذا السؤال ما في مانع اذا كان اذا اذا كان يصلي خلف الامام وقال له من باب لاننا نقول في هذه الحال اذا كان هذا الشخص الموسوس لم يستطع قراءة الفاتحة يقول سقطت عنه اصلا حتى لو قلناها واجبة سقطت عنه بعض الناس

192
01:01:01.750 --> 01:01:19.350
يقول انا لا استطيع قراءتها نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. اذا امرتكم بانها استطعتم نقول انه آآ ما دام انه ما يستطيع او يترتب على ذلك انه يزعج من بجواره ويطلق نفسه لو تركها لا شيء عليه

193
01:01:19.350 --> 01:01:33.700
فلو انه قال له ان قراءته مستحبة وسنة ولك ان تقرأ في هذه الحالة امره ببعض الواجب. طيب نعم. احسن الله اليكم. في الواقع يا فضيلة الشيخ لدينا اسئلة كثيرة عبر الموقع. لا بأس. يعني نسأل الله ان يبارك في وقتنا المتبقي

194
01:01:33.700 --> 01:01:49.350
حتى نأتي اليها. نعم. بالاضافة الى الاخوة الذين وعدتهم ان ناخذ اسئلة مين عندهم الاخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب يقول احسن الله اليكم يا شيخنا ما حكم رهن بيتنا آآ ما حكم رهن بيتا بمبلغ مالي؟ مع اخذ مبلغ اضافي

195
01:01:49.350 --> 01:02:08.300
كايجار البيت لكن ليس هو المبلغ الحقيقي لاجار البيت وانما نصف الايجار او اقل واضح السؤال يا شيخ يقول ما حكم رهن بيت ما حكم رهن بيت بمبلغ مالي مع اخذ مبلغ اضافي

196
01:02:08.550 --> 01:02:28.700
كايجار للبيت. لكن ليس هو المبلغ الحقيقي لايجار البيت. وانما نصف الايجار او اقل المقصود اذا كان البيت مرهون العلماء نصوا على ان الرهن اذا كان ليس مقابلا اذا كان الرهن مقابل قرض فلا يجوز للمرتهل الانتفاع به وان كان الرهن

197
01:02:28.800 --> 01:02:48.800
مقابل بيع. مثلا اشترى انسان من انسان شيء ثم لم يدفع له وقال اريد رهنا. فاذا رهنه البيت اذا رهنه البيت فالرهن في هذه الحال يكون في تحت سلطة راهن المرتهن تحت سلطة المرتهن. فاذا اتفقا على تأجيره واذا

198
01:02:48.800 --> 01:03:08.800
اتفق على تأجيره فلا بأس بذلك ويكون ولاية ولاية الايجار وولاية اخذه لانه اذا كانت ولاية الولاية من الراهن في هذه الحالة ليس برهن لانه اه منفك الرهن سلطة الراهن عليه باقية ولا

199
01:03:08.800 --> 01:03:28.800
تم فك السلطة عليه لكن اذا كانت الولاية لنفس المرتهن وامره مثلا بالقيام عليه باجارته وقال ولو ولو لم يكن نصف القيمة بل بالقيمات كلها بالايجارات كلها فلا بأس فلا بأس بذلك كذلك ايضا اذا كان آآ مثلا مقابل

200
01:03:28.800 --> 01:03:48.800
ارض مقابل قرض مثلا واتفق على تأجيله لا بشرط ان المقرظ لا ينتفع لكنه اراد بذلك ان يبقى الرهن بنفعه ولا يتعطل واشترط عليه انه يقوم عليه ويؤجره ويعطي الاجرة لصاحب المال فكذلك

201
01:03:48.800 --> 01:04:08.800
انما المحظور امران الامر الاول هو ان ينفك الرهن عن العين المرهونة بسلطة الراهن لها في هذه الحال لا يكون رهنا لا يكون رهنا ولا يعود الا برهن جديد. والامر الثاني ان يعود نفع على المرتهن اذا

202
01:04:08.800 --> 01:04:18.800
كان الرهن مقابل قرض فهذا هو الذي لا يجوز. اما اذا غير ذلك فلا بأس به. احسن الله اليكم يا شيخنا. لدي الاتصال الاخ عبد الملك من السعودية السلام عليكم

203
01:04:18.800 --> 01:04:36.000
عليكم السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا بابي عبد الملك. الله يجزاك خير. تفضل. سؤال للشيخ بالنسبة طبعا الشك يسوى الطرفين اذا كان بالركعة الثالثة والثالثة والرابعة اذا كان مستوقفين الشك طبعا يبني على الاقل نعم فاذا غلب على ظن زاد

204
01:04:36.000 --> 01:04:57.500
الظن انها لا الرابعة. نعم. اللي يبني على الاقل امن اكثر. السؤال الثاني اه بالنسبة لكل قرض جرى المنفعة هذي قاعدة يعني او قاعدة نعم نعم لكن هل الجمعية اني اطردك الشهر هذا يعني

205
01:04:57.500 --> 01:05:17.500
معروفة الشيخ هل هي من نفس المسألة هذي يعني الله يجزاك خير طيب واضح جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لدينا الاخر الاخت سارة من الرياض السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. اه لو سمحت يا شيخ ما ادري الشك بعد العبادة اني اذا صليت الفريضة او شي. لو

206
01:05:17.500 --> 01:05:37.500
الصوت قليل الله يحفظك بعد العبادة بعد الانقضاء من الصلاة وشكيت او ركعت هل يعتد بعد العبادة طيب ونحن ذكرنا ذلك طيب السؤال الثاني بالنسبة لنا اذا احد سألني مثلا بحكم يعني انا نسيت مثلا فرض او ركوع

207
01:05:37.500 --> 01:05:57.550
هل اقول له قاعدة ويكفي مثلا اليقين لا يزول بالشك؟ ام افصل فيه؟ طيب طيب خير ان شاء الله خير شكرا جزيلا شكرا والاخت سارة  طيب الاخ عبد الملك يسأل يا شيخ اذا كان هناك واضح ان شاء الله تفضل نعم نقول من شك في صلاته فله تارة يبقى عليه

208
01:05:57.550 --> 01:06:13.100
الشك فان بقي على الشك فيلغيه على اليقين. الحال الثاني ان يرتفع الشك واو يرجف عنده ويكون ظنا فينتقل من الشك الى الظن ويبني على الظن الغانم فلو انه شك في الركعة الثالثة ثم لما قام للرابعة حصل عنده ظن

209
01:06:13.100 --> 01:06:33.100
مجال الشك فنقول فلو انه في التشهد وهو يريد السجود سواء قلنا بعد السلام اذا كان ظن او قبل السلام اذا كان شك لكن اثناء التشهد زال عنده الشك والظن وعلم ان الصلاة تامة زاد كل شيء. نقول في هذه الحالة ينتهي كل شيء ولا سجود عليه. لانه

210
01:06:33.100 --> 01:06:47.000
قد زال ما شكه او توهمه او ظنه. طيب احسن الله اليكم. يسأل في سؤاله الثاني السؤال الثاني يقول اه كل قرظ جر نفعا. كل قرظ جر نفع هذا الذكر حافظ البلوغ وقال رواه الحارث بن ابي اسامة باسناد ساقط

211
01:06:47.050 --> 01:07:04.350
ولا يصح لكنه ثبت معناه عن عبد الله ابن سلام في صحيح البخاري رحمه الله هو ذكره اما في ترجمة لم يذكره في مضانه رحمه الله ذكروا معناه اذا كان للانسان حمل اذا كان لك على انسان قرض فاعطاك حملة تبن او حملا

212
01:07:04.350 --> 01:07:14.350
ختم فلا تأخذ منه شيء فانك بارض فيها الربا فاشل. وجا معناها عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وجا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام باسناد قواه بعضهم عند

213
01:07:14.350 --> 01:07:37.700
اذا اهدأ احدكم اذا اقرض احدكم قرضا فاهداه هدية او حمله على دابة فلا يقبله فانه ربا. ثم ايظا اه الادلة الدالة على الربا فانه يدخل في ربا القرض واجمع العلماء على ان هذا الربا ربا القرظ وداخل في ايات واحاديث الربا عن النبي عليه الصلاة والسلام. احسن الله اليكم يا شيخنا

214
01:07:37.700 --> 01:07:58.300
ما يتعلق الاخت آآ سارة تقول الشك بعد العبادة وانتم ذكرتم يا شيخ لا اثر للشك اذا الشك لا فلو شكت بعد الفراغ لا الى الشك. مهم. نعم. طيب. اه قاعدة اليقين لا يلزم بالشك هل هل تشرحها باطلاقها لمن مثلا سألت او عندها شك تقول خلاص اليقين لا يزول

215
01:07:58.300 --> 01:08:08.300
بالشك ام انها تفصل لها في اقسام الشك واقسام الظن والظن الراجح وما الى ذلك. لا نقول قال عندنا يقين لا يزول اليقين لا يزول بالشك مثل هذي الاصل خاصة في باب

216
01:08:08.300 --> 01:08:22.050
وباب الطهارة هذا هو الاصل فيها. لكن هذه اقسام اخرى ومسائل لادلة وردت في خصوصها. نعم. احسن الله اليكم. فاتن من السعودية تقول اعرف صديقة لي انها اخذت عهدا على نفسها

217
01:08:22.200 --> 01:08:37.750
انها اذا فقدت الخشوع اثناء الصلاة فانها تعيد الصلاة. فتعيد صلاتها الواحدة مرات. فهل هذا من الوسوسة؟ نقول هذا عهد لا يجوز الوفاء به وهذا بمثابة النذر العهود على الصحيح كما تقدم معنا ان العقود

218
01:08:37.850 --> 01:09:00.450
العبرة فيها للمعاني وهذا في الحقيقة بمثابة النذر. وهو الحلف وهو الزام النفس بشيء. الزام النفس بشيء. وقد يكون وقد يكون ارادت بذلك لنادي قد يكون ارادت بذلك المنع وهو الحلف ان تمنع نفسها حتى لا تقع في مثل هذه الشئ فان كانت ارادت بهذا سواء ارادت به الحليف او ارادت به النية فان كان

219
01:09:00.450 --> 01:09:14.950
به النذر والعهد بذلك وانها توقع العبادة فنقول هذا نذر مكروه فهو منهي عنه لان اعادة العبادة منهي عنها. والنبي عن ابن عمر عند ابي داوود وغيره بسند جيد قال لا صلاة في يوم مرتين

220
01:09:15.050 --> 01:09:35.450
روي بلفظ لا تصلوا في يوم مرتين. فلا تعاد الصلاة الا بسبب شرعي. من حدث او نحوه. نعم. احسن الله اليكم اه نعم تقول آآ الاخ يعقوب من يعقوب الرفاعي من الامارات يقول اذا شك في عدم قراءة الفاتحة وهو في السجود الاول

221
01:09:35.550 --> 01:09:48.200
وفي سؤاله الثاني يقول اذا شك في عدم غسل عضو من الاعضاء وهو في الصلاة ويقول ايضا اذا شك في ركن من الاركان بعد التسليم. واظن ان القاسم المشترك فيها هو الشك الحاصل بعد العبادة

222
01:09:48.550 --> 01:10:03.700
المقصود ان ان كان شكه هذا في تفصيل كان شك في اثر مثل انسان شك حينما رفع رأسه من السجود شك هل السجدة الثانية او الاولى ولا يدري نقول في هذه الحالة كما لو شك في ركعة

223
01:10:03.750 --> 01:10:16.500
فتأتي بشدة ثانية على اليقين وانها سجدة واحدة وتأتي بشدة ثانية كما لو شك هل هي الثانية والثالثة يبني على اليقين ويأتي بالركعة الثانية كذلك اما اذا شك بعد الفراغ فلا يلتفت اليك مثل

224
01:10:16.500 --> 01:10:32.050
غسل العضو وهو في الصلاة هم. لانه لا يلتفت الى الشك بعد اذا توضأ وفرغ من الوضوء ثم حصل الشك فلا يلتفت اليه. احسن الله اليكم اه الاخوة الاكارم هل لديكم اسئلة؟ تفضل يا اخي

225
01:10:33.200 --> 01:10:53.600
احسن الله اليكم يا شيخ نعم. ذكرتم ان الامر المتيقن لا يرفع الا بيقين مثلي. نعم طيب اه انتقاض الوضوء بالنوم  احسنت هذا سؤال جيد. وهذا ايضا مما تقدم لشرع اليه وهو ان الظن الغالب يعمل به حينما يقوى. ولهذا

226
01:10:53.600 --> 01:11:09.350
عندنا النوم ان قيل ان ناقض فهذا لا اشكال. لانه يقين. ان قيل ان النوم نفسه حدث كما هو قول لبعض اهل العلم فهو كما خرج من الريح وان قيل ان النوم ليس بناقض كما هو

227
01:11:09.400 --> 01:11:30.800
قول جمهور العلماء انما هو مظنة للنقد وهو وهو الاظهر لحديث علي رضي الله عنه حديث معاوية العينان وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وهو يدل على ولا حديث دالة الصحيحة الكثيرة ان النبي عليه السلام حينما خرج عليهم وقد ناموا وصلى وصلى بهم وفي حديث انس انه كان

228
01:11:30.800 --> 01:11:50.300
تخفق رؤوسهم عند البزار كانوا يضعون جنوبهم في الارض. احاديث كثيرة معروفة في هذا الباب. يبين ان النوم ليس انما هو مظنة للنقد. ولهذا لما ان هذا الظن الظن غلب وترجح عندنا وكان النوم مظنة للحدث اجرينا مظنة الحدث

229
01:11:50.550 --> 01:12:10.850
كالحدث وقلنا انه لكن متى؟ اذا استحق النوم واستثقل النوم مثل انسان استلقى واسترخى وفي هذه الحال نجعله كأنه احدث ونأمره باعادة الوضوء ولظعف اليقين وقوة الظن الذي سيطرة اليقين. اما اذا كان عندنا الظن مجرد

230
01:12:10.850 --> 01:12:37.000
آآ يسير مثل انسان نائم ومتمكن متمكن ومتكئ وفيها ونام يغلب على الظن انه لم يحدث لان آآ لان مخرج الحدث متمكن متمكنون ولو احدث لاحس اما لو كان استلقى مثلا او استرخى فقد يحدث ولا يشعر

231
01:12:37.250 --> 01:12:51.100
ولهذا فرقنا بين هذا وهذا من ادلة ان الظن الغالب يعمل به في مثل هذه المسائل ويترك له اليقين لانه يضعف اليقين عندنا في هذه الحال احسن الله اليكم يا شيخنا

232
01:12:51.400 --> 01:13:09.000
اه اسلام من السعودية يقول السلام عليكم هل هناك فرق بين اليقين عند الاصوليين؟ واليقين عند الفقهاء وايهما المراد حين تذكر بعضهم انه عند الفقهاء اوسع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نقول اليقين يظهر والله اعلم انه عند الجميع

233
01:13:09.150 --> 01:13:25.250
واحد يعني من حيث الاصل والتعريف. هم. لكن تطبيقات عند الفقهاء لا شك انها اوسع ولهذا لا تجد لا لا تكاد تجد عند الاصوليين من امثلة توظح مرادهم في مثل هذا انما تراه في كلام الفقهاء

234
01:13:25.250 --> 01:13:43.650
رحمة الله عليهم اه ولهذا ترى انهم في مسألة الظن اه له تفصيل عنده مسألة الشك اما اصل اليقين ومعناه فانه عند الجميع في اثر واحد. نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا. اه هذه الاخت بريق من السعودية تقول اذا كنت

235
01:13:43.650 --> 01:13:59.350
آآ اصلي الظهر وانا اقر او انا اقرأ اقرأ التشهد الاخير ظننت اني في الثالثة. لكن الغالب انها الرابعة فاكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل السلام. هل هذا التصرف صحيح؟ اذا

236
01:13:59.350 --> 01:14:21.100
كانت يغلب على ظنها انها الرابعة. كما تقول تقول يغلب على ظنها انها رابعة الاسم ذلك نعم. نقول تبني على هذا الغالب وتتشهد وتسلم قبل السجود  ثم تتشتت السجدتين وتسلم كما امر النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن مسعود. جميل. احسن الله اليكم. هذا السؤال يا شيخ فيما يتعلق بالظن الغالب وهو في غير العبادات

237
01:14:21.100 --> 01:14:35.900
اسمع ربما يكون في التعامل مع الاخرين. السعدية ام عبدالرحمن من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله في علمكم وعملكم نحن نعمل في في وظيفة عمومية اغلب الموظفين فيها مرتشون

238
01:14:36.150 --> 01:14:56.750
غلب آآ غالب مالهم الحرام نعم فغلب مالهم الحرام على مالهم الحلال. نعم. فهل نترفع عن الاكل معهم وعدم اجابتهم؟ لان الظن الغالب عندنا ان ما اكثر مالهم حرام ام ماذا نفعل نحن في حيرة من امرنا وجزاكم الله خيرا

239
01:14:56.950 --> 01:15:21.500
يقول ان المخالطة المباحة مخالطة المباحة بين النساء والنساء والرجال رجال المخالطة التي لا شبه فيها ولا ولا محذورة فيها للمؤانسة والمحادثة الرجال مع الرجال والنساء هذه نقول لا بأس وان كنت تعلم ان ما لهم فيه شبهة وان ما لهم فيه حرام خاصة اذا كان عدم المخالطة

240
01:15:21.500 --> 01:15:42.650
وحشة ويورث تباعده فلا بأس من المخالطة فيها مصالح شرعية. اما اذا كانت المخالطة مع الاقرار على الامور المنكرة والحرام هذا هذا امر لا يجوز. لكن اذا كانت تقول لو كان يقول انهم اصحابه واصدقاؤه فيجالسهم ويصاحبهم وربما يكون في مصاحبته لهم مصالح يناصحهم ويبين لهم

241
01:15:42.650 --> 01:16:02.650
فهذا اه لا بأس به ولو اكل طعامهم وشرابهم وعلم ان ماله حرام وهذا احد الاقوال الاربعة في هذه المسألة وهو مخالط ما في مال حرام او واكل ما في ماله حرام ذكرها مفلح رحمه الله في كتاب الفروع وفي كذلك الاداب الشرعية وذكرها غيره والصحيح انه لا بأس من اكل من فيما له

242
01:16:02.650 --> 01:16:20.900
حرام بلا تقدير ولو كان كثيرا هذا هو الصحيح لاجل ما فيه من المصالح الشريفة مع مراعاة ان يكون المخالط قصده من ذلك هو ما يترتب على ذلك من صلة الرحم وصلة الصديق التي ضدها يكون فيها وحشة وقطيعة بين

243
01:16:20.900 --> 01:16:43.000
نعم. احسن الله اليكم. شيخنا الكريم. البعض قد يتصور ان مثل هذه القواعد الفقهية هي متعلقة فقط بالعبادات او المعاملات او يعني المسائل الفقهية خاصة قد يكون يا شيخ هناك بعض يعني ملفت تربوي يمكن الاستفادة من خلال هذه القاعدة. اليقين ولا يزول بالشك. نعم. لذلك هذا الاخ حيان من السعودية يقول هذه القاعدة

244
01:16:43.000 --> 01:17:04.650
فيها فوائد تربوية عظيمة ويحتاجها جدا من يسيء الظن بالاخرين ودنا يا شيخ تختمون يعني هذا الدرس المبارك في هذه النصيحة. وايضا تذكرون سؤالي هذا الدرس نعم نقول مثل ما ذكر اخونا هذه هذه بلا شك هذه القاعدة فيها من الخير وفيها من حسن الظن بالاخرين

245
01:17:04.650 --> 01:17:23.350
هذا هو اصل السنة واصل الشريعة. الله اكبر. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في احسان ومعاملة اصحابه وحسن الظن امر عجب ولهذا واذكر قصة وان كان قد يكون مناسبتها يعني قد يكون فيها شيء من البعد لكنها مناسبة وقصة الصحابي يسمى عبد الله حمار وقيل انه

246
01:17:23.350 --> 01:17:43.350
نعيمان ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة ربما اساء ربما قال قولا فيه شديدا وقال انه كذا وكذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان اعرف انه يحب الله ورسوله. حسن ظن به. وكان هذا الرجل قصته في البخاري. وروي انهن عيمان ابن عمرو وكان هذا الرجل يخبر النبي انه

247
01:17:43.350 --> 01:18:03.350
احبه وكان هو ايضا مع ما هو فيه من المعاصي رضي الله عنه يتوب والنبي كان يحبه وهو كان يحب النبي واما يؤثر عنه بيروي قصة رويت عند الطرق انه كان يأتي ويهدي للنبي. اللهم صلي. هدية. وكان يشتري الهدية وليس معه مال. فيأتي الى النبي

248
01:18:03.350 --> 01:18:13.350
من طعام حتى يتحف النبي يحب ان يتحف النبي فاذا جاء صاحب الهدية صاحب الطعام اللي اشتراه منه قال اعطني قال ما عندي شي واذهب به الى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اعطه

249
01:18:13.350 --> 01:18:33.350
المال فيقول ان تهدي الي يقول ليس عندي مال فيضحك النبي عليه السلام ويعطيه اياه. ففيه من حسن التعامل وحسن الظن بالمسلمين باب التربية لمثل هذه الامور الشيء العظيم ولهذا لا يجوز اساءة الظن ولا يجوز عمل الظن ان بعظ ان بعظ الظن اثم انما الظن المستند

250
01:18:33.350 --> 01:18:49.100
مستند دليل فلا بأس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما اظن فلانا وفلان يعلمان او من ديننا شيئا فالاصل انه لا يعلم الظن الا بدليل يدل عليه. نعم سؤالي هذا الدرس

251
01:18:49.200 --> 01:19:16.150
نعم نقول آآ السؤال الاول اذكر دليلين للقاعدة اه هذه قاعدة اليقين لا يزول الا بالشك. قاعدة اليقين لا يزول الا بالشك وكذلك ايضا كذلك ايضا ما هي الانواع المقابلة لليقين؟ ما هي الانواع المقابلة لليقين؟ التي ذكرناها. نعم

252
01:19:16.150 --> 01:19:36.150
شكر الله لكم يا شيخ واثابكم الله اليكم مشاهدينا الكرام ها نحن واياكم نصل الى نهاية هذا الدرس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. الى لقاء متجدد باذن الله تعالى نترككم دائما وابدا في حفظ الله ورعايته. ونختم هذا المجلس بكفارة المجلس

253
01:19:36.150 --> 01:20:00.540
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما