﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي. مشاهدينا الكرام اينما كنتم نحييكم بتحية الاسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في الاكاديمية العلمية اكاديمية العلم والنور والعطاء في

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
في هذه الليلة باذن الله تعالى نصحبكم مع درس مبارك في القواعد الفقهية والذي يسرنا باسمكم جميعا ان نرحب بشيخنا الشيخ عبد المحسن عبد الاله الزامل المرشد بالتوعية الدينية بالامن العام. نرحب بشيخنا اجمل ترحيب فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وبالاخوة المشاهدين. بارك الله فيكم

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
واياكم. ويمتد ترحيبنا عاطرا الى الاخوة الدارسين والدارسات في موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. وايضا نرحب من اعماقنا بالاخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدينا الكرام دائما نستقبل اسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امامكم تباعا

4
00:01:00.500 --> 00:01:16.100
او على موقع الاكاديمية دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي دوت نت. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع. والعمل الصالح صالح ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا اللقاء المبارك

5
00:01:16.400 --> 00:01:36.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يبارك في المجلس وان يجعله مجلسا من مجالس العلم المباركة واسألوا سبحانه وتعالى ان يعظم لي ولاخواننا الحاضرين والمشاهدين

6
00:01:36.400 --> 00:02:00.400
الاجر والمثوبة وان يجعلنا واياهم دعاة خير وهدى وصلاح ممن يستمعون القول فيتبعون احسن اهل منه وكرمه امين. انه جواد كريم لا شك ان هذه المجالس من افضل المجالس واجلها. وانها هي زبدة المجالس وهي خير خير مجالس الدنيا. والدنيا لا خير فيها الا في مثل هذه المجالس او ما كانت

7
00:02:00.400 --> 00:02:16.200
وسيلة وسببا اليها. لان هذه هي الغاية من خلق الانسان في ان يعبد الله ولا يمكن ان يعبد الله الا عن علم وهو البصيرة وهذا من طريق مجالس العلم وحلق العلم

8
00:02:16.300 --> 00:02:31.350
وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لهم جد في طلب علم واجتهاد في تحصيله. فالواجب على طالب الحق المريد نجاة نفسه ونجاة من يعوله وكذلك نجاة اخوانه ان يجتهد

9
00:02:31.500 --> 00:02:47.700
في طلب العلم والعمل. والدعوة اليه والصبر على ذلك. لابد من هذا لابد ان يكون عالما باوامر الله سبحانه وتعالى داعيا اليها صابرا على ذلك حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى فان هذا هو الواجب وبه

10
00:02:47.700 --> 00:03:05.000
يؤيد ويسدد طالب الحق وطالب العلم وكان كثير من السلف يجتهدون في طلب العلم ويحرصون مع ما يتعرضون فيه من المشاق. بل ان انسهم ولذتهم في طلب العلم. وكما تقدم

11
00:03:05.000 --> 00:03:25.000
لا يستحي طالب العلم ولو انه ولو انه كبرت سنه او تقدم به العمر فان العلم لا حد له العلم كما يقول سلف من من المحبرة الى المقبرة فطالب العلم لا ينتهي وكان كثير من السلف يذاكر بالعلم وهو في سياق الموت

12
00:03:25.000 --> 00:03:42.200
حتى قيل له في مثل هذا؟ قال نعم. حتى يلقى ربه لان يلقى ربه. وقد تعلم مسألة خير له من ان يلقاه وقد جهلها. الله. ويجعل مذاكرته في مثل هذه المسائل. وذكر عن بعض السلف ابو يوسف او غيره من اهل العلم

13
00:03:42.200 --> 00:04:00.400
انه ذاكر بعض طلابه مسألة وكانوا قد حضروا اليه وفي السياق في سياق الموت رحمه الله  اورد مسألة في مثل هذه الحال قال من يأتي الى الجمرة هل افضل يأتي اليها ماشيا ام راكبا

14
00:04:01.150 --> 00:04:17.800
فقالوا في مثل هذا؟ قال نعم. ثم بين له انه ان يلقى الله عز وجل وقد علم هذه المسألة ودرس اخوانه خير له من ان يلقاه وقد جهلها وامثلة والامثلة في هذا كثيرة الى يومنا هذا ونشهد من اهل العلم

15
00:04:18.150 --> 00:04:34.700
من الجد والحرص فيه والاجتهاد فيه الشيء الكثير ومن الشواهد في هذا العصر العلامة الجلي شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فقد شهدته وشهده غيري من جده وحرصه في طلب العلم

16
00:04:34.900 --> 00:04:54.200
وعدم تفويت اي لحظة واي وقت الا في فائدة من تعليم او اجابة سؤال او بحث في مسألة او مذاكرة او مؤانسة رحمه الله وكان ربما درس او قرأ كتابا كاملا لبحث مسألة او لبحث حديث

17
00:04:54.450 --> 00:05:11.050
مما سمعته انه قال مر علينا حديث في فتح الباري لما كان يعارض فتح الباري وعارض الاجزاء الاول ثلاثة رحمه الله ثم بعد ذلك شغل عنه يقول مر بنا حديث النسائي في سنن النسائي

18
00:05:11.450 --> 00:05:32.250
واردنا معرفة مكانه تلمس رمظان في النسائي فلم نجده. قال فقلت للقارئ لنبدأ سنن النسائي من اوله. الله اكبر. قال فبدأنا سنن النسائم  فانهيناه في ثلاثين ليلة في ثلاثين ثلاثين ليلة قرأه كله. ولا شك ان هذا

19
00:05:32.400 --> 00:05:59.300
فيه فوائد عظيمة فوائد عظيمة وربما يقع له ويقع لغيره من طلاب العلم ان يبحث مسألة من المسائل يبحث مسألة من المسائل ثم يمر به اثناء البحث مسائل وعظيمة ربما تنسي تلك المسألة وتكون هي اجل واشرف وفرحته بها ولذته به اضعاف اضعاف مضاعفة بمسألة اللي كان يبحثها. صحيح. وربما صادفه في

20
00:05:59.300 --> 00:06:19.600
وفي بحثه من الفوائد والمسائل والغرائب الشيء الكثير وهذا واقع ربما يبحث مسألة واحدة ثم بعد ذلك يراجعها في كتاب فكما تقدم يمر به مسائل فيستمر به البحث وقت طويل

21
00:06:19.800 --> 00:06:36.600
وهكذا كان اهل العلم ولا يشغلهم شيء عنه لا بل مهما حدث مهما حدث لا يشغلهم عن عن العلم شاغل لا يشغلهم فالمقصود ان ان طالب العلم يجتهد في طلبه اي مسألة

22
00:06:36.700 --> 00:06:54.650
ولا يحقر اي فائدة تعرظ له حينما يقرأ مسألة او اه معرفة احاديث او ما اشبه ذلك كله من ابواب العلم التي يكون يلقى ربه سبحانه وتعالى وكان كثير من السلف يذاكر بالعلم وربما مضى

23
00:06:55.000 --> 00:07:17.350
جميع جميع الليل وهو يذاكر بالعلم يمضي جميعه او او اكثره وربما بلغ الفجر وهو يذاكر بالعلم. ويعلم انه في عبادة اعظم من عبادات نوافل صلاة غيرها. نعم. حتى يا شيخ احسن الله اليكم استمرار الطالب في العلم لا يقتصر على فترة معينة يعني نحن الان في فترة الامتحانات

24
00:07:17.400 --> 00:07:37.400
اه بعد ذلك ستأتي الاجازة الصيفية وهي طويلة نسبيا فيعني بعظهم يقول الحمد لله سنرتاح من الدراسة ومن التعليم ويكون فرصة للانسان انه يعني اه يرتاح من التعلم فالعلم ايضا يا شيخ يستمر حتى لو كان في فترة الصيف بتنوع اشكاله ربما يختلف من التعليم النظامي الى الالتحاق بالدروس العلمية

25
00:07:37.400 --> 00:07:52.000
او الاستفادة من بعظ المناشط العلمية. ما في اشكالها لا وهذا وهذا هو طالب العلم الحقيقي الذي يكون على الوصف ذكرت من جهة استمراره انه لا يكون عن وصف اخر الذي يقول جاءت الاجازة

26
00:07:52.050 --> 00:08:05.300
هذي اجازة كان السلف يسمونها البطالة السلف كانوا ما يسمونها يسمونها بطالة. سبحان الله. يقول ايام البطالة هل يستحق؟ ولهذا ذكروا مثلا فيما اذا وقف انسان وقف وقف وقف انسان وقف على طلاب

27
00:08:05.300 --> 00:08:23.150
العلم ثم كانت فيه ايام لا يكون فيها دراسة هل يستحق من ريع الوقف ايام البطالة لانه متعطل من طلب العلم. مهم. ولا شك انه اذا كان يستجم عليه على طلب العلم فلا بأس بذلك يستجم على طلب العلم

28
00:08:23.150 --> 00:08:43.150
ويجتهد في ذلك. وطالب العلم كلما اجتهد في طلب العلم كلما منحه الله سبحانه وتعالى انسا ولذة في طلبه وبركة في قال البركة في اوقاته وكلما امتد به الزمن كلما زاد نشاطه. يقول ابن عقيل رحمه الله انا في عشر الثمانين واجد من لذة طلب العلم

29
00:08:43.150 --> 00:09:02.800
وجدهما لا اجده وانا ابن عشرين وهكذا غيرهم من اهل العلم كانوا كذلك يجتهدون وكانوا يجدون من من اللذة الانس والاجتهاد كلما امتد به الزمن كلما زاد انسهم وجدهم اه في في طلب العلم. والبخاري رحمه الله يذكر عنه احد اه

30
00:09:03.100 --> 00:09:20.950
طلابه رحمه الله ذكر عنه يقول انه لم اعهده لم اعهده انه جلس بلا بحث البخاري البخاري رحمه الله لا يمكن ان يجلس بلا بحث ولا يمكن ان بلا فائدة لا يمكن

31
00:09:21.100 --> 00:09:41.850
وكان في الليل ربما استيقظ ثمانية عشر مرة. سبحان الله. ثمانية عشر مرة. يستيقظ ويقيد يكون مثلا نائم ثم يذكر فائدة فيقوم ويقيدها وحسب له مرارا كثيرة اكثر من عشر مرات

32
00:09:42.300 --> 00:10:03.900
قال ورأيته في يوم من الايام قد استلقى  قلت له ما هذا مش طلقة يعني انه يعني ليس من عادة ان يستنقي الا آآ او او يجلس الا على علم وعلى فائدة. قال نحن في ثغر وكان في ثغر من ثغر

33
00:10:03.900 --> 00:10:27.750
للجهات  وقد اصابنا شيء من العناء ونريد ان نرتاح حتى اذا بغتنا العدو واذا بنا حراك يعني استعد بهذا لاجل مجابهة العدو رحمه الله. هم. مجابهة العدو. واما يروى عن الشافعي في قصة مع الامام احمد رحمادي عن صحته وان كان بعضهم ينكرها

34
00:10:27.750 --> 00:10:46.650
لما ان اه ابنة احمد رحمه الله قالت او ابنة اه نعم ابنة الامام احمد رحمه الله ذكرت عن الشافعي هو اه لما اصبحت قالت هذا الذي تذكره وتطريه وتقول ابو عبد الله وابو عبد الله وكان الامام احمد رحمه الله يا ابا عبد الله الشافعي يطريه. هم. قالت

35
00:10:46.650 --> 00:11:03.150
ولحظت عليه خصالا قالت من ذلك انني رأيته انه نام ولم يستيقظ الا ما طلوع الفجر يعني ما قام يصلي من اخر الليل فذكرت خصلتين وذكرت هذه الخصلة الثالثة فذكر له ابو عبد الله كلام ابنته رحمه الله

36
00:11:03.950 --> 00:11:24.300
وقال اني والله لم اغتمر بنومي ولم استيقظ الا وفتقت اربع مئة مسألة يعني او نحوا من ذلك يعني انه بحثها واستعرضها في خاطره والفكر رحمه الله وهو في حال استنقاقه. الله اكبر. هذا قد يكون يعني بصحته نظر من جهة

37
00:11:24.300 --> 00:11:44.300
مبالغة لكن الشأن ان هذا هو هذا هو ان هذا هو طريقهم رحمة الله عليهم. والامثلة والشواهد في هذا كثيرة نعم احسن الله اليكم يا شيخ و كانت يعني الاطلالة المباركة في في هذا السياق نعم شكر الله لكم. نبتدأ يا شيخ في آآ وقفنا يا شيخ عند آآ القاعدة السادسة الاصل في الامور

38
00:11:44.300 --> 00:12:04.300
عارضة العدم. نعم. عند قولك كذا لو اختلفا. نعم. قال المصنف كذا لو اختلف المتبايعان في صحة الدابة المبيعة او مرضها. فالقول للبائع في زعم الصحة لان المرظ هو العارض. والسلامة هي الحالة والسلامة هي الحالة الطبيعية الاصلية

39
00:12:05.150 --> 00:12:23.600
نعم هذه المسألة متعلقة بالقاعدة المتفرعة القاعدة الكبرى وهي اليقين لا يزول بالشك وهي ان الاصل في الامور العارظة العدم. عندنا الامور اه امور مستقرة ثابتة هي الاصل وعندنا امور عارضة

40
00:12:24.100 --> 00:12:45.950
طارئة ليست هي الاصل مثاله لو ان انسان اشترى شيئا اشترى سيارة من انسان. نعم. اشترى دابة. اشترى كتاب بعدما اشتراه يدعى المشتري ان به ان فيه عيبا البائع ينكره

41
00:12:46.750 --> 00:13:12.000
ويا انكر هذا اختلف البائع يدعي الصحة والسلامة من العيب والمشتري يدعي وجود العيب. والمشتري يدعي وجود في اثناء التفاوض او ما بعد يعني بعد ما طه بعد ما قال ان فيها عيب والعيب موجود عندك. هم. العيب موجود يعني انا اشتريتها وهي معيبة. بعتني شيئا معيبا. والباقي يقول لا هذا

42
00:13:12.000 --> 00:13:32.250
الحادث عندك انت؟ طيب. البيعة العيب حادث عندك. مهم. فلا اه يلزمني. مهم ولا حق لك في خيار العيب ولا حق لك في المعاوضة عليهم قيل ابي ارش العين. طيب. وكل من هذا يدعي السلامة من العيب وهو البائع

43
00:13:32.250 --> 00:13:58.050
وهذا يدعي انه معين. من يلقون قوله؟ هم. فيه خلاف. على القاعدة نقول اصل في الامور العارضة العدم يعني يعني ولهذا قال لان المرظ هو العارظ. والسلامة هذه هي الحالة الطبيعية الاصلية. هو يدعي وجود قدم العيب. هم. المشتري. هم. وانه موجود عند

44
00:13:58.300 --> 00:14:09.950
يعني حينما اشترى السيارة يقول العيب موجود فيها في هذا هذا العيب. لكن لم يكتشفه الا بعد ما لكن قبضه السيارة. هو هو يدعي قدمه. يقول لكن آآ لم يعلم به

45
00:14:10.100 --> 00:14:30.950
لم يعلم به الا بعد ما قبضها. بعد مضى. والبائع ينكر على مقتضى القاعدة نقول ايها المشتري انت تدعي امرا تقول انه قديم وهو العيب ايش معنى قديم يعني موجود عند البائع قبل شرائها

46
00:14:31.250 --> 00:14:49.600
واضح هذا. نعم والبائع يقول لا هذا حادث عندك لان هذا الامر العارض وهو العيب الاصل العدم. عدم وجوده عندي انت تدعي وجود العيب فالعيب غير موجود. مثل انسان اشتري كتاب

47
00:14:50.650 --> 00:15:13.200
ووجد وصار وجد مثلا جلدته اه منزوعة او وجد فيه اوراق ممزقة اوراق ممزقة فهذه الحال هذا يدعي سلامة الكتاب وهذا يدعي عيب الكتاب آآ نقول على مقتضى القاعدة القول وقول البائع ثم ايضا البائع في الحق يدعي السلامة

48
00:15:13.550 --> 00:15:34.100
والصحة والمشتري يدعي ان العقد آآ ليس بنافذ وعندنا ان من ادعى صحة العقد وسلامة العقد ان القول قوله وانه وان اليقين هو السلام منه وهذا الاصل يؤيد قول البائع وهذا هو الاظهر لكن هذا

49
00:15:34.300 --> 00:15:55.600
اذا كان ليس عندنا قرينة تدل لاحد قولين يدل لاحد القولين. هم. مثل لو انه اشترى كتاب من المكتبة ثم لما وجده وجد فيه اه ملزمة كلها بياض كلها بياض

50
00:15:55.850 --> 00:16:14.900
رجع الكتاب قال صاحب المكتب انا هذا العيب حادث عندك. هل تصح دعوى البائع نعم ما تصح القول قول منا الان. قول المشتري للبائع. المشتري. لانه يدعي عيبا دلة قرينة دل الواقع على قدمه. مهم. دل

51
00:16:14.900 --> 00:16:29.950
على قدم وهكذا كل عيب يدل الواقع على قدمه فان القول قول من دلت من يدل يدل له تدل له قرينه او الواقع ولهذا لكن لو كان كتاب جاب الكتاب فيه اوراق ممزقة

52
00:16:30.100 --> 00:16:48.900
المشتري انا برجع كتاب قال لا هذا العيب حادث هذا محتمل ولا مو محتمل محتمل قد يكون لما اخذه تمزق عنده او عبث ببعض الاطفال او ما اشبه ذلك او سقط منه اه فلا ندري فهذا امر محتمل نعم تمزق الاوراق وسقوط بعض

53
00:16:48.900 --> 00:17:06.250
اوراق لا دليل عليه ونقول سلامة الكتاب من هذا العيب. سلامة الكتاب من هذا العيب كذلك ايضا واهل الخبرة في هذا يبخصون هذه الاشياء يعني اهل الخبرة واهل الفن الاختصاص يعلمون هذه الاشياء فهنالك مثلا في شراء الاجهزة وشراء

54
00:17:06.250 --> 00:17:25.200
معدات اشياء لا نحكم بها الا بعد سواء الخبرة نقول هذا العيب ماذا تقول فيه؟ يقول هذا العيب لا يمكن الا ان يكون قديم ما يمكن حدوثه عند المشتري اذا كان آآ موب ظاهر لكن اذا كان امر ظاهر

55
00:17:25.650 --> 00:17:43.800
اذا كان امر مثل انسان يعني اشترى سيارة  على انها جديدة واطاراتها جديدة ثم اخذها ثم وجد من فور ما شراها مثلا من فور ما شراها وجد اطارات ممسوحة تماما. مهم

56
00:17:44.750 --> 00:18:03.200
يعني مها مكثت مع المشتري مدة نقول يمكن ان تتلف فيها الاطارات. هذي هذي قرينة على قدم العين. العيب وان الاطارات استعمال قديم مع انه محتمل يعني ابدالها لكن نحن نقول في مثل هذا

57
00:18:03.250 --> 00:18:23.250
ان الاصل باقة العين على حالها. باء العين على حالها وسلامتها. هذا كله كما تقدم مع اه يعني عدم وجود القرينة عندنا عندنا قاعدة وعدم وجود قرينة تدل على لاحدهما فالقول قول البائع على الصحيح لان يدعي السلام ويدعي اه يدعي

58
00:18:23.250 --> 00:18:48.650
سلامة المبيع وعدم بطلان العقد. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف وكذا لو زعم ورثة عاقد ان مورثه كان حين التعاقد مجنونا فاقدا اهلية الاداء عقده باطل. وانكر الخصم اعتبر العاقد عاقلا. نعم. حتى يثبت جنونه لان الجنون افة

59
00:18:48.650 --> 00:19:17.550
عارضة والفطرة الاصلية الغالبة هي العقل السليم. وهذا واظح لو انه جرى عقد بين شخصين  ثم بعد ذلك توفي احد العاقدين  اراد الورثة ان يبطلوا عقد مورثهم باع سيارة في حال حياته

60
00:19:17.650 --> 00:19:48.350
ثم توفي جاء الورثة الى المشتري قالوا ان مورثنا ابانا او اخانا باع لما باعك لم يكن اهلا بل كان مجنونا اه فاقد الاهلية نقول هذه صفة عارضة والاصل والاصل عدمها. هم. فهم يدعون ابطال العقد بكونه غير اهل للعقد لان المجنون ليس اهلا

61
00:19:48.800 --> 00:20:12.000
ولهذا قال فاقد اهلية الاداء ففي هذه الحالة القول قول المشتري وقول وكونهم يدعون هذا نقول كلامكم لا يقبل والعقد والاصل في العقد هو السلامة والصحة لان الجنون افة عارظة وطارئة والاصل هو سلامة وكما تقدم معنا لامرين اولا والسلامة والامر الثاني

62
00:20:12.000 --> 00:20:34.900
انه يدعي الصحة نفوذ العقد ثم اشار المصنف وفقه الله تعالى الى مسألة الاهلية. عندنا الاهلية نوعان اهلية وجوب واهلية اداء وكل موجود له اهلية منذ ان يوجد حتى يموت

63
00:20:35.050 --> 00:20:55.300
بل الاهلية تستمر على الصحيح بعد وفاته اذا كان هنالك حقوق عليه مثلا والانسان في بطن امه في بطن امه له اهلية وجوب من كونه يصح ان يوصل له صحة ارثه مثلا من مورثه وما اشبه ذلك وكذلك اذا ولد له اهلية

64
00:20:55.300 --> 00:21:15.600
يجب اهلية حتى يميز الاهلية اهلية الوجوب نوعان اهلية قاصرة واليتامة الية القاصرة هي ما كان بدم ابناء بطن امه. والاهلية الوجوب التامة بعد ولادته الى ان يميز بعد تمييزه له اهلية اداء قاصرة

65
00:21:16.300 --> 00:21:37.700
يعني اذا ميز يصلح ان يؤدي العبادة يصلح ان يصوم له ان يؤدي فهو اهل للاداء لكن اهلية قاصرة لا تلزمه التكاليف الشرعية فاذا بلغ له الاهلية الكاملة التي يكون بها اهلا للالزام والالتزام وهي الاهلية التامة اهلية الاداء ويكون مكلفا كسائر

66
00:21:37.700 --> 00:21:57.000
فهذا كما تقدم هو الاصل في اه العقد وان الاصل سلامته وعدم بطلانه. احسن الله قبل هذا ايضا قبلها في مسألة قبل لا انساه مسألة العيب ايضا ينبغي مما ينبه اليه في مسألة العيب

67
00:21:57.200 --> 00:22:19.050
وهو فيما اذا ادعى آآ المشتري العيب. هم. وقال ان السلعة معيبة. السيارة معيبة. الجهاز هذا معيب. الكتاب معيب لكن لو مثلا قال المشت قال البائع شرط على على المشتري انه بريء من العيب

68
00:22:19.900 --> 00:22:40.700
البراءة هذه مسألة مهمة وانا اشرت الى اهميتها ويكثر السؤال عنها خاصة في بيع السيارات اذا كانت السيارة مستعملة فيأتي صاحب السيارة ويبيعها  اشتري مني السيارة ويقع في الحراج على السيارات في المعارض فيقول انا بريء من العين

69
00:22:40.700 --> 00:22:59.400
اذا كان في علم يقول البائع مم ويلتزم المشتري بالعيب ويلتزم المشتري بالبراءة من عيب فهل ثم بعد ذلك اذا وجد العيب المشتري هل له حق الرجوع؟ او نقول يصح الشرط وليس له حق الرجوع؟ ولو كان العيب قديما

70
00:22:59.900 --> 00:23:16.350
ولو كان العين هذا وجه للعلاقة بهذا فيما اذا كان العيب يعني قديم او حادث اذا كان حادث هذا واظح لكن لو كان العيب قديما نقول هذه صورة خارجة من القاعدة لانه وان كان القاعدة عندنا ان العيب القديم

71
00:23:16.650 --> 00:23:36.650
يرجع به المشتري. اذا وجد قرينه. نعم اذا اثبت انه قديم سواء بقرينة. اه ودلت على ذلك او ما اعترف به مثلا بائع اعترف بيه لكن لو ان البائع اشترط البراءة من العيب فوجد المشتري عيبا قديما والبائع المشتري التزم نقول في

72
00:23:36.650 --> 00:23:54.850
في هذه الصحيح ان العقد صحيح ويصح اشتراط البراءة من العيب. هم. فلو جاء المشتري قال انا وجدت مثل اشترى كتاب مثلا مع اصحاب الكتاب المستعمل ربما يبيعون الكتب ويكون فيها

73
00:23:55.200 --> 00:24:10.500
عيوب الكتاب يقول كتاب كبير قد يصعب تصحح فكان تصفح الكتاب. يقول بعتك الكتاب قال الكتاب فيه عيوب فيه كذا قال انا انا ابيعك بشرط البراءة انا ابيعك وشرط براءة

74
00:24:11.000 --> 00:24:30.300
تلتزم يلتزم المشتري او مثلا في اي جهة سواء كان كتاب او غيره او كتابا غيرهم سواء كان جديدا ام قديما الحكم واحد ما يتغير لان العيوب قد تأتي على هذا وعلى هذا. فالتزم المشتري ثم وجد العيب

75
00:24:31.050 --> 00:24:49.750
في هذه الحال نقول الصحيح انه يلزم المشتري ولا حق له في الرجوع ولا حق له في الرجوع آآ لامرين الامر الاول انه تقرر معنا ان المسلمين على شروطهم وان من اشترط شرطا

76
00:24:49.800 --> 00:25:12.000
فالاصل صحة الشروط والعقود ما لم يدل دليل على وليس عندنا دليل واضح وبين وحجة واضحة بينة على ابطال مثل هذا العقد الامر الثاني ان العيب الموجود في السلعة من حق المشتري اذا وجده. حق من حقوقه. فاذا اسقطه

77
00:25:13.500 --> 00:25:32.100
وهو في ملك المشتري قبل العقد اسقط حقه فقد اسقطه مختارا راضيا بذلك عن اختياره في هذه الحالة نقول انه آآ يلزمه كما لو كما لو اسقط حقه من الشبهة على الصحيح

78
00:25:32.700 --> 00:25:48.900
لو اسقط لو قال البائع لشريكه انا ببيع تشفع ولا بتشفعين قال نسقط حقي ونشفع. هم يقولون الاكثر العلماء يقولون لا يسقط ولو اسقطه لانه اسقطه قبل ان تجب الشفعة. والصحيح انه تسقط للدلالة. ولهذا

79
00:25:48.900 --> 00:26:04.400
انه يخيره وان يعرض عليه كذلك ايضا في هذا فانه يسقط ولا يلزمه لكن هل نفرق بين علم البائع بالعيب وعدم علمه لا نفرق؟ بعض العلماء يقول ان كان البائع

80
00:26:04.400 --> 00:26:25.800
يعلم العيب الذي في السلعة. يريد يبيع السيارة ويعلم فيها عيب فقالوا انه لا يلزم انه لا يسقط وان كان لا يعلم يعني استويا في الجهل فانه يسقط ومن ثم وضع المسألة موضع خلاف وان كان انه اذا التزم وقد يكون المشتري من مصلحته وهذا من مصلحته واسقط حقا

81
00:26:25.900 --> 00:26:50.550
فانه يسقط الا ان يكون العيب عيبا اه شديدا وعيبا مؤثرا ومثله يجهله يعني ومثله اه قد يكون خفائه يعني قد يكون اثره او قد قد لا يتوقعه المشتري ويظنه عيبا يسيرا دل عليه القرائن

82
00:26:50.550 --> 00:27:11.450
اذا خدعه فهذا لا لا يبرئ ساحة البائع فيما يظهر. فالاظهر والله اعلم انه لا بأس بذلك. ودل على ذلك قصص منقولة عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة وعثمان رضي الله عنهم وتدل على هذا الاصل نعم شيخ بعض يعني اذا كان مثلا السيارة فيها عيب لكن هذا العيب البائع

83
00:27:11.450 --> 00:27:26.000
يعلم انه ربما يغطي هذا العيب بشهر او بشهرين عن طريق مثلا صيانة معينة يعملها للسيارة بحيث يغطي هذا العيب مدة شهر او شهرين بعد ذلك آآ اكتشف المشتري بعد هذه المدة

84
00:27:26.250 --> 00:27:44.150
هل يعني نقول ان الفترة هذي للشهرين هذي كانت كافية للبائع انه يقول انا بعتك السيارة وهي سليمة من العيوب. لا هذا تدليس هذا تدليس وهو تدريج السلعة بما يحسنها. هم. كما لو باع

85
00:27:44.450 --> 00:28:03.050
مصراتا الشاة اذا كانت اذا كان ظعها حافلا مليئا يرغب فيها الناس وينافسون فيها في شرائها. فاذا رأى الضرع الحافل فانه آآ يكون لها قيمة عنده وينافس فيها ويشتريها الغالية

86
00:28:03.200 --> 00:28:19.400
نظن ان هذا ان هذا عادتها. ففي هذه الحال له الخيار هذا له الخيار لانه نوع من التدليس وهو عيب في نفس الامر هو عيب في نفس الامر وقد عهد ان السيارات اذا كان اذا كان اذا

87
00:28:19.400 --> 00:28:44.450
كان فيها مثلا فيها يعني فيها عيب في في شيء منها في يحركها مثلا؟ لعيب ظاهر مثلا مم مثلا ظاهر مثلا اصيبت مثلا بحادث يعني اصلحها لكن هذا العيب مثل ما ذكرت يتبين ويظهر اما في البوية

88
00:28:44.850 --> 00:29:00.500
تذهب وتتغير وكان باعها على انه على انها سليمة. نعم. في هذه الحالة له حق الرجوع في مثل هذا. حتى حتى لو انه قال ما انا آآ يعني اسقط آآ لا اذا اذا اسقط

89
00:29:00.500 --> 00:29:18.850
وهذا اذا اسقط هذا لان في الحقيقة هذا ليس عيبا خفيا. هم. لانه ظاهر بخلاف العيب المستور هذا لكن الشيء الظاهر اللي لا ينسى يكون في اه ظاهر واضح بين لكن اختفى هم. ثم هو برأ منها. فالاظهر انه يبرأ منه. احسن الله اليكم يا شيخنا

90
00:29:19.000 --> 00:29:39.400
اه اه ندخل يا شيخ طيب الاصل براءة الذمة القاعدة التي تلي هذه القاعدة الاصل براءة الذمة  الشرح في الاصل يولد الانسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه. وكونه مشغول الذمة بحق خلاف الاصل

91
00:29:39.650 --> 00:29:59.650
دليل مشروعية هذه القاعدة هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي. نعم احسنت بارك الله فيك. هذه القاعدة كما تتقدم متفرعة عن آآ القاعدة الكبرى وهو اليقين

92
00:29:59.650 --> 00:30:19.550
لا يزول بالشك وهي ان الاصل براءة الذمة الاصل عندهم كما يقولون هو القاعدة مستمرة والامر المضطرد هذه هي القاعدة هي الامر المضطرد والمستمر الاصل براءة الذمة. وش معنى براءة الذمة؟ يعني سلامتها

93
00:30:19.900 --> 00:30:41.800
وانها لا تشغل بشيء. والذمة هي العهد والظمان الذمة هي العهد والظمان والانسان الاصل براءة ذمته لا يشغل بالتكاليف والتكاليف التي او الام التي يشغل بها اما من حقوق الله عز وجل او من حقوق العباد. فحقوق الله عز وجل الواجبة لا تبرأ الذمة الا بادائها

94
00:30:42.100 --> 00:31:00.600
حينما تجب بشروطها من عبادة وغيرها كذلك الحقوق التي تكون للعباد الواجبة على الانسان في عقد او غيره فاذا شغلت ذمته بدين فان الاصل بقاء هذا الدين في ذمته حتى يبرئ

95
00:31:00.600 --> 00:31:18.700
لكن الاصل عندنا انه يورد بريء الذمة من وجوب شيء عليه. هذا هو الاصل. فاذا ادعي شغلوا الذمة نقول ما الدليل عليه؟ وهذه القاعدة دليلها قول النبي عليه البينة على المدعي واليمين على من انكر

96
00:31:18.700 --> 00:31:31.800
هذا الحديث رواه البيهقي وقد ضعفه بعضهم وقالوا ان هذا اللفظ شاذ وقالوا ان الحديث في الصحيحين ما ثبت من حديث عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعطى

97
00:31:32.050 --> 00:31:54.750
اناس بدعواهم لا ادعى قوم دماء قوم دمار قوم واموالهم دماء رجال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه  اليمين على المدعى عليه. هذا لفظه في الصحيحين ولكن اليمين على المدعي. البيهقي قال البينة على المدعي واليمين على المدعى آآ واليمين البين على المدعي واليمين على من انكر

98
00:31:54.850 --> 00:32:04.850
ومنهم من اثبت هذه الرواية ومنهم من قال لا تثبت لان اكثر الرواة الذين رووه من طريق نافع بن عمر عن ابن ابي مليك عن ابن عباس لم يذكروا هذه اللفظة

99
00:32:04.850 --> 00:32:22.150
قالوا انها شاذة آآ لمخالفة سائر الرواة لكن هذه اللفظة دلت عليه الاخبار الصحيحة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاشعث ابن قيس شاهداك او يمينه في عدة اخبار وجاء لها شاهد من حديث من حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ايضا عند الترمذي

100
00:32:22.200 --> 00:32:36.050
انه واليمين على المدعى عليه ليبين على المنكر. البين على المدعي واليمين على المدعي. لكنها اذا الرواية اضعف من هذه. وبالجملة هذا الاصل وهو ان على المدعي واليمين على الانتر هذي قاعدة متفق عليها من حيث الاصل

101
00:32:36.250 --> 00:32:59.000
ومن حيث الجملة وهو ان من ادعى على انسان شيئا من الاشياء ادعى عليه انه يطلبه مال نقول الدليل على ذلك. ذمته بريئة ذمته بريئة حتى يدل الدليل على شغله. اما باقرار من المدعى عليه او او بينة منك ايها المدعين

102
00:32:59.150 --> 00:33:24.200
وهذا الاصل آآ كما تقدم عليه مسائل كثيرة. لكن نقول ليس هذه القاعدة مستمرة في كل شيء وجاءت ادلة تدل على ان اليمين تكون احيانا في جانب في جانب المدعي في جانب المدعي. مع البينة او بدون البينة

103
00:33:24.250 --> 00:33:41.750
لابد من بينة تبين لكن القصد من هذا ان احيانا ربما كانت اليمين في جانب المدعي وان كان الاصل ان ان المدعي عليه البينة صحيح وهذا  قال بعض اهل العلم ان اخبار كثيرة دلت على خلاف هذا الاصل. وهو ايمان القسامة

104
00:33:42.550 --> 00:34:03.850
الذين يدعون مثلا قتلى اه موليهم انه قتل فلان حديث القسامة دلت على ان على المدعين ان يقسموا على رجل بخمسين يمين والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. لو انسان ادعى على انسان حق من الحقوق

105
00:34:03.950 --> 00:34:19.450
نطلب فلان الاصل بينة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث ابي هريرة واحاديث كثيرة في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه جعل الشاهد الواحد مع اليمين يكفي

106
00:34:20.000 --> 00:34:36.950
وجعل اليمين في جانب المدعي وعلى هذا هل نقول هذا الحديث مخالف لهذه الاخبار وان هذا العصر نقول لا ان ان هذه هذه القاعدة وهو ان البين على المدعي واليمين على من انكر

107
00:34:37.350 --> 00:34:51.250
هذا هو الاصل. هم. وهي الدعوة المجردة التي ليس لها ما يشهد لها الدعوة المجردة التي ليس لها ما يشهد لها. يعني يا شيخ لو اتى مثلا شخص قال هذا

108
00:34:51.350 --> 00:35:06.450
هذا الانسان اخذ اخذ القطعة الارض هذه التي هي لي اخذها اه وليس لديهم صك شرعي بها مجرد دعوة. دعوة. نعم. كيف يفعل في هذه الحالة؟ نعم نقول دعواك ان انك تملك هذه الارض او هذا

109
00:35:06.450 --> 00:35:26.450
البيت دعوة مجردة. طيب. دعوة مجردة لابد في هذه نقول لابد من اليمين البينة تثبتك صحة دعواك. هذا للمدعي. على المدعي. طيب والمنكر المدعى عليه نقول يمين. هذا هو الاصل. فنقول دعوى المدعي المجردة التي ليس عندنا قرينة تؤيدها. اذا اتى بشاهدين يا شيخ

110
00:35:26.450 --> 00:35:46.450
هذي البينة تعتبر اذا اتى بشاهدين اذا اتى بشاهدين مدعي مدعي اتى بشاهدين هذا هذا هو الاصل اتى بشاهدين انتهى الامر لكن لو ان المدعي يعني نقول الاصل ان المدعي لابد من شاهدين لابد من بينة من بينة تبين هذا هو الاصل فالشاهدان من اقوى

111
00:35:46.450 --> 00:36:06.450
لكن هل نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ جعل البينة ما يبين الحق سواء كان في البينة الشاهد او غير ذلك وتقدم معنا هذا. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث البين عن المدعي واليمين على من انكر هذا هو الاصل في الدعوة

112
00:36:06.450 --> 00:36:25.750
مجرد اللي ما هنا ولهذا في القسامة اذا ادعى اولياء الدم على على شخص انه قتل وهم ادعوا اليس كذلك؟ مدعون لماذا جعلنا اليمين قسامة في جانبهم؟ لان جانبهم قوي كان قويا بالعداوة التي بينهم وبين اولياء

113
00:36:25.900 --> 00:36:43.200
القاتل. هم. فقوي جانبه وكانت اليمين في جانبهم. هم. ولهذا المدعي لو جاءنا بشاهد انه يطلب فلان هو شاهد واحد ونقول احلف وجعلنا اليمين في جانبك ما اكتفينا بالشاهد الواحد

114
00:36:43.400 --> 00:37:03.900
ولم نكتفي باليمين؟ لا صار شاهده بينة ويمينه ما زالت بينة اخرى فصار الامر على بينتين والبينتان قد قد تكون شاهدين وقد تكون شاهدا ويمينا وقد تكون مجرد نكول الخصم نكولة وهو امتناعه

115
00:37:04.000 --> 00:37:20.350
وقد يكون الرد ولهذا لو ان انسان ادعى على انسان اشترى من السلعة مثلا ما تقدم اشترى من كتاب يقال الكتاب هذا فيه عيب او اشترى من السيارة وقال السيارة فيها عيب

116
00:37:20.800 --> 00:37:35.400
نقول دعوة القول في هذه الدعوة دعوة مجردة يحتاج الى بينة. هذا المشتري يقول يا شيخ. يقول المشتري يقول انت عندك بينة؟ قال لا نقول اذا القول قول البائع بيمينه يعني

117
00:37:35.550 --> 00:37:57.600
يحلف انه ما يعلم العلم انه لعب فيها. هم. يحلف طيب قلنا لان السلعة عنده فاذا قلنا احلف للبائع فامتنع وكان من شأنه العلم بالعيب طب يا شيخ ليش نطالب بالحلف معنى الحلف ومقتصر على المدعى عليه

118
00:37:57.950 --> 00:38:18.250
اليمين عن المدعى عليه. هو مدعى عليه. المشتري عنده قرينة مثلا. هو مدة عليه هذا هو مدعى عليه الان الان يدعي عليها هذا المشتري مدعي. والبيع مدعى عليه. صحيح. واليمين على المدعى عليه. طيب. انت تقول يا شيخ الان نلزم اليمين بمن؟ الان

119
00:38:18.250 --> 00:38:35.500
المشتري يدعي. طيب. ونقول عندك عندك بينة تبين وجود العيب وقدمه. اها وانه قال لا. نقول للمدعى عليه عليك اليمين. ايه. عليك. هذي الدعوة المجردة يا شيخ. هذي هذي دعوة مجردة. دعوة مجردة. سبق يا ذلة قرينة

120
00:38:35.500 --> 00:38:55.350
لكن لو ان البائع امتنع امتنع ومثله يعلم مثله يعلم مثل حين بعد ترى بريء من العيوب. هم. وفيها عيوب لكنه بريء منها وقل حكمنا بمقتضى قول من قال انه لا يبرأ

121
00:38:55.950 --> 00:39:12.450
من العيب او انه اه مثلا عيب يعلمه عيب من شأن وجوده فقلنا احلف ان العيب انك لا تعلم بالعيب او ان العيب ليس موجود عندك امتنع البائع. مم. اذا امتنع

122
00:39:13.750 --> 00:39:44.450
يسمونه النكول وهو الامتناع يحكم عليه يحكم عليه وللمشتري ان يرد السلعة ويأخذ الثمن ولا حاجة لرد اليمين على المشتري ما في حاجة ولهذا يعني ننظر حكمنا بمجرد امتناع البائع. مم. وجعلنا امتناع البائع وهو نكوله بينة. مهم. وهذا يبين لنا ان البينة في الشريعة واسعة

123
00:39:44.450 --> 00:39:58.550
كل ما يبين حق قد يقول قائل طيب البائع امتنع طيب كيف نحكم عليه نقول نعم لان يمينه بدل من الاقرار. صحيح هو اما ان يحلف واما ان يقر بوجود العين. مهم

124
00:39:58.950 --> 00:40:20.600
والان لا حلف والاصل انه اذا ما حلف وجود العيب وانه اقر به. هم. لان امتناعه واقرار. ولهذا نقول اليمين بدل عن الاقرار بدل عن الاقراب فحصل عدم يمينه وهو نكونه

125
00:40:21.350 --> 00:40:38.950
قائم مقام البينة وهو الاقرار الاقرار. والاقرار سيد البينات. صحيح. سيد والا كان لم يقر صراحة لكنه اقر ظنا. وقد يكون امتناعه لكن نحن في هذه الحال ليس لنا الظاهر

126
00:40:39.200 --> 00:40:55.450
ليس لنا الا الله. لكن لو كان البائع من شأنه يقول والله هذا عيب ما اعلمه انا وليس عندي علم بالعيب وحلف. لا وامتنع امتنع لاجل عدم علمه. هم. في هذه نرد اليمين على المشتري. ايه. يسمونه الرد

127
00:40:55.650 --> 00:41:17.200
واذا حلف المشتري بان العيب موجود عنده حكمنا عليه وجعلنا يمين الطالب بمثابة بينة التي تثبت الحق له على البائع. اي نعم. ولهذا يرى بعض قضاة العدل وائمة الاسلام ان البينة واسعة

128
00:41:17.650 --> 00:41:35.750
ولبل ان شريح رحمه الله واياش بن معاوية رحمه الله يحكمان بمجرد القرائن وهذا وان خالفهم فيه اه كثير من اهل العلم لكن اذا دلالة القرائن يحكم بها يحكمون بمجرد القرائن في قضايا

129
00:41:35.800 --> 00:41:57.100
ويؤثر عن شريح رحمه الله انه جاءته امرأتان يدعيان اولاد هرتين كل امرأة تقول هذه اولاد هرتي الواحد يقول هذه اولاد هرتي ولا هناك بينة هذي تدعي ان اولاد الهر الاولاد هذه لهرتها وهي تقول ان هذه الاولاد لهرتها

130
00:41:57.650 --> 00:42:16.550
وهناك بينة والاصل في مثل هذا اما ان يقرع بينهم او ان تقسم بينهم على خلاف لكنه رحمه الله التفت الى قرينه. قرين واضح انا القوا اولاد الهرة اليها فان قرت

131
00:42:16.750 --> 00:42:41.450
ودرت فهو لها وان فرت  فليس لها وجبة ارت فليس لها يقول رحمه الله ان قرت الهرة ودرة بلبنها لاولادها واستقرت يعني مدت ظرعها الاولاد اولادها ما يمكن تنظر الهرة عن اولادها

132
00:42:42.250 --> 00:43:13.600
وان فرت وهرت واجبرت يعني انتفش ريشها الشعر فليست اولادها وهذه يعني قد ينكرها كثير من الفقهاء ويقولون كيف يحكم بها؟ يحكم بمجرد آآ فعل هذا الحيوان البهيم فطرت على مثل هذا وقد تكون قد يكون مثل هذا ابلغ من بعظ البينات

133
00:43:14.000 --> 00:43:31.750
قد يقع فيها مثل خطأ لكن هذا الحيوان فطر على مثل هذا. اها على مئة ريال وان كان حيوان قد يخدع احيانا الحيوان قد يخدع احيانا في اه مثلا بان يعطف عليه ولد ليس ولده لكن بحيل بحيل متكلفة لكن هذا

134
00:43:31.750 --> 00:43:48.200
هذا في طرحت له الاولاد فانس لها قرب منها ففي مثل هذه جعلها قرينة على مثل هذا وهذه قرائن واضحة قد تفيد قضاة العدل وحكام العدل في امور التي يكثر فيها اللبس والخفاء. نعم

135
00:43:48.400 --> 00:44:00.500
احسن الله اليكم يا شيخنا بارك الله فيك يقول المصنف امثلة على هذه القاعدة من ادعى على غيره التزاما او حقا بدين او بعمل مهما كان سببه من عقد او

136
00:44:00.500 --> 00:44:18.250
اتلاف او اي سبب اخر من اسباب الضمان فعليه هو الاثبات. اذا انكر الخصم لان هذا الخصم يتمسك بحالة اصلية سيكون ظاهر الحال شاهدا له ما لم يثبت خلافه فاذا اتلف رجل ما لا اخر

137
00:44:18.500 --> 00:44:40.050
واختلف في مقداره يكون القول للمتلف يا شيخ ولا اختلاف مقداري  يكون القول نعم للمتلف. نعم. فاذا اتلف رجل مال اخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف. للمتلف. للمتلف. يعني لمن اتلف لمن اتلف

138
00:44:40.050 --> 00:45:00.400
نعم لانه هو الغانم. مهم. نعم. يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لاثبات الزيادة كما سبق في الحديث الشريف. نعم وهذه الامثلة واضح ما تقدم وهو ان من ادعى آآ التزاما او حقا بسبب من عقد او اتلاف

139
00:45:00.600 --> 00:45:18.750
من اسباب الظمان فعليه اثبات كان هذا تقدم. تقدم آآ في من الحديث ومن القاعدة المأخوذة منه. فاذا انكر الخصم فانه يتمسك بحالة اصلية وهو عدم ثبوت هذا في ذمته ويكون ظاهر شاهدا له ما لم يثبت خلافه

140
00:45:19.000 --> 00:45:45.000
كذلك ايضا لو ان لو اتلف رجل انسان مالا لانسان اتلفه وادعى ان هذا المال قيمته كذا وانكر المتلف فان البينة تلزم صاحب المال. فلو قال اتلف عليه متاعا او طعاما او كتابا

141
00:45:45.150 --> 00:46:02.000
ودع صاحب الكتاب او المتاع ابو الطعام ادعى ان هذه ان قيمته كذا وانكر المتلف يقول القول قوله لماذا القو قوله؟ لان الاصل براءة ذمته مهو من اصل مو من اصل الغرف لا

142
00:46:02.050 --> 00:46:19.400
او من لا من المقدار عندنا اصل ثبوت الحق هذا ثابت لكن مقداره الذي يدعيه صاحب المال وقال قال انت الذي اتلفته يساوي الف ريال لا يساوي يساوي خمسمائة ريال

143
00:46:20.800 --> 00:46:42.450
نقول لصاحب المال الذي ادعى انه ما الدليل تأتي ببينة؟ لان القول في الاصول قول الغارم ولو ادعيت عليه ذلك وانك تطلب هذا الاوفر الظرر على هذا. وكل هذا ما لم يدل دليل على خلاف القول كما تقدم معتبرة الغنم هو المتلف

144
00:46:42.900 --> 00:46:52.900
هو الذي اتلف السلام. نعم نعم. الذي يغرم. الذي يغرم. هم. فلا فلو ادعى عليه نقول لابد من الدليل الذي يبين هذا. يبين هذا. طب هل يجوز ادخال مثلا شخص

145
00:46:52.900 --> 00:47:09.550
بس عنده خبرة مثلا يحدد مقدار التلف نعم ولهذا نقول اه في مثل هذا البينة اذا لم يكن عنده بينة نسأل عن الخبرة. هم. فاذا قال اخذ انسان سيارة انسان وتعدى فيها واتلف شيئا منها

146
00:47:09.700 --> 00:47:23.750
ودعى انها تساوي فنشأة خبرة كم يساوي هذا الائتلاف كم قيمته وهكذا لو اتلف له مالا او طعاما. هم. وكل هذه الدعاوى ما لم يدل دليل ولهذا لو ان انسان

147
00:47:24.400 --> 00:47:44.800
اخذ ماء الانسان واتلف ونعهد هذا الذي اخذ المال انسان فقير ما عنده مال ما عندي شي نعرف ودع صاحب المال انه يساوي مثلا مئة الف قال متلف لا. قال مالك ليس هذا قدره

148
00:47:45.450 --> 00:48:01.600
ورأينا الذي يد عليه المال رأينا عنده شيء من المال اشترى شيئا يساوي مئة الف هو ما عنده مال ولا عنده شي يشتري هذي قرينة تدلنا على انه في الحقيقة تصرف في المال وعبث به

149
00:48:02.150 --> 00:48:17.000
عبث به وتصرف به تقوي قول من يدعي آآ عليه هذا الشيء. نعم. طيب احسن الله اليكم يا شيخنا. شيخنا الكريم فاصل ثم نعود باذن الله تعالى. لا بأس. احسن الله اليكم. مشاهدينا الكرام

150
00:48:17.150 --> 00:48:48.950
فاصل ثم نعود اليكم باذن الله تعالى فابقوا معنا ونحن في عالم تلاطمت امواجه فعلا على ضفاف خليجنا ملتقى وان يرفع الهوى او الاجتهاد الملتقى الاول لمديري المكاتب التعاونية للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمملكة العربية

151
00:48:48.950 --> 00:49:18.500
السعودية تحت شعار المكاتب التعاونية بين الواقع والمأمون. الملتقيات الدعوية يأتيكم يوم الخميس الساعة التاسعة خمسا واربعين دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة. ويعاد بثه في الاوقات التالية. ونحو ذلك وتقوم بالتاريخ للاسلام

152
00:49:22.100 --> 00:49:36.050
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مجددا مع درس القواعد الفقهية ومع شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله هزامل اهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. اهلا ومرحبا بكم. شيخنا الكريم وردنا سؤال من الاخت شموخ من

153
00:49:36.050 --> 00:49:52.550
مصر تقول اذا كانت القاعدة ان الاصل براءة الذمة فلماذا يطلب يمين من انكر ان لم تقوم البينة على اشتغال ذمته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقول اه

154
00:49:52.800 --> 00:50:10.350
مثل ما تقدم ان من قيل ان القول قوله يعني بيمينه وادلت عليه الاخبار في قول النبي عليه الصلاة والسلام شاهداك او يمينك يعني اذا ادعى دعوى شاهداك او يمين فاذا ادى عليه وانكر

155
00:50:10.450 --> 00:50:24.150
لا يكفي مجرد الانكار والا لذهبت حقوق الناس كذلك الحديث هذا واليمين على من انكر. كذلك عدة اخبار وردت في هذا الباب. هذا معنى قولنا ان القول قول ليس معنى انه ان اصل براءة

156
00:50:24.150 --> 00:50:45.150
بمعنى انه يترك لا المعنى انه لا نلزمه بشيء وهو لا عتب عليه ولا ضرر عليه ان كانت ذمته برية فالحمد لله يحلف يحدث لكن كأن الاخت تشير بارك الله فيها الى مسألة اخرى اشرنا اليها في درس مضى وهو ما اذا كان المدعي

157
00:50:45.200 --> 00:51:02.700
اذا كان يدعي على انسان تدل القرينة على بطلان دعوه وهذا فيه خلاف وان كان مالك رحمه الله هو من اقوى من اشد الناس في تمسكا بهذا العصر وهو ان دلت القرائن على انه ليس بينه وبين هذا اختلاط وان دعواه

158
00:51:02.700 --> 00:51:18.350
على هذا الانسان ليست بصحيحة فلا يمكن ان يبتذل آآ يعني اهل الشرف واهل الفضل واهل الخير حينما يبتذلهم اناس آآ يريدون ان يهينوهم فيد عليها دعوة وهو يرد في الحقيقة يريد مجرد تحريفه بس

159
00:51:18.450 --> 00:51:34.900
ادلة القرينة على انه دعوة باطلة في هذا لا يحلف بل ربما يعزر يعني في هذه الحالة نفس المدعي لا يحلف المدعي عليه بل ربما يحلف يعزر سبق معنا قصة ذكرناها عن تقييدين رحمه الله في من ادعى عليه مثل هذا

160
00:51:34.900 --> 00:51:52.350
اكل اصل هم. ان القول قوله معنى بيمينه مثل ما تقدم في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا هو عزيز من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله عندنا في الجزائر في اسواق الماشية يقوم البائع ببيع البقرة قصد الذبح وعند الذبح يكتشف

161
00:51:52.350 --> 00:52:07.300
اه بها مرض السل او السل. اي لا تؤكل ويقوم البيطري بحجز لحمها. ولعلمكم ان مرظ السل كان اه ولعلمكم ان مرظ السل كان بها قبل البيع فما العمل وما حكم هذا البيع

162
00:52:08.350 --> 00:52:28.800
نعم هذا مثل ما تقدم اذا ثبت ان العيب كان موجودا في كان موجودا فيها في هذه الحال له حق الرجوع له حق الرجوع فيها له حق الرجوع لكن اذا كان قد لم يتبين الا بعد ذبحها فانه في هذه

163
00:52:28.800 --> 00:52:53.300
يضمنها له بقيمتها والعيب فيها يضمنها له بقيمتها من جهة من جهة انه اتلفها. لكن القول آآ في مسألة العيب اذا ثبت ان العيب قديم ان العيب قديم ودلت القرينة على وجود العيب في هذه الحال له حق الرجوع له حق الرجوع اما بمقدار

164
00:52:53.300 --> 00:53:12.300
مقدار الارج في السلعة. مقدار ارش في السلعة او انه يمسكها بلا عرش. يمسكها بلا عرش. لكن في هذه الحال وهو ما اذا اتلفها يعني اتلفها وذبحها. اتلفها. فان دلت القرينة على وجودها وان البائع

165
00:53:12.400 --> 00:53:37.900
هو الذي غشه والذي غشه في في في هذه في هذه الحال غشه. يضمن يضمن ما فوته عليها من قيمتها حية وقيمتها ميتة حية ما فوته عليها من قيمته حية وقيمتها اه ميتة ويرجع بحقه من الثمن. نعم. طيب احسن الله اليكم

166
00:53:37.900 --> 00:53:57.000
سعيد ابن احمد ذاكر من المغرب يقول هل يلزم بيان العيب الذي يغلب على ظن البائع انه يسير ولا يضر الاصل وجوب بيان العيب. هذا هو الاصل وقد ثبت ذلك في الاخبار ان ان النبي

167
00:53:57.050 --> 00:54:17.400
انه قال لما البيعان آآ قال فان آآ لما قال فان كذب وكتم محقت بركة بيعهما وان بين صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فبين ان الشريك مع شريك عليه يبين اذا باع لغيرهما. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من

168
00:54:17.400 --> 00:54:37.400
غشنا فليس منا. كذلك الحديث العداء ابن خالد لما كتب له النبي بيع المسلم لمسلم لا داء ولا خبثة ولا بيع المسلم للمسلم. هذا ما باع العداء المخالد لمحمد صلى الله عليه وسلم. او بالعكس منه عليه الصلاة والسلام للعدام بن خالد. رواه البخاري معلقا

169
00:54:37.400 --> 00:54:58.600
كذلك ايضا حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجة وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم باع بيعا وفيه عيب الا بينته قال لا يحل فلا يجوز اه بكتمان العين فيجب بيان العيب للاخبار الصحيحة في هذا الباب. وانه غش ثم نص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاخبار على العيوب. لكن

170
00:54:58.600 --> 00:55:18.600
كما تقدم قلنا انه اذا اتفقا على اسقاط الحق بينهما في العيب فهذا لهما على تفصيل تقدم آآ فان كان البائع يعلم العيب في هذه الحال اه اه الاولى الا يتبايع على كتمان العين لا يتبع ذلك لكن لو رضي بذلك

171
00:55:18.600 --> 00:55:35.650
اقفل يا باشا الا ان كان العيب عيبا مؤثرا ومثله يخفى والمشتري يظن ان العيب يسير اها ففي هذه الاحق له الحق في الرجوع فسخ البيع اذا اراد ذلك نعم طيب احسن الله اليكم يا شيخ لدينا اتصال ابو فهد السلام عليكم

172
00:55:36.100 --> 00:55:56.650
ورحمة الله. تفضل يا ابا فهد. ممكن اكلم الشيخ؟ بكل سرور. الله يحفظك عندي سؤال يا شيخ. تفضل نعم. بالنسبة للارضية ابغى مثلا ابيعه ما املك هالمشتري بالاقساط شهرية. لو ترفع صوتك يا ابا فهد. ارفع صوتك قليلا الله يحفظك. عندي ارضية ببيعها بالاقساط. طيب

173
00:55:56.650 --> 00:56:21.050
ايش اعمل مع هذا ولا اعمل لك هالمشتري الا بعد انتهاء الاقتصاد انقلها باسمي ولا يملكها انت على شيخ؟ عفوا اعد اعد سؤالك تفضل بالاطفال نعم بيع الارض. نعم. بالاقسام شهرية. نعم. والمشتري ما يملكها الا بعد انتهاء الاطفال. اها. فما الحكم يعني شرعا؟ طيب

174
00:56:21.050 --> 00:56:39.500
في سؤال اخر؟ اه السؤال الثاني مثلا اذا اجرت محل حق الخياطة النسائية طيب هل الحقني اسمك هذي هل ماذا عفوا؟ الحكم يعني في شرعا الحكم يعني هل يجوز لي ااجر هذا ما يلحقني اثم؟ ايه طيب محلات عصائية ها؟ ايه لا لا خياط نسائي خياط

175
00:56:39.500 --> 00:56:55.400
طيب خير ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا شكرا يا ابو فهد. بارك الله فيك. اه ام جاهد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه لو سمحت يا شيخ لو تكرمت الله يجزاك خير ما ادري ما قولك اني اشتريت بعظ التحف

176
00:56:55.500 --> 00:57:15.500
اه واشتريت على البائع اه سلامة نقلها. طيب. اه من غير ان تتكسر او يحدث لها شيء. هم. وتعهد لي بذلك. وعندما وصلت الى النيجر فتحت نفس كراتين التحف وجدتها قد تحطمت. طيب. بعض منها يعني. طيب. وعندما ذهبت اليه رفض ان يرجعها لي ولكن قال لي انها تحطمت عندي انا. ايه

177
00:57:15.500 --> 00:57:25.450
لا لا اعلم يعني بالضبط هي وين تحطمت وانا ماشية في الطريق ولا كيف؟ واضح فما رأي فضيلتكم في هذه المشكلة؟ طيب طيب جزاكم الله خير شكرا جزيلا مجاهد بارك الله فيك

178
00:57:25.550 --> 00:57:49.700
فضيلة الشيخ ابو فهد يقول ان لديه ارظ نعم وان يبيعها بالتقسيط فلا يملكها المشتري الا بعد انتهاء الاقساط هو في الحقيقة اذا كان قصده انه يرهن الارض. لانه اذا باعها فقد ملكها. اذا باعها على انسان باقصاد فقد ملكها المشتري

179
00:57:49.700 --> 00:58:09.700
يملكها كونه يقول لكن كأنه اراد انه آآ رهنها فلم ينقلها باسمه. نقل بالاسم غير الملك. مم. نقل بالاسم ليس هو قد ملك ولهذا اه لو مات هذا المشتري قام ورثته مقامه في سداد الدين وكانت الارض له. فهو مالي كله لكن مسألة نقل الاسم

180
00:58:09.700 --> 00:58:32.300
هذا يتعلق بالتصرف لان عندنا شيء اسمه الظمان والتصرف والملك عندنا الملك شيء والظمان والتصرف امر اخر فالانسان قد يملك الشيء ولا يتصرف فيه وقد يتصرف فيه ولا يدخل تحت ظمانه مسائل معروفة لاهل العلم في هذا. لكن الشأن في هذا انه اذا باع ارضا او سيارة فله ان يرهنها

181
00:58:32.300 --> 00:58:52.300
على ثمنها له ان يرهنها على ثمنها بمعنى انه لا ينقلها الا بعد تمام الاقساط هذا لا بأس يسمى رهن المبيع على ثمنه وعلى هذا ليس للمشتري ان يتصرف فيها الا بعد الا بعد الا القبض لان الا بعد التمكن من ما نقول قبض التمكن من لان الصحيح

182
00:58:52.300 --> 00:59:12.300
يجوز التصرف في المبيع ولو لم يقبضه اذا تمكن من قبضه ولو لم يقبض. لانه لا الملازمة بين التصرف وبين القبض في مسائل جاءت في السنة دلت على هذا وبالجملة ما دام انه ممنوع من التصرف فيها فالحل فالبائع له حق المنع اه من ان يتصرف فيها

183
00:59:12.300 --> 00:59:31.500
المشتري والمشتري ليس له حق التصرف حتى يوفي الاقساط لكن لا يجوز اني مثلا يقول اه اني يقول مثلا ان لم تسدد سدت قسطين او ثلاثة فترجع الى الارض لا طيب طيب احسن الله اليكم يسأل في سؤاله الثاني يقول اذا اجرت محلات اه

184
00:59:31.500 --> 00:59:44.750
المشاغل النسائية تفصيل الملابس النسائية وما الحكم في ذلك؟ وانا اقول يا شيخ حتى اذا كانت يعني هل ممكن اه المسألة بطريقة اخرى؟ يعني هل يمكن ان نقول مثلا ضمن القاعدة التي اخذناها؟ حتى نربط بين الاسئلة وبين القواعد التي

185
00:59:44.750 --> 01:00:02.000
درسناها الاصل براءة الذمة في مثل هذا مثلا التأجير حينما يؤجر مثل محلات نسائية. نعم. نعم هذه المسألة نقول فيما يتعلق بالعقود مثل ما تقدم العقود عموما الاصل سلامتها هذا ما في اشكال هذا واضح لكن

186
01:00:02.000 --> 01:00:19.900
حينما يتقدم عليك انسان يستأجر منك محل فالاصل صحة الاجارة وسلامتها هذا هو الاصل فالا اذا غلب على ظنك ان المستأجر يستعمله في امر محرم. والعلماء فرقوا بين امرين. الامر الاول كونه يكون مستأجرا

187
01:00:19.950 --> 01:00:35.800
لامر محرم هذا ما يصح بالاتفاق. هم يستأجر ابي ابي المحرمة يصح باتفاق اهل العلم لانه لان العين مستأجرة لامر محرم. لها الحالة الثانية يستأجرها لامر مباح ويدخل فيها ويبعث فيها اشياء محرمة هذا

188
01:00:36.050 --> 01:00:50.050
جمهور علماء على جوازه وذهب اخرون من العلم الى المنع وقالوا ان القاعدة ان ما كان اعانة او سبيلا على محرم فلا يجوز. وعلى هذا نقول اذا غلب على ظنك ان هذا الدكان او هذا المحل يبيع مثلا في اشياء محرمة

189
01:00:50.550 --> 01:01:11.200
فلا تعين على المحرم. هذه محلات الخياطة هذه يفصلون اشياء لا يجوز لبسها للنساء. فانت لا تعين على المحرم  وهذه والقاعدة في مثل هذا المسألة فعلى الانسان ان يتحرى فاذارة يعلم السلامة. هم. تارة يعلم العطب

190
01:01:11.200 --> 01:01:21.200
وانه يقع في محرم. الحادث هذا يجهل. في حالتين علم السلامة والجهل لا بأس. اذا علم او غلب على ظنه انه يستخدم في محرم فلا يجوز. طيب احسن الله اليكم

191
01:01:21.200 --> 01:01:37.650
سنأتي الى سؤال ام مجاهد بعد ان نستأذنكم يا شيخ في اتصال. نعم. ثم نعود. الاخت ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام اه لو سمحت اه سؤال يتعلق بالدرس الماضي. طيب تفضلي. اعطى رجل اه زوجي مال بقيمة اربعة وتسعين الف ريال

192
01:01:37.750 --> 01:01:54.700
يشغلها زوجي مع ماله والربح مقسوم بينهما يعني مضاربة وسرق هذا المال اه مال زوج ومال الرجل هل على زوجي شيء مع العلم ان الرجل لم لم يشترط الظمان في حال تلف المال. هم

193
01:01:54.950 --> 01:02:12.300
واضح السؤال يا شيخ طيب شكرا جزيلا اخت ايمان. ابو عبد الله السلام عليكم ابا عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم بارك الله فيك. عساكم طيبين؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية يا شيخ انا عندي سؤال

194
01:02:12.300 --> 01:02:30.000
تفضل. في عندي اه تخفيض للمراكز الصحية. هم. يعطوني اياها بقيمة معينة حول مئة وخمسين ريال ونستخدمها يعني لو اروح مستوى اهلي يسوون لي تخفيض على اي حاجة انا اسويها. اسنان او اي شي

195
01:02:30.000 --> 01:02:47.250
طيب ويقول اذا ما استخدمت البطاقة هذي لمدة سنة يعطوني نص القيمة ما ادري بس نبي نسأل الاخ تفضل يا ابو سؤال يعني هذي بطاقة اقول هذي بطاقة تجدد كل سنة

196
01:02:47.250 --> 01:03:07.250
تجدد تجدد ولا تجدد سنويا. بقيمة رمزية ولا قيمة كبيرة؟ لا بقيمة مئة وخمسين ريال مئة وخمسين نعم اذا ما استخدمتها خلال السنة اه يرجع لك نفس القيمة المبلغ اللي مأخوذ يقولون انه علشان اه رسوم البطاقة. يعني رسوم اصدار

197
01:03:08.900 --> 01:03:21.700
يشيل سياراته ويرجع القيمة نص القيمة وافق كم؟ نعم. طيب. بارك الله فيك. خير ان شا الله. شكرا جزيلا ابو عبد الله بارك الله فيك. اه وصلنا الشيخ انت سؤال اه الاخت ام

198
01:03:21.700 --> 01:03:41.700
مجاهد. نعم. اه لكن اذا اذنت لي يا شيخ اه اه بودنا ان نأخذ بعظ الاسئلة من الموقع حتى يعني يكون هناك توازن بين الاسئلة المتصلين والموقع الاخوة في الموقع ما شاء الله تبارك الله الاسئلة كثيرة. الاخ عبد الملك من السعودية يقول ما عقوبة اليمين الكاذبة لمن جحد مال مسلم او مال كافر

199
01:03:42.350 --> 01:03:59.550
نعمل اه اليمينة الكاذبة. اليمينة الكاذبة هذه من كبائر الذنوب. هذه هذه اليمين الغموس هذه هي اليمين الغاموش وثبتت في الاخبار حديث عبدالله بن عمرو وفي حديث ابي بكرة وفي الا وقول الزور الا وهو شهر الزور وحديث انس رضي الله عنه

200
01:03:59.600 --> 01:04:15.600
مع الشرك والقتل وعقوق الوالدين. مم. واخبر عليه الصلاة والسلام فهذه الكاذبة من اعظم الزور. من اعظم الزور الهتان والعلماء يقولون انها يمين غموسها انها تغمس صاحبها في الاثم وثم تغمسه في النار

201
01:04:15.850 --> 01:04:35.850
وفي في الحديث الاخر انه انه آآ الايام الفاجرة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم غير حق والعلماء لم يختلفوا في ان يمين التي يقتطع بها مال انها يمين غموس انما اختنفوا في اليمين الغموس في اليمين الكاذبة اذا كانت لا يقتطع بها مال هل هي من غموس او لا؟ وان كان الظاهر انها

202
01:04:35.850 --> 01:04:45.850
جميعا يمين غموس سواء كانت اقتطع بها مال او لم يقتطع بها. اما التي اقتطع بها المال فهي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي امامة في صحيح مسلم قالوا وان

203
01:04:45.850 --> 01:05:03.800
كان شيئا يسيرا من من اخذ مال اخيه قال ليلقين الله عنه وهو معرظ الله اه عنه قالوا في اللفظ وان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اركعه وان كان المقتطع قضيبا من

204
01:05:03.800 --> 01:05:17.550
من اراك شيء يسير هذا يبين ان المال مهما كان يسير فانه فانه يمين غموس. اما اذا كانت يمين غموس بمعنى وليس فيها اقتطاع فالصحيح انها ايضا يمين في حكم غموس

205
01:05:17.550 --> 01:05:36.050
يختلف اثمها ودرجتها. طيب نعم. احسن الله اليكم. لدينا اتصال عبد الملك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا تفضل اه سؤال يا شيخ اه اه هل هذي قرينة ام لا يعني شخص اه ادعى انه

206
01:05:36.100 --> 01:05:57.750
اعطى شخص مال اه مقابل اه شسمه اه ايجارة او اشتراك معه في مشروع معين ولدت بركة في الاشتراك كتب في راس الماء فقط القاضي حكم حكم القاضي نبين على المدعي واليمين على الانكر ان الانكر قال ان هذا قرظ حسن

207
01:05:58.150 --> 01:06:16.200
اليس هناك يعني شبهة وقرينة عن يستحيل شخص يعطي شخص قوض الحسن من دون ان يدخل معه في هذه المصنعة هل تعتبر قرينة هذي قوية؟ عفوا ابو اخ عبد الملك اعد سؤالك الله يحفظك بعظ الكلمات من متى ظحت لنا جزاك الله خير؟ اعد سؤالك وارفع الصوت

208
01:06:16.200 --> 01:06:36.200
الصوت تفضل. السؤال اذا شخص اه جحد اه ابسوي مثال انا والشيخ جزاه الله خير. نعم. الشيخ اعطاني مبلغ وقدره نعم. طيب. لكي يدخل به شريك في اه تجارة معينة. نعم. الشيخ كتب رأس ماله ولم يكتب اه الاجارة او

209
01:06:36.200 --> 01:06:50.500
كل فائدة كم سنة والشراكة؟ بسبب الثقة آآ الشخص صاحب الارض او المنفعة جحد ان هناك شراكة وقال هذا قرض حسن عند القاضي هل القرض يحكم منا قرض حسن ام

210
01:06:50.500 --> 01:07:10.500
يحكم بقرينه ان ما في شخص يعطيه شخص مال الا وانه يعني لا بد الفائدة له. المال المال اللي اخذه للشخص الثاني مقابل ماذا؟ لماذا مقابل ان يدخل شريك معه في منفعة يستفيد يعني يرجع رأس ماله ويستفيد بالتجارة. ثم ثلاث سنوات مع الشخص مثلا ثم

211
01:07:10.500 --> 01:07:24.150
اخذ انكر انكر. انكر قالها يا شيخ انه قاضي. وشوط القرينة ما هي؟ القرينة ما هي على الاخذ انه في شخص يعطينا واحد مئة الف او مئتين الف هذي وجهات يعني بدون فائدة

212
01:07:24.300 --> 01:07:41.000
ما ينظر للامر هذا؟ هو يقول نعم هو هو قال اعطاني اياه قرض نعم احسنت بارك الله طيب خير ان شاء الله ايه شكرا شكرا جزيلا بارك الله فيك. طيب يا شيخ نعود للاسئلة ام مجاهد تقول انها اشترت مجموعة من التحف

213
01:07:41.100 --> 01:08:01.100
من احد المحلات واشترت اشترطت ان ان ينقل هذه التحف الى منزلها دون ان تتكسر. هي اشترطت اشترطت على البائع ايه ان يقوم بنقلها لكن ان يحذر ان ينكسر منها شيء. نعم. فلما وصلت التحف الى المنزل وجدت بعضها مكسورة اتصلت بالبائعة قال انها ربما انكسرت عندك انت

214
01:08:01.100 --> 01:08:22.100
فلم آآ يعني فلم يضمنها هذه مثل ما تقدم نقول اه اه للاخت في اه في هذه المسألة ان كان يعني انكسار هذه الاشياء محتمل انها عند البائع محتمل انها اثناء نقلها في الطريق ومحتمل انها ايضا قبل نقلها ومحتمل انه عندها

215
01:08:22.100 --> 01:08:43.800
ان كانت تعلم يقينا انها لم يتعرض لم تتعرض لشيء لا سقوط من فور ما وصلت كشفت عنها يعني مكسورة شيء منها وغالبا. هم. في هذه الحالة لا شك ان هذه دلالة قليلة على انها تكسرت اما في الطريق او وهي عند البائع. مهم. لكن هذه هذه

216
01:08:43.800 --> 01:09:06.000
دعوة هذه دعوة فاذا ادعت بمثل هذا اذا ادعت بمثل هذا والمشتري ادعى خلاف ذلك البائع ادعى خلاف ذلك فمثل ما تقدم الشيء تحتمل هو يدعي سلامته وعدم الانكسار. مهم. وعدم الانكسار. ويقول انها لكن هي لو انها لما استلمتها بحضوره كشفت عنها. ايه

217
01:09:06.150 --> 01:09:22.650
في هذه الحلقات مكسورة الان. في هذه الحالة لها شرطها. لكن لما استلمتها وبعد يومين ثلاثة ايام ادعت انها انكسرت ويقول لا. هو مدار الشرط يا شيخ على النقل النقد يعني افتراظا افترظا مثلا رأتها في المحل سليمة لكن هي المشكلة في عملية النقل

218
01:09:22.750 --> 01:09:37.100
النقل هذا هو الذي حصل فيه التكسير لا بأس ولا بأس لكن لكن هي بعد ذلك ادعت السنة لو لو انها كشفتها من فور وصولها طيب ثم بعد ذلك الشرط لها ولها حق الرجوع. مم. لكن بعد ذلك

219
01:09:37.350 --> 01:09:55.950
تقول انها تكسرت مثلا عندك هو يقول لا انكسار تلفها وعيبها ولا تستطيع ان تأتي بقرين يدل على هذا. ايه. ما هناك قرينة. فالقاعدة عندنا نقول قوله هذا هو الاصل. هم. نعم. طيب احسن الله

220
01:09:55.950 --> 01:10:19.350
اه الاخت ايمان اه تسأل تقول ان زوجها يعني نعم مسألة نعم تقول انه اشترك مع صاحب له باربعة وتسعين الف وانه وان زوجها تقول اذا سرق المال اذا سرق المال في هذه الحالة نقول اذا كان اذا اعطى انسان مال مضاربة لانسان

221
01:10:19.350 --> 01:10:36.950
فالمضارب امين فاذا تلف المال هذا او سرق بغير تفريط منه فلا ضمان عليه. وهذا بلا اشكال بين اهل العلم. والاظهر انه محل اتفاق اذا لم يكن يعني عندنا الامين الماحض

222
01:10:37.100 --> 01:11:01.350
الذي قبض المال لمصلحته والذي قبض المال لمصلحتهما. هم هذا القول قوله وهو امين. في هذه الحال اذا كان تلفه بغير تفريط وصاحب المال لم يشرط وما انه لو تلف يعني اه تلف مبتلف بالخسارة لا. اشتراط التلف بالخسارة لا يصح باتفاق اهل العلم. يعني فرق بين اشتراط الظمان بالخسارة

223
01:11:01.350 --> 01:11:23.250
اشتراط الظمان بالتلف بامر سماوي او بامر من نفس في هذه الحال يظمن اذا شرطة لكن اذا كان بغير شرط وتلف وبغير تفريط منه فانه لا ضمان عليه. نعم. احسن الله اليكم. شيخنا الكريم سؤال وردنا عبر الموقع

224
01:11:23.250 --> 01:11:47.100
اه بو عزيز من الجزائر يقول يقوم بعض التجار بشراء بعض رؤوس الاغنام دون دفع الثمن لصاحبها ويعيد بيعها بنفع ويعيد بيعها يقول يقوم بعض التجار بشراء بعض رؤوس الاغنام دون دفع الثمن لصاحبها. ويعيد بيعها او ربما يعيد يعني التجار يعيدون بيعها

225
01:11:47.100 --> 01:12:06.400
بنفع وقبض الثمن. وبهذا بنفع وقبض الثمن وبهذا يدفع الثمن لصاحب الاغنام الاصلي اي يدخل السوق ولا درهم له ويخرج منه بفائدة معينة يعني يدخل التاجر ويأخذ هذه السلعة وبعد ذلك هو يذهب التاجر ويبيعها

226
01:12:07.100 --> 01:12:25.100
فيحصل على المبلغ مع انه دخل بدون مبلغ اساسا ما كان لديه اي نقود اشتراها. اي نعم. اشتراها ثم حازها. هم. اشتراها ثم حاجة ها ثم بعد ذلك باعها على باعها مثلا على البائع الاول او على غيره

227
01:12:25.300 --> 01:12:45.950
فهو اذا جاه واشترى السلعة هذا التاجر من الاغنام ثم حاجها وقبضها ولم ولم يعطي البائع المال ما يلزم ما يلزم الانسان قد يفتري الشهيدين لانه طيب. ثبت انك لا يشترط. مهم. المقصود انه اذا اشترى مثلا منه

228
01:12:46.000 --> 01:13:07.150
ثم اشترى مثلا منه شاة شاة مثلا بدراهم معينة. هم. وكانت فاذا كان الدين اذا كانت الدين آآ ثم بعد ذلك هو اشتراها يعني باعها مرة اخرى على نفس البائع الاول

229
01:13:07.200 --> 01:13:19.850
نفس البايع الاول. مم. نفس البايع الاول هذا لا يجوز هذا بيعينه لا لا هو يا شيخ هذا لا يجوز لكن اما اذا كان لا الصورة يظن انها خلاف ذلك اي خلاف ذلك شيخ خلاف ذلك اذا كان هو يشتري السلعة ثم بعد ذلك بعدما يحوزها

230
01:13:19.850 --> 01:13:32.050
يبيعها على شخص اخر وقد يكون وقد يكون هو في الحقيقة ما دفع مال مم ما دفع مال ما في مانع لا بأس انت قد تشتري مثلا سيارة اشتري سيارة بمئة الف ريال الى سنة

231
01:13:32.850 --> 01:13:49.400
تأخذ متابعين لسان ثاني ليس من التورق لا بأس بذلك ثم الصحيح لو انك بعتها من البائع الاول بغير مواطن لو انك اشتريت من انسان مثلا سيارة بمئة الف الى سنة

232
01:13:50.550 --> 01:14:11.350
ثم ذهبت تبي تبيعه في موضوعين بيع السيارات والحراج عليها. مهم صاحب اللي بعته انت راح يدور سيارة باع السيارة. هم. وافقته وافقته يريد يشتري سيارة جزاك الله خير انا بشتري سيارتي انا سيارتي اعرفها. مهم. ودي اشتريها

233
01:14:11.700 --> 01:14:31.650
هل يجوز ولا ما يجوز؟ الصحيح انه يجوز. هم. ولا بأس لان لان في العقود معتبرة. طيب. وليس ولم يقصد بذلك بيع دراهم بدراهم وان كان اولى انه يبيعه لغيره. بعضهم سدا هذا لكن الصحيح ما دام انه اه لم يكن له حيلة فلا بأس بذلك. وعلى غيره من باب اولى. نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا. لدينا اتصال

234
01:14:31.650 --> 01:14:49.550
ناصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا اخ ناصر. في سؤال للشيخ لو تكرمت. تفضل السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بالنسبة الحين البنوك طلعت فيزا في بنك من البنوك تطلع ببطاقة فيزا. هم

235
01:14:49.850 --> 01:15:06.700
والحين انت تسحب من شركة بيتزا البنك يقوم بتسديد شركة فيزا  ياخذ عليك اه اثنين في المئة في كل شهر. يعني ويقصدها عليك المبلغ اللي تسحبه خمسة في المئة اقساط شهريا

236
01:15:07.000 --> 01:15:27.000
مثل ما خذيت في الف ريال عشر شهور ياخذ عليك مئتين ريال اها اها ما ادري هل هذي مجازة ولا لا؟ طيب خير ان شاء الله يعني كل سحبة ياخذ ثلاثين ريال. نعم. يجور اه بيتزا. نعم. طيب. وهذا يقول نسدد عن طريق مثلا نبيعك اه

237
01:15:27.000 --> 01:15:44.300
نشتري لك اه حديد ونبيعه؟ بعدين اه انت ما تسدد شركة فيزا مسألة اخرى طيب خير ان شاء الله شكرا جزيلا اخ ناصر. بارك الله فيك. شكرا لجميع الاخوة المتصلين. شيخ الكريم الاخ ابو عبد الله. نعم. يسأل يقول انه يحصل على كرت

238
01:15:44.300 --> 01:15:59.750
تخفيض للمراكز الصحية بقيمة مئة وخمسين ريال لمدة سنة واذا انتهت السنة ولم يذهب الى احد المراكز الصحية فانه يعني يقل السعر الى معدل النصف اه فما حكم المعاملة بهذا الشيء؟ هذه البطاقات التي تصرف

239
01:16:00.300 --> 01:16:25.250
في الحقيقة فيها تفصيل ان كانت بطاقات تصرف آآ بمعنى يتفق تكون من جهة الدولة من جهة الحكومة لموظفيها تقوم مثلا برعايتهم وتستلم وتسدد المستشفيات بطاقات علاج لموظفيها فهذا لا بأس به لانه من باب الرعاية اه للموظفين وهل من الاموال التي يدفع

240
01:16:25.250 --> 01:16:41.600
ولا غرار ولا مخاطرة في هذا. اما اذا كان اه هذا باتفاق شخصي او جهة اعتبارية شركة تتفق مثلا مع مستشفى  عن طريق التأمين او شخص او مستشفى يعمل بطاقات

241
01:16:41.850 --> 01:16:59.800
ويعمل بطاقة يقول لها قيمتها مئة ريال او مئتي مئتا ريال. ويقول هذه مقابل العلاج قد يعالج وقد لا يعالج. ويعملون بطاقات كثيرة كثيرة اه لمن يدخل معهم. فهذه في الحقيقة في عقود غرر ومخاطرة

242
01:17:00.250 --> 01:17:18.450
والقاعدة ان عقد الغرر ان العقود التي تدور بين الغنم والغرم هي عقود الغرر والمخاطرة خاصة اذا كان هذه القيمة لها وقع في الثمن بخلاف ما اذا كانت القيمة قيمة رمزية مجرد آآ مقابل

243
01:17:18.450 --> 01:17:41.450
ثمن البطاقة الراقي ليس لها قيمة طيب ووقع اما اذا كانت لها قيمة لها واقع ثم بعد ذلك قد يعالج وقد لا يعالج ربما يعالج مثلا اه بقيمة كثيرة. صحيح. يغرمونهم. هم. وربما لا يعالج شيء. فيغرم هو. هم

244
01:17:41.450 --> 01:18:01.450
في هذه الحالة تكون المخاطرة. ثم جاء الشرط الثاني انه في انهم يعطونه البطاقة هذه ويدفع والبقى ما له البطاقة ما في الحقيقة. هم. يقول رسوم رسوم تجديد ما تسوي هللات. هم. ما لها قيمة. طيب. ثم يقولون نعطيك نصفه. هذا من نوع

245
01:18:01.450 --> 01:18:22.700
اه بيع دراهم بدراهم مشروطة مؤجلة وهذا ربا فيها الربا وفيها الزيادة الفضل. هم. وشملت عقدا اخر. طيب جملة على هذه الصفة. طيب يجوز ولها مفاسد اخرى ايضا بالتأمل نعم طيب احسن الله اليكم شيخنا الكريم لعلكم تريدون سؤالي هذا الدرس بعد ذلك نعاود ان شاء الله الى سؤالي الاخ عبد

246
01:18:22.700 --> 01:18:45.400
والاخ ناصر. نعم ان نقول السؤال الاول اذا اختلف المتبايعان في العيب من القول قوله وما الدليل عليه من القاعدة؟ طيب السؤال الثاني ما الدليل على ان الاصل براءة الذمة؟ ما الدليل من السنة على ان الاصل براءة الذمة؟ نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. الاخ عبد الملك اتصل وقال

247
01:18:45.400 --> 01:19:00.550
اه انه حصل على طيب المخرج يطلب يا شيخ اذا اذنت ان نعيد السؤال اذا تكرمت. نقول اه لو اختلف المتبايعان في وجود عيب من القول؟ قوله آآ من القاعدة يعني

248
01:19:01.100 --> 01:19:17.850
يذكر دليله مع القاعدة. من يقول قوله؟ السؤال الثاني ما الدليل على ان الاصل براءة الذمة طيب من السنة نعم. احسن الله اليكم. الاخ عبد الملك يا شيخ في سؤاله الذي كان بينه وبين اخاه اخر شراكة. وبعد ذلك آآ يسأل آآ عن وجود

249
01:19:17.850 --> 01:19:32.750
في القرظ الحسن نعم هو يقول اذا ادعى انسان ان اذا اعطى انسان مال اعطاه مائتي الف على انه يعمل فيه مضاربات بعشرات ثم بعد ادعى اخذ المال انه اخذه قرض

250
01:19:33.600 --> 01:19:53.600
في هذه الحال ماذا؟ نقول نقول ان ان من اخذ مالا ان من اخذ مالا فان وادعى ان هذا المال انه قرض فيحتاج الى الى الى دليل وقليل لان الاصل ان ما هو ادعى ان ذمته مشغولة بمئتين

251
01:19:53.600 --> 01:20:17.950
ادعى الاخذ ان ذمة ثم ادعى انها قرض انها غرب نقول في هذه الحالة آآ عد القول قول من يدعي خلاف ذلك وانه ليست قرضا وانها من جهة انه خلاف هذا الشيء اه وان ذمته مشغولة بثبوت ما

252
01:20:17.950 --> 01:20:37.200
اه لزمه اه من الاتفاق عليهم من جهة اه اتمام العقد الذي بينهما. مع المسألة فيها بحث ما يتعلق فيما يتعلق باشغال الذمة لانها مشغولة بالقرض او مشغولة فهو اذا ادعى انه قرظ بمعنى انه اه يكون من ظمانه

253
01:20:37.200 --> 01:20:49.500
واذا ادعى مثلا انه انه ليس بقرض انه ليس بقرض فانه لا ضمان عليه. مهم. لا ضمان عليه. وعلى هذا يحتاج الى زيارة ممكن يأتي يبين ان شاء الله في

254
01:20:49.550 --> 01:20:59.550
الدرس الاخر طيب باذن الله تعالى الاخ ناصر يقول يا شيخ انه استخرج بطاقة فيزا وانهم يأخذون عليه كل شهر اثنين في المئة. الزيادة في البطاقة لا تجوز. وهو ربا ربا فضل وهذا ربا الجاهل

255
01:20:59.550 --> 01:21:20.600
غريبة انما انما اذا كانت البطاقة تؤخذ بمعنى انه يعطيه البنك مال ويسدد بقدر المال. اما الزيادة على ذلك فلا تجوز سواء كانت الزيادة مرتبة او مشروطة بعدم السند فكل هذا آآ ربا ولا يقول بعض الناس لا انا ما ادفع الربا نقول لا يجوز

256
01:21:20.600 --> 01:21:30.600
حتى ولو كان لو قلت انا انا سوف ادخل ولا اسدد بما اقول كون العقد مشروط في الربا هذا عقد باطل ولا يصح ولا باتفاق اهل العلم لا يجوز مثل العقد

257
01:21:30.600 --> 01:21:47.550
لكن لو كان العقد آآ بينهما ببطاقة سالمة من الزيادة. وكان يؤخذ عليها رسوم من جهة السحب. يقصد البنك الذي يأخذ هذه منهم البطاقة هذي يأخذ عمولة مقدارها اثنين في المئة

258
01:21:47.650 --> 01:22:07.650
هذا يهمه السحب ولا الزيادة للتأخير؟ لا هو يقصد انه هذي هذي عمولة ثابتة لا عبرة بالتسميات عمولة السحب السحب شي السحب يقول يأخذون عليه الثلاثين ريال او او اكثر ما ادري. اثنين في المئة وثم الزيادة اثنين في المئة هذه الزيادة تكون كل شهر او مثلا لو تأخر. هم

259
01:22:07.650 --> 01:22:31.250
الشرط شرط باطل ولا يجوز القرظ وهو القرض الحسن ما يجوز يزيد فيه اه حتى امور اعتبارية معنوية. هم. لو ان انسان اقرظ انسان مال فلا يجوز ان تطلب منه ان يأنس لك اكثر مما كان يأنس قبل. اقترض عشرة الاف يرجعها حتى من اعتبارها من جهة يعني من جهة الاحسان

260
01:22:31.250 --> 01:22:51.250
في في بعض الاقوال والكلام واشبه ذلك الشيء اللي يكون هو في انما نطعم يعني لا يريد الا وجه الله في مثل هذا طيب فكيف اذا كان مالا فهذا باطل ولا يجوز وهذا محل اتفاق. طيب. في مثل هذه العقود نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا وشكر الله لكم. بارك الله فيك. الله يحفظكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام ها نحن واياكم

261
01:22:51.250 --> 01:23:03.300
نصل الى نهاية هذا الدرس المبارك نسأل الله ان ينفعنا واياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم الى لقاء متجدد نترككم دائما وابدا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته