﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الاسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في الاكاديمية العلمية. وفي هذا الدرس الختامي المبارك من دروس القواعد الفقهية

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
الذي يسرنا باسمكم جميعا ان ارحب بشيخنا الكريم الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد للتوعية الدينية بالامن العام. ارحب بشيخنا اجمل ترحيب فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم بالاخوة المشاهدين مشاهدات جميعا. بارك الله فيكم. واياكم. وامتدوا ترحيبنا عاطرا الى الاخوة الدارسين والدارسات في موقع لك

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
اكاديمية اسلامية مفتوحة ونرحب من اعماقنا بالاخوة معنا هنا في الاستوديو. جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امامكم بين الفينة والاخرى او على رقم الجوال الذي يظهر امامكم عن طريق الرسائل او عن طريق الموقع دبليو دبليو دبليو دوت اسلام

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
اكاديمي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس المباركة. ونحن في ختام هذه الدورة البرامجية من الاكاديمية العلمية ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

5
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله لي ولاخواني العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقني واياهم الصواب والسداد فيما نأتي ونذر بمنه وكرمه امين. نعلم كما تقدم مرارا ان العلم من افضل القربات. وقد كان السلف رضي الله عنه

6
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
يجتهدون في تحصيله وفي تصحيح النية في تحصيله. ولهذا كان كثير من السلف يقول ما معناه ان النية اذا صحت فيه فانه على خير عظيم. وانه افظل من كثير من الاعمال الصالحة التي يعملها. ولهذا

7
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
يروى عن محمد بن عبد الله بن حكم احد تلامذة الامام مالك رحمه الله انه كان يدرس عليه فلما حضرت صلاة الظهر قال اخذت كتبي وقمت لاجلي ان اصلي يصلي قبل الظهر. قال فقال الامام مالك رحمه الله الى اين

8
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
فقال قوموا الى الصلاة فقد حضرت. قال من تقوم اليه؟ بافضل مما انت فيه. اذا صحت النية. اذا صحت النية وثبت عن الامام احمد رحمه الله انه لما قدم ابو زرعة الى بغداد رحمه الله الحافظ الامام ابو زرعة الرازي الى بغداد كان

9
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
قال لابنه هذا الشيخ من جهة استغلال الوقت في المذاكرة والمدارسة المدارسة معه افضل من النوافل يعملها والامام عيد رحمه الله وهي قصص كثيرة لكن هذا شاهد جلباب لما حصل على كتاب

10
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
الشرح الكبير شرح شرح الوجيز للغزال الغزالي الذي شرحه الرافعي رحمه الله من اجل كتب الشافعية لما فيه من التحقيق والاستنباط كتاب عظيم فلما حصل عليه من دقيق العيد رحمه الله آآ كما ذكر عنه الادفوي يقول انه اجتزأ بالفرائض

11
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
وصار مباشرة اذا انتهت الفريضة اذ رجع الى بيته وجعل يقرأ اما في بيته او في المسجد يقرأ كتاب الشرح فبادر الى قراءته والى الاجتهاد في ختمه. ولم يشغله عنه شيء رحمه الله. وروى الدارمي وغيره عن ابن عباس

12
00:03:40.550 --> 00:04:06.000
رضي الله عنه ورحم انه قال انه قال مذاكرة ساعة خير من احياء ليلة خير من احياء ليلة فالقصص في هذا والوقائع والشواهد والادلة كثيرة في هذا الباب ومن ذلك ما ذكر ابن رجب رحمه الله عن احد علماء الحنابلة انه رحل في طلب العلم الى مكة وكان

13
00:04:06.000 --> 00:04:25.350
خفيفة ذات اليد ليس معه الا الشيء اليسير. لكنهم كانوا يجتهدون في الرحلة في طن. ويعانون. قال فمكث في الحرم يطلب العلم واشتد عليه الامر ونفذت نفقته فلم يبق معه شيء. فانه ضعف جدا ما عرض له من شدة الجوع

14
00:04:25.950 --> 00:04:40.550
ويوم في يوم من الايام وقد خرج من الحرم في بعد ارتفاع الشمس وما هو ما هو يمشي الى مكان سكنه قريب من الحرم وجد صرة او خرقة مسرورة او

15
00:04:40.550 --> 00:05:01.250
او شيئا قد آآ سر وحفظ بشيء. فاخذها فاخذها ثم رأى فيها عقدا عليه آآ اثار تدل على انه ثمين وانه ذا قيمة. فاخذه وذهب به الى بيته. قريب من الحرم

16
00:05:01.250 --> 00:05:21.250
ثم رجع بعد ذلك الى الحرم لطلب العلم فبينما هو راشى رأى شيخ كبيرا ينادي من رأى العقد الفلاني من رأى العقد الفلاني علامته كذا قال فدعوته او جئت اليه فسألته عنه فسألته عنه فقال صفة

17
00:05:21.250 --> 00:05:46.550
كذا وكذا وفيه خيط كذا. قال فوصفه كما كان. فقلت انه عندي موجود. سبحان الله. قال فذهب معه الى البيت. ثم هوية ثم قال خذ خمس مئة دينار جزاء لامانتك. اذا كان اعطاك خمس مئة دينار جزاء لامانته فهذا العقد كم؟ هم. مبالغ ضخمة وكبيرة. قال قلت والله لا

18
00:05:46.550 --> 00:06:06.550
نأخذ ثمنا لامانتنا مع انه في شدة الحاجة بل ربما حلت له الميتة وحل له طعام الغيب فكيف بمال جاءه طي مال طيب لم يسأله. وما اتاك من هذا متغير سائل خذ هو ما لا فلا. ولم يتطلع اليه

19
00:06:06.550 --> 00:06:33.550
فهو لا بأس به بلا اشكال لكنه على اسامة رحمه الله ورضي عنه فتركه مع شدة الحاجة فبقي في الحرم مدة ثم خرج من مكة وركب البحر قال فاضطرب بهم الموج حب انكسرت السفينة ثم تعلق بخشبة منه ثم انقذه الله سبحانه وتعالى عن هذه الخشبة حتى

20
00:06:33.550 --> 00:06:53.550
والى جزيرة وكان في حال شديدة رحمه الله ثم فبينما هو كذلك جعل يمشي في الجزيرة فوجد قرية وجد ووجد مسجدا ورأوا اناسا في هذه البلاد فصلى معهم ورآهم وهم مجتمعين وهم مجتمعون في هذا المسجد

21
00:06:53.550 --> 00:07:13.550
فصار يصلي معهم ثم مكث في المسجد وهو يقرأ القرآن فسمعه رجل منهم وكان حسن الصوت فقال له الا تقرئ ابناءنا القرآن؟ قال نعم. قال فجعل يقرؤهم القرآن ويقرئ ابناءهم. ثم احبوه ونفثوا فيه ورغبوا فيه

22
00:07:13.550 --> 00:07:42.350
ثم قالوا ها هنا ابنة رجل من صالحينا قد توفي فنريد ان نزوجك اياها قال قلت عن الخير والبركة. قال فزوجوني اياها. فدخلت عليها. وكان عندها بعض واقاربها فرأيت عليها عقدا قد علقوه فجعلت انظر الى العقد. فقال بعضهم يا شيخ لانه شيخ كسرت خاطر الفتح

23
00:07:42.350 --> 00:08:02.350
تنظر الى العبد ولا تنظر اليها. قال فالتفت اليه فقال قال فقلت ان لهذا العقد قصة. قالوا وما هي قال من شأنه كذا وكذا قصة ذاك الشيخ الذي حصل معه ما حصل قال فكبروا جميعا

24
00:08:02.350 --> 00:08:17.050
عن تكبيرة سمعها من خارج الدار. قال ما شأنكم؟ قالوا ان الشيخ الذي لقيته هو ابو هذه الفتاة. سبحان الله. وهذه ابنتهم. وانه يقول اني رأيت رجلا لقيت في مكة لم ارى اعظم

25
00:08:17.300 --> 00:08:38.550
ولا احسن امانة منه. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمع بينه وبين ابنته. سبحان الله. فقد جمع الله بينه وبين قال فتزوجتها ثم ولد لي منها ابنان. ثم توفي فورثت منهما

26
00:08:39.350 --> 00:08:59.350
من هذا المال قال فتوفيت امهما فتوفيت امهما قبل ذلك. فورث فورث من نصيبه. ورث الزوج منها نصيب قال ثم توفي بعد ذلك فورثت العتق منه فعاد العقد اليه الذي كان قد تركه الله سبحانه وتعالى. وهذا شاهد لمن ترك في الحديث الذي رواه احمد وغيره

27
00:08:59.350 --> 00:09:19.350
واعلم انك لن تذر او تدع شيء الا اعطاك الله ما هو خير منه خير منه ولا شك ان طالب العلم معان ومسدد في طلبة فلهذا اوصي نفسي واخواني بالاجتهاد وتصحيح النية في ذلك اسأله ذلك من

28
00:09:19.350 --> 00:09:39.350
وكرمه. امين. اللهم امين. احسن الله اليكم يا شيخنا. قال المصنف في القاعدة الثامنة الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته الشرح الاصل في الصفات العارضة الادم. فاذا وقع اختلاف في زمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات حتى يثبت الابعد

29
00:09:39.350 --> 00:09:59.350
ان الوقت الاقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه. وانفرد احدهما بزعم وجوده قبل ذلك. فوجود الاقرب بمتيقن وفي الابعد مشكوك. نعم. هذه القاعدة متفرعة القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك

30
00:09:59.350 --> 00:10:19.350
وهي الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقات. اذا حدث عندنا امر وادعاه طرفان مختلفان فانهما اتفقا على اصل وقوعه. هم متفقون انه واقع لا اشكال. لكن اختلفا في وقت وقوعه

31
00:10:19.350 --> 00:10:41.650
من القول قوله؟ يقول كما تقدم معنا ان الاصل في الصفات العارظة العدم تقدم معنا فهذا فاوفى هذاك اختلاف في اصل وقوعه وهي صفات العارظة من عيب او في سلعة فلو ادعى

32
00:10:41.850 --> 00:11:01.850
المشتري ان السلعة فيها عيب لما اشتراها. وقال البائع لا عيب فيها. نقول الاصل عدم العيب. فهذه صفة اقول اصل عدمها الاصل عدمها. اما هذي فهو امر اتفق على وجوده. لكن اختلف في وقت في وقته

33
00:11:01.850 --> 00:11:31.850
وكلاهما قاعدة ترجعان الى تلك القاعدة كما تقدم. اليقين عندنا عندنا امران الزمن البعيد والزمن القريب الزمن القبعي. مثلا اه كما سيأتينا في التمثيل في العيب. التمثيل في العيب فاذا ادعى المشتري انه حدث عن بائع والمشتري يقول لا حدث عندك حدث عندك

34
00:11:31.850 --> 00:12:01.850
نقول يقول المشتري البائع ان الاصل عدمه عدم وجوده. فعلى هذا يكون حدوث طارئا وجديدا. هم. يكون حدوثه طارئا. وهذا حدوث الطارئ والجديد هو اقرب الاوقات والاقرب انه اه كانت السلعة في يد المشتري. هم. كانت السلعة في يد وفي القدم كانت في يد البائع. نعم. اه

35
00:12:01.850 --> 00:12:21.850
فيه ما يتشابه فيهما تشابه من هذه الجهم. فعلى هذا يقولون آآ انه يوظف الى اضافة الى اقرب اوقاته. مثلا لو ان انسان رأى في ثوبه اثر اثر نجاسة او مني

36
00:12:21.850 --> 00:12:51.850
مثلا اثر ثم صلى لو رآه في ثوبه من ثم صلى بعدما لا رآه صلى جاء يسأل قال انا رأيت في ثوبي اثر الماء الدافئ الدافئ وصليت ما الحكم؟ قلنا في هذه الحال عليك تغتسل. قال طيب الان انا صليت انا صليت صلوات عدة ولا ادري متى حدث

37
00:12:51.850 --> 00:13:15.650
هو حدث مثلا انا نمت انا نمت البارحة. ونمت بعد صلاة الفجر. ونمت بعد صلاة الظهر. هم صليت العصر. صليت الفجر صليت الظهر وصليت العصر وحدث لي ثلاث نومات ولا ادري آآ وحصول هذا الماء في ايها؟ هل هو في

38
00:13:15.650 --> 00:13:35.650
فاذا صار في الليل الفجر والظهر والعصر الصلاة الصلوات واذا كان بعد الفجر الظهر والعصر واذا كان بعد الظهر العصر العصر على القاعدة هذي ايش نقول؟ الاقرب اقرب الاحسن الاقرب نقول اضافة الحادث الى اقرب اوقاته وهو اننا الان وش

39
00:13:35.650 --> 00:13:55.650
تعلقها بالقاعدة الكبرى نقول اليقين لا يزول بالشك ايش معنى؟ لاننا الان شككنا في وجوده في الليل وشككنا في وجود يعني في نوم الليل. حدوث حصول الاحتلام. في في نوم الليل. وشككنا في وجوده في النوم الثاني. مثلا من الضحى

40
00:13:57.050 --> 00:14:17.050
وعندنا النوم الثالث هو المتيقن. اليس كذلك؟ هو المتيقن. اذا نقول اليقين انه في اخر نومة وعلى هذا تعيد الصلاة التي صليتها صليتها اخرا الذي صلاها اخرا وهي صلاة العصر حينما

41
00:14:17.050 --> 00:14:37.050
فصلى حينما رآه هذا معنى قولهم ان فوجود الاقرب متيقن والابعد مشكوك فيه اه اعتبارا له جميل بارك الله فيك. يقول المصنف امثلة ما على ذلك لو ماتت امرأة بعد ان وهبت مهرها لزوجها. فقال

42
00:14:37.050 --> 00:15:07.050
الزوج وهبت حال صحتها وقال الورثة حال مرضها فالقول للورثة لان الهبة حادثة فتضاف لاقرب الاوقات من الموت وهو حال المرض. نعم. كذلك مثال لو ماتت امرأة فورثها ورثتها وقد وهبت مهرها لزوجها. فجاءنا الزوج فقال المهر جميعه لي. لانها وهب

43
00:15:07.050 --> 00:15:37.050
النهر في حال صحتها قال ورث لا ليس لك من المهر الا ما خرج من الثلث. لان المهر الان قالوا ان ان مورثتنا لم تخلف الا مهرها. فليس لك من العطية ماذا؟ الا الثلث. وش وجه هذا الكلام

44
00:15:37.050 --> 00:15:57.050
لان اهل العلم متفقون على ان العطية والهبة في مرض الموت المخوف حكم ما حكم الوصية؟ وهذه احدى المسائل التي تتفق فيها العطية والهبة في مرض الموت توافق فيها الوصية توافقها في امورهم انها تخرج من

45
00:15:57.050 --> 00:16:17.050
يعني عطايا في مرض الموت المتصل مرض المرض المتصل بالموت تخرج من تخرج من من ثلث المال لا من لا اه اذا من رأس المال من الثلث. وكذلك اجرها اجرها ليس كاجر العطية في حال الصحة انما كاجر اجر الوصية

46
00:16:17.050 --> 00:16:37.050
والوصية اجرها ليس كاجر عطية في حال الصحة مثل الوقف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان وقد كان لفلان. لما انه

47
00:16:37.050 --> 00:17:07.050
اشتد به المرض رخصت عنده الدنيا. الله اكبر. جعله يتصدق. ولهذا يقول حسن او رحمه الله يفسدون اموالهم مرتين يمسكونها حال الصحة ويبررونها عند المرظ عندهم شدة المرظ او كونوا اشراف في حال الصحة في غير وجه الحق. ويكون اسراف في حال الموت او مرظ الموت ويكون فيه

48
00:17:07.050 --> 00:17:27.050
ظرر على الورثة او نحوهم. ولهذا الصدقة في هذه وان كان فيها اجرها لكن اجر ضعيف. ولهذا في الحديث عند الترمذي وغيره من حديث ابي الدرداء لان يتصدق احدكم في صحته وحياته بدرهم خير من ان يتصدق بمئة درهم عند موته. ومثل الذي يهدي

49
00:17:27.050 --> 00:17:47.050
يعني عند يعني في حال ماضي كالذي يهدي كالذي يهدي اذا شبع يعني العطية والهبة والصدقة حال الحال ولهذا عند في حديث اخر افضل الصدقة عند ابي داوود وغيره جهد مقل عند احمد او سر الى فقير

50
00:17:47.050 --> 00:18:07.050
الجهد يعني العطية من قلة في الحديث الاخر عند النسائي باسناد صحيح ان قال النبي عليه سبق درهم مئة الف قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل له مال عظيم تصدق اتى الى عرظه فاخذ منه مئة الف درهم فتصدق بها ورجل له درهمان تصدق باحدهما

51
00:18:07.050 --> 00:18:27.050
مع ان كلا منهما صادق وخالص النية في صدقته. فالقصد من هذا ان العطية في حال المرظ تخرج من الثلث. فالورثة يقولون العطية هذه ليست في حال الصحة فننفذها لك من رأس المال

52
00:18:27.050 --> 00:18:47.050
وهو يدعي خلاف ذلك. ومشينا فيها خلاف هذه لانه في الحقيقة لان بعض العلماء وقال هم هم موافقون على ثبوت العطية ومقرون بها ولهذا قال بعض اهل العلم ما دام انهما قروا اصل العطية فالاصل صحة العطية

53
00:18:47.050 --> 00:19:17.050
والاصل السلامة وانها نافذة. فادعاء انه عرظ عليها ما يرايقها ويجعلها من الثلث امر وصفة الاصل عدمها على القاعدة الاولى وهو من خالف؟ قال لا هذي عطية حادثة. ويدعي الزوج انها عطية قديمة. والاصل تقدير الحادث باقرب

54
00:19:17.050 --> 00:19:37.050
نعم. لانه المتيقن فالمقصود ان وجه الدخول هو هذا آآ من جهة انها لا تنفذ الا من الثلث ولهذا لا بد ان نعمل بالقرائن هذا وكل هذا اذا لم يثبت ويدل عندنا دليل او بينة فلو كان عندنا بينة للزوج

55
00:19:37.050 --> 00:19:58.200
او بينة للورثة لبقية الورثة للورثة فهي ثابتة او عندنا قرائن ودلائل فان هذه ايضا  ولهذا ذكر العلماء في باب العطية وعطية مسائل اخذوا بها من جهة القرائن التي تدل عليها ويحكم بها فيها نعم طيب احسن الله اليكم

56
00:19:58.200 --> 00:20:18.200
يقول المصنف في مثال اخر وكذا لو تبين في المبيع عيب بعد القبض فزعم البائع حدوثه عند المشتري وزعم المشتري وجوده عند البائع يعتبر حادثا عند المشتري. فليس له فسخ المبيع حتى يثبت انه قديم

57
00:20:18.200 --> 00:20:38.200
عند البائع وهكذا يضاف الحادث وهكذا يضاف الحادث الى اقرب اوقات. نعم هذا بالحق تقدم المثال. ولهذا يعني هذا المثال آآ له وجه في ذكره في القاعدة السابقة وله وجه في ذكره في القاعدة هذه من جهة ان ذكر في القاعدة

58
00:20:38.200 --> 00:20:58.200
سابقة لانه آآ الكلام في جهة حدوثه. هل هو حادث او ليس بحادث؟ والاصل صفات عارظة عدن فلهذا تقدم ذكره في تلك القاعدة. البائع يقول الاصل عدمه. والمشتري يقول لا. هو قديم. ومن جهة

59
00:20:58.200 --> 00:21:18.200
انه اختلف اه لان لان هذه القاعدة في الحقيقة وهي قاعدة حادث او حدوث اه يبين صحة تلك القاعدة. يبين صحة تلك القاعدة. من جهة من جهة الاختلاف في الزمن. من جهة اختلاف الزمن

60
00:21:18.200 --> 00:21:38.200
ففي هذه الحال هم اتفقوا على اصل وجوده اصل وجوده واختلفوا في وقت وجوده. من هذه الجهة جاء الخلاف بين المشتري والبائع فالمشتري يقول ان حدوثه متقدم. والمشتري يقول ان والباقي يقول ان حدوثه متأخر. وهذه جهة دخول في هذه القاعدة

61
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
اما في القاعدة السابقة والاصل في السنة ايضا عن عدم فان يقول انه غير موجود في الزمن لان عندنا عندنا زمن عن الزمن القديم والزمن الجديد. يقول هو معدوم في الزمن الذي هو عندي والوقت الذي هو عندي. فهذا هو اصل دخوله في القاعدة السابقة

62
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
لدخوله في القاعدة انا هذه انه تقديره باقرب الحادث وهو الزمن المتأخر. ولهذا من الامثلة التي اه هي اظهر ايضا في هذا الباب ودخولها في هذه القاعدة. ويذكر اهل العلم في فيما لو ظرب بطن حامل او امرأة

63
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
اه تعرض لحاملها فاكلت شيئا لاجل ان تسقط. او اه مثلا اه اه تناولت شيئا سبب هو سبب في اسقاط الحمل. سبب. او ظربها على بطنها اه واعتدى عليها معتدي

64
00:22:38.200 --> 00:23:08.200
في هذه الحال اذا سقط الحمل اذا سقط الحمل بعد الظربة مباشرة فاننا نقول قلوب ان السقوط ان سبب سقوطه هذه الظربة. وهذا الاعتدال. فيلزم الظارب الدية دية الجنين وغرة عبد او امة او عشر دية امة. خمسون من الابل وهي مقدرة اه خمسة الاف

65
00:23:08.200 --> 00:23:38.200
اه بمعنى بمعنى انه يلزمه اه يلزمه الدية الى ثبت ان سقوطه كان بسبب ضربه لها. وكذلك لو اعتدى عليها وسقط الجنين حي. لكنه متألم به الالم حتى مات. فيغلب على الظن ان موته الاعتداء عليه. هم. وعلى هذا ايضا تلزمه

66
00:23:38.200 --> 00:23:58.200
الدية. من جهة ان لو قال اه قائل الان بين سقوطه موته مدة شهر. وانتم تقولون ان اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. نقول نعم. وان كان مدة طويلة لكنه لا منذ سقط وهو متعلم من اثر الضربة

67
00:23:58.200 --> 00:24:18.200
الموت سببه او الاقرب ان سببه هذا الالم الذي تواصل وهو اقرب شيء فنظيفه اليه يعني انه لكن الصورة الثانية لو ان او ظربها مثلا مثلا ظربها ولم يسقط جنينها

68
00:24:18.200 --> 00:24:38.200
لكن بقيت متألمة يومين من اثر الضربة ثم سقط متألما ثم مات فانه ايضا كونوا عليه دية هذا الجنين. لو قال ما سقط مباشرة تأخر سقوطه سبب سقوطه شيء اخر. نقول لكن

69
00:24:38.200 --> 00:24:58.200
اقرب الاسباب في سقوطه هو اعتداؤك عليه لماذا؟ لانه بقيت لانها بقيت متألمة حتى سقط حتى سقط اه او انه بقي متألما حتى مات. طيب. كذلك ايضا اه في سورة اخرى لو انه اعتدى عليها

70
00:24:58.200 --> 00:25:18.200
او هي مثلا يعتدي على نفسها او شربت شيئا. ثم سقط الجنين سليما ليس فيه شيء معافى ثم عاش مدة ليس فيها شيء. ثم مات ايش نقول؟ هل عليه هدية؟ او على من اعتدى عليه دية؟ او نقول لا دية

71
00:25:18.200 --> 00:25:38.200
على احد منهم نعم نقول انه نبي نعم ما السبب؟ لانها اقرب والحوادث هنا كان سليم. سليم. سليم. نعم. لانه كان وجد فترة ليس به اثر. وليس هنالك سبب نعزوه الى الضرائب

72
00:25:38.200 --> 00:25:58.200
الى الى الاعتداء. هذا صحيح احسنت بارك الله فيك. هذا صحيح. يعني بمعنى كذلك ايظا صورة ثانية لو ظربها ظربها ثم ثم لم يسقط جنينها. ولم تتألم. شف الصورة الثانية ولم تتألم. ثم سقط جنينها بعد فترة

73
00:25:58.200 --> 00:26:18.200
ميتا سقط في هذه الحال ايضا يقولون انه لا شيء على معتدي على الجاني لانه ليس عندنا سب نعزوه اليه لذلك انه ما هناك ما هناك سبب يدعو عليه لكن في الحقيقة نقول ان هذه المسائل ذكر

74
00:26:18.200 --> 00:26:48.200
الفقهاء رحمة الله عليهم قديما. وهو اجتهادات اجتهدوا فيها. بناء على امور تتعلق بالحكم بما يظهر لكن من هذه الممارسة الاجتهادية التي تخضع للنظر والعلاج والطب لا مانع ان اهل الخبرة من اهل الطب والاختصاص واهل الجراحة وما اشبه ذلك. وهم اعلم بهذا اذا تبين انه حينما

75
00:26:48.200 --> 00:27:08.200
هي ضربها ظارب مثلا ثم حال الفحص والكشف ولو لم يكن بها الم فبين بالاشعة ان الجنين فيه اثر واضح دي الظربة وكانت يعني ظربة واثر ظواظح. ثم لم يزل يزداد به حتى سقط. سقط وهلك. كذلك

76
00:27:08.200 --> 00:27:28.200
ايضا لو انه لو انه سقط آآ سليم يعني في يعني فضة ليس فيه شيء. الفقراء رحمة الله عليهم. في طالب منهم حينما يقولون ان انه سليم في الظاهر. هم. يعني في الظاهر لكن لو اثبت الطب انه اه ان قلبه متأثر جدا او

77
00:27:28.200 --> 00:27:48.200
وان يعني اجهزته في في من الداخل فيها تعثر كثير التنفس او ما اشبه ذلك او القلب او يعني في في التأثر من وثبت ذلك. ثم لم يزل هذا الاثر يزداد. وان كان في الظاهر لم يتبين

78
00:27:48.200 --> 00:28:08.200
وثبت انه من اثر الاعتياد. فانه يحكم به بلا اشكال. طيب. يحكم به بلا اشكال. فاذا ثبت الحكم في هذه الحالة يترتب عليه يترتب عليه امر ان كان مثلا معتدي في الاصل من وراء من وراءه فانه عليه دية الجنين هذا ولا ولا يرث

79
00:28:08.200 --> 00:28:28.200
فلو كان مثلا ابا له فانه يغرم دية الجنين وهي عشر دية امه. وقد عشر دية امه هي خمسون شاة. اه او خمسة الاف اه ولا يرث منها شيئا واختلف العلماء في الكفارة لا تجب ولا تجب والصحيح انها لا تجب وايضا الغرة ثبتت ايضا

80
00:28:28.200 --> 00:28:48.200
وعلى الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي وقدرها بخمسين وجاءت عن جمع من الصحابة عن عمر انهم قدروها بخمس وهي عشر دية امة طيب احسنت شيخنا. اذا اذنت لي الشيخ قبل الدخول الى القاعدة التي تليها. نعم. نأخذ اجوبة الاخوة في الدرس الماضي. لا بأس. نبيل ابراهيم السيد حجازي

81
00:28:48.200 --> 00:29:08.200
من السعودية يقول اجابة للسؤال الاول اذا اختلف المتبايعان في وجود عيب فمن القول قوله؟ وكيف تستدل بالقاعدة؟ الاجابة اذا اختلف المتبايعان في بوجود عيب فالقول قول البائع. ودليله من القاعدة الاصل براءة الذمة. نعم. فالاصل هنا السلامة من العيب في السلعة المبيعة وعلى المشتري

82
00:29:08.200 --> 00:29:28.200
هنا البينة. السؤال الثاني ما الدليل على ان اصل براءة الذمة الاجابة الدليل على ان الاصل براءة الذمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي واليمين على من حصل طيب آآ حفيدة السلف من الامارات جاء في السؤال الاول اذا اختلف المتباين

83
00:29:28.200 --> 00:29:48.200
يعاني في العيب فالقول للبائع ونستند الى قاعدة الاصل في الامور العارضة العدم. الجواب السؤال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وكذلك الاخت ام فيصل من السعودية والتوجيه من المدينة شكر الله لهم جزاهم الله خيرا في الالحاق في القاعدة لكن

84
00:29:48.200 --> 00:30:08.200
هذا لا يؤثر بعضهم قد يلحقه مثلا بالقاعدة وقد يكون يلحق بقاعدة اخرى مثل ما تقدم لان هذه القواعد متشرعة ترجع الى اصل واحد فهي متفقة مم من حيث المعنى نعم طيب اذا قلت لي يا شيخ هنا سؤال الاخ القاسم من الجزائر يعني في مضمون ما ذكرتم يا شيخ بارك الله فيكم في القاعدة هذي يقول

85
00:30:08.200 --> 00:30:28.200
السلام عليكم ورحمة الله في قضية الميراث هل يجوز لي ان اقسم تركتي على اولادي وانا حي خشية الفتنة خشية الفتنة بعدي اه اه وانا وان اترك شيئا منها لي وان اهب منها لحفيدي. نعم. اقول اقول

86
00:30:28.200 --> 00:30:48.200
دعوا المال على قسمة الله وانت لا تدري انت قد تقسم الان وقد يموت من يموت وقد ما تدري هل تسبقهم او يسبقونك فليسبقوا بعضهم بعضا. هذه امور اه في الحقيقة المصالح التي اه يعني تزعم في القسمة حال الحياة يعرضون لها

87
00:30:48.200 --> 00:31:08.200
من المفاسد امور كثيرة في الحقيقة. ولهذا الانسان اذا ترك الامر على قسمة الله عز وجل فالله اعلم. واحكم والورثة يتولى الله امرهم والانسان عليه ان يجتهد في في وصيتهم بتقوى الله وفي التواصي على البر والتقوى وان

88
00:31:08.200 --> 00:31:28.200
رحموا وان يصل بعضهم بعضا عليه بذلك. ولان القسمة كما تقدم قد تعطي مثلا لاحد اولادك الموجودين مثلا ثم بعد ذلك قد يموت في حال حياتك قد يموت في حال حياتك ويكون

89
00:31:28.200 --> 00:31:48.200
في حال حياتك مثلا او اه او تموت انت تموت انت مثلا اه قبله آآ او قد يكون مثلا له اولاد تعطي احد تعطي احد ورثتك مثلا احد آآ وله اولاد ثم يموت ثم يرثه في حال حياتك ثم يرثه اولاده

90
00:31:48.200 --> 00:32:08.200
يرثه اولاده من بعده وانت اعطيت هذا المال فربما آآ اذا ذهب المال الى اولاد ادي اه اولاد اخيهم اللي هو ابناء اولاد ابنك انت حصل من من ابنائك اشكال كيف يرثوا اه

91
00:32:08.200 --> 00:32:57.600
اه ابناء اخوتهم الذين هم اعمامهم وهذا المال لو بقي لتوفر لهم وربما يموت الثاني المقصود ان هذه امور آآ زعم فيها من المصالح فقد يحصل فيها من المفاسد   حان الان وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة

92
00:32:57.600 --> 00:35:57.600
لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا  اشهد ان محمدا  اشهد ان محمدا رسول الله حي       الله اكبر لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

93
00:35:57.600 --> 00:36:47.600
ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته   ثم ايظا ثم ايظا القسمة هذي في عنها بان الانسان يجتهد يجتهد مثلا في العطية يجتهد مثلا في يعطي مثلا من يحتاج يعطي مثلا من يكون له

94
00:36:47.600 --> 00:37:07.600
شيء عارض مثلا فلا بأس بذلك. المقصود ان عليه ان ينظر فيما هو الاصلح ويدع المال على قسمة الله عز وجل. احسن الله اليكم يا شيخنا اخذ اسئلة من الاخوة الحضور معنا هنا في الاستوديو. تفضل يا اخي. احسن الله اليكم يا شيخ. نعم. القائد الثامن اضافة الحادث القرضاوي

95
00:37:07.600 --> 00:37:27.600
نعم. هل هذا مطلقا مثلا لن يكون نظيفها لابعد اوقات ولا شيء. هل هذا يعني مطلقا ان نضيف الحادث لاقرب اوقاتي؟ هل هناك مثلا استثناءات فلنضيف الحادث الى ابعد هو تحقيق هذه القاعدة ليست يعني مثل ما تقدم هذي قاعدة فقهية ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام انما هي

96
00:37:27.600 --> 00:37:47.600
ولهذا قلنا انها آآ مستندة الى القاعدة الاصلية ففروعها مختلف فيها. وهنالك استثناءات ذكرها بعض اهل العلم استثناءات ذكرها اهل العلم في في بعض المسائل في خلاف ايضا هذه القاعدة نفس القاعدة هذه بها خلاف مثل ما

97
00:37:47.600 --> 00:38:07.600
تقدم فيها خلاف لانه منهم من يقول اه في مسألة العطية الاصل انها صحيحة وثابتة. الاصل انها صحيحة وثابتة فهي قاعدة اخذت اخذت من مسائل دخلت فيها. وفي مسائل مختلف فيها. هل تدخل فيها او تدخل فيه قاعدة

98
00:38:07.600 --> 00:38:27.600
اخرى. ولهذا نقول ان الصحيح ان هذه خاضعة للدليل. وفيها مسائل اجتهادية تحتمل تحتمل مثلا يعني ان ان ان تقويها القاعدة وان نعمل بها ويحتمل مثلا ان لا نعمل بها. وخاصة فيما يتعلق بالعطايا

99
00:38:27.600 --> 00:38:47.600
قائل لها اثر ولهذا لو ان انسان مثلا في حال عند عند موته اعطى اعطى مثلا آآ يعترف مثلا او قال لفلان مورثي يطلبني دين اعترف الاصل لا يجوز يعترف له

100
00:38:47.600 --> 00:39:07.600
اه او يعطيه عطية مبتدعة لا في حال يعني لا يوجد ان يخصه ولا يجوز ان يوصي اليه فلو قال ان ابني فلان او ابنتي فلانة ابني مئة الف ريال. او لا يصح. مع ان الاصل ان الانسان اذا اقر بشيء يقرأ وهو صحيح. ومع ذلك

101
00:39:07.600 --> 00:39:27.600
العلم اختلفوا في هذا. وقالوا انه ينظر في هذا الاقرار. لدلالة القرائن عليه. خاصة انه الان في مرض الموت. منهم من قال ان القرار صحيح. لان الانسان في مرض الموت وهو اقرب الى الدار الاخرة. ما يمكن انه يحيف وانه يعترف بدينه وكاذب فيه. لاجل ان يرجح اه ويميل

102
00:39:27.600 --> 00:39:47.600
الى احد ابناءها وبناته هذا بعيد والاصل حسن الظن بالمسلم. ولا يجوز ظن السوء. وهذا ما عاشه البخاري رحمه الله. وذكر ان ابي رافع ورافع انه قال امر ان لا يكشف عن امرأة الفزارية شيئا مما عندها. وقال ان سوء الظن استدل بحديث حسن الظن وان

103
00:39:47.600 --> 00:40:07.600
الظن اكذب الحديث او ما اشبه ذلك. وذهب اخرون الى النظر في القرائن والدلائل. ان كان هذا الابن هو في يميل اليه في حال حياته حال صحته او هذه البنت ربما مال اليها وربما آآ رجحها في كثير من الامور وفي محبة ومودة آآ طغت وغلبت عليه

104
00:40:07.600 --> 00:40:27.600
فهذه قرائن تغلب وكذلك لو اعترف لزوجته مثلا وكان زوجته هذه يميل اليها ميلا شديدا وانه لم يعطها المهر او في هذا المال فهذه قرائن ينبغي ان يعمل بها. يعمل بها. فتارة نعمل بحسن الظن وان الاصل في المسلم ان اعترافه صحيح ولا نظن

105
00:40:27.600 --> 00:40:47.600
به ظن السيء وتارة آآ ربما آآ نحترس بسوء الظن مثل ما روي عن مطرف عبد الله بن الشخير من دلالة القرائن على هذا. فهذه امور مع ان الاصل صحة الاعتراف وثبوته لكن الدلائل والقرائن معتبرة. ولن سبق معنى ان كثيرا من قضاة

106
00:40:47.600 --> 00:41:07.600
ربما حكى بمجرد القرائن مع عدم وجود البينة الصالحة الصريحة الواضحة لانه ليس هنالك ما يعارضها لكن هذا الاقرار جاء من الدلائل والقرائن ما يعارضه. ما يقال وادلت عليه ادلة الشريعة في كثير من المسائل في لما امر النبي

107
00:41:07.600 --> 00:41:27.600
عليه الصلاة والسلام لما قال امر الزبير ان يمسه من الحقوق ان يمسه بعذاب. الاصل براءة المتهم عندنا الاصل البراءة والسلامة. هذا هو الاصل وانه لا دين عليه ومع ذلك النبي عليه السلام امر ان امر الزبير ان يمسه بعذاب البخاري لماذا امره؟ ولم نقل ان الاصل براءته

108
00:41:27.600 --> 00:41:47.600
لماذا قالها؟ قال لما سأل عن المال الذي عندهم من آآ المال الذي آآ من الانفال التي ادعى انه ليس موجود وانه ليس عنده مال. قال النبي عليه السلام العهد كثير والمال اكثر. العهد العهد قريب

109
00:41:47.600 --> 00:42:07.600
قالوا اكثر لا قال اكلته الحروب يا رسول يا محمد اكلت الحروب قال العهد قريب والمال اكثر لا يمكن ان يذهب فاعمل النبي عليه الصلاة والسلام سينا وهي قرب العهد وكثرة المال ولم ينظر الى القول بان صبرأت ذمته لان هذي عرظ لها ما عرظ لها فهذه امور ينبغي العناية

110
00:42:07.600 --> 00:42:27.600
انتبه في مسائل الاقرار ولهذا يقول العلماء في مسألة الحاكم والوالي ينبغي ان ينظر للخصوم من هذه الجهة والا لذهبت كثير من الحقوق حينما لا يعمل بهذه القرائن احسن الله اليكم يا شيخنا اه يقول ندخل القناة التي تليها احسن الله اليك نقول المصنف في القاعدة التاسعة

111
00:42:27.600 --> 00:42:47.600
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. او في مقابلة التصريح. نعم. الشرح دلالة التصريح يقينية ودلالة والقرائن محل الشك. فالتصريح اقوى من الدلالة. فاذا تعارض التصريح مع الدلالة فلا عبرة بالدلالة مقابل التصريح. نعم

112
00:42:47.600 --> 00:43:17.600
ده صحيح ان القول الصريح هو القول الثابت يعني الصحيح المرجح والمراد بالدلالة سواء كانت اشارة مثلا او كتابة او ما اشبه ذلك كل شيء لم يكن مستنده القول ففي هذه الحالة لا يعتبر مقابل الدلالة. فاذا الانسان شك

113
00:43:17.600 --> 00:43:37.600
كانسان اذا دخل بيت انسان اذن له اذن له وفي الاصل السمع انه سمح له بالدخول اذا لو ان انسان دخل بيت انسان الى مجلسه الاصل ان يجلس في اي مكان. مرحب به يجلس هنا او هنا. لو قال اجلس ها هنا

114
00:43:37.600 --> 00:43:57.600
قال لا باجلس ها هنا انت اذنت لي بالدخول في المجلس هنا. نقول لا لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح والان ادلك بالدخول والجلوس جميعا لكن صرح لك بعدم الجلوس في هذا المكان فهذا امر

115
00:43:57.600 --> 00:44:17.600
يراعى هذا امر يراعى وهو ان القول الصريح لا لا يعني القول الدلالة لا تعتبر لا يؤخذ بها مقابل بالصريح وهذه لها امثلة كثيرة يأتي الاشارة الى شيء منها ان شاء الله حتى لو كانت هذه قبل هذه لو كان التصريح قبل لو كان الدلالة قبل التصريح

116
00:44:17.600 --> 00:44:37.600
نعم لا يؤخذ بها. هو الاصل انها اخذ بالدلال هو الان. اي نعم. هو الان كانك تقول لو انه آآ كانك تقول حينما اذن له في الجلوس ان كان مثلا جلس واذن له في الجلوس فهذي في الدلالة هذي دلالة وسكوته الان حينما جلس

117
00:44:37.600 --> 00:44:57.600
كات تصريح بالاذن. هم. لكن في هذه اه في هذه الحال اه هل له ان يقيمه؟ نقول ليس له ان يقيمه الا من عذر. لكن الكلام افيما لو امره قبل الجلوس؟ هم. واذن له بالدخول والجلوس. ثم قال اجلس ها هنا. لان ربما يكون عنده مجلس

118
00:44:57.600 --> 00:45:17.600
واراد ان يخص هذه هذا الكرسي بعض الناس عنده وخص هذا بهذا المجلس. يؤخذ على الحلب بل يجب عليه. بالقول ولهذا ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عند ابي داوود وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ

119
00:45:17.600 --> 00:45:37.600
به رجل من الصحابة اظنه من حديث بريدة فيما يغلب على ظنه من حديث بريدة رضي الله عنه مر به رجل من اصحابه وكان على حمار قال اركب يا رسول الله. وتأخر الرجل وتأخر الرجل. قال انت احق بصدر دابتك. لقول النبي عليه السلام. الا

120
00:45:37.600 --> 00:45:57.600
ان تجعله لي. قال قد جعلت لك يا رسول الله. هذا في الحقيقة الحديث هذا قد لا قد لا يذكره يعني لما ذكروا مثلا من يذكر القواعد مع مع ان الصحابي رضي الله عنه قال اركب يا رسول الله بل

121
00:45:57.600 --> 00:46:27.600
الاذن صريح في التقدم. صريح في التقدم وان يأخذ صدر الدابة. النبي عليه الصلاة والسلام لم لم يركب على صدر الدابة وعلى مقدمها حتى اذن له صراحة. هل يقال انه لابد من الاذن الصريح. في الجلوس في المجالس التي يدخل فيها. بمعنى انه يأذن له في جلوس في مكان معين

122
00:46:27.600 --> 00:46:47.600
ايا او الركوب في سيارة يأذن له ان يركب في هذه في هذا الكرسي في تقدم متأخر اللي يظهر والله اعلم ان عندنا حالتان الحالة الاولى ان يأذن له ويطلق الاذن. ولا دلالة تنافيها. يعني عندنا دلالة الاذن وليس هناك

123
00:46:47.600 --> 00:47:07.600
دلالتنا فيها. فهذا يدخل ويجلس في اي مكان. كذلك لو مثلا اه ركب معه في السيارة فاذا سمح له بالدخول يركب يركب امام ملحق يقول ما ما اريد اركب امام حتى تأذن لي. مجرد الاذن بالجلوس والركوع

124
00:47:07.600 --> 00:47:27.600
هو كالابن الصريح في التقدم. الحال الثاني ان دلت القرينة على انه ربما استحيا صاحب المجلس. وانه يريد ان يؤثر بصدر مجلسه اناس اخرين. في هذه الحالة لابد ان يأخذ الاذن الصريح الجلوس في الجلوس

125
00:47:27.600 --> 00:47:47.600
لابد ان يأخذ الاذن الصريح بالجلوس. وعلى هذا نقول الحديث الذي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث جيد. كان النبي عليه اما انه اراد ان ليعمل بالرتبة العليا وهو الاذن الصريح وهذا افضل. الانسان يتقدم ويستأن يقول آآ يجلس مثلا في اي مكان او في

126
00:47:47.600 --> 00:48:07.600
مجلس ليس بالمرتفع فان اذن له صراحة تقدم او يستأذن مثلا منه او يكون النبي عليه الصلاة والسلام خشي ان يكون استحيا منه. خشي ان يكون استحيا منه لسبب يتعلق بالدابة او ما اشبه ذلك فاراد ان يأخذ الاذن صريحا. فعلى هذا نقول

127
00:48:07.600 --> 00:48:37.600
مثل ما تقدم ان الاصل ان الدلالة معتبرة في الدخول ولهذا لو ان انسان دعا قوم الى بيته ثم تقدمهم وجاؤوا فوجدوا الباب مفتوحا فهذا اذن في الدخول للاذن بالدخول ولا يحتاج الى اذن ذلك وان استأذنوا فهو افظل وقد روى ابو داوود من حديث هريرة دلائل حديث اخر انه اه

128
00:48:37.600 --> 00:48:57.600
يعني مجيئه مع الرسول اذن. وانه اذن له فهذا من باب المبالغة في الاذن والاستبراء فيه. نعم. احسن الله الله اليكم. يقول المصنف وعند عدم التعارض يعمل بالدلالة لانها في حكم التصريح. امثلة نعم. فاذا دخل شخص

129
00:48:57.600 --> 00:49:17.600
دار اخر باذنه ليشرب به. كأن يعني كأنك اصله العبارة فيها قلق شوي يعني كأنه يشرب آآ من اناء او ما اشبه ذلك. هم. يشرب باناء ونحو ذلك. نعم. ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه

130
00:49:17.600 --> 00:49:37.600
ما اذا نهاه صاحب الدار عن الشرب ثم اخذه ليشرب به فوقع من يده فانكسر ضمن قيمته. نعم. نعم فيها هذه هذه لها صورتان اذا اذن له بالدخول هذا حال. اذا دخل داره

131
00:49:37.600 --> 00:49:57.600
وشرب اخذ اناء وشرب منه وجد الماء في طريقه فشرب منه. فالاذن في الدخول اذن بالمنافع المتيسرة ولهذا المنافع المتيسرة ما يحتاج فيها الى اذن. يستأذن ربما الاذن من التكلف. فاذا وجد في طريقه ماء وضعه

132
00:49:57.600 --> 00:50:17.600
ان صحبتهن انما وضعه لاجل المنفعة. لانه اما ان يكون الماء خارج الدار فهو لمن؟ يكون خارج الدار او يكون داخل الدار اه وقد اذن له فلا يحتاج الى اذن في هذا اه وهذا واضح الحال اه الحال الثاني

133
00:50:17.600 --> 00:50:37.600
وايضا ولهذا ذكروا ان ان كثيرا من المنافع لا ان بعض الاشياء لا يجوز بيعها لان بذلها بالمال يدل على الخشة والدناءة وعدم ارتفاع الهمة لانها اشياء مبتذلة فلا ينبغي اخذ المال عليها مثل ما يعار بين الجيران

134
00:50:37.600 --> 00:50:57.600
الاشياء اليسيرة ولهذا اه في قوله تعالى يمنعون الماعون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ان عارية الدلو والقدر والفأس وانها اشياء يتعاورها الجيران يتبادلونها بينهم فلا يؤخذ عليها ثمن. ومن ذلك على الصحيح الهر. زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الهر لانه وان كان طاهرا

135
00:50:57.600 --> 00:51:17.600
فانه فان بذل الثمن فيه مما يدل على اه دناءة في مثل هذا فالاغفل فالاصل بذله بلا ثمن. الشيخ يباع بالاف الريالات بالكلاب الان ليست كلاب. التي هي من اخس الحيوانات وجاء فيها ليست المسألة من القطط طويلة. كلاب وما اشبه ويخالف

136
00:51:17.600 --> 00:51:37.600
بطونها ويطعمونها ويبذلون فيها الملايين هذا من البلاء والمصائب ولهذا نقول انه اذا نهاه اذا اذن له هذا واضح لكن لو دخل ونهاه عن الشروق قال يا شيخ ترون دخل المجلس وكان هناك يعني آآ

137
00:51:37.600 --> 00:51:57.600
في صدر المجلس مثلا نعم فهل كذلك لو كان الماء موظوع فالاصل انه موظوع للظيوف فلا يحتاج الى الاذن ما دام انه مبسوط لكن ما يروح يفك الكراتين اللي كان مثلا وياخذ لا اذا كانت موظوعة قد تكون وظعت اه للظيوف لكن الشي المقدم

138
00:51:57.600 --> 00:52:17.600
الشيء الذي قد قدم طيب ووضع هذا هو هذا هو المراد. طيب. فشل منه؟ نعم فشرب منه فانكسر فانكسر وقد اذن آآ وسقط منه بلا تفريط فلا يظمن لماذا؟ لا يظمن الان هو مع خذ الاناء حمل الكأس ها وشرب ثم

139
00:52:17.600 --> 00:52:37.600
فسقط منه بلا تفريط. يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. شو الدليل عليه؟ تقدم معنا انه لا عبرة للدلالة نعم لا عبر الدلال. التصريح. لكن هو الان لما اخذه هل يد هي الظمان؟ او ليست هي الظمان؟ ولا يد امانة؟ نعم

140
00:52:37.600 --> 00:52:57.600
يد امانة اليد يد امانة الان ما دامت يد امانة ائتمنها واليد الامينة لا تظمن على اليد ما حتى تؤديها. ادي الامانة امر بادائها. ما امر بظمانها. لكن لو انه رمى به اه او فرط في

141
00:52:57.600 --> 00:53:17.600
فانه يضمن. اما اذا دخل ونهاه هذا صريح. فلا يجوز له ولو اخذه وسقط يضمن يضمن لان لان اخذ نفس الاخذ نوع من غصب في الحقيقة. هم. فيد غاصبة ظامنة واثمة. طيب احسن الله اليكم يا شيخ نستأذنكم في فاصل ثم نبدأ

142
00:53:17.600 --> 00:53:53.600
السلام عليكم مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تعالى فابقوا معنا للتواصل مع قناة المجد العلمية. ولارائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر ايميل القناة. وفاكس رقم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس شرح القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزمن اهلا

143
00:53:53.600 --> 00:54:13.600
مرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. نكمل يا شيخ ما تبقى من القاعدة. يقول المصنف ففي صورة عدم التصريح بالنهي وهو مأذون شرعي وعن بالدلالة والجواز الشرعي ينافي الضمان بخلاف التصريح بالنهي فانه يعدم او يعدم الدلالة مم

144
00:54:13.600 --> 00:54:33.600
فانه يعدم الدلالة. نعم. فلا حكم لها في مقابلته. الى اخره. اذا نعم. وكذلك ايضا في سورة عدم التصريح بالنهي مأذون له شرعا. بمعنى انه لا ضمان عليه. اما عند النهي اه حينما ينهاه اه

145
00:54:33.600 --> 00:54:53.600
فيأمره بعدم اخذه في هذه الحالة ذهبت ان عدمت الدلالة ان محت الدلالة فلا اعتبار له وعلى هذا لا يضمنه ثم تقدم ان يضمنه بقيمته الصحيح في في هذه المسائل ان الظمان اه في كل شيء على الصحيح ان كان خلاف وجهه وان الظمان يكون

146
00:54:53.600 --> 00:55:13.600
بالمثل سواء كان يعني المثل هو المثل هو ما له مثل اما كثير من العلم كالمذهب ويقولون ان المثلي هو الشيء هو كل مكين وموزون لا صناعة فيه مباح يصح السلم فيه. عندهم المكين مختلف المعدود

147
00:55:13.600 --> 00:55:33.600
المثلي هو المكيل. مطامح شعير والذرة وما اشبه ذلك. والموزونات من الحديد وما اشبه ذلك. وكذلك اه الذهب الذي آآ لا صناعة فيه. ولا صناعة فيه مباحة. بمعنى انه آآ اذا كان فيه

148
00:55:33.600 --> 00:55:53.600
صناعة محرمة. فالذي لا صناعة فيه صناعة مباحة كالخبز. الخبز عندهم يضمن بقيمته ما يضمن مثله. لانها صناعة مباحة فيظمن بقيمته. فاذا كان في صناعة محرمة مثل حلي الرجال. فاتلف على انسان خاتم ذهب. خاتم ذهب

149
00:55:53.600 --> 00:56:13.600
قالوا انه يضمن بوزنه لا بقيمته. ينظر هذا الخاتم كم وزنه؟ لو كان لو كان الخاتم يساوي قيمته مثلا الف بريال للصناعة ووزنه مثلا مقدار عشر غرامات او عشرين غرام وثمنه خمس مئة ريال

150
00:56:13.600 --> 00:56:33.600
وش يظمن خمس مئة ولا الف؟ خمس مئة يظمن خمس مئة يظمنه لانه لان الصناعة هذي محرمة بخلاف الصناعة المباحة كالخبز قالوا فانه يضمنه ليظمنه بقيمته لكن الصحيح ان المثلي هو ما له مثل وما ذكروه من تعريف المثل وانه كل ما

151
00:56:33.600 --> 00:56:53.600
فيل وموزون لا صناعة يصح السلف فيه ويصح السلف يخرج به الجوهرة. الجواهر قالوا لا يصح السلف جواهر الاختلاف في صفائها اه كبرها وصغرها. كل ما له مثلي. وعلى هذا الخبز يظمن بخبز مغارب. مثل هذا الكأس. الكأس عندهم هذا مثلي ولا قيمي

152
00:56:53.600 --> 00:57:13.600
الكأس عندهم هذا قيمي ليس مثلي لانه فيه صناعة مباحة لكن الصحيح انه مثلي ولهذا نقول ربما تكون المثليات الان يعني هذه الاشياء المصنوعة تتماثل الكأس هذا مع الكأس هذا ربما يماثله اشد من مماثلة حبة القمح حبة القمح

153
00:57:13.600 --> 00:57:33.600
قد تكون حبوب القلب بعضها اكبر من بعض. الجهاز مثلا جهاز الاجهزة الكمبيوتر وغيره اجهزة الحاسوب هذي الاجهزة هذي هذي عندهم كلها اشياء اه قيمية والصحيح انها مثلية والسيارات فعلى هذا نقول يظمن مثله والادلة على هذا

154
00:57:33.600 --> 00:57:43.600
كثيرة يعني قد لا يتيسر بسطها لكن من ادلة من ادلتها ما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام لما جاء في كان في بيت احدى امهات المؤمنين فعمل الطعام

155
00:57:43.600 --> 00:58:03.600
امن ثم جاءت الامور الاخرى عملت طعاما وجاءت باناء فسبقته التي في بيتها فجاءت هذه التي هو في بيتها فكسرت الاناء غارت وكسرت الايد فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام اناء المكسور حبسه في بيته التي كسرته ولبى الاناء الصحيح الى التي كسر آآ اناؤها وعند

156
00:58:03.600 --> 00:58:23.600
باسناد صحيح ورواه ابو داوود باسناد اخر قال اناء باناء وطعام بطعام. وهناك ادلة اخرى تدل على هذا المعنى وان الاصل في هذه الاشياء تضمن بمثلها لا بقيمة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حينما استسلم بعيرا رد مثله عليه الصلاة كهكذا كان يرد وعندهم

157
00:58:23.600 --> 00:58:43.600
ليس مثليا فهذا هو الصحيح كما تقدم وعلى هذا اذا كسره بعدما نهاه صراحة فانه يظمنه اما ان يكونوا بالمثل كما تقدم نعم احسن الله اليكم يقول المصنف وللبائع اه حبس المبيع لقبض ثمنه فلو قبضه

158
00:58:43.600 --> 00:59:03.600
المشتري ورآه البائع وسكت كان اذن بالقبض ولو نهاه فلا لان التصريح اقوى من الدلالة. نعم كذلك البائع له حبس المبيع اللي قبل الثامن بمعنى ان يرهنه على ثمنه له ذلك على الصحيح لكن لو قبضه المشتري والبائع يراه وسكت

159
00:59:03.600 --> 00:59:23.600
سكوته هذا اذن وان لم يكن صريحا في القول لكنه لم ينهه. فاذا باعه هذا الكأس او باعه هو هذا الاناء او هذا الكتاب ثم قبضه وهو ما سلمنا الثمن لكن قبضه له ان يمنعه لاجل ان ان يرهنه على

160
00:59:23.600 --> 00:59:43.600
ثمنا لكن لو قبضه وساكت لا بأس واما اذا نهى قال لا اسلمك لا تأخذه حتى تسلم الثمن في هذه الحالة لا يجوز لا لا يأخذه حتى يقبض الثمن على ما تقدم في القاعدة. احسن الله اليكم يا شيخنا. اه في سؤال يا شيخ وردنا عبر الموقع بخصوص المسألة التي ذكرتموها يا شيخ

161
00:59:43.600 --> 01:00:03.600
الحامل وحينما تسقط الجنين بسبب الضرب. نعم. اه غادة من الولايات المتحدة تقول السؤال هل للزوج فقط الدية حين ضرب زوجة وما هو حق الزوجة التي ظلمها الزوج؟ اولا من جهة عندنا امرها الحق يتعلق بالاعتداء وهذا اذا كان الاعتداء هذا لا

162
01:00:03.600 --> 01:00:23.600
يجوز بانه اعتداء على نفسه محرمة آآ فلا يجوز وفي هذا هذه معصية عليه التوبة ثم هذه المعصية الصحيح كما تقدم انه لا كفارة فيها لا كفر. ولهذا مثل هذا يعزر والقاعدة ان كل معصية كل كل معصية لا

163
01:00:23.600 --> 01:00:43.600
لا فيها ولا كفارة فان فيها التعجيل. فيها التعزير اذا لان هذا اعتداء وظلم. ثم كما تقدم فيه الغرة. غرة انما في الصحيحين من حديث هريرة ومن حديث غير محمد المسلمة وكذلك من حديث بريدة عند النسائي باسناد جيد ان فيه ان فيه عشر دية امة غرة عبد او امة يروى

164
01:00:43.600 --> 01:01:23.600
يروى نعم. احسن الله اليكم. الاخوة الاكارم هل يوجد لديكم اسئلة؟ تفضل يا اخي بالنسبة نعم وايضا بالنسبة هل هذا بحث واسع في الحقيقة لكن نقول ان الجنين ان الجنين اذا كان نطفة اذا ان الحمل اذا كان نطفة فلا حكم له في اي شيء وهذا محل اتفاق

165
01:01:23.600 --> 01:01:43.600
وان كان علاقة فلا حكم له على الصحيح هو قول الجمهور لا في الصلاة ولا في الخروج من العدة ولا في كونه ام وام ولد. الطور الثالث اذا كانت اذا كان الا العلاقة في المالك المالكي لهم خلاف في هذا. والصواب قول الجمهور لانه ليس فيه تخلق. اذا كان مضغة فلها احوال اربع

166
01:01:43.600 --> 01:02:03.600
حول اربع تارة يكون فيه من مبدأ تصوير خفي وتارة يكون فيه بداية تصوير تصوير خفي اه وتارة يكون يتحقق فيه يرى فيه اثر التخلق من يد فاذا ضوي في اثر التخلق من

167
01:02:03.600 --> 01:02:23.600
يد او رجل فهذا لا اشكال في خروجها من من العدة وفي كونها ام ولد وفي كون الدمدم نفاس وفي ايضا ثبوت انه يكون لثبوت الغرة ثبوت ثم هي موروثة عنه. لكن الجمهور على انها موروثة عنه كأنه قدرناه حيا ثم مات. فترثه ام

168
01:02:23.600 --> 01:02:43.600
وضوء وبقية الورثة ان كان له اخوة كان له اخوة مثلا وهذا قول وذهب الليث وجماعة الى انه انها الدية خاصة لامه ولا يرث معها احد وقالوا ان الجنين كعضو من اعضائها ولكن الجمهور قالوا ان الاصل في مثل هذا ان

169
01:02:43.600 --> 01:03:03.600
انها موروثة عنه لعموم الادلة. احسن الله اليكم يا شيخنا. الاخ ابو طالب من المغرب يقول احسن الله اليكم يا شيخ. لو اعتدى شخص على اخر بالظرب تبرر بسببه تضررا بليغا فصار يعاوده الضرر نفسه لمدة طويلة لكن بفترات متباعدة قد تصل الى سنوات ثم

170
01:03:03.600 --> 01:03:23.600
ومات وادعى اهله ان ذلك كان بسبب الاعتداء فما حكم المعتدين؟ هذي عاد فيها تفصيل هذي مسألة الحكم هذي نقول لها كورتان اولا تتعلق بوجود الاذى والظرر. ثم اذا وجد مثلا فيه اذى وظرر ولا وهذا مما لا مما لم يثبت

171
01:03:23.600 --> 01:03:43.600
فيه هدية مما لم يكن فيه شيء مقدر فجمهور العلماء يقولون ان فيه حكومة. ان فيه حكومة. والحكومة معناها انهم يقولون يقدر المجني عليه كأنه عبد في حال صحته. كأنه مملوك ثم يقدر يعني كم يساوي؟ كم يساوي

172
01:03:43.600 --> 01:04:03.600
مثلا فلو قدرناهم ملوك يساوي مثلا مئة الف بدون الظربة. ثم قدرناه بالظربة يساوي ثمانون الف فنقصه الشين والعين مقدار الخمس مقدار الخمس. فقالوا ان له من الجاني مقدار خمس الدية بنسبة نقصه اه صحيح

173
01:04:03.600 --> 01:04:23.600
نسبة النقص بعدما اعتدي عليه حال كونه صحيحا. الفرق بينه بينما هذا الصحيح وبينما وبين حاله لما اعتدي. حالف الثاني اذا كانت هذه هذه الظربة التي بقيت في بقي متألما واتصلت

174
01:04:23.600 --> 01:04:43.600
وشرايتها به حتى هالك. فهذا يكاد يكاد يكون اتفاق من اهل العلم انه اذا سرى الجرح وعلم ان سراية الجرح شراية الجرح كانت بسبب الظربة فينظر ان كان هذا الظرب مثله يقتل وهو قتل عمد فانه اه فانه يقتل

175
01:04:43.600 --> 01:05:03.600
واما اذا كان كما لا يعني لا يثبت بقتل عمد شبه عمد مثلا وخطأ ما كان بالعصا والصوت واشبه مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو فهذا حكمه حكم قتل آآ شبه العمد. اما اذا كان كما قال انه شفي يعني فان

176
01:05:03.600 --> 01:05:23.600
شفي تماما ثم عاد فانه في هذه الحال لا شيء له فيما يتعلق ما يثبت حكم القصاص عليه لاننا انقطع السبب المتعلق به وهو الاعتداء عليه بشفائه منه. اما اذا كان لا انه لم يزل يعاوده حتى استمر فعلى التفصيل المتقدم آآ في فيما

177
01:05:23.600 --> 01:05:43.600
اه ديما يتعلق اه بما يتعلق بالجناية عليه. هذه يعني احدى الصور فيها ولها صور ايضا اخرى وتتعلق طيب نعم بالحكم عليه؟ نعم. احسن الله اليكم. شيخنا الكريم بالنسبة للقواعد هذه القاعدة التي اختتمناها هي الاخيرة؟ نعم في في

178
01:05:43.600 --> 01:06:03.600
في قاعدة اخرى قبل هذا في اذا دنت لي يا شيخ سوف اتيح لك ان شاء الله فرصة للختام باذن الله تعالى لكن لدينا اتصال نعم. الله يحسن اليكم. الاخ نايف من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك. تفضل. اهلا بك استاذ تركي. كيف حالكم شيخ عبد المحسن؟ حياكم الله بارك الله فيكم

179
01:06:03.600 --> 01:06:23.600
احسن الله حقيقة تابعت البرنامج يعني لدي بعض يعني استفسارات الاستفسار الاول انه خذنا القاعدة الاولى اللي هي والقاعدة الثانية اصل مكان على مكان او يسكن ثم بعدين جلسنا حتى الثامنة وحنا نفرع على هذه القاعدة. نعم

180
01:06:23.600 --> 01:06:43.600
ويذكر المؤلف عدة امثلة انا لاحظت شيخ من كثرة التسريع وكثرة الامثلة ينسى الانسان القائد العام التي ترجع اليها القواعد المتفرع عنها نعم ان تأتي الاسئلة لاحظت انها تأتي على الامثلة التي يذكرها المؤلف يعني كان الاولى انا نسأل هل دخول المثال هذا على القاعدة الصحية ولا لا؟ ثم هنا مسألة اخرى شيخنا الكريم هل القاعدة

181
01:06:43.600 --> 01:07:03.600
خرج القاعدة ثم نمثل لها امثلة او مثانة او من المسائل نستنبط القاعدة يعني اذا كان المسألة فيها خلاف بل الاولى ان يكون خلاف في القاعدة نعم فانا اسأل يعني التسريع هذا يعني انا لدي سؤال اشكال يعني التسريع الان على القائد اليقين لا ينزل بالشك. لماذا؟ لان كل المسائل الان نحيل الى هذه القاعدة ما نحتاج الى كثرة

182
01:07:03.600 --> 01:07:23.600
التفريعات هذي التي يعني في بعض تفنن في العبارة. نعم. ما ادري وش الحاجة لها يعني. احسنت السؤال واضح ولا لا؟ واضح واضح احسنت بارك الله فيك يلا سلام عليكم. شكرا بارك الله فيك. نحن نقول هو الحقيقة اه ما ذكره الاخ نايف فيما يتعلق بالتفريع. نعلم ان

183
01:07:23.600 --> 01:07:43.600
قواعد الفقهية لا يمكن ان تضبط ولا تتقن الا بكثرة التفريع وكثرة التمثيل ولهذا حينما ترى قواعد ابن رجب رحمه الله يذكر قاعد يفرق وفيها احيانا عشرات الامثلة بل ربما احيانا يفرغ على بعض القواعد مسائل كثيرة آآ في جميع ابواب الفقه مثل في

184
01:07:43.600 --> 01:08:03.600
التعارض الاصل والظاهر والقرعة وما اشبه ذلك. قواعد كثيرة. فالتفريغ وكثرة الامثلة مهمة لطالب العلم. اما ما يتعلق بالقواعد المتفرعة هذه آآ لان كثيرا من الامثلة قد لا ترتبط بالقاعدة الاصلية وان كانت ترجع اليها. لان هذه هذه هناك عندنا امثلة مختلفة

185
01:08:03.600 --> 01:08:23.600
فيها مختلف فيها اه لو انها رجعت الى القاعدة الاصلية لكان ما فيها خلاف. ما فيها خلاف. ولانها فيها خلاف جاء الخلاف القاعدة التي هي ايضا فرعت عنها. فالخلاف في المسألة لاجل كما ان الخلاف في القاعدة. سبق ان ذكرت انها

186
01:08:23.600 --> 01:08:43.600
خاضع الى الدليل في هذه المسائل فان كانت يمكن ان تخرج عن القاعدة الاصلية فانتهى الامر والا فينظر ما هو الدليل المرجح لاحد احد القولين نعم احسن الله اليكم يا شيخنا الاخ مصعب من المغرب يقول احسن الله اليكم شيخنا الفاضل وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. ذكرتم في هذه

187
01:08:43.600 --> 01:09:03.600
محاضرة ان هناك حالتان في دلالة الاذن ومثلتم على الحالة الاولى بالداخل اي الظيف اذا اذن له صاحب البيت فانه يجلس اينما شاء. نعم. اه اينما شاء اذا لم يحدد له اين يجلس. وكذلك الراكب في السيارة. اما الحالة الثانية مثلتم لها

188
01:09:03.600 --> 01:09:23.600
صدر مجلسا ولكن صاحب البيت يريد ذلك المجلس لاخر. فقلت ان الاول لا يستأذن في الجلوس اما في حالة الثانية فانه يجب عليه الاستئذان. ارجو لتوضيح هذه المسألة وكيف يعرف ان صاحب البيت يريد ذلك المكان لشخص معين. نعم نقول نقول للاخ بارك الله فيه

189
01:09:23.600 --> 01:09:43.600
الاصل انه اذا اذن له انه يجلس في اي ما هذا هو الاصل. وانها يجلس في المكان يا مرة. لكن قلنا ان دلت القرينة على ذلك دلت القرينة مثل احيانا يعني امثلة موجودة قد يدعى الانسان الى مناسبة عند ناس من طراباته من جماعته غرابات

190
01:09:43.600 --> 01:10:03.600
ويكون قد تقدم ويكون هو صغير السن. ويكون في من جماعته وقرابته ناس كبار السن من اعمامه وربما من اجداده قد يأتي وهم من قراباته بالنسبة الي لهم قدرهم وبالنسبة لصاحب المنزل لهم قدرهم. هو يغلب على الظن ان صاحب منزل يريد

191
01:10:03.600 --> 01:10:23.600
هذه الاماكن وهذه الكراسي اه عائلته وكبار قومه وانهم هذا هو الاصل والمعتاد عند الناس وربما لو تقدم فانه لا ينام لكن وعليه يراعي مثل هذا الا اذا كان يريد ان يجلس في هذا ثم اذا جاء من جاء يؤثره بذلك

192
01:10:23.600 --> 01:10:43.600
لكن هو لو اثر ابتداء فلا بأس. وقد جاءت ادلة في هذا المعنى من جهة اه المجالس والايثار بها ومجالس مساجد مباحث ذكرها العلم والمجالس في الاسواق مباحث واسعة ذكروها وفيها ادلة لكن الشأن في هذه المسألة القرائن تدل على مثل هذا كذلك قد يأتي مثلا

193
01:10:43.600 --> 01:11:03.600
الى الى اماكن عامة هو في الحقيقة قد يكون مثلي لا يجلس في هذا المكان ويأذن له. وقد يتعرض احيانا بغير نوع من المضايقة لو تقدم الى هذا المجلس وقد لا ينهى فعليه يراعي مثل هذه الاشياء. فهناك قرائن تدل احيانا عليه وقد لا ينهى. لكن هو يراعي هذه القرائن. وان لم يكن

194
01:11:03.600 --> 01:11:23.600
يعتدل ودلت الحال على مطلق الاذن يعني يجلس في اي شيء في اي مكان نعم احسن الله اليكم يا شيخنا في الواقع هنا سؤال يعني بعث به الاخ محمد آآ بو جدار من الجزائر ويعني آآ هو خارج موظوع القواعد الفقهية لكنه يعني

195
01:11:23.600 --> 01:11:43.600
الح علينا ان نطرحه فلذلك نحن نلبي رغبتك. نعم. يقول السلام عليكم انا آآ احرص في شركة وطنية واحرص بكلب. هل يجوز ذلك هل يجوز شراء الكلب لاجل الحراسة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول اولا عندنا في السؤال شقان الشق الاول فيما يتعلق

196
01:11:43.600 --> 01:12:03.600
بهذا العمل ان كان هذا العمل للشركة عمل مباح ولا بأس به ومأذون فيه شرعا ولا محذور فيه ففي هذه الحال نقل عملك عمل مباح وبقاؤك بقاء مباح. الحال الثاني اه الضرورة الى الحراسة والحاجة الى

197
01:12:03.600 --> 01:12:23.600
قد يكون لها ثلاثة يعني من ثلاث جهات الثانية من جهة الحراسة ان كان هناك ظرورة يعني خشية من اللصوص هنالك شيء يبرر وجود الحراسة. وانت حارس ويحتاج الى مزيد من الحراسة

198
01:12:23.600 --> 01:12:43.600
في هذه الحالة نقول هل يجوز هذا هل يجوز اتخاذ الكلب في انحراسة او يقال يثبت الامر ويعتنى بالحراسة قيد الكلب. خلونا نختلف فيها. ذهب بعض اهل العلم الى جواز اتخاذ الكلب للفراسة وقالوا انه جاء الاذن فيه في حديث سفيان ابن ابي زهير

199
01:12:43.600 --> 01:13:03.600
حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام رخص في كلب بالزرع والغنم والصيد. رخص في يعني من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ذرعا في لفظ

200
01:13:03.600 --> 01:13:23.600
اول ولك المصيد الا نقص من عمله كل يوم قيراطان في هذا الحديث اخذ العلماء ان الاصل منع آآ تربية الكلى ومنع مصاحبة الكلاب والمفاسد فيها كثيرة. اه فاذا كانت هذه الاشياء موجودة يحتاج اليها جاز. ولهذا نص العلماء على انه يجوز

201
01:13:23.600 --> 01:13:43.600
اقتناء الكلب لاجل الزرع او لاجل الصيد اذا كان هو من شأنه يصيد وان لم يكن هو يصيد الان لكنه ابقى لاجل الصيد من عتاد يصيد قالوا ان الحاجة اذا كانت للحراسة وهي ظرورة قد تكون اشد من حراسة الزرع واشد من حراسة الغنم بمعنى انه يترتب على اه

202
01:13:43.600 --> 01:14:03.600
عدم الحراسة بالكلب فوات الاموال. وانه ليس عندنا بديل له. بديل له. في هذه الحالة يجوز لانه موظع ظرورة. وقال العلماء والحقوه من جهة الالحاق بالقياس بظهور المعنى لان المعنى هو الحفاظ على المال والشارع الحكيم امر باتخاذ

203
01:14:03.600 --> 01:14:23.600
كلب في هذه الاشياء في الزرع لاجل الحفاظ على المال. ومن زرع الماشي لاجل الحفاظ على المال. كذلك لاجل الصيد لاجل انه في الحقيقة اما من باب التفكه والصيد والتصعيد وقد يكون للحاجة لاجل الاكل مع انه لا ظرورة فيه فقالوا اذا كان هذه الاشياء التي هي ليست بظرورة

204
01:14:23.600 --> 01:14:43.600
فمن باب اولى اه الذي يكون في ظرورة وهو حراسة المال لكن بشرط الا يوجد بديل. اما اذا كان المقصود المبالغة في الحراسة المبالغة وانه لا حاجة فيه فيها فالقاعدة انه هذه ضرورة وهي رخصة والرخص لا يتعدى بها محل

205
01:14:43.600 --> 01:15:03.600
ولا يزاد فيها بقدرها. فهي اشبه ما تكون مثل ما تقدر بقدرها. فما زاد عليه لا حاجة فيه. فاذا كان اخونا على هذه الصيام فلا ان فيه شيء. نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا. الاخ عبد الحكيم من المغرب يسأل يقول ما حكم من انكر القاعدة الفقهية؟ وهل يقارن بمن انكر معه

206
01:15:03.600 --> 01:15:23.600
من الدين بالضرورة لهذا اشرنا اليه وقلنا ان القاعدة الفقهية مختلفة وان كانت القاعدة نص حديث او استنبط استنباط واضح انما الامور مقاصدها وهذا ما اتفق العلماء عليها فانكارها رد للنصوص وابطال للنصوص آآ فمعنى

207
01:15:23.600 --> 01:15:43.600
ها هذا لا يجوز وهي تختلف المراتب فاذا انكر امرا ثابتا معلوما من ثبوته عن النبي عليه الصلاة فكأنه رد على النبي قوله وجحده واذا كان هذا بعد العلم والبيان فهذا تكذيب للاسم هو تكذيب ردة وان كانت له القاعدة آآ موضع اجتهاد وردها وانكرها لانها لم تثبت

208
01:15:43.600 --> 01:16:03.600
عنده هذا لا الامر الاجتهاد واسع في هذا. اما اذا كان انكرها وردها لضعفها فهذا امر مطلوب. والقواعد مختلفة مراتبه كما تقدم احسن الله اليكم شيخنا هذا تفضل يا شيخ نعم في اريد بس قبل هذا ان اشير الى ان يعني في ختام هذه الدروس وهذه الحلقات

209
01:16:03.600 --> 01:16:23.600
اذا المحافظة على هذه الدروس في التي تقيمها هذه القناة المباركة وما فيها من الفوائد والمثابرة عليها وخاصة ان ان اهل العلم يشاركون فيها وفيها من الكتب والمتون الشيء الكثير وهو

210
01:16:23.600 --> 01:16:43.600
تصل سمحة سهلة لاخواننا فهي في الحقيقة نافعة للجميع للملقي وللسامع وللمناقش هو اه هذه الدروس التي تلقى لا شك انها من اعظم المصالح ومن اعظم الفوائد التي تقوم بهذه القناة المباركة التي

211
01:16:43.600 --> 01:17:03.600
تسعى في نشر الخير ونشر الهدى والصلاح عبر برامجها وعبر ما تطرحه من كثير من العلوم وكثير من الفوائد وكثير اه من البرامج التي تطرحها فهذه امور اه يعني مما ينبغي الاعانة عليها ويعان عليها اخواننا في هذه القناة المباركة

212
01:17:03.600 --> 01:17:23.600
وهي في الحقيقة من باب الدعوة الى الله والجهاد في سبيله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه امور مبنية على المصالح الشرعية واقول انه ربما يكون بعض الناس قد يختلف اجتهاده مع بعض اخوانه لكن يعلم ان هذه الامور التي هي من باب الدعوة الى الله وباب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

213
01:17:23.600 --> 01:17:43.600
ومن باب المصالح والمفاسد وتقدير المصالح والمفاسد امر واسع جدا يختلف من زمن الى زمن ومن وقت الى وقت ولهذا ربما يظهر لبعض اخواننا في بعض الامور وبعض البرامج التي قد يرى انها آآ

214
01:17:43.600 --> 01:18:03.600
اذ لا تناسب لا او يرى اه فيها قولا ظعيفا لكنه قد يكون صلاحه ومناسبته في وقت من الاوقات من جهة في الامر بالمعروف الدعوة الى الله هو الاصلح والانسب. وقد بينها العلم انه ان الدعوة الى الله تختلف من وقت الى وقت ولهذا كان النبي عليه الصلاة

215
01:18:03.600 --> 01:18:23.600
والسلام في دعوة الى الله آآ يختلف حينما يريد ان يبين الاسلام واركان الاسلام لعموم المسلمين وحينما يريد ان فهو اذا اراد ان يدعو الكفار كان يبين لهم ان الدعوة الى الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة كما حديث ابن عمر في الصحيحين

216
01:18:23.600 --> 01:18:43.600
لم يكن يدعوهم الا الى هذين الركنين. اما في حال بيان اركان الاسلام فلاهل الاسلام كان يبين الاركان الخمسة. وان الاسلام لا يتم الا بها. وفي الدعوة فانه يذكر هذه الاركان الثلاث والشهادتان وهذان الركنان وهذا هو الصواب خلافا لمن قال ان هذه الاخبار لعل نسي بعض الرواة

217
01:18:43.600 --> 01:19:03.600
او انها كانت هذه الاحاديث كان قبل وجوب الحج وقبل وجوب الصوم لكن الصوم كما قال جمع اهل العلم كالحال العراقي والجماعة ان هذا بعد تقرر هذه الامور لكن باب الدعوة الى الله والجهاد آآ باب خاص وباب ينبغي النظر فيه بعين المصلحة الشرعية المبنية على الادلة

218
01:19:03.600 --> 01:19:23.600
صحيحة ولهذا كان النبي يدعوهم الى هذين الركنين العظيمين. ومن استجاب الى الشهادتين واستجاب الى الصلاة والزكاة فانه يأتي مباشرة سوف يجيب الى غير الاركان. لان الزكاة عبادة مالية. والصلاة عبادة بدنية. وما سواها ما بقي اما عبادة بدنية او عبادة مالية. واعظم

219
01:19:23.600 --> 01:19:43.600
واصعب ما على اهل الشرك هو الشهادتان فيستجاب اليها والى هذه العبادة العظيمة وعبادة الصلاة وعبادة الزكاة فما بعدها وما بعدها ايسر واسهل ولهذا اهل الطائف روى ابو داوود وغير لما انهم بايعوا النبي عليه السلام على الا يعشروا الا يعشروا ولا يحشروا؟ او يعشروا يختلف في الرواية في وقتها يعني اه اخذ العشر منهم

220
01:19:43.600 --> 01:20:03.600
ولا يحشر للجهاد. بايعهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال اما انهم سيجاهدون ويتصدقون. هذا يبين ان هذه الامور مبنية على قظية المصالح. تكون تصلح مثلا في العمل بهذا وان كان في الظاهر هو اه فيه ضعف او اه فيه شيء من عدم الموائمة لكن المصلحة

221
01:20:03.600 --> 01:20:23.600
ولهذا نص على العلم وبينوا على انه يجوز الاخذ بالاقوال التي هي قد يكون فيها بعظ الظعف لاجل المصلحة الراجحة وذكروا ذلك بينوا هذا وقد ذكر تقييم دينه قال يجوز الاخذ به لاجل المصلحة لكن

222
01:20:23.600 --> 01:20:43.600
هذا ليس على سبيل الفتوى لخص الناس لا انا قصدي من هذا من جهة من جهة الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نافحين ما تفتي بانسان او او تقول لانسان فهذا انما يبين له يفت له بالقول الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما ما يتعلق مثلا بالدعوة الى الله

223
01:20:43.600 --> 01:21:03.600
والجهاد فقد يكون عين المصلحة وعين الحق هو هذا القول ولا يكون ضعيفا في نفسه بل هو القوي في هذا الامر بل هو والقوي. اه من جهة وانه هو المصلحة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لولا ان قومه حديث عهد من جهلنا قرأت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا

224
01:21:03.600 --> 01:21:23.600
غربية فتركه مع ان المصلحة في نقضها لكن خشية ان يستنكر كفار قريش هذا الامر وهذه بحث ذكر عنه وبينوه اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسعادة لكل خير منه وكرمه. اللهم امين. شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. امين يا رب. وباذن الله نلتقي على خير. ان شاء الله. الله يحفظكم يا شيخنا. مشاهدين

225
01:21:23.600 --> 01:21:43.600
الكرام ها نحن واياكم نرسل الى نهاية هذا الدرس المبارك والى نهاية دروس هذه الاكاديمية فيما يتعلق بدروس القول قائد الفقهية الى لقاء متجدد باذن الله تعالى. تقبلوا فائق الشكر من مدير قناة المجد العلمية الشيخ راشد بن عثمان الزهراني

226
01:21:43.600 --> 01:22:03.600
في الاعداد الشيخ محمد حجازي ومن معد هذه الحلقة الاستاذ مجدي عبد الحميد. وتقبلوا فائق الشكر والتقدير من جميع الاخوة والقائمين على هذه القناة من فريق العمل الذين يقفون خلف الكواليس. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خير الجزاء. والى لقاء متجدد تقبلوا

227
01:22:03.600 --> 01:22:24.200
تحية مخرج هذه الحلقة الاستاذ وصال البيك. الى لقاء متجدد نترككم دائما وابدا في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما

228
01:22:24.200 --> 01:22:29.821
جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا