﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اللهم صلي. نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. ايها الاحبة المشاهدون اهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من الاكاديمية العلمية. وفي درس القواعد الفقهية

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا في هذه الليلة المباركة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل معلقا وموجها وشارحا لهذه القواعد نسأل الله الله ان يجزيها وعنا خير الجزاء ونرحب به في مطلع هذه الحلقة فحياكم الله وبياكم الله وبارك الله فيكم وبالاخوة المشاهدين بارك الله فيكم شيخ

3
00:00:41.450 --> 00:01:01.450
ما ايضا نصل ترحيبنا بالاخوة الكرام الذين حضروا معنا في الاستوديو وسيشاركون في اضفاء هذه الحلقة وفي باذن الله تعالى اثرائها بالعلم النافع والعمل الصالح. ايضا ايها الاحبة الكرام يسعدنا تواصلكم معنا على هواتف برنامجنا والتي تظهر تباعا على الشاشة. في تلقي اسئلتكم واستفساراتكم

4
00:01:01.450 --> 00:01:21.450
لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن. كما ايضا يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الالكتروني للاكاديمية دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي دوت نت اسأل الله جل وعلا لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه. ونطلب من الشيخ عبد المحسن ان يتفضل مشكورا مأجورا في بدء هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين

5
00:01:21.450 --> 00:01:41.450
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يرزق واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكما سبق الاشارة اليه ان هذه القواعد وغيرها من العلوم التي دونت

6
00:01:41.450 --> 00:02:01.450
العلماء واسسوها وشرحوها. لم يكن هذا الا بعد جد واجتهاد منهم وطلب للعلم. وآآ سبق ذكر نماذج لاجتهاد اهل العلم ودرسهم وبحثهم ورحلتهم في طلب العلم رحمة الله عليهم وانه كان

7
00:02:01.450 --> 00:02:21.450
وكانوا مع العلم في احوالهم كلها رظي الله عنه وان انسهم ولذتهم هو في العلم العمل بها رضي الله عنهم. والنماذج على هذا كثير وسبق الاشارة الى شيء من تراجم او بعض تراجم اهل العلم في هذا الباب وما يكون منهم من

8
00:02:21.450 --> 00:02:41.450
الجد والاجتهاد والمثابرة والمواصاة في البحث والرحلة في طلب العلم رضي الله عنهم. ولهذا كتب ومصنفاتهم تدرس بعدهم بزمن طويل. فترى الامام الكبير مضى عليه اكثر من الف عام ومع ذلك

9
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
كلامه يقرر واسمه رحمه الله يذكر واختياراته تذكر وتقريراته قواعد قررها واخذها من كتاب الله النماذج من هؤلاء والمقصود من هذا هو انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني اه بالاغتسال والاقتداء

10
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
من ذلك العناية بسيرهم وتراجيهم رحمة الله عليهم. نعم. وتراجم اهل العلم من اعظم ما يكون في الحث على طلب العلم. ومنها هؤلاء الائمة الكبار المفسر الكبير الامام العظيم محمد ابن جرير ابو جعفر الطبري رحمه الله هذا الامام الكبير

11
00:03:21.450 --> 00:03:41.450
تفسيره اعظم تفسير من اعظم تفاسي الاسلام من جهة سعته رحمه الله ومن جهة سعة حجم هذا الكتاب ومن كثرة الاثار والعناية به وهو له نفس في الاستنباط وفي النظر عظيم رحمه الله. نعم. وهذا الكتاب وغيره من كتب

12
00:03:41.450 --> 00:04:01.450
لم تكن الا بعد جد واجتهاد ومعاش في القرن الثالث رحمه الله وتوفي في اوائل القرن الرابع سنة عشر وثلاثمائة سنة مائتين واربع وعشرين توفي في اول القرن الثالث وله ستة وثمانون عاما

13
00:04:01.450 --> 00:04:21.450
من لما توفي رحمه الله وامضاها في طلب العلم والجد والاجتهاد والمثابرة رحمه الله ومما ذكر في ترجمته انه حتى قيل انه لم يتزوج رحمه الله والله اعلم بذلك المقصود انه انه لم يزل يصنف ويطلب العلم

14
00:04:21.450 --> 00:04:41.450
وقيل انه مكث اربعين سنة ويكتب كل يوم اربعين ورقة رحمه الله. الله اكبر. فالواجب هو الاجتهاد والحرص مع الاجتهاد في تحسين النية واصلاحها. وايضا لا يفوتني الاشارة الى ما سبق الاشارة اليه في الدرس السابق

15
00:04:41.450 --> 00:05:01.450
وهو انه جرى بحث فيما يتعلق بمسألة النسخ وما واستفسار نعم حول هذه المسألة من ورود النسخ في الاخبار نعم وكأنه اشكل على بعض اه اشكل على بعض الناس في هذا ولا شك ان نصف الاخبار ثابت والعلماء متفقون عليه ولا يشكى له في ورود الاخبار

16
00:05:01.450 --> 00:05:21.450
ولهذا يبوبون يقولون المسألة في جواز النسخ في الاخبار. النسخ في الاخبار جميل. من حيث من حيث عموم المعنى من والد والاخبار مراد بها المراد بها النصوص من الكتاب والسنة فيطلق عليها خبر الله خبر رسوله عليه الصلاة والسلام بوب له بذلك الشوكاني

17
00:05:21.450 --> 00:05:41.450
ولهذا يقولون هل يجوز مثلا نسخ القرآن او المتواتر بخبر الاحاد؟ هذه المراد فهو يبون والنسخ الاخبار آآ من حيث الاطلاق وارد ومتفقون عليه الا من خالف لكن هنالك كما يقولون خبر خاص الاخبار الخاصة لان الاخبار

18
00:05:41.450 --> 00:06:01.450
انت تنقسم الى نوعين فيه خبر محض. يعني معنى انه لا يحتمل الا وجها واحدا. خبرا ان يكون خبرا محضا. وهو ما كونوا على وجه واحد وقيل ما لا يتغير. هذا هو الذي وقع الخلاف فيه الذي ذهب الجمهور الى انه لا يدخله النسخ. وهي وهو ما كان من الاخبار

19
00:06:01.450 --> 00:06:21.450
لا يكون الا على وجه واحد لا يتغير وبعضهم يقول ليعبر بقول لا يتغير هل يدخله الناس؟ هو الجمهور عله لا يدخله النسخ وان كان بعض الاخبار يدخلها النسخ اذا كانت تتغير مثل ما ذكروا في الخبر آآ يعني يخبر الله عن فلان انه مؤمن ومن ثم يخبر ذلك انه

20
00:06:21.450 --> 00:06:41.450
في كافر مثلا وهذا من باب الفرض من باب الفرض فيما يجوز تغيره اما ما اما ما لا يكون الا على وجه واحد كالاخبار التي في كتابه عن الانبياء والمرسلين اخبارهم مع اممهم واشراط الساعة والدجال وما اخبر الله سبحانه وتعالى مما في الجنة وما في النار وكذلك

21
00:06:41.450 --> 00:07:01.450
كاسماءه سبحانه كاسماؤه وصفاته سبحانه هذه باب الاخبار التي لا يدخلها النسخ. فينبغي التفصيل في مثل هذا وان يعلم انه حينما يقول علماء النسخ في الاخبار يريدون بذلك النصوص لانها اخبار وكلمة الخبر يدخل فيها كل ما

22
00:07:01.450 --> 00:07:21.450
على خلاف هل يدخل فيها الاثار الموقوفة ام لا؟ فالمقصود انه العلماء يفصلوا لمثلها ولهذا تجد حينما يقولون اه النسخ وفي الخبر المحظي او الخبر مثلا الذي لا يكون الا على وجه واحد او يعبر بعظهم مدلول الخبر اذا كان لا يتغير فانه لا يدخله

23
00:07:21.450 --> 00:07:41.450
النسخ اما من حيث الاطلاق فانهم كما تقدم يطلقون هذا وبوب عليه بعضهم وذكره مسألة فاردت يعني بيان حتى يزول الالتباس من هذه المسألة احسن الله اليك شيخ ابو محسن الحقيقة يعني الدرس الماضي يا شيخ اثرتم قاعدة يعني آآ لها يعني انتشار كبير في هذا الزمن وهي قاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان نعم

24
00:07:41.450 --> 00:07:51.450
كثير من الناس يا شيخ يستغلها في اه تغيير بعظ الاحكام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة هذه القاعدة بان ما ثبت على عهد النبي وسلم تغير العصر الان

25
00:07:51.450 --> 00:08:11.450
الاشياء تظهر مثل قضية اه يعني مثل قضية الغنى وغيرهم المحرمات التي كانت ثابتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحتج بانه بتغير بتغير الزمن فان الحكم يتغير مع تغير الزمن. هل لهذا وجه يا شيخ؟ العلماء حينما يقولون لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان يعني بحسب المصالح الشرعية

26
00:08:11.450 --> 00:08:31.450
اما ابطال النصوص وتحريفها هذا كلام باطل ولا يجوز لاحد ان يقوله ولا يجوز ومثل من يقول مثل هذا ربما يأتي الى كثير من نصوص المقطوع بها مثل ما كثير من النصوص التي وردت مثلا في الكتاب والسنة فيما يتعلق مثلا في

27
00:08:31.450 --> 00:08:51.450
حجاب فيما يتعلق مثلا بالمواريث. نعم. في امور الزواج. وكثير من هؤلاء الناس لهم مقاصد ولهم امور. اه خاصة ممن ممن عرف انه آآ يعني آآ في في المقاصد السيئة التي يراد بها التلبيس

28
00:08:51.450 --> 00:09:11.450
اهل العلم بينوا هذا وقالوا ان الاحكام باقية وثابتة لكنه ربما يتغير الحكم لسبب من الاسباب تبع المصالح الشرعية مثل ما سبق التمثيل عليه في كثير من المساجد مثل ما جاء مثلا مسألة شارب الخمر شارب الخمر ربما انه يجلد وربما

29
00:09:11.450 --> 00:09:31.450
يعني يكون اعظم من الجلد بحسب فساده. وكذلك مسائل التعزير وغيره. ولهذا عمر رضي الله عنه في مسألة الطلاق بالثلاث. قال علماء انه لا يخفى عليه ان الطلاق صلاة واحدة. ومع ذلك جعله ثلاثا. وقال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة

30
00:09:31.450 --> 00:09:51.450
فلو امضيناه عليهم فامظاه. قال استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. وهذا يبين انه كان عنده علم من السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وعهد ابي بكر ونيفا من خلافة عمر نص على خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما كان عهد عمر فعمر

31
00:09:51.450 --> 00:10:11.450
ورضي الله اجتهد ورأى ان انه ان الناس لا يمنعهم ولا يضبطهم الا ان يشدد عليهم من باب السياسة الشرعية مثل ما انه رضي الله عنه في في مسألة شارب الخمر شد زاد فيه زاد في الحد. نعم. في مسألة الحد حينما شرب في وفي نهار

32
00:10:11.450 --> 00:10:31.450
رمظان وكذلك امور كثيرة في وهو رظي الله عنه اختلف اجتهاده في تقسيم العطاء عن ابي بكر رظي الله عنه فهذه هنالك كما سائل يحصل فيها الاجتهاد والنظر بحسب المصالح الشرعية. ثم نعلم ان هنالك امور ثابتة مقطوع بها لا يمكن ان

33
00:10:31.450 --> 00:10:51.450
تغير لكن هنالك امور تختلف بحسب المصلحة الشرعية ثم دلت السنة عليها دلت السنة عليها اما من يأتي الى امور هو في الحقيقة يعني حينما يقول انسان في مسائل مثلا مسألة الحجاب ومسألة الغناء كان مقتضى الاجتهاد والنظر ان يشد

34
00:10:51.450 --> 00:11:11.450
حدد فيها لا ان يخفف. عمر رضي الله عنه حينما رأى امة جميلة. مع ان الامام لم يكن يحتجبن وقال ان ان الحجاب للحرائر. ونص العلماء على انه اذا كان في خروج

35
00:11:11.450 --> 00:11:31.450
وبروزها فتنة فانه يجب حجبها مصلحة ومراعاة للمصلحة الشرعية. مع ان الاصل ان الحجاب للحرائر. فهكذا ايضا في يعني كان مقتضى واقع العصر وانفلات الناس وعدم انضباطهم ان يشدد عليهم في مثل هذه الاشهر فالناس ليسوا بحاجة الى ترخيص

36
00:11:31.450 --> 00:11:51.450
في مثل هذه الامور. بالواجب هو ردعهم ومنعهم والتشديد عليهم. ولهذا يقول العلماء لا بأس من الفتوى بالقول المرجوح المصالح الشرعية دفعا لبعض المفاسد المترتبة عليه من امور تحصل فيه مع بقاء القول الصحيح من جهة من جهة دلالة

37
00:11:51.450 --> 00:12:11.450
وان العمل به هو الواجب لكن قد يراعى مثلا الفساد والشر ولهذا مثلا مثل ترجيل الشعر وتسريحه وان كان سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليحمد رحمه الله قال لولا المؤونة لاتخذناه مع انه اذا كان شعارا لاهل الفسق وكان يتخذ وسيلة

38
00:12:11.450 --> 00:12:31.450
الى جمهور نعم؟ او الشهرة مثلا او التشبه مثلا او ما اشبه ذلك او اتخذ اتخذ غاية ووسيلة الى امور فاسدة ومن فانه يمنع ويقال لا يجوز وهذه امور ينبغي النظر فيها لكن كثير من الناس يريد ان يتخذ هذه الامور وسائل

39
00:12:31.450 --> 00:12:51.450
الى الانجرار والانزلاق في طرق الرذيلة والفساد وثم ايضا كثير ممن يتكلم في يعني ربما لم يحكم ولم يعرف كلام اهل العلم ولم يكن لديه من الاصول والادلة ما يكون لديه معرفة واحكام لكن يتكلم بمقتضاه

40
00:12:51.450 --> 00:13:11.450
الهوا. نعم. وما اشبه ذلك. وهذا في الغالب اذا كان بمقتضى الهوى فالواجب يمنع ويردع من مثل هذا حتى لا يكون فساده اكثر من صلاح او ربما لا ربما لا يكون فيه صلاح اصلا. نعم. نعم شيخ الحقيقة مسألة يعني كثير وقوعها في الوقت هذا يا شيخ قضية اتخاذ السنة الثابتة

41
00:13:11.450 --> 00:13:21.450
اذا هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد تتغير الوسيلة المتخذة لاجلها. مثل قظية اطالة الشعر يا شيخ اطالة ترجيل الشعر واطالته. قد تستخدم في في الفتنة مثلا

42
00:13:21.450 --> 00:13:41.450
مثلا او في قضية اتباع الهوى واتباع الشهوة فينقلب من الاجر وهو اتباع السنة الى هذا واقع مثل ما ذكر يعني جماعة من ما من اناس يرقصون ويغنون ويطبلون ويطبلون ويجمرون ويقولون ان الحبشة لعبوا في مسجد. نعم. وهكذا

43
00:13:41.450 --> 00:14:01.450
يعني حينما يكون الانسان يأخذ مثلا آآ الادلة ويمسخها مسخا هذا مصيبة وبلاء ولهذا يكون الفتن بكلامه والضلال بكلامه شيء عظيم. حينما تتخذ هذه وسائل الى امور من الشر لانه في الحقيقة لا يمكن

44
00:14:01.450 --> 00:14:21.450
ليقبل هذا الباطل الا بشيء من الحق. فيلبسه ويغلفه ولهذا هذه سنة اهل الباطل يلبسونه بشيء من حق حتى يدرج والا لا يقبل. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ احسن الله اليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في شرح القواعد الفقهية

45
00:14:21.450 --> 00:14:41.450
المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. نعم هذه القاعدة من قواعد الفقه وهي المطلق يجري على اطلاقه ما لم يكن دليل التقييد نصا ودلالة ثم هذه في الحقيقة القواعد ربما تكون لها مساس بقواعد الفقه بقواعد

46
00:14:41.450 --> 00:15:01.450
اصول الفقه في قواعد اصول الفقه في المطلق فلها مساس بالمطلق من جهة الاطلاق في النصوص. فالمطلق في كلام الادمي يجرى على اطلاقه ما لم يكن المتكلم قيد النص آآ صريحا او قيده عرفا. وهذا يجري بين

47
00:15:01.450 --> 00:15:21.450
الناس في كلامهم يجري بين الناس في كلامهم حينما مثلا يريد انسان يشتري بيت او ان تبي سيارة فيوصي انسان فاذا اوصى انسان انسان ان يوكلها يشتري سيارة واطلق. نعم. في هذه الحالة اذا او وكله فالاطلاق

48
00:15:21.450 --> 00:15:41.450
يقتضي ان يشتري له اي سيارة. لانه لم يقيده ووكله كان الوكيل بمثابة الموكل في شراء السيارات او ان يشتري بيتا فاذا اشترى اي بيت لزمه هذا من جهة اطلاق النص لكن لو انه وصاه ان يشتري له بيت ثم

49
00:15:41.450 --> 00:16:01.450
اشترى لها بيت كبير قصر بعشرة ملايين. ايش نقول؟ يلزمه ولا ما يلزمه؟ هما هو هو اطلق ما قال لكنه آآ يعني من جهة الاطلاق اطلق ولم يقيد. هل نقول يلزمه من مقتضي الاطلاق؟ او

50
00:16:01.450 --> 00:16:21.450
قل لا يلزمه وننظر مثلا الى اخر القاعدة قوله مثلا او نصا او دلالة او دلالة يعني الدلالة قد تكون عرف نعم جميل عرف فلو انه وصى انسان من متوسطي الدخل ومتوسطي او يعلم حاله ويعرف ان ان

51
00:16:21.450 --> 00:16:41.450
اه قدرته في شراء بيت متوسط بقيمة مناسبة. اشترى البيت مثلا بالملايين. يقول لا يلزمه. قال ما ما قال لي اه وعلى ذلك هو في الحق وان لم يقيدوا نصا لكن العرف يدل عليه نصا او دلالة فلهذا يحمل عليه

52
00:16:41.450 --> 00:17:01.450
فلا يلزمه ذلك. فالمطلق اه يعرف احيانا ربما يقيد من جهة العرف. او من جهة النص الصريح حينما يحتاط لنفسه ذلك ان ان المتكلم يجري كلامه على الغالب هكذالك لو اوصاه مثلا ان يشتري له مثلا راح وصاه ان

53
00:17:01.450 --> 00:17:21.450
اشتري لحم قال اشتري لحم وراح اشتر له مثلا اللحم في الغالب انه من لحم الضأن او المعز او غيره لو اشتراه مثلا سمك ترى هذا لحم او اشترى له مثلا من انواع الطيور. فانه لا لانه عند الاطلاق ما يتقيد بالعرف

54
00:17:21.450 --> 00:17:41.450
فلو اراد نوعا خاصا مما لا يراد عند الاطلاق لقيد يعني لقيده نصا لما انه اطلق له فاننا نحمله على العرض. جيد. نحمله عرف. في مثل هذه. وكذلك ايضا الاطلاق في اه في كلام الناس

55
00:17:41.450 --> 00:18:01.450
احيانا يقيده بالشرع. احيانا نقيده فلو ان انسان نذر ان يهدي هديا. او نذر لله عليه هديا. فانه عند الاطلاق نحمله على الهدي الشرعي. عند الاطلاق. وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة

56
00:18:01.450 --> 00:18:21.450
لان هذا هو اقل الواجب الشرعي في باب الهدايا والظحايا والقرابين في الحج وفي العمرة آآ وفي في الحج وفي الاضاحي وفي الحج وكذلك في اه حينما ينظر نذرا فيطلقه فنحمله على المعهود شرعا. نعم

57
00:18:21.450 --> 00:18:41.450
وعند الاطلاق نحمل على هذا ولهذا لو قيده مثلا ونذر نذرا قال لله علي ان اذبح شاة هذا قيده نصا. نعم جميل. لكن لو اراد ان يخرج افضل نقول لا بأس. لو اراد ان يخرج مثلا بدنه. وش نقول يجزئ ولا ما يجزى

58
00:18:41.450 --> 00:19:01.450
ونذر ان يذبح شاة قال انا بذبح بدنة البدنة افضل ولا لا؟ نعم صحيح من جهته انها عن سبع ايش نقول له ذلك اليس كذا؟ نعم. له ذلك لانه انتقل من المفضول الى الافظل. الافظل احسنت. لو انتقل من الفظول الى الافظل فله ذلك

59
00:19:01.450 --> 00:19:21.450
نعم عفوا طيب لو نظر مثلا يصوم يومين فهل نقول له ان يصوم ثلاثة ايام مثلا في العبادات؟ اذا صام ثلاثة ايام فيوما النذر والزيادة تكون مستحبة لانها منفصلة الان هنا هذي تشير الى قاعدة اخرى في الحقيقة وهو ما اذا

60
00:19:21.450 --> 00:19:41.450
ندر شيئا فاخرج ما هو افضل منه لكنه لا يمكن تجزئته. لان مثلا ذبح البدنة ما بدنة ما لا يمكن. نعم. فالزائد على البدنة عن ايش زائد عن السبع هل هو واجب او مستحب؟ مثل انسان اه حج متمتعا. شو الواجب

61
00:19:41.450 --> 00:20:01.450
عليه شو الواجب عليه اذا حج متمتعا؟ واجب عليه ماذا؟ اضحية يذبح شاة ان يذبح شاة او اسبوع بدنه طيب لو انه ذبح بدن بدنة شو الواجب؟ سبع سبع بدنة. نعم. لكن حينما ذبح هل الواجب جميع البدنة او السبع؟ الواجب السبع. هذا فيه

62
00:20:01.450 --> 00:20:21.450
خلاف يعني هل هل يؤجر اجر الواجب على الجميع او يكون اجر الواجب للسبوع وما زاد يؤجر اجر المستحب فهذا في شيء لا ينفصل فالشيء الذي لا ينفصل مثل انسان مثلا مثل انسان كبر للركوع وسبح تسبيحة واحدة

63
00:20:21.450 --> 00:20:41.450
هذا الواجب لكن اذا سبح ثلاث هل يؤجر في جميع الركوع اجر الركوع الواجب او الركوع الواجب مقدار تسبيحة واحدة وما زاد يكون اجره اجر تطوع لانه لا يمكن ان ينفك لا يمكن ان تنفك متصلة انا قصدي من هذا

64
00:20:41.450 --> 00:21:01.450
لاني كشفت قضية الصوم. اي نشرت الصوم. ان الصوم فصلة. نعم. مثل انسان نذر ان يقرأ سورة البقرة والبقرة وال عمران. فقرأ البقرة وال عمران والنساء. او القرآن كله. نعم. هو منفصل الان. ليس متصل. في هذه الحال اذا صام يومين حصل اجر الواجب بالنذر ليومين. وما زال

65
00:21:01.450 --> 00:21:21.450
قد يكون سنة لانه منفصل. بخلاف المتصل هو موضع الخلاف بين اهل العلم. واذا زاد عليه فانه يكون اه له اجره ما في اشكال ومن ذا واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عند احمد وابي داود حينما جاء رجل ونذر ان فتح الله

66
00:21:21.450 --> 00:21:41.450
وقال اني دارت فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. قال صلي ها هنا. قال اريد ان يصلونه. قال صلي هنا ثم قال فشأنك اذا ثم قال لو صليت هنا ادركت كل صلاة صليتها. قصة مسلمة في صحيح مسلم تلك المرأة التي نذرت ان تصلي في بيت المقدس فقالت صلي هنا فاني

67
00:21:41.450 --> 00:22:01.450
سمعت رسول الله يقول افضل انه صلاة فيه بان صلاة الا مسجد الكعبة يعني مسجد النبي عليه مسجد الحرام يعني فهذا من يبين ان الانتقال الى الاعلى هو الاكمل وهو فيها مسائل اخرى تتعلق بالوقف وغيره. نعم. جميل يا شيخ. اه طيب يا شيخ عندي سؤال اه تساؤل بسيط في قضية اذن

68
00:22:01.450 --> 00:22:21.450
قال نصا او دلالة. بالنسبة الاتجاه الى العرف. هل عرف الموكل او عرف الوكيل؟ لا العرف المستقر. العرف المعروف اما اذا كان ليس هنالك عرف شيء مثلا يعرفه الوكيل دون الموكل او يعرف فلان دون هذا ما يعتبر عرف ولا يستند اليه لانه مضطر

69
00:22:21.450 --> 00:22:41.450
وغير ثابت ومن شروط العرف عندنا ان يكون مستقرا. جميل. مستمرا. اه ثابتا غير مضطرب. اهوتك مع تكرره فالعرف الذي لا يعرفه الا فلان دون فلان ما يعتبر عرف. انما هو مجرد اه عرف خاص لهذا فلا يكون عرفا عام

70
00:22:41.450 --> 00:23:01.450
من يلزم اه عموم الناس من هذا البلد او من هذه الناحية؟ شوفي بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. نعم وهذا فيما اذا الذكر بعض ما لا يتجزأ الشيء الذي لا يتجزأ

71
00:23:01.450 --> 00:23:31.450
يعني معنى انه لا ينفصل فما لو ذكر كله او الحكم المتعلق بالجزء يشمل جميع الكل اذا كان لا يتجزأ اذا كان لا يتجزأ وهذا يأتي له امثلة في ومن امثلته قالوا لو قال لزوجته مثلا طلق نصفك طالق

72
00:23:31.450 --> 00:24:01.450
طلق نصف او قال مثلا آآ انفك طالق طلق انفه واحدة بس او قال رأسك طالق. الان هذا الجزء الذي اه بعظ ما لا يتجزأ وهو المتصل اتصال لا اه لا يمكن يعني معنى انه اتصال تام. نعم. لا خلاف في انفصال. ايه يعني اما الشيء الذي كالشعر مثلا والعرق

73
00:24:01.450 --> 00:24:21.450
والريق هذا فيه اختلاف فيما اذا طلق مثلا طلقها آآ هذا الشيء منها واختلفوا في الروح وان كان الصحيح ان تطليق الروح آآ يشمل ويسري على الجميع ويكون تطليقا لها جميعا. فاذا طلق بعضها او طلق قال طلقته ثلثك

74
00:24:21.450 --> 00:24:41.450
او النصف فان الطلاق يسري اليها جميعا ويكون شامل لانه لا يتجزأ. لا يتجزأ فحكم الجزء على جميع الكل يسري على جميع الكل. هنالك مسائل يختلف فيها وهناك مسائل ايضا تخرج مثلا ومن ذلك لو نذر انسان قال لله

75
00:24:41.450 --> 00:25:01.450
علي ان اصوم نصف يوم مثلا. نعم صحيح. هل يلزمه صوم يوم لانه لا يمكن ان يتجزأ ولا يصح ان يصوم نصف يوم اه وكذلك نقال لله علي ان اصلي نصف ركعة مثلا اه فهل اه

76
00:25:01.450 --> 00:25:21.450
تصح اول جمهورك على قول من قال يصح التطوع بركعة في النهار او في الليل كما يقوله الشافعية اما على قول الجمهور الذين يقولون لا يحصل تطوع ركعة فانه لابد ان يكون حقيقة هذه القاعدة ايضا من القواعد التي ليست فروعها متفقة انما هي تشمل بعض

77
00:25:21.450 --> 00:25:41.450
المسائل لانها قواعد آآ تدخل في بعض المسائل وبعض الابواب دون بعض وبعضها ربما تخرج عنها من جهة دليل على خلافه على الخلاف في صحتها مثلا من عدم ذلك. نعم. جميل. اه نستفيدكم صاحب الفضيلة في التوقف مع فاصل قصير ثم نعود. نعم. باذن الله تعالى

78
00:25:41.450 --> 00:25:59.350
ايها الاحبة الكرام نتوقف مع فاصل قصير. ثم نعود الى درسنا نحن معكم فابقوا معنا يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك ان الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما اراد الله

79
00:25:59.350 --> 00:26:53.250
خيرا ولا حول ولا قوة الا بالله. حلية طالب العلم   الاخلاص. قال الله تعالى ثالثا اهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. ان من انفع الامور لمعرفة مكامن النقص والخطأ. ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه. وعدم التماس الاعذار الواهية في سبيل

80
00:26:53.250 --> 00:27:23.250
تبرير اخطائه. قال الله تعالى فينبغي لطالب العلم ان يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما. وسيرى من التوفيق والخ خير ما يسره. ففي الحديث الشريف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه

81
00:27:23.250 --> 00:27:43.250
وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا

82
00:27:43.250 --> 00:28:07.700
وتهيأوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال بعض السلف لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبة من الشريك لشريكه. وحتى يعلم من اين ملبسه ومطعمه ومشربه

83
00:28:09.350 --> 00:28:29.350
ما هي الاسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق. ان مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي اولا ان يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق. فانه كلما كان العبد بعيدا

84
00:28:29.350 --> 00:28:49.350
جمعا ما يشغل فكرة كان اكثر استجماما لمشاعره واحاسيسه. وكانت نفسه اكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص او الخلف ايا كان نوعه. لذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الاسباب المنجية من عذاب القبر. اي

85
00:28:49.350 --> 00:29:09.350
يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة. يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه. ثم يجدد له له توبة نصوحا بينه وبين الله. فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا صدق

86
00:29:09.350 --> 00:29:39.350
دعاء الله تعالى قال عز وجل ثالثا طلب النصح من الاخرين. وبخاصة ممن يعرفون من اهل العلم والتقى. رابعا اخذ عبرتي والاستفادة من اخطاء الاخرين وذلك بمعرفة الاسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه

87
00:29:39.350 --> 00:30:09.350
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك ان الذي لا ولا يتفقه ما اراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة الا بالله. اهلا وسهلا بكم ايها الاحبة المشاهدون مرة اخرى ونرحب بالشيخ عبد المحسن حياكم الله يا شيخ

88
00:30:09.350 --> 00:30:29.350
حياكم الله وبارك الله فيكم. حفظكم الله. اه نكمل يا شيخ؟ نعم لا بأس. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اللهم هذه القاعدة والوصف في الحاضر له معنى ان الشيء

89
00:30:29.350 --> 00:30:49.350
حاظر المشاهد المشار اليه اذا وصف بوصف خلاف ما هو عليه فلا يعتبر. فلو ان انسان اراد ان يشتري يرى من لسانه سيارة المشاهدة امامها قال بعتك سيارتي هذه المشار اليها البيضاء وهي حمراء ليست بيضاء

90
00:30:49.350 --> 00:31:09.350
نقول هل نقول لا يصح البيع لانه قال السيارة البيظا وهي حمرا او نقول الوصف الان له لانه وصف لحاظر مشاهد مشاهدين فلا عبرة وهذا المعنى وهذا وصواب لانه في الحقيقة لان الحضور يقطع الاشتراك لان

91
00:31:09.350 --> 00:31:29.350
من الاشارة هو قاطع الاشتراك ولا يمكن ان تشترك ولا تلتبس بغيرها بخلاف الغائب فلو قال بعتك من سيارتي مثلا الحمراء وهي بيضاء ولا يراها يعني ذكره الوصف وهي حمراء وبيضاء وصفها بانها حمراء وهي بيض والمشتري

92
00:31:29.350 --> 00:31:49.350
لم يرها في هذه الحالة الوصف معتبر. لماذا؟ لانه اه لان الوصف هنا لم يحصل المقصود لم يحصل المقصود منها. ومع ذلك لماذا لم نعتبره في في الحاضر؟ لانه يقطع الاشتراك

93
00:31:49.350 --> 00:32:19.350
ولو ولو انه مثلا اخطأ في الوصف مع الاشارة اما الغائب فقد يصفها قد يصف شوفوا مثلا المشتري ولا تكونوا متضحة له ولو طابقت الاوصاف. فكيف اذا اختلف الوصف اما المشاهد فانه ولو اختلف الوصف ويشاهده فلا يلتبس. لان القصد هو رفع الالتباس ومن هذا يكون كلاما ملغيا في هذه

94
00:32:19.350 --> 00:32:39.350
الحال ما دام انه قصد بيع هذه السيارة او بيع هذا الكتاب مثلا بعتك هذا الكتاب ووصفه بوصف على غير وصفه مشاهد ويراه المشتري فلو خالف الوصف فلا يعترف فالوصف في الحاضر له لان الاشارة اقوى في مثل هذا وبخلاف ما لو

95
00:32:39.350 --> 00:32:59.350
كان المشتري مثلا لا يبصر كفيف البصر في هذه الحالة يكون حكمه حكم الوصف في حقه فانه يعتبر من جهة يكون ان حكمه حكم الوصف نعم. يعني يا شيخ ان الوصف لا مجال لايقاعه في الحاضر ام انه باطل؟ لا قد يحتاج اليه لكن الشيء المشاهد. اللي اراد يصفه

96
00:32:59.350 --> 00:33:19.350
اشياء في داخلها لا يراها معتبر نعم معتبر ولهذا اذا تخلف الوصف له آآ الخيار في مثل هذا لكن قصدنا في الشيء المشاهد. نعم جميل. في الشيء المشاهد حينما يصفه وهو يشاهده فيقول مثلا الكتاب احمر وهو ابيض او السيارة

97
00:33:19.350 --> 00:33:39.350
خظرا وهي بيظا وهو يشاهدها ويراها. في هذه الحال لا يعتبر مثل هذا مع حظور المبيع ومشاهدته. جميل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى السؤال معاد في الجواب. كذلك ايضا السؤال معاذ وهذه القاعدة ربما يذكرها بعضهم في باب الاصول

98
00:33:39.350 --> 00:33:59.350
وورود انعام على سبب خاص. ولهذا قد قد تتشابه بعض القواعد الفقهية مع قواعد الاصول. من جهة التأصيل ومن جهة التفريع ايضا فالسؤال معاد في الجواب بمعنى لو اننا سألنا انسان قلنا هل هل يطلبك في فلان

99
00:33:59.350 --> 00:34:19.350
الف ريال قال نعم. فالمعنى فلان نعم فلان يطلبني الف ريال. هل بعت سيارتك مثاني؟ فقال نعم المعنى يعني الكلام قوله نعم كانه قال اضمر كلاما لم يذكره دل عليه السؤال

100
00:34:19.350 --> 00:34:39.350
بجوابه بقوله نعم يعني المعنى نعم فقد بعته هذي بعت سيارتي بعته البيت فهذا معنى قوم السؤال معاد وجاءت عليه قاعدة العموم وهو تنزيل ورود العام على سبب خاص القاعدة ربما يكون

101
00:34:39.350 --> 00:34:59.350
ربما يكون الجواب اعم وربما يكون اخص وربما يكون مساويا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له كنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. افلا فان توظأنا به عطشا افنتوظأ بماء البحر؟ النبي عليه الصلاة

102
00:34:59.350 --> 00:35:19.350
عليه الصلاة والسلام وقال نعم حصل المقصود. يعني لو قال نعم يعني نعم توظأ بماء البحر. فالجواب فالسؤال معاذ جواب. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بجواب مساو للمسألة. لكنه اتى بجواب اعم من المسألة. دخلت فيه المسألة

103
00:35:19.350 --> 00:35:39.350
ودخل فيها في جواب غير المسألة. هم. قال عليه بجواب مبتدأ يصلح ان يكون اه لهذه المسألة في غيرها ويصلح ان يفصل هذا الجواب عن الحديث ولهذا نقول في الحديث في البحر هو الطهور معه بدون ذكر

104
00:35:39.350 --> 00:35:59.350
الشباب. نعم. لأن الشباب اعم. وهكذا غالب كلامه وجوابه عليه الصلاة والسلام انه كان جوادا. كان يجود بالعلم. وكما كان يجود بالماء صلاة الله وسلامه عليه فربما يجيب السائل بمسألة لم يسأل عنها هي افرح اليه واحب الى قلبه من مسألة التي سأله

105
00:35:59.350 --> 00:36:19.350
وربما تكون حاجته لمسألته التي لمسألة التي لم يسأل عنها اشد من حاجته للمسألة التي سأل عنها. لكن سأل عن هذه المسألة لانها حصلت صلاة له والرسول عليه السلام برحمته ورحمته قد يجيب بجواب يكون السائل احوج لهذا الجواب في حالات اخرى ولهذا

106
00:36:19.350 --> 00:36:39.350
هو الطهور ماء. يعني على كل حال سواء كنتم سواء كان معكم ما قليل ام كثير. سواء كنتم عند البحر او بين عند البحر وعندكم هو الطهور ماء على كل حال. ثم اتى بجوابنا الحل ميتته. فمن خفي عليه طهارة

107
00:36:39.350 --> 00:36:59.350
خرج ماء البحر فخفاء او طهرت ماء البحر فخفاء ليتت البحر من باب اولى فجاء جواب اتم واشمل وكذلك في في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا

108
00:36:59.350 --> 00:37:19.350
مع انه لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام وقد ينقص الجاف لكنه اراد بذلك ينبه السائل الى هذه المسألة وينتبه الى هذا المعنى فاراد ان يصرف السائل وان يصرف انتباهه الى هذا اينقص الرطب والجف؟ ثم حتى ينظر في هذا المعنى من جهة

109
00:37:19.350 --> 00:37:39.350
للقصد هو نقصان الربوي في حال جفافه عنه في حال رطوبته. لكي يلحق بالرطب غيره من الحب اذا جف مثل حب الرطب بالحب اليابس العنب الرطب العنب بالزبيب قال اينقص الرطب يا اخي؟ قال قال

110
00:37:39.350 --> 00:37:59.350
لا فلا اذا فصارت العلة ونقصان نقصانه في حال يبوسته في المال الربوي عنه في حال ما كان مترتبا رطبا بالماء وفيه الماء فقال فلا اذا يعني اذا كان ينقص فلا فاتى بالجواب والجواب

111
00:37:59.350 --> 00:38:19.350
ابو معاذ ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام حتى يكون حتى يلحق بها غيرها مما هو يشبهها في هذا المعنى بارك الله فيكم نستأذنكم فضيلة الشيخ في ترقية الصال نعم اهلا وسهلا معنا الاخت ام محمد من مكة الو اهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله

112
00:38:19.350 --> 00:38:29.350
الله اليك يا فضيلة الشيخ. اه انا بس اشكر علي اللي هو بالنسبة طلاق اجزاء المرأة يعني ما ادري هل يقع الطلاق ام لا؟ لانه ما وضحت الصورة عندي. الرجال من

113
00:38:29.350 --> 00:38:49.350
فضيحة يا شيخ. طيب طيب شكرا لك يا اخت ام محمد. وجزاكم الله خير. شكرا لك. ايضا معنا الاخ فيصل من الرياض. الاخ فيصل ايوه تفضل يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معاك ابو علي من الرياض يا شيخ حياك الله اخو علي حياك الله آآ فضيلة الشيخ عندي السؤال الاول

114
00:38:49.350 --> 00:39:09.350
في قوله تعالى فتحرير رغبة هل تكفي اي رقبة ام يجب ان تكون رقبة مؤمنة كالكفارات؟ السؤال الثاني اه هذه لمن يملكه كاملا؟ شكرا يا شيخ. طيب طيب شكرا لك. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة

115
00:39:09.350 --> 00:39:29.350
نعم شيخ ناخذ سؤال لاخت ام محمد تقول طلاق اجزاء المرأة هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ لم تتضح لها الصورة. نعم مثل ما تقدم انه اذا طلق جزءا منها فانها تطلب مثل ما تقدم الجزء المتصل الذي لا ينفك فهذا يطلق تطلق به مثل ما تقدم في القاعدة انما

116
00:39:29.350 --> 00:39:49.350
اخترنا بعض الصور لموضوع فيها موضع خلاف. نعم. نعم. الاخ ابو علي من الرياظ يسأل يا شيخ قوله تعالى فتحرير رقبة. هل تكفي اي رقبة ام لابد ان لا يفتح لرقبة مؤمنة ذكرها الله سبحانه وتعالى. وردت في بعض الايات بدون هو هو في في في

117
00:39:49.350 --> 00:40:09.350
العلماء حملوا جميع المقيدات جميع المطلقات في على ما في سورة النساء في ومن اه وما كان وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا ومن قتل مؤمن خطوة تحرير رقبة مؤمن هدية مسلمة الى اهله ان يصدقوا. فان كانوا من قوم عدو لكم وما تحلو رقبة فان

118
00:40:09.350 --> 00:40:29.350
كنقوم بينكم فدية مسلمة الهي وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. ذكر سبحانه وتعالى مقيده وحملوا حملوا حملوا جميع من جهة انت في الاتفاق في الحكم. وعلى هذا جمهور العلماء على ان الاتفاق في الحكم يوجب ان

119
00:40:29.350 --> 00:40:49.350
الحاق في في باب التقيث. ثم النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا ذلك الرجل واخبروا ان عليه رقبة. وان عليه رقبة فالنبي دعاها عليه الصلاة والسلام بن سويد وفي حديث ابي هريرة وجاء من عدة اخبار ايضا اخرى في هذا الباب فدعاها النبي عليه

120
00:40:49.350 --> 00:41:09.350
الصلاة والسلام وقال اين الله؟ قال من انا؟ قالت انت رسول قال اين الله؟ قالت السماء قال اعتقها فانها مؤمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يسأله عن الكفارة التي عليه ما هي؟ وهذا ابلغ في باب التقييد ولم يسأله فكونه آآ سأل عن ايمانها ثم قال اعتقها فانه من المعنى

121
00:41:09.350 --> 00:41:29.350
ان الكفارة تكون ويجب ان تكون مؤمنة في الرقبة مهما كانت الكفارة كما تقدم للتقييد في الاية في سورة النساء ولسؤال النبي عليه الصلاة والسلام وعدم استفساره ولهذا ترك الاستفسار في مقام

122
00:41:29.350 --> 00:41:49.350
اجمال ينزل منزلة العموم في المقال فهي آآ تدخل يعني التحرير رقبة مؤمنة من جهة التقييد في الاية ومن جهة العموم في كلام النبي عليه الصلاة في ترك الاستفصال. في ترك الاستفصال حينما سأل ذاك الرجل واخبر ان عليه رقبة. جميل نعم. ايضا يسأل يا شيخ اه

123
00:41:49.350 --> 00:42:09.350
يظهر معنا اتصال يا شيخ نستأذنك. نعم. الاخ نبيل بن عفيف تفضل يا اخ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا. احبكم في الله. احبك الله لك. سؤالي هل يجوز الاستدلال

124
00:42:09.350 --> 00:42:39.350
بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في كون لقطة ان يجد مثلا رجل شاذ فاخذها فكان يصرف عليها كابل فكان ثمن الاكل في السنة اكثر من ثمنها ردها الى صاحبه. فهنا يخيط بين ثلاثة امور. اما يأكلها ويحفظ مالها لصاحبها

125
00:42:39.350 --> 00:43:09.350
او يبيعها ويعقد مالها لصاحبها او ينفق عليها ويطالب بالنقض. نعم. الشارع على في هذه الحالة انه يتقيد الاصلح لصاحب اللغة. نعم. فهل ممكن ان يتضمن مصلحته جوة وايضا وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار على ان تكون مصلحة صاحب اللغة هي الاعلى. وجزاكم الله

126
00:43:09.350 --> 00:43:29.350
حياك الله يا اخي شكرا لك نعم يا شيخ نأخذ سؤال الاخ ابو علي ايضا السؤال الاخر يقول هل يصح اعتاق نصف العبد مع ملكه الاعتاق الاعتاق ان كان مملوكا له فانه لا يعتق بل انه يسري. وعلى هذا حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة

127
00:43:29.350 --> 00:43:49.350
وفي الصحيحين من اعتق لشركا له في عبد قوم عبده قيمة عدل لا واكسى ولا شططا واعطي شركاؤه حصص حصص والا فقد عتق منه ما عتق. وآآ اختلف العلماء في هذه الدجاجة هل يتم رسله؟ كان الصحيح ثبوتها على الصواب

128
00:43:49.350 --> 00:44:09.350
ولهذا قال العلماء اذ كان المعتق له موسرا فانه يعتق من ما له كله وان كان غير وان كان معسرا فانه يستسعى المملوك حتى يكمل فان كان فان كان غنيا سرى العتق الى باقيه ولزم

129
00:44:09.350 --> 00:44:29.350
اه اللازمة نصيب شركائه وان كان اه معسرا فانه يستسعى المملوك يعني يعمل اذ حتى يحرر نصفه الباقي ويعطي آآ ويعطي الشركاء اسياده الذين لم يعتقوه. جيد يا شيخ. طيب اذا كان

130
00:44:29.350 --> 00:44:49.350
يملكه كاملا اذا كان هذا المعتقل اذا كان يملكه كاملا فليس لله شريك. ليس لله شريك كما في الرواية الاخرى. وهي رواية ذكرها المهم عند بعض اهل السنن فيلزمه اعتاقه يلزمه اعتاقه كله ما لا يبقى رقيقا نعم تجد

131
00:44:49.350 --> 00:44:59.350
شيخ ايضا سؤال الاخ نبيل شيخ عن قاعدة الاضرار والاضرار اتضح لكم السؤال. نعم نعم هو هذا ما ذكره ذكره العلماء وقول جماهير اهل العلم في في مسألة الشاة الشاة كما

132
00:44:59.350 --> 00:45:19.350
آآ ذكروا التأخير في ان ينفق عليها وبين ان يبيعها ويحفظ ثمنها وبين ان يذبح او يأكلها ويقومها لصاحبها وينظر الاصلح ولهذا نقول ان النظر ان الامين في هذا في الحقيقة المؤتى ينظر في الاصلح لصاحب اللؤم

133
00:45:19.350 --> 00:45:39.350
على وجه لا ظرر عليه فيها. فاذا كان يعلم مثلا ان النفقة عليها وتأتي عليها ويعلم انه ربما يحصل نزاع بينهم وبين صاحب اللقطة في هذه الحال كونه ينفق عليها مع انه يعلم ان النفقة عليه قد تأتي على ثمنها كلها وربما تزيد ويحصل الميزان في هذه الحال

134
00:45:39.350 --> 00:45:59.350
الارفق والاصلح به اما ان يبيعها ويحفظ ثمنها واما ان يذبحها وان يأكلها ويضمن قيمتها هذا هو الواجب عليه ثم هو عليه ان يعرف في هذا العام. لانها في هذا العام امانة كما قال اهل العلم هي عنده امانة والواجب في الامانة الحفظ. ولهذا هو

135
00:45:59.350 --> 00:46:19.350
لو انه لو انها ضاعت منه بلا تفريط لا ضمن عليه من جهة انه مؤتمن والامين لا يظمن لكن الامين عليه ان يصلح عليه ان ان يصلح ما وقع في يده. ثم هذه امانة كما قال هي لقطا وهي امانة لكنها امانة دخلت على

136
00:46:19.350 --> 00:46:39.350
ايادي المؤتمن بغير فعل منه بغير بخلاف الامانة التي دخلت في يد المؤتمن بفعل من المؤتمن واتفقا عليه معنى القرآن خذ هذا امانة فاحفظه عندك. فهذا اتفق فوصل اليه برضا صاحبه. وهذا على ما اتفق عليه بينه من شروط. لكن الشأن الحكيم

137
00:46:39.350 --> 00:46:59.350
حكمة ورحمته قد تصل بعض الامانات الى بعض الناس بدون اه بدون علم صاحب اما لكونه ما اضاع منه مثل ما ذكروا لو انه اطارت الريح ثوبا الى بيتك من بيت جارك مثلا او سقط ما عندك شيء من متاع لانسان في الطريق وهو انت آآ لم

138
00:46:59.350 --> 00:47:19.350
فهذا في الحقيقة حكمه حكم الامانة. ولهذا الفرق بين الامانة التي وصلت اليه باختياره وبرظا صاحبه وبالامانة التي اه غير رضاه او بغير اختياره ان الامانة الاولى لا يلزمه ان ان يرجعها الى صاحبها لان صاحبها هو الذي يطالب بها ولا يلزمه

139
00:47:19.350 --> 00:47:39.350
ليدعوه الى اخذه لان صاحبه هو الذي عليه ان يأتي اليه لان هو الذي سعى اليه هو الذي طالب اليه وهو محسن وهو وديع محض. اما هذا هو الحقيقة الثمن وقد يكون الائتمان بغير اختياره من جهة كما اذا اسقطت الريح ثوبا في داره ولهذا يلزمه ان يعلمه لان صاحبه لم

140
00:47:39.350 --> 00:47:59.350
ومع ان اللقطة فيها وجه من جهة التقطها باختياره لكن بغير علم صاحبها لكن هل له ان يلتقط اللقطة اذا يدها او ان يدعها. الصحيح ان نقول انه ينظر في الاصل ايضا. فلو علم مثلا انه لو ترك جاء من يسرقها او من يتلفها في هذه

141
00:47:59.350 --> 00:48:19.350
حالة له ان يأخذها بل انه ربما يتعين ولهذا ايضا هنا مسألة اخرى بعض الناس يقول انا اجد اللقطة مثلا ولا اريد ان التقي خشية المؤونة في تعريفها. نعم. فهل لي ان التقطها ولا ولا اعرفها؟ نقول اذا كنت تخشى عليها التلف والضياع والسرقة

142
00:48:19.350 --> 00:48:39.350
بتركيا وتعلم انه انها لسوف تسرق. فاخذك لها خير لك من تركه. ولهذا نقول هذه اللقطة لا يلزمك تعريفها فتكون في حكم الامانة التي ان تيسر صاحبها وصل اليك بان يدور الامر بين تركها تتلف وتظيع وبين انك تاخذها وربما يرجى وصول صاحبها او ان

143
00:48:39.350 --> 00:48:59.350
صدق بثمنه اذا يأس منه. جميل. المقصود ان ان سؤال الاخ يعني ينظر فيما هو الاصلح وما يدفع الخلاف بينه وبين صاحب اللغة. نعم. جميل ايضا الشيخ ناخذ اتصال معنا الاخت افراح من الخرج. الاخت افراح؟ السلام عليكم. عليكم يا شيخ احسن الله اليك

144
00:48:59.350 --> 00:49:19.350
سؤالي من جسم ماضي فهمت فيه انني وسيط اي السائل وعطية حتى لو لم يشترط. فما الفرق بينه وبين من قال ان قبول الهدية بسبب الشفاعة لا تجوز مستدلين لقوله صلى الله عليه وسلم من شفع لاحد شفاعة فاهدي له هدية عليها فقبلها منه فقد اتى بابا

145
00:49:19.350 --> 00:49:39.350
من ابواب الربا فجزاكم الله خيرا. شكرا لك يا اختي. نعم. نعم يا شيخ اول الكلام اول كلام الوسيط تقول ان الوسيط حتى لو لم يشترط هذي المسألة فيها كلام بها العلم ومعروف وتقول من ذكره مفلح رحمه الله في الاداب الشرعية وذكره غيره والصحيح اننا نقول عن

146
00:49:39.350 --> 00:49:59.350
انه اذا كان الانسان شافع شفاعة فالصحيح انه لا يجوز اما الايجار فلا يجوز وان كان ذكر عن بعض اهل العلم انه يكتب الرقاب وياخذ عليه هجرة لكن لم تبلغ السنة في هذا وذلك ان الشفاعة من الامور التي هي من المرافق العامة والمنافع العامة وهي زكاة للجاه فلا يجوز اخذ المال عن

147
00:49:59.350 --> 00:50:19.350
من جهة عموم الادلة وانها من المنافع وهي ابلغ من العارية اذا كانت العارية لا يؤخذ عليها مال ولا يؤخذ لها مقابل على الصحيح ويجب بذله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد عارية عن ان نعدها عارية الدلو والقدر والفأس ومع انها اعيان واموال ولا يؤخذ عليها فكيف بالجاهل

148
00:50:19.350 --> 00:50:39.350
الذي ليس الا الا مجرد ان يتكلم او ان يشفع وهي كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة والصدقة لا يؤخذ عليها مال. فعموم الادل يدل عليها بصرف النظر عن هذا الخبر. والخبر وان كان على الصحيح انه جيد. والراوي هو القاسم ابن عبد الرحمن ابو القاسم وهو ثقة اذا

149
00:50:39.350 --> 00:50:49.350
روى عنه ثقة وهو كذلك الراوي عنه في هذا الخبر رواه عن ابي امامة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صلي وسلم من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها

150
00:50:49.350 --> 00:51:09.350
قد اتى بابا عظيما من ابواب الربا وذلك ان الربا هو الزيادة. وذلك وهو في الحقيقة زيادة على ما يجب عليه لان هذا يجب آآ ان آآ حق يجب عليه آآ وما اتيتم من مريم ليرموه في اموال الناس فلا يربوا عند الله وقالوا ان هذا من انواع الربا ايضا فالربا انواع

151
00:51:09.350 --> 00:51:29.350
منه الربا في هذا ومنه الربا الغامض ومنه ربا اليد وربا ايضا الزيادة النسا فكلها انواع من الربا وهذا الربا متعلق بالجاه نعم لكن اذا كان لم يشرط هذا هو موظوع النظر. ظاهر الحديث انه لا يقبله. انه لا يقبله هذا هو الظاهر. ولهذا

152
00:51:29.350 --> 00:51:49.350
قالوا لا تقبل الا في اشياء في اشياء يسيرة حينما ذكروا مثلا في اطلاق الفحل فالنبي نهى عن اخذ المال في اطلاق الفحل وانه فيجوز اخذ المال عليه. قالوا انا نكرم الكرامة فرخص في الكرامة في هذا الشيء. آآ في هذا الشيء لانه من جهة آآ فعل الفحل. اما

153
00:51:49.350 --> 00:52:09.350
هذه الشفاعة وهي الامور اه التي تكون بين الناس فكثير من العلم اراد سد الباب. فاليوم يأخذ هدية وبكرة يتأول. وخاصة في مثل هذه زمن الذي قل فيه المعروف بين الناس هو صاروا يبيعون الشفاعات والوساطات والجاه والاموال فالاولى

154
00:52:09.350 --> 00:52:29.350
ابي متحري من يريد براءة دينه ان يسد الباب في مثل هذا وظهر الخبر كما تقدم هو انه من الحقوق زكاة الواجبة في الجاه كما تقدم. جميل ان شاء الله. اه شيخ الان للاسف الشديد كثير من الناس يخلط بين الشفاعة وبين الوساطة. فتجده قد يشترط في الشفاعة اه عرفا ليس

155
00:52:29.350 --> 00:52:49.350
يشترط عليها اصلا مثلا يشفع ويجتهد في موضوع ما ولكنه في نيته انه سيأخذ حصته او نسبته من من هذا الشيء. نعم نحن نقول طبعا هو صار وهي الشفاعة يسمونها الناس وساطة. لكن ربما يدخل في الوساطة امور اخرى. نعم. هو هو نقول نحن الانسان قد يتوسط

156
00:52:49.350 --> 00:53:09.350
ولكنه ليس شفيعا من كل وجه. قد يكون له جاه وشفاعة لكن له عمل. فاذا كان الذي يعمل يعمل مثلا بجهده ويتابع مثل مثل من يعمل كثير من المعقبين والمراجعين والذين يتابعون المعاملات آآ في الادارات وفي الوزارات فهذا

157
00:53:09.350 --> 00:53:29.350
لا يعتبر وسيط ولا شفيع انما هو وسيط بين اه صاحب الحق والادارات التي اه يتصل بها سمه قال لا بأس بذلك فهذا يعمل لنفسه من مثل المعقمين لكن الشأن الذي يكون مثلا بكلمة حينما يتوسط لفلان

158
00:53:29.350 --> 00:53:49.350
لجاه هو او لانه يعرف فلان ويشفع لفلان لانه له حق او محتاج او ما اشبه ذلك. اما اذا عمل بجهده او انه مثلا شاع فلان وعند فلان بذل يعني عمل من هنا فهذا يأخذ مقابل حقه كما

159
00:53:49.350 --> 00:54:09.350
الوقت ادركنا ونشكرك على ما ذكرت في هذه الحلقة نسأل الله ان يجزيك عنا خير الجزاء وان يبارك فيما ذكرتم. ايها الاحبة الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نشكر متابعتكم ثم نشكر ايضا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما تفضل به من شرح لهذه القواعد الفقهية نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناته وان ينفع بما

160
00:54:09.350 --> 00:54:27.400
الامة الاسلام والمسلمين. كما نشكر ايضا الاحبة الكرام الذين حضروا الاستوديو لهم اني اطيب تحية وخير شكر على حضورهم. ثم نشكركم انتم ايها الكرام على متابعتكم لنا نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

161
00:54:28.100 --> 00:54:29.277
