﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم وجامع الاشياء والمفرقين. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا

2
00:00:34.100 --> 00:00:54.100
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين

3
00:00:54.100 --> 00:01:24.100
فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. نعم لما قرر مسألة المصالح وان الدين مبني على تحقيق المصالح وجلبها وتكثيرها. وعلى دفع المفاسد والمضار وازالتها وتقليدها. وهذه قاعدة فروعها كثيرة. اشار هنا الى قاعدة مهمة

4
00:01:24.100 --> 00:01:54.100
هذه القاعدة عند تزاحم المصالح ايهما يقدم؟ احيانا يتزاحم عند الانسان مصالح فما يستطيع ان يعملها جميعا. وهذه اه القاعدة قال فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح الاصل ان الانسان مأمور ان يفعل المصالح كلها. لكن اذا تزاحمت المصالح فان القاعدة عندنا نقدم اعلاها

5
00:01:54.100 --> 00:02:24.100
ولو فات ادناها. وهذا يختلف علو المصلحة يختلف. باختلاف الزمان واختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص فقد تكون احد المصلحتين مقدمة في زمن دون زمن. ولشخص دون اخر ولحال دون حال. ايهما افضل؟ الذكر ام قراءة القرآن؟ القرآن

6
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
لكن بعد الصلاة ايهما افضل؟ ان تشتغل بالذكر باذكار ادبار الصلاة ام تقرأ القرآن الذكر وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين موازين الاعمال فقال كما جاء في الصحيحين الايمان بضع وستون شعبة

7
00:02:44.100 --> 00:03:04.100
فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. اذا هي مراتب. فالشريعة راعت هذا الامر. فعند تزاحم المصالح نقدم اعلاها. امثلة على ذلك. اقامة الحدود في ارض العدو

8
00:03:04.100 --> 00:03:34.100
اقامة الحد في ارض العدو مصلحة. لكن احتف بهما خشية اخرى وهي ان ينفر من اقيم عليه الحد فربما ربما الشيطان فارتد. او لحق بالعدو او تجسس على المسلمين. وربما انكسر او استقوى الكفار. ولذا

9
00:03:34.100 --> 00:04:04.100
نهي عن اقامة الحدود في ارض العدو. كذلك ايضا السهر بعد العشاء اذا كانت ذريعة آآ تفويت آآ صلاة الفجر فان الانسان لتحقيق الاعلى. وامثلة ذلك كثيرة. احيانا تتزاحم عندنا مصالح. فايهما نقدم؟ نقول اذا تزاحم

10
00:04:04.100 --> 00:04:34.100
عندنا مصلحة فاننا نقدم اعلاهما وعليهم. اذا كانت المصالح احدهما واجبة والاخرى مستحبة نقدم الواجب نقدم الواجب. مثال ذلك صيام اخر القظاء رمظان رمضان اذا لم يبقى الا ايام قلائل. يقضي الانسان فيها ما عليه من رمضان. هل له ان يتنفل؟ بالصيام؟ نقول لا

11
00:04:34.100 --> 00:04:54.100
نقدم اوجبهما فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. اذا بقي على وقت طلوع صلاة الفريضة وقت لا يسع الا لاداء الفريضة. هل يتنفل؟ قل لا. تقدم الفريضة. لو ان انسانا معه ماء معه

12
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
مال قريب واهله يحتاجون الى ماله لنفقاتهم الاصلية هل له ان يتصدق؟ نقول لا الفرض والواجب مقدم على النافلة. لو قال قائل اذا امرني ابي بامر يحتاجني فيه. وانا اريد ان اجلس

13
00:05:14.100 --> 00:05:48.000
في الدرس اطلب العلم واحفظ القرآن. نقول هذا واجب وهذا مستحب فقدم البر فانه اوجب لا سيما في الاشياء التي تفوت   لا هنا ما تزاحمت كلامنا على التزاحم ولذلك اذا كان هناك مصالح فان امكن عملها جميعا يعملها مثل انسان معه

14
00:05:48.000 --> 00:06:08.000
واسع يريد ان يصلي الفريضة وامامه السنن الرواتب نقول اذا كان الوقت موسى فاتي بالسنة الراتبة واتي بالفريضة انسان عليه قضاء من رمظان وعنده سعة ليصوم النافلة نقول اذا كان معك سعة فصوم النافلة وصم الفرض لكن اذا ظاق

15
00:06:08.000 --> 00:06:38.000
وتزاحم فان تزاحم التزاحم في وقت محدد. لا يمكن الجمع بينهما. الامر الثاني اذا تزاحم واجب فاننا نقدم اوجبهما. فاذا تزاحم ركن وواجب نقدم الركن. انسان حلف ان يصوم ثلاثة ايام ودخل عليه رمظان فنقول صوم رمظان قبل ان تأتي اه صيام

16
00:06:38.000 --> 00:07:08.000
ما عليك مما حلفت فيه. آآ بالنسبة للتزاحم اذا تعارظت المصالح فالانسان يحتاج الى ميزان وعلم حتى يقدم آآ يعني ايهما يقدم؟ هذا يحتاج الى وعلم فان كان احدهما واجبا فهو والاخر مستحبا فهو المقدم. وان كان الجميع واجب فآكدهما في الوجوب هو

17
00:07:08.000 --> 00:07:28.000
وان كان كلاهما مستحب فاكدهما في الاستحباب هو المقدم قد يقول قائل ما الميزان؟ نقول احيانا يحتف به شيء يجعله مقدما. فان كانت النافلة تفوت. والنافلة الاخرى ما تفوت فتقدم ما يفوت. انسان من عادته ان يصلي

18
00:07:28.000 --> 00:07:58.000
مثلا في النهار نفلا مطلقا مثلا اربعين ركعة. لكن خشي ان ان يفوت صلاة الضحى نقدم وقت صلاة الضحى وهكذا. ولو قال قائل اذا تعارض مفضول وفاضل فايهما نقدم؟ نقدم ها؟ الفاضل لكن قد يحتف بالمفضول شيء يقدمه على غيره

19
00:07:58.000 --> 00:08:28.000
الاصرار بالصدقة افضل من الجهر بالصدقة. وان تبدوا الصدقات فنعماها وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لكن اذا كان في اعلانه نفي للتهمة عنه. وتشجيع للناس على الصدقة الاعلان بها افضل. كذلك قد يكون آآ يعني الشيء انفع للقلب من غيره. الاستغفار

20
00:08:28.000 --> 00:08:48.000
ليس كقراءة القرآن. لكن احيانا يحتاج الانسان الى ان يجلس يستغفر ويتوب ويندم على عملي فيكون هذا انفع لقلبي فهو في حقه اولى وافضل. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما جاء الى خلاف اهل

21
00:08:48.000 --> 00:09:08.000
ان في ايهما افضل؟ في آآ الصلاة ان يكثر من الركعات ام آآ يطيل القيام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الصلاة قال طول القنوت. اي طول القيام. وجاء

22
00:09:08.000 --> 00:09:28.000
في بعض الاحاديث كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربيعة ابن مالك الاسلمي لما قال يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة؟ قال اعني على نفسك بكثرة السجود ثم ساق الخلاف ثم ذكر قاعدة قال واذا يعني ما جاء فيه نص

23
00:09:28.000 --> 00:09:49.650
فهو مقدم يعني كأن يأتي عدد محدد فمراعات العدد اولى لكن اذا تساوت الامور فليفعل الانسان الانفع لقلبه  احسن الله اليكم وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد نعم هنا اشار

24
00:09:49.650 --> 00:10:19.650
قاعدة مهمة اذا تعارضت مفسدتان دفعنا اعظمهما ظررا بارتكاب اخفهما هذه عكس تزاحم المصالح. اذا تزاحمت مصلحتان نفع الاعلاهما وندفع اقلهما. لكن اذا تزاحمت مفسدتان. المفسدة هي الظرر الحاصل بالاخلال باحد الكليات الخمس

25
00:10:19.650 --> 00:10:39.650
فالاصل ان المفاسد اي المحرمات لا يفعل الانسان منها شيئا. يتركها كلها لقوله عليه الصلاة والسلام واذا نهيتكم عن شيء فدعوه فشرب الخمر حرام يتركه الانسان. النظر الحرام يتركه الانسان

26
00:10:39.650 --> 00:10:59.650
هذا فقس اكل اموال الناس بالباطل اكل اموال الناس بغير اذنهم يتركه الانسان كله. كشف العورات لا يكشفها الانسان كلها وعلى هذا فقس من الفروع الكثيرة. لكن اذا اضطر الانسان الى فعل شيء من المحرمات

27
00:10:59.650 --> 00:11:19.650
فانه يرتكب الادنى ويدفع الاعلى. كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وكما قصة الخضر قال واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

28
00:11:19.650 --> 00:11:49.650
في بعض الروايات يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. والنصوص في هذا كثيرة المفاسد انواع. منها محرمات ومنها مكروهات. ومنها ما ظرره قاصر على صاحبه. ومنها ما ظرره متعدي فعند تزاحم هذه المفاسد فان القاعدة ان المفسدة ان المفسدة الصغرى ترتكب

29
00:11:49.650 --> 00:12:09.650
في دفع ما هو اعلى منه. مثال ذلك. اذا تزاحم محرمان فاننا نقدم اخفهما. معنى التزاحم ان ان يضطر الانسان الى فعل محرم. مثلا انسان غص ولم يجد شيئا يدفع به الغصة الا

30
00:12:09.650 --> 00:12:29.650
ماء النجس او خمر. فانه يشرب الماء النجس. يشرب الماء النجس يدفع الغصة. كذلك انسان اضطر ولم يجد الا ميتة شاة او ميتة كلب. فيأكل ميتة الشاة. كذلك انسان اضطر

31
00:12:29.650 --> 00:12:59.650
فلم يجد الا مالا لذم او مالا لايتام مسلمين فانه يأكل مما الذمي وهكذا. الثاني اذا تزاحم مكروه ومحرم. مثال ذلك انسان اضطر ان يأكل ميته او ما فيه شبهة. فيقدم ايش؟ الشبهة. المال المشتبه. فانتزع وضد

32
00:12:59.650 --> 00:13:19.650
تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. نعم. فقط ولهذا مسائل لا حصر لها على حسب مسائل تدخل في الصلاة في العبادات في التعاملات في التبرعات في الجنايات في السياسات الشرعية

33
00:13:19.650 --> 00:13:39.650
في افعال الحاكم مع الرعية او الرعية مع الحاكم في الجهاد في السلم في الحرب مع الكفار مع المسلمين وبهذا تعرف ان علم الشريعة لا ينتهي بالتحدي. وكلما كان الانسان ابصر

34
00:13:39.650 --> 00:14:09.650
وابصر بالفروع واعلم بمقاصد الشريعة واكثر اطلاعا على احكام العلماء ونظره الى الواقع ومعرفته بالحالة وجاءه توفيق من الله عز وجل كلما كان قوله وفتواه اقرب الى الصواب في كل زمان كالكبريت الاحمر. يخرج من المئات من المشايخ واحد اثنان. وعلى

35
00:14:09.650 --> 00:14:39.650
قدر ما نال من هذا يكون توفيقه واصابته الحق. نعم. احسن الله اليكم ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نأبه تعسير. نعم هذه هي القاعدة الثانية من قواعد الكلية الخمس وهي المشقة تجلب التيسير. وهي من القواعد المهمة الكبيرة. التي يفزع عند

36
00:14:39.650 --> 00:15:09.650
التي يفزع لها الفقهاء عند ورود اسبابها. وهي دليل على يسر الشريعة. المشقة تجلب التيسير المشقة المقصود بها التعب. والتيسير هو السهولة والليونة. ومعنى هذه القاعدة ان الصعوبة والعناء الذي يحل بالمكلف سبب للتسهيل عليه في الاحكام. ان

37
00:15:09.650 --> 00:15:39.650
الصعوبة والعنائة الذي يحل بالمكلف سبب للتسهيل عليه والتيسير. فاذا كان هناك مشقة تلحق العبد بفعل بعض الاحكام. فالشريعة تخفف عليه. بمقدار ما تزيل عنه المشقة وهذا دليل على ان رفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة. كما قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكما. ما

38
00:15:39.650 --> 00:15:59.650
قال عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال طاووس قلت لابن عباس قال من غير خوف ولا مطر. قال طاووس قلت لابن عباس ما اراد الى ذلك

39
00:15:59.650 --> 00:16:29.650
قال اراد الا يحرج امته. الا يحرج امته. والنصوص في هذا كثيرة. والمشقة التي تلحق العبد بعضها يخفف عليه. وبعضها ليس سببا للتخفيف. النوع الاول مشقة عظيمة تتجاوز العادة. فهذه سبب للتخفيف. لو ان انسانا جنبا اصابته جنابة في يوم

40
00:16:29.650 --> 00:16:59.650
لا يجد ماء دافئا يغتسل فيه. فخشي ان اغتسل ان يموت. او يصيبه ضرر عظيم فهذا يتيمم. لو ان الطريق الى الحج مخوف. يخشى الانسان من قطاع الطريق او ان يؤخذ ماله يسقط عنه وجوه الحج. لو ان انسانا مرافقا لمريظ

41
00:16:59.650 --> 00:17:19.650
يخشى ان خرج ليصلي مع جماعة المسلمين ان يموت المريض او يصيبه تلف بكونه يحتاج مرافقة اجهزة لا بد من متابعتها او غير ذلك يخشى ان المريض يسقط تسقط عنه وجوب الجماعة

42
00:17:19.650 --> 00:17:49.650
هذي مشقة امثلتها كثيرة. النوع الثاني مشقة خفيفة محتملة. مثل المشقة التي تحصل من مثلا الماء البارد بردا برودة يعني محتملة فهذا لا بد ان يتوضأ ولا يصير الى التيمم. النوع الثالث المشقة المتوسطة. اعلى من

43
00:17:49.650 --> 00:18:19.650
واخف من الغليظة الشديدة فهذه تلحق باقربهما. وتأخذ حكمها فلو ان انسانا اصابه سداد فهل له ان يفطر؟ او لا؟ نمطر. كان الصداع شديدا. يشق عليه احتماله فله ان يفطر ويأخذ علاجا. وان كان صداعا خفيفا يأتي بالعبادات ويحتمله فلا يكتب. وامثلة ذلك

44
00:18:19.650 --> 00:18:39.650
هناك سبعة اسباب جاء في النصوص التخفيف على صاحبها وهي في ضمن هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير لما لحق صاحبها مشقة خفف عليه في الاحكام. النسيان سبب للتخفيف. وامثلته ونصوصه

45
00:18:39.650 --> 00:18:59.650
كثيرة من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. كذلك السفر للتخفيف لان العبد تلحقه مشقة في السفر. فخفف عليه في الصيام والصلاة والجمع واحكام عديدة

46
00:18:59.650 --> 00:19:19.650
المرض سبب للتخفيف. فلو آآ انظر مثلا قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر تصلي قائما فان لم تستطع فقاعدة. قال عليه الصلاة والسلام لكعب احلق شعرك

47
00:19:19.650 --> 00:19:39.650
ثم امره بالكفارة كذلك الجهل سبب للتخفيف. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والجهل الذي هو سبب للتخفيف الجهل الذي ليس سببه التفريط. اما ما كان سببه التفريط فان صاحبه ليس معذورا

48
00:19:39.650 --> 00:19:59.650
ان انسانا عنده العلماء وقام عنده مقتضى الشك. ولم يعلم الحكم ثم فعل الحكم اه فعل الامر على فهذا ليس معذورا ولذلك جهل الكفار بامور الشريعة ليس سببا للتخفيف عليهم وانما هم كفار يعاملون مع

49
00:19:59.650 --> 00:20:29.650
الكفار ويعاقبون في الاخرة لان الله جل وعلا اقام الشريعة واقام المحجة فجهلهم مبني على اه قول التفريط كذلك الاكراه من اكره على اه امر محرم كان الاكراه سبب للتخفيف. وسيأتي طبعا ومسألة الاكراه متى يكون الاكراه سببا للتخفيف ومتى لا يكون. هذا مبحث اصولي

50
00:20:29.650 --> 00:20:49.650
العلماء يذكرون آآ شروطا حتى يكون الاكراه سببا للتخفيف لكن نحن نقول الاكراه من حيث سبب للتخفيف كما قال تعالى آآ من كفر بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن

51
00:20:49.650 --> 00:21:19.650
ايضا النقص سبب للتخفيف. المرأة ناقصة. فهي سبأ خفف عليها كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب اللب من احداكن ثم ذكر ان من دينها انها اذا حاضت لا تصلي. اذا اذا حاضت لا تصلي. ولا تصوم. كذلك اذا حاضت وهي اه

52
00:21:19.650 --> 00:21:48.450
في الحج سقط عنها طواف الوداع. فالحاصل ان هذه اسباب من اسباب التخفيف والعبد آآ اذا تأمل هذا علم ان هذه القاعدة من القواعد العظيمة المشقة التيسير يندري تحتها من المسائل ما يشق ما يشق حصره. نعم