﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:39.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم وجامع الاشياء والمفرقين. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة احسن الله اليكم. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. نعم هذا البيت

2
00:00:40.300 --> 00:01:02.300
اشار فيه الى قاعدة مهمة عند العلماء يعنونون لها بقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعسور ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور دل لها قوله تعالى

3
00:01:03.350 --> 00:01:19.100
لا يكلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ومعنى هذه القاعدة

4
00:01:19.200 --> 00:01:40.850
ان من عجز عن فعل كامل المأمور ان من عجز عن فعل كامل الواجب وقدر على بعضه لزمه المجيء بما قدر عليه لزمه المجيء بما قدر عليه ان كان الامر يمكن تجزئته

5
00:01:41.350 --> 00:01:58.700
ان كان الامر يمكن تجزئته هذا خلاصة الباب كله. خلاصة المسألة كلها وسترى المسائل بعد قليل من عجز عن فعل كامل الواجب هنا لابد ان يعجز عن فعل كامل الواجب لو كان قادرا

6
00:01:58.950 --> 00:02:15.550
لا بد ان يأتي به وقدر على بعضه لزم المجيء بما قدر عليه ان كان الامر يمكن تجزئته وهذه القاعدة من الاصول المهمة. مثال ذلك ستر العورة في الصلاة شرط

7
00:02:15.900 --> 00:02:35.200
فاذا لم يجد ما يستر به عورته كاملة نقول هل يسقط عنك ستر العورة كلها اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور الميسور لا يسقط بالمعسور

8
00:02:36.200 --> 00:02:51.550
ذلك اذا تأسرت تعسرت عليه قراءة كامل الفاتحة انسان ما يحفظ الا ثلاث ايات من الفاتحة هل نقول الفاتحة كلها تسقط اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اقرأ ما تيسر معك من القرآن

9
00:02:51.900 --> 00:03:18.350
مثلا انسان اراد ان يتوضأ لكن يده جزء منها عليه جبيرة نقول اغسل الصحيح وامسح الجبيرة الميسور لا يسقط بالمعسور انسان عجز عن سداد الدين كاملا. وقادر على سداد بعضه الميسور لا يسقط بالمعسور

10
00:03:18.550 --> 00:03:37.100
انسان لا يستطيع ان يصلي قائما اصلي قاعدا وائت بالسجود بالسجود والقعود على وجهه انسان ما يستطيع ان يصلي قاعدا اصلي مضطجعا وعلى هذا فقس. طيب لو ان انسانا على جسده نجاسة

11
00:03:37.600 --> 00:03:51.500
فاراد ان يصلي ويستطيع ان يزيل بعض النجاسة ولا يستطيع ان يزيل البعض هل نقول النجاسة كلها لا تزيلها ما دام انك ما تستطيع عليها كلها يقال لا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

12
00:03:51.550 --> 00:04:14.550
قولهم ان كان الامر يمكن تجزئته المقصود بهذا ان الاوامر انواع نوع يمكن تجزئته ونوع لا يمكن تجزئته ولذلك هذه القاعدة قاعدة لكن لها استثناءات مثلا اذا كان عليه كفارة

13
00:04:14.600 --> 00:04:34.100
عتق رقبة فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لو انه قال انا ما اقدر على الرقبة كلها. استطيع اني اتشارك انا واحد برقبة. هل نقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قال هنا لا يتجزأ. انتقل

14
00:04:34.100 --> 00:04:51.850
ما يستطيع ان يصوم شهرين متتابعا يقول استطيع ان اصوم خمسين يوم انتقل للبدل واضح ايضا لو ان انسانا قدر على صيام بعظ اليوم والباقي ما يستطيع يقال ننتقل للبدن

15
00:04:52.300 --> 00:05:13.400
تطعم او ايام اخر اصوم يوما اخر اه مثاله طبعا عند ثم تأتي الامثلة طبعا هذي قاعدة الامثلة منها امثلة متفق عليها ومنها امثلة مختلف فيها لكن انظر الى فائدة

16
00:05:13.450 --> 00:05:29.450
معرفة القواعد الفقهية كيف انه الدخل تحتها مسائل مثلا لو ان انسانا عجز عن الصلاة او في صلاته عجز عن وضع جبهته على الارض انا استطيع اسجد لكن اضع يدي

17
00:05:30.250 --> 00:05:53.300
لكن الجبهة ما استطيع ان اضعها هل يسقط عنه وضع اليدين لم يقال يجب عليك ان تضع يديك واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم طبعا الحنابلة يرون انه اذا عجز عن وضع الجبهة على الارض قدر على على بقية الاعضاء لا يلزمه ذلك

18
00:05:53.300 --> 00:06:10.400
عندهم لان السجود على بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود على على الوجه على الوجه وتكميلا له كما جاء في الحديث وهذا مذهب الحنابل لكن هذه مسألة ليست محل اتفاق

19
00:06:10.700 --> 00:06:32.350
هي ليست محل اتفاق لكن انظر هناك مسائل ايضا يمكن ان تدخل لكنها تعتبر ليست محل اتفاق وهي جزئيات نعم احسن الله اليكم. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. نعم. هنا اشار

20
00:06:32.350 --> 00:06:59.100
الى قاعدة اخرى وهي ما ترتب على المأذون غير مظمون. وكل ما نشأ عن عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون بعبارة اخرى يقولون الجواز الشرعي ينافي الظمان الجواز الشرعي ينافي الضمان ما ترتب على المأذون غير مضمون. فما جاز للانسان فعله شرعا

21
00:06:59.300 --> 00:07:17.950
فلا يظمن ما ترتب على فعله من ظرر لكن بشرط الا يكون الجواز مقيدا بشرط السلامة فان كان الجواز مقيدا بشرط السلامة فانه يضمن ما لحقه من ضرر لو ان انسانا

22
00:07:18.450 --> 00:07:41.000
حفر بئرا في ملكه خاص حفر فيه بئر اه فجاء انسان يمشي فسقط في البئر لا ضمان عليه مأذون له ان يحفر في في ملكه ما ترتب على المأذون غير مظمون. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون

23
00:07:41.100 --> 00:08:08.700
انسان اه وجب عليه الحد الجلد  قام السلطان او اناب من او اناب السلطان من يقيم عليه حد الجلد فجلده ثمانين جلدة للقذفي ثم مات منها هل يضمن الجالد الحد قتله

24
00:08:09.200 --> 00:08:31.500
ما ترتب على المأذون غير مضمون. طيب هل يذهب ماله هل تذهب ديته لا هنا يرجع الى بيت مال المسلمين كما ودى النبي صلى الله عليه في قصة القسامة لما قال اتقسم اتحلف لكم يهود وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا كيف آآ نقبل آآ اي

25
00:08:31.500 --> 00:08:46.800
ايمان قوم لا يؤمنون بالله فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وادي مسألة تدل على ان لو انه قتله الحد السلطان ما يضمن من ما له ومن قام بالظرب لا يظمن

26
00:08:47.050 --> 00:09:07.900
من ماله لكن يرجع في ذلك الى بيت مال المسلمين. نعم احسن الله اليكم. لكن هو دائما تجد الفقهاء يقولون ما ترتب على المأذون غير مضمون. مثال ذلك انتم اعطوني امثلة من خلال ما درسناه في كتاب الشركة مثلا في كتاب الشركة

27
00:09:10.550 --> 00:09:29.600
شريك الشريك لو انه في مال المضاربة بدأ يضارب بالاموال ويتاجر بها فتلفت انظر ان كان من غير تعدي ولا تفريط فليس عليه ظمان وعندنا قاعدة ان كل من قيل عنه امين

28
00:09:30.600 --> 00:09:50.400
لا يضمن التلف الذي في يده الا اذا تعدى او فرط الا اذا تعدى او فرط لو ان انسانا اعطى او معه اموال ايتام يتاجر بها تاجر بها  انقلبت السيارة

29
00:09:50.850 --> 00:10:09.750
هذا المال ننظر في تفريط او تعدي اذا ما فيه لا ضمان عليه لانه مأذون له في هذا الفعل ما لم يتعدى او يفرط طيب لو ان رجلا اعطى سيارته اخر ليسافر عليها الى الرياض ويرجع

30
00:10:10.350 --> 00:10:35.700
ثم هذه السيارة احترقت ننظر ان كان في تفريط او تعدي ظمن ضمن المعاصي وان لم يكن هناك تفريط ولا تعدي فنقول ما ترتب على المأذون غير مضمون احسن الله اليكم. وكل حكم دائر مع علته. وهي وهي التي قد اوجبت لشرعته

31
00:10:35.700 --> 00:11:11.150
وكل وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. هذا ايش يسمى الحين قراءة القرآن كم نوع  ترتيب تدوير  نريد ما بين التدوير والحذر. اعد البيت وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرأته. نعم هنا اشار الى قاعدة مهمة من قواعد الاسلام

32
00:11:11.350 --> 00:11:35.850
وهذه القاعدة اه واسعة تدخل في احكام كثيرة العلماء هذه القاعدة تدور على السنتهم كثيرا يريدون في مقام التعليل ويخرجون عليها مسائل كثيرة. ويعبرون عنها بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

33
00:11:36.100 --> 00:12:04.150
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا وجدت العلة وجد الحكم. انتفت انتفى الحكم معنى هذا ان الحكم اذا بني على علة فانه يتغير بتغيرها ويزول بزوالها والعلة المعنى هذا ان الحكم اذا بني على علة

34
00:12:04.600 --> 00:12:30.250
فانه يتغير بتغيرها ويزول بزوالها وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت شرعيته العلة هي الوصف الذي شرع الحكم من اجله. الوصف الذي شرع الحكم من اجله والعلة احيانا ينص الشرع عليها. واحيانا تستنبط

35
00:12:30.750 --> 00:12:52.500
واحيانا تستنبط فان كانت منصوصة فهي علة قطعية وان كانت مستنبطة فليست قطعية ليست قطعية ان كان الشرع نص على ان هذه هي العلة متى ما زالت زال الحكم وان كانت مستنبطة

36
00:12:52.850 --> 00:13:12.450
كانت مستنبطة فاننا لا نغير الحكم لاجل تغير هذه العلة لان يمكن ان يكون الشرع رتب الحكم لاجل هذه العلة او لغيرها كما سيأتي معنى امثلته العلة لها عبارات تدل على

37
00:13:12.900 --> 00:13:29.550
ان هذه هي العلة. هناك عبارات يستخدمها العرب ترد في القرآن وفي السنة تدل على التعليم مثل من اجلي كما قال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل قولهم كي

38
00:13:29.850 --> 00:13:48.450
كما قال تعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم كذلك ايضا ان كما قال عليه الصلاة والسلام في الهر انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فدل على ان هذه

39
00:13:48.450 --> 00:14:07.750
هي العلة كذلك ايضا الباء كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم ومن المهم ان نعرف في مقام التعليل العلة المنصوص عليها من الشرع والعلة غير المنصوص عليها. فالعلة المنصوص عليها قطعية

40
00:14:08.450 --> 00:14:25.550
يعمل بها عند القياس وعند انتفائها يتغير الحكم عند انتفائها. ونقيس عليها غيرها مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست بنجس ما العلة؟ انها من الطوافين عليكم. والطوافات

41
00:14:25.850 --> 00:14:53.350
ولذلك الاظهر ان العلة التطواف ليست العلة الحجم ان الشرع بين هذا فعليه ننظر ما يكثر تطوافه ويكثر تلبس الناس او ملامسته للناس كالفأرة نقول ليست بنجس الحمار ليس بنجس بمعنى ان ريقه ليس بنجس

42
00:14:53.600 --> 00:15:17.450
انها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذه ايضا فيها نزاع بين اهل العلم اما اذا لم ينص الشر عليها فانها والنية ليست قطعية ليست قطعية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

43
00:15:17.600 --> 00:15:33.400
فانه لا يدري اين باتت يده ما العلة هل نص الشر عليها ولكن استنبطها اهل العلم واختلفوا في استنباطها. فمنهم من قال لا يدري اين باتت يده خشية ان تتنجس. لان ارض الحجاز حارة

44
00:15:33.900 --> 00:15:52.550
العرب كانت تغلب جانب الاستجمار على الاستنجاء فربما عبث بيده في نومه فمست نجاسة فلا يدري فقد تلطخ الماء هذا محتمل اليس كذلك؟ طيب لو قلنا هذه العلة اذا وضع في يده اذا ادخل يده في كيس

45
00:15:52.900 --> 00:16:16.000
ولبس شراب يدين قفازات فلما استيقظ نزعها هل يزول الحكم  لان العلة مستنبطة طيب هناك علة اخرى منهم من قال خشية ملامسة الشيطان لان الشيطان يلامس الانسان اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه

46
00:16:16.750 --> 00:16:31.550
قال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في اذنه او في اذنيه قال عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم ثلاثة قالوا وهذا منها. والى هذا ذهب شيخ الاسلام. اذا لو لبست الرابدين

47
00:16:31.550 --> 00:16:58.000
او فعل ما فعل الملامسة موجودة فعليه نقول العلة هنا مستنبطة لا يزول الحكم بزوالها لانها مستنبطة مثال اخر  لا يعلم هو لا يعلم لا يدري اين باتت فانه لا يدري اين باتت يده

48
00:17:01.000 --> 00:17:20.950
لا يدري اين باتت يده يعني خشية ملامسة ايش؟ خشية ملامسة النجاسة ولا ملامسة الشيطان يحتمل انها خشية ان الشيطان يلامسه. لانه اذا نام الشيطان لامسه ويحتمل انها خشية النجاسة فهي محتملة محتملة

49
00:17:21.350 --> 00:17:39.300
واحيانا لا يمنع ورود اكثر من علة والمقصد هنا هل الحكم يتغير بتغير العلة الاستنباطية لا الاحكام ما دام انها مأمور بها شرعا والعلة ظنية لا نغير الحكم لعلة ظنية

50
00:17:40.000 --> 00:17:59.250
وانما اه ننظر الى الى العلل فنذكرها ليطمئن قلب الانسان. ويعلم ان ان ان الشرع جاء باحكام متعلقة بحكم. لكن لا نجزم ان هذه هي العلة قطعا. فالعلة هنا ظنية محتمل هذا

51
00:17:59.250 --> 00:18:23.300
ومحتمل غيرها. الحاصل ان قولهم اه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اعطوني امثلة على هذه القاعدة الخمر العلة النجاسة عند من عند عند الائمة الاربعة الذين يرون انها نجسة

52
00:18:23.650 --> 00:18:47.800
ما هو؟ هل لكونه من عصير العنب كونها تسكر فاذا تحولت الى خل اصبحت طاهرة اصبحت طاهرة الخمر علة النجاسة الاسكار فاذا تخللت اصبحت الحكم يدور مع علته وجودا وعدم

53
00:18:47.850 --> 00:19:06.100
طيب الفاسق هل تقبل شهادته لأ طيب اذا الفاسق تاب واصبح عدلا هل ترد شهادته قال لا ما ترد الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لو ان رجلا صالحا فسق

54
00:19:06.300 --> 00:19:26.300
لم تقبل شهادة ما يقول للقاضي انا قبلتم شهادتي مئة مرة شف الصكوك كنت عدلا فاصبحت فاسقا. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال ذلك لو حلف الا يلبس الثوب ما دام ملكا لفلان. فباعه فلان

55
00:19:26.950 --> 00:19:46.800
الحكم يدور مع علتي وجودا وعدم قول الله عز وجل فان انستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تؤتوا سفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما

56
00:19:46.850 --> 00:20:02.350
هذه اية قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. لم تدفع اليهم اموالهم لكونهم ليسوا

57
00:20:02.400 --> 00:20:21.100
من اهل الرشد فاذا رشدوا دفعت فاذا اصبحوا سفهاء نزعت. المفلس يحشر على ماله فاذا زال فلسه رد اليه ماله. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم والامثلة في كل ابواب الفقه تدخل

58
00:20:21.300 --> 00:20:49.750
هذه القاعدة احسن الله اليكم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. الا شروطا حللت محرمة او عكسه فباطلة فاعلما. نعم هذه قاعدة مهمة مأخوذة من حديث خرجه الامام الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم

59
00:20:50.150 --> 00:21:10.050
هذه القاعدة الاولى وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح مقاصد الا شرطا حرم حلالا او احل حراما هذا دليل قولهم الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. فالبيت الاول يدل القاعدة

60
00:21:10.050 --> 00:21:34.250
الاولى والبيت الثاني يدل القاعدة الثانية كل شرط لازم للعاقد بين ان الشروط تلزم. الاصل في الشروط الصحة واللزوم في المعاملات والتبرعات وسائر المقاصد وبهذا قال الائمة الاربعة لهذا الحديث

61
00:21:34.350 --> 00:21:57.350
ولغيره من الادلة. مثلا لو اشترط دابة لو لو باع دابة او باع الة يشترط ان يستخدمها لمدة شهر المسلمون عند شروطهم. يجب ان يوفى له لو ان رجلا عقد على امرأة واشترطت الا يسكنها الا في بيت وحدها

62
00:21:57.550 --> 00:22:17.800
هنا الشرط لازم لو ان رجلا عقد على امرأة واشترطت مهرها مئة الف ريال. يجب عليه ان يفي المسلمون عند شروطهم قولهم الا شروطا حللت محرما هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الا شرطا

63
00:22:17.950 --> 00:22:39.400
حرم حلالا او احل حراما. فالشرط اذا خالف الشرع مردود اذا حلل حراما او حرم حلالا اذا حلل حراما او حرم حلالا فانه باطل. لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كل شرط

64
00:22:39.450 --> 00:23:01.850
ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله احق وشرط الله اوثق. مثلا لو ان رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه ان تكشف  غير المحارم شرط باطن والعقد صحيح لو ان رجلا باع على اخر

65
00:23:02.250 --> 00:23:22.500
باع على اخر اناء واشترط عليه ان يستخدمه في الخمر فالبيع فالشرط باطل والشروط في كتاب البيوع ان كانت بيوعا كانت في شروط البيع فاتت الفقهاء يقسمون الشروط الى قسمين شروط صحيحة

66
00:23:22.650 --> 00:23:45.200
شروطا  والشروط الفاسدة قسمان. فاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة. لو ان امرأة عقد عليها رجلا لو تزوج امرأة واشترطت عليه ان يطلق جارتها الشرط غير صحيح كما جاء في الصحيح

67
00:23:45.350 --> 00:24:02.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة او تشترط المرأة طلاق اختها لتستفرغ ما في صحفتها واضح طيب لو ان المرأة اشترطت الا يتزوج عليها ما يخالف. لكن شرط انك ما تتزوج علي

68
00:24:03.700 --> 00:24:17.900
شرط صحيح ولا شرط باطل صحيح شرط صحيح ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما آآ اراد علي رضي الله عنه ان يتزوج بنت ابي جهل

69
00:24:17.900 --> 00:24:48.700
قال اني انكحت ابا العاص بن الربيع     صدقني وانه بلغني ان ابن ابي طالب يريد ان يتزوج بنت ابي جهل واني لا احرم حلالا ولكن لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله عند تحت رجل واحد

70
00:24:48.950 --> 00:25:06.000
فان شاء ان يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم فله ذلك هذا شرط اشبه بالشرط العرفي ان بنت النبي عليه الصلاة والسلام ما تجتمع تحت بنت ابي جهل. ولذلك علي رضي الله عنه امتنع

71
00:25:06.950 --> 00:25:13.550
امتنع عن الزواج فلم يتزوج على فاطمة حتى ماتت. رضي الله عنهم اجمعين نعم