شرح القواعد الفقهية والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير. والتي القيت في الفترة من التاسع الى الثالث عشر من شهر شعبان لعام الف واربعمئة وسبعة وعشرين من الهشت النبوية بجامع الراجحي بمدينة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اصوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معناه الفهم لنصوص الوحيين والمراد بالدين بجميع ابوابه. بجميع ابوابه لا خصوص الاحكام العملية الفرعية. كما استقر عليه الاصطلاح عند اهل العلم فالمراد بالدين كما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الايمان والاسلام والاحسان اجابه عن كل هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. فدل على ان الدين اعم واشمل من الاحكام وانما هو شامل للعقائد والاداب اضافة الى الاحكام وغيرها. والفقه في الدين الفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى ضوء فهم سلف هذه الامة وائمتها. لا على الاهواء ولا على الفهوم الملوثة بعد ان مسخت الفطر وانتشرت البدع انما الفهم عن الله جل وعلا على مراده بما يفسره نبيه على عليه الصلاة والسلام ويفهمه عنه صحابته والتابعون لهم باحسان رحم الله الجميع ورضي عنهم اذا كان الفقه في الدين بهذه المنزلة فالعناية به من من قبل طالب العلم ان تكون على مستوى هذه الاهمية وليس معنى هذا اننا نتفرغ لدراسة الفقه الاصطلاحي ونغفل عما عاداه. بل كل داخل في الفقه بالدين والفقه بالمعنى الاصطلاحي لا شك انه ثمرة من ثمرات الاستنباط من النصوص ولذا مما يرجح به صحيح البخاري على صحيح مسلم ان فيه الاستنباط استنباط هذا الامام الجليل محمد ابن اسماعيل البخاري من النصوص في تراجمه وفي اثاره التي يذكرها بعد هذه التراجم مما يرجح بها احد الاحتمالات التي يحتملها النص فرجح الامام البخاري بهذا على صحيح مسلم لان الاستنباط هو الثمرة العظمى الثمرة العملية من النصوص الاستنباط من اجل العمل لا من اجل العلم المجرد من اجل العمل الموصل الى الله جل وعلا الفقه بالمعنى الخاص معرفة الاحكام الشرعية التفصيلية من ادلتها الاجمالية ودراسة الفقه تكون بدراسة الفروع بادلتها من الكتاب والسنة واجماع اهل العلم وقياس الاشباه والامثال والنظائر على نظائرها وغير ذلك من الاصول المعروفة عند اهل العلم تكون بدراسة الاحكام التفصيلية بادلتها وقد تكون بدراسة القواعد التي تشمل كل قاعدة منها المسائل الكثيرة ودراسة الفقه من حيث الاجمال ثم التفصيل على هيئة قواعد كلية او اغلبية ثم تفصيل ذلك وتفريعه التفريع الفقهي على هذه القواعد هذا وجه وظرب من ظروف وبدراسة الفقه والظرب الاول الذي هو في كثير من كتب اهل العلم على طريقة التفصيل الاحكام التفصيلية ابتداء ثم بعد ذلك اذا تيسر للمؤلف او للفقيه ان يستنبط قاعدة او ظابطا يشمل اه مسائل كثيرة تنطوي تحت هذه القاعدة وذلك الضابط فهذا ايضا امر معروف عندهم وهو المستفيظ الكثير كدراسة اصول الفقه اصول الفقه منهم من يدرسه تفصيلا ثم يجمل يعني يذكر الفروع ثم يستنبط من مجموع الفروع قاعدة ومنهم من يعكس يذكر الاصل ثم يفرع على هذا الاصل. وتقليب العلم بهذه الطريقة مرة كذا ومرة كذا كل هذا ليثبت ويرسخ في ذهن الطالب فكونه يؤتى به على صيغة واحدة وعلى هيئة واحدة قد تكون مملة لطالب العلم. والا فما معنى ان ندرس المسائل الفقهية من كتب الفقهاء ولست لها من الكتاب والسنة ونذكر اقوال اهل العلم. ثم بعد ذلك نرجع لندرس الفقه على طريقة ثانية. وهي دراسة القواعد ثم تفري عليها كل هذا لينشط طالب العلم فاذا جيء بالعلم على اكثر من وجه لا شك ان هذا منشط لطالب العلم لان اخذه على طريقة واحدة وعلى وتيرة واحدة لا شك انه ممل ممل بالنسبة لطالب العلم. لو ان طالب علم اخذ يتفقه على كتب الفقهاء على طريقة واحدة. يقرأ كتاب ثم ينهيه يقرأ كتاب ثاني ثم ينين وهكذا وثالث ورابع لا شك انه سوف يمل من هذه الطريقة لان الجادة اذا كثر طرقها ملت لا سيما وان هذا كلام البشر. المبني على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ليس مجردا. لكن الذي لا يخلق مع كثرة الترداد هو القرآن فقط هو كتاب الله جل وعلا فقال لكن لو افترضنا ان طالبا تفقه اول ما بدأ بالعمدة ثم الدليل ثم الزاد ثم المقنع ثم الكافي ثم الفروع ثم الانصاف ثم المغني ثم المجموع ثم كذا الى الى متى؟ لكن يدرس على الجادة المعروفة عند اهل العلم يتفقه على الطريقة المرتبة عند اهل العلم المحررة على حسب طبقات المتعلمين المبتدئين ثم المتوسطين ثم آآ المتقدمين. يتفقه على هذه الطريقة ثم بعد ذلك يدخل عليها علوم اخرى كالقواعد والاصول وغيرها المقصود ان تقليب العلم بهذه الطريقة والا فيمكن ان يقال لماذا لا يكتفى في العلم كله بكتاب واحد القرآن بتفسير يحوي جميع العلوم وهذا ممكن لكن كون الانسان يأخذ التفسير من وجه ثم بعد ذلك يأخذ الحديث من جهة والفقه من جهة هذا ينشط طالب العلم لا شك ان بعض الناس عندهم او صبر عنده دأب يستطيع ان يقرأ في الكتب المتماثلة ويكرر ويردد هذا ذكر في تراجم بعض اهل العلم مثل الزريران من من الحنابلة قرأ المغني ثلاث وعشرين مرة جلت هذا قرأ المغني ثلاث وعشرين مرة ولا شك انه آآ من من الفقهاء المعروفين لكن ما الذي حرم بسبب عكوفه على المغني فقط؟ هل نقول انه مع ذلك قرأ فتح الباري؟ قرأ المغني ثلاثة وعشرين مرة وقرأ فتح الباري ثلاثة وعشرين مرة وقرأ كذا وكذا ما يمكن كل شيء على حساب شي لكن على الانسان ان يأخذ من كل علم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة. وخير طريقة يدرس عليها الفقه طريقة القواعد القواعد مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم. يسوي في ذلك القواعد الفقهية التي نحن بصدد الحديث عنها. وايضا القواعد الاصولية وكل علم له قواعد واذا كان في قواعد الفقه الاشباه والنظائر ففي قواعد النحو الاشباه والنظائر ايظا وفي كل علم من العلوم اشباه نظائر فعلى طالب العلم ان يعنى بهذا لان هذا العلم باختصار باختصاره علم القواعد تجد مثلا قواعد يسيرة يفر عليها الاف هذا يحصر لطالب العلم ويضبط له الفن ومن هذا جاءت اهمية دراسة القواعد عند اهل العلم والفوا فيها المؤلفات الكثيرة التي نذكر شيئا منها في هذه التقدمة ان شاء الله تعالى القواعد من جموع الكثرة. من جموع الكثرة وهو مطرد يعني فواعل فواعل من جموع الكثرة يقول وهو مضطرد في سبعة انواع فاوعل مثل جوهر وجواهر وفاعل مثل طابع وطوابع وفاعلا مثل قاصعا وقواصع وفاعل مثل جابر وجوابر وكاهل وكواهل وهذا المذكر وفاعل للمؤنث مثل حائظ حوائج وقاعد وقواعد. القواعد من النساء جمع قاعد وفاعل صفة لمذكر غير عاقل ما جاء في الرابع فاعل نحو جابر هذا للعاقل. وفاعل صفة لمذكر غير عاقل طاهل وصواهل وفاعلة مثل ظاربة وظوارب فاطمة وفواطم آآ كذا في شرح الاشموني على الالفية وزاد في الكافية نوعا ثامنا وهو فوعلة مثل صومعة وصوامع صومعة وصوامع يقول ابن مالك فواعل لفوعن وفاعلي وفاعلا مع نحو كاهل والقواعد جمع قاعدة من القعود مأخوذ من القعود وهو الجلوس يقول في القاموس القعود هو الجلوس. او هو من القيام والجلوس من الضجعة يعني اذا قلنا بالترادف بين القعود والجلوس صار ما بينهما فرق سواء قلت اقعد او اجلس او تقول قعدت او جلست لا فرق. هذا على القول بالترادف والقول بالترادف من كل وجه هذا ينفيه كثير من من اللغويين في كثير من من من اهل اللغة ان يكون الكلمة مطابقة للاخرى من كل وجه. ولا يكون لها معنا زائدا قال او هو يعني القعود من القيام والجلوس من الضجعة من الضجعة يبين هذا حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل معنى فلا يجلس انه لا يقعد او لا او نفرق بينهما بما قال صاحب القاموس لا يمكن ان يرد كلام صاحب القاموس في هذا الحديث لان الجلوس من الضجعة فعلى هذا لو كان مضطجعا ثم جلس من اضجاعه على كلام صاحب القاموس انه يلزمه ان يصلي ركعتين لكن ما نزل هذا هل يقال له دخل في المسجد لا واذا كان قائما ثم قعد لا يلزمه على كلام صاحب القاموس فالمراد بالجلوس هنا في الحديث القعود فهما مترادفان وان كان بينهما فروق لطيفة جدا يذكرها ابو هلال العسكري في الفروق. لان هذه هذه وظيفة الكتاب هو كتاب لا يستغني عنه طالب علم ابو هلال العسكري له كتاب اسمه الفروق اللغوية وغير الفروق في المسائل الفقهية التي هي تقابل القواعد على ما سيأتي لان عندنا قاعدة تشمل فروع متعددة يجمعها وصف واحد وهناك الفروق التي يظن بها انها تنطوي تحت اصل واحد وبينها فروق. وهذا تولاه من كتب بفروق كالقرافي نحو قواعد البنيان اسسه يقول الله جل وعلا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل قواعد يعني اسس البيت وذو القعدة بعضهم يقول القعدة لا هو القاعدة عكس ذي الحجة الكسر وذو القعدة الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الاسفار. الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الاسفار. والمادة يدل على الثبات والاستقرار قعود ثبات في المكان القواعد والاسس لا شك انها تثبت البنيان ويستقر عليها البنيان. فالمادة بجملتها تدل على الثبات والاستقرار. واذا كانت قواعد البيت اسسه فوق فان قواعد الفقه هي اسسه التي تبنى عليها الاحكام تبنى عليها الاحكام اضافة الوصف الفقهية للتمييز بين القواعد النحوية القواعد الحديثية قواعد التفسير القواعد النحوية وغيرها. فاذا وصفناها بوصف مميز قلنا القواعد الفقهية فتميز المراد مما من عموم ما يسمى بالقواعد. كالقواعد النحوية والاصولية وغيرها فهي منسوبة الى الفقه المعروف الذي استقر عليه الاصطلاح والذي سبق ان عرفناه بانه معرفة المسائل الاحكام الشرعية التفصيلية من ادلتها الشرعية لا بمعناه العام الذي دل عليه الحديث حديث معاوية الذي صدرنا به الكلام انما يراد به الفقه بمعناه الخاص. العرف الخاص عند اهل العلم. هناك عرف عام وعرف خاص وحقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة فالفقه بمعناه العام يشمل جميع ابواب الدين وبمعناه الخاص العرف الاصطلاحي عند اهل العلم يختص بالاحكام العملية الفرعية والا فالعقائد هي الفقه الاكبر وهي اهم المهمات وعليها يبنى كل شيء من العلوم. اذا عرفنا هذا فالمراد بالقاعدة الفقهية كما قال التاج السبكي الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها الامر الكلي ننتبه لكلمة الكلي وما عليها من استدراك. الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم احكامها. منها في المصباح المنير القاعدة في الاصطلاح بمعنى الظابط وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته لكن اذا نظرنا في كتب القواعد القواعد الفقهية وهم يقولون الامر الكلي هل نجد هذا التعريف مطابق لما احتوت عليه كتب القواعد او ان هناك قواعد كلية وقواعد اغلبية هناك قواعد اغلبية وهي اكثر من الكلية مما يشتمل عليه كتب القواعد وسيأتي في كلام الشاطبي ما يوضح هذا في المصباح المنير يقول القاعدة في الاصطلاح بمعنى الظابط وهذا ايضا ايظا عليه ما عليه بمعنى الظابط وهذا فيه ما فيه على ما سيأتي وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته في غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي حنفي وهو على كتاب الاشباه والنظائر لابن نجيم يقال القاعدة حكم اكثري لا كلي حكم اكثري لا كلي ينطبق على اكثر جزئياته لتعرف احكامها منها نرى في تعريفهم للقاعدة منهم من ينظر الى القواعد الكلية ويجعلها هي الاصل ويجعل الاغلبية تابعة ومنهم من عكس كما هنا في غمز عيون البصاير عكس جعلها حكم اكثري لا كلي. وهذا نظر الى اكثر وجعل الحكم للغالب فباعتبار ان اكثر القواعد اغلبية قال حكم اكثري لا كلي لان القواعد الكلية قليلة بالنسبة للقواعد الاغلبية ففي تعريف التاج السمكي الاول حينما قال الامر الكلي وفي كلام صاحب المصباح المنير الفيومي قال الامر الكلي وفي كلام الحموي لا شك كان كل واحد له نظرته فمن نظر الى ان الاصل في القاعدة ان تكون كلية وان القواعد الاغلبية اذا كثر انخرامها نعم اطلاق القاعدة عليها فيه ما فيه جعل القواعد الكلية هي الاصل. وجعل القواعد الاغلبية الاكثرية آآ تابعة وليست مقصودة لذاتها. ومن عكس فنظر الى ان القواعد الاكثرية الاغلبية هي الاكثر والقواعد الكلية التي لا تتخلف صورها ولا فروعها لا يتخلف منها شيء جعلها مغمورة في جانب القواعد الاغلبية الشاطبي يرى ان خروج بعض الفروع عن قاعدة لا يقدح في كونها كليا الشاطبي في الموافقات يرى ان خروج بعض الفروع من قاعدة لا يقدح في كونها كليا ويجمعنا الكلية الكلية يتخلف عنها فرع من فروعها فان خرج عن مظمونها فرع من فروعها او اكثر لم تكن كلية. لان الكل يراد به الجميع يراد به الجميع لا الاكثر نظير هذا اختلافهم في الاجماع اختلافهم في الاجماع. فالاكثر على ان الاجماع قول الكل. جميع مجتهدي الامة هذا الاجماع الذي لا تجوز مخالفته والطبري يرى ان الاجماع قول الاكثر يسميه اجماع مع ان فيه من يخالف لكنهم قلة بالنسبة للموافقين التنظير من اجل فهم تعريف القاعدة الجمهور على ان الاجماع قول الكل لو خالفهم واحد ما حصل الاجماع ولا صح نقل الاجماع في المسألة لان الاجماع قول الكل على رأي الطبري رحمه الله الاجماع قول الاكثر قول الأكثر فقول الأقل لا يخل بكونه اجماعا نظير كلام الشاطبي عندنا في تعريف القاعدة ولذا تجدون الطبري في تفسيره كثيرا ما يقول واختلف القراءة في قراءة قوله تعالى ثم يذكر قول الاكثر ثم يردفه بمن خالف ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا. لاجماع القرأة على ذلك لاجماع القراءة على ذلك كيف يكون اجماع وقد نقلت من خالف؟ نعم ما يرد عليه هذا لانه يرى الاجماع قول الاكثر وفي قول الحافظ العراقي رحمه الله في صفة من تقبل روايته ومن ترد. اجمع جمهور ائمة الاثر يعني تنافر بين اجماع وجمهور لان كون القول قول الجمهور يدل على ان هناك مخالف يدل على ان هناك مخالفا وقوله اجمع يدل على عدم المخالف وبهذا يتضح لنا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى الشاطبي يرى ان خروج بعض الفروع عن قاعدة لا يقدح في كونها كلية يقول في الموافقات ان الامر الكلي اذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. لا عن كونه كليا وايضا فان الغالب الاكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لان المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت ايش معنى كلامه؟ يقول اذا وجد قاعدة خرجنا عليها على هذه القاعدة مئة مسألة و خرج عن هذه القاعدة عشر مسائل يقول هذه العشر المسائل لا ينتظمها قاعدة كلية ما عندنا تعارظ قاعدة بقاعدة انما عندنا تعارض قاعدة مع بعض فروع القاعدة مع بعض فروعها يقول لان المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارظ هذا الكلي الثابت. في تعريف التاج السبكي متصلا به يقول منها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يزال بالشك ومنها ما يختص بباب كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور يقول منها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يزال بالشك. ومنها ما يختص بباب كقول الكل كفارة سبب ومعصية فهي على الفور هل هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ ما الفرق بين القاعدة والظابط نعم لكن على كلامه هذا كلامه ما في فرق على كلام ما في فرق. يقول اه اما قول اليقين لا لا يزول بالشك. هذه تعم جميع اذا تبقى ان الكفارات جزء ما هي بعامة. ما تدخل جميع الابواب كلام مقتضى كلامه انه لا فرق بين القاعدة والضابط. لكن هو يقول ايضا الغالب ان ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا يسمى ضابطا الغالب على ان طائفة من اهل العلم لم يفرقوا بين القاعدة والظابط ما فرقوا بين القاعدة والظابط وعرفوا القاعدة بانها هي الظابط او الظابط عرفوه بانه هو القاعدة فلا فرق بينهما اه هؤلاء عرفوا القاعدة والضابط بتعريفا واحد كابن الهمام في التحرير تحرير في اصول الفقه لابن الهمام وهذا يجمع بين طريقتي الحنفية والشافعية لان للشافعية طريقة في التصنيف في اصول الفقه ولا الحنفية طريقة. الكمال بن همم هذا من الحنفية لكنه الف الكتاب يجمع بين الطريقتين في تعريف صاحب المصباح المنير قال القاعدة في الاصطلاح بمعنى الظابط هذا ايضا يوافق من يرى ان القاعدة والظابط شيء واحد وعلى التفريق جرى الزركشي في تشنيف المسامع ان ما لا يختص بباب من ابواب الفقه يسمى قاعدة في اصطلاح الفقهاء اما ما يخص بعض الابواب فيسمى ضابطا في الاشباه والنظائر لابن نجيم الفرق بين الظابط والقاعدة ان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى والظابط يجمعها في باب واحد يقول هذا هو الاصل يعني وعلى خلاف الاصل التعبير عن القاعدة بالظابط والعكس قد يقول قائل من خلال هذا الكلام ان ما اتفق على شيء معين يعني كل شيء وجد فيه الخلاف كل كلمة من كلمات التعريف كونها كلية وكونها انا اغلبية كونها قاعدة نعم كلها عليها استدراكات والحدود التي هي التعريف لا يلزم ان يكون متفقا عليها لا يلزم ان يكون متفقا عليها. لان كل عالم له اجتهاده وله نظرته الى الامور لا سيما وان هذه الاصطلاحات حادثة هذه الاصطلاحات حادثة لم تكن في القرن الاول ولا الثاني ولا الثالث القرون المفضلة يعني اصطلاحات حادثة. كان السلف يتداولونها في كلامهم كسائر العلوم يعني لو بحثنا عن اصول التفسير وقواعد التفسير ما وجدنا مصنف من القرن الاول او الثاني والثالث انما تتداول يتداولها اهل العلم ويتناقلونها فيما بينهم ويبثونها في كتبهم وقل مثل هذا في اصول الفقه وفي علوم الحديث يعني لو كان في علوم الحديث ان من اوائل المصنفات المحدث الفاصل للرامة الرمزي توفي سنة ثلاث مئة وستين يعني متأخر وليس فيه كل ما يحتاجه طالب العلم من هذا العلم وانما وجدت قواعد الحديث في كلام الائمة منثورة في كتبهم وفيما نقل عنهم وقل مثل هذا في سائر العلوم التي استقر الاصطلاح عليها ومع الاسف انه قد يوجد مما اصطلح عليه عند اهل العلم ما فيه مخالفة لما جاء في النصوص الشرعية يعني استقر الاصطلاح على شيء ما جرى عليه سلف الامة عملا بالنصوص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قد يختلف مع هذا الاصطلاح ولا شك انه كلما كان الاصطلاح الى النص اقرب لا شك انه اكمل وهذا هو السبب في كون هذه الاصطلاحات لا يتفق عليها. لانها كلها حادثة طارئة. قد يقول قائل لماذا اذا كانت هذه حادثة؟ لماذا نقول ان هذه من التي امرنا بالابتعاد عنها وعلينا ان نأخذ علمنا من نصوص الوحي المباشرة من غير ان تتأثر بهذه الاصطلاحات الطارئة نقول هذه الاصطلاحات لا شك انها تعيننا على فهم النصوص وعلى كيفية التعامل مع النصوص. وتقرب لنا العلم وليست بامور ملزمة بمعنى انه لا يجوز مخالفتها ليست هذه امور ملزمة بمعنى انه لا يجوز مخالفتها بدليل ان اهل العلم اختلفوا في حدها فطالب العلم لا شك انه يتمرن عليها ويتخرج عليها. ثم بعد ذلك اذا تكونت لديه الاهلية والنظر فانه لا شك انه يلزمه ان يعمل بما يؤديه اليه اجتهاده ما يدين الله به. يعني هذا في سائر العلوم التي هي بمثابة وسائل للمقاصد يعني الان يكثر القول بالاجتهاد والتفقه من الكتاب والسنة ونبذ كلام الرجال وطرح كتب الفقه لا يستفاد منها وعندنا الوحيين الله جل وعلا حفظ لنا الوحيين. فلماذا نضطر ان نتعب انفسنا بقراءة زاد المستقنع بعض المشايخ اشرح الزاد في ثلاثة عشر سنة اثنا عشر سنة يضيع من عمره وعمر الطلاب لكن الزاد من اين جيء به لا شك ان مطالبة الطالب المبتدئ بالتفقه بين الكتاب والسنة تضييع له بعض الاخوان يوصي بان يقرأ للمبتدئين الدرر البهية للشوكاني هذا لا شك انه كتاب مجتهد كتاب شخص مجتهد ولا الفه الا بعد ان تأهل فكيف يطالب طالب علم مبتدئ بان يقرأ بمثل هذا الكتاب ويترك الجادة المطروقة عند اهل العلم لا يصلح ابدا هذا هذا تظييع لطالب العلم. تفقه طالب العلم على الجادة على الطريقة التي رسمها اهل العلم ثم بعد ذلك اذا تأهل فرظ الاجتهاد اما في بداية الامر وحكمه حكم العامي فرظه التقليد وسؤال اهل العلم. فليس من العبث ان يؤلف مثل هذه الكتب وفي بعضها وعوره وصعوبة مثل الزائد ومختصر خليل وغيرهما الفت هذه لتعذيب الطلاب ابدا لتمرينهم. لانه اذا فهم الزاد وفهم مختصر الخليل خلاص يقرأ ما شاء وليست هذه دساتير بمعنى انك ملزم اثم اذا خالفتها ابدا اذا تأهلت ورأيت المؤلف خالف النص اضرب بقوله عرض الحائط. لكنك تتفقه وتتمرن على هذه الكتب وغالبها الصواب ولها ادلتها ومستنداتها من الكتاب والسنة وقل مثل هذا في القواعد وغيرها والاصطلاحات. احيانا قد يكون الاصطلاح الحقيقة الشرعية لكلمة من الكلمات تخالف الحقيقة العرفية هل نقول ان من تبنى الحقيقة العرفية سواء كانت عند اهل العلم او حتى عند العامة معارض لنصوص الكتاب والسنة لان الحقائق ثلاث عند اهل العلم حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية لو قال قائل انا وعمري كله والله ما رأيت جمل اصفر نقول انت مكذب لله جل وعلا كأنها جمالة صفر هو يقصد الحقيقة العرفية للأصفر وفيه من الجمال ما لونه اصفر فيما تعارف الناس عليه لا ويأتي مثل هذا في باب الايمان والنذور بكثرة تعارض الحقائق سيأتي ان شاء الله تعالى اشارة اليه من ضمن القواعد التي تشرح ان شاء الله تعالى فالاصطلاحات لا شك انها حادثة لكنها تعين على فهم الكتاب والسنة ويتأهل الانسان نعم هو مطالب بالكتاب والسنة لا غير. تجدون بعض الاخوان وهم من اهل الغيرة على السنة فيما نحسبهم يقولون ابدا ليش لماذا نتفقه على طريقة المتأخرين؟ وفيها قواعد منقوظة تقول يا اخي المبتدأ لا بد ان ان يتمرن على قواعد المتأخرين. وانت ما قلت مثل هذا الكلام حتى انهيت كتب المتأخرين فلما تأهلت وطالب طالب مبتدئ بان بان يحاكي المتقدمين من الائمة في احكامهم المبنية على القرائن وما يعرف شيء لا هذا لا شك ان فيه شيء من التضييع لطالب العلم فطالب العلم يتفقه ويطلب العلوم كلها على وجهها وعلى الجادة التي رسمها اهل العلم وعلى ويأخذ العلم عن اهله ثم بعد ذلك اذا تأهل له النظر في هذه القواعد وله ايضا ان يختار منها ويرجح ما يترجح عنده وما دين الله به عند المتأخرين الف في القواعد لما يستعرض مجموعة من كتب القواعد لكن الف ما يعرف بالاشباه والنظائر بالاشباه والنظائر وفيها الاشباه والنظائر للسيوطي وفيها ايضا لابن نجيم وفيها ايضا على ما سيأتي استعراضه كتب اخرى النظائر هي الاشباه وهي الامثال فنظير الشيء هو شبيهه واستدل السيوطي على تسمية كتابه بهذا الاسم بما جاء في كتاب امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى من الفقه الحنفي وهو تقنين تقنين للشريعة سموها مجلة الاحكام العدلية هذه المجلة عمل بها القضاة في وقتهم اجبروا واجبروا عليها ولا شك ان التقنين غير سائغ في الشرع لان هذا اشعري وفيه اعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عندك فاعمد الى احبها الى الله واشباهها بالحق فيما ترى هذا معول السيوطي في تسميته اه كتابه بالاشباه والا في الحقيقة هو كتاب قواعد. والف في القواعد كتب كثيرة جدا لا يحاط بها كل مذهب من المذاهب الاربعة وغير الاربعة من المذاهب البدعية ايضا فيها قواعد فيها كتب الفت القواعد لعل من اوائل هذه القواعد وان لم تسمى بالقواعد ما نقل عن ابي الحسن الكرخي من ائمة الحنفية متوفى سنة اربعين وثلاثمائة وفيه تسعة وثلاثين مسألة بين قاعدة وضابط واطلق عليها اسم الاصول لكنها خاصة بالمذهب الحنفي وايضا من الحنفية من كتب وهو ابو الليث السمرقندي المتوفى سنة الثلاث وسبعين وثلاث مئة الف كتابا اسماه تأسيس النظر وفيه قواعد وهذا العلم كغيره من العلوم يبدأ التأليف فيه ضعيف ظعيف ثم بعد ذلك يكمل من جاء يعني اللبنة الاولى تبدو منفردة وضعيفة. لكن اذا وظع عليها اللبنة الثانية ثم الثالثة الى ان يكتمل البناء هذا شبيه بالتأليف في كل العلوم ان تجد العلم اول ما يؤلف فيه اه لا شك انه يكون من وجه ويحصل فيه آآ خلل كبير يستدرك يستدركه من يجيء بعده. هناك ايضا تأسيس النظر للدبوس هو مطبوع متوفى سنة ثلاثين واربع مئة فيه قواعد ذكر صاحب كشف الظنون القواعد اللي بندوست متوفى سنة سبع وخمسمئة. وفي ذيله ايضاح المكنون. القواعد للقاضي عياض المتوفى سنة اربع واربعين وخمسمائة وفي ذيله ايضا الثاني هدية العارفين آآ ذكر ايضاح القواعد لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة تسعة وثلاثين وخمس مئة وهو غير غير ابي الليث الذي تقدم ذكره القواعد في فروع الشافعية لابي حامد الجاجرمي. متوفى سنة ثلاثمائة آآ ثلاث عشرة وستمائة. ثلاث عشرة وست مائة وذكره ابن خلكان ابن خلفان في كتابه المشهور اسمه ايش وفيات الاعيان وفيات الاعيان ومن باب الفائدة هذا الكتاب مفيد في بابه اللي هو باب التراجم لا سيما الادباء والمؤرخين ويمتاز بظبط النسب يضبطها بالحرف ميزته ضبط النسب والا هو في تراجم الادباء والمؤرخين يطيل ويسهب يشيد بهم. اما في تراجم العلماء والعباد والزهاد تجده يبخسهم واشار الى الى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمة ابن الرواندي اشار اليه الحافظ ابن كثير في ترجمة ابن الرواندي. لان ابن خل كان اشاد بابن الرواندي وهو في اه ميزان محققين زنديق اشاد به ابن خلكان فيستفاد منه في تراجم الادباء والمؤرخين في معرفة اخبارهم لكن لا يعول عليه الثناء عليهم في الثناء عليهم لا يعول عليه لانه كما ذكر الحافظ ابن كثير هذا بالاستقراء. انه في تراجم العلماء والائمة والزهاد والعباد يبخسهم ولا يطيل في تراجمهم وترجم كما قال الحافظ ابن كثير ترجم لابن الرواندي واشاد به وبعلمه مع ما عرف عنه من الزندقة يقول ابن كثير وكأن الكلب لم يأكل له عجينا ما كأن شيء صار مع انه زنديق. فهذه فائدة بمناسبة ذكر ابن خليكان وهو عمدة عند اهل العلم. يعني من اهم كتب والتراجم لا سيما في ظبط الاسماء والنسب التي يشتبه في ظبطها. ايضا هناك قواعد الاحكام في مصالح للعز ابن عبد السلام ومطبوع متداول وله ايضا القواعد الصغرى. القواعد الصغرى وهو ايضا مطبوع في جزء صغير هناك ايضا الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل متوفى سنة ست عشرة وسبعمئة وهو مطبوع القواعد الكبرى والقواعد الصغرى وكلاهما الطوفي سليمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة ست عشرة وسبع مئة والطوف معروف عند الحنابلة معروف من الفقهاء والاصوليين متمكن في هذا الباب وآآ عنده ذكاء وعنده فطنة لكن يبقى انه نسب اليه شيء من البدعة وقيل على لسانه اشعري حنبلي رافضي تجتمع ولا ما تجتمع ها تجي ولا ما تجي ها على كل حال هو من من الاخرين عن شيخ الاسلام يعني هو التقى بشيخ الاسلام واخذ عنهم تهمته بانه رافظي وجه لها كثير من النقد والا فالحافظ ابن رجب ذكر هذا في ترجمته في ذيل الطبقات ذكر هذا بترجمته بذيل الطبقات اما كون حنبل اشعري نعم. يجتمع كون حنبلي واشعري. اما رافضي فلا كتاب لشيخ الاسلام اسمه القواعد النورانية شيخ الاسلام اشهر من نار على علم لا يحتاج ان نذكر اكثر من كونه شيخ الاسلام ابن تيمية. طبع الكتاب بتحقيق محمد حامد الفقي لكنه بالكتب الفقهية اشبه يعني على طريقة شيخ الاسلام في سرد المسائل الفقهية يعني يذكر فيها شيء يجمع بعض الامور الى بعض حينما يطرق مسألة من المسائل ويستطرد ويخرج منها بحيث اشتبه على من آآ سماه بالقواعد والتسمية هذه النورانية الفقهية ما ادري هل سبق عليها الشيخ حامد ولا لا والكتاب محقق حقق ما لكن ما ادري هل طبع بعد تحقيقه او لا هناك ايضا المذهب في قواعد المذهب لمحمد بن راشد القصصي اه المالكي توفي سنة ستة وثلاثين وسبع مئة. وذكره ابن فرحون في الديباج هذا هو يقول القواعد النورانية الفقهية حط عنوان اعلى باسمها الصحيح القواعد الكلية القواعد الكلية تقول اسمها القواعد الكلية ما ادري كيف جاب الشيخ هذا العنوان الشيخ حامد وهو يتصرف في مطبوعاته الشيخ حامد يتصرف احيانا نظرية العقد لشيخ الاسلام ابن تيمية هل يمكن ان يسمي شيخ الاسلام آآ علم العقود او فن العقود او باب العقود من الفقه الاسلامي يسميه نظرية ما يمكن اطلاقا لكن شاع في عصره تسمية بعض الابواب لا سيما المتعلقة بالمعاملات نظريات. شاع في في مصر هذه شاءت هذه التسمية فسمى الكتاب نظرية العقل وهذا التصرف غير مقبول. هذا التصرف غير مقبول من الشيخ عفا الله عنا وعنه. يقول هذه قوبلت على سبع نسخ. ومطبوع في مكتبة التوبة القواعد الكلية لشيخ الاسلام ابن تيمية بتحقيق وتعليق الشيخ محيسن ابن عبد الرحمن المحيسن يقول الاسم القواعد النورانية فلم اجد ما يدل عليه لا ممن ترجم له او كتب عن مؤلفاته. وقد كتب على النسخة الموجودة في تبت السعودية باحد الاوراق المضافة الى التجليد بكتابة متأخرة بخط ازرق باسم القواعد النورانية لعل الشيخ يغتر بهذا ولا شك ان الاغترار بالالحاقات من من النساخ لا شك انه اه يدل على عدم تمكن في التحقيق. عدم تمكن في التحقيق. كون الطابع او المحقق يغتر بكلام يحتاج في الاخير الى ان يعتذر عنه هذا ليس من مناهج اهل التحقيق ويدل على ان قدم هذا الذي يدعي التحقيق الاستدراسي او عنده جرأة الشيخ حامد عنده شيء من الجرأة لكن هي غير مقبولة على كل حال. شرح العراقي لالفيته طبع باسم فتح المغيث. قال لان لان نسخة في دار الكتب المصرية الحق بها اسم فتح المغيث بخط حديث تبعا كشف الظنون. كشف الظنون فيه اوهام كثيرة. فيه اوهام كثيرة هو يعرف ان الالفية شرحت باسم فتح المغيث فقال سماه فتح المغيث وليس هذا اسمه ليس اسمه فتح المغيب ثم اضطر الطابع الى ان يعتذر في اخر الكتاب عن التسمية. فمثل هذه التسمية التي تبتكر يعني لو نص انه وجد كتاب بدون تسمية فسماه يقال هذه تسمية تصرف لكنه بين. اما ان يطبع الكتاب من غير بيان هذا لا لا يعذر فيه هناك ايضا القواعد لابي عبد الله المقري المالكي المتوفى سنة ثمان وخمسين وسبع مئة طبع بعضه محققا في المجموع المذهب او المذهب على قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي الشافعي المتوفى سنة احدى وستين وسبعمئة وايضا القواعد الفقهية لابي العباس احمد بن الحسن الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل متوفى سنة احدى وسبعين وسبعمائة الاشباه والنظائر لتاج الدين السبكي المتوفى سنة احدى سبعين وسبع مئة ومطبوع والاشباه والنظائر لجمال الدين الاسنوي الشافعي. متوفى سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة والمنثوب في القواعد للزركشي اه متوفى سنة اربعة وسبعين اربعة وتسعين وسبع مئة. والقواعد للحافظ ابن رجب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابي الفرج عبدالرحمن ابن رجب المتوفى سنة خمس وتسعين وسبع مئة وهذا الكتاب من اعظم كتب القواعد لا سيما في خدمة المذهب الحنبلي لا سيما في خدمة المذهب هذا الكتاب يعض عليه بالنواجذ وقد استكثره بعض من ترجم لابن رجب وقال انه جمعهم من كلام ابن تيمية وغيره. لكن هذا لا يعرف قدر ابن رجب ورسوخ قدم الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا الكتاب لا شك انه كتاب كبير وقواعده قد آآ يصعب ظبطها على طالب العلم لان بعظ القواعد خمسة اسطر ستة اسطر والاصل في القاعدة انها تؤلف لتحفظ تظبط لتحفظ فيصعب ظبطها وانما تفهم من خلال اه الصور التي اذكرها تحتها فذكر قواعد وذكر ضوابط وذكر فوائد ملتحقة بالقواعد والكتاب عظيم جدا لا يستغني عنه طالب علم الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله جرد هذه القواعد بحروفها من قواعد ابن رجب جردها عن الصور فاخرج جزءا صغيرا فيه القواعد. وهذا في الحقيقة ليس بتصنيف اما نسبته لابن سعدي فلا يمكن لانه مجرد تجريد بحروفه. القواعد بحروفها جرد فلعل الشيخ جرد هذه القواعد ليتذكرها ويرددها ويصحبها في اه حله وترحاله من اجل ان يرددها. اما كتاب بهذه الطريقة نأتي الى اه القاعدة بدون صور اذكرها بحروفها نقول مختصر للقواعد للشيخ هذا ليس بمختصر يعني لو ان الشيخ هذب القواعد بطريقته واسلوبه الذي يسهل به العلم وذكر بعض الصور التي تنطبق عليها هذه قاعدة وحذف بعظ الصور التي فيها ما فيها نقول ان الشيخ له جهد في الكتاب اما هذا الكتاب لا يحتاج الى جهد يعني يمكن ان يوجه اليه طالب في المتوسط يقال شف ما بين القوسين اكتبوا هنا اكتبوا في هذه الكراسة ويصير مثل كتاب الشيخ ولا يمكن ان ينسب هذا تأليف للشيخ لان مثل هذا يزري بالشيخ يعني الشيخ رحمه الله جاء الى نظم بن عبد القوي فيأتي الى الباب من النظم يكتبه بحروفه ثم يكتب بعده ما يناسبه وما يوافقه من الانصاف بحروفه. هل نستطيع ان نقول هذا شرح للشيخ ابن على نظم ابن عبد القوي هذا ليس بشرع. الظم كتاب الى كتاب سواء هذا او ذاك لا يليق بمقام الشيخ لكن الشيخ رحمه الله يعني من وسائل تثبيت العلم هذه الطريقة احنا نتكاثر اذا وجدنا صفحة او ورقة من نفائس العلم نتكاثر ننقلها بايدينا الشيخ نقل النظم اثنى عشر او ثلاثة عشر الف بيت ونقل معه الانصاف اثنى عشر مجلد خلقوا لنا الشيخ عنده وقت ضايع لا ما عنده وقت ضايع لكن من وسائل تثبيت العلم الكتابة وذكرنا في مناسبات كثيرة ان طالب العلم انما يثبت التحصيل بالكتابة. فان كان الكتاب مختصر شرحه ولا يعني هذا انه يشرح للناس ويبادر بنشره للناس لا وان كان مطولا اختصره وهذا من من وسائل التحصيل التي فيها تقليب العلم يعني تأتي لتحفة الاشراف تنثره نثر. يعني بدل ما هو من ثلاطعشر او اثنعشر مجلد او اربعطعشر تحطه ثلاثين مجلد علشان ايش؟ تظبط السنة تحفظ الاسانيد والعكس تأتي الى جامع الاصول تختصره بقدر ربعه مثلا وقد اختصر فطالب العلم يثبت علمه بهذه الطريقة. اذا وجدنا ورقة من نفائس العلم التي ينبغي ان يعض عليها النواجذ من فوائد اهل العلم الكبار نقول روح يا ولد لا المكتبة صورها لنا والان بعظ الطلاب يقول ما له داعي اننا نحضر ونضرب المسافات عشرين ثلاثين كيلو من اجل ان نحضر درس عندنا في التسجيلات بعد يوم او يومين ينزل لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم. كما قال يحيى ابن ابي كثير. فلا بد ان نتعب على تحصيل العلم اه بعد هذا القواعد في الفروع لشرف الدين الغزي الشافعي المتوفى سنة تسع وتسعين وسبع مئة ثم بعده الاشباه والنظائر لعمر ابن علي والشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة اربع وثمان مئة لان عندنا ابن الملقن والبلقيني والعراقي يعني الغرابة تأتي من سنوات الولادة والوفاة يعني عندنا ابن الملقن ولد سنة ثلاثة وعشرين وسبع مئة ومات سنة اربع وثمان مئة البلقيني بعده بسنة في المولد والوفاة. سنة اربعة وعشرين ومات سنة خمس وثمان مئة. العراقي بعدهما بسنة بعده بسنة في مولد ولا فهد ولد سنة خمسة وعشرين وسبع مئة ومات سنة ست وثمان مئة وكلهم ائمة في عصرهم هناك ايضا كتاب اسمه اسنى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد بن محمد الخضري العيزري الشافعي المتوفى سنة الثمان وثمانمائة والقواعد لتقي الدين ابي بكر ابن محمد الحصني الشافعي اه متوفى سنة تسع وعشرين وثمان مئة وحواشي القواعد الفقهية لمحب الدين احمد بن نصر الله الحنبلي المتوفى سنة اربع واربعين وثمانمئة. والمحب نصر الله له مختصر من مختصر الروضة لان الروضة الموفقة من قدامى ومختصرها البلبل الطوفي الذي سبق الكلام عنه ومختصر المختصر لمحبي الدين بالنصر الله هو موجود مخطوط جزء صغير جدا نظم الذخائر في الاشباه والنظائر لشرف الدين عبدالرحمن ابن علي الخليلي المتوفى سنة ست وسبعين وثمانمائة ثم بعد هذا سأل اشباه النظائر للسيوطي المتوفزانة احدى عشرة وتسعمئة. والاشباه والنظائر لزين الدين ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة سبعين وتسع مئة وهذا الكتاب رزق من القبول مع انه في كثير من مسائله مأخوذ من السيوطي ومأخوذ من كتب الحنفية يعني آآ طريقة ايضا لتثبيت العلم تستفاد من مثل هذه الكتب عندك اشباه ونظائر في فقه الشافعية للسيوطي عندك اشباه ونظائر في فقه آآ في الفقه الحنفي لابن نجيم. لماذا ما عندنا اشباه ونظائر الفقه الحنبلي لماذا لا اتي الى السيوطي واعدل مسائله من كتب الفقه الحنبلي يعني مثل ما قلنا في احكام القرآن احكام القرآن نجد للحنفية مؤلفات في احكام القرآن للمالكية مؤلفات في احكام القرآن للشافعية مؤلفات في احكام القرآن. الحنابلة لهم لكن ما ما اشتارت ولا يستطيع طالب العلم الحصول عليها نقول عندك احكام القرآن للحنابلة امسك احكام من العربي والجصاص الطبري الراسي في المذاهب الثلاثة وراجع على مسائلها المغني لابن قدامة واثبت قول الحنابلة نعم في هذه الكتب اذا قال لك رأي المالكية كذا قل ورأي الحنابلة كذا من كتاب المغير. هذا يستطيع متوسط الطلاب وبهذا يثبت العلم ويرتبط الفقه بالكتاب بالقرآن فطريقة نصحنا بها بعض الطلاب وجربها وجدت نافعة. نعم وجد احكام القرآن من المغني ووجد احكام القرآن لكن طالب العلم عليه ان يبني لنفسه يبني لنفسه هذا الكتاب الاشباه والنظائر لابن نجيم رزق قبول ووظع عليه اكثر من اربعين شرحا اكثر من اربعين شرح لهذا الكتاب لماذا؟ لانه حنفي المذهب والحنفية فيهم كثرة ووفرة في الاعداد جموع غفيرة وعندهم ايضا اتجاه الى التأليف والتصنيف في هذا الفن. واذا دخلت في المكتبات الكبرى مثلا فقه الحنفية دواليب كثيرة يعني يمكن اه ثلاثين اربعين دالوب كتب حنفية بينما تجد المالكية ربع المقدار والشافعية اكثر يمكن الثلث او النصف تجدون الحنابلة الثمن هذا مرده الى قلة الاعداد وكثرتها الحنفية المذهب الحنفي انتشر في الشرق انتشار واسع والمالكي في الغرب والشافعي في الوسط ساد لكن الحنابلة باعتبار ان انتشار المذاهب في الغالب انما يكون اذا الدول الحنابلة ما يوجد دولة تبنت مذهب الحنابلة سوى هذه الدولة السعودية. ولذلك انتشر في العصور المتأخرة نعم له وجود في آآ القرن آآ الثالث والرابع والخامس لكنه اخذ يضعف بسبب الهجمات من المذاهب الاخرى بوصف المذهب الحنبلي بانه شديد ابتسم بالشدة والى الان ينبز الشخص المتشدد بانه حنبلي في بعض الاوساط لكن اذا نظرنا اليهم من حيث القوة في الاستدلال وجدناه الى انه بدون يعني قد نتهم في مثل هذا الكلام لكن قربه من الدليل معروف وامامه امام المذهب امام اهل السنة وحافظ الامة احفظ سبع مئة الف حديث او اكثر فاقول لماذا لا يضع طالب العلم اشباه نظائر على على طريقة السيوط وطريقته بالنجوم ومن تقدمهم ويأتي بالمسائل من المغني او غيره وكثير من المسائل يتفق فيها المذهب الشافعي مع الحنبلي او الحنفي مع الحنبلي وهكذا الموطأ للامام مالك اه له رواية لمحمد بن الحسن وهو حنفي المذهب من احد الصحابة المعروفين للامام ابي حنيفة مع ابي يوسف اثر في الكتاب كونه حنفي فشرحه الدهلوي اه بكتاب اسمه المسوى شرح الموطأ. اظاف الى اصل الكتاب الذي هو المذهب المالكي لان المؤلف الامام مالك وما تأثر به من الحنفي بواسطة الراوي محمد ابن الحسن اظاف المذهب الشافعي نكون في المذاهب الثلاثة لماذا لا ينبغي طالب علم ويضيف المذهب الحنبلي وش اللي يمنع؟ نقول هذه من وسائل لا اقول هذا تعصب. انا اقول العكس لو ان الحنبلي موجود والشافعي ما هو موجود اضف الشافعي من اجل ايش؟ هذي وسيلة من وسائل التحصيل ان تحصر ذهنك عرفت الاقوال الثلاثة لانك تريد ان تضيف اليها. فتفهمها فهم جيد ثم تضيف اليها لن تضيف قول جديد وهو بالفعل جديد الا بعد ان تفهم الاقوال الثلاثة فهذه من انفع وسائل التحصيل ويوصى بها طالب العلم بهذه الطريقة. يعني يعاني العلم يراجع ويبحث ويسهر الليل ويكتب لينغرس العلم في في قلبه هناك ايظا ايظاح المسالك الى قواعد الامام مالك لابي العباس الونشريسي. المتوفى سنة اربعة عشر وتسع مئة ومطبوع. القواعد الكلية والظوابط الفقهية لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي اه المتوفى سنة تسع مئة الفرائض البهية في القواعد الفقهية او نظم القواعد الفقهية وش الكتاب اللي وزع عليكم؟ نعم؟ نعم الفرائض البهية الفرائض البهية في نظم القواعد الفقهية نعم عندنا الفرائد البهية الاصل النظم نعم وشرحه المواهب السنية النظم لابي بكر ابن ابي القاسم الاهدل اليمني الشافعي آآ متوفى سنة خمس وثلاثين والف وهذا لخصه من لجة الاشباه كما قال في البيت لا لا ما ما طبعوا المقدمة ما طبعوها ما صوروا المقدمة لخصتها بعون رب القادر من لجة الاشباه والنظائر لخصتها بعون رب القادرين من لجة الاشباه والنظائر. هذا النظم آآ عليه شروح وحواشي من هذه الشروح المواهب نعم المواهب السنية شرح الفرائض البهية عبد الله بن سليمان الجوهزي اليمني الشافعي المتوفى سنة احدى ومئتين والف وعليه على هذا الشرح حاشية للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المتوفى سنة عاشر واربعمئة والف واسمها الفوائد الجنية ثلاث كتب الماتن النظم وشرحه المواهب ايضا على الحاشية التي اسمها الفوائد الجنية فاذا اجتمعت هذه الكتب الثلاثة استفاد طالب العلم فائدة كبيرة. على كل حال الاشباه طبع مرارا قبل من تعداه طبع مرارا من اوائل هذه الطبعات طبعة مكة مطبعة الاميرية في مكة في مطلع القرن الماضي وعلى هامشه المواهب السنية شرح الفرائض البهية طبع على الحاشية واذا اجتمع الكتابان طيب ايضا طبع الاشباه على هامشه شرح النظم بالمطبعة مطبعة كنت بعد التجارية منطبعة مصطفى محمد بمصر طبع جميل جدا. لكن افضل طبعاته على الاطلاق الطبعة الحلبي طبعة الحلبي سنة الف وثلاث مئة وستة وخمسين يهمنا التاريخ يا الاخوان. لانه طبع مرارا في الحلبي وغيره. لكن هذه اجود الطبعات. سنة الف وثلاث مئة وستة وخمسين عليها تحقيق وتعليق للشيخ حامد الفقيه رحمه الله النظم ايضا طبع مستقل في مصر قبل ما يقرب من اربعين سنة وطبع ايضا شرحه مستقلا في قلنا انه طبع مرارا اكثر من مرة على هامش الاشباه والنظائر للسيوطي. وطبع مستقل هنا في طبعة يعني من اه مطبعة المشهد الحسيني طبعة جميلة ومرتبة ومنظمة والحاشية واضحة وعليها ايضا مطالب. طبع بعدها طبعة في غاية الجمال لكنها كأن الطابع اه ما يحسن الطباعة. لان الطبعة الاولى يكتب فيها مطلب المطلب في الحاشية في الهامش علشان تنتبه فائدة قاعدة هذاك لا ادخلها في اثناء الكلام فمثلا يقول عن الامام الشافعي ينقل كتب مطلب فادخل مطلب بينة عن الامام الشافعي ينقل عن الامام الشافعي مطلب ينقل لا شك ان هذا جهل جهلا بالعلم وجهل بالطباعة وجهل لكنه طبعه انيقة وجميلة وعليها الحاشية حاشية الفهداني ثم طبع الكتب الثلاثة نظم مع شرحه مع مع حاشيته في دار البشائر في دار البشائر الاسلامية اه طبعة لا بأس بها مرقمة معتنى بها من الحواشي على المواهب اللي هو شرح النظم المواهب العلية شرح الفرائض البهية وايضا ايظاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للشيخ عبد الله بن سعيد حجي المتوفى سنة عشر واربعمئة. كتاب صغير حول فيه النظم الى نثر. يعني نظم نثره. فيستفيد منه طالب العلم هناك ايضا الاقمار المظية شرح القواعد الفقهية لضياء الدين عبدالهادي بن ابراهيم الاهدل وهناك ايضا كتاب في القواعد والظوابط اسمه الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والظوابط والقواعد الكلية لعلوي ابن احمد السقاف وهو مطبوع مفرد في مجلد بقدر هذا آآ هناك ايضا مجلة الاحكام العدلية مجلة الاحكام العدلية. هذي في اخر في اواخر ايام الدولة العثمانية اه رأوا الظعف في القظاة اه اجبروهم وارغموهم على الحكم بهذه المواد التي جمعت فيما يسمى بمجلة الاحكام العدلية وجلها من الفقه الحنفي ان لم يكن كلها يقفل باب الاجتهاد على القضاة يقفل باب الاجتهاد على القضاة ويجعل دورهم ضعيف ويجعل القظايا التي في كل قظية منها ما يؤثر في الحكم عليها يجعلها واحدة ولا يجعل القاضي مساحة يجتهد فيها كل قضية يحتف بها من من الامور ما يجعل العقوبة اقل واخف واشد على الجاني حاشا الحدود المضبوطة التي جاءت الكتاب والسنة بها. لا شك ان مثل هذا ارتكب من قبل والكلام فيه يدور في هذه الايام والله المستعان مجلة الاحكام العدلية صدرت بمئة قاعدة مئة قاعدة اختيرت من الاشباه والنظائر لابن نجيم وبعظ كتب الحنفية الاشباه والنظائر لابن نجيم يعني كما حظي بالشروح حظي بالطباع طبع في اوروبا سنة الف ومئتين وواحد واربعين يعني منكم من مئة وخمسة وثمانين سنة من مئة وخمسة وثمانين سنة او ستة وثمانين سنة يعني قديم جدا والطبع معروفة. ثم طبع في بولاق قبل الف وثلاث مئة الف ومئتين وثمانية وتسعين. ثم طبع مرارا بدون حصر يقول اختيرت من من الاشباه والنظائر بالنجوم وبعض كتب الحنفية وشرحها تبعا للمجلة شرح القواعد تبعا للمجلة آآ عبد السلام القريمي المتوفى سنة اربع وثلاث مئة والف وسليم رستم باز المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة والف وعلي حيدر شرحها باللغة التركية ترجم الى العربية ومحمد سعيد ابن عبد الغني الراوي متوفى سنة اربع وخمسين وثلاث مئة والف ويوسف ابن همام اصاف المحامي سنة سبع وخمس مئة سبع وخمسين وثلاث مئة والف والشيخ خالد الاتاسي مفتي بحمص سنة ستة وعشرين وثلاث مئة والف لكنه لم يشرح القواعد ولم يكمل شرح المجلة فاكمله وشرح القواعد ابنه محمد طاهر المتوفى سنة تسع وخمسين وثلاث مئة والف وشرح المجلة ايضا مسعود افندي اه مفتي قيصرية اسمه مرآة المجلة وايضا شرح محمد سعيد المحاسني سنة اربعة وسبعين ثلاثمئة والف منير القاضي سنة تسع وثمانين وثلاث مئة والف محمد سعيد الغزي سنة ست واربعين وثلاثمائة والف اه على كل حال المجلة صارت صار لها عناية وصار لها رواج وشرحها ممن شرحها غير المسلمين ايضا لانها عبارة عن مواد كالقوانين فتصدوا لشرحها والف بعض مع الاسف بعض النصارى من كتب الفقه التي تدرس في بعض الجهات التي ينتسب بعض الى الاسلام المقصود ان هذا العلم دين يؤخذ من اهله. والشيخ ابن سعدي ايضا ساهم في هذا الباب وله منظومة سهلة ميسرة يمكن ان يمرن عليها طالب العلم المبتدي. وبعض الاخوان يقول لماذا لا نعتمدها؟ انا اقول آآ طلاب العلم الذي بين ايدينا اه اكبر من ان يمرنوا على قواعد ابن سعدي لانها سهلة ميسرة يفهمونها في بيوتهم وعلى هذا سوف يكون المعول عليه في الشرح النظم هذا الفرائض البهية ونستفيد من شرحه ونراجع الاشباه قبل الحضور ان شاء الله تعالى فلعلكم تحظرون درس قبل الحضور اليه لتتم الفائدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين