لو نظرنا في مثال ذكر في كتب اهل العلم ان شخصا حج من بغداد ماشيا ثلاث مرات ثلاث مرات يحج ماشيا فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فاذا بامه نائمة نقول واحد فرض والثاني نفل لكن لو ادى كيس فيه خمسة اصع مثلا وهو فرد واحد هزه الزيادة غير متميزة تأخذ حكم الواجب بعض المسائل ما يظهر فيها اثر للخلاف تعلق بالنية لم ينقل عنه احد قط باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة بل ولا عن احد من اصحابه ولا استحسنه احد من التابعين ام غيره ام الله جل وعلا مع غيره وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الاخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف متقدمين في درس الامس يقول في درس الامس طرحنا مسألة تكمال القواعد الخمس على شيء من الايجاز او الاستمرار في القاعدة الاولى وايفاءها بعظ حقها فكثير من الاخوان الذين سمعت اصواتهم يرغبون في البسط واننا لو لم ننهي الا القاعدة الاولى لكافها نعام؟ هذا الذي حصل بالامس لكن الاخوة المنظمين للدورة قالوا ان رغبتهم في اكمال القواعد على اي وجه كان لان عنده مدة زمنية محددة لدراسة يموتون معينة وفنون اه حددوها هم وظربوا لها مددا معينة فعلى هذا اتجهنا الى هذا واعذرونا عن طي كثير من المسائل التي طالب العلم بامس الحاجة اليها ما دامت هذه رغبتهم فهم اهل الشأن وعلى هذا ننهي ان شاء الله تعالى القاعدة الاولى في هذا اليوم وغدا في الثانية والثالثة وبعده في الرابعة والخامسة. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في اخر الدرس الماضي ذكرنا ان النية انما شرعت في مقاصد جليلة مهمة من اهمها تمييز العبادات من العادات كما يقول اهل العلم وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض مثلا الوضوء والغسل قد يفعله الانسان للتبرد قد يفعله للتنظيف لا سيما الغسل وقد يفعل ذلك عبادة لرفع الحدث او التجديد فيختلف الحكم في هذا وهذا. الامساك ايضا وعدم الاكل قد يكون لحمية والتداوي او لعدم الحاجة اليه فشرعت النية لتمييز العبادة عن غيرها وايضا الصيام قد يكون نفلا وقد يكون فرضا وقد يكون نذرا و الغسل قد يكون فرضا وقد يكون نفلا فشرعت النية لتمييز هذه العبادات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الاربعين يقول النية في كلام العلماء تقع بمعنىين النية في كلام العلماء تقع بمعنيين احدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض تمييز العبادات بعضها عن بعض. كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا تمييز صيام رمظان من صيام غيره او تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم في كلام الفقهاء في كتبهم والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا شريك له فنام بقربها ولم تشعر به استيقظت في اثناء الليل فاذا بولدها عندها فقالت يا فلان اسقني ماء سمعها ولم يمتثل مرهق تعبان جاي من الحج على قدميه ماشيا ثم انتبه الثانية وقالت يا فلان اسقني ماء فكأنه لم يسمع وهو يسمع بالفعل ثم في المرة الثالثة قالت يا فلان اسقني ماء فعاد الى نفسه باللوم فقال احج نفلا ماشيا وطاعة الام واجبة بل من اوجب الواجبات والماء على خطوتين او ثلاث ولا امتثل قال ما احضر الماء له فلما اصبح ذهب ليسأل عن صانعه هذا فقيل له عليك ان تعيد حجة الاسلام من الذي يقول له مثل هذا الكلام؟ الفقيه يقول له مثل هذا الكلام يمكن ما يمكن لان النية التي يتحدث عنها الفقهاء موجودة وصل الى الميقات ولبى بالحج واتى بالشروط والاركان والواجبات ورجع ما في فقيه بيقول له اعد الحج لكن الكلام على النية الثانية يعني مع الاسف ان كثير من طلاب العلم هذا معهم موجودة الان يعني من السهل اليسير عليه ان يأتي احد زملائه ويطرق الباب ويقول عندنا مشوار ويركب بعد صلاة العصر ولا يرجع الا بعد هزيء من الليل وقد يتطلب المشوار ايام وهو في ذلك فرح مبسوط مسرور وقد تقول له امه اوصلني الى اختي خالتك آآ الحي نفسه فيصعب علي والله يا اخواني انا مشغول وشو بدي عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندهم وعندي درس تأهب للدرس المغرب اي مدينة مشكلة ان هذا موجود بكثرة ما هو بموجود بندرة موجود بكثرة يعني كثير من البيوت تعاني من هذا الاشكال والاسئلة في هذا المجال حدث ولا حرج والواد ده اولادي هم من الاخيار وطالب علم ويلازموا الشيوخ فاذا قيل له ادنى امر فوصلنا الى المكان الفلاني او احضر لنا كذا قالوا والله انا مشغول هذه هي النية التي يتحدث عنها الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني ولا يعني اننا نقول ان حجه باطل يعني موافقة لهذه الفتوى لا لكن ينبغي ان ننتبه لمثل هذه الامور لابد ان يكون لهذا الكلام وقع في النفس يعني نراجع حساباتنا ولا يلزم من هذا ان نوافق من افتاه ببطلان حجة الاسلام انما يساق مثل هذا الكلام لبيان اهمية الاخلاص في العمل وايضا الموازنة بين الامور والمفاضلة بين العبادات يعني انت ارتكبت اه مستحب لو يمرك زميل يقول والله اني نبي نعتمر فقلت جزاك الله خير انت اعنتنا على الخير لكن لو تقول له امه او ابوه نبي نعتمر ثقل عليه قال والله انا مشغول انا ماني بفاضي ليس المقصود ذات العمرة ولا ذات الحج المقصود رفقة فلان وعلان يعني والانسان يدرك من نفسه اذا استرسل في مثل هذه الامور من اصعب الامور اليه صحبة الاخيار يعني تجد شخص من خيار الناس اذا طرق الباب او دخل استراحة فيها مجموعة من الاخيار الشباب تبرموا به لماذا؟ لانه لا يجاذبهم اطراف الحديث الذي تعودوا عليه من الكلام اللي بعظهم مباح ويجر الى غير المباح تجد يثقل على كثير من الاخوان اه رفقة مثل هؤلاء وسببه انهم ما عودوا انفسهم على على ما يرضي الله جل وعلا باستمرار نعم ان شاء الله نظن بهم على الخير وانهم قد يمر بهم فائدة ولا شيء يتذاكرون مسألة لكن غالب الوقت يكون قضاؤه في المباح وقد يتناول المحظور لان من استرسل بالمباح لابد ان يقع في المحظور والتجربة شاهدة بهذا اذا كانت هذه القاعدة الامور بمقاصدها تنص على المقاصد وهو جمع مقصد وعمدتها حديث النية كما تقدم ومعنى النية في اللغة بقصد معنى النية في اللغة القصد والقصد له مراتب القاصد لهم راتب خمس الهاجس والخاطر حديث النفس والهم والعزم الخاطر وهاجس وحديث النفس والهم والعزم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع. يعني ما في اثم بمجرد الهاجس او الخاطر ولا حديث النفس لان الله جل وعلا عفا عما حدثت به النفس ما لم يتكلم او يعمل يليه هم الهم كذلك لا اثم فيه من هم بحسنة كتبت له لكن من هم بسيئة فلم يعملها نعم لم تكتب نعم ان تركها من جرائي كتبت له والا على حسب المانع منها ان كان آآ المانع منها عدم القدرة فان كان انصرافه عنها من اول الامر فهو مجرد هزم اهم وان كان الانصراف عنها بعد معالجة ومحاولة ثم عجز فلا شك انه يأثم بهذا وهو العزم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه العزم وفيه مؤاخذة آآ هم يقولون النية في اللغة القصد. وقد يقولون يقول بعضهم منه نواك الله بخير اي قصدك هذا ما يوجد في كتب اللغة يوجد ويوجد ايضا في كتب العلم في الشروح في التفاسير يقولون مثل هذا واذا بحثت في النصوص ما تجد اظافة النية الى الله جل وعلا فهل يصح ان نقول نواك الله او لا يصح نعم ما وثبت ان نعم اخبار هذا اخبار وليس بوصف ولا تسمية ودائرة الاخبار اوسع يتوسع بها اهل العلم العزم اللي هو المرتبة الاخيرة من مراتب القصد يجوز ان يضاف الى الله جل وعلا او لا العزم نعم يجوز ولا ما يجوز يعني هذي مسألة ذكرناها في مقدمة مسلم عند قوله فاذا عزم لي تمامه فاول من يستفيد منه انا اذا عزم مبني للمفعول المجهول والفاعل حذف لي العلم للعلم به وهو الله جل وعلا وام سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها القراءة المعروفة اذا عزمت فتوكل على الله هذا عزم هذا العزم على كل حال اضافة العزم الى الله جل وعلا ذكر شيخ الاسلام ان للسلف فيها قولين منهم من قال يضاف الى الله جل وعلا يوصف بالحزم وهو الاصح قال شيخ الاسلام والقول الثاني من قول اهل السنة انه لا يضاف لانه لم يصب به خبر ولا يوصف الرب جل وعلا بانه يحسب قال القول الاول وهو الاصح انه يضاف الى الله جل وعلا ذكر هذا في الفتاوى الجزء السادس عشر مقتضى قولهم النية في اللغة القصد انه لا فرق بينهما انه لا فرق بينهما لكن ابن رجب رحمه الله يقول انما فرق من فرق بين النية والارادة والقصد انما فرق من فرق بين النية والارادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الاول الذي يذكره الفقهاء اه يعني المتعلق بالفرق بين العادة والعبادة. او بين او التمييز بين رتب العبادات هذا الذي يذكره الفقهاء وحينئذ لابد ان يكون هناك فرق بين النية والقصد عندهم. اما من يقول ان النية والقصد بمعنى واحد وان النية تشمل ما يبحثه الفقهاء وما يبحثه ما يوجد في كذا كلام كثير من السلف والعارفين بالله جل وعلا كما قال الحافظ ابن رجب فلا فرق بينهم ولذا يقول انما فرق من فرق بين النية والارادة والقصد ونحوهما لظنهم اقتصاص النية بالمعنى الاول الذي يذكره الفقهاء فمنهم من قال النية تختص بفعل النووي والارادة لا تختص بذلك كما يريد الانسان من الله ان يغفر له ولا ينوي ذلك وقد ذكرنا ان النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الامة انما يراد بها هذا المعنى غالبا. فهي حينئذ بمعنى الارادة ولذلك يعبر عنها بلفظ الارادة في القرآن كثيرا كما بقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة قولهم من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا ان يؤتيه منها وماله في الاخرة من نصيب الى اخر ما ذكر من الايات وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء بلفظ الابتغاء في قوله تعالى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وقوله ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وقوله وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فابتغاء وجه الله هو الاخلاص وهو النية وهو الارادة في المجلة مجلة الاحكام وذكرنا في الدرس الاول ان المجلة مجلة الاحكام العدلية التي اجبر القضاة على العمل بما فيها من مواد في اخر الدولة العثمانية في مقدماتها مئة قاعدة مئة قاعدة وذكرنا شراح المجلة وانهم شرحوا هذه القواعد. في مجلة الاحكام في المادة الثانية الامور بمقاصدها هل تنفعه لا اله الا الله؟ ما تنفعه وهؤلاء كما قال ائمة الدعوة رحمهم الله ابو جهل اعرف منهم بلا اله الا الله لماذا رفظ ان يقول لا اله الا الله انه يعرف المعنى الامور بمقاصدها يعني ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر الشارح وقلنا ايضا في الدرس الاول ان المجلة هذه تولى شرحها من المسلمين من تولى ومن النصارى من تولى يعني كثير من المحامين من النصارى تولوا شرح المجلة لافادة المسلمين او لتسهيل امر المحاماة عندهم لتسهيل امر المحاماة عندهم فاذا اراد الانسان ان يفهم شيء تولى شرحه معاناته يهمه هذا المحامي يهتم بمثل هذه المجلة ليكسب القضايا وآآ ان لا شك ان صاحب الاهتمام صاحب الحاجة حاجته تدعوه الى الاهتمام بما هو بصدده. قلنا في حديث اقتناء قلب ان ابا هريرة قال او زرع قال ابن عمر وكان صاحب مزارع يعني يهم هذا اللفظ فيحفظه ويظبطه السمع له الشك في ابي هريرة واتهامه ابدا فالاهتمام كل يهتم بما يحتاج اليه ولو قدر انه وجد في هذا المكان طبيب ويشرح امراض الاعراض والعلاج مدى مرض الضغط مثلا نفر كثير من الحاضرين لا يهتم لهذا الامر لماذا لانه لا يعاني من هذا المرض لكن هات الاخوان اللي فيهم شيء من هذا نسأل الله ان يسبغ نعمة الصحة والعافية على الجميع تجد كثير من الاخوان اللي يهمهم هذا الامر فيهم هذا المرض كلهم بيده يد قلم وورقة بدأ بالسكر وش علاجه؟ وش اعراظه؟ وش اللي ينفع؟ وش اللي ما ينفع تجد بعض الاخوان اللي اللي فيهم هذا المرظ يهتمون به زميله اللي بجواره لا يلقي له بالا. لماذا؟ لانه لا يحتاج هذا. هذا المحامي سليم رستم باهز ليس المسلم ومع ذلك شرح المجلة وغيره شرحوا المجلة من غير المسلمين. انما لما يهمهم من شأنهم في المحاماة يحتاجون لفهم هذه ليعتبرونها انظمة مواد تقنين للشرع هي مأخوذة في الجملة من الفقه الحنفي بجملتها مأخوذة من الفقه الحنفي لكن هؤلاء من غير المسلمين انما اعتنوا بها من هذا الباب هذا الشارع يقول يقرب من هذه القاعدة قاعدة انما الاعمال بالنيات ثم اعلم ان الكلام هنا على حذف المضاف والتقدير حكم الامور بمقاصد بمقاصد فاعليها حكم الامور بمقاصد فاعليها اي ان الاحكام الشرعية التي تترتب على افعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الافعال فلو ان الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله امر مباحا كان فعله مباحا وان قصد امرا محرما كان فعله محرما والاحكام تترتب على افعال المكلفين هي عبارة عن الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم يقول الناظم ناظم القواعد ثم كلام العلما في النية من اوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيه القول من غير خلل مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعظها من بعظ في رتب كالغسل والتوضي. هذا بالنسبة ما يلتبس بغيره. العبادة التي تلتبس بغيرها لابد فيها من النية التي العبادة عن العبادة او رتب العبادات. اما ما لا يكون عادة يعني عبادة محضة لا يمكن ان تدخلها العادة فيحتاج الى نية ولا ما يحتاج عندهم لا يحتاج الى نية وكذلك ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج الى نية. يقولون الايمان بالله تعالى والخوف منه والرجاء والنية وقراءة القرآن والاذكار هذه متميزة بصورتها هذه لا يميز فيها بين عبادة وعادة لانها لا تأتي هذه عادات هذه لا تأتي عادات لكن في كثير من احوال مسلمة الدار كما يقولون يعني شب الشاب ونشأ بين ابوين مسلمين ورآهم يصلون فيصلي معه رآهم يذكرون الله يذكر الله معهم وقد قال ذلك عن النية يتصور ولا ما يتصور يتصور وفي البلدان التي نسخت البلدان لاهل كان اهلها مسلمين ومسخت يوجد من يذكر الله جل وعلا وينقضه بفعله يعني قالوا في بلاد البوسنة والهرسة قبل الحرب الاخيرة يقول شخص انا وقفت على شيخ كبير لحيته بيضاء كثة ويكثر من قول لا اله الا الله وبين يديه مصحف جوامع جوامعه الكبيرة الكبير ويبيع السمك يقول كل ما باع سمكة قطع ورقة ولفها فيه يعني ما يدري وش المصحف وهو يقول لا اله الا الله لا اله الا الله فمثل هذا لا بد من ان يدخل الاسلام من جديد وان تغرس فيه النية وحسن القصد لبعض الناس تجده يقول لا اله الا الله ويطوف في القبر هل هذا يفهم معنى لا اله الا الله اجعل الالهة الها واحدا فمثل هؤلاء يرد على كلامه قلنا الايمان لا يحتاج الى نية النية او الخوف والرجاء لا يحتاج الى نية. النية التي يذكرها الفقهاء قد لا ترد هنا لكن النية التي ترد في كلام السلف لابد منها هنا التي اشار الى الحافظ ابن رجب قالوا النية لا تحتاج الى نية قالوا لانه متميزة بنفسها وسيأتي بالكلام في اخر الباب ان النية لا تحتاج الى نية لانها يلزم على اشتراط النية لها التسلسل يلزم عليها التسلسل او الدور تسلسل يلزم عليها التسلسل في الماضي ولا في المستقبل نعم لان عندنا تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل وهذا تسلسل في الماضي وهو ممنوع اشمعنى ممنوع؟ لان اذا قلنا النية تحتاج الى نية. النية التي قبلها تحتاج الى نية النية التي قبلها تحتاج الى نية لكن التسلسل في المستقبل لا مانع منه مثاله الشكر وجدت نعمة تشكر الله عليها توفيقك لهذا الشكر نعمة تشكر الله عليه توفيقك للشكر الثاني نعمة تشكر الله عليها ولا يقال في هذا التسلسل لان التسلسل للمستقبل ومطلوب بخلاف التسلسل في الماضي وهذا مسألة تبحث في تسلسل الحوادث مذكورة في كلام شيخ الاسلام وغيره ومنهم من يمنع التسلسل مطلقا وعلى هذا يجري قول المعتزلة بفناء الجنة والنار ومنهم من من يمنعه في الماضي دون المستقبل ومنهم من يجيزه في الماضي والمستقبل وهو معروف مبحوث في كتب عقائد وقراءة القرآن هل يمكن ان يلتبس تلتبس قراءة القرآن بغيرها ما يمكن فالنية التي يميز فيها بين العبادة والعادة لا ترد هنا ثم الا اذا كانت قراءة الانسان على جهة التعود فقط. لا ينوي بذلك اجرا ولا يتعبد بهذا وهذا بعيد والاذكار لانها متميزة بصورتها نعم يجب في القراءة اذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غيره. واما الاذان فالمشهور انه لا يحتاج الى نية يعني فرق بين النية الاولى التي يذكرها الفقهاء وبين النية الثانية التي اشار اليها ابن رجب النية الثانية لابد منها في جميع هذه الامور لابد منها ان يكون العمل خالص لله جل وعلا هذا معنى اشتراط النية في الاعمال كلها لكن النية التي يذكرها الفقهاء للتمييز بين العادة والعبادة لا تردون لان الاذان لا يلتمس بغيره. قالوا واما الاذان فالمشورة انه لا يحتاج الى نية وفيه وجه لانه قد يستحب لغير الصلاة فتجب النية للتمييز متى يستحب الاذان لغير الصلاة يعني جاء في الخبر اذا تغيرت الغيلان فبادروا بالاذان فبادروا بالاذان فالامر الثاني يعني لا نفهم من كلامهم ان هذا لا يحتاج الى نية انه لا يحتاج الى اخلاص لا يا الاخوان كررنا مرارا ان المراد بالنية لا يحتاج اليها هنا ما يميز العبادة عن العادة هذا المقصود اما الاخلاص لله جل وعلا وقصد التقرب الى الله جل وعلا بهذه العبادة امر لا بد منه. وهذا الذي نبه اليه الحافظ ابن رجب رحمه الله الامر الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره ودليله وانما لكل امرئ ما نوى. لان اصل النية فهم من اول الحديث انما الاعمال بالنيات فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر مثلا يعني لو شخص فاتته صلاة الظهر ودخل معه الامام في صلاة العصر وقال ابصلي اي صلاة كانت حدايا تبي تسقط ان شاء الله انا بصلي مع هذا الامام اربع ركعات سواء كان الظهر والعصر واذا سلمت جبت اربع ركعات ثانية ايا كانت وصلى اربع ركعات واقتدى بامام لكن ما جاء بالنية التي تعين عبادة عن عبادة لو نوى غير المطلوب لو نوى غير المطلوب فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر صلى الظهر ثم نوى السنة القبلية ثم بعد ان جاء باربع ركعات بنية السنة القبلية ثم جاء بركعتين بنية السنة البعدية هي صح ولا ما يصح الان الذي بعد الصلاة مباشرة وقت للسنة القبلية والبعدية البعدية بلا شك فينوي بهاتين الركعتين السنة البعدية ثم بعد ذلك يقضي السنة القبلية لكن لو شخص قال انا علي ست ركعات اربعا قبل الصلاة ثنتين بعده كله نفل فلا يحتاج تمييز وهذا حال كثير من من من عامة الناس يمكن انهم يصلون بهذا فاتته الراتبة قبل الصلاة فاداها بعد الصلاة قضاء والاصل ان ان يؤدي السنة البعدية قبل قضاء القبلية لكن هو لا يعرف ما الاصل من الفراغ ما احد يجيهم الان كله سنن والحمد لله هذا لا يلام ولا يؤاخذ صلاته صحيحة ان شاء الله تعالى وتقع موقعها لكن طالب العلم الذي يعرف ان هذا لابد منه آآ يهتم به فيفترض التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة فلا يميز بينهما الا بالتعيين. وكذلك الرواتب تعين باظافتها الى الى الفريظة كراتبة الفجر وراتبة الظهر وهكذا واما تعيين مكان الصلاة وامة عيون مكان الصلاة وزمانها فلا يشترط ولا يظر الخطأ فيه لا يظر الخطأ فيه يعني لو اخطأ قال انا اصلي يعني في نيته ان يصلي في هذه الغرفة او في المجلس فتبين له انه في الغرفة او في الصالة ما يظر هذا لان تعيين المكان والزمان لا قيمة له والزكاة لابد فيها من تعيين الفرض من النفل لا بد فيها من تعيين الفرض من النفي يعني اذا كان عليه زكاة مفروظة وظن انه قد اداها كاملة ثم جاءه سائل فاعطاه مئة ريال بنية النفل فلما راجع الحسابات وجد عليه من الفرض من الزكاة المفروظة مئة ريال تجزئ ولا ما تجزئ ما تجزئ لابد من ان ينهي بها الزكاة المفروظة واما الصوم ففي رمظان لا يلتبس فلا يحتاج الى تعيين واما القضاء فلا بد من تعيينه واما الحج والعمرة فلا يشترط التعيين فينصرف الاول الى الفرض والباقي نفل الا ان نذر لان النية في الحج امرها اوسع من سائر العبادات بدليل انهم نووا ثم غيرت نيتهم بعد ان وصلوا الى البيت بدل على ان النية اه في في الحج والعمرة في النسك اوسع فمثل هذا لو قال انا احج نفل هو لم يحج الفريظة تقعان الفريضة ولو حج نفلا وفي فريضته خلل ارتكب مبطلا او ترك ركنا وهو لا يشعر وفي نيته ان حجته الاولى صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب ثم حج بعدها نفل على كلام اهل العلم انها تجزئ تجزيء الثانية تقوم مقام الفريضة عندنا مسألة التشريك يعني الامر الثاني الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو الاخلاص والقصد لله جل وعلا بالعبادات كلها. يعني لو حصل تشريك تشريك في العبادة اقسام كما يقول اهل العلم ان ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة كما لو ذبح لله ولغيره فهذا التشريك محرم بل شرك يوجب حرمة الذبيحة. واما لو نوى بغسله او وضوءه رفع الحدث مع التبرد ففي وجه لا يصح يعني كالسابقة والاصح الصحة لان التبرد حاصل قصده او لم يقصده ومثله الحمية مع الصيام والطواف مع المشي الذي اشرنا اليه في الدرس الماظي ومثله الصلاة للفرظ والتعليم الصلاة للفرظ والتعليم الحج لاداء النسك والتعليم النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي مصلى ليعلمهم وحج وقال خذوا عني مناسككم فالتعليم مقصود في افعاله عليه الصلاة والسلام لانه مبين عن الله جل وعلا. السفر للحج والتجارة السفر للحج والتجارة هذا لا يظر الا اذا كان الباعث الاصلي هو التجارة والحج تبع لكن اذا حج وفي نيته ان يبتغي من فظل الله هذا لا يظره ان شاء الله تعالى القسم الثاني ان ينوي مع العبادة المفروظة عبادة اخرى مندوبة ان ينوي مع العبادة المفروظة عبادة اخرى مندوبة وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا كمن نوى الفرض والتحية ومنها ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع ومنها ما يحصل النفل فقط كما لو اخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع يعني اخرج مئة ريال قال هذه زكاة وايضا نفل هذا اذا كان الفرظ يستوعب المبلغ يستوعب المبلغ اخرج مئة ريال وعليه الف زكاة تقول هل المئة هذي بعظها فرض وبعظها تطوع؟ نقول لا ما تصح الا تطوع لكن لو كان عليه خمسين زكاة وخمسين اراد ان يزيده فهذه هي المسألة التي تذكر في الاصول كتب الاصول القدر الزائد على الواجب هل يجب او الواجب واجب وما زاد عنه تطوع ها هم يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة التي لا تتميز بنفسها ومثالهم في كتب الاصول كمن ادى دينارا عن عشرين من عنده عشرين دينار يجب عليه نصف دينار فاخرج دينار نصفه واجب ونصفه الثاني نفل لكن هل نقول ان هذه الزيادة متميزة او يتصف الكل بالوجوب كما لو ادى كيس عن صدقة الفطر يعني لو ادى صاعين كل واحد متميز لكن على هذا الكلام لو دخل المسبوق والامام راكع دخل مسبوق والامام راكع يعني القدر الواجب من ركوع الامام ما يحقق الطمأنينة ويأتي بالتسبيح مرة واحدة هذا القدر الواجب فات المسبوق هذا وادركه في القدر المستحب الزائد على الواجب يدرك الركوع ولا ما يدرك يعني حتى على قول من يمنع امامة المفترض بالمتنفل عند الحنابلة لا المفترض لا يأثم بالمتنفل هذا جاء والامام راكع وقد انتهى من القدر الواجب وادركه في القدر المستحب يدرك الركعة ولا ما يدرك بماذا يدرككم يقول المفترض لا يأتم بالمتنفل اذا بعض الاخوان يجيب باعتبار ان هذا هو الواقع واقع الناس كذا ولا احد يقول له اعد ولا ولا سمع ولا ولا شيء بالنسبة لمن صحيح والامام واجب ولا سب واجب والمفترض لا يجوز ان يأتم بالمتنفي العلم الصحيح انه نقرر المسألة اول قبل كل شيء اذا تقررت وفهمت سهل الصحيح نعم غير قدر زائد غير متميز بنفسه حتى على قول من لا يجيز امامة المفترض خلف المتنفل الصلاة صحيحة لانه اذا كان القدر الزائد غير متميز يأخذ حكم الواجب المسائل كل مسألة تجر اخرى. ولذلك هذه القاعدة يعني لا افني فيها سنين ما انتهت ترى ذلك كلام الشافعي تدخل في سبعين باب تدخل في جميع الابواب ثلاثة سبعين باب فقط منها ما يقتضي البطلان في الكل كما لون والفريضة والراتبة دخل وقد اقيمت صلاة الظهر يقول الراتبة اربع ركعات او قبل صلاة العصر يأتي باربع سنة مطلقة جاء الحث عليها وحديثها قابل للتحسين فقال انا اصلي مع هذا الامام العصر فرض والاربعة التي جاء الحث عليها ومنها ما يقتضي البطلان في الكل كما لو نوى الفريضة والراتبة لم تنعقد اصلا لم تنعقد اصلا اه في البخاري قال عمر رضي الله تعالى عنه اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة تجهيز الجيوش هذا امر مندوب في الشرع على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي لنفس الجهاد الذي يجهزه جيش حكمه حكمه فما حكم الانصراف عن الهدف الاصلي المقصود الاصلي الذي هو الصلاة التي هو بصددها الى امر اخر وان كان مستحبا كتجهيز الجيش هذا حصل من امير المؤمنين الخليفة الراشد فلا اثر له في الصلاة. الصلاة صحيحة والاقبال على الصلاة اولى الاقبال على الصلاة ان في الصلاة لا شغل ومثال في مستحب مع مستحب يصلي صلاة التهجد في الدور الثاني في المسجد الحرام ويطل على المطاف وينظر الناس يموجون ويتذكر الموقف العظيم فيبكي والامام يقرأ ايات مؤثرة ويبكي والناس يبكون معه نقول لا تشريك ادخل عبادة في عبادة يؤثر ولا ما يؤثر متى صنيع عمر رضي الله عنه ما يؤثر ما يؤثر لكن الاقبال على ما هو بصدده ان في الصلاة لشغلا هذا اولى ان ينوي مع الفريضة فرضا اخر كما لو احرم بالحج والعمرة معا او نوى الغسل والوضوء معا فانهما يحصلان يحصلان معا نوى الغسل والوضوء معا يحصلان. نوى الحج والعمرة معا يعني قران يحصل اما لو طاف بنية الفرض والوداع طاف بنية الفرض والوداع صح في الفرض صح لطواف الفرض ويدخل الوداع تبعا قالوا والصواب انه يكفي لانه يتم به الامتثال لجعله اخر عهده بالبيت لجعله اخر عهده بالبيت لكن لو نوى بطوافه القدوم وطواف العمرة يعني قلنا انه اذا نوى طواف الزيارة مع طواف الوداع يكفي عن الزيارة يسقط به الفرض ويدخل طواف الوداع معه لان المقصود ان يكون اخر عهد بالبيت مثل المقصود بتحية المسجد يكون اخر عهده في البيت وهذا لا يجوز حتى يصلي ركعتين يحصل به اي شيء. لكن لو لو نوى اول ما يقدم طواف القدوم مع طواف العمرة ما الذي يتجه وما الذي يدخل فيه من هذه الصور ها يعني ما يحصل به الفرض فقط كما لو انه وبحجه الفرض والتطوع يدخل في هذه الصورة ما يحصل به النفل فقط كما لو اخرج دراهم ونوى بها الفرظ والتطوع هل نقول انه مما يقتضي البطلان كما لو نوى الفريضة والراتبة او نقول ان ما يتعلق بالمناسك امره واسع يعني لو افترضنا انه طاف للوداع وفي ذمته طواف الزيارة ما طاف للزيارة وسافر مباشرة نقول هذا ما نوى الزيارة نوى طواف الوداع الاصل انه لا يجزي وانما لكل امرئ ما نوى ولكن من اهل العلم من يتسامح في مثل هذا ويقول كما لو نوى نفلا بحجه يقع فرضا وهذا نوى نفل على سبيل التجاوز يعني بالنسبة الوداع بالنسبة لطواف الزيارة امره سهل نوى طواف الوداع وفي ذمته الركن طواف الزيارة كما لو نوى بحجه الكامل نفل وفي ذمته الفرظ ولذا يصحح بعض العلماء حجه ويقول ان طواف هذا يكفيه وينصرف الى الفرض واذا نوى فرظين بطلة كما لو نوى لو احرم بحجتين معا او احرم بعمرتين يعني مما لا يستوعبه الوقت احرم بحجتين او عمرتين ما الحكم هل نقول يصح الاحرام ويتأدى فرض واحد والثاني يكون لغوا او نقول انه لا يصح الاحرام بنسكين معا وهذا ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد فيكون باطلا وهل يتصور اداء حجتين في سنة واحدة او لا يتصور نعم حجتين من شخص واحد لا واحد من شخص تصور مليون حجة منها من مليون شخص لا لا نريد من شخص واحد نعم؟ يعني ان تفترض انه انصرف من مزدلفة في منتصف الليل وضعاف للزيارة وانهى اعمال الحج ما بقي الا المبيت والرمي ثم احرم بحجة ثانية ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ومر بمزدلفة بجمع ذهب الى منى ورمى بيتصور ولا ما يتصور لانه لا يصح الاحرام الثاني وفي ذمته شيء من الاحرام الاول لا يصح نعم ايه لكن يبقى ان حجة الشخص الاول نعم او ينوب عنه اثنين فيه فرق فرق شخص ينوب عن شخصين مثل هذا اما اثنان ينوبان عن شخص واحد في ان واحد فلا مسألة محل خلاف بين اهل العلم كما في قول الحسن نعم لو كلف ثلاثين شخصا يصومون عنه الشهر ومعذور وكلف ثلاثين شخص يعني صح عنده والمسألة خلاف بسطه هاي احتاج الى وقت ان ينوي مع النفل نفلا اخر كغسل الجمعة والعيد فانهما يحصلان والقاعدة في التداخل كما قرر حافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده في القاعدة الثامنة عشرة يقول اذا اجتمع عبادتان من جنس في وقت ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ظربين. احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادة تعني جميعا بشرط ان ينويهما جميعا على المشهور ومن امثلة ذلك من عليه حدثان اني اصغر واكبر فالمذهب انه يكفيه اه افعال الطهارة الكبرى اذا نويت طهارتين جميعا وعنه لا يجزئه عن الاصغر حتى يأتي بالوضوء واختار ابو بكر انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا ولو كان عادما للتيمم فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين اجزأه عنهما بغير خلاف يعني لان الصورة واحدة والظرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى ولذلك امثلة منها اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت عنه التحية. ومنها اذا قدم المعتمر مكة فانه يبدأ بطواف العمرة. ويسقط عنه طواف القدوم وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا فليراجع الكتاب قواعد ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة واما وقت النية فالاصل ان وقتها اول العبادات اول العبادات وخرج عن ذلك الصوم فيجوز تقديم تقديم نيته على اول الوقت لعسر مراقبته يعني اول الوقت بدقة يعني مثل النية تقترن بتكبيرة الاحرام في الصلاة لكن هل يتصور مثل هذا في الصيام يعني مع بزوغ الفجر تنوي لا ما يتصور اجازوا تقديم النية في الصيام على اول الوقت لعسر مراقبته بل بعضهم اوجب التقدم على الوقت لانه لا يتم الواجب الا به ولذا قالوا مما لا يتم الواجب الا به امساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس احتياطا للوجه واحتياطا للنهار فيجوز نيته تقديم نيته على اول الوقت لعسر مراقبته هذا في الفرظ واما في النفل فقد دليل دل على جواز تأخير النية الى اثناء النهار وليعلم ان النية هي مجرد القصد وهي من اعمال القلب والجهر بها بدعة والجهر بها بدعة قال ابن القيم رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا في زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال اصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة اربع ركعات اماما او مأموما ولا قال اداء ولا قضاء ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع ولا الائمة الاربعة وانما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة انها ليست كالصيام ولا يدخل فيها احد الا بذكر فظن ان الذكر تلفظ المصلي بالنية وانما اراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الاحرام ليس الا وكيف يستحب الشافعي امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا احد من خلفائه واصحابه وهذا هدي مسيرتهم فان اوجدنا احد حرفا عنه في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي اكمل من هديهم ولا سنة الا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث عمر نص على اشتراط النية في الاعمال وهل تلحق بها التروك تلحق بها التروك ولا ما تلحق الشافعي نعم ينفي ان الشافعي قال بالجهر بالنية معروف ان عند المتأخرين كثير كثير وعند غيرهم من الحنفية وغيرهم متأخر الفقهاء اعتمدوا هذا لكن لا يعني انه صحيح مع خلوه من الدليل ابدا تعلمنا الله بدينكم الحديث نص عن اشتراط النية بالاعمال وهل تلحق بها التروك ام لا؟ والمراد بالتروك الامور المتعلقة بترك شيء كترك الزنا وشرب يعني هل يؤجر الانسان على ترك الزنا وعلى ترك شرب الخمر من غير النية او لا يؤجر اذا نوى اجر بلا شك اذا نوى اجر قال السيوطي لا تشترط لانها ليست بعمل ونوزع بان الترك ايضا عمل وهو كف النفس في شرح الكرماني فان قلت يعني شرح الكرماني على البخاري يقول فان قلت التروك ايضا عمل. لان الاصح ان الترك كف النفس الى النية قلت نعم اذا كان المقصود منه امتثال امر الشارع وتحصيل الثواب. اما في اسقاط العقاب فلا فالتارك للزنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب الى النية اما ترك العقاب فلا يعاقب عليه ولو لم ينوي قلت ومما يستدل به على ان الترك عمل قول الصحابي لان قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل لان قعدت ادنى والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل من جلس والنبي عليه الصلاة والسلام قعد وترك العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد سمى تركهم لمشاركته عليه الصلاة والسلام عمل فلك منا العمل المضلل. واما عمل القلب كالنية فلا يتناولها حديث لان لا يلزم التسلسل على ما تقدم هل النية ركن او شرط هل النية ركن او شرط قال السيوطي الاكثر انها ركن لانها داخل العبادة. وذلك شأن الاركان لان الركن داخل الماهية. والشرط يكون خارج الماهية. فهل النية داخل الماهية وخارج الماهية يعني خارج هي في الاصل خارج المائية وتستمر نعم يجب استصحاب يشترط استصحاب حكم حكم النية بمعنى ان لا ينوي القطع فهي شرط باعتبار انها خارج الماهية لكنها مطلوبة الى الفراغ من العبادة. يعني كستر العورة خارج العبادة وتستمر الى النهاية يعني واستقبال القبلة تكون قبل الشروع في الصلاة الى ان تنتهي الصلاة كسائر الشروط واختار القاضي ابو الطيب ابن الصباغ انها شرط والمتقرر انها شرط ذكر السيوطي وغيره اشياء تتعلق بهذه القاعدة في علم العربية يعني دخول المقاصد ودخول النوايا في مسائل كثيرة من المعاملات والطلاق وغيرها معروف حتى اقامة الحدود تحتاج الى نية يشترطوا لها نية لابد في اقامة الحد من اشتراط النية ايش معنى هذا الكلام يعني لو ان انسانا سجن ارتكاب لارتكابه الزنا وهو غير محصن حده مئات شهادة حده مئة ريال ذهب سجن قبل ذلك يعني هل ينفذ عليه في الحال لا يسجن ثم بعد ذلك نفذ عليه الحكم هذا حاول الهرب من السجن فقال الوالي اجلدوه مئة جلدة تكفي هذه المئة عن الحد ما تكفي طيب هذا اتهم جاء واشي وقال للحاكم ان هذا الشخص حاول الهروب من السجن فقال اجلدوه مئة جلدة ثم تبين بعد ان ظرب مئة جلدة انه لم يحاول شاهدوا كل الموجودين ما حاولوا وصار مظلوم بهذه الماء تكفي عن الجلدة الحد ولا ما تكفي مقتضى اشتراط النية لاقامة الحد انها لا تكفي لا تكفي ما جلد بنية اقامة الحد يقول تجري قاعدة الامور بمقاصدها في علم العربية ايضا فالاول ما اعتبر ذلك في الكلام فقال سيبو ايها الجمهور باشتراط القصد فيه فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالفه بعض فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما واختاره ابو حيان. لكن هذا الكلام له توابح وله مسائل فقهية متعلقة به يمكن ان نسرده خمس دقائق ولا ننتظر يبدأ به بدلا من الاسئلة غدا مهم جدا وفيه مسائل تتعلق بعضها بالاعتقاد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين