﻿1
00:00:48.050 --> 00:03:42.750
هذا هو الاصل    لكن  اختي  قال من يرد كما يلتمس   حقق   نظمه  او سائر علوم  كذلك لو كان ذلك في لفهم او في النتائج  فيها باحكام طالب العلم لابد له من

2
00:03:42.850 --> 00:04:43.200
قام بكلام اول  ومقام العناية نظر الفقه عليه هم الفقهاء وامثالهم من جاء بعدهم   هؤلاء الائمة كان منهم من هذا في الجملة  لكن يبقى طالب العلم يجمع هذان او الامرين

3
00:04:44.050 --> 00:05:24.850
ليكون محققا او لو اخذ  نظره الى معنى تحقيق دون اعتبار بما نظمه العلماء والفقهاء  هذا عندنا بل سيقع في كثير من لابد له منهج فقهي معروف قوله ولو انه قصر في المقام الاول

4
00:05:25.750 --> 00:06:02.250
بالغ في اعتبار الثاني من المذموم اذهب الى  النص  رسول الله  يترك هذا فلا ينبغي صاحب علم هذا لا ينبغي من من ولا يصح هذا الذي تم المذموم الامام احمد

5
00:06:16.750 --> 00:07:09.350
بحاجة يعنوا بهذين الامرين الاولين من   والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كذلك من من كبار  لكن هذا  والمقام  قول الله ورسوله الله جل وعلا  جمع بين هذين

6
00:07:11.050 --> 00:07:58.550
اي نعم اتباع النبي  سبيل المؤمنين دل على ان  متنازع ان متلازمان اذا ما  على الرسول من بعد ما  اتبع غيرك قل له ما سبق الله جل وعلا ذكر   جاء به محمد

7
00:07:59.400 --> 00:09:07.850
واله وصحبه  وجهين فإن لم  اعلم ان ما لا احد   وهو هم مستجيبون     قطع  فيها  الاستجابة اذا ينبغي لطلب موازنة بين ما اجمع عليه  الزم وما اختلفوا فيه  او في بعض

8
00:09:09.950 --> 00:10:21.800
او اختلفوا في النتائج الفقهية الاختلاف اختلف الفقهاء فيه والعلماء فيه يقصد    وهناك من هذا التعصب لا شك انه  لا يوجب مقابل في هذا العصر اصل من كثير  نزع هذه

9
00:10:22.700 --> 00:11:10.000
هذا المعنى فاضل قام عليه علماء بتحقيق بيانه العلم هذا المكان مقام لكن ينبه لا يقع طالب  كنوع من قال التي سبق البيان القول الذي   انه يكون كان هذا المعنى قد لا

10
00:11:10.450 --> 00:11:39.900
كل من نظر وما ظهر له ان في كذا كيف تركه الجمهور ائمة وربما والائمة معه فيكون ما ظنه طالب العلم صريحا وعند التحقيق المسألة التي وجاء في حديث انه يقطع

11
00:11:41.200 --> 00:12:24.350
والمرأة والكلب الاسود الحديث من جهة بعض طلبة العلم هذا حديث صحيح الامام دلالته صريحة فلماذا ترك الشافعي واحمد رواية لا يذهبون لا يبطلون بهذه يكون   اظنه صريحا هو عند الفقهاء

12
00:12:24.400 --> 00:13:17.100
لا يوجد حديث صحيح كان البعض قد يفرض بعض الامثلة التي لها جواب عنها انهجوا لا تجد  من جهة  ترى ان اذهبوا الى ايه هذا كتب جامعه نبه الامام الترمذي

13
00:13:17.750 --> 00:13:59.400
على ان  ان في مع ترك وليس مقصود رحمه الله  انهم تركوا العمل امام قد يتبادر من الظاهر  اول ما يكون على ذكر منها مالك في ما عمل هو قول ابن

14
00:14:02.250 --> 00:15:32.600
جمع رسول الله بالمدينة بين الظهر قد يتبادر ظاهر يقول في حديث تبادر  الجمع هذا الظهر قال اراد الترمذي يشير هنا ترك  اهل العلم  انك اذا لو يصح ابن عباس

15
00:15:33.950 --> 00:16:55.600
عذر ونفيه بعض العذر ليس لفيا لايه لغيره غير خوف اعلم ان اذا لا يوجد ويكون صريحا في ترى ان او البعض قد رضي الله  قال عمر فلو امضيناه عليهم

16
00:16:58.450 --> 00:20:15.600
رواه الامام  بدر خلاف اجي على ومع ذلك    لهم جواب انه لا يذهب الى من وجه لهم جواب التي  لكن لابد هذا المعنى  ينبغي  هذا منهج    ونوع من كمثال اخر في

17
00:20:37.000 --> 00:20:58.850
لله رب العالمين  للعالمين محمد على اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله فصل كذلك نقول بما جاءت به السنة والاثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض ما في حديث

18
00:20:58.900 --> 00:21:18.050
وغير ذلك من الاعذار قولوا بما دل عليه الكتاب والسنة والاثار من ان الوقت وقتان وقت اختيار وهو خمس مواقيت وقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ولهذا امر الصحابة كعبدالرحمن ابن عوف

19
00:21:18.350 --> 00:22:51.200
عباس وغيرهما الحائض اذا طهرت قبل الغروب ان تصلي الظهر والعصر اذا طهرت قبل الفجر ان تصلي المغرب والعشاء. نعم  طهرت لو في اخر من العلماء يذهبون انك اذا  ظواهر النصوص

20
00:22:52.950 --> 00:24:33.250
لا تجد  الا صلاة لا يلزمها  هنا جمع بين قالوا والحائض لما ادركت  لا تصح من فلما اخذت حكم  اهل الاعداء قالوا كما هذا يرون من طرد احكام ناظر في الفطر

21
00:24:34.850 --> 00:25:29.900
يعنى بالاقتراح  في المذاهب تأخذ بمذهب من ذهب وان كان  المذاهب   لهذا لماذا؟ لان بعض اخذ في دلالة دليل تجد انه يعمله نسأله بس انا ولهذه لا يعمل هذا في مسألة

22
00:25:31.500 --> 00:26:38.500
نعم قد يكون فاز به شرح  نووي اول الباب تنبه باع الاحاديث واردة في هذا الباب هي كذا يذكر في  هذا الجمع حينما قولوا في الكتاب ابتداء لابد من لا تخرج

23
00:26:51.450 --> 00:28:26.100
من جهة ان بعضه يصدق  عن المعاني او المعاني  والامر الخبرية  والى اخر الزمان او مكان لكن كذلك في عقل يدرك  نعم كان لا يعني ان ولا   قبح الاحكام  ما تضاد

24
00:28:28.650 --> 00:29:59.100
لكن هذا التحسين او تعمل عقلية الصحيحة كان بعض  يكون في حق الله قبيح ذا عارظ من انهى ذات الحال  ما دليل ذلك يعني قال الامام  هذا القول   اخر والا

25
00:30:10.200 --> 00:30:29.100
اهل الاباء احمد موافق في هذه المسألة لمالك رحمه الله زائد عليه بما جاءت به الاثار الشافعي رحمه الله ودون مالك في ذلك ابو حنيفة اصله في الجمع معروف جمع بين

26
00:30:32.000 --> 00:31:51.800
لكنهم قضيت المذاهب لا يذكرون الا اوسع المذاهب  جمع الصلاة  وكان ذلك ذلك وما كان ومن الاعذار ومن يرى ان الجمع  لابد ان يكون  او يكون  اظهر فيها ان كافر يجوز

27
00:31:57.350 --> 00:33:23.200
معنى هذا كما افضل في عدم الجمع هذا الافضل ما لم يوجد تفعل   ولكنه لو جمع   فرق كما  ما نقل عنه كل حديث الاثار المحفوظة صلى ركعتين على اصل الله هكذا فرضها

28
00:33:27.200 --> 00:35:32.350
في الصحيح فرض الله الصلاة    هكذا ورد من لكن  له او   بعض العوامل ان كان هذا على ان القول بانه يقدر    اتبع طريقته من يقول ويجب القول الثاني ان  فهو عرفي

29
00:35:34.200 --> 00:36:36.200
غير محدد  نجد بانه ولا يعلم لما ذهب له الجمهور فهو ليس له على كل حال هذا اجتهاد لكن  معنى انهم وجدوا على ان ولكن هل هذا العرف يقدر او يترك لكل

30
00:36:36.750 --> 00:37:33.050
وقت ولزمان رأوا ان العرف قدر هذا والتمسوا التقدير  الى تعطي عرفي بين السفر وبين مثلا وهاجر نهي عن الاقامة  ارض الهجرة كذلك في الصحيح احمد لا يفهمه بهذا الحديث

31
00:37:39.050 --> 00:38:04.750
هاجروا بمكة بعد  قال الامام وهذا كلام لا يفهمه معنا هنا صلى الله عليه وسلم  ثلاثة ايام اقامة والمهاجر من هي ان يقيم فلو كان فلو كان ما زاد على الثلاثة وهي

32
00:38:06.000 --> 00:38:38.750
كانت لا تسمى بل رخص له فلما لم يرخص  ثلاثة ايام دل على انها في العرف هي ايش ادنى ما دون فبعدها تكون ايش  القصد انهم يقولون عرفي لكن منهم من يقدر العرف بقدر

33
00:38:40.800 --> 00:39:24.100
ومنهم من لا يقدر رحمه ان طوال السفر الف فرق بين بين بيعة ويعود في وقت بخلاف من يأخذ زادا وراحلة فربما قطع مسافة دون هذه المسافة ويسمى ايش فرق بين طريق

34
00:39:25.850 --> 00:40:23.000
ومن يقلده من العلماء وهي طريقة  لا يقدرون اخرون بالعرف  تقدير يلتمس عشرة ليلا قبلها واذا زدنا اه قصرنا وان  لكن الان  بدر من الزمن النظر العقلي قطع النظر العقلي

35
00:40:23.050 --> 00:41:20.350
ويتفق انتهى الى هذا  الناس بائع الناس اثر ايضا يا رب  حرك هذه  تجد بعض الناس  وانما  طيب بعض فهموا من كلام ما دام انه   قدر ذلك بوقت انه في سائر هذا الوقت يكون ايش

36
00:41:32.350 --> 00:42:22.650
كان قد يأتي    قرية صغيرة هل نقول انه اذا كان مثلا ذهب للدراسة في دول اكثر من ذلك كل هذه العشر ومن قال ان الاقامة معناها ان الانسان يبقى في المكان

37
00:42:24.550 --> 00:43:42.900
بطل واحد قضية بشرية يفهمون دليل على هذا ان يأتيه الاعراب كان يخبرهم والاعراب الاقامة   انهم يتتبعون فلو قيل ان  مطلقا في كل الاحوال ما يعني ان ذلك بالمسلمين عصور

38
00:43:43.600 --> 00:45:00.500
لا يزالون في   هم اولى بالسفر هو الذي ان هذا يزيد وهذا اللي حصل قال وكذلك اوقات الاستحباب اهل الحديث يستحبون الصلاة في اول الوقت في الجملة الا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة

39
00:45:01.050 --> 00:46:21.300
فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين او متفرقين يستحبون تأخير العشاء ما لم يشق  الشارع لما الا ما جاءت السنة بأن كذلك بين ان  اولا لا يوصل ذلك الى وقت

40
00:46:47.900 --> 00:48:29.650
ان ثمة  كبار المصالح لو ترك ذلك لشق  عمر اذا  خلفه   قال وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها كل من الفقهاء يوافقهم في البعض او الاغلب ابو حنيفة يستحب التأخير الا في المغرب

41
00:48:31.750 --> 00:51:06.100
يستحق  القراءة    انه كان  صلاة الفجر تصلى في  في اول الوقت بعد ما  شافعي يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على احد القولين حتى في الحر اذا كانوا مجتمعين حديث ابي ذر رضي الله عنه الصحيح فيه

42
00:51:06.250 --> 00:51:10.650
النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالابراد وكانوا مجتمعين