﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:21.850
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن رحمنا الله واياه القاعدة الثانية عشر لا بد من التراضي في عقود المعاوظات والتبرعات والفسوخ

2
00:00:21.850 --> 00:00:41.850
اختيارية وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة من انت راض منكم؟ لان التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين

3
00:00:41.850 --> 00:01:01.850
وقال تعالى في عقود التبرعات فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ان الحمد لله احمده واستعينه. واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

4
00:01:01.850 --> 00:01:21.850
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد ايها الاحبة تقدم لنا في الدرس السابق ان ذكرنا القاعدة السادسة وهي الاصل في العبادات الحظر

5
00:01:21.850 --> 00:01:51.850
والاصل في العادات الاباحة. وايضا تكلمنا عن القاعة السابعة وهي ان التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ويشترط لصحة التبرع التكليف والملك والرشد. وايضا تكلمنا عن القاعدة التاسعة وهي

6
00:01:51.850 --> 00:02:11.850
وهي قاعدة الاية محكمة. وايضا تكلمنا على القاعدة العاشرة وهي قاعدة البينة على المدعي واليمين واليمين على من على من انكر وايضا تكلمنا عن القاعدة الحادثة عشرة وهي اليقين لا يزول بالشك. ثم بعد ذلك شرع

7
00:02:11.850 --> 00:02:41.850
المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية عشرة وهي قاعدة الرضا. يقول المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة لا بد من التراضي في عقود المعاوظات والتبرعات والفسوق الاختيارية. هذه قاعدة اه يعبر عنها بقاعدة الرضا في عقود المعوظات والتبرعات

8
00:02:41.850 --> 00:03:11.850
الفسوق والرضا خلاف الاكراه. الرضا خلاف الاكراه والسخط. والبغض والرضا بالشيء اختياره والرغبة فيه. الرضا بالشيء اختياره والرغبة فيه. والمعاوظات جمع معاوظة والمراد بعقود المعاوظات كل عقد يراد به الربح

9
00:03:11.850 --> 00:03:43.600
والتبرعات جمع تبرع. والمراد بعقود التبرعات. هو او هي اخراج المال بلا مقابل. اخراج المال بلا مقابل والفسوخ جمع فسخ. والفسخ في اللغة الحل والخلع الفسخ في اللغة الحل والخلع. واما في الاصطلاح فهو حل العقد. هذه القاعدة

10
00:03:43.600 --> 00:04:03.600
ايها الاحبة تشتمل على ثلاثة امور. الامر الاول انه يشترط في عقود المعاوظات الرضا. الامر الثاني انه يشترط في عقود التبرعات الرضا. الامر الثالث انه يشترط في فسوخ العقود الرضا

11
00:04:03.600 --> 00:04:33.600
اما بالنسبة للامر الاول فقلنا بان تعريف عقد المعاوضة انه كل عقد يقصد به الربح والكسب والتجارة. مثل عقود البيوع مثل الرهن مثل الكسب مثل الرهن مثل الظمان مثل الكفالة آآ مثل عقد المساقات عقد المزارعة عقد الشركة

12
00:04:33.600 --> 00:04:53.600
كل عقد يقصد به الربح. والكسب فهو من عقود المعاوظات فنشترط فيه الرظا. وعلى هذا لو اكره الانسان على ان يبيع ماله فان هذا البيع غير صحيح. نقول بانه بيع باطل ما دام ان

13
00:04:53.600 --> 00:05:13.600
البائع قد اكره على هذا البيع. وكذلك ايضا لو ان المشتري اكره على ان يشتري نقول بان هذا الشراء شراء باطل. لفقد لشرد الرضا كذلك ايضا لو اكره على عقد الشركة شركة المضاربة وشركة العناد او شركة الوجوه او

14
00:05:13.600 --> 00:05:33.600
شركة الابدان فنقول بان هذا العقد باطل. وكذلك ايضا لو اكره على عقد المساقات او عقد المزارعة فنقول بان هذا حقد باطل وكذلك ايضا لو اكره على عقد الكفالة بان يكون كفيلا في بيع في عقد بيع ونحو

15
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
ذلك فنقول بان هذا عقد باطل. فالامر الاول يقول نشترط في عقود المعاوظات الرظا. ودليل ودليل ذلك قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح

16
00:05:53.600 --> 00:06:13.600
ابن حبان انما البيع عن تراض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا يحل مال امرئ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه وقال ايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه

17
00:06:13.600 --> 00:06:33.600
تفنى من هذه القاعدة وهي قاعدة في عقود المعاوظات انه يشترط فيها الرظا يستثنى من ذلك ما اذا كان الاكراه بحق فانه لا يشترط الرضا في هذه الحالة. فلو اكره شخص على ان يبيع ما له لكي يوفي دينه

18
00:06:33.600 --> 00:06:53.600
فان هذا اكراه بحق. الاكراه هنا يكون بحق ويكون العقد حينئذ عقدا صحيحا. لان الاكراه بحق. كذلك ايضا لو اكره على ان على ان يبيع ماله لكي ينفق على اولاده او لكي ينفق على زوجته الى اخره

19
00:06:53.600 --> 00:07:13.600
المهم اذا كان الاكراه بحق فان العقد يكون صحيحا. ومثلنا الاكراه بحق كما لو اكره على اكره المدين على ان ماله لكي يوفي دينه فنقول بان هذا العقد عقد صحيح او اكره آآ على بيع ماله لكي ينفق على زوجته او اولاده او

20
00:07:13.600 --> 00:07:33.600
من تلزمه نفقتهم نقول بانه اكراه بحق والعقد حينئذ يكون صحيحا. اما بالنسبة للامر الثاني وهو انه يشترط في عقود المعارضات الرضا في عقود التبرعات. وذكرنا ان المراد بالتبرع هو اخراج المال

21
00:07:33.600 --> 00:07:53.600
وبذله بلا مقابل. وعقود التبرعات العلماء رحمهم الله يذكرون عقود المعاوظات ثم بعد ذلك يتبعون المعاوظات تبرعات. فتجد انهم يتكلمون عن البيوع وعن الخيارات. وكذلك ايضا عن الرهن وما يتعلق آآ

22
00:07:53.600 --> 00:08:13.600
عقود المعارضات من الشركات والمشتقات والمزارع الى اخره. ثم بعد ذلك يتكلمون عن عقود التبرعات. مثل الوقف مثل الهبة والعطية. مثل الوصية مثل العتق. ثم بعد ذلك الميراث ثم يتكلمون عن احكام الانكحة. فعقول التبرعات وكل عقد فيه بذل المال

23
00:08:13.600 --> 00:08:33.600
اخراجه بلا مقابل. فلو اكره الانسان على ان يهب ما له لزيد فنقول بان بان هذه الهبة بان هذه هبة عقد باطل ولو اكره على ان يعتق رقيقه نقول بان هذا عتق باطل. ولو اكره على ان يوقف ما له نقول بان هذا

24
00:08:33.600 --> 00:08:53.600
الوقف نعم نقول بانه باطل. فلا بد في عقود التبرعات ايضا من الرضا. والدليل على ذلك قول قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئة. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وايضا تقدم

25
00:08:53.600 --> 00:09:13.600
لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. وايضا يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم

26
00:09:13.600 --> 00:09:33.600
حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ آآ الامر الثالث قال والفسوق الاختيارية ايضا فيها الرضا وقلنا الفسوق جمع فسق والفسخ في اللغة هو الحل والخلع. واما في الاصطلاح فهو حل العقد

27
00:09:33.600 --> 00:09:53.600
الاصطلاح حل العقد سواء كان حل عقد بيع من البيوع او حل عقد تبرع من التبرعات او حل عقد نكاح من انتحة فيشترط في الفسوخ ايضا ان تكون بالرضا ففسخ النكاح لابد فيه من رضا الزوج

28
00:09:53.600 --> 00:10:13.600
وفسخ عقد البيع لا بد فيه من رضا المتعاقدين البيع والمشتري وفسخ عقد الشركة آآ فسخ عقد الشركة اذا كان يتضرر اذا كان يترتب على الفسخ ظرر لابد فيه من رظا المتعاقدين

29
00:10:13.600 --> 00:10:33.600
فسخ عقد المسابقات والمزارعة لانها عقود لازمة على الصحيح هذه لابد فيها من رضا المتعاقدين وفسخ عقد الاجارة لابد فيه من رضا المتعاقدين. فالفسوخ هذه لا بد فيها اه الفسوخ الاختيارية لا بد فيها من الرضا. وقول المؤلف

30
00:10:33.600 --> 00:10:53.600
الاختيارية هذا يخرج الفسوخ القهرية. فالفسوخ التي تكون بحق هذه لا يشترط فيها الرضا. فلو ان الزوج كان معيبا ثم بعد ذلك طالبت الزوجة بفسق النكاح فانه لا يشترط رضاه اذا كان في الزوج

31
00:10:53.600 --> 00:11:13.600
اه عيب من العيوب التي توجب فسق عقد النكاح فانه لا يشترط رضاه عند فسق العقد. كذلك ايضا لو كان في في السلعة المعيبة لو كان فيها عيب. فانه لا يشترط رضا البائع اذا اراد المشتري ان يفسخ. كذلك ايضا

32
00:11:13.600 --> 00:11:33.600
لو حصل تدليس في البيع او حصل غبن في البيع آآ فانه لا يشترط رضا المدلس ولا يشترط رضا ايضا اه الذي باع بيعا فيه عيب. المهم ان الفسوق القهرية لا يشترط فيها الرضا. الفسوق

33
00:11:33.600 --> 00:11:53.600
الاختيارية هي التي يشترط فيها الرضا. اما الفسوخ القهرية فانه لا يشترط فيها الرظا. آآ ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة عشرة الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا

34
00:11:53.600 --> 00:12:23.600
لاتلاف النفوس المحترمة والاموال والحقوق. الاتلاف في اللغة الافناء والاهلاك. الاتلاف في اللغة الافناء والاهلاك. واما في الاصطلاح فهو اخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. يقول الاتلاف هو اخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. وهذه القاعدة التي ذكر المؤلف رحمه الله

35
00:12:23.600 --> 00:12:43.600
تنقسم الى قسمين يعني قاعدة في الاتلاف هذه القاعدة تنقسم الى قسمين القسم الاول الاتلاف فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل والقسم الثاني الاتلاف فيما يتعلق بحقوق الادميين. اما بالنسبة للاتلاف فيما

36
00:12:43.600 --> 00:13:03.600
تعلقوا بحقوق الله عز وجل فانه يعذر في ذلك الناس والجاهل. يعذر في ذلك الناس والجاه كحكم تكليفي فلا يأثم. وكحكم وضعي فلا ضمان عليه. نقول الاتلاف بالنسبة لحقوق الله عز وجل

37
00:13:03.600 --> 00:13:23.600
يعذر في ذلك الناس اذا اتلف شيئا يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل فانه يعذر في ذلك الناس وكذلك ايضا يعذر في ذلك الجاهل. اه فلا يأثم لا يلحقه اثم كحكم تكليفي. وكذلك ايضا كحكم وضعي بالنسبة للضمان هل

38
00:13:23.600 --> 00:13:43.600
او لا يضمن نقول لا ضمان عليه. مثال ذلك المحرم اذا احرم فانه يحرم عليه ان يصد صيدا وكذلك ايضا مكة يحرم صيدها. حرم مكة يحرم صيده. لو ان الانسان نسي انه محرم. ثم بعد ذلك

39
00:13:43.600 --> 00:14:03.600
صاد صيدا. فانه لا اثم عليه كحكم تكليفي لا يلحقه اثم. وكذلك ايضا لا يلحقه ظمان. فلا تجد عليه كفارة. وكذلك ايظا لو لو اتلف حمامة من حمام مكة اتلف حمامة من حمام مكة او صيدا من صيد

40
00:14:03.600 --> 00:14:23.600
ناسيا او جاهلا فانه لا يلحقه شيء. لا يأثم ولا ضمان عليه لا تجب عليه لا تجب عليه كفارة ودليل ذلك نعم دليل ذلك قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

41
00:14:23.600 --> 00:14:43.600
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقال الله عز وجل متعمدا فيفهم من ذلك ان غير المتعمد انه لا جزاء عليه. فلا يلحقه الضمان. واذا لم يلحقه الضمان لم يلحقه ايضا الاثم. فتبين

42
00:14:43.600 --> 00:15:03.600
انا ان الاتلاف في حق الناس والجاهل بالنسبة لحق الله عز وجل فيما يتعلق بحق الله عز وجل انه معذورا فيه فلا يلحقه اثم وكذلك ايضا لا يلحقه ظمان. وكذلك ايضا من صور الاتلافات المحرم اذا حلق رأسه

43
00:15:03.600 --> 00:15:23.600
حلق رأس المحرم هذا اتلاف. ايضا اذا قلم اظافره. هذا ايظا اتلاف. فاذا قلم اظافره او حلق اه اه اه شعر رأسه هذا اتلاف فاذا كان ناسيا او جاهلا فانه لا يلحقه شيء. لا يأثم ولا تلزمه

44
00:15:23.600 --> 00:15:43.600
اه كفارة. هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. اما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الادميين فانه يعذر في ذلك الناسي والجاهل يعذر في ذلك كحكم تكليفي. فلا يلحقه اثم. واما بالنسبة للظمان

45
00:15:43.600 --> 00:16:03.600
فانه يضمن حتى ولو كان ناسيا حتى ولو كان جاهلا آآ يظمن المال ويظمن النفس لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. ودليل ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ

46
00:16:03.600 --> 00:16:23.600
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله فاصبح عندنا الجاهل والناسي فيما يتعلق بحقر الله عز وجل تبين لنا انه يعذر فلا يلحقه اثم ولا ظمان واما فيما

47
00:16:23.600 --> 00:16:43.600
يتعلق بحقوق الادميين فانه لا يلحقه اثم وانما يلحقه الظمان. فيجب عليه ان يظمن وكيفية الظمان هذا سيبينه المؤلف رحمه الله في قاعدة ام في قاعدة مستقلة. نعم. وقول المؤلف رحمه الله الاتلاف يستوي فيه

48
00:16:43.600 --> 00:17:03.600
متعمد نعم يستوي فيه المتعمد هذا نخرج المتعمد. اما بالنسبة للمتعمد فهذا يلحقه. آآ يلحقه الاثم ويلحقه الظمان مطلقا. في حق الله عز وجل وفي حق الادميين. عندنا متعمد ينحط

49
00:17:03.600 --> 00:17:23.600
الاثم كحكم تكليفي ويلحقه الضمان كحكم وضعي في حق الله فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وفيما يتعلق بحقوق الادميين اما بالنسبة للجاهل والناسي فذكرنا انه فيما يتعلق بحق الله له حكم وفيما يتعلق بحقوق الادميين هذا

50
00:17:23.600 --> 00:17:43.600
له حكم له حكم اخر. وقول المؤلف رحمه الله المتعمد عرفنا الاتلاف. وان الاتلاف هو الافناء والاهلاك. واما في الاصطلاح فهو اخراج الشيء عن كونه منتفعا به عاية. قال المتعمد المتعمد هو الذي يفعل الجناية عن قصد

51
00:17:43.600 --> 00:18:03.600
قال والجاهل الجاهل هو المخطي. اي الذي يفعل ما له فعله. يفعل شيئا له ان يفعله فيحصل منه الاتلاف. يعني مثلا يصيد صيدا ثم بعد ذلك يضرب انسانا. او يترك مالا هنا فعل شيئا له ان

52
00:18:03.600 --> 00:18:33.600
لكن حصل من فعله الاتلاف. فنقول الجاهل هو المخطي. والمخطي هو ان يفعل ما له فعله فيحصل منه الاتلاف. قال والناسي الناسي هو الغافل الساهي. وقال المؤلف رحمه الله وهذا شامل الاتلاف النفوس المحترمة والاموال. النفوس المحترمة تنقسم الى قسمين. نعم تنقسم الى قسمين

53
00:18:33.600 --> 00:19:03.600
قسم القسم الاول نفوس الادميين. القسم الثاني نفوس غير الادميين. اما بالنسبة لنفوس الادميين فالنفوس المحترمة اربعة. النفوس المحترمة اربعة. نفس المسلم محترمة. اه نفس الذمي محترمة نفس المستأمن محترمة نفس المعاهد محترمة بقي النفس الاخيرة نفس الحرب وهو

54
00:19:03.600 --> 00:19:23.600
كافر الذي بينه وبينهم حرب. الكافر الذي بينه وبينهم حرب هذا نفسه ليست محترمة ولا ضمان. يعني مباح الدم والنفس مباحة الدم والمال. فالذمي الذي يبذل الجزية للمسلمين. هذا نفسه محترمة. فلو ان الانسان

55
00:19:23.600 --> 00:19:43.600
ان اتلف نفس هذا الذمي فعليه الدية. اه المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد اه هذا نفسه محترمة او انه اتلف نفسه فعليه الدية. اه كذلك ايظا المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين باداء بامان هذا نفسه محترمة

56
00:19:43.600 --> 00:20:13.600
المسلم نفسه محترمها ظاهر الحرب الكافرة الذي بيننا وبينهم حرب هذا نفسه غير محترمة. هذا بالنسبة لما بالادميين. اما بالنسبة لما يتعلق بغير الادميين. النفس المحترمة التي اه يتعلق بغير الادميين هي اه نعم هي ما يملكه

57
00:20:13.600 --> 00:20:33.600
الادمي مما لا يحل قتله. نعم هي مما يملكه الادمي مما لا يحل قتله. وهذا فهيمة الاعام ان يشمل بهيمة الانعام التي يملكها الادميون ولا يحل الاعتداء عليها وكذلك ايضا

58
00:20:33.600 --> 00:20:53.600
تشمل غير بهيمة الانعام آآ التي لا يملكها الادمي آآ ولا يحل قتلها كما مثلنا آآ كالصيد بالنسبة للمحرم وكالصيد بالنسبة لحرم مكة. فنقول غير الادميين هو الذي لا يحل قتله اما لحق الله

59
00:20:53.600 --> 00:21:13.600
قول حق الادمي فيما يتعلق بغير الادميين هو الذي لا يباح قتله اما لحق الله او لحق الادمي فبحق الادمي مثل بهيمة الانعام او لحق الله عز وجل مثل صيد الحرم او صيد آآ آآ المحرم

60
00:21:13.600 --> 00:21:33.600
الى اخره. وقوله الاموال والحقوق هذا سيأتي ان شاء الله بيانها في قاعدة مستقلة في بيان ما المراد بالمال عند العلماء المراد بالحق عند العلماء قال رحمه الله القاعية الرابعة عشرة التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم

61
00:21:33.600 --> 00:22:03.600
مضمون مطلقا. هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله في منظومته اه نظمها بقوله والخطأ والاكراه والنسيان والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمن. والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكن مع الاتلاف يثبت البدن

62
00:22:03.600 --> 00:22:23.600
وينتفي عنه وينتفي التأثيم عنه والزلل. آآ قال المؤلف رحمه الله آآ التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مظمون مطلقا. او يقال ما ترتب على المأذون على المأذون فيه

63
00:22:23.600 --> 00:22:43.600
ما هو غير مضمون والعكس بالعكس. التلف سبق ان عرفناه. وقلنا بان التلف في اللغة الاهلاك هو الاثناء. واما في الاصطلاح فهو اخراج الشيء عن كونه منتفعا به عرفا. وقوله في يد الامين من هو الامين؟ الامين هو كل من قبض المال

64
00:22:43.600 --> 00:23:03.600
باذن الشارع او باذن المالك. كل من قبض المال باذن الشارع. او باذن مالكه فهو ام وعلى هذا يدخل في ذلك ولي اليتيم. ولي اليتيم هذا نسميه امين. لانه قبض ما

65
00:23:03.600 --> 00:23:23.600
اليتيم باذن الشارع. يدخل في ذلك المستأجر. المستأجر. الذي استأجر العين استأجر العين. وقبض هذه العين قبض السيارة. هذا المستأجر نسميه امينا لانه قبض هذه العين المؤجرة باذن مالكها. يدخل في

66
00:23:23.600 --> 00:23:43.600
ايظا المودع هذا نسميه امينا لانه قبظ الوديعة باذن مالكها يدخل في ذلك ايظا المستعير على الصحيح. هذا نسميه امينا لانه قبض العين المعارك باذن مالكها. فالقاعدة في الامين من هو الامين

67
00:23:43.600 --> 00:24:03.600
الذي لا يظمن هو من قبظ المال باذن الشارع او باذن المالك باذن الشارع او باذن قال المؤلف التلف في يد الامين غير مظمون اذا لم يتعدى او يفرط. فالامين اذا تلفت العين

68
00:24:03.600 --> 00:24:23.600
تحت يده فلا ضمان عليه الا في حالتين. الحالة الاولى التعدي. والحالة الثانية التفريط. والتعدي ما هو التعدي؟ التعدي هو فعل ما لا يجوز. والتفريط هو ترك ما يجب. التعدي

69
00:24:23.600 --> 00:24:43.600
فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما ترك ما يجب. فمثلا المودع اذا اذا لو ان زيدا اودع عمرا كتابا. فرط ترك ما يجب لم يحفظ هذا الكتاب بحرز مثله. لم يحفظه بحرز

70
00:24:43.600 --> 00:25:03.600
ثم بعد ذلك تلف هذا الكتاب. يظمن هذا الامين او لا يظمن؟ يقول يظمن. لانه فرط ترك ما يجب عليه وهو ان في حرز مثله. كذلك ايضا التعدي هو ان يفعل شيئا لا يجوز له. اخذ هذا الكتاب كوديعة ثم بعد

71
00:25:03.600 --> 00:25:23.600
ذلك شرع في استعمال هذا الكتاب وقراءته. او اخذ هذه السيارة كوديعة ثم بعد ذلك شرع في استعمالها. هنا الان اه فعل شيئا لا يجوز له فلو ان هذه السيارة تلفت فان عليه عليه ظمانها. اه قال وفي

72
00:25:23.600 --> 00:25:43.600
بيد الظالمين اه اه مظمون مطلقا. اه قلنا لامين لا يظمن الا في حالتين. الحالة الاولى التعدي والحالة الثانية التفريط. اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. ودليل ذلك

73
00:25:43.600 --> 00:26:03.600
ذلك قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. لا عدوان الا على الظالمين. والامين ليس ظالما لانه قبظ المال بالاذن اما من الشارع او من المالك فلا عدوان عليه. ما دام انه لم يتعدى ولم يفرط. فهذا دليل

74
00:26:03.600 --> 00:26:23.600
على ان الامين اذا حصل السلف تحت يده وقد وقد حصل منه آآ عدم التعدي وعدم التفريط انه لا ضمن عليه. وايضا يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في العارية لما استعار من صفوان ابن امية ادرعا قال النبي عليه الصلاة

75
00:26:23.600 --> 00:26:43.600
والسلام العارية مؤداة. نعم بل عارية مؤداة. نعم بل عارية مؤداة. نعم دل ذلك على ان الامين لا يضمن. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الظمان. لم يقل بانها مضمونة. نعم وانما قال

76
00:26:43.600 --> 00:27:03.600
مؤدات وما ورد بلفظ العارية بل عارية مضمونة اي اظمن لك اداءها على سبيل البقاء. ان بقيت نعم اما اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط مني فانه لا ضمان علي. وكذلك ايضا مما يدل ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. العارية بمنزلة

77
00:27:03.600 --> 00:27:23.600
الوديعة. نعم لا ضمان فيها الا ان يتعدى. العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها الا ان يتعدى. وهذا اخرجه عبد الرزاق وابن حزم واسناده حسن. فالشق الاول من هذه القاعدة يتعلق بالامين. فالامين اذا تلفت

78
00:27:23.600 --> 00:27:43.600
تحت يده العين آآ التي قبضها فانه لا ضمان عليه الا بالتعدي او التفريط. وذكرنا دليل ذلك. القسم الثاني نعم القسم الثاني من اقسام هذه القاعدة تتعلق في غير الامين. فغير الامين آآ غير الامين

79
00:27:43.600 --> 00:28:03.600
هذا يظمن ومن هو غير الامين؟ غير الامين هو المتعدي في قبظ المال ابتداء او تبعا. نقول غير الامير هو المتعدي في قبض المال ابتداء او تبعا. ابتداء مثل الغاصب. مثل السارق. آآ اذا سرق

80
00:28:03.600 --> 00:28:23.600
هذا الكتاب او غصب هذا الكتاب. ثم تلف عنده هذا الكتاب حتى ولو حفظه في حرز مثله. غصب هذا الكتاب واقفل عليه في الصندوق حفظه في اكثر من حرز مثله. ثم بعد ذلك جاءت نار واكلت هذا الكتاب فنقول بانه يظمن. حتى وان لم يحصل منه

81
00:28:23.600 --> 00:28:43.600
عدل او تفريط في الحفظ لكنه متعدي في غصبه. فنقول بانه يظمن مطلقا. حتى وان كان التلف لم منه تعد فيه ولا تفريط. قلنا غير الامين هو المتعدي في في قبض المال. ابتداء او تبعا او تبعا

82
00:28:43.600 --> 00:29:03.600
مثال ذلك استعار هذا استعار آآ اخذ هذا الكتاب كوديعة. ثم بعد ذلك شرع في اخذ هذه السيارة آآ كعارية آآ على ان يقودها في هذا البلد ثم بعد ذلك خرج

83
00:29:03.600 --> 00:29:23.600
خارج البلد. هنا الان تعدى في قبض المال. فنقول يلزمه الظمان اذا تلفت. وان لم يحصل منه تعد ولا تفريط فاصبح عندنا امين هذا لا يظمن الا اذا تعدى وفرط وذكرنا دليل ذلك واما بالنسبة واما بالنسبة للظالم

84
00:29:23.600 --> 00:29:43.600
غير الامين وظابطه كما ذكرت هو من قبظ المال هو من تعدى في قبظ المال ابتداء او تبع فهذا عليه الظمان مطلقا. عليه الظمان مطلقا ويدخل فيه صور كثيرة كما ذكرت كالغاصب. كالسارق آآ

85
00:29:43.600 --> 00:30:03.600
كالمودع اذا رفظ ان ان يرد الوديعة الى مالكها حتى ترفت اه كالمستعير اذا استعمل في غير ما اذن له ما اذن له فيه ان يستعملها فيه. اه كالمودع ايضا اذا اه اذا اذا

86
00:30:03.600 --> 00:30:23.600
استعمل الوديعة وهو لم يؤذن له في الاستعمال الى اخره. آآ ودليل ذلك دليل هذا القسم وهو ان الظالم يضمن المتعدي في قبض المال تجد ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. فبين الله عز وجل ان الظالم

87
00:30:23.600 --> 00:30:43.600
عليه العدوان. نعم وكذلك ايضا اه قول عمر رضي الله تعالى عنه العالية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها الا ان يتعدى فيفهم من ذلك انه اذا تعدى ان عليه نعم ان عليه الظمان ولا شك ان الغاصب متعد اه في

88
00:30:43.600 --> 00:31:08.200
والسارق متعد في سرقته. والجاحد متعد في جحده فهؤلاء عليهم الظمان. قال رحمه الله القاعية الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة هي احدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى وقول نعم ها

89
00:31:08.250 --> 00:31:33.650
اه نعم اه من النظم اه ما ذكر المؤلف ما ذكر شي مؤلم يقول المؤلف القاعة الخامسة عشر لا ظرر ولا ظرار. الظرر في اللغة خلاف النفع الظرر في اللغة خلاف النفي. واما في الاصطلاح فهو الحاق مفسدة بالغير مطلقة. في الاصطلاح الحاق مفسدة

90
00:31:33.650 --> 00:31:53.650
في الغير مطلقا. وقوله لا ظرر ولا ضرار. هل هما بمعنى واحد لا ظرر ولا ظرار؟ هل هم بمعنى واحد قول كل منهما معنى. نحن عرفنا الظرر وهو انه في اللغة خلاف النفع. واما في الاصطلاح فهو الحاق مفسدة بالغيب

91
00:31:53.650 --> 00:32:13.650
وقوله لا لا ضرار هل هو بمعنى قوله لا ظرر؟ او ان له معنى اخر في هذا قولان العلماء رحمهم الله القول الاول انهما بمعنى واحد. فلا فلا ظرار هو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر. والرأي الثاني

92
00:32:13.650 --> 00:32:33.650
نعم وعلى هذا يكون قوله لا ضرار تأكيد لقوله لا ظرر والقول الثاني في هذه المسألة ان لكل منهما معنى. فلا ظرر اذا كان الظرر من احدهما. ولا ظرار اذا كان الاظرار من كل منهما

93
00:32:33.650 --> 00:32:53.650
النبي عليه الصلاة والسلام نهى آآ عن الفرد ان يضر. وكذلك ايضا لو حصل من الفرج فنهى ايضا من حصل له الظرر ان يظر من ظره. لا ظرار اذا كان

94
00:32:53.650 --> 00:33:13.650
الضرار من كل منهما ولا ظرر اذا كان من احدهما. نعم من احدهما. فهذان قولان في المسألة يكون من كل منهما والضرر يكون من احدهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الظرر ونهى عن الظرار. ودليل

95
00:33:13.650 --> 00:33:33.650
هذه القاعدة هذه القاعدة دليلها حديث ابي سعيد فان قوله قول المؤلف لا ضرر ولا ضرار هذا نص نص حديث رواه ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ظرر ولا ضرار وهذا الحديث اخرجه الدار قطني وكذلك ايظا البيهقي

96
00:33:33.650 --> 00:33:53.650
وله شواهد كثيرة من حديث عبادة ابن الصامت وكذلك ايضا حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث عائشة وحديث لابي هريرة وله طرق يقوي بعضها بعضا. وقد دل على ذلك ايضا القرآن كما في قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا

97
00:33:53.650 --> 00:34:13.650
عليهن قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وكذلك ايضا قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها وكذلك ايضا قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعددوا. فهذه القاعدة دللها القرآن وكذلك ايضا السنة

98
00:34:13.650 --> 00:34:33.650
وكذلك ايضا الاجماع. واعلم ان هذه القاعدة شاملة. نعم الظرر يكون في العبادات ويكون في المعاملات سيكون في التبرعات ويكون في الانكحة ويكون ايضا في الحدود والقصاص. فهذه قاعدة كلية شاملة لسائر ابواب الفقه

99
00:34:33.650 --> 00:35:03.650
ويكون في العبادات ففي العبادات في الصلاة في في الزكاة في الحج في الصلاة صاحبه بان اه بان يشوش عليك بان يرفع صوته في القراءة او بان يأكل بصلا او ثوما ويأتي الى المسجد يضار آآ من صلى في هذا المسجد كذلك

100
00:35:03.650 --> 00:35:23.650
ايضا في كذلك ايضا قد يزاحم من بجانبه في الصف. كذلك ايضا في الزكاة قد يضار الفقير الغني قد يضار الفقير يمن عليه عند اعطائه للزكاة. كذلك ايضا في الحج آآ قد يحصل الظرر بسبب المزاحمة عند آآ رمي الجبال

101
00:35:23.650 --> 00:35:43.650
ثمار او في الطواف او في السعي الى اخره. فهذه القاعدة كما ذكرت شاملة. وكذلك ايضا في عقود المعاوظات قد يحصل الظرر في البيع. بان يبيعهم صعيبا او يدلس عليه او يغبنه الى اخره. وكذلك ايضا في عقود آآ التبرعات قد يضار الانسان في

102
00:35:43.650 --> 00:36:03.650
وقفه قد يظهر في وصيته. كذلك ايضا في عقود الانكحة قد آآ آآ يخفي عيبا من العيوب او قد تخفي الزوجة او المرأة عند الزواج عيبة من العيوب الى اخره وفي الحدود والقصاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا

103
00:36:03.650 --> 00:36:23.650
الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته الى اخره. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات وكذلك ايضا ذكروا اقساما للضرر. يعني اقساما للضرر وذكروا ثمانية اقسام بالضرر. لكن هذه الاقسام الثمانية التي ذكرت

104
00:36:23.650 --> 00:36:43.650
الشاطبي وغيره رحمهم الله هي تعود الى قسمين. نعم تعود الى قسمين. القسم الاول ان يكون الظرر اصدق القسم الاول ان يكون الظرر اصلا. يعني ان الانسان يضر غيره اصلا. يعني

105
00:36:43.650 --> 00:37:03.650
يتعدى على غيره بمضارته. ولا يكون ظرره تبعا لاستعمال حق من الحقوق. لا. بل يكون هذا الظرف ابتداء مثال ذلك ان يبيع معيبا. نعم ان يبيع معيبا او ان يخفي عيبا من العيوب

106
00:37:03.650 --> 00:37:23.650
في عند الزواج او ان يدلس او عند اقامة القصاص يظار المقتول او عند ذبحي لذبيحة يضر الذبيحة الى اخره. فهذا القسم الاول وهذا لا شك انه محرم ولا يجوز. اذا كان الظرر اصلا

107
00:37:23.650 --> 00:37:43.650
اي ابتداء ولا يكون تابعا لحق او لاستعمار حق من الحقوق. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الظرر تابعا لاستعمال حق للحقوق. ان يكون الظرر تابعا لاستعمال حق من حقوق. يعني ان الشارع آآ يمكنك

108
00:37:43.650 --> 00:38:03.650
او يأذن لك في استعمال حق من حقوقك لكن يترتب على هذا الاستعمال ظرر. يترتب على استعمال هذا ظرر فهذا ايضا منهي عنه. الا فيما اذن فيه الشارع. يعني حتى ولو كان الظرر تابعا لاستعمال حق من حقوقك

109
00:38:03.650 --> 00:38:23.650
هذا ايضا ليس لك ان تستعمل حقك على وجه يضر غيرك الا فيما اذن فيه الشارع. فمثلا الانسان البيت يملك البيت وله ان يعمل ما شاء في بيته. لكن ان يحدث اه غرسا ان يغرس غرسا في بيته يلزم

110
00:38:23.650 --> 00:38:43.650
من هذا الغرس ان يضر بيت جاره يقول هذا لا يجوز. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. كذلك ايضا كونه يحدث تنورة او يحدث حماما او كنيفا او غير ذلك مما يتضرر به الجار وهو وان كان هذا تابع لاستعمال الحق لكن ايظا

111
00:38:43.650 --> 00:39:03.650
هذا نهى عنه الشارع وهذا لا يجوز وهو داخل في هذه القاعدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ضرار. نستثني من ذلك ما اذن فيه الشارع. يعني ما اذن فيه الشارع فان هذا يستثنى. مثال ذلك قول الانسان يتزوج ثانية. كون الانسان يتزوج ثانية

112
00:39:03.650 --> 00:39:23.650
لا شك ان فيه ان فيه ظررا بالزوجة الاولى لكن هذا اذن فيه الشارع. فقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فاصبح عندنا الظرر اما ان يكون او الاظرار بالغير اما ان يكون اصلا ابتداء. فهذا لا شك انه محرم. اه

113
00:39:23.650 --> 00:39:43.650
والقسم الثاني اما ان يكون تبعا لاستعمال حق من الحقوق فهذا ايضا منهي عنه. لانه ليس لك ان من حقك بما يلزم منه ضرر الغير. الا فيما اذن فيه الشارع كما مثلت لو ان الانسان تزوج امرأة

114
00:39:43.650 --> 00:40:03.650
على زوجته فانه لا شك انه سيلحق بزوجته. نعم سيلحق بزوجته ضرر لكن هذا هذا الضرر اذن فيه الشارع بما يترتب عليه من المسرحة الكبيرة قال القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون العدل واجب

115
00:40:03.650 --> 00:40:23.650
في كل شيء والفضل مسنون. العدل في اللغة خلاف الجور. وهو القصد في الامور. العدل في في اللغة خلاف الجور وهو القصد في الامور. او الامر المتوسط بين الافراط والتفريط. يقول العدل في اللغة خلاف الجور وهو

116
00:40:23.650 --> 00:40:43.650
في الامور او الامر المتوسط بين الافراط والتفريط. واما في الاصطلاح فنقول بان العدل ينقسم الى او قبل ذلك هذه القاعدة نعم تنقسم الى قسمين. قسم العدل وقسم الفضل. فالعدل بين مؤلف رحمه الله ان

117
00:40:43.650 --> 00:41:13.650
العدل في كل شيء واجب. والفضل نعم مسنون. الفضل هو الزيادة. الفضل هو الزيادة مسنون المسنون خلاف الواجب. فالعدل واجب والفضل هذا مسنون. الشق الاول فيما يتعلق بهذه القاعدة العدل في كل شيء واجب. وهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول عدل مع الله عز وجل

118
00:41:13.650 --> 00:41:33.650
عدل مع الخالق. والقسم الثاني عدل مع المخلوق. فالعدل مع الله عز وجل واجب الاسم الثاني ايضا العدل مع المخلوق ايظا واجب. وما هو ظابط العدل مع الله عز وجل؟ ظابط العدل مع الله عز وجل هو ان تفعل

119
00:41:33.650 --> 00:41:53.650
اوامره وتجتنب نواهيه. ففعلك للاوامر واجتنابك للنواهي هذا واجب. كون الانسان يأتي بصلاة مجزئة اشتملت على الاركان والشروط والواجبات هذا واجب. كونه يأتي بزكاة مجزئة هذا واجب. كونه يأتي بحج مجزئ هذا

120
00:41:53.650 --> 00:42:13.650
واجب لكن كونه تأتي تأتي بصلاة مشتملة على الاركان والواجبات والشروط. وكذلك ايضا السنن هذا ليس واجب يا عم وانما السنن هذه فضل. فهي مسنونة. فالعدل مع الله عز وجل هو ان تمتثل اوامره وتجتنب

121
00:42:13.650 --> 00:42:33.650
نواهيه آآ يعني تمتثل اوامر التي اوجبها الله عز وجل عليك. وتجتنب النواهي التي حرمها الله عز وجل عليك. اما بالنسبة للاوامر المتعلقة بالسنن فهذه داخلة في الشق الثاني القاعدة. وكذلك ايضا

122
00:42:33.650 --> 00:42:53.650
النواهي المتعلقة بالمكروهات هذه داخلة في الشق الثاني للقاعدة. فالعدل مع الله عز وجل ان ان تأتي بالواجبات وان تترك محرمات هذا عدل مع الله عز وجل فتأتي بصلاة مجزئة مجتمعة اركان والشروط والواجبات بصوم بحج زكاة مجزئة

123
00:42:53.650 --> 00:43:13.650
مشتملة على هذه الامور. اه القسم الثاني العدل مع المخلوق. العدل مع المخلوق هو ان تعطي ما عليك وان تأخذ مالك ان تعطي ما عليك وان تأخذ ما لك هذا هو العدل مع المخلوق. ففي البيع تعدل مع المخلوق

124
00:43:13.650 --> 00:43:43.650
تعطيه سلعة سليمة. وتأخذ ثمنا بمقدار سلعتك. آآ العدل في في القرض ان توفي اليه آآ ما اقترضته منه اذا حل اجله. العدل في الشركة مع الشريك الا تخون شريكك. العدل في عقود التبرعات في عقود اه في الوقف بالوصية في الهبة الى اخره

125
00:43:43.650 --> 00:44:03.650
العدل في هبة الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين. العدل آآ في الوقف ان توافق الشرع في وقفك. فلا تقف وقفا يحرم عليك العدل في الوصية الا تضر في وصيتك لا توصي باكثر من الثلث ولا توصي بوارث الى اخره

126
00:44:03.650 --> 00:44:23.650
فالعدل مع المخلوق هو ان تعطي ما عليك وان تأخذ ما لكان. هذا ضابط العدل مع المخلوق ودليل ذلك قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر. ان الله يأمر

127
00:44:23.650 --> 00:44:43.650
العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن عن ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك ايضا قول الله عز وجل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. وكذلك ايضا قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم

128
00:44:43.650 --> 00:45:03.650
انه خير للصابرين. فكون الانسان يعاقب بمثل ما عاقب به هذا هو العجل. وكونه يصبر هذا هو الفضل والاحسان. وكذلك ايضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. هذا فيما يتعلق بالقسم الاول من هذه القاعدة وهو العدل في كل

129
00:45:03.650 --> 00:45:23.650
واجب وذكرنا ان العدل اما ان يكون مع الخالق واما ان يكون مع المخلوق. القسم الثاني من القاعدة قال والفضل مسنون. الفضل هو الزيادة وقوله مسنون خلاف الواجب. وايضا الفضل ينقسم الى قسمين. القسم الاول فظل مع الله عز وجل. والقسم الثاني

130
00:45:23.650 --> 00:45:43.650
فضل مع المخلوق وهذا كله مسنون ودليل ذلك نعم دليل ذلك ها قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقدتم عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالصبر هذا هو الفضل. وكذلك ايضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة

131
00:45:43.650 --> 00:46:03.650
فمن عفا واصلح فعفى واصلح آآ هذا هو الفظل وكذلك ايضا قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم قول الله عز وجل وان تصدقوا خير لكم. فالفضل مع الله عز وجل هذا مسنون. وهذا ايضا يكون اه في العبادات فكما

132
00:46:03.650 --> 00:46:23.650
ذكرت لكم ان اه كما ذكرت لكم ان الصلاة لها كيفيتان. كيفية كاملة وكيفية مجزئة. الكفية المجزية هذا هو العدل ان يأتي الانسان بصلاة مجزية مشتملة على الشروط والاركان والواجبات هذا هو العدل. وكيفية كاملة ان يأتي بالمستحبات هذا هو الفضل

133
00:46:23.650 --> 00:46:43.650
بالنسبة ايضا للصيام له كيفيتان كيفية مجزية وكيفية اه مستحبة. بالنسبة ايضا الحج له كيفيتان كيفية مجزئة وهذا هو العدل. وكيفية مستحبة اشتملت على المستحبات هذا هو الفضل. كذلك ايضا

134
00:46:43.650 --> 00:47:03.650
اه الفضل يكون مع المخلوق. يكون ايضا في معاملاتك مع المخلوقين. عندما تبيع كونك اه تزيد في السلعة كونك عندما تشتري تزيد في الثمن. آآ كونك آآ عندما في القرض عندما توفي القرض

135
00:47:03.650 --> 00:47:23.650
قبل حلول اجله هذا فضل مع المخلوق. وقل مثل ذلك ايضا في عقود التبرعات وكذلك ايضا في عقود الانكحة في عقود التبرعات في الوقف الهبة وكذلك ايضا في الوصية الى اخره. نعم الفضل فيها

136
00:47:23.650 --> 00:47:43.650
الفضل فيها مسنون وقل مثل ذلك ايضا في الانكحة. قال رحمه الله القاعدة السابعة عشر من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. اه قوله قبل اوانه اي قبل وقته. عوقب بحرمانه

137
00:47:43.650 --> 00:48:03.650
اي بالمنع منه. وهذه القاعدة ادلتها اه من الكتاب والسنة ظاهرة. فادلتها سائر وادلة سد الذرائع. ام سائر ادلة سد الذرائع فانها دليل على هذه القاعدة. وادلة سد الذرائع منها قول

138
00:48:03.650 --> 00:48:23.650
الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا عدوا بغير علم. فنهى الله عز وجل المسلمين ان يسبوا الاصنام. لان سبهم للاصنام

139
00:48:23.650 --> 00:48:43.650
هذا يؤدي الى ان يسب المشركون الله عز وجل. وكذلك ايضا قال الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم كما يخفين من زينتهن. فنهى الله عز وجل المرأة ان تضرب الارض برجلها لكي يعلم انها تخفي من زينتها من الخلخال ونحوه. نعم فهذا اه

140
00:48:43.650 --> 00:49:03.650
ذريعة رأت ضرب الرجل ذريعة للفتنة فنهى الشارع نهى الشارع عنه. وايضا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر اه شتم الرجل لوالديه الى اخر الحديث. فهذه القاعدة دليلها سد الذرائع. يعني سد الطرق

141
00:49:03.650 --> 00:49:33.650
والسائل الموصلة الى الشر. فلما كان في اه تعجل الانسان قبل حلول وقته لما كان فيه مفسدة اغلق الشارع هذه المفسدة. وعاقبه بحرمان هذا الشيء. فدل دل ذلك على ان آآ سد الذرائع تصلح دليل لهذه القاعدة. نعم لان لانه لان الطالب للشيء

142
00:49:33.650 --> 00:49:53.650
قبل وقته لو لم يعاقب بحرمانه لافظى ذلك الى ان يتعجل الناس حظوظهم قبل اسبابهم يقول الطالب للشيء قبل وقته لو لم يعاقب بحرمانه لافضى ذلك الى ان يتعجل الناس حظوظهم قبل اسباب

143
00:49:53.650 --> 00:50:13.650
المشروعة فيحصل بذلك نعم يحصل بذلك مفسدة. فكان فكان سد هذا الطريق آآ هو المصلحة. وهذا قول المؤلف رحمه الله من تعجل شيئا قبل اوانه عقب بحرمانه هذا يدخل تحته صور ذكرها العلماء

144
00:50:13.650 --> 00:50:33.650
رحمه الله. منها قتل الوارث لمورثه. فلو ان الوارث قتل مورثه فانه يعاقب من الارث ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. لا يرث القاتل شيئا. وكذلك ايضا

145
00:50:33.650 --> 00:50:53.650
من ذلك ايضا لو ان المدبر المدبر هو الرقيق الذي علق سيده عتقه على موته. فلو قال اذا مت فرقيقي فلان حر فهذا يسمى مدبر. فلو ان هذا المدبر قام بقتل سيده فاننا نحرمه من

146
00:50:53.650 --> 00:51:23.650
الميراث نحرمهم من العتق وكذلك ايضا قتل الموصى له للموصي لو ان زيد من الناس اوصى لعمرو بكذا وكذا من المال. فعمرو قام وقتل الموصي آآ استعجالا آآ نعم رسالة لهذه الوصية فاننا نقوم بحرمانه. وكذلك ايضا من فروع هذه القاعدة التي يذكرها العلماء رحمهم الله. لو ان رجلا

147
00:51:23.650 --> 00:51:43.650
زوجة على زوجها. لكي يطلقها الزوج ثم بعد ذلك يتزوجها. فانه يحرم من زواجها. ولا له نعم لا تحيل له هذه الزوجة. وكذلك ايضا من ذلك ايضا ان من شرب الخمر لم يشربه في الاخرة. لمن

148
00:51:43.650 --> 00:52:03.650
اجل شهواته المحرمة كشرب الخمر. يعني من شرب الخمر في الدنيا ومات على ذلك قبل ان يتوب فانه لا يشربه في الاخرة وكذلك ايضا من لبس الحرير في الدنيا ومات على ذلك قبل ان قبل ان يتوب فانه لا يلبسه لا يلبسه في الاخرة

149
00:52:03.650 --> 00:52:23.650
نعم لا يلبسه في الاخرة. ويقابل هذه القاعدة آآ اصل اخر يقابل هذه القاعدة اصل اخر. وهو ان ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فمن ترك اجتماع

150
00:52:23.650 --> 00:52:43.650
او النظر الى النساء او التعامل بالربا او الغش او غير ذلك فان الله عز وجل يعوضه خيرا منه ولا يجد فقده نعم لا يجد فقده في هذه في الحياة الدنيا. هذه القاعدة اه اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله

151
00:52:43.650 --> 00:53:03.650
عاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه قال رحمه الله القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. ما هو المثل

152
00:53:03.650 --> 00:53:23.650
وما هو القيمي؟ هذا يرد كثيرا في كتب كتب الفقهاء رحمهم الله يعبرون بالمثل ويعبرون بالقيم نعم فالمشهور من المذهب ان المثلي انه كل موزون كل مكيل وموزون لا صناعة

153
00:53:23.650 --> 00:53:43.650
مباحة يصح السلم فيه. كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. يصح السلام فيه وهذا ايضا هو مذهب الشافعية. فيحصرون المثلي باي شيء؟ بانه كل مكيل او موزون لا

154
00:53:43.650 --> 00:54:03.650
الصناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. وما عدا ذلك قيمة. ما عدا ذلك قيمة. الرأي الثاني مذهب ابي حنيفة رحمه الله. نعم مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان المثل ما له مثيل وشبيه في الاسواق. والقيمي ما ليس له مثيل ولا شبيه في الاسواق

155
00:54:03.650 --> 00:54:23.650
وهذا يترتب عليه لان هذا الظابط للمثلي والقيمي هذا يترتب عليه فروع كثيرة جدا فمثلا القرض لو ان الانسان اقرظ شخص شخصا ارظا فانه يجب عليه ان يرد الواجب على على

156
00:54:23.650 --> 00:54:43.650
ان يرد مثل المثل وقيمة المتقوم. هذا الواجب عليه. فمثلا اذا اقترض كتابا اقترض منه مثلا كتاب المغني ماذا يجب على المقترض ان يرد الان؟ هل يجب عليك ان يرد قيمة

157
00:54:43.650 --> 00:55:03.650
كتاب او يجب عليه ان يرد مثل الكتاب. على المذهب يجب عليه ان يرد ماذا؟ ها؟ ها؟ المذهب. قيمة كتاب لان الكتاب هذا ليس مثليا وانما هو قيمي. لان القيمي يحصرنا فقط في الموزونات والمكيلات

158
00:55:03.650 --> 00:55:23.650
التي لم تدخلها الصناعة. لم تدخلها الصناعة لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. يعني يصح ضبطه بالوصف. يعني مثل البر ما دام انه بر هذا مثله اه مثل الحديد ما دام انه موزون لم يصنع فهذا مثلي. مثل السكر ما دام انه الان موزون هذا الان مثلي. اه

159
00:55:23.650 --> 00:55:43.650
مثل الشعير هذا نسميه مثلي مثل النحاس الان ما دام انه خام هذا مثلي مثل الصفر هذا مثلي اما الشيء الذي دخلته الصناعة فهو انتقل من كونه مثليا الى كونه ماذا؟ نعم الى كونه قيمية. الى كونه قيمية. فمثلا كما مثلت

160
00:55:43.650 --> 00:56:03.650
لو انه اقترض منه كتابا وعند الوفاء احضر له كتاب للمقرظ ان يرفظ ذلك يقول لا انا اقرضتك فاعطه القيمة. ما تعطيني كتابا. اعطه القيمة. نعم. كذلك ايضا لو انه اتاه لو انه اتاه بالقيمة. فقال

161
00:56:03.650 --> 00:56:23.650
انا اقرظت في كتاب اعطني كتابا لا قال لا انت اقرضتني قيمة اعطيك قيمة. لو اقرضه عشرين ساعة من البر نعم ثم بعد ذلك اتاه ثمن هذه العشرين صاع من البر له ان يرفض. يجب عليه ان يدفع مثل لمثلي. نعم

162
00:56:23.650 --> 00:56:33.650
يجب عليه ان يدفع مثلي فما دام انه اقرظه عشرين صاع من البر يجب عليه ان يدفع عشرين صاع من البر الا اذا تراظي على شيء فالامر اليهما لكن مع الاختلاف الان

163
00:56:33.650 --> 00:56:53.650
مع الاختلاف. ايضا من من صور هذه المسألة نعم من الفروع الداخلة عليها لو انه اتلف مالا لشخص. يعني زيد من الناس اتلف ثوبا لعمرو. وقلنا بانه حتى مع النسيان والجهل يظمن. عمرو قال اعطني ثوبا

164
00:56:53.650 --> 00:57:03.650
انت اتلفت الان الثوب اذهب واشتري لي ثوبا. قال لا. على المذهب يلزم ان يشتري ثوب ولا ما يلزمه يشتري ثوب؟ نعم لا يلزمه ان يشتري ثوب. لان الثوب هذا قيمي

165
00:57:03.650 --> 00:57:23.650
مثلي هذا قيمي لانه ما دام انه ليس مكيلا ولا موزونا فهذا ليس مثليا انا اتلفت لك قيمة اعطيك القيمة بس اما اذا اتفق فالامر اليهم اذا اتفق على ثوب فالامر اليهما لكن مع التنازع الان. هو اتلف الان ثوبه يلزمه ماذا؟ يلزمه قيمته فقط. ولا

166
00:57:23.650 --> 00:57:43.650
فيلزمه ان يعطيه مثله. لكن عاري ابي حنيفة المثلي ما له مثل في الاسواق. نعم فانه يلزمه ان يدفع اليه مثله اتلف ثوبه يلزمه ان يدفع اليه مثله. اذا استقرض منه ثوبا يلزمه ان يدفع اليه مثله. الا اذا تراضي على القيمة فان

167
00:57:43.650 --> 00:58:03.650
امرأة راجع اليهما والاقرب في هذه المسألة يا من اقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو ان المثل ما له مثيل وشبيه في الاسواق. واما القيمي فما ليس له مثيل وشبيه في الاسواق. ودليل ذلك

168
00:58:03.650 --> 00:58:23.650
فلذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها فارسلت احدى امهات المؤمنين قحفة للنبي عليه الصلاة والسلام بطعام فيها طعام. فعائشة رضي الله تعالى عنها ضربت يد الخادم الذي اتى

169
00:58:23.650 --> 00:58:43.650
في هذه الصحفة فسقت الصحف فانكسرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عليك قيمة الاناء وعليك قيمة الطعام. مع ان الطعام على المذهب قيمة ولا مثلي؟ ها؟ على المذهب

170
00:58:43.650 --> 00:59:03.650
قيمي ولا مثلي؟ قيمة نعم على المذهب قيمي لان هذا الخشب اصبح الان مصنوع وهذا البر الان اصبح مصنوعا. مع المذهب قيمي ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام طعام بطعام واناء باناء. نعم

171
00:59:03.650 --> 00:59:23.650
هذا القول هو الصحيح وقل مثل ذلك في سائر الظمانات يعني اذا ظمنا شخصا هل نظمنه مثلي او نظمنه قيمي نعم القيمي والمثلي كما ذكرت على المذهب ما عدا المكيل والموزون هذا كله قيمة اذا قلنا نظمنه

172
00:59:23.650 --> 00:59:43.650
يعني ما يلزمه الا القيمة. اما اذا اتفق على شيء فالامر لين. لكن اذا اختلف ما يلزمه يدفع الا القيمة. ولا يلزم الاخر اذا اراد القيمة لا يلزمه ان يقبل الا القيمة. فلو انه اقرض ثوب ثم اتاه بثوب. قال خذ الثوب والاقرض الثاني. يعني قال لا. المذهب له ان يرفظ. يقول اعطني قيمة. انا قرأت القيمة

173
00:59:43.650 --> 01:00:03.650
تعطينا قيمة وبالعكس ايضا لو انه اقربه ثوبا ثم بعد ذلك آآ المقرظ طلب الثوب المقترض له ان يرفظ له ان يرفض ويقول انت اقرضتني قيمي ما اعطيك الا قيمي. فعندنا اختلاف من اخذ بالقيم المذهب آآ

174
01:00:03.650 --> 01:00:23.650
اذا كان غير مكين وموزون من من طلب دفع القيمة هو الذي يكون القول قوله لكن على القول الصحيح اما القول الصحيح ان المثلي ما له مثل في الاسواق وان القيمي ما ليس له مثل في الاسواق وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. وهذا شامل يعني شامل تجد انه

175
01:00:23.650 --> 01:00:43.650
في باب البيوع وتجد انه في في باب الخيارات يعني تجد انهم في باب الخيار تقول يظمن بالقيم يظمن بالايه مثلي اه تجد في القرض تجد ايضا في باب السلم آآ تجد ايضا في باب القصف الى اخره تجد ايضا الامين

176
01:00:43.650 --> 01:01:03.650
الشيب تعد او تفريط. مثل المودع اذا اتلف الوديعة بتعد او تفريط. نعم وكانت الوديعة ثوبا مثلا. تعال مذهب وش يلزمه اذا كانت الوديعة ثوبا واتلفها الامين بتعد او تفريط. نعم قل على المذهب يلزمه ماذا؟ القيمة. نعم لانه قيمة. لو قال

177
01:01:03.650 --> 01:01:23.650
اودع انا اودعتك ثوب واعطني ثوبا يقول لا ما يلزمني الا اعطيك القيمة فقط. نعم لكن الصحيح كما ذكرت هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله. واعلم ايضا انهم ضبطوا المثلي قالوا كل مكيل او موزون لا فيه. فالبر مكين لكن اذا دخلت الصناعة لو جعلناه

178
01:01:23.650 --> 01:01:43.650
خبزا اصبح صيني الان. لو اقرضت خبز خلاص ما يعطيك الا القيمة. ما يلزمه الا يعطيك الا القيمة. آآ الموزون يعني مثل الحديث لو ان هذا الحديث صنع واصبح اناء واقرظت زيد من الناس ما يلزمه يعطيك الا القيمة. يعني لا يلزمه يعطيك لا صناعة في مباحة فاذا دخلته الصناعة

179
01:01:43.650 --> 01:02:03.650
مباحة فانه اه يكون قيميا. اما اذا دخلته الصناعة المحرمة فانه لا يزال مثلي. فمثلا لان لان المحرم شرعا كالمعدوم لا عبرة به المحرم شرعا كالمعدوم حسا فمثلا لو ان هذا الحديث صنع على صورة ثم اقرظته شخصا فانه فانه لا

180
01:02:03.650 --> 01:02:23.650
لا يزال مثليا لان الصناعة هذه لا عبرة بها فيلزمه ان يعطيك مثله حديث وزن حديد يصح السلام فيه يعني يصح ضبطه. نعم يصح ضبطه. اما اذا كان لا يصح السلام فيه فانه قيمي. فلو كان عندنا مكين مخلوط من اشياء. نعم ما يصح ضبطه بالوصف

181
01:02:23.650 --> 01:02:43.650
لان الذي يصح السلام فيه الظابط فيما يصح السلام فيه كل ما يمكن ظبطه يصح السلام فيه. فاذا كان هذا يمكن ضبطه لكونه مخلط فانه انتقل من كونه مثليا ولو كان مكينا لكونه مخلط انتقل من كونه مثليا الى كونه طينيا فبهذا نفهم

182
01:02:43.650 --> 01:03:03.650
الشافعية والحنابلة يحصرون دائرة المثل ويوسعون دائرة القيمي على خلاف ذلك ابي حنيفة رحمه الله فانه يوسع دائرة القيمي ويحصر دائرة المثلي. هو الراجح نعم القيمي ما له من المثلي ما له مثل في الاسباب

183
01:03:03.650 --> 01:03:23.650
عليه الحديث قال القاعة التاسعة عشر آآ اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة نعم اذا تعذر مسمى رجع الى القيمة. عندنا مسمى وعندنا قيمة وهذي ايظا تجد ان الفقهاء رحمهم الله يعبرون بذلك

184
01:03:23.650 --> 01:03:43.650
فتارة يعبرون بالمسمى او يعبرون بالثمن. فمثلا في في النكاح يقولون مسمى. المهر المسمى. وفي البيوع يقولون وعندنا ايضا قيمة فما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ نعم ما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ او ما الفرق بين القيمة وبين المسمى؟ فالثمن

185
01:03:43.650 --> 01:04:03.650
هو ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين. الثمن ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين. المسمى ما وقع عليه العقد عقد بين المتعاقدين واما بالنسبة للقيمة اما بالنسبة للقيمة فهي ما يساوي هذا الشيء عند اهل الخير

186
01:04:03.650 --> 01:04:23.650
الخبرة والمعرفة. فقد يتفق المتعاقدان على قيمة هذا الكتاب عشر ريالات. لكنه عند اهل خبرة خمسة وتسعة ريالات. فالتسعة هذي نسميها ثمن ولا قيمة؟ ها؟ هذي نسميها قيمة. وما اتفق عليه المتعاقدان البيع والمشتري هذا نسميه ماذا؟ ها؟ نسميه

187
01:04:23.650 --> 01:04:43.650
ثمنا نسميه ثمنا. فالثمن او المسمى هو ما اتفق عليه المتعاقدان. والقيمة هو ما يساوي عند اهل خبرة. فقد يتفق المشتري والبائع على هذه السيارة ان بعشرة الاف ريال. لكن عند اهل خبرة بالسيارات تساوي احدى عشر الف ريال. تساوي احدى عشر الف ريال او تساوي

188
01:04:43.650 --> 01:05:03.650
اثنعش الف ريال. فهذه الاثنى عشر هذه نسميها قيمة. وما اتفق عليه المتعاقدان هذا نسميه ثمن. وايضا نسميه اه تم يعني اما يسمى مسمى او يسمى ثمن. فتجد انت في عباراتهم عبارات الفقهاء رحمهم الله يقولون قيمة ويقولون ثمن او يقولون قيمة ويقولون

189
01:05:03.650 --> 01:05:23.650
المسمى كذلك ايضا في النكاح يقولون مسمى. نعم ويقولون مهر مثل. يقولون مسمى ويقولون مهر مثل. المسمى هو ما اتفق عليه الزوج والولي. مثلا اتفق على خمسة الاف ريال آآ العقد آآ هذا يسمى مسمى. مهر المثل قد

190
01:05:23.650 --> 01:05:43.650
يعني ما هو مهر لمثل هذه المرأة؟ يعني اه اه نساء هذه المرأة كاختها عمتها وخالتها كم تمهر؟ قد تمهر عشرة الاف ريال. فمهر المثل ما يكون مهرا لها اه

191
01:05:43.650 --> 01:06:03.650
اه اه ما يكون مهرا لمثيلاتها من اقاربها كعمتها وخالتها الى اخره. واما المسمى فما يتفق عليه ما يتفق عليه الزوج والوليد. فعندنا مسمى وعندنا مهر مثل. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا تعذر المسمى نرجع الى القيمة. يعني عندنا الان بيع

192
01:06:03.650 --> 01:06:23.650
نعم عندنا الان سبق المتعاقدان اتفق المتعاقدان على تبايع هذه السيارة وان الثمن كذا وكذا لكن حذر المسمى الان. وش نرجع الى ماذا؟ ها؟ نرجع الى قيمته. كم تساوي؟ كم تساوي عند اهل خبرة؟ فقالوا بين التساوي عند اهل الخبرة عشرة الاف ريال. تساوي

193
01:06:23.650 --> 01:06:43.650
وعندي هالخبرة عشرة الاف ريال. فيقول لك المؤلف رحمه الله انه اذا تعذر المسمى مثال اخر اجره البيت. نعم اجره البيت. نعم بكذا وكذا هذه الاجرة التي اتفق عليها المتعاقدان؟ ماذا نسميها؟ ها؟ مسمى. نعم. لكن تعذر مسمى نرجع الى ماذا؟ ها

194
01:06:43.650 --> 01:07:03.650
نرجع الى القيمة. نرجع الى القيمة. كذلك ايضا اتفق الزوج والولي. الزوج والولي اتفقا على كذا وكذا. ثم بعد ذلك تعذر هذا المسمى نعم تعذر علينا ان نعرفه نعم نرجع القيمة. ودليل ذلك نعم دليل هذه القاعدة دليلها

195
01:07:03.650 --> 01:07:23.650
اه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان ابن مسعود رفع اليه امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها. توفي عنها زوجها ولم يفرض لها. يعني ما ما فرض لها مهر. لم يسمي لها مهرا

196
01:07:23.650 --> 01:07:43.650
فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مهر نسائها وترث وعليها العدة فقام بروى اه فقام فقام معقل ابن سناء الاشجعي فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروى بنت واشق امرأة

197
01:07:43.650 --> 01:08:03.650
منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما لم يكن هناك يسمى رجع الى ماذا؟ ها؟ رجع الى القيمة مهر المثل. نعم فقال ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها. يعني

198
01:08:03.650 --> 01:08:23.650
مهر مثيلاتها يعني ينظر الى آآ كم تمهر به اختها او عمتها او خالتها وآآ او امها الى اخره الى اخره آآ هو ذكر المؤلف الان انه اذا تعذر المسمى نرجع الى القيمة

199
01:08:23.650 --> 01:08:43.650
لذلك بالبيع باعه سلعة ثم تعذر المسمى اللي اتفق عليه فنرجع الى القيمة. اه اجره ثم بعد ذلك تعذر المسمى في الاجرة نرجع الى القيمة. قيمة عند اهل الخبرة. والمعرفة اه زوجه وتعذر المسمى من النكاح. فنرجع

200
01:08:43.650 --> 01:09:03.650
الى القيمة. طيب اه متى يتعذر المسمى؟ تقول تعذر المسمى هذا له له صور. نعم الصورة الاولى الصورة الاولى اذا باعه ولم يسم شيئا. نعم باعه السيارة. نعم. قال بعتك السيارة قال قبلت. ولم يسم شيئا

201
01:09:03.650 --> 01:09:23.650
فان عند ابي حنيفة رحمه الله نعم ان هذا البيع صحيح وكذلك ايضا اختيار الشيخ رحمه الله لو انه باعه سلعة ولم يسمي ثمنا فان ان البيع صحيح ويرجع الى ثمن المثل. نعم الى قيمة المثل. الى كم تساوي عند ها الخبرة والمعرفة؟ الى كم تساوي عند اهل الخبرة والمعرفة؟ نعم

202
01:09:23.650 --> 01:09:53.650
كذلك ايضا اذا باعه نعم اذا باعه كانت التسمية محرمة نعم كانت التسمية محرمة مثلا باعه هذا الكتاب بدخان. او بشيء محرم. فهذه التسمية الان باطلة وجودها؟ نعم وجودها كعدمها. بعض العلماء من يبطل العقد. وبعض العلماء من يصحح العقد ويقول بان

203
01:09:53.650 --> 01:10:13.650
اسمي هذه وجودها كعدمها فنرجع الى قيمة المتن. نعم نرجع الى قيمة المتن وكذلك ايضا اذا كانت التسمية مجهولة اذا كانت التسمية مجهولة باعه بيعا وكان الثمن مجهولا. قال بعتك آآ هذه السيارة بما في جيبك

204
01:10:13.650 --> 01:10:33.650
الى اخره فالتسمية هنا الان مجهولة نعم فكثير من العلماء يبطل العقد لان من شروط صحة العقد من شروط صحة العقد ان يكون الثمن معلوما. وبعض العلماء يصحح العقد. ويقول نرجع الى نرجع الى قيمة المثل. وهذه التسمية

205
01:10:33.650 --> 01:10:53.650
المجهولة وجودها نعم وجودها كعدمها. نعم قال رحمه الله القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم ها. هذه القاعدة التي اوردها

206
01:10:53.650 --> 01:11:23.650
المؤلف رحمه الله انما هي في الاموال التي يجهل اصحابها. والاموال التي يجهل يجهل اصحابها اه تحتها او لها اقسام. اه القسم الاول اللقطة. نعم القسم الاول اللقطة. اللقطة العلماء رحمهم الله الى ثلاثة اقسام. العلماء رحمهم الله يقسمون اللقطة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما له اتباع همة اوساط الناس. فهذا

207
01:11:23.650 --> 01:11:43.650
يملك بمجرد الالتقاط. ما لا تتبعه همة اوساط الناس. يعني اوساط الناس ليس باعلى الناس ولا الناس وانما اوساطهم لا يهتمون بفقده مثل القلم الرصاص والريال او الريالين الى اخره فهذا لا يعرف ويملك

208
01:11:43.650 --> 01:12:03.650
بمجرد الالتقاط هذا نقول بانه لا يعرف ويملك بمجرد التقاط هذا القسم الاول وهو ما نتبع همة اوساط الناس. القسم الثاني لا يتحفظ بنفسه هذا لا يجوز ان يلتقط. مثل الاموال آآ الكبيرة مثل المكائن مثل الاخشاب آآ مثل

209
01:12:03.650 --> 01:12:23.650
من الاحجار التي تراد التي تتحفظ بنفسها فهذه لا يجوز ان تلتقط ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لقطة الابل قال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فكل شيء

210
01:12:23.650 --> 01:12:43.650
بنفسه فانه لا يجوز لك ان تأخذه. لا يجوز لك ان تأخذه اتركه حتى يجده ربه. القسم الثالث قسم الثالث ما بين هذين القسمين يعني ما بين هذين القسمين وهو ما تتبعه همة اوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه. ما اتباع همة اوساط الناس

211
01:12:43.650 --> 01:13:03.650
لا يتحفظ بنفسه فهذا يجوز التقاطه. يعني يجوز التقاطه ويجب على الملتقط ان يعرفه حولا كاملا فاذا عرفه حولا كاملا فانه حينئذ يكون له فله ان يستنفقه يعني يدخل في ملكه

212
01:13:03.650 --> 01:13:23.650
قهرا وله ان يستنفقه بنية انه متى جاء صاحبه رده اليه هذا القسم الاول ولهذا المؤلف رحمه الله في القاعدة اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. فلما عرف اللقطة حولا كاملا ولن

213
01:13:23.650 --> 01:13:43.650
يجد صاحبها اصبح الان الصاحب كالمعدوم فللملتقط ان ينفقها لكن بنية نعم بنية انه متى جاء صاحبه ردها اليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستنفقها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اه اه فهي لك نعم فهي لك. هذي

214
01:13:43.650 --> 01:14:13.650
القسم الاول القسم الثاني القسم الثاني اه المفقود العام القسم الثاني اموال المفقود اموال المفقود والمفقود هو ادمي جهل خبره فلا يدرى او فلا يعلم له او حياة او موت. ادمي جهل خبره فلا يعلم له حياة او موت. فهذا المفقود هل تضرب له مدة محددة؟ او يجتهد الحال

215
01:14:13.650 --> 01:14:33.650
في ضرب مدة هذا موضع خلاف بين اهل العلم ورأي الشافعي رحمه الله ان المفقود يجتهد الحاكم في ضرب مدة محددة محدث له وهذه المدة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال. فيقدر الحاكم له مدة كذا وكذا

216
01:14:33.650 --> 01:14:53.650
فاذا مضت هذه المدة ولم يأتي المفقود حكمنا بموته. وحكمنا انه كالمعدوم. وحينئذ يورث يورث ماله ويقسم على ورثته. ويحل لزوجته ان ان تتزوج. ولهذا قال المؤلف اذا تعذر معرفة

217
01:14:53.650 --> 01:15:13.650
فتملأ الحق جعل كالمعدوم. فالمفقود اذا ضرب الحاكم له مدة ولم يتبين خبره فانه يحكم بموته وحينئذ تكون يكون كالمعدوم نحكم انه كالمعدوم كالميت ونقسم ما له على ورثته. القسم الثالث القسم الثالث

218
01:15:13.650 --> 01:15:43.650
من كان عنده اموال الناس عنده رهون او عنده ودائع او عنده اموال سرقة او اموال جحدها او اموال غصبها. فهذا الاصل انه يجب عليه ان يردها الى اصحابها اذا لم يتمكن يجب عليه ان يردها الى الى ورثتهم. اذا لم يتمكن من ذلك لم يعرف مال هذا الرجل الذي سرقه

219
01:15:43.650 --> 01:16:03.650
لم يعرف اقارب هذا الذي سرقه او جحده او غصب ماله الى اخره. فقال بعض العلماء يتصدق بها. قال بعض العلماء يتصدق بها ويجعل وقال بعض العلماء يجعلها في بيت المال وهذا نقول يفعل الاصلح نعم يفعل الاصلح اما ان يتصدق بها واما ان يجعلها

220
01:16:03.650 --> 01:16:23.650
في بيت المال القسم الرابع والاخير من مات وليس له وارث. نعم اذا مات شخص وليس له وارث فهذا آآ اذا كنا لا نعرف له وارث فانه يجعل كالمعدوم كمعدوم الوارث وحينئذ آآ يجعل ماله يجعل ماله

221
01:16:23.650 --> 01:16:53.650
في بيت المال قال رحمه الله القاعدة الاخيرة في هذه الليلة قال القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعاوظات والمغالبات. المعاوظات جمع معاوظة. والمعاوظة هو كل عقد يقصد به الربح والتجارة والكسب. والمغالبات المقصود بذلك المسابقات. المغالبات المقصود بذلك المسابقات

222
01:16:53.650 --> 01:17:13.650
هذه القاعدة لها جانبان او تحتها امران. الامر الاول الغرر والميسر في المعاوظات. الامر الثاني الغرر والميسر في المسابقات. الامر الاول الغرر والميسر في المحافظات. والامر الثاني الغرر والميسر في المسابقات

223
01:17:13.650 --> 01:17:33.650
اما بالنسبة للامر الاول وهو الغرر والميسر في المعاوظات يعني في عقود في العقود التي يقصد بها الربح والكسب ذلك كل معاملة يدخلها الانسان وهو اما غانم او غانم. يقول كل معاملة بايع

224
01:17:33.650 --> 01:17:53.650
شراء تأجير الى اخره اه شركة مساقاة مزارعة كل معاملة تدخلها وانت اما غانم او هذا ضرر وميسر. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من

225
01:17:53.650 --> 01:18:13.650
الشيطان فاجتنبوه. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بئر غرر. نهى عن بئر الغرم. ومن الامثلة على ذلك الامثلة على ذلك كثيرة. لو ان انسانا اشترى شيئا مغصوبا. نعم اشترى شيئا مغصوبا. او اشترى مسروقا او مجحودا

226
01:18:13.650 --> 01:18:33.650
او نحو ذلك. فهذا الذي يشتري المغصوب دخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. هذه هذه السيارة اذا كانت قيمتها بعشرة الاف ريال مع عدم الغصب اذا كانت مغصوبة ستكون قيمتها سبعة الاف او خمسة الاف فهذا الذي اشتراها

227
01:18:33.650 --> 01:18:53.650
اما ان يكون غانما اذا استطاع ان يحصلها فهو غانم الان كسب. واما ان يكون غانما اذا لم يستطع ان يحصلها. فنقول بانها هذا الشراء لا يجوز لقول لان ذكرنا انه من الميسر لان هذه معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غانم

228
01:18:53.650 --> 01:19:13.650
الا اذا كان يستطيع ان يحصله من غاصبه. فلا بأس اذا كان يستطيع ان يحصله من غاصبه او من الذي سرقه او يلج احده فلا العقد واذا لم يستطع نثبت له الخيار. فنقول الشر اذا كان يقدر اذا كنا نعلم نعلم او نظن انه يستطيع ان يحصلهم

229
01:19:13.650 --> 01:19:33.650
من قاصده او ممن سرقه فنقول لا بأس بهذه المعاملة لكن اه لكن اه اذا لم يحصله نثبت له الخيار في هذه الحالة. ايضا مثال اخر او مما يدخل تحته من الامثلة اذا عقد عقد شركة مضاربة

230
01:19:33.650 --> 01:19:53.650
وقال لي كذا وكذا من المال. لي كل شهر خمسة الاف ريال ولك الباقي. فنقول هنا الان دخل في هذه الشركة وهو اما غانم او غانم. نعم دخل وهو اما غانم او غارم. قد يكسب مليون

231
01:19:53.650 --> 01:20:13.650
يا عم فلا يأخذ الا خمسة الاف ريال فهو غارم. وقد لا يكسب الا خمسة الاف ريال فهو غانم. وعلى هذا العدل في الشركة ان ان يكون فهناك جزء مشاع معلوم من الربح. جزء مشاع معلوم من الربح. ليس معينا جزء مشاع لك النصف من النصف. لك الثلث او

232
01:20:13.650 --> 01:20:33.650
الثلثاء لك الربع لثلاثة ارباع جزء مشاع من معلوم. يشمل القليل ويشمل الكثير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما بحيث رافع بالخديج رظي الله تعالى لما لما كان الناس يساقون على المدينات واقبال الجداول. فيسلم هذا

233
01:20:33.650 --> 01:20:53.650
على المدينات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. يعني ساقيه يقول تسقي الاشجار هذه ولي ثمر هذا هذا الجانب. لي ثمر الجانب الشرقي. ولك ثمرة الجانب الغربي. نقول هذا من الميسر

234
01:20:53.650 --> 01:21:13.650
لان لان كل واحد منهم دخل وهو غانم او غانم. ربما ان الجوارح تصيب الجانب الغربي. ولا تصيب الجانب الشرقي. وربما ان تكون تكون الثمار بالجانب شرطي اكثر فنقول دخل وهو اما غانم او غارم. والعدل في ذلك والصحيح ان يفرظ جزء معلوم من من الثمرة

235
01:21:13.650 --> 01:21:33.650
مشاع جزء معلوم مشاع من الثمرة لكل منهما. لك ربع الثمر ولي ثلاثة ارباع لك الثلثان. ايضا من الصور من الصور في المعارضات اذا اشترى الشيء بثمن مجهول. قال انا اشتري منك هذا الكتاب بما في جيبي. نعم بما في جيبي. فالبائع الان يدخل في

236
01:21:33.650 --> 01:21:53.650
هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. قد يكون في الجلب شيئا يسيرا فيكون غارما. وقد يكون شيئا كثيرا فيكون غانما الى اخره. هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهو ما يتعلق بالمعاوظات. وقلنا الميسر والغرر في المعاوظات

237
01:21:53.650 --> 01:22:13.650
ضابطه ان كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غانم وذكرنا دليل ذلك من الكتاب او السنة وايضا ايضا في في الشركة مثلا لو قال لك ربح آآ البضاعة الفلانية ولربح البضاعة الفلانية لك ربح هذا الشهر ولا ربح الشهر الثاني لك

238
01:22:13.650 --> 01:22:33.650
ربح هذه السفرة ولي الربح السفرة الثانية هذا كله من الميسر. لان كل واحد منهما يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. القسم الثاني من قاعدة اما القسم الثاني من القاعدة وهي الميسر والغرر في المسابقات الميسر والغرر في المسابقات

239
01:22:33.650 --> 01:22:53.650
والغرر في المسابقات هي كل مغالبة. نعم كل مغالبة كل مغالبة يكون فيها العوظ من الطرفين كل مغالبة يكون فيها العوظ من الطرفين. واعلم اعلم ان المسابقات تنقسم ثلاثة اقسام. ان المسابقات تنقسم الى

240
01:22:53.650 --> 01:23:13.650
ثلاثة اقسام القسم الاول مسابقات مشروعة القسم الاول مسابقات مشروعة مسنونة وهذه هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم السبق بالخف والسبق بالحافر والسبق بالنصر بالسهام. هذه مسابقات مشروعة

241
01:23:13.650 --> 01:23:33.650
اوعى واباح الشارع اخذ العوظ عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق اي لا عوظ. لا سبق اي لا عوض الا في خف الابل او نصل السهام او حارس او حافر الخيول

242
01:23:33.650 --> 01:23:53.650
فهذه المسابقة على الخيول والابل في السهام. هذه مسابقات مشروعة يجوز اخذ العوظ على الصحيح فيها مطلقا. يعني العوظ له اربعة اقسام. اما ان يكون من الحاكم فهذا جائز ولا بأس به. لان النبي عليه الصلاة والسلام سابق

243
01:23:53.650 --> 01:24:13.650
واخرج العوظ واما ان يكون من رجل اجنبي واما يعني من من غير الحاكم ومن غير المتسابقين واما من احد المتسابقين يعني يتسابقان على الخيل فيقول ان سبقتك ما تعطيني شيء وان سبقتني اعطيتك مئة ريال

244
01:24:13.650 --> 01:24:33.650
واما منهما جميعا. كل منهما يقول ان سبقتني فاعطيتك ان سبقتني اعطيتك. وان سبقتك تعطيني هذه كلها جائزة. المسابقات المشروعة يجوز اخذ العوظ فيها مطلقا. سواء كان ذلك من الحاكم

245
01:24:33.650 --> 01:24:53.650
او من اجنبي او من احدهما او من كل منهما. وهذا دليله ان النبي عليه الصلاة والسلام سابق واعطى اخرج في العوظ وايظا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في خف او نصر او حافر. وعلى الصحيح كما رجحه ابن القيم رحمه الله واطال في ترجيحه في

246
01:24:53.650 --> 01:25:13.650
كتابه الفروسية على الصحيح انه لا يشترط محلل. اذا كان عوض من كل منهما. يعني هذا زيد اخرج مئة ريال. وهذا هذا اخرج مئة ريال. والذي يسقط ياخذ المائتين لا يشترط لذلك محلل. جمهور الفقهاء رحمهم الله يقولون يشترط محلل ما هو المحلل؟ يقولون يخرج معهم ثالث

247
01:25:13.650 --> 01:25:33.650
يغنم ولا يغرم. يسابق معهم ثالث على خيله. يغنم ولا يغرم. يعني ان سبق اخذ المئتين. وان وان ما سبق ما له شيء انه لا حاجة الى المحلل وحيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الوارد في ذلك ضعيف. ويقاس على هذه الاشياء قال العلماء رحمهم الله ما في معنى

248
01:25:33.650 --> 01:25:53.650
الان من الات الحرب فينظر ما في معنى الابل من الات الحرب يقاس عليه. وما في آآ السهام معنى الحرب الان من الرمي من الات الرمي يقاس عليك وفي معنى الابل مئات الحرب يقاس عليه. هذا القسم الاول من اقسام المسابقات وهي المسابقات المشروعة. القسم الثاني يقابل ذلك

249
01:25:53.650 --> 01:26:13.650
وهي المسابقات المحرمة. اما المسابقات المحرمة فنقول المسابقات المحرمة آآ وهي كل ما يترتب عليها ضرر. كل ما يترتب عليها ظرر ديني او دنيوي فهذه من المسابقات المحرمة. هذه لا يجوز اخذ العوظ

250
01:26:13.650 --> 01:26:43.650
وعليها مطلقا بل اصلا لا يجوز لا يجوز اقامتها كالمسابقة بالشطرنج وكذلك ايضا المسابقة على السيارات او الملاكمة او كل مسابقة مباحة ادت الى الظرر البدني او الديني او البدني او الدنيوي. حتى المسابقات المباحة اذا ادت الى الظرر فان نقول بانها محرمة ولا تجوز. فعندنا مسابقة المحاضرة ظابطها كل

251
01:26:43.650 --> 01:27:03.650
مسابقة يترتب عليها ضرر ديني او دنيوي يتعلق بالمال او البدن. ديني او دنيوي يتعلق بالمال او البدن الاسم الثالث القسم الثالث المسابقات المباحة بين هذين الطرفين مسابقات المباحة مثل السبق على اقدام

252
01:27:03.650 --> 01:27:33.650
السباحة مثل المصارعة مثل سبق الدراجات مثل الكرة بضوابطها هذه كلها مسابقات مباحة لانها في الاصل لا ضرر فيها. بل فيها منفعة ومصلحة من تقوية اه الجسم وترويض النفس واعانتها على طاعة الله عز وجل. فهذه المسابقات المباحة هل يجوز اخذ العوظ عليها؟ او لا يجوز اخذ العوظ عليها

253
01:27:33.650 --> 01:27:53.650
يقول اقسام العوظ اربعة اقسام. العوظ في في المباحة اربعة اقسام. تبين لنا المحرم ما يجوز العوظ مطلقا المشروعة يجوز العوظ مطلقا. المباحة العوظ ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يكون

254
01:27:53.650 --> 01:28:13.650
العوظ من كل منهما اما تعطيني او اعطيك تسابق على الاقدام كل منهما اخرج مئة ريال فنقول بان هذا من الميسر قل بانه من الميسر ولا يجوز. لان الشارع قال لا سبق الا في خف او نصل او حاثر لا عوظ

255
01:28:13.650 --> 01:28:23.650
ما في عوض الا في هذه الاشياء الثلاثة. مع ان السبق على الاقدام كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والمصارعة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

256
01:28:23.650 --> 01:28:43.650
مع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام ان العوظ اذا كان من كل منهما لا يكون الا في هذه الاشياء الثلاثة وما يقوم مقامها من الات في هذا الوقت فنقول اذا كان من كل منهما فانه لا يجوز. القسم الثاني اذا كان من الحاكم فانه

257
01:28:43.650 --> 01:29:03.650
جائز القسم الثالث نعم آآ القسم الثالث اذا كان من اجنبي او كان من احدهما هذا موضع خلاف بين اهل العلم. يعني لو قال اجنبي اذهبا وتسابقا والذي يسبق اعطيه مئة ريال. او قال واحد انا اخرج مئة ريال. ان سبقتني تأخذها

258
01:29:03.650 --> 01:29:23.650
وان سبقتك ما تأخذها. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. وابن القيم رحمه الله يرجح اه انه لا يجوز. نعم انه لا يجوز العوظ فيها ويقول آآ ان هذه ان آآ هذه المسابقات انما شرعت لترويظ النفوس والتخفيف عنها

259
01:29:23.650 --> 01:29:43.650
فاذا ابيح اخذ المال فيها والكسب والعوظ آآ خرجت عن موظوعها وآآ اصبحت كالخمر قليلها يدعو الى كثيرها وكثيرها يصد عن ذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

260
01:29:43.650 --> 01:30:03.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. يقول السائل ما معنى قاعدة اذا تعارض الواقع مع الاستحباب يقدم المباح. نعم. هذه اه تأتينا ان شاء الله. تأتي ان شاء الله في باذن الله عز وجل في القواعد

261
01:30:03.650 --> 01:30:23.650
معارض تعارض الواجب مع المستحب وتعارض اذا تعارض الواجبان تعارض المحرم مع المكروه وتعارض المحرمان هذا يأتي ان شاء الله باذن الله عز وجل قريبا في القواعد. يقول السائل ما الفرق بين الابتداء والتبع في تعريف غير الامين؟ اي نعم. قلنا خير الامين هو

262
01:30:23.650 --> 01:30:43.650
من تعدى في قبض المال اصلا او تبعا وذكرت الامثلة من ذلك. اه اما اصلا فهو ان يقصد الظرر واما تبعا فهو ان يستعمل الحق ويترتب على استعمال الحق ظرر. نعم وذكرت الامثلة على ذلك اما بالنسبة اصلا فهو ان يغصب الماء

263
01:30:43.650 --> 01:31:03.650
ان يغصب المال او انه او تبعا يستعمل حقه كالجار لو انه غرس في بيته وادى كذلك الى ضرر جاره فان هذا لا يجوز. هل القواعد في اصول الفقه محصورة؟ اي لا مجال للاستنباط والاجتهاد في وضع قواعد جديدة

264
01:31:03.650 --> 01:31:33.650
بالنسبة لقواعد الفقهية هذي مستنبطة مأخوذة من الكتاب والسنة. والفقهاء رحمهم الله وعلماء الاصول هذه القواعد لكن ربما يستنبط الانسان قاعدة اما بالنسبة ما يتعلق المضامين والمواضيع العلماء رحمهم الله في كافة ابواب الفقه جعلوا ضوابط قواعد. لكن ربما يصوغ الانسان قاعدة اخرى ليست محصورة

265
01:31:33.650 --> 01:31:53.650
حاصل لكن ربما يستطيع الانسان ان يصق قواعد اخرى من هذه القواعد والضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله. يقول السائل يتردد طالب العلم في هذا الزمن امام بعض المسائل الحادثة بين قاعدة سد الذرائع وقاعدة التيسير ارجو من الشيخ الكريم الكلام على هذه القضية لا

266
01:31:53.650 --> 01:32:12.150
واننا نرى هذا الاضطراب في الفتاوى بين من يغلب جانب سد الذرائع ونرى من يغلب جانب التيسير اه بالنسبة هذه المسألة اه هذه ترجع الى اه فهم اه صورة الشريعة

267
01:32:12.150 --> 01:32:42.150
وكلما كان انسان امكن في فقه الكتاب والسنة كلما استطاع اه ان يأخذ اما بقاعدة سد الذرائع او قاعدة التيسير. وهذا يختلف باختلاف اختلاف العلماء وتفاوت المهم والاصل في ذلك اه الاصل في ذلك ان الانسان يدور مع الكتاب والسنة

268
01:32:42.150 --> 01:33:02.150
فقد تكون النصوص واضحة وظاهرة وجلية. ان الاصل في ذلك انها تقدم. وقد تكون النصوص ليست واظحة في في هذه المسألة يؤخذ بقاعدة التيسير. نعم لكن اذا كانت النصوص واضحة فيما يتعلق بسد الذرائع او واظحة

269
01:33:02.150 --> 01:33:22.150
التيسير ان الاصل ان انه يؤخذ بها اذا كانت ظاهرة لذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم من امرهم. اما اذا كانت النصوص موضع اجتهاد اه فهذه ترجع الى اه فقه

270
01:33:22.150 --> 01:33:42.150
تمكن العالم والمفتي. يقول السائل قيد بعض اهل العلم قاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. بقوله من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه ما صحة هذا القيد؟ اما بالنسبة لهذا القيد

271
01:33:42.150 --> 01:34:02.150
العلماء المشهور بالمذهب انه ليس قيدا. ولهذا يقولون بان الوارث اذا قتل مورثا فانه لا يرث مطلقا. حتى ولو كان حتى ولو قتله خطأ. والصحيح في ذلك ان الصحيح في ذلك كما سيأتينا ان شاء الله

272
01:34:02.150 --> 01:34:32.150
انه اذا قتل مورثه ولم يتعدى ولم يفرط في قتله آآ فانه لا ضمان عليه لا فيما يتعلق بالدية ولا فيما يتعلق بالكفارة وايضا يرث. ايضا يرث اه نعم. وعلى هذا يكون هذا القيد له وجه من النظر. يعني هذا القيد له وجه من النظر فانه اذا اه كان على وجه

273
01:34:32.150 --> 01:34:52.150
وايضا العلماء يعني ذكروا في من طلق زوجته لكي لا ترث آآ فقالوا بانها ترث يعني اذا كان متهما بحرمانه من الارث فقالوا بانها ترث لكن اذا كان غير متهم بحرمانها من الارث فانها لا ترث نعم اذا

274
01:34:52.150 --> 01:35:12.150
طلقها في حال مرض يعني يظهر ان هذا القيد اذا كان على وجه محرم له حظ من النظر. يقول السائل لماذا صح اخذ العلم عوظ من الحاكم ولم يصح اخذه من الاجنبي. اه الحاكم يختص باحكام اه لا يختص بها غيره. ولهذا العلما رحمهم الله يقولون

275
01:35:12.150 --> 01:35:32.150
لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. فمثلا مثلا الطلاق الثلاث هل يقع او لا يقع؟ الطلاق الثلاث هل يقع هذا موضع خلاف بين اهل العلم هل يقع ثلاثا او او يقع واحدة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. لكن لو ان حاكما حكم بذلك قاضي

276
01:35:32.150 --> 01:35:52.150
قظى بها بايقاع الثلاث الطلاق الثلاث خلاص نقول بان حكمه الان رفع الخلاف. وايظا حديث ابن عمر رظي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام اخرج العوظ في مسابقات المشروعة سابق بين الخيل اعطى

277
01:35:52.150 --> 01:36:12.150
السابق اه هذا السائل يقول ايهما ادق الكيل او الميزان؟ نأمل التحدث بالتفصيل. نقول اه لكل معياره الشرعي الماكينات معيارها الشرعي هو الكيف. والموزونات معيارها الشرعي هو هو الوزن. وهذا عند

278
01:36:12.150 --> 01:36:32.150
مكين بمكين يعني عندما تبادل بر ببر لابد ان يكون بالمعيار الشرعي والا وقعت في الربا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح مثلا بمثل سواء بسواء

279
01:36:32.150 --> 01:36:52.150
بيدك فاذا وجبت المثلية يجب ان تكون المثلية بالمعيار الشرعي. فعندما تبادل المكير بالمكين لابد ان يكون بالكيد بالصاع عندما تبادل موزون بموزون لا بد ان يكون بالمعيار الشرعي وهو الوزن بالكيلو. الذهب بالذهب موزون بموزون

280
01:36:52.150 --> 01:37:12.150
لابد لو انك بذلت صاعدة صاع ذهب وقعت في الربا. لو بذلت كيلو بر الكيلو بر وقعت في الربا. لان الربا ليس معياره آآ البر ليس معيار الوزن فلو بادلت كيلو بر بكيلو بر وقعت في الربا. معياره الشرعي هو الكي. فلا بد

281
01:37:12.150 --> 01:37:32.150
ان يكون المعيار الشرعي عند مبادلة اه الربويات المكينات لا بد ان يكون ان تكون بالكيل والموزونات لابد ان تكون تكون بالوزن. فلو بادلت صاع حديد على انه يجلي به الربا. حديث وقعت في الربا. ولو بادعت بدلت

282
01:37:32.150 --> 01:37:52.150
اه طن من الشعير بطن من الشعير وقعت في الربا لان الشعير مكين لا بد ان يكون يعني بمعياره الشرعي اه شعير مكين لا بد ان يكون من معيار الشرع مكين. اما اذا اختلفت الاجناس فلا نشترط التماثل وحينئذ لا نشترط

283
01:37:52.150 --> 01:38:12.150
الشرعي فعندما تبادل مثلا بر بحديد ما نشترط التماثل سواء اه اه كان المعيار هو الكيل او كان المعيار هو الوجه زين هذا كله جائز حتى لو بعت جزاف بدون معيار. لو بعت جزافا بدون معيار بعت صبرة بر بصبرة حديد يعني مجموعة بر مجموعة

284
01:38:12.150 --> 01:38:26.550
ما في بأس صبرة صبرة شعير هذا لا بأس به لان لا نشترط لا لا يجب التماثل وحينئذ لا لا نشترط المعيار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك