﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. يعني اذا عقد العاقد عقدا او تبرع بشيء وهنا داع وحامل

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله. لان الاعمال بالنيات والامور والامور بمقاصدها. فمن ذلك فعقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها عن المحرمات فنعتبر القصد ولا

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
انظروا الى صورة العقد. ومن ذلك هدايا العمال فانها لا تحل لهم لان السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في ابن اللتبية الذي ارسله عاملا على الصدقة. وحصل له من الناس هدايا فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه. هلا جلس في

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
بيته فينظر ايهدى اليه ام لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء ومن اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واتوب اليه واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم يا ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد ايها الاحبة اه تقدم لنا بعض القواعد فمن ذلك ما ذكره

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
رحمه الله في القاعة السابعة والاربعين الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي. وتكلمنا على ذلك وذكرنا ان هذه القاعدة آآ لها قسمان او تنقسم الى قسمين ثم بعد ذلك تكلم عن قاعه الثامنة والاربعين وهي ان الفعل الواحد يبنى

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
او ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. وذكرنا دليل ذلك وشرحنا هذه القاعدة وذكرنا لها امثلة ثم بعد ثم بعد ذلك تكلمنا عن القاعة التاسعة والاربعين الحوائج الاصلية هل تعد مالا او لا تعد مالا فاضلا؟ وذكرنا

8
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
ما ما المراد بالحوائج الاصلية؟ الى اخره وما اثر هذه القاعدة على اه العبادات المعارضات وكذلك ايضا على النفقات الى اخره. ثم بعد ذلك اه تكلم المؤلف رحمه الله عن قائد الخمسين يثبت

9
00:02:40.600 --> 00:03:10.600
استقلال الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في القاعية الحادث والخمسين الاسباب والدواعي للعقوق والتبرعات معتبرة. يقول المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة الاسباب والدواعي للعقود والتبرع معتبرة آآ معنى هذه القاعدة آآ قوله قول المؤلف رحمه الله العقود آآ

10
00:03:10.600 --> 00:03:40.600
يراد بذلك عقود المعوظات وكذلك ايظا يراد بها عقود الانكحة فهذه القاعدة تدخل في عقود المعوظات وكذلك ايظا تدخل في عقود الانكحة. وكذلك ايظا تدخل في عقود التبرعات وقل مثل ذلك ايضا آآ في في احكام آآ الايمان

11
00:03:40.600 --> 00:04:00.600
الشهادات والقضاء الى اخره آآ المهم ان ان الدواعي والاسباب للعقود والتبرعات يقول المؤلف رحمه الله بان انها معتبرة معنى ذلك ان العاقل اذا عقد عقدا سواء كان عقد تبرع او عقد معاوضة او

12
00:04:00.600 --> 00:04:30.600
وعقد اه نكاح الى اخره. وهناك سبب وداع وحامل حمله على هذا العقد فان هذا السبب وهذا الداعي وهذا الحامل معتبر. يعني معنى هذه القاعدة ان الانسان اذا عقد عقدا سواء كان عقد معاوضة او عقد تبرع او عقد نكاح الى اخره. وهناك داع حمله على هذا العقد

13
00:04:30.600 --> 00:04:50.600
او سبب حمله على هذا العقد فان هذا الداعي وهذا السبب معتبر. وهذا يتضح من المثال كما سيأتي ويتضح من الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة. ودليل هذه القاعدة آآ دليلها الادلة

14
00:04:50.600 --> 00:05:10.600
السابقة في قاعدة الرضا الادلة السابقة في قاعدة الرضا وهي كقوله تعالى آآ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراب. وايضا آآ قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا

15
00:05:10.600 --> 00:05:30.600
فكلوه هنيئا مريئا. آآ من الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة آآ عقود مكره. فاذا عقد الانسان عقد وهو مكره فان الذي حمله على هذا العقد هو الاكراه. فاذا عقد عقد بيع او عقد رهن او عقد ضمان ضمن شخصا او عقد

16
00:05:30.600 --> 00:05:50.600
كفالة او شركة الى اخره او عقد نكاح او تبرع عقد عقد وقف او هبة الى اخره وهو مكره فاننا نعتبر هذا الداعي الذي دعاه الى هذا العقد وهذا الحامل الذي حمله الى هذا العقد فنقول بان هذه العقود باطلة وغير صحيحة

17
00:05:50.600 --> 00:06:10.600
منعقدة لماذا؟ لانها صادرة عن غير اختيار وقد قال الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لي مريئة. وقال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ومن الصور التي يدخلها بعض العلماء تحت هذه القاعدة. ما اذا اشترى الانسان ثوبا

18
00:06:10.600 --> 00:06:30.600
على انه يلبس هذا الثوب. فتبين ان هذا الثوب لا يلبسه. فقالوا بان هذا الداعي الذي شراه الذي دعاه وحمله على شراء هذا الثوب هو لبس هذا الثوب. والان لا يتمكن من لبسه فنثبت له

19
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
الخيام او انه اشترى طعاما على ان هذا الطعام يكفي اه ضيوفه ثم بعد ذلك تبين له ان هذا طعام لا يكفي الضيوف الى اخره. فقالوا ان هذا الداعي الذي حمله على هذا العقد معتبر. نعتبره شرعا

20
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
ومن ذلك ايضا من الصور التي تكون داخله اه ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالحيل. اه الحيل على عقود وسبق ان قسمنا الحيل الى قسمين آآ القسم الاول آآ حيل اقرها الشارع والقسم الثاني حيل

21
00:07:10.600 --> 00:07:30.600
اه نفاها الشارع. اما الحيل التي اقرها الشارع فهي الحيل والطرق او الطرق التي يتوصل بها بها الى حق من الحقوق. الحيل التي اقرها الشارع الحيل التي والطرق التي يتوصل بها الى حق من الحقوق. اما الحيل

22
00:07:30.600 --> 00:08:00.600
التي نفاها الشارع فهي الحيل آآ او الطرق التي يتوصل بها الى امر باطل. آآ حيل اذا كانت بحق فانها حق وان كانت آآ بباطل فانها باطل الدواء والحوامل والحيل التي دعت الى هذا العقد او او تحيل بها الانسان على هذا الحقد يقول بانها

23
00:08:00.600 --> 00:08:20.600
اه فمن الصور على ذلك اه الرجل اذا طلق زوجته ثلاث طلقات فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو ان انسانا تحيل على تحليلها لزوجها. وعقد عليها لكي يحللها الى لزوجها

24
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
فانه حتى ولو جامعها فان هذا الداعي معتبر شرعا. هذا الداعي معتبر شرعا فنقول بانها لا تحل لزوجها نقول بانها لا تحل لزوجها ولو تزوجها. ما دام انه تحيل على احلال لزوجها قصد اه من زوال

25
00:08:40.600 --> 00:09:00.600
لم يقصد الاستمرار وانما قصد ان يتزوجها لكي يحلها الى زوجها فنقول بان هذا معتبر شرعا ولهذا لعن النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. ومن الحيل ايضا في عقود المعاوظات الحيلة لاسقاط الشفعة. فمثلا زيد وعمر

26
00:09:00.600 --> 00:09:20.600
كان في ارض زيد باع نصيبه على صالح. خشي من ان يشفع الشريك وعمر شريكان لعمرو ان يشفع المشتري الجديد. ويأخذ منه النصيب ويعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه. لكنه ما تحايل على ذلك

27
00:09:20.600 --> 00:09:40.600
تحايل الشريك والمشتري على ابطال الشفعة. وذلك بان يظهر ان يظهر انهما اشترياه بثمن كثير. فمثلا اذا كان قيمة هذا الشخص اه خمسين الف ريال فيتحايل على انهما على بيعه بستين الف ريال فنقول بان

28
00:09:40.600 --> 00:10:00.600
هذه الحيلة معتبرة شرعا وهذا العقد باطل. لانه يؤدي الى اسقاط حق من الحقوق. فالحيل التي يتوصل بها الى امر باطل فانها باطلة وليست معتبرة شرعا. ومن ايضا من مما يدخل تحت هذه المسألة ومن فروع

29
00:10:00.600 --> 00:10:20.600
هذه المسألة لو ان الرجل قال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق. ان كلمتي فلانا فانت طالق. فهو نعتبر السبب الذي دعاه الى آآ ان يطلق زوجته اذا كلمت فلانا. فقال انا قلت ان كلمت فلان

30
00:10:20.600 --> 00:10:40.600
فانت طالق لان فلانا هذا رجل فاسق. فاصبح فلان رجل عدل. ترك فسقه وتاب الى الله عز وجل فاذا كلمته هذه المرأة فنقول بانها لا تطلق. اذا كلمته هذه المرأة نقول بانها لا تطلق فنعتبر آآ الداعي والسبب الذي

31
00:10:40.600 --> 00:11:00.600
حمله على هذا اليمين ان كلمت فلانا فانت طالق قصد من ذلك ان انها ان كلمت فلانا لكونه فاسقا او كونه يشرب الدقان الى اخره. او قال مثلا ان دخلت بيت فلان فانت طالق. وقصده من ذلك لان بيت

32
00:11:00.600 --> 00:11:20.600
الان فيه شيء من المعاصي. آآ فيه شيء من اللهو آآ المحرم. تاب فلان واخرج ما عنده من اللهو المحرم فنقول اذا دخلت بيته فانه لا يطرق. فاذا كان هناك سبب دعاه الى هذا اليمين الى هذا التطريق فان

33
00:11:20.600 --> 00:11:40.600
نعتبر هذا السبب فما دام انه طلق لاجل لاجل السبب الموجود لاجل كونه من كونه فاسقا او لاجل ان عنده معاصي الى اخره نعتبر هذا السبب فالسبب والدواعي في العقود والتبرعات نقول بانها

34
00:11:40.600 --> 00:12:00.600
معتبرة ايضا من الامثلة على ذلك زيد اهدى عمرا كتاب المغري. ثم بعد ذلك تبين له انه ليس طالب علم. هو ان ان كما اهداه كتاب المغني بانه ظن انه طالب علم. فتبين له ان هذا الرجل او ان هذا الشخص المهدى اليه ليس طالب علم

35
00:12:00.600 --> 00:12:20.600
فان له ان يرجع في هديته. يقول لا بأس ان يرجع في هديته. ولا يكون داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يطئ ثم يعود في قيئه. فالعقود والدواعي في الاسباب والدواعي في العقود كما ذكر المؤلف رحمه الله معتبرة

36
00:12:20.600 --> 00:12:40.600
ومن ذلك ايضا من الصور التي تدخل تحت هذه القاعدة ما لو قال ان لم آآ اترك الدخان فعلي صيام شهرين متتابعين ثم رجع الى الدخان رجع الى الدخان فهل يلزمه ان يصوم شهرين متتابعين؟ نقول لا يلزمه ان يصوم شهرين متتابعين لانه لم

37
00:12:40.600 --> 00:13:00.600
لم يقصد بنذره هذا لم يقصد آآ ان يصوم شهرين متتابعين وانما قصد بنذره هذا هذا انه يمتنع عن هذا الدخان فيأخذ حكم حكم اليمين. يقول يأخذ حكمه حكم اليمين وتلزمه كفارة يمين. ومثل ذلك ايضا لو قال

38
00:13:00.600 --> 00:13:20.600
قال ان لم اسافر اليوم الى مكة فعلي صيام شهر. الا مسافر اليوم الى مكة فعليه صيام شهر. الداعي والسبب الذي دعاه الى هذا النذر هو ان يحث نفسه على هذا السبب. اه على هذا السفر. ان يحت نفسه على هذا السفر. فنقول بان هذا الداعي وهذا السبب نقول بانه

39
00:13:20.600 --> 00:13:40.600
معتبر شرعا آآ فاذا لم يسافر في ذلك اليوم الى مكة لا يلزمه ان يصوم شهرا وانما عليه عليه كفارة ميل لانه لم النذر بذاته وانما قصد ان يحث نفسه على هذا السفر. ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا اذا وهب

40
00:13:40.600 --> 00:14:00.600
لشخص او تنازل لشخص عن شيء حياء وخجلا او خوفا. فنقول بان هذا معتبر شرعا. فلو انه منه هذا الكتاب ثم وهبه اياه حياء وخجلا خجلا منه ان يرده فنقول بان هذا معتبر شرعا ولا يجوز للموهوب

41
00:14:00.600 --> 00:14:20.600
له ان يقبله لانه وان رضيت الظاهر فهو لم يرظى في الباطن لم يرظى في الباطن وقد قال الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن ذلك ايضا اذا اهدى للمقرض اه من اقرضه اذا اهدى له هدية قبل الوفاة

42
00:14:20.600 --> 00:14:40.600
ولم يكن هناك عادة بالتهادي بينهما ولم ينوي ان يكافئه على هديته فان هذا لا يجوز له لان السبب داعي الذي حمله على هذه الهدية انما هو هو القرظ. وقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن ذلك

43
00:14:40.600 --> 00:15:00.600
ايضا الاهداء للعمال آآ فاذا اهدى لعامل من العمال فانما فانما اهدى اليه لاجل عمالته ولم يهدي له لاجل قرابته او لاجل صدقته او لكونه بينهما تهاد قبل ذلك وانما لاجل عمالته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال

44
00:15:00.600 --> 00:15:20.600
قولون فالقاعدة في هذا ظاهرة ان الاسباب والدواعي كما ذكر المؤلف رحمه الله بانها معتبرة قال رحمه الله القاعدة الثانية والخمسون اذا قويت القرائن قدمت على الاصل اذا قويت القرائن قدمت على الاصل

45
00:15:20.600 --> 00:15:50.600
جمع قرينة وهي كل ما يحتف بالحكم. او القضية من الامور التي يمكن معها معرفة الحق. يقول القرائن جمع قرينة وهي كل ما يحتف بالحكم او القضية من الامور التي يمكن معها معرفة الحق. فيقول لك المؤلف رحمه الله

46
00:15:50.600 --> 00:16:10.600
ان القرائن معتبرة وانها اذا اذا قويت هذه القرائن فاننا نقدمها على الاصل. والدليل على اعتبار القرائن الادلة على اعتبار القرائنة كثيرة جدا والائمة الاربعة يتفقون على اعتبار القرائن. ان جماهير اهل العلم على ان القرينة يعتبر بها آآ في الاحكام وفي

47
00:16:10.600 --> 00:16:30.600
في في امور العبادات وفي امور المعاوظات والتبرعات والانكحة الى اخره فانها معتبرة شرعا. والادلة على اعتبار القرائن اولا من من القرآن قول الله عز وجل وجاؤوا على قميصه بدم كذب وجاؤوا على قميصه بدم كذب

48
00:16:30.600 --> 00:16:50.600
اه وضعوا الدم على قميص يوسف عليه السلام بناء على انه قرينه على اكل الذئب له ان الله عز وجل قابل هذه القرينة بقرينة اخرى فقال سبحانه وتعالى وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدق

49
00:16:50.600 --> 00:17:10.600
وهو من الكاذبين. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال الله عز وجل وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم من الكاذبين. جعل آآ انشقاق القميص ان كان من الامام هذا قرينه

50
00:17:10.600 --> 00:17:30.600
على صدق امرأة العزيز. وان كان من الخلف هذا قرينه على صدق آآ يوسف عليه السلام. وكذلك ايضا من الادلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا الثيب حتى تستأمر

51
00:17:30.600 --> 00:17:50.600
فقالوا يا رسول الله وكيف ابنها؟ كيف اذن البكر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ان تسكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السكوت قرينة على رضاها. وكذلك ايضا من الادلة على اعتبار القرائن. حديث جابر في ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

52
00:17:50.600 --> 00:18:10.600
في تعاملي في خيبر فابتغي منه نعم او فخذ منه. اذا اتيت عاملي في خيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك بينة فظع يدك على ترقوته. فان ابتغى منك بينة فظع يدك على

53
00:18:10.600 --> 00:18:30.600
قوته وهذا اخرجه ابو داوود. وكذلك ايضا من القرائن ايضا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. آآ في ان ان الحمل ان الحمل آآ ان المرأة اذا حملت فان آآ حملها موجب لاقامة الحج عليها

54
00:18:30.600 --> 00:18:50.600
وكذلك ايضا ما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه فيمن قاع الخمر على انه قرينة على شربه الخمر. وبالجملة فجماهير اهل العلم امام الله على اعتبار القرائن. هذا باتفاق اهل العلم ولم يخالف في ذلك الا طائفة من اهل العلم كالرملي من الشافعية وابن نجيم. من

55
00:18:50.600 --> 00:19:10.600
اه اه من الحنفية. اه هذه هي الادلة الدالة على اعتبار القرائن. يقول المؤلف رحمه الله بان القرائن اذا قويت فاننا اه نعتبر الاصل نعتبر نعم نقدمها على الاصل اذا قويت

56
00:19:10.600 --> 00:19:40.600
نعتبرها نقدمها على الصف. فاذا تعارض عندنا ظاهر واصل. تعارض عندنا ظاهر واصل وهناك قرائن فان فاننا نقدم اه اه الظاهر اذا كان هناك قرائن تؤيد هذا الظاهر فاننا الظاهر على الاصل. مع الاصل مع ان الاصل ان يصار الى الاصل. نقول اذا تعارض ظاهر وتعارض اصل

57
00:19:40.600 --> 00:20:00.600
تعارض الاصل نقدم الاصل. لكن اذا احتفت بالظاهر قرائن تقويه فاننا نقدم الظاهر فاننا نقدم الظاهر. والامثلة على ذلك كثيرة جدا. الامثلة على ذلك كثيرة جدا. من من ذلك في اه امور العبادة

58
00:20:00.600 --> 00:20:20.600
آآ قول العلماء رحمهم الله يكفي الظن في ازالة النجاسة. يكفي الظن في ازالة النجاسة. فلو ان الانسان اصاب ثوبه نجاسة. ثم بعد ذلك غسل. الاصل بقاء النجاسة او عدم بقائها. الاصل بقاء

59
00:20:20.600 --> 00:20:40.600
نجس هذا الاصل لكن اذا قام في نفس المكلف آآ اذا قام في نفسه المكلف آآ ظن انها زالت النجاسة. فنقول هذه قرينة. هذه قرينة على زوال النجاسة. فنقدم الظاهر

60
00:20:40.600 --> 00:21:00.600
مع ان الظاهر وجود النجاسة وعدم زوالها. الظاهر وجود النجاسة وعدم زوالها. فنقول الاصل بقاء النجاسة هو عدم الزواج لكن اذا غلب على ظنه وقام في نفسه ظن راجح على زوال النجاسة فنقول هذه قرينة آآ

61
00:21:00.600 --> 00:21:20.600
قيد هذا الظاهر فنقدم القرين على الاصل. تقدم القرينة على الاصل والا فالاصل انه يصار الى الاصل. ولهذا في حديث ابن مسعود مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ومن ذلك من الامثلة على ذلك ايضا

62
00:21:20.600 --> 00:21:40.600
قول العلماء رحمهم الله ويكفي الظن في الاسباق في الوضوء وفي الغسل. فلو ان الانسان لو ان الانسان توظأ وآآ غسل يده او غسل وجهه وشك هل اسبغ او لم يسبق؟ الاصل انه لم يسبغ. الاصل انه لم يسبق لان الاصل عدم الوضوء. لكن

63
00:21:40.600 --> 00:22:00.600
لو ترجح في نفسه انه اسبغ فهذه قرينة تقدم على الاصل. ومثل ذلك ايضا لو شك في عهد اشواط الطواف في عهد اشواط السعي في ركعات الصلاة آآ في دخول الوقت ثم بعد ذلك قامت قرائن عنده يغلب الظن على ان الوقت قد

64
00:22:00.600 --> 00:22:20.600
وقد دخل فمثلا الاصل عدم دخول وقت لكن لو كان له قراءة معتادة وانه اذا انتهك هذه القراءة ان الوقت يكون قد دخل فاذا هذه القراءة فنقول هذا هذه قرينة على دخول الوقت مع ان الاصل عدم دخول الوقت وكذلك

65
00:22:20.600 --> 00:22:40.600
ايضا لو شك في ركعات الصلاة هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ آآ فنقول الاصل انه يعمل الاصل انه يعمل باليقين وانه يبني على يقين لكن لو قامت قرينة اه بان غلب على ظنه انه صلى اربع ركعات فانه يأخذ باربع ركعات

66
00:22:40.600 --> 00:23:00.600
وكذلك ايضا لو شك في اشواط الطواف هل طاف خمسا او ستا لكن غلب على ظنه انه طاف آآ ستة اشواط فانه تأخذ بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب ولان غلبة الظن هذه قرينة تؤيد هذا الظاهر فيقدم على الاصل مع ان الاصل

67
00:23:00.600 --> 00:23:20.600
انه لم يطف الاصل انه لم يطف الا خمسة. هذا الاصل والسادس مشكوك فيه. هل طاف ولم يطف؟ لكن لما قلب على ظنه هذه قليلة تؤيد الظاهر. فاصبح عندنا اصبح عندنا انه يقدم آآ الظاهر على الاصل في

68
00:23:20.600 --> 00:23:40.600
نقدم الظاهر على الاصل في مسائل او في ضابطين الضابط الاول الضابط الاول اذا تعذر وصول الى اليقين. اذا تعذر الوصول الى اليقين او شق الوصول اليه. اذا تعذر الوصول الى اليقين او

69
00:23:40.600 --> 00:24:00.600
الوصول اليه فاننا نرجح غلبة الظن ونأخذ بالظاهر. هذا الامر الاول الامر الاول هو الظابط الاول التي يصار فيها القرائن اذا تعذر الوصول الى اليقين. او شق الوصول اليه فاننا نأخذ بالقرائن ونرجح غلبة الظن

70
00:24:00.600 --> 00:24:20.600
ونقدم الظاهر على الاصل. هذا الامر الاول. الامر الثاني الامر الثاني اه ان تكون قرينة اقوى من البينة ان تكون القليلة اقوى من البينة او الضابط الثاني مما يقدم فيه القرائن اذا كانت القرينة اقوى من البينة عندنا بينة آآ

71
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
الاصل انه يصار الى البينة. والقرائن من البينات. لكن لكن اذا وجدت شهود فان الشهود اقوى من من مجرد القرائن. القرينة هذه من البينات كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. لكنها لكن البينات

72
00:24:40.600 --> 00:25:00.600
في القوة على درجات. فاذا وجدت بينة الشهادة فانها تقدم عليها. لكن اذا قويت الاصل ان بنت الشهادة اقوى لكن اذا قويت القرينة على بينة الشهادة فاننا نقدم القرينة. ومن صور ذلك من صور ذلك آآ

73
00:25:00.600 --> 00:25:20.600
اه اه من صور ذلك ما اذا شهد اربعة على رجل انه زنا بهذه المرأة ثم تبين ان هذه المرأة عذراء فان العذارى قرينة على كذب هؤلاء الشهود فنقدم هذه القليلة. مثال ذلك اذا شهد اربعة على ان

74
00:25:20.600 --> 00:25:40.600
رجلا زنا بهذه المرأة ثم تبين ان هذه المرأة عذر بكرا. فان هذه قرينة على كذب هؤلاء الشهود فاصبح نرجع الى القرائن آآ الحالة الاولى اذا تعذر اليقين او شق الوصول اليه نأخذ

75
00:25:40.600 --> 00:26:00.600
بما بقلبة الظن اه ويقدم الظاهر في هذه الحالة على الاصل. الحالة الثانية اذا قويت على بينة الشهادة او على غيرها من البينات مما هو اقوى منها. اذا قويت القرينة على بينة الشهادة او على غيرها من البينات مما هو اقوى

76
00:26:00.600 --> 00:26:20.600
ومنها فاننا نقدم فاننا نقدم القرينة. ومن الامثلة على ذلك ايضا لو ان الزوجة ادعت لو ان الزوجة ادعت على على زوجها انه لا ينفق عليها. وهي عائشة معه عشر سنوات. عاشت معه عشر سنوات. الاصل عدم النفقة

77
00:26:20.600 --> 00:26:40.600
هذا الاصل لكن الظاهر انه ينفق عليها ما دام انها عايشة معه وساكنة في بيته فالظاهر انه ينفق عليها في عندنا ويغلب على ظننا انها ما دامت ساكنة معه ومقيمة ومعاشرة له هذه قرينة على انه ينفق عليها

78
00:26:40.600 --> 00:27:00.600
كذلك ايضا من من الصور اه التي اه يذكرها ايضا العلماء وخاصة علماء المالكية في مسألة القرائن فيما اذا اختلف المتبايعان اذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة. هذا يقول بعشرة الاف ريال وهذا يقول بكذا وكذا. فالاصل كما تقدم لنا

79
00:27:00.600 --> 00:27:20.600
اذا اختلف المتبايعان وليس بينهم بينة فالقول ما يقول رب السلعة. القول ما يقول البائعة. هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اذا اجعل بائع آآ ثمنا يخالف الظاهر. ودع المشتري ثمنا يوافق العادة. البايع ادعى ثمنه خالف الظاهر

80
00:27:20.600 --> 00:27:40.600
عادة والمشتري ادعى ثمان يوافق العادة فهذه قرينة آآ تدل لقول المشتري آآ بالنسبة للقرائن اه جمهور اهل العلم على انه يعمل بالقرائن في كل شيء الا الحدود والقصاص. الا الحدود والقصاص فانه لا يعمل بالقرائن. وعند ابن

81
00:27:40.600 --> 00:28:00.600
رحمه الله انه يعمل بالقرائن في كل شيء حتى في الحدود والقصاص. يعني مجال العمل بالقرائن جمهور العلماء رحمهم الله على ان القرائن يعمل بها في كل شيء. الا الحدود والقصاص فانه لا يعمل بالقرائن. وعند ابن القيم رحمه الله

82
00:28:00.600 --> 00:28:20.600
انه يعمل بالقرائن حتى في الحدود القصاص. فاذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد يطعها فهذه قرينة على زناها. ولو ان رجلا تقيأ خمرا فهذه قرينة على انه شرب الخمر الى اخره يعمل بهذا حتى في الحدود

83
00:28:20.600 --> 00:28:40.600
والقصاص وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وهو الذي رجحه في الطرق الحكمية قال رحمه الله اذا تبين فساد العقد ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله

84
00:28:40.600 --> 00:29:00.600
اه تنقسم الى قسمين. القسم الاول اذا ترتب على العقد الفاسد عقود. فما حكم هذه العقود؟ اذا ترتب على العقد الفاسد اولا العقد الفاسد ما هو؟ العقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته. هذا هو العقد الفاسد. فاذا

85
00:29:00.600 --> 00:29:20.600
ترتب على العقد الفاسد عقود. فما حكم هذه العقود؟ ويسميه العلماء رحمهم الله اه المقبوظ بعقد فاسد هذا يسميه العلماء رحمهم الله اه يسميه العلماء رحمهم الله المقبوظ بعقد فاسد. يعني

86
00:29:20.600 --> 00:29:40.600
اذا اشترى الانسان سلعة واختل شرط من شروط صحتها فان المشتري قبض هذه السلعة و مذهب ان هذه السلعة التي قبضها المشتري قبضها الان بعقد فاسد فيقولون بان المقبوض بعقد فاسد حكمه

87
00:29:40.600 --> 00:30:00.600
حكم المقصود حكمه حكم المغصوب. هذا المشهور المذهب يقولون بان حكمه حكم المقصود. وعلى هذا كل ما ترتب عليه من العقود فان عقود باطلة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله. فعلى هذا نقول القسم الاول من هذه القاعدة اذا فسد العقد فسد كل ما

88
00:30:00.600 --> 00:30:20.600
بني عليه من العقود. فلو ان الانسان اشترى سيارة بعقد فاسد. ثم بعد ذلك اجر هذه السيارة. فيقولون بان هذه الاجارة تجارة باطلة. كما لو ان الانسان غصب هذه السيارة ثم ذهب واجرها. فالمشهور من المذهب ان المقبوظ بعقد فاسد

89
00:30:20.600 --> 00:30:40.600
حكم حكم المقصود. حكمه حكم المقصود. فكل ما ترتب عليه من العقود يقولون بانها باطلة. لو انه اشترى السيارة بعقد فاسد ثم هذه السيارة فيقولون بان هذا البيع باطل. ولو انه اجرها يقولون بان الاجارة باطلة. ولو انه عقد فيها عقد شركة. فان اه

90
00:30:40.600 --> 00:31:00.600
الشركة اه باطلة. فيجب ان يرد هذه السلعة الى صاحبها وان يأخذ الثمن وما ترتب على هذا العقل من عقود يقولون بانها عقود باطلة وليست وليست صحيحة والقابض بعقد فاسد كالغاصب تماما

91
00:31:00.600 --> 00:31:20.600
فالقاصي اذا غصب السلعة ونحو ذلك اه ثم بعد ذلك عقد عليها عقودا فان عقوده هذه باطلة فلو وقف وهب او باع الى فانها باطلة. والصحيح في هذه المسألة الرأي الثاني في هذه المسألة ان هذا ليس على اطلاقه. ان المقبوض بعقد فاسد انه كالمقصود

92
00:31:20.600 --> 00:31:40.600
بل نقول بان هذا ليس على اطلاقه. فان تمكنا من فسخ العقد فان هذا هو الاصل. ان تمكنا من فسخ العقد الثاني بعد ان اشترى بعد العقد الاول ان تمكنا من فسخ العقد الثاني هذا هو الاصل اما اذا لم

93
00:31:40.600 --> 00:32:00.600
اما اذا لم يتمكن من فسخ العقد الثاني فانه يمظى يمظى العقد. ولا يقال في فسخه للتعذر فاصبح عندنا ما ترتب على العقود الفاسدة. المشهور المذهب ان ذلك كالمغصوب. وان القابض بعقد

94
00:32:00.600 --> 00:32:20.600
حاسدك الغاصب يضمن يضمن السلعة ذاتا ومنفعة وعقوده عليها عقود غير صحيحة والرأي الثاني ان انه ان تمكن من الفسق فانه يصار الى الفسق. اما اذا لم يتمكن من الفسخ فان

95
00:32:20.600 --> 00:32:40.600
انه يمضى العقد. واما بالنسبة لكونه يضمن المنافع القابض بعقد فاسد. فكونه يظمن منافع السلعة. الغاصب اذا غاصب يظمن السيارة ويظمن منافعه لكن القابظ بعقد فاسد فقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بانه لا يظمن المنافع

96
00:32:40.600 --> 00:33:00.600
لانه مأذون له في القبر. مأذون له في القبظ وما ترتب على المأذون غير مظمون. ثم بعد ذلك تبين له ان العقد فاسق هذا الشق الاول من القاعدة الشق الثاني قال وان فسخ فسخا اختياريا لم لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسق آآ

97
00:33:00.600 --> 00:33:20.600
ففسخ العقد الاول اه او حصلت اقالة في العقد الاول فان اه ما ترتب على هذا العقد اه من عقود فانها صحيحة. تقول بانها صحيحة ولا غبار عليها. لان ما بني على اه لان لان العقود التالية اه

98
00:33:20.600 --> 00:33:40.600
قد بنيت على عقد صحيح. فمثلا لو انه اشترى سيارة ثم بعد ذلك اجر هذه السيارة. اه ثم اه طلب المشتري من البائع ان يقيله فاقاله. فنقول الاجارة عقد صحيح. ولا غبار على ذلك. كذلك ايضا

99
00:33:40.600 --> 00:34:00.600
لو انه اشترى هذه السيارة ثم اجر السيارة. ثم تبين له ان في السيارة عيبا. ففسخ العقد واخذ دراهمه فان العقد الثاني يكون صحيحا. العقد الثاني نقول بانه يكون صحيحا ولا غبار. نعم ولا غبار عليه. كذلك ايضا

100
00:34:00.600 --> 00:34:20.600
لو انه اشترى السيارة ثم تبين له ان ان فيها تدريسا ثم باع السيارة او وقف السيارة او وهب السيارة او جعلها مهرا او عوض خلع فنقول بان العقود الثانية العقود الثانية نقول بانها كلها صحيحة

101
00:34:20.600 --> 00:34:40.600
العقود الثانية فنقول بانها كلها صحيحة. فلو انه آآ اشترى السيارة ثم بعد ذلك آآ وهب السيارة اه وهب السيارة لزيد من الناس. وهب السيارة او اعطى السيارة صداقا لزوجة تزوجها. ثم تبين له فيها عيبا ففسخ

102
00:34:40.600 --> 00:35:10.600
ففزق فنقول آآ عقد الصداق هذا صحيح والوقف هذا صحيح والهبة هذه صحيحة ويتراجع يتراجع البائع الاول مع الزوجة التي اخذت السيارة آآ صداقا او دفعتها عوض خلع الى اخره اوى المشتري الذي اشترى سيارة من آآ البائع من من المشتري الاول يتراجع البائع والمشتري الثاني

103
00:35:10.600 --> 00:35:30.600
في اه المثل يضمن بمثله والقيم يظمن بقيمته. فمثلا هذه السيارة اشتراها زيد. ثم بعد ذلك تبين له ان فيها عيبا وباعها. فهو بعد البيع تبين له فيها عيبا ففسخ. واخذ دراهمه فانه يرجع

104
00:35:30.600 --> 00:35:50.600
البائع الاول يرجع على المشتري الثاني ويأخذ منه السيارة. والمشتري الثاني يرجع على المشتري الاول ويأخذ منه دراهمه التي دفعها اليه. آآ كذلك ايضا لو انه فسخ آآ عقد السلعة وقد جعل هذه

105
00:35:50.600 --> 00:36:10.600
سلعة رهنة او جعلها آآ جعلها رهنا او عقد بها عقد شركة. فنقول بان هذه العقود التي تكون بعد وبعد المقايل يقول بانها صحيحة لانها مبنية على عقد صحيح. قال رحمه الله اه العبرة في المعاملات

106
00:36:10.600 --> 00:36:30.600
بما في نفس الامر طاعة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر. معنى هذه القاعدة آآ ان الانسان اذا عقد عقد معاوضة او عقد تبرع او عقد نكاح او فسخ فسقا

107
00:36:30.600 --> 00:36:50.600
بناء على انه لا يملك التصرف في هذا الشيء. ثم تبين له انه يملكه او بالعكس او بالعكس اه اه تصرف فيه على انه على انه يملكه ثم تبين انه لا يملكه

108
00:36:50.600 --> 00:37:10.600
فما حكم هذا التصرف؟ معنى هذه القاعدة لو ان الانسان عقد عقد تبرع او عقد معاوضة او نكاح عقد نكاح او فسق فسخا بناء على انه لا يملك التصرف. ثم بعد ذلك تبين له انه يملك التصرف. فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله

109
00:37:10.600 --> 00:37:30.600
تصرفاته صحيحة. يقول العبرة بما في نفس الامر. لا بما في ظن المكلف. فنقول بان تصرفاته صحيحة وكذلك ايضا بالعكس بالعكس لو انه تصرف على انه يملك ثم تبين ثم تبين انه لا يملك

110
00:37:30.600 --> 00:37:50.600
فالعبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. وهذا يدخل تحته يدخل تحته فروع وصور. اه ذكرها ابن رجب رحمه الله وغيره. من هذه الصور اه لو انه باع هذه السيارة بناء على انه لا يملكها. بناء على انه لا يملكها. هذه السيارة

111
00:37:50.600 --> 00:38:10.600
ولقريبه وهو لا يملك هذه السيارة فباعها على انه لا يملكها ثم تبين له ان قريبه قد مات وانه ورث هذه السيارة من قريبه فيقول المؤلف رحمه الله العبرة بما في نفس الامر. ونفس الامر هو مالك لهذه السيارة يعني حال العقد. حال العقد هو مالك

112
00:38:10.600 --> 00:38:30.600
هذي السيارة فلا يرجع الى ظنه وانما العبرة بالحال ونفس الامر والحال ونفس الامر الان هو مالك لهذه السيارة فنقول العقد صحيح وما في ذلك ايضا لو لقي اجنبية لو لقي اجنبية لو لقي امرأة يظنها اجنبية فقال انت طالق

113
00:38:30.600 --> 00:38:50.600
لقي امرأة يظنها اه زوجة اخيه او زوجة جاره فقال انت طالق. ثم تبين له انها زوجته فهل تطلق الزوجة او لا تطلق الزوجة؟ هذا فيه اه فيه وجهان عند الحنابلة رحمهما الله. ومن الصور ايضا الداخلة على ذلك لولا

114
00:38:50.600 --> 00:39:10.600
اه اه امة فقال لها انت حرة يظنها امتى جاره او امة اخيه الى اخره ثم تبين له انها امته. تبين له لها انها امته. آآ فهل تعتق او لا تعتق الى

115
00:39:10.600 --> 00:39:30.600
فيه القولان وكذلك ايضا لو انه ابرأ زيدا من الدين يظن انه لا يريد منه شيئا يريد ان يظن انه لا يريد منه شيئا. او يظن انه يريد منه شيئا يسيرا. ثم تبين له انه يريد منه دينه. او يريد

116
00:39:30.600 --> 00:39:50.600
دينا كثيرا. فهل العبرة بما في نفس الامر؟ او نقول اه اه نقول بانه يبرأ. نقول على كلام المؤلف رحمه الله بانه يبرأ فلو ابرأه آآ من دينه يظن انه لا يريد منه شيئا فلا عبرة لا عبرة بابراء

117
00:39:50.600 --> 00:40:10.600
عبرة بظنه وانما المرجع الى ما في نفس الامر. ونفس الامر قد ابرأه من او انه يظن ان الدين الذي يريد منه يسيرا ثم ابرأه منه كله فتبين له انه كثير. فلا عبرة بظنه وهو انه ظن انه

118
00:40:10.600 --> 00:40:30.600
وان والعبرة بنفس الامر وهو انه تلفظ بلفظ الابرة. وكذلك ايظا من الصور الداخلة تحتها لو ان انسانا جرح انسانا. جرح انسانا آآ فعفا عن هذا الجرح. وعن سرايته. يعني عفا

119
00:40:30.600 --> 00:40:50.600
قصاص وعن سرايته يظن انه لا يأتي على نفسه. ثم بعد ذلك اتى هذا الجرح على نفسه فمات فهل يبرأ الجاني او لا يبرأ الجاني؟ قل هل يبرأ الجاني او لا يبرأ الجاني؟ يعني هل يسقط القصاص او لا يسقط القصاص؟ فنقول

120
00:40:50.600 --> 00:41:10.600
لا عبرة بظنه كونه ظن انه لا يسري هذا لا عبرة به وانما العبرة بما في نفس الامر وحينئذ يسقط عنه القصاص. فلو عفا عن القصاص وعفا عن سرايته ثم بعد ذلك سرى الجرح حتى اتى على

121
00:41:10.600 --> 00:41:30.600
نفسي كلها ظنا من المجني عليه. المجني عليه ظن انه لن يسري على نفسه كله. فنقول لا عبرة بظنه وان انما العبرة بما في نفس الامر وهو انه ابرأه الان. فيسقط عنه القصاص ولا يلزمه شيء. وكذلك ايضا من هذه الصور

122
00:41:30.600 --> 00:41:50.600
لو لو اشترى اه مغصوبا يظن انه لا يقدر عليه. اشترى مغصوبا يظن انه لا يقدر عليه. فاذا كان لا يقدر عليه فالعقد باطل. اذا كان لا يقدر عليه فالعقد باطل. اه اه ثم بعد ذلك تبين له انه يقدر عليه

123
00:41:50.600 --> 00:42:10.600
بين له انه يقدر عليه آآ فلا عبرة بظنه وهو انه لا يقدر عليه. وانما العبرة بما في نفس الامر ونفس الامر انه يقدر عليه فيكون العقد صحيحا. وكذلك ايضا من الصور الداخلة تحتها هذه القاعدة اه لو ان امرأة المفقود

124
00:42:10.600 --> 00:42:30.600
امرأة المفقود لا يجوز لها ان تتزوج. لا يجوز لها ان تتزوج حتى تمضي المدة المضروبة المفقود. فلو ان امرأة المفقود اه تزوجت قبل مظي المدة قبل مظي المدة ثم بعد ذلك تبين

125
00:42:30.600 --> 00:42:50.600
ان زوجها قد توفي قبل عقد النكاح لها. اه العبرة بما في نفس الامر. ونفس الامر الان انها الازواج لان الزوج الان قد توفي. ولا عبرة بظن بظن المكلف. فنقول من الصور لو ان امرأة المفقود

126
00:42:50.600 --> 00:43:10.600
تزوجت قبل مظي المدة المظروبة للمفقود حتى يتبين لنا هل هو موجود او ليس موجودا؟ فتزوج ثم بعد ذلك كونه تزوج قبل المدة هذا لا يجوز. لكن تبين لنا ان زوجها قد توفي قبل نكاحها

127
00:43:10.600 --> 00:43:30.600
وقد خرجت من عدتها فنقول بان العبرة بما في نفس الامر ولا عبرة بظن بظن المكلف. قال رحمه القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر. الاقرار في اللغة الاعتراف. الاقرار في اللغة الاعتراف

128
00:43:30.600 --> 00:44:00.600
واما في الاصطلاح فهو الاخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. قل في الاصطلاح الاخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. الاقرار والاعتراف. هذا من البينات اه ودليل ذلك قول الله عز وجل وليؤمن الذي عليه الحق قول الله عز وجل وليؤمن الذي عليه الحق

129
00:44:00.600 --> 00:44:20.600
وكذلك ايضا من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا باعترافه. وكذلك ايضا رجم الغامدية باعترافها وكذلك ايضا الاجماع قائم على ذلك. فالمسلمون مجمعون على ان الاعتراف والاقرار انهم من البينات

130
00:44:20.600 --> 00:44:40.600
بل العلماء رحمهم الله يقولون بان الاقرار اقوى البينات. الاقرار اقوى البينات. يقول المؤلف رحمه الله آآ لا عذر لمن اقر. يعني لا عذر لمن اقر. فاذا اقر الانسان المكلف الرشيد. اقر الانسان على نفسه بان له دين على زيد او بانه

131
00:44:40.600 --> 00:45:00.600
او بانه وقف او وهب او عقد عقد نكاح الى اخره يلزم باقراره. ولا عذر له في الرجوع عن اقراره لكن هذا ليس على اطلاقه ومن هذا ليس على اطلاقه فان العلماء رحمهم الله يقسمون رجوع

132
00:45:00.600 --> 00:45:20.600
عن اقراره يقسمونه الى قسمين. يعني يقسمونه الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بحقوق المخلوقين. القسم الاول ما يتعلق بحقوق المخلوقين. فهذا لا عذر لمن اقر كما ذكر المؤلف رحمه الله. فاذا اقر بان له

133
00:45:20.600 --> 00:45:40.600
اه بان لزيد عليه دينا او بانه باع على زيد هذه الارض او هذه السيارة باعها بالف او بالفين او وهبه او الى اخره فلا عذر له. نعم فلا عذر له اه فاذا اقر بانه وهب وهبه او وقف عليه او وقف عليه

134
00:45:40.600 --> 00:46:00.600
او باعه الى اخره او اثبت له خيار المجلس او ظمنه او كفله نقول لا عذر لمن اقر. فاذا اقر نقول لا عذر لمن اقر هذا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين وكذلك ايضا لو اقر بانه وقف هذه الارض او هذه السيارة نقول لا

135
00:46:00.600 --> 00:46:20.600
لا عذر له اه اه دليل ذلك كما تقدم اه ان الاقرار انه بينة معتبرة شرعا في قول الله عز وجل وليؤمن الذي عليه الحق. وايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا ورجم الغامدية

136
00:46:20.600 --> 00:46:40.600
في اقرارهما. القسم الثاني القسم الثاني الاقرار فيما يتعلق بحق من حقوق الله. الاقرار فيما يتعلق بحق من حقوق الله مما يسقط بالشبهة. فهذا جمهور اهل العلم رحمهم الله يقولون بانه يقبل رجوع المقر

137
00:46:40.600 --> 00:47:00.600
يقبل رجوع المقر. فلو انه اقر بالزنا او اقر بالسرقة. او اقر بشرب الخمر. ثم بعد ذلك رجع عن اقراره. فان انه يقبل ركوعه. هذا جمهور اهل العلم. جمهور اهل العلم انه يقبل رجوعه. والرأي الثاني يقابل ذلك انه لا يقبل رجوعه

138
00:47:00.600 --> 00:47:20.600
القول الثالث انه ان جاء تائبا فايه نقبل رجوعه ان جاء تائبا وطلب اقامة الحد واقام اقر بالحد وطلب اقامته ثم رجع فاننا نقبل رجوعه. وان ان كان غير تائب انما اخر هكذا فانه لا يقبل رجوعه

139
00:47:20.600 --> 00:47:40.600
فاصبحت الاراء في هذه المسألة ثلاثة وهناك رأي رابع الرأي الاول انه يقبل رجوعه مطلقا فاذا اقر بالزنا اقر واعترف وقبل قال ما رزنيت. نعم اه فانه يقبل رجوعه. هذا جمهور اهل العلم. او اقر بالسرقة. وقبل اقامة السرقة قال ما سرقت. فانه عند جمهور اهل العلم يقبر

140
00:47:40.600 --> 00:48:00.600
اخرجوا. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل. ان جاء تائبا فاننا نقبل رجوعه. واما ان كان غير تائب فاننا لا نقبل رجوعهم. والرأي الثالث انه لا يقبل رجوعه مطلقا. والرأي الرابع ان ننظر للقراءة. انه اذا اقر اقرأ

141
00:48:00.600 --> 00:48:30.600
اه مفصلا فهذا قرينة على اه وقوع اه كم اه اه ما اقربه اذا اقر اقرارا مفصلا اقر بالزنا وذكر كيف زنا الى اخره فهذه قرينة على وقوع اي اه ما قر به فلا يقبل رجوعه. لا يقبل رجوعه. اما اذا قرارا مجملا فاننا نقبل رجوعه. وهذا لعله

142
00:48:30.600 --> 00:48:50.600
اقرب الاقوال هذا القول لعله اقرب الاقوال ان فصل في اقراره فهذه قرينة على صدقه فلا يمكن ان نقبل رجوعه ونأخذ حق الله عز الاصل في ذلك اعمال كلام دون اهماله. واما ان اقر اقرارا مجملا ليس مفصلا فاننا نقبل رجوعه

143
00:48:50.600 --> 00:49:10.600
اه بالنسبة الاقرار اه هذا يشترط له شروط يعني المقر لكي لا نعذره لكي لا نعذره في رجوعه عن يشترط ذلك شروطا. الشرط الاول ان يكون عاقلا. وعلى هذا لا عبرة باقرار المجنون. فلو وقر المجنون بالبيع او

144
00:49:10.600 --> 00:49:30.600
ومدينة وغير ذلك لا عبرة باقراره. فنقول نشترط ان يكون عاقلا. فالمجنون والمعتوه والنائم والمغمى والسكران. هؤلاء كلهم لا عبرة باقرارهم. الثاني البلوغ الثاني البلوغ وهذا رأي الشافعية. انه يشترط ان يكون المقر بالغا. اه

145
00:49:30.600 --> 00:49:50.600
فان كان غير بالغ فانه لا يقبل اقراره. لكن المذهب يقبل اقراره فيما اذن له بالتجارة. وقد سبق لنا ان ما هي المواضع التي يؤذن للصبي فيها بالتجارة؟ وما هي المواضع التي لا يذن له فيها بالتجارة؟ اه الشرط

146
00:49:50.600 --> 00:50:10.600
الثالث ان يكون مختارا. الشرط الثالث ان يكون مختارا. الرابع شرط الرابع الا يكون متهما في اقراره. الا يكون متهما في اقراره مثل لو اقر آآ المريظ مرظ الموت لوارث اقر له بديه. فانه يكون متهما في هذه الحالة باقراره. لكن اذا

147
00:50:10.600 --> 00:50:30.600
اذا كانت هناك قرائن اه تنفي هذه التهمة فهي نصير الى القرائن. كذلك ايضا ذكرنا انه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فيما لو قال بعت فيما يتعلق بحقوق الادميين. فيما لو قال بعت السيارة بعشرة الاف ريال ثم قال غلطت او نسيت. هذا لن اقبله

148
00:50:30.600 --> 00:50:40.600
ما دام انه اقر الان لا نقبله. هذا في الاصل. هذا في الاصل. لكن ان قامت القرائن. يعني مو دليل على انه لا يقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام انما اقضي

149
00:50:40.600 --> 00:51:00.600
بنحو ما اسمع. فاذا اقر انه له الف او باع بالف او الفين ثم قال غلطت او نسيت. او هذا اقررت به لزيد وهو لفلان اه فاننا لا نقبل قوله اه هذا من حيث الاصل ومن حيث الجملة. لكن اذا كانت هناك قرائن فقد تقدم لنا

150
00:51:00.600 --> 00:51:20.600
تقدم لنا قاعدة وهو وهي انه اذا قويت القرائن فانها تقدم على الاصل. الاصل ان اعمال الكلام اولى من اهماله. وانه مسؤول عن الفاظه ان يتلفظ بها. لكن اذا قامت عندنا قرائن. كما لو كان مبرزا في العدالة. ولا يمكن ان يكذب. فهذه

151
00:51:20.600 --> 00:51:40.600
هذه قرينة فنقدم هذه القرينة على الاصل وهو ان الاصل انه اقر بهذا المال لزيد او انه باع على عمرو الى اخره قال رحمه الله اه القائد في السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. الوارث

152
00:51:40.600 --> 00:52:10.600
اه هو المستحق للارث. من الاحياء او الملحق بهم حكما كالحمل. يقول الوارث هو المستحق الارث من الاحياء او الملحق بالاحياء حكما كالحمل. وقال يقوم مقام مورثه آآ هو الميت او الملحق به حكما كالمفقود. المورث هو الميت او الملحق به حكما

153
00:52:10.600 --> 00:52:30.600
كالمفقود كالمفقود. والارث في اللغة البقاء. الارث في اللغة البقاء. واما في الاصطلاح. فهو انتقال حق الميت الى من يخلفه بقرابة او نكاح او ولاء. يقول الارث في اللغة البقاء. واما في الاصطلاح فهو

154
00:52:30.600 --> 00:52:50.600
قالوا حق الميت الى من يخلفه بنكاح او قرابة او ولد. لان اسباب الميراث اما النكاح او القرابة السب او الولاء ودليل هذه القاعدة دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون

155
00:52:50.600 --> 00:53:10.600
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وايضا قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وقول الله عز وجل ولهن الربع مما تركته. ولهن الربع مما تركتم. هذه ادلة وايضا من السنة

156
00:53:10.600 --> 00:53:30.600
قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك آآ مالا فلورثته. من ترك مالا فلورهته. والاجماع قائم على ذلك الاجماع قائم على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. لا بمعنى ان

157
00:53:30.600 --> 00:53:50.600
مورث اذا كان يملك هذه البيت آآ يعني ما يملكه المورث من الاعيان والديون والحقوق تنتقل آآ اه ما يملكه اه المورث من الاعيان والديون والحقوق هذه تنتقل للوارث. فاذا كان المورث يملك هذا البيت

158
00:53:50.600 --> 00:54:10.600
فان وارثه يقوم مقامه في ملكها. اذا كان يملك هذا الدين فان وارثه يقوم مقامه في ملك هذا الدين حق الشفعة اذا كان له حق الشفعة او حق الفسق لخيار العيب او لخيار التدليس فان وارثه يقوم مقامه

159
00:54:10.600 --> 00:54:30.600
في ملك هذا الحق. وما ذكره المؤلف رحمه الله قوله في كل شيء هذا فيه نظر. نعم هذا فيه نظر بل نقول الصحيح ان الحقوق الموروثة تنقسم الى قسمين. يعني ان الوارث لا يقوم مقام المورث في كل شيء. بل نقول

160
00:54:30.600 --> 00:54:50.600
حقوق الموروثة تنقسم الى قسمين. القسم الاول حقوق مالية. القسم الاول حقوق مالية. وهي ما كان محلها المال او لها تعلق بالمال. حقوق مالية وهي ما كان محلها المال. او لها تعلق

161
00:54:50.600 --> 00:55:10.600
فهذه الوارث يقوم مقام المورث. يعني الحقوق المالية ما كان محلها المال الاولى تعلق بالمال فنقول بان الوارث يقوم ما قام المورث في الجملة يعني الا مستثناه الشارع. فهناك اشياء استثناها الشارع

162
00:55:10.600 --> 00:55:30.600
ولهذا امثلة نضرب هذا امثلة وله صور. منها ملكية الاعيان. ملكية الاعيان. الوارث يقوم مقام المورث او لا يقوم بانه يقوم. فاذا كان يملك هذا البيت يملك هذه السيارة يملك هذه الارض يملك هذه الدراهم. فان الوارث يقوم مقام المورث. من ذلك ملك

163
00:55:30.600 --> 00:55:50.600
كيف الديون ملكية الديون آآ يملك هذا الدين الوارث يقوم مقام المورث من ذلك حق خيار الشرط يعني لو ان مورثه اشترى السيارة قال لي الخيار ثلاثة ايام ثم ثم مات بعد يوم بقي يوم ان الوارث يقوم مقام المورث

164
00:55:50.600 --> 00:56:10.600
في خيار الشرط اما يفسخ او يمضي البيع. حق خيار الشرط حق خيار العيب. اذا اشترى مورثه سيارة ثم تبين فيها عيب ان فيها عيبا فان مورثه يقوم مقامه يفسخ او يمضي او ياخذ الارش الى اخره. حق التدليس خيار التدليس

165
00:56:10.600 --> 00:56:30.600
هذا يورث حق خيار التدريس ايضا يورث ايضا حق المنافع هذه حقوق مالية فلو ان مورثه استاذ البيت لمدة سنة ثم مات. فان الوارث يقوم مقامه في آآ الانتفاع بهذه المنفعة منفعة السكنة. استأجر السيارة لمدة

166
00:56:30.600 --> 00:56:50.600
شهر فان الوارث يقوم مقام مقام وارثه في استعمال السيارة. هذه حق المنافع تورث. كذلك ايضا حق التحجير امحق التحجير يورث فلو ان المورث قام وحجر الارض. الارض الموات لا تملك الا بلحية. لكن لو ان انسان

167
00:56:50.600 --> 00:57:10.600
حجرها فانه يكون احق بغيرها. يعني انه يؤمر اما ان يحيي او يرفع يده ويضرب له مهلة. لكنه لا يملكها بالتحجير. فاذا كان ان حج الارض فان وارثه يقوم مقامه اما ان يحيي هذه الارض او يرفع يده عنها ويكون احق بها من غيره اما ان يحييها

168
00:57:10.600 --> 00:57:30.600
او يرفع يده عنها. كذلك ايضا حق حبس المبيع على الثمن. حق حبس المبيع له ان للمورث هل الوارث ان يحبس المبيع حتى يدفع له اه اه المشتري الثمن يعني يقوم مقام المورث في ذلك يقوم مقام المورث

169
00:57:30.600 --> 00:57:50.600
في ذلك اه هناك حقوق مالية ما يقوم الوارث مقام المورث. مثل حق لو ان زيدا استعار هذه السيارة لمدة شهر بعد اسبوع مات ما يملك الوارث الانتفاع بها مدة الشهر

170
00:57:50.600 --> 00:58:10.600
وانما العرية ابيحت للمورث وقد مات. فحق العالية مع انه حق مالي هذا لا يملكه المورث فلا يقوم لا يملكه الوارث. فلا يقوم مقام وارثه. كذلك ايضا من ذلك ايضا خيار المجلس خيار المجلس حق مالي

171
00:58:10.600 --> 00:58:30.600
ومع ذلك لو مات لو مات آآ الشخص فانه لا يورث. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا تبايع الرجلان كل كل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا. والموت هو اعظم الفرقة. فلا يورث خيار الحق خيار المجلس اذا مات ما يورث ولا

172
00:58:30.600 --> 00:58:50.600
الوارث مقام اه المورث. وكذلك ايضا حق الانتفاع. بالارض الاقطاعية وبالمرافق. حق الانتفاع ارض الاقطاعية. فلو انه اقطع ارضا لكي ينتفع بها فقط. او اقطع مرفق من المرافق. اقطع مثلا في السوق. لكي

173
00:58:50.600 --> 00:59:10.600
آآ يضع سلعته ويبيع. مع ان هذه حقوق مالية لها تعلق بالمال محلها المال. لكنها لا تورث. لكنها لا تورث. ومن ذلك ايضا عقد الشركة اذا مات نعم اذا عقد الشركة اذا مات آآ فانه لا يورث بل بل ان

174
00:59:10.600 --> 00:59:30.600
الشركة تنفسخ الوارث اما ان ان يجدد العقد او ان او ان الفسق الشركة تنفسخ من ذلك ايضا وكالة بجعل لو انه وكل اه ثم بعد ذلك مات فان وارثه لا يقوم مقامه. فاصبح عندنا اصبح عندنا القسم الاول الحقوق المالية. وهي التي

175
00:59:30.600 --> 00:59:50.600
محلها المال او لها تعلق بالمال هذه في الجملة. الوارث يقوم مقام المورث الا ما استثني. الا ما استثني. القسم الثاني الحقوق غير المالية. القسم الثاني الحقوق غير المالية. وهي التي لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به. لا

176
00:59:50.600 --> 01:00:10.600
علقوا بالمال ولا ترتبطوا به هذه عكس القسم الاول. عكس القسم الاول فنقول هذا القسم الوارث لا يقوم مقام المورث الا يعني بعض الحقوق يقوم الوارد مقام المورث وهي حقوق وليس المالية فهذا القسم عكس القسم الاول فنقول بان الوارث لا يقوم

177
01:00:10.600 --> 01:00:30.600
مقام المؤرث وهي حقوق غير المالية التي ليس ليس محلها المال ولا تعلق لها بالمال. من ذلك حق الولايات دينية والدنيوية. الوارث لا يقوم مقام الموارث. فلو مات امام المسجد ما ما يقوم ابنه مقامه. لو مات القاضي ما يقوم ابنه مقامه. لو مات

178
01:00:30.600 --> 01:01:00.600
المؤذن ما يقم ابنه مقامه. حق الحضانة يعني عموما الولايات الولايات الدينية والدنيوية هذه لا يقوم الوارث مقام مورثه. مقام مورثه. فاذا مات الامام امام المسجد المؤذن الا آآ قاضي المفتي الى اخره لا يقوم الوارث مقام مورثه. اه اه كذلك ايضا من ذلك حق الحضانة

179
01:01:00.600 --> 01:01:20.600
اه ايضا لا يقوم الوارث مقام مورثه لان الحضانة رتبها الشارع. اه فاذا مات ماهت الام تنتقل الحظانة الى من بعدها. لا الوارث مقام مورثه كذلك ايضا من ذلك من من ذلك ايضا حق ولاية النكاح حق ولاية

180
01:01:20.600 --> 01:01:50.600
النكاح لا يقوم الوارث مقام المورث. اذا مات مثلا اذا كان اذا كان الاخ شقيق اه مات فان بعده اه اه فان وارثه لا يقوم مقام مقامه لا يقوم مقامه وانما على حسب الترتيب الشرعي. الاصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم الحواشي. لكن هناك

181
01:01:50.600 --> 01:02:20.600
بعض الحقوق بعض الحقوق يقوم الوارث مقام المورث. مثل حق القصاص. نعم حق القصاص. آآ فاذا قتل شخص عمدا فان من ورث الدم اذا مات فان ورثته يقول مقامه في استيفاء قصاص او اخذ الدية او العفو الى اخره. ومن ذلك ايضا حق القذف على الصحيح. حق القذف على الصحيح. فلو ان شخصا

182
01:02:20.600 --> 01:02:40.600
ثم مات آآ فان آآ وارثه يقوم مقامه في المطالبة بجلد آآ القاذف. آآ فاصبح عندنا اصبح عندنا القسم الثاني الحقوق غير المالية وهي التي لا تعلق لها بالمال ولا ارتباط به. فالوارث هذه لا يقوم مقام المورث

183
01:02:40.600 --> 01:03:00.600
لا فيما استثني وهذا من حيث الجملة لا يقوم مقام ولا فيما سدني وقلنا في ذلك حق الولايات مثل ولاية النكاح ولاية الوقف اه الوصاية اه ولاية الايتام امامة المسجد المؤذن اه الاذان الى اخره. اه هذه لا يقوم

184
01:03:00.600 --> 01:03:20.600
مقام المورث ايظا حق الحضانة وهناك من الحقوق غير المالية يقوم الوارث فيها مقام المورث وذكرنا مثل ذلك العلما يذكرون مثل حق قصاص وحق القذف. القاعدة في السابعة والخمسون يقول المؤلف يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن

185
01:03:20.600 --> 01:03:40.600
في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرها. تقدم الكلام على شرح مثل هذه الالفاظ يقول لك المؤلف رحمه الله يجب حمل اه اه كلام الناقضين الى اخره على مرادهم. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:03:40.600 --> 01:04:00.600
في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واعلم ان الشخص اذا تلفظ بلفظ فانه لا يخلو من نعم اذا تلفظ بلفظ فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى اه ان يوافق اه لفظه ما في قلبه

187
01:04:00.600 --> 01:04:20.600
الحالة الاولى ان يوافق لفظه ما في قلبه ومراده وما مراده فانه في هذه الحالة هذه على لا اشكال لا اشكال في ذلك في عمل المراد ويعمل اللفظ يعني يعمل الباطن ويعمل الظاهر. اذا توافق الظاهر والباطن فاننا نعمل

188
01:04:20.600 --> 01:04:40.600
كلا من الظاهر والباطن. الحالة الثانية ان يخالف الظاهر الباطن. بمعنى الا يوافق اللفظ ما في المراد. فهذه تحت قسمين. الحالة الثانية ان يختلف الظاهر الباطن. بمعنى ان ما تلفظ

189
01:04:40.600 --> 01:05:00.600
به يخالف اه ما اراده ونواه. يخالف ما اراده ونواه. هذه نقول تحتها قسمان. القسم الاول ما يتعلق بالشخص نفسه دون غيره. ما يتعلق بالشخص نفسه دون غيره فنقول هنا المعتبر ما نواه. ما يتعلق بالشخص

190
01:05:00.600 --> 01:05:20.600
نفسه دون غيره فنقول المعتبر آآ آآ نفس الشخص دون دون ما نواه دون ما نواه. نعم. فمثلا مثلا آآ لو ان آآ شخصا آآ اراد ان ان يتكلم بكلمة حسنة

191
01:05:20.600 --> 01:05:40.600
مثلا اراد ان يذكر الله عز وجل او ان يكبر او ان يهلل الى اخره سبق لسانه وتكلم بكلام غير ذلك غير ذلك فنقول العبرة بما نواه. وله اجر النية واما ما تلفظ به فانه آآ لا يؤاخذ عليه

192
01:05:40.600 --> 01:06:10.600
ما تلفظ به فانه لا يؤاخذ عليه. وكذلك ايظا كذلك ايظا لو قال لزوجته انت طالق لو قال لزوجته انت آآ طالق وقال اردت ان اقول انت طاهر لساني وقلت انت طالقة. فنقول هنا العبرة اه بما نواه. او قال انت طالق وقال اردت انت طالق

193
01:06:10.600 --> 01:06:30.600
كن من وثاق فنقول العبرة هنا العبرة بما نوى. ما دام ان هذا يتعلق بالمتلفظ نفسه فنصير الى سير الى ما نوى ولو انه وقف قال هذا وقف على طلبة العلم وقال قصدي انا ليس كل طلبة العلم وانما طلبة العلم في هذا

194
01:06:30.600 --> 01:06:50.600
المسجد فنقول العبرة اما العبرة بما نواه. او وهب او الى اخره. فالقسم الثاني اذا تخالف الظاهر الباطن فهذا قلنا تحته حالتان. الحالة الاولى ما يتعلق بالمتلفظ نفسه فهذا العبرة بما نواه. العبرة بما نواه

195
01:06:50.600 --> 01:07:10.600
الحالة الثانية الحالة الثانية اه ان يتعلق بغيره. هذا اللفظ ان يتعلق بغيره فان الاصل نصير الى الظاهر. الاصل اننا نصير الى الظاهر. فلو قال مثلا بعتك البيت بالف ريال. قال قبلت. قال انا قصدي

196
01:07:10.600 --> 01:07:30.600
الارض ما قصدي بيع تلك البيت. ها فالعبرة باي شي بالظاهر او بالباطن ها؟ نقول باي شيء؟ بالظاهر دام ابرة بالظاهر ما دام انه يتعلق بحق للغير نقول العبرة باي شيء؟ العبرة بالظاهر بقول النبي عليه الصلاة والسلام انما

197
01:07:30.600 --> 01:07:50.600
اقضي على نحو ما اسمع. كذلك ايضا لو انه قال لزوجته انت طالق. ثم طالبته الزوجة. طالبته الزوجة قال انا انت طالق من وتاق اوقصتي انت آآ طاهر فقلت انت طالق اذا طالبته الزوجة

198
01:07:50.600 --> 01:08:10.600
فان الحاكم يحكم بالظاهر. الحاكم يحكم بالظاهر لان هذا هو الاصل. الاصل. وقد تقدم الى قاعدة لا عذر لمن اقر لكن ايضا تقدم لنا قاعدة وهي انه اذا قويت القرائن فانها تقدم على الاصل. فنقول صحيح العبرة بالظاهر فيما يتعلق بحق الغير

199
01:08:10.600 --> 01:08:30.600
لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما اقضي على نحو ما اسمع هذا العبرة بالظاهر لكن اذا قويت القرائن اذا كانت عندنا طرائن تقوى على هذا الاصل الاصل العبرة بالظاهر. لكن اذا قويت عندنا قرائن على هذا الاصل فاننا نرجع فاننا

200
01:08:30.600 --> 01:08:50.600
الى القرائن. ومن اه صور هذه المسألة اه فيما يتعلق بالايمان ايضا من صور هذه المسألة فيما يتعلق بالايمان ايضا فان فانه يرجع في الايمان الى النية. ثم بعد ذلك يرجع الى سبب الايمان وما هيجها. ثم بعد ذلك يرجع الى التعيين

201
01:08:50.600 --> 01:09:10.600
ثم يرجع الى ما دل عليه الاسم. يرجع اولا الى النية. ثم الى سبب اليمين وما هيجها. ثم الى التعيين. ثم الى دلة الاسم مثلا لو قال والله لانمن الليل تحت السقف. ثم خرج الى الفضاء ونام. اه في الفضاء في الصحراء

202
01:09:10.600 --> 01:09:30.600
فهل نقول بانه يحنث او لا يحنث؟ قال انا قصدت بالسقف السماء. فان الله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. نقول على نيته نعم نرجع الى نيته فما دام انه لا يتعلق بحقن غير نقول الاصل انه يرجع الى النية. نعم ومثل ذلك ايضا لو قال والله لانمن على الفجر

203
01:09:30.600 --> 01:09:50.600
فراش ثم خرج ونام على الارض في الصحراء. قلنا له حنث قال قصدي بالفراش الارض كما قال الله عز فنرجع نرجع الى نيته. وكذلك ايضا اه اذا ايضا من من فوائد هذه القاعدة من فوائد هذه

204
01:09:50.600 --> 01:10:10.600
اذا اشكل علينا مراد الواقف. او اشكل علينا مراد الموصي. قد نجد وصية او وقفا ثم بعد كذلك يشكل علينا نعم يشكل علينا مراده اه من الفاظه فاننا نرجع الى ما يعتاده الناس في ذلك الزمن. نعم

205
01:10:10.600 --> 01:10:30.600
نرجع الى عوائد الناس ومرادهم في ذلك الزمن فاذا وجد عندنا آآ وقف او وصية واشكل علينا ما بالوقت ما المراد بالوصية؟ ما المراد الواقف؟ نرجع الى آآ عرف الناس وعوائدهم في ذلك الزمن فان لها دخلا كبيرا في

206
01:10:30.600 --> 01:10:50.600
مرادهم ومقاصدهم اه قال رحمه الله القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم في اللغة آآ الفصل والقضاء. الحكم في اللغة الفصل والقضاء والفراغ من الشيء. واما في الاصطلاح

207
01:10:50.600 --> 01:11:10.600
فهو اضافة شيء الى شيء او نفيه عنه. اضافة شيء الى شيء او نفيه عنه. وقول المؤلف رحمه الله يدور مع علته بمعنى يدور مع علته او قبل ذلك نعم نعم معنى قوله يدور يدور بمعنى انه اذا وجدت الا وجد الحكم

208
01:11:10.600 --> 01:11:30.600
انتفت العلة انتفى الحكم. اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم. وما هي العلة؟ العلة في اللغة اسم كن لما يتغير الشيء بحصوله. العلة في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله مأخوذة من العلة

209
01:11:30.600 --> 01:11:50.600
وهي الماء التي هي المرض. مأخوذة من العلة التي هي المرض. آآ واما في الاصطلاح فهي الوصف الذي شرع الحكم من اجله. في الاصطلاح الوصف الذي شرع الحكم من اجله

210
01:11:50.600 --> 01:12:10.600
والقاعدة هي ظاهرة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا وجدت العلة وجد الحكم. اذا انتهت العلة انتهى الحكم اذا وجد العلة وجد التحريم او الوجوب. اذا انتبهت العلة انتفى التحريم او انتفى الوجوب. واعلم اعلم ان العلة تنقسم ثلاثة اقسام

211
01:12:10.600 --> 01:12:30.600
ان العلة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون العلة منصوصة. ان تكون العلة منصوصة فهذا لا اشكال ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا كانت العلة منصوصة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

212
01:12:30.600 --> 01:12:50.600
لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. نص النبي عليه الصلاة والسلام على العلم. لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل بان ذلك يحزنه. فعلى النبي عليه الصلاة والسلام ان التناجي دون الثالث ان ذلك يحزنه. فنقول بان الحكم يدر مع التي

213
01:12:50.600 --> 01:13:10.600
وعدما وجد اثنان تناجيان ولا يحزن الثالث. الثالث لا يحسن بهذه المناجاة. تقول هذا لا بأس. لكن اذا كان يحزن نقول ينهى عن ذلك. ايضا وجد اثنان لا يتناجيان يرفعان اصواتهما لكن بلغة لا يفهمها الثالث

214
01:13:10.600 --> 01:13:30.600
وهو يحزن لذلك فنقول بانه ينهى عن ذلك. فالحكم يدور التي وجودها عدما. الحزن الان موجود حتى ولو رفع اصواتهما يقول ينهى عن ذلك. الحزن ليس موجود حتى ولو خفض اصواتهما نقول لا ينهى عن ذلك. فالحكم يدور مع علته

215
01:13:30.600 --> 01:13:50.600
وجودا وعدما وجودا وعدما. هذا اذا كانت العلة ام اذا كانت العلة منصوصة. وقل مثل هذا في نعم ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كقوله في حديث ابي هريرة آآ حديث ابي هريرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر فالعلة هي الغرر وكذلك ايضا آآ قول النبي عليه

216
01:13:50.600 --> 01:14:10.600
عليه الصلاة والسلام في الهر اني لست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فعال النبي عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين علينا والطوافات فمتى وجد التطواف وجدت الطهارة متى متى ارتفعت اطواف اه ارتفعت الطهارة الى اخره. القسم الثاني من اقسام العلة ان تكون العلة مستنبطة

217
01:14:10.600 --> 01:14:30.600
يعني ما نصح عليها الشارع ان تكون العلة مستنبطة وتكون قريبة ان تكون العلة مستنبطة وتكون قريبة فهذه تأخذ خذ حكم القسم الاول. ان تكون العلة مستنبطة وتكون قريبة فهذه تأخذ حكم القسم الاول. تأخذ حكم القصة

218
01:14:30.600 --> 01:14:50.600
الاول مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بحضرة طعام. ما هي العلة من النهي عن الصلاة على الطعام؟ استنبط العلماء رحمهم الله

219
01:14:50.600 --> 01:15:10.600
من ذلك قالوا العلة من ذلك التشويش. يعني كونه انه يحظر الطعام يشوش على المصلي فعلى هذا اذا اظاهر لفظ عموم اللفظ لا صلاة بحار الطعام. وجد الطعام ما تصلي. شوش او ما شوش. لكن اه استنبط العلماء رحمهم الله ان

220
01:15:10.600 --> 01:15:30.600
العلة من ذلك هي التشويش. فعلى هذا نصير على هذا نصير الى تعليل الشارع. فاذا وجد الطعام فان كان ينهى عن ذلك. اذا كان لا يشوش لا ينهى عن ذلك. مع ان عموما اللفظ انه ماذا؟ ينهى عن الصلاة الطعام مطلقا. لكن

221
01:15:30.600 --> 01:15:50.600
تنبض العلماء بذلك علة وهي ان المراد بذلك التشويش. وهذه العلة قريبة. هذه العلة قريبة. فنقول على هذا ان الحكم يدور مع وجودنا عدما. فاذا وجد طعام وانسان ما يهمه. وجد طعام ولم يوجد نقول لا بأس. صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحار الطعام. لانك لانه لا يشوشك

222
01:15:50.600 --> 01:16:10.600
عليك. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام هو التشويش. اذا شوش نقول الحكم يدور مع حلته وجودا وعدما لا تصلي. القسم الثالث من اقسام العلة ان تكون العلة مستنبطة وتكون بعيدة. فهنا لا اثر العلة. نعم ونبقى على عموم اللفظ. نقول لا اثر العلة

223
01:16:10.600 --> 01:16:30.600
ونبقى على عموم اللفظ. نبقى على عموم اللفظ. ومن ذلك حديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا سواء بسواء فمن ازداد او استزاد فقد اربح. ما هي

224
01:16:30.600 --> 01:16:50.600
علة في الذهب والفضة وما هي العلة في الاصناف الاربعة؟ هذه تكلم عليها العلماء رحمهم الله لكن المشهور بالمذهب ان العلة في الذهب هي الوزن الذهب بالذهب والفضة بالفضة العلة بالذهب بالذهب هي الوزن فقالوا العلة هي الوزن وعلى هذا نجري الاربا في كل الموزونات

225
01:16:50.600 --> 01:17:10.600
الحديد بحديد كيلوين بكيلو ربا. تبادل كيلوين نحاس. كيلو نحاس ربا الى اخره. تبادل كيلو شعرة. كيلوين شعر ربا. نعم متى وجد الوزن؟ وجد الربا. متى امتنع الوزن؟ امتنع الربا. لكن هذه العلة نعم مستنبطة وهي بعيدة

226
01:17:10.600 --> 01:17:30.600
نعم بعيدة عن مراد الشارع ولهذا رد ابن القيم رحمه الله اه اطال في ردها في اعلام الموقعين والصحيح ان العلة المستنبطة القريبة هي ان بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الثمانية. فكلما وجد الثمن وجد الربا وكلما انتفى الثمن انتفى الربا. نعم

227
01:17:30.600 --> 01:17:50.600
ومن اراد الاستزادة يعني يرجع الى كلام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وكذلك ايضا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقي عندنا قاعدتان يعني يسير القاعدة التاسعة والخمسون اه هذه القاعدة اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله وكل حكم دائر مع علته وهي التي

228
01:17:50.600 --> 01:18:10.600
اوجبت لشرعيته. وكل حكم دائر مع علته. وهي التي اوجبت شرعيته. او لشرعيته القاعدة التاسعة والخمسين يقول المؤلف رحمه الله النكرة اذا كانت بعد النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تفيد العموم

229
01:18:10.600 --> 01:18:30.600
النكرة وهذه قاعدة اصولية. النكرة اذا كانت بعد النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تفيد العموم. وهذه القاعدة يحتاجها الفقيه يحتاجها الفقيه في العبادات وفي المعاملات وفي التبرعات وفي الانكحة داخل يعني عامة. هذه القاعدة عامة

230
01:18:30.600 --> 01:18:50.600
فمثالها بعد النفي النكرة بعد النفي قول قولنا لا اله الا الله لا اله الا الله يعني فهذه نكرة بعد النفي. لا اله الا الله عز وجل. ايضا من الامثلة على ذلك مثلا لو قال لو

231
01:18:50.600 --> 01:19:10.600
الموقف لا احد يطلب العلم في هذا المسجد الا يعطى من ريع الوقف. فهذي عام كل من طلب العلم في هذا المسجد نعطيه من ريح الوقف او لا احد قول الجاعر في باب الجعالة لا احد ينظف المسجد الا له الف ريال او لا احد يؤذن او لا احد يؤم الى اخره هذا

232
01:19:10.600 --> 01:19:30.600
يشمل كل انسان. كل انسان يؤم كل انسان ينظف. كل انسان يؤذن الى اخره. هذا بعد النفي. او النهي او انه ايضا تفيد العموم. النهي مثال ذلك قول الله عز وجل ولا ادعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. اه ايضا من ذلك

233
01:19:30.600 --> 01:19:50.600
لو قال الزوج لزوجته آآ آآ لا تتكلمي او لا تكلمي رجلا لا تكلمي رجلا فانه يشمل كل رجل او قال لا تبايع امرأته. لا تبايع امرأته او لا تبايع رجلا. هذا يشمل

234
01:19:50.600 --> 01:20:10.600
الرجل ويشمل كل كل امرأة كل امرأة فلو قال لا تكلمي رجلا والا فانت طالق. يعني ان كلمتي رجلا فهذا يشمل كل رجل فلو كلم اي رجل فانها تطلب او الاستفهام كقوله سبحانه وتعالى االه مع الله او الشرط مثل لو قال الزوج لزوجته

235
01:20:10.600 --> 01:20:30.600
اي ما امرأة خرجت فهي طالق. ايما امرأة اي اي زوجة من زوجاته خرجت من هذا البيت فهي طالق وهذا يشمل الزوجة كبيرة والصغيرة والعاقلة آآ الزوجة الكبيرة والصغيرة العاقلة الى اخره فايما امرأة خرجت فانها

236
01:20:30.600 --> 01:20:50.600
اه تطلق ها اه هذه القاعدة اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله والنكرات في سياق النفي والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم

237
01:20:50.600 --> 01:21:10.600
او سياق النهي. المهم ان النكرة اذا كانت في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تفيد العموم. وهذه يحتاجها يعني اذا في حالة الاوقاف في حالة ايضا في عقود المعاوظات في عقود التبرعات الى اخره في الايمان في اه الاقرارات اه في

238
01:21:10.600 --> 01:21:30.600
الى اخره في الفسوق الى اخره آآ قال القاعدة الستون قال رحمه الله من وما واي ومتى هو قال والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم. هذه ايضا قاعدة اصولية فيقول لك من؟ هذه اه تفيد العموم. مثل لو قال

239
01:21:30.600 --> 01:21:50.600
اه اه من طلب العلم في هذا المسجد فله من ريع الوقف الف ريال. هذه عام كل من طلب العلم في هذا المسجد. سواء كان طلب طلب حديث او فقه او توحيد او كان حنبليا او شافعيا الى اخره هذا يفيد العموم. قال من رد لقطته فله كذا وكذا. قال ايضا

240
01:21:50.600 --> 01:22:10.600
من حفظ القرآن من رقيقي فقد اعتقدته. اه قال من اه اذن في هذا المسجد فله كذا الى اخره وكذلك ايضا اه ما ايضا تفيد العموم. ومن ذلك ايضا قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. كل شيء امر به النبي

241
01:22:10.600 --> 01:22:30.600
عليه الصلاة والسلام فهي نأخذه ونمتثله. وما نهاكم عنه فانتهوا. كل شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فاننا نجتنبه ونتركه وكذلك ايضا آآ يقول المؤلف رحمه الله ومتى ايضا تفيد العموم؟ لو قال آآ آآ

242
01:22:30.600 --> 01:22:50.600
متى رددت لقطتي فلك كذا وكذا؟ يعني في اي وقت يردها له كذا وكذا. متى خرجت امرأة او زوجة من زوجاته فهي طالب في اي زمان تخرج فهي طالب. كذلك ايضا يقول ال آآ ايضا تفيد العموم كما

243
01:22:50.600 --> 01:23:10.600
قال الله عز وجل والعصر ان الانسان في خسره. ان الانسان لفي خسر هذا يشمل كل انسان. كل انسان خاسر الا آآ ما استثناء الله عز وجل بقوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخره. كذلك ايضا المفرد المضاف ايضا يقول المؤلف رحمه الله المفرد المضاف يدل على العموم

244
01:23:10.600 --> 01:23:30.600
فمثلا لو قال زوجتي طالب تطلب كل زوجاته. لان المفرد المضاف يدل على العموم لو قال رقيقي حر كل ارقائه يكونون احرارا. ولو قال بيتي وقف تكون كل بيوته اوقات. فالمفرد المضاف يعم. قبل ذلك في القاعدة السابقة قال المؤلف رحمه الله

245
01:23:30.600 --> 01:23:50.600
اذا كانت بعد النفي اه او النهي او الاستفهام والشرط تريد العموم. اما النكرة في سياق الاثبات فهي لا تفيد العموم الا اذا كانت في مقام الامتنان النكرة في سياق الاثبات هذه لا تفيد العموم الا اذا كانت فيما

246
01:23:50.600 --> 01:24:10.600
مقام الامتنان مثل قول الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان هذا يشمل عام يشمل كل فاكهة وكذلك ايضا قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا

247
01:24:10.600 --> 01:24:30.600
يشمل كل ماء نعم آآ كل ما هذا طاهر آآ القاعدة الستون اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله آآ كذلك كمن وما تفيدان معه. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا

248
01:24:30.600 --> 01:25:00.600
كذا كما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا وقول المفرد اشار اليه المؤلف ايضا في منظومته بقوله والمفرد المضاف والمفرد والمفرد ومثله المفرد اذ يضاف ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. فافهم هديت الرشد ما يضاف. بقي علينا في

249
01:25:00.600 --> 01:25:20.600
القاعدة شيء يسير بقي علينا في القاعدة ايه نعم في القاعدة السابعة بقي علينا في القاعدة السابعة والخمسين في تقسيم لابن رجب رحمه الله اه ناخذ باختصار فان ابن رجب رحمه الله قسم الالفاظ اه المعتبرة في العبادات والمعاملات ثلاثة اقسام في

250
01:25:20.600 --> 01:25:40.600
بعد السابع والخمسين آآ تقسيم لابن رجب قسم الالفاظ آآ في العبادات الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاوظات الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه. اسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن

251
01:25:40.600 --> 01:26:00.600
قرآن لاعجازه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه. القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن. فالقرآن لابد من ولابد من المعنى لانه معجز بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه. ترجمة حرفية هذا لا يجوز بلغة اخرى. القسم الثاني

252
01:26:00.600 --> 01:26:20.600
ما يعتبر معناه دون لفظه. ما يعتبر معناه دون لفظه. وهذا كالفاظ العقود. والفاظ الطلاق الفاظ الفسوق الفاظ العقود والفاظ الفسوق. المعتبر هو المعنى دون اللفظ. يعني فالبيع ليس له لفظ معين. بيع تلك السيارة

253
01:26:20.600 --> 01:26:40.600
ملكتك السيارة وهبتك السيارة بالف ريال. اه احللت لك السيارة الى اخره. فالفاظ العقود هذي اه المعتبر فيها المعنى دون اللفظ. القسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه. يعني اذا كان قادرا عليه ما يعتبر لفظه

254
01:26:40.600 --> 01:27:00.600
مع القدرة عليه مثل التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة. وكذلك ايضا اه خطبة الجمعة عند طائف من العلماء القسم الثالث ما يعتبر اه اه لفظه مع القدرة عليه اما اذا عجز عنه فانه لا يعتبر اللفظ

255
01:27:00.600 --> 01:27:28.950
مثل التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة وكذلك ايضا اه الخطبة خطبة الجمعة مع القدرة. نعم اذا كان قادرا اذا كان قادر على العربية والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم

256
01:27:28.950 --> 01:27:48.950
مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا ان يجعل ما سمعناه حجة لنا وان لا يجعله حجة علينا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لعلكم ان شاء الله تعفونا من الاسئلة لان على سفر الان

257
01:27:48.950 --> 01:28:08.950
وتعالى ان يجمعنا اه ان شاء الله في نسأله سبحانه وتعالى ان يجمعنا اه في جنته انه ولي ذلك والقادر عليه اه اللهم انا نسألك فاعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفرنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنة ان تقبضنا اليك غير مفتونين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

258
01:28:08.950 --> 01:28:28.950
محمد انتهى شرح القواعد والاصول الجامعة. للشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقة. نسأله تعالى ان ينفع المسلمين بهذا الشرع. وان يجزي الشيخ خالد خير الجزاء. وتقبلوا

259
01:28:28.950 --> 01:28:38.400
تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته