﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الدرس السابع عشر. فيما ورد من الناس

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
المنسوخ بالقرآن الكريم النسخ معناه لغة الازالة والنقل. تقول نسخت الشمس الظل اي ازالت ونسخت الكتاب فاذا نقلت ما فيه مع بقاء الاصل على هيئته من غير تغيير. واصطلاحا رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اولاه لثبت ما اعترفيه عنه. والناسخ والمنسوخ في القرآن كثير. وقد الف فيه كثير من العلماء مؤلفات عديدة ثم اعلم ان المنسوخ هو المتقدم نزولا والناسخ هو المتأخر بعده. اما ترتيب المصحف فقد يوجد فيه

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
عكس ذلك فيوجد الناسخ متقدما والمنسوخ متأخرا كما في ايتين عدة فان قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اطراد. فسقتها التي قبلها وهي

5
00:01:20.100 --> 00:02:00.100
هي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وكذلك قوله تعالى تعالى لست عليهم بمسيطر. وكقوله تعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا الاية. ونحن هنالك كثير وبعضهم متأخر في ترتيب المصحف عن اية السيف المذكورة في قوله تعالى وقاتلوا المشركين

6
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
الاية ثم النسخ ينقسم اناثا الى اقسام ثلاثة. القسم الاول نسخ الحكم فقط نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة. كاية عدة متقدمة وهي قوله تعالى والذين ينظرون منكم ازواجه وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فان حكمها منسوق كما علمت. وفائدة بقاء

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
للتلاوة امران الاول ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والحكم والعمل به كذلك يفتى لكونه كلام الله الله عز وجل فيثاب عليه فبقيت التلاوة لهذه الحكمة. والثاني ان النص غالبا يكون للتخفيف فاضحية

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
تلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. القسم الثاني نسخ التلاوة فقط مع بقاء الحكم. وذلك نحو اية رجل وهي الشيخ والشيخة اذا زنايا البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت في سورة الاحزاب

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
ثابتة نسخت تلاوتها وبقي حكمها القسم الثالث نسخ الحكم في الحكم والتلاوة مع وذلك كاية الرضاع وهي المذكورة فيما رواه الشيخان عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرم

10
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
فنصفن بخمس ركعات معلومات يحرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا اخر من الدروس المتعلقة بعلم التفسير وهو فيما ورد من الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وهو باجل العلوم بل ان كثيرا من السلف لم يصنفوا في علوم القرآن سواه كما ذكره شيخ الاسلام

11
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
العباس ابن تيمية العقيد رحمه الله وصدق فان القدامى من التابعين فقتادة وابن ابن الزوري فمن بعده انما حفظت عنهم اجزاء في الناسخ والمنسوب. وقد طبع بعضهم وطبع الناسف والمنسوخ للزور وطبع الناس والمنسوخ لقتادة السدوس رحمهما الله تعالى

12
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
وانما كان هذا اكثر علم السلف في القرآن لعظيم اثره في احكامه. فان القرآن محكم مأمور باتباعه. لكن ورود الناس جعل بعضه يتخلف عن امتثال حكمه مما اوجب العناية به. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى درسه ببيان معنى النسل في اللغة

13
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
وانه الازالة والنقل وهما راكعان الى معنى الرفع الذي ذكره بعض قدماء اهل العربية كابن فارس ان من ازال شيئا او نقله فانه رافع له. ثم عرفه اصطلاحا بقوله رفع الحكم الثابت

14
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لثبت مع تراخيه عنه. وهذا الحد الاصطلاحي الاصولي ناقص انه جعله مختص بالحكم. وقد يرفع الخطاب دون الحكم. وقد يرفع الخطاب والحكم معا فليس مختصا بالحكم فقط. وسبق ان ذكرنا ان النسخ اصطلاحا هو رفع الخطاب الشرعي

15
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا بخطاب شرعي متراه عنه. هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا بخطاب شرعي متراخ عنه. ثم ذكر ان ناسخ والمنسوخ بالقرآن كثير وقد الف به كثير

16
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
من العلماء مؤلفات عديدة وقوله رحمه الله تعالى كثير اي من باب ما جرى عليه كثير من السلف من تسمية التقييد والتخصيص نسخا فان كثيرا من السلف من الصحابة والتابعين كما ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين وتلميذه ابو الفرج ابن رجب في جامع علوم الفتن

17
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
كانوا يسمون كل ذلك نصخا. فالتخصيص للعامي عندهم نسخ. والتقييد للمطلق عندهم نسخ وكذلك النسخ الخاص بمعناه المتقدم من رفع الحكم او دليله يسمى عندهم نسخا فلاجل ذلك صار اطلاق اسم النسك بالقرآن كثيرا. واما باعتبار الحقيقة التي استقر عليها

18
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
وهي التي تقدمت في الحد المذكوري فانه ليس كثيرا في القرآن الكريم. ثم ذكر قاعدة مما يعلم به الناسخ والمنسوخ فقال اعلم ان المنسوخ هو المتقدم نزولا والناسخ هو المتأخر بعده

19
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
فالعمدة في ذلك على تاريخ النزول. وليس على ترتيب المنقول. فترتيب من قولوا في القرآن الكريم من تقديم سورة الفاتحة ثم البقرة الى اخر المصحف لا يدل على ذلك بل الترتيب في الايات وهو توقيفي لا يدل على ذلك. فقد تتقدم الاية الناسخة

20
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
يتأخر المنسوخة فالعبرة بتاريخ النزول. واورد المصنف على ذلك قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع للحوض. قال نسختها التي قبلها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. الناس

21
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
متقدم عن المنسوخ كتابة قال وكذلك قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فيها ذكر عدم وكذلك الايات التي فيها الكهف عن قتال المشركين لقوله تعالى استعين بمسيطر وقوله فاعرف عمن تولى

22
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
عن ذكرنا ونحو ذلك وبعضه متأخر في ترتيب المصحف عن اية السيف المذكورة في قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة فهو منسوخ متأخر في رصف في رسم المصحف. وسميت هذه الاية اية السيف لما فيها من الامر بالقتال

23
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
المشركين اي بالسيف. والمقصود ان المعول على تاريخ النزول وليس على ترتيب المكتوب المنقول ثم وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان النسخ ينقسم الى اقسام ثلاثة. فالقسم الاول نسخ الحكم

24
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
نقاء الرسم والقسم الثاني نسخ الرسم وبقاء الحكم والقسم الثالث نسخ الحكم والرسم معا. وقد اشار المصنف الى الرسم بالتلاوة والمقصد بالرسم الكتابة. القسم الاول نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة اي مع بقاء الرسم. اية العدة المتقدمة. فان حكمها منسوب

25
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
وهي باقية مرسومة وفائدة بقاء التلاوة من منسوخ امران الاول ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه ويعمل به كذلك يتلى بانه كلام الله فيثاب العبد عليه. فابقيت تلاوة المنسوخ حكما لاجل هذا

26
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
والثاني ان النسخ غالبا يكون للتخفيف. فابقيت التلاوة تذكيرا للنعمة. ورفعا للمشقة اي ان الله انعم على خلقه ورفع عنهم المشقة بما نسخ. ولذلك مقاصد اخرى لكن المصنف اقتصر على فائدتين عظيمتين

27
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
لما نسخ عمر وبقي رسما. ثم ذكر القسم الثاني وهو نسخ التلاوة فقط مع بقاء الحكم وهو ما نسخ وفيه الرسم وبقي الحكم كاية الرجل وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا الى اخرها فهذه اية نسخ رسمها

28
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
وبقي حكمها فان الامر رجم الزاني والزانية التجيبين باق حكمه كما ثبتت في ذلك السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاية علمنا نسخها تلاوة لما ثبت من حديث ابي ابن كعب عند النسائي في الكبرى وعبدالله ابن احمد بزوائد المسلم

29
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
المسند من ذكر ان هذه الاية كانت مما يتلى فهي منسوخة الرسم وباقية الحكم. والقسم الثالث نسخ الحكم والتلاوة معا. لمن سوق الحكم والرسم كاية الرضاع وهي المذكورة فيما رواه الشيخان والحديث عند مسلم فقط لا كما عزاه المصنف اليهما عن عائشة

30
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
قالت كان فيما انزل عشر وظاعات معلومات ليحرموا. فنسخن بخمس رضعات معلومات يحررن. فهذه كانت اية ثم نسخت رسما وحكما فنسخت رسما بعدم وجودها في المصحف ونسخت حكما بانها بان التحريم في

31
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
يقع بخمس رضعات معلومات. نعم. احسن الله اليكم. قال قال المصنف رحمه الله تعالى الدرس الثاني عشر المجمل والمبين من القرآن الكريم في المجمل والمبين من القرآن الكريم المجمل هو ما لم تتضح الى

32
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
على معناه لسبب لسبب من الاسباب. واسباب الادمان كثيرة منها الاشتراك واي تعدد المعاني لللفظ للفظ واحد فاذا ورد هذا اللفظ فلا يحمل على احد المعاني المذكورة الا بدليل يخصصه. ويسمى هذا الدليل والقليلة بيانا

33
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
فيخرج فيخرج بسببه حينئذ اللفظ من حيز الاشكال الى ايد الظهور. مثال ذلك لفظ قرن في قول لفظ في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون جمع قرب جمع قرب الفتنة

34
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
والمد وش نوعه؟ تصل طيب المتصل كما قال ابن قال ولم ارى قصره في قراءة صحيح تواترا ولا صحيحة ولا شادة فلا ينبغي ان يحصى اقل ما نقل فيه هويق القصد. يعني ثلاث حركات فاذا قرأ الانسان

35
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
فينبغي له ان ينصره. نعم. جمع قرء جمع قرء لاجل. مثال ذلك لفظ قرون في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قوة. جمع قرح جمع قرء بفتح القاف وضم فهو مشترك بين الحيض والطهر وقد بينته السنة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق زوجته وهي

36
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ ثم قال مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى ثم تحيض تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان

37
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
نقلها النساء اي قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. يعني في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة فيه. فدل على ان زمان هو الظهر ومن اسباب الادمان في معنى اللفظ الحذف مع قوله تعالى وترغبون ان تنكحون فانهم

38
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
يحتمل تقدير حرب الجر المحلوف فيه ويحتمل ان يقدر عنه فيكون التقدير على الاول وترغبون في ان تنكحون بمعنى تحبون ذلك وعلى الثاني وترغبون عن ان تنكحوهن بمعنى تكرهون ذلك وغير ذلك من الامثلة كثير. تتمة

39
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
قال في الاتقان اختلف في وقوع المجمل في القرآن الكريم. فالجمهور على انه واقع خلافا لداود الظاهري ثم على كونه واقعا وهو الراجح فليبقى مجملا ام لابد من البيان له. ففي ذلك اقوال للعلماء اصحها انه ان مات

40
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
كلف الله به العبادة لابد له من بيان يوضح المراد منه وما ليس كذلك يجوز ان يبقى مجملا والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا اخر من الدروس المتعلقة بعلم اصول التفسير. وهو يتصل بدلالاته

41
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
الالفاظ عند الاصوليين. ومتعلقه منها المجمل والمبين فيه. وقد عرف المجمل بانه ما لم تتضح دلالته على معناه لسبب من الاسباب واحسن من هذا التعريف الذي يعبئ الذي بتلك الاسباب قد ذكرنا ان المجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او

42
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
لا مزية لاحدهما عن الاخر. ما احتمل معنييه او اقصر لا مجية لاحدهم على الاخر ثم ذكر ان اسباب الاجمال كثيرة منها الاشتراك. والمشترك كما سبق هو اللغو او ذو المعاني المتعددة فيكون اللفظ واحدا محتملا لعدة معاني. فاذا ورد هذا اللفظ فلا يحمل على احد

43
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
المعاني المذكورة الا بدليل يخصصه اي يبين المراد منه ويسمى هذا الدليل والقرينة بيانا ومبينا. اي لايضاحه الاجمال فيخرج بسببه حينئذ اللفظ من حيز الاشكال الى حيز الظهور. اي يكون واضحا جليا بعد ان كان

44
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
باطلا خفيا. وهذه العبارة التي يستعملها المتكلمون في الاصول البلاوة عند ذكر الادمان من ذكر الحيز فيها نظر عند المحققين. لان الحيز متعلق سوسان وليس متعلقا بالمعاني. والاجمال والبيان معان للفاظ

45
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
فلا ينبغي ذكر الحيز لتعلقه بالاجسام المحسوسة. ثم مثل له بلفظ قرون في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فان القروء في الاية جمع قرأ بفتح القاف وضمها والقرأ متساوة بين الحيض والطور فان الحيض يسمى قرءا وطهرا يسمى قرءا

46
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
قالوا قد بينت السنة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق زوجته وهي حائض وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير ثم ذكر تمام الحديث. واستدل به على كون الطهر هو القرب لان الله

47
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
قال فطلقوهن لعدتهن. يعني في الوقت الذي يشرعن في العدة فيه. والمرأة تشرع في عدتها حال طهرها فانها تطلق في طهر لم تجامع فيه. فعند ذلك تعتد ثلاثة قروء اي طهر ثم حيض

48
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
ثم طهر ثم حيض ثم طهر. فهذه هي ثلاثة قرون. عند القائلين بهذا القول. والقول الثاني يقولوا ان القراءة هو الحيض ويستدلون ايضا بحديث عائشة عند احمد والدار قطني دع الصلاة ايام

49
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
طوائف اي ايام فيضتي فيضاتك. فهي جمع قرأ. فلفظ القراء للشرف وبين الظهر والحيض فهذا سبب الاجمال. ومن اسباب الاجمال بمعنى اللفظ ايضا الحذف نحو قوله تعالى ان تنكحوهن فانه محتمل تقدير حرف الجر المحذوف فيه ويحتمل ان يقدر عنه. فيكون التقدير عن الاول

50
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
وترغبون في ان تنكحوهن بمعنى تحبونه والثاني وترغبون عن ان تنكحون بمعنى تكرهون ذلك. فان فعل يرغب يعد فيه ويعدى بعينه تقول رغبت في الشيء اذا احببته وطلبته وتقولوا رغبت عن الشيء اذا كرهته واردت تركه. ثم ذكر تتمة نقلا عن الاتقان

51
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
قال وهو كتاب السيوطي المعروف في علوم القرآن وهو من انفعها واوسعها. وعبارته اوجز مما بسطه المصلي فلعله بسطه بقصد الايظاء. فذكر ان المجمل مما اختلف في وقوعه في القرآن الكريم والجمهور على انه واقع خلافا

52
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
داوود الظالم وهو الصحيح. ثم على كونه واقعا وهو الراجح. هل يبقى مجملا او لابد ام لابد من البيان له؟ فبذلك اقوال من علماء اصحها ان ما كلف الله به العباد لابد له من بيان يوضح المراد منه وما ليس كذلك يجوز ان يبقى مجملا والله اعلم اي ان

53
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
فتعلق به التعبد مما وقع مجملا في القرآن فلا بد من وجود بيان له. اما في القرآن نفسه او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع. اما ما لم يقع به التعبد فيجوز ان يبقى مجملا. وهذا الجواز

54
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
يصيره كذلك عند قوم. ولا يصيره كذلك عند قوم. فيكون عند قوم مجملا لم تتبين دلالته ويكون عند قوم اخرين بينا ظاهرا بقرينته ودليله. نعم. احسن الله اليكم الدرس التاسع عشر

55
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
المطلق والمقيد المراد بمطلق لفظ الدال على المالية اي حقيقة البلاطين وهو المسمى عند النحات باسم الجنس فان واسد والمقيد ضده هو ما دل على جزء من الجزئيات او فرد من الافراد كزيد وبتر. والمراد هنا حكمهما اذا

56
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
فيحمل المطلق على المقيد اذا امثل ذلك الحمد. فان اتحد الحكم والسبب. الحكم هو السبب او احدهما. وحين اليه يكون الحكم للقيد للمقيد فيحمل المطلق عليه. قتاله في مذهبه بما اذا اتحد الحكم والسبب. كفارة اليمين

57
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
في محل عشق في محل عتق رقبة وفي محل عتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد فلابد ان تكون مؤمنة ومثال ما اتخذ فيه الحكم دون سبب. قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة. وفي كفارة القتل فتحرير

58
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
رطبت المؤمنة وحكمهما واحد وهو وجوب الكفارة والسبب مختلف وهو القتل والظهار فيحمل الاول وهو كفارة في انا الثاني وهو كفارة اليمين. فلا بد ان ان تكون الرقبة مؤمنة والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله

59
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
الله تعالى درسا اخر من دروس علم اصول التفكير يتعلق ايضا بدلالات الفاظ. ومحله منها المطلق والمقيد وقد ذكر ان المطلق هو اللفظ الدال على المالية. اي الحقيقة بلا قيد. وهو المسمى عند

60
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
النحاس باسم الدين كانسان او اسد. فهو يدل على بائعه جنسيه. والمقيد بالدهب وهو ما دل على او طرد من الافراد كزيد وذكر. وهذان الحدان اقرب الى الوضع اللغوي منهما من الوضع

61
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
الاصولية. والصحيح ان المطلق عند الاصليين هو اللفظ. الموضوع باستغراق جميع افراده على وجه البدن. واللفظ الموضوع استغراق جميع افراده على وجه وان المقيد صلاحا هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدني

62
00:24:00.100 --> 00:24:30.100
هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدنه. وقولنا في المطلق هو اللفظ الموضوع جميع افراده يشاركه من هذه الجهة العامة. فان العامة لفظ موضوع استغراق جميع الضال لكن قولنا بعد ذلك على وجه ابدا يوقع التفريق بينهما. ففي العام يكون اللفظ

63
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
موضوعا لاستغراق جميع الافراد دفعة واحدة. واما في المطلق فانه يكون موضوعا لاستغراق جميع الافراد لا دفعة واحدة بل على جهة البدن. فمثلا قوله تعالى فتحرير رقبة. هذا لفظ موضوع

64
00:24:50.100 --> 00:25:20.100
استغراق جميع الافراد اي لفظ الرقبة. لكنه لا على وجه الدفعة الكاملة لجميع وانما على وجه البدن لها. فهو يتعلق برقبة واحدة. فان لم توجد رقبة مثلها فرقبة مثلها فتكون الرقاب مندرجة فيه على وجه البدنية لا على دفعة لا على وجه الدفعة

65
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
بخلاف العام فانه يكون مستغرقا لجميع الافراد دفعة واحدة وبه يعلم ان المقيد هو لفظ الموضوع للدلالة على فرض جعل بدلا كقوله تعالى سحر رقبة مؤمنة فان مؤمن تقييد للفظ الرقبة وهي لفظ موظوع الاستغراق لجميع الافراد على وجه البدن. فلما جاء هذا

66
00:25:50.100 --> 00:26:20.100
القيد خص من الرقاب الرقاب المؤمنة فيكون متناولا للرقاب المؤمنة لكن على وجه البدن. ثم ذكر ان المراد هنا حكمهما اذا تعارضا. فالمقيد والمطلق لهما احكام على الانفراد فمن احكامهما اذا تعارضا ان يحمل المطلق على المقيد اذا امكن ذلك الحمل. بان اتحد

67
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
او السبب او احدهما. وحينئذ يكون الحكم للمقيد فيحمل المطلق عليه. فاذا ورد نصان احدهما والاخر مقيد فانه ينظر اليهما من جهة الحكم والسبب فاذا اتحد الحكم هو السبب حمل المطلق على

68
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
وهذا محل اتفاق. اما اذا اختلف الحكم والسبب ففيه قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى وقد مسألة لما اجتهد فيه الحكم والسبب بكفارة اليمين. قال في محل عتق رقبة وفي محل

69
00:27:00.100 --> 00:27:30.100
عتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد فلا بد ان تكون الرقبة مؤمنة السبب ها هنا في هذا وذاك هو كفارة اليمين. والحكم عتق رقبة. ووقع في مؤمنا فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا. هذا تقرير القاعدة. واما المثال الذي

70
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
ذكره المصنف رحمه الله تعالى ففيه نظر لانه قال مثلا في محل عتق رقبتي فيقصد به محل يعني في القرآن الكريم في سورة المائدة. فانه جاء فيها تحرير رقبته. وهذا لفظ مقيد

71
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
ايش؟ مطلق. ثم قال وفي محل عتق رقبة مؤمنة. يعني ايضا ورد في القرآن مما يتعلق بكفارة جميع رقبتهم مؤمنة وهذا غير موجود في القرآن. انما جاء استدلالا ما جاء في اية الظهار

72
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
مع اية القتل وهي المثال الثاني فما ذكره لا يصلح مثالا لما اتحد فيه الحكم والسبب. ولكن يصلح فيه مثالا قوله تعالى حرم ليست هو الذنب فان الدم هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق ثم قيده بقوله او دما

73
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
مسفوحا فهاتان الايتان اتحد فيهما الحكم والسبب ويحمل المطلق على المقيد اتفاقا ثم مثل لما اتحد فيه الحكم دون السبب. في كفارة الظهار فتحرير رقبة وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة

74
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
فحكمهما واحد وهو وجوب الكفارة بعتق الرقبة. والسبب مختلف. ففي احدهما السبب القتل وفي الثاني سبب الظهار فيحمل اول وهو كفارة عن الثاني وهو كفارة اليمين فلا بد ان تكون رقبة مؤمنة. وهذا احد القولين

75
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
والقول الثاني انها لا تكمل عليه فلا يشترط ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله الدرس العشرون اداب تلاوة القرآن الكريم منها ان يتعوذ القارئ قبل القراءة وان يكون على طهارة كاملة وذلك

76
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
فواجب ان حمل المصحف ومندوب ان قرأ عن ظهر قلب ومنها ان يكون حاضر القلب يتدبر معانيها يقرأه ليحصل له به كمال الاتعاظ وزيادة الفهم ومضاعفة الاجر والثواب ولو لم يفهم المعاني فليقرأه بل يقرأ مجرد تلاوة

77
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
انه يؤجر ويثاب لان القرآن الكريم متعبد بتلاوته ومجرد تلاوته عبادة يثاب عليها وفهم المعاني والتدبر امر اخر يتاب عليه ثوابا زائدا على ثواب التلاوة. ومنها ان يستقبل القبلتين امكنه. ومنها ان يجلس ان يكون جالسا الى

78
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
ومنها الترتيل في القراءة حتى تكون القراءة مفسرة حرفا حرفا. ومنها ان يقرأ في المصحف ولو كان يحفظ يحفظ عن ظهر قلب لينال اجرين اجر القراءة واجر واجر النظر في المصحف. ومنها ان يكون في محل طاهر لاذح

79
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
بحرمة القرآن الكريم بعيدي عن الروائح الكريهة وعن المواضع الخسيسة ومنها ان يستشعر ادابه واخلاقه التي تمر به عند تلاوة وينوي التخلق بها حتى يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان خلقه القرآن كما في الحديث الصحيح

80
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
ومنها الا تمر به اية رحمة الا سأل الله الرحمة. ولا اية عذابه الا استعاذ بالله من العذاب. ومنها ان يلاحظ في قراءتهم احكام التجويدية ليطبقها في قراءته. فان لم يكن يعرفها فليتعلمها فليتعلمها من اهلها

81
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
ومنها ان يتجنب التكلف بالصوت حال القراءة. منها الا يقرأ القرآن بغير عربية. لانها تذهب باعجازه المقصود منه ويسن الاستماع الى القراءة وترك اللغط والحديث اثناءها. قال تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

82
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
لعلكم ترحمون وان لا ينوي التصنع الى احد ولا الرياء ولا العجب ولا السمعة. ومنها الا يتخذه حرفة يسترزق بها فيتلوه في بعض المساجد او غيرها لاجل ان يعطيه المستمعون شيئا من المال وهو باسط نفسه ورداءه بالارض

83
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
تهيئة صاحب السلعة الذي يعلمها في الاسواق للبيع او كهيئة صاحب الدكان. وهذا لا ينافي ان الاستئجار قراءة القرآن ولتعليمه جائز لان هذا لا يخل بحرمة القرآن وادابه باتلاف الاول كما لا يخفى وهذا بعض

84
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
هذا به وغيرها كبير يطلب من المطولات والله اعلم. تمت بخير والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب المتعلق

85
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
بعلم اصول التفسير بدرس يتعلق باداب تلاوة القرآن الكريم. وهو ليس من مباحث الفن عند اربابه فان بحث اداب تلاوة القرآن الكريم انما يكون عند المجودة في علوم القراءات. واما علم اصول

86
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
فان المصنف ذكره فيه تكنيما. لما يناسب حال المتعلمين فان المتعلمين الذين التمسوا منه هذه الدروس قصدوا ما ينتفعون به في القرآن الكريم ومن جملة ما ينتفعون به معرفة اداب تلاوته وقد صنفت

87
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
جماعة في هذا المبحث على وجه الافراد. منهم ابو بكر الاجر رحمه الله تعالى فله كتاب عظيم اسمه اخلاق حملة القرآن. ومنهم ايضا علي الضبان رحمه الله تعالى بناه كتاب مفرد اسمه فتح الكريم

88
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
في ادابه تلاوة القرآن الكريم. وهذان كتابان من احسن الكتب. والثاني ينبغي ان تعليمه وقراءته في حلق القرآن ينتفع الناس بمعرفة ادابه. وقد المصنف من هذه الاداب ان يتعود القارئ قبل القراءة. والتعوذ هو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

89
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
وهذه الصيغة هي اكمل المأتون الوارد وان تعود بغيرها جاز ذلك. وان يكون على طهارة كاملة وذلك واجب ان حمل المصحف عند الجمهور بل نقل اجماعا عدم جواز مس المحدث

90
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
حدثا اصغر او اكبر للمصحف المصحف وهو الصحيح. ومندوب ان قرأ عن ظهر قلب. فيندب لمن قرأ في حفظه ان يكون على طهارة كاملة. ومنها ان يكون حاضر القلب يتدبر معاني ما يقرأه ليحصل له به كمال

91
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
اتعاظ وزيادة الفهم ومضاعفة الاجر والثواب. ولو لم يفهم المعاني بل يقرأ مجرد تلاوة فانه يؤجر ويتاب. لان القرآن تعبدوا بتلاوته فمجرد تلاوته عبادة يتاب عليها وفهم المعاني والتدبر او يتاب عليه دوابا زائدا على ثواب التلاوة

92
00:35:20.100 --> 00:35:50.100
فمن يقرأ القرآن بتدبر اعظم اجرا ممن يقرأه يمره على لسانه امرارا دون فهم معانيه ومنها ان يستقبل القبلة ان امكنه ومنها ان يكون جالسا ان امكنه لما في ذلك من تعظيم القرآن الكريم. فان القرآن عظيم. واستقبال القبلة والجلوس له من دلالة

93
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
لتعظيمه ومنها الترتيل في القراءة حتى تكون القراءة مفسرة حرفا حرفا. والمقصود بالترتيب ها هنا معناه اللغوي وهو التؤدة والترسل. فالمقصود بقوله ومنها الترتيل في قراءة اي الترسل والتؤدة فيه. وهي التي يسميها القراء بالتحقيق

94
00:36:20.100 --> 00:36:50.100
فان الترتيل شرعا اسم للهدي التي يقرأ بها القرآن الكريم. كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا فهي الكيفية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ القرآن بها. وما امر الرسول به فنحن مأمورون به

95
00:36:50.100 --> 00:37:30.100
وهذه الكيفية عند المحققين لها ثلاثة اسامي احدها التحقيق وهو اعلاها. وثانيها التدوير. وهو دونه فبه صراع يسير. وثالثها الحذر. وهو القراءة مع الاسراء وفي كل يجب ان يكون لازما لاحكام الترتيب. فالترتيب

96
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
هو الاسم الجامع لهذه الاقسام الثلاثة. والمراد به كيفية قراءة القرآن وليس قسيما لها. فما يوجد في كتب متأخر المجودة من تقسيم قراءة القرآن الى ترتيله وتحقيق وحجم وتجويد غلط. لان الهيئة

97
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
امرنا بها في قراءة القرآن واحدة هي التوكيد. وهذه الهيئة لها ثلاثة اقسام هي التحقيق والتدوير والحذر والى ذلك اشار شيخنا ابراهيم السمنودي بقوله رحمه الله تعالى وقسم الترتيل يا صديقي بالحذر والتلوين

98
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
والتحقيق وقسم الترتيل يا صديقي من الحذر والترتيل للحذر والتدوير والتحقيق ثم قالوا منها ان يقرأ في المصحف ولو كان يحفظ عن ظهر قلب لينال اجرين اجر القراءة واجر النظر في المصحف

99
00:38:30.100 --> 00:39:00.100
وكون النظر في المصحف عبادة يرتب عليه اجر رويت فيه احاديث ضعاف لا تصح لكن القراءة في المصحف افضل من القراءة في الحفظ. لعمل السلف بذلك فانه لم ينقل بينهم خلاف كما نص عليه النووي في التبيان في اداب حملة القرآن. فانه ذكر ان هذا

100
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
عمل السلف القراءة في المصحف لحافظ افضل من قراءته من حفظه. ولو لم يصح ان اه النظر الى المصحف عبادة لكن عمل الصحابة والتابعين فمن بعدهم على ان قراءته في المصحف افضل

101
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
ومنها ان يكون في محل طاهر لائق بحرمة القرآن الكريم بعيدا عن الروائح الكريهة وعن المواضع الخسيسة. كما ان العبد عن ان يصلي في مواضع يخالف عظمة الصلاة فقراءة القرآن هي بعض ما يكون من الذكر في الصلاة فيندب

102
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
ان يكون في محل طاهر ومنها ان ادابه واخلاقه الذي تمر به عند التلاوة وينوي التخلق بها حتى يكون مقتديا الله صلى الله عليه وسلم فقد كان خلقه القرآن كما في الحديث الصحيح. والتعبير باستشعار فشى في كلام المتأخرين

103
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
ومتعلقه الشعور والشعور من اقل الادراك والاحساس. والاولى استعمال الاستحظار فانه اقوى بالدلالة على المقصود. وهذا هو الذي كان كثيرا في كلام اهل العلم. فيقال عوضا عنه ومنها ان يستحضر

104
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
ادابه واخلاقه او ان يقال ومنها ان يشهد ادابه واخلاقه. اما التعبير بالاستشعار ففيه استضعاف للمراد ومنها الا تمر به اية رحمة الا سأل الله الرحمة ولا اية عذاب الا استعاذ بالله من العذاب ويلحق بهما ولا اية

105
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
الله سبح الله وعظمه. ومنها ان يلاحظ في قراءته احكام التجويدية فيطبقها بقراءتها. فان لم يكن يعرفها فليتعلمها من اهلها. فمن اداب قراءة القرآن ان يقرأ القرآن بالتجويد. والاداب كما سلف لا

106
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
بالنوافل كما يتوهمه بعض الناس. بل باب الاداب فيه ما هو فرض واجب وفيه ما هو نفل مستحب. لكن جمهوره واكثره هو المستحبات. فذهب وهن بعض الناس الى ان الادب اذا ذكر هو مستحب

107
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
ليس كذلك واذا تصفحت ما الفه القدماء في كتاب الاداب وجدت انهم يذكرون اشياء واجبة كتب الادب المفرد للبخاري او البيهقي او الاداب او الادب لابن ابي شيبة رحمهم الله تعالى. وقراءة القرآن بالتجويد واجبة. لان الله عز

108
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
وجل قال ورتل القرآن ترتيلا. بعد قوله ورتلناه ترتيلا. فالله عز وجل تكلم بالقرآن موكلا اي على هيئة معينة وكيفية مقدرة ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأه على تلك الهيئة والكيدية فقال له

109
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
ورتل القرآن ترتيلا وما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو امر لنا كما قال في المراقي لنا ما امر سوى ما خصه الدليل. فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فنحن مأمورين به. وهو كيفية التلاوة

110
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
فكما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا ان نقرأ وهو صلى الله عليه وسلم قرأه على كيفية نقل حينما وهي الكيفية في القراءات المعروفة العشر. فيجب على العبد ان يقرأها على تلك

111
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
الكيفية ولا يجوز له ان يخرج عن تلك الكيفية. ولم يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ على غير ذلك فاذا قرأ الانسان القرآن بدون تجويد يكون قرأه على خلاف الامر. فكما يقال لمن اراد ان يصلي توضأ

112
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
في صلاتك فيقال لمن اراد ان يقرأ القرآن جود في قراءتك. الا ان ترتيب الاثم انما يكون اذا خالف كل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. فمثلا اذا قرأ قارئ وقصر المنفصل

113
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
فان هذا لا يكون اثما لان قصر المنفصل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات العشر المشهورة فحينئذ لا نقول انه اجب. ولكن من قرأ بما ادغمه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله

114
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
مظهرا هذا يأثم. فالذي يقرأ من يؤمن او يقرأ من يعمل صالحا. هذا اثم لانه خالف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المقولة عنه من كل وجه. بل قد وقع في لحمه فان العرب مطبقون

115
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
هنا على ادغامه كما ذكره المهدي رحمه الله تعالى فلا تجد عربيا يقول من يعمل وانما يقول لك من يعمل وهذا يجده المرء العربي سجية وسليقة. كما قال الاعرابي ولست بنفوي يذوق

116
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
ولكني صديقي اقول فاعلبه. اي انني على السرقة العربية. ولهذا لم تجد العرب الاولى في الصدر الاول حاجة الى التجويد لانهم يقرأونه بلحون العرب. ثم لما بدأ الضعف احتاج الناس الى تقرير

117
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
قواعد العلوم فقررت قواعد العلوم مما يتعلق بالتجويد وقراءة القرآن ابتداء عند النحاس في كتبهم طول بالكتاب ثم بعد ذلك انفصلت في كتب مفردة عرفت بكتب التجويد في القرن الخامس

118
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
بعده فليس علم التجويد علما اجنبيا لا اصل له. وكما قال صاحب المراقي اول من صنفه في الكتب محمد ابن شافع المطلبي وغيره كان له صديقة وغيره كان له خليقة مثل الذي لعمر ابن سليقة يعني

119
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
فكذلك كانت قراءة القرآن الكريم. وهذه هي المرادة بلحون العرب. اما من يظن ان القراءة بلحون العرب هو ان يقرأ بطريقة ادائه ويقرأ المصري بطريقة ادائه ويقرأ الشمس بطريقة ادائك ويسمي هذه لحون العرب هذا غلط وانما لحون العرب هي

120
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
المنقولة عن العرب في كلامها. فالعرب في كلامها كانت لا تدغم. لا لا تظهر الياء بعد النون الساكنة وكذلك من طائف العرب في كلامها انها كانت تمد للتعظيم وانت تجد العربي كبير السن الباقي على

121
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
مختلفة اذا كان يمشي الى المسجد اذا اصبح يقول لا اله الا الله. فهذا مد للتعظيم عند العرب. وهو الذي مد به في بعظ واضح من قرأ بالقصر في قراءة العشر الكبرى كابن كثير وحفص وغيرهما من اصحاب القسم الطريق الطيبة. ومن كان

122
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
فعنده هذا الامر متقررا بتدريجه الاصولي والقرآن لا ينفك عن القول بوجوب التجويد. وليس صناعة ما يقال وانما حكما شرعيا فينبغي على طالب العلم ان يجتهد في تلقي القرآن بالتجويد ولا نعني بالتجويد ما يفعله

123
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
بعض المتكلفة كما سيأتي الاشارة اليه وانما نعني به ما عرفه اهله من اهل القرآن. ولذلك قال المصنف فان لم يكن يعرفها بل يتعلم فليتعلمها من اهلها. فالقرآن لا يؤخذ من المصاحف. فان بعض طلبة العلم صار مثل العامية

124
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
يأتي الى المصحف ويقرأ ويقول كل يقرأ القرآن اين كلام السلف؟ لا يوقد قرآن من مصحف فلابد ان يأخذه الانسان من متلقي له. وفي ذلك ان سجن محمد الامين الايدى رحمه الله بيت

125
00:47:20.100 --> 00:47:50.100
لطيفين لشيخه اعمر ابن محنبوبة وكان من ائمة القراءات في شنقيط. فانشدنا الشيخ محمد الايمين الايدى قال الشيخ عمر ابن لحم بوباء قال ولا يجوز اخذها من الكتب. كما قد صرحوا بل قد يجب ولا يجوز تراك ما تلقاها في كتابها

126
00:47:50.100 --> 00:48:20.100
ولا يجوز اخذها من الكتب. كما به قد صرحوا بل قد يجد ان تأخذها ممن يريد عليك ان تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه بكيك. كيفية النطق بها فاه لفيك

127
00:48:20.100 --> 00:49:00.100
اقرأ يا عبد الرزاق بصوت مرتفع  فاهودي فيك فاهو فاهو الف هاء فاهو يعني فمه فاه يفيد يعني من الاسماء الخمسة كما التفاهم فيك. ثم ذكر من الاداب ايضا ان يتجنب يعني هذا يتكلم باحكام التجويد والقراءات انه لا يجوز اخذها من الكتب

128
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
قال ومنها ان ان يتجنب التكلف في الصوت حال القراءة. وقد روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال نهينا عن التكلف. وهذا يكون مرفوعا ايش؟ حكما

129
00:49:20.100 --> 00:49:50.100
التكلف منهي عنه ومن جملته التكلف بالقراءة اما بالصوت بعض الناس يتكلم في صوته برفعه او وهاته لقارئ حسن الصوت وبعضهم يتكلم فيه في احكامه. التجويدية وكما قال حمزة ان البياض اذا زاد صار فرصا. فكذلك احكام

130
00:49:50.100 --> 00:50:20.100
اذا زادت صارت غصصا فاني اذكر رجلا يفتخر بان شيخه ابقاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة ايام. ولا ريب ان هذا تقهقر. والمعلم الذكي لا ينبغي له ان يشق عن المتعلمين ابتداء بل يأخذهم شيئا فشيئا ولذلك كان بعض علماء القرن الماضي

131
00:50:20.100 --> 00:50:50.100
وهو الشيخ الفاضل ابو ليلى رحمه الله يقرئ الطالب حفصة ثلاث مرات فيقرؤه اولا بمؤمل احكام كفة الاطفال. فيأخذه بالتحفة فقط. ثم يقرؤه ثانيا بمظمن احكام الجزرية فيسدد عليه في الاحكام. ثم يقرئه بعد ذلك قراءة مجودة للاجازة

132
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
والشاهد منه انه ابتدأ بتعليمه يسيرا بان اعطاه مهمات الاحكام الذي يريد ان يعلم الناس القرآن يأخذهم بهذا اولا الا يشدد عليه في المخارج والصفات؟ وانما يجعل هذا اخرا. ثم قالوا منها الا يقرأ القرآن ومن

133
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
مما مرت ما ذكره علي بن محمد ابو زيد الخمسي من قبيلة الاخماس من المغرب قال واما البدور العشرة الضاوية فقد تلقيتها عن شيخنا محمد ابن عبد السلام قال ومع ذلك لم يبقى لم يزل في اللسان نكنة من

134
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
فهذا قرأ القراءات العشرة على شيخه وهو ابتدأ على طريقة المغاربة يبتدئون بورش ثم بالمكي ثم اما بالبصر ثم باصحاب سما جميعا ثم السبع ثم كان في الزائدة ومع ذلك بقي حتى قرأ العشر على طريقتهم ولا زال في في نكنة من الضال

135
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
وبعض رقية القرآن اذا عجز الانسان عن الضاد قال له لا تنفع في القراءة. هذا من الجهل بالله وباحكامه. ومن اعجب ما رأيت ان بعض مشايخ في مصر كان عنده رجل يقرأ القراءات العشر من بلاد الهند ويقول ولا الظالين فيقول اعمل به ايه؟ يقول هو

136
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
هكذا لسانه يقول منذ قرأ علي اولا لحفص ثم قرأ بعد ذلك هكذا لسانه فنقول لا يتعلم الطعام بل يتعلم القراءات لكن انبهه الى هذا خطأ وانه لا بد ان يجتهد في تقويم لسانه والحسنة بين السيئتين كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا منها ان لا

137
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
القرآن بغير العربية لانها تذهب باعجاز المقصود منه فلا يجوز قراءته باللسان العجمي ايا كان. قال ويسن الاستماع الى القراءة وترك اللغط والحديث اثناءها لقول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فهذه الاية وجوبا في الصلاة

138
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
اجماعا كما ذكره الامام احمد. واما ما عدا الصلاة فانه يسن ذلك. قال والا ينوي التصنع الى احد وقد قد وقع هكذا في طبعته الكتاب السابقتين. وتصنع يعدى باللام. فيقال تصنع لفلان. اي

139
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
اظهرت الصنيعة الحسنة له لكن هكذا وقع التصنع الى احد اي ان يقصده بفعله محسنا صنيعه ولا الرياء ولا العجب ولا السمعة لانها محرمات فلا يرائي ولا يسمع بقراءته ولا يظهر العجب بها. ومنها الا يتخذه سرقة اي

140
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
ومصنع ومدخلا المال يدر عليه يسترزق بها فيتلوه في بعض المساجد او غيرها لاجل ان يعطيه المجتمعون شيئا من المال وهو باسط نفسه وجدائه في الارض الى اخر مقال. فان هذا من التأكد بالقرآن وهو محرم

141
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
ثم قال وهذا لا ينافي ان الاستئجار بقراءة القرآن او لتعليمه جائز. فاستيجار احد لابنائه ويعلمهم القرآن او يحفظهم القرآن واخذ المال على ذلك جائز في اصح اقوال اهل العلم. لانه لا يخل بحرمة القرآن

142
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
ما الذي يتأكد به ويقرأه للناس يعطوه فهذا فعله محرم ثم قال وهذا بعض ادابه وغيرها من المطولات الله اعلم والمطولات كما ذكرنا منها كتاب اخلاق حملة القرآن للاجر ومنها استبيان باخلاق حملة القرآن في اداب حملة القرآن

143
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
النووي رحمه الله تعالى ومن احسن المختصرات كتاب فتح الكريم للضبان رحمه الله تعالى ثم قال المصنف تمت يعني هذه الدروس بخير والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبهذا نختم بحمد الله

144
00:54:50.100 --> 00:55:20.100
عز وجل هذا الكتاب المبارك وهو كتاب نافع في علوم القرآن واصول التفسير. تنبغي اشاعته وعنايته بقراءته واقراءه في البرامج العلمية والدراسات المتخصصة في تعظيم فائدته كما رأيتموه. وبهذا نختم درس هذه الليلة والحمد لله على توفيقه. هذه الورقة عندكم جميعا. ولا في احد مقعد

145
00:55:20.100 --> 00:56:10.100
اللي ما احد يرفع يده هذا كما ترون في هذا الجدول كتب سير البرنامج المتوقع حتى انهاء المستوى الاول والانتقال للثاني. يعني سنسير على هذا المنوال فكما ترون المستوى الاول فيه سبعة كتب هي درسنا. المقدر ان شاء الله تعالى توقعا اننا ننهي

146
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
فيما يكون قبل العداء تذكرة السامع والمتكلم اولا. فيبقى معنا بلوغ القاصد وفتح الرحيم الميت العلام. وفيما بعد انهينا بحمد الله القول المنير فيبقى معنا ثلاثة كتب تعليم الله احب واعلام السنة وقرة العين. ثم فيما بعد العشاء

147
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
يقدر ان شاء الله تعالى يتوقع ان ان ينهي تعليم الاحبة. فيبقى معنا بعد العشاء كتابان هما اعلام السنة وقرة العين. وهذا اقل ما قلنا انه يبقى. واما ما قبل العشاء فقد بقي فيما سلف

148
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
كتابان ويتوقع ان ننهي فتح الرحيل للملك العلام قبل البلوغ القاصر. وحين ذاك يبقى عندنا قبل العشاء كتاب واحد بلوغ خاص وكما اتفقنا فاننا نرفع اليه كتابا من المستوى الذي يليه. والكتاب الذي سيرفع هو موافق المقام في تفسير ايات الاحكام. ثم

149
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
بعد ذلك يتوقع ان ننهي بلوغ القاصر. فاذا انهينا بلوغ القاصد قمنا برفع الكتب الثلاثة التي قبل العشاء تامة فيكون درس العدة ثم العلم الهين ثم موافق المقام على هذا الترتيب. وما بعد العشاء يتوقع تقديرا ان شاء

150
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
الله تعالى ان ان ننهي قرة العين ويبقى معنا اعلام السنة المنشورة. فنرفع من المستوى الثاني خلاصة الكلام على عمدة الاحكام ثم بعد ذلك اذا انهينا اعلام السنة المنشورة رفعنا جميع كتب المستوى الثاني التي بعد العشاء

151
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
الكلام ونزهة النظر فيكون الدرس قد اكتمل بعد فترة على السبعة الاخرى التي في المستوى التالي فاذا وصلنا اليها نظرنا ما يكون السير المتوقع له فيما بعده. وحينئذ يكون الدرس القادم في السابع والعشرين

152
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
من شهر شوال باذن الله تعالى في خمسة كتب هي بلوغ القاصد و هو هي فيه ستة كتب هي السامع وبلوغ القاصد العلام وتعليم الاحب. واعلام السنة وقرة العين. يعني

153
00:58:30.100 --> 00:59:00.100
قبل العشاء وثلاثة بعد العشاء باذن الله تعالى. بالنسبة للدرس الذي يكون بعد العشاء اه بعض الاخوان الحوا في مسألة قرة العين انها تقدم على التعليم احب على اعلام السنة المنشورة. قالوا لان الاصول تحتاج الى جمع ذهن. وبالنسبة لي ارى ان تقديم كلام

154
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
النبي صلى الله عليه وسلم ومهم الاعتقاد اولى. لكن اذا اجمعتم على ذلك رأيتم انه الاصلح فنحن على هذا. فهل ترون ان نبقى على تقديم تعليم الاحب واعلام السنة ام نقدم قرة العين؟ الذين يريدون تقديم قرة العين يرفعون ايديهم

155
00:59:20.100 --> 00:59:50.100
واحد خمسطعش واحد. يبلغون يعني عددا يكافل المقابل لهم فنبقى على هذا باذن الله عز وجل ثلاثة قبل العشاء وثلاثة بعد العشاء ثم ننتقل على ضمن هذا. بالنسبة ما كنا

156
00:59:50.100 --> 01:00:20.100
اذا نزلنا الجدول كبير حتى اذا وقع فيه تغيير تدركونه بالنسبة للتفسير انتم اخر ما انتهينا اليه زبدة التفسير. لكن الميل للعتيق والقديم انفع لكم. وهناك كتاب نافع انه اولا متقدم والثاني انه مختصر لتفسير الطبري الذي هو من اجل التفاسير لم يكن اجل على الاطلاق

157
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
والثالث انه اعتنى بتفسير ما يحتاج اليه فليس كل شيء تكلم عنه بل ما يحتاج الى تفسيره فلاجل هذه الخصائص ثلاث النفس تميل الى ان مختصر تفسير الطبري التجيري هو الذي يكون مثل شدة التفسير وهذا انفع لك. وله

158
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
هي المعتمدة الاخوان اللي بينزلون مصر يدورونها لانها هناك في مصر. وهي طبعة الهيئة العامة للكتاب. في مصر طبعته في مجلدين قديما فهذه الطبعة هي الطبعة التي سنعتمدها في الدرس اما الطبعة التي على هامش المصحف هذه

159
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
ليست كبيرة نفع لكم في التعليم. فتكون هي الطبعة المعتمدة في ذلك. وبخصوص الكتاب الذي في السلفيات نبقى على ما بقينا عليه حتى يقيض الله عز وجل امرا كان مفعولا. اتفقنا ان ان تأتوا في الاسبوع الماضي وحصل لي عارض وان استطعنا فيه

160
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
اتفقنا ان تحضروا اقتراحاتكم في كتب برنامج الدرس الواحد الذي يبدأ في الحادي والعشرين من شهر رجب فالذي عنده اوراق فيها اقتراحاته وفيها الاخ ابو عبد الرحمن بعد الدرس. وبعد هذا الدرس نتوقف حتى ان شاء الله تعالى يكون عندنا درس

161
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
الدرس الواحد في الحادي والعشرين من شهر صفر ويكون عندنا ايضا درس في احكام الصيام في شهر شعبان في اخره ثم نتقي ان شاء الله تعالى في اخر الاربعاء من الاجازة الصيفية وهو الثالث عشر من شهر شوال في برنامج في برنامج تيسير العلم

162
01:02:00.100 --> 01:02:13.780
ثم نبدأ ببرنامج التعليم المستمر في السابع والعشرين من شهر شوال ان شاء الله تعالى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين