﻿1
00:00:07.500 --> 00:00:42.250
الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم على نبينا  اللهم اغفر لنا قال ابن قدامة في باب  وهو جائز بغير خلاف روى جرير رضي الله عنه قال  متفق عليه قال ابراهيم

2
00:00:42.300 --> 00:01:25.250
كان يعجبهم هذا   الحاجة تدعو الى لبسه     الحمد لله رب العالمين والصلاة  اله واصحابه  الى يوم الدين  باب المسح الخفين على وهو كما ذكر الجائز بغير خلاف الاخبار  عليه الصلاة والسلام

3
00:01:25.600 --> 00:01:51.100
قال الامام احمد ليس في قلبي     الصحابة وقال بعضهم المقصود انه جاء في احاديث كثيرة منها حديث الصالحين منها احاديث في السنن  على جواز مسح  يعني من جهة انه ليس ممنوعا

4
00:01:51.200 --> 00:02:15.500
وفي بعض الاحوال قد يكون مشروعا بمعنى انه  في بعض الاحوال يكون خلاف الاولى  واذا لبس الخف لاجل ان يمسح  رحمه الله ذكر حديث جليل هذا وذكر ايضا ان ابراهيم والنخل يقول كان يعجبهم

5
00:02:15.900 --> 00:02:32.250
كان بعد المائدة ذلك ان ايات المعدة فيها ايات الوضوء فقد يتوهم ان المشي على الخفين منسوخ الوضوء بين حديث جرير رضي الله عنه انه بعد جاء في رواية عند اهل السنن

6
00:02:34.050 --> 00:02:49.700
وقال ذلك رضي الله عنه وقال هل اسلمت الا بعد المائدة ولا حديث في هذا كثيرا ولعل يأتي ايضا في في تظاعيف كلام يصنف شيء من هذا بل ان اهل العلم او كثير من اهل العلم جعلوا المسح على الخفين

7
00:02:49.950 --> 00:03:13.250
في باب العقيدة هذا منهم على  وجعلوه علامة على وانهم يا اهل السنة وان من خالف في ذلك هو من اهل البدعة وهذا يذكرونه احيانا في بعض تذكروا هذه المسألة وذكروا ايضا غيرها من بعض المسائل التي كانت

8
00:03:13.300 --> 00:03:32.200
لاهل البدعة يخالفون فيها هذا جاء عن كثير من السلف عبارات من اقدم من نقل عنه في هذا رحمه الله انه قال لشعيب بن حرب المدائن وهو احد  قال له يا شعيب

9
00:03:33.050 --> 00:04:02.150
لن ينفعك ما كتبت حتى تقول   محل يا جماعة والمصنف ذكر الحكمة بهذا والعمدة على الدليل. حاجة تدعو الى لبسه وتلحق  قد يبين انه حين     من جهتين من جهة الحاجة اليه

10
00:04:02.550 --> 00:04:26.250
وايضا بعد  الحقوا المشقة بنزعه كيف تلحق المشقة بنزعه  نلحق المشقة بنزعم هذا يعني عند عند الوضوء يعني هنا عند الوضوء. والمعنى انه وامر بان ينزع كل مرض الوضوء له لحقت المشقة

11
00:04:26.950 --> 00:04:59.350
هذا جاءت البورصة في هذا التوقيت   لا شك انها     لكن هو من جهة الجملة من جهة المسح والمسابقة ماشي على الخفين عالخفين هذا محل اتفاق لكن اهل العلم اين ذكروا مع الخفين؟ الجوارب

12
00:04:59.400 --> 00:05:19.250
المصنف والجوارب فيها خلاف اذا لم يكن من الجلود  ثبت المسح عن الصحابة على الجوار واختلف ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت نعم قال رحمه الله جوازه بالوضوء دون الغسل

13
00:05:20.150 --> 00:06:02.850
رضي الله عنه كان رسول صلى الله عليه وسلم  لا ننزع الكتاب      قال حديث  لان الغسل يقل      وهذا ايضا محل اتفاق ان  فان يختص بالوضوء   لان السنة دلت على التفريق بين الوضوء والغسل حديث الصفار رضي الله عنه

14
00:06:02.900 --> 00:06:21.500
الا من جنابة  جنابة رحمه الله ايضا  يقين فلا تدعو الحاجة الى المس يعني يعني نسبة الى الوضوء. فلا تدع حاجة الى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء وهذا يبين ان المسح على الخفين

15
00:06:22.150 --> 00:06:40.150
هو رخصة في الاصل لكنه قد يكون عزيمة  وقد يكون المشي عالخف ايضا عند بعض اهل العلم حكم حكم الجبيرة على هذا قد يكون واجبا لكن هذا عارض هذا على قول بعض اهل العلم

16
00:06:40.900 --> 00:07:06.950
نباتات بعض اهل العلم الى انه قد يأخذ حكم الجميرة  هذا لا حج له ويكون فعلى هذه الحال يكون    يعني انه  يغسله او يمسحه او يمسحه بحسب الحال حسب الحال

17
00:07:07.200 --> 00:07:25.600
لكن في الغالب انه اذا كان الجورب انه يغسل جبيرة قد يحصل ضرر وربما يحصل ظرر ايضا اذا كان جورا   هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه قصة عقول العالم المشهورين رواه البيهقي ورواها ايضا كما ذكر شيخ الاسلام

18
00:07:26.050 --> 00:07:42.850
محمد ابن عائث المغازي ان عقبة بن عامر رضي الله عنه  جاء رسولا الى عمر يبشره او يخبره بنصر المسلمين فتوح الشام  درجة او سارة من الشاب يوم الجمعة ووصل المدينة يوم الجمعة

19
00:07:43.800 --> 00:08:13.150
متى مسحت  يوم الجمعة قال عصبت  ليست جبيرة هذا اخذ من بعض اهل العلم انه يجوز المسح على الجورب ينزل منزلة الجبيرة الى حد اذا كان لحاجة المسلمين او ضرر خاص

20
00:08:13.350 --> 00:08:34.450
الخاص يعني ولهذا نزل مسح على الجميع على الجورب هنا لانه في حاجة للمسلمين حاجة مهمة يبلغ الاخوان المسلمين في بلاد الشام نحو ذلك وهذا امر مهم امر مهم خشي رضي الله عنه انه صار ينزل ويأخذ على الجوارب وهو قد

21
00:08:34.700 --> 00:08:59.500
يتأخر الخبر فلهذا اجتهد رضي الله عنه ووافقه عمران قال اصبت السنة      ليس عليه ضرر خاص لكن بحاجة عامة  وهذي لها نظائف العامة احيانا اوروبا يخص بها بعض عموم النصوص التي في العصر المحرم وهذا معروف في

22
00:09:00.050 --> 00:09:24.800
العلم بالأدلة كذلك ايضا لو كان الانسان مثلا في مكان شديد البرد ولو انه خلع الجوارب  شدة البرد اطراف الاصابع ينزل الجورب منزلة الجبيرة في هذه  وله ان يمسح وليس هناك حد محدود ولا مدة

23
00:09:25.200 --> 00:10:03.400
معدودة ليس هناك      بخلاف الوضوء من جهة ان حكمه كما     رضي الله عنه الخمسة الا ابا داود الابا داوود وهو حديث جيد دلوقتي عاصم   صفوان رضي الله    قال رحمه الله بجواز المسح

24
00:10:03.550 --> 00:10:33.750
ان يكون ساترا    ان حكم من استتر المسح  سبيل الى الجمع بينهما فغلب الغصب ما لو ظهر احدى الرجلين  رحمه الله ولجواز مسح عليه شروط اربعة يكون ساترا لمحل الفرض

25
00:10:33.900 --> 00:11:01.200
القدم كله هذا هو يا رب اول عند الجمهور انه ان يكون ساترا لمحل الفرض من رؤوس الاصابع الى   فلا يجوز ان يكون تحت الكعبين  ولا يجوز ان يكون فوق الكعبين او سحر الكعبين وهو مخرب

26
00:11:01.750 --> 00:11:20.700
اما اذا كان تحت الكعبين هذا عند عامة اهل العلم عامة يعني مخالفة فيه مخالفة ما اذا كان للكعبين لكن في خروق هذا عند الجمهور عند الجمهور ما يتعلق بالمسألة

27
00:11:20.800 --> 00:11:36.800
المسألة الثانية هو اذا كان في خروق او شقوق  هذا الذي ذكر رحمة الله عليه وهو ان يكون يريد ساعة محل الفرض سمعنا ان يكون سالما من الخروج والفتوق هذا فيه كثير من

28
00:11:36.900 --> 00:12:08.600
العلم  شيخ الاسلام  وهو ايضا قاله غيرهم وهو ظاهر النصوص هذا في الحقيقة  ان يكون شاتر هذا شرط معلوم ان هذا قيد والقيد   والدليل العام تخصيصه يحتاج الى دليل فكأنك حين تقول ان يكون

29
00:12:09.300 --> 00:12:38.950
جاء دليل نص او جاء دليل مقيد باطلاق   لم يكن ساتر انه لا يجوز  لو كان فيه خرق  قاعدة عندهم بحكم ما ظهر الغسل فاذا ظهر  كيف يجمع بين الغسل والمسح

30
00:12:39.200 --> 00:12:59.300
ما يجمع بينهما يجب عليه ان يلبس جورا جوربا لا خروق فيه او ان يخيط هذا  او ان يعني يزول ولو بلا خيار لان بعض الشقوق ربما المقصود انه يكون مستورا

31
00:12:59.550 --> 00:13:21.550
وهذا ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله ان الخفاف والجوانب جاءنا الخفاف جاءت النصوص مطلقة الصحابة لا تسلم من هذه الاشياء وخاصة ان الذي يحتاج الى هذه الرخصة هم الفقراء هم اولى الناس بهذه الحاجة

32
00:13:22.050 --> 00:13:44.650
وخفافهم في الغالب تكون لا تكون شعليمة من الشقوق والفتوح هذا يفضي ان يعود على الرخصة او الغاء او ان يكون صاحب الرخصة من لا يحتاج لها والذي يحتاجونها  الخلاف مقصود

33
00:13:44.950 --> 00:14:04.350
بهذا  انه لا يشترط هذا لكن ما هو القدر؟ ليس هناك قدر محدود ما دام يسمى خف ولو انه في شق مثلا   او الخوف من جهة الاصابع  ومن جهة العقد

34
00:14:04.450 --> 00:14:29.400
ما دام انه خف وثابت متعلق بالقدم في هذه الحالة  قولي سائل الاطلاقات التي جاءت الشريعة   الصعيد السفر كله سفر الصعيد كل ما تصاعد عنه  المسمى الخمر ما نخص بشيء ها

35
00:14:29.450 --> 00:14:50.200
كل ما خام كذلك السفر هذه المطلقات جاءت في النصوص تبقى على اطلاقها ونحدده نوعا من هذه الانواع مقيدة هذا المسمى مسمى الذي جاء في الشرع  موافق للاطلاق في اللغة

36
00:14:50.900 --> 00:15:20.950
يقال ما الدليل عليه كان اظهر الثاني اما قولهم لان حكم من ستر المسح     لان الحكم متعلق الخف عندك بالخوف الخوف قد يكون  يعني ساتر لجمع القدم  ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم

37
00:15:21.700 --> 00:16:13.850
موسى كانوا يلبسون الخرق بها رضي الله عنهم بمعنى خلاف تسوية  من       هذا       فيه شق مستطيل ينضم فلا يظهر منه القدم جاز  ان كان الخوف رقيقا يشف لم يجز لانه غير ساتر

38
00:16:14.600 --> 00:16:40.700
كان ذا فرج في موضع القدم كان مشدودا لا يظهر   هذا المسح عليه بانه كالمخفي. نعم. وهذه مسائل اذا تخرقت البطانة دون الظهارة   الجو رابع وخوف    لكن هذا الخرق لم يصف

39
00:16:41.200 --> 00:17:05.650
لا يرى منه الجلد  تخرقت البطالة يعني من باطن الجور الخف او بالعكس انا في شك لكن هذا الشاب   يبرز منه شيء من القدم    وهذا لعل خالة فيه بعض اهل العلم

40
00:17:06.050 --> 00:17:33.350
هذا واضح على القول الصحيح تقدم وهذا من بابه لانه خوف ساتر   وان كان في شق مستقيم ينضم فلا يظهر منه القدم. كذلك ايضا وهذا في الحقيقة يعني  فرقت او كان فيه شر

41
00:17:34.200 --> 00:17:54.700
كان شق مستطيل لكنه يقول هذا الشاب كأنه يعني شق لجميع ماذا؟ هذا الفرق ان ذاك اذ تخرقت دون دون اه بروز شيء من الجلد. وهنا شق مستطيل يعني لو فتح ممكن ان يراءى الجهد لكنه

42
00:17:54.800 --> 00:18:14.350
الجلد او الجلد لقوته منظم ولهذا يمكن لو انه كب الماء لنفذ الى  فلا يظهر منه القدم. جاز المسح عليه  يعني تشديدهم في هذا لو صار فيه شي يسير ظهر منه القدم لم يبي يجلس عليه

43
00:18:16.650 --> 00:18:38.800
وان كان الخف رقيقا يشف بما يعني يصف شف يعني يصف  يعني يرى لون الجلد من الحمرة من البياض من  بيجلس عليه لانه غير ساتر هذي مسألة فيها خلاف الجمهور يقولون كما رحمه الله انه لا يجوز المسح على

44
00:18:39.350 --> 00:19:06.250
الجورب او الخف الذي يصف ما قالوا لان هذا عيسى يعني لا يحسب المقصود بان الجوارب والخفاف المقصود منها  الحاجة وان تكون تسخينا للقدم عن العصائب والتساخين. اما الجورب الخفيف اللي يصف هذا في الغالب لا يحتاج اليه

45
00:19:06.900 --> 00:19:32.150
لبسي لبس رفاهية. لبس رفاهية. فلهذا لا يجوز المشي عليه جوز المسح    امكن ان يلبس  من زجاج  ويمكن ايضا الان يعني بعض انواع الخفاف اللي تكون من النايلون مثلا يعني اللي تصف

46
00:19:32.300 --> 00:19:54.200
على هذا لا يجزئ لانه لكن هذه انه رقيب هذا قال لانه في حكم الظاهر ولهذا لو ان الانسان لبس ثوبا خفيف جدا يصف لون الجلد الحكم الحكم مكشوف ابليس حكم

47
00:19:54.250 --> 00:20:09.750
وكأنه لا خف عليه على قوله رحمة الله عليه هناك قول اخر يقول يجوز المسح عليه لانه خف  وان كان ذا شرج في موضع القدم  يعني اذا كان فيه فتق

48
00:20:09.850 --> 00:20:38.100
ونحو ذلك وشدة يعني ربط  ولم يبغى شيء من قدم لأنه كان يبين انه اذا كان في الشرج يعني فيه شك او نحو ذلك او خرق وعصبته  وضعت له كالخيط كالوكال ونحو ذلك فشددته

49
00:20:38.650 --> 00:21:00.600
ولم يقع شيء جاهز المشي  اما اذا خيط هذا واضح  وكذلك لو كان هذا الشرج ها  يعني ينضم البعض الى بعض ولا يجوز   هذا كله مبني على القول المتقدم ان حكم ما ظهر

50
00:21:00.900 --> 00:21:53.350
الصعب ان هذا ليس بشرط يجوز بس عليه      وعامة اهل العلم يقولون لا يجوز نشر   لانه ليس خفا  النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد خفين فليقطعوا       هذا يجوز عند بعض اهل العلم انه انه يلبسهما من العلم من منع

51
00:21:53.950 --> 00:22:14.050
الجواز الجواز ولهذا قالوا انه ليس بخف   الخوف يعني بدل للغسل للغسل والغسل يكون لجمع الغداء نفس الخف لكن من الرخصة عند المشرق ومن الظاهر ليس لباطنه فاذا كان بدن

52
00:22:14.200 --> 00:22:42.900
يأخذ حكم مبدل كونه لابد ان يكون ساترا لكن خفف  لا يلزم ان يكون في المسح ايضا تمسح الباطن والظاهر    وهذا قيل ان قول شيخ الاسلام وانا ما يرى جواز المسح على الخف الذي دونه او الجورب الذي دون

53
00:22:43.200 --> 00:23:03.600
يمكن على عصره رحمه الله انه واذا خرج على قاعدة مثلا لا يشترى قد يكون الجورب ساتر القدم  لكن هذا في نظر في نظر لان هل هل يسمى هذا جورب

54
00:23:03.650 --> 00:23:42.500
يسمى خف مسمى الخفاف يقول   لماذا تقيدون هذا  كل ما خف   ما دام انه اتخذ وعلى هذا يكون حكم الكنادر الان التي تكون  من الكعبة يجوز المسح عليها على     والحديث المتقدم يدل على

55
00:23:42.800 --> 00:24:20.500
ولهذا هناك خفاف   الخف الكبير هناك مسألة طب هناك مسألة اخرى في مسألة المسح على النعلين  قال بها بعض اهل العلم هي ليس من جنسها   رويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم

56
00:24:20.800 --> 00:24:50.800
كان عليه نعلان والنعال يعني ليست النعلية    التي تربط بها سيول من الخلف مشدودة بيشق نزعها يعني مكشوفة مع الجانب هنا وربما  هذه  حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام  يعني مسح عليها

57
00:24:51.300 --> 00:25:16.150
جمهور العلماء ضعف هذه الاخبار   علي رضي الله عنه   انه اخذ  لها على نعليه قلت وان علي قال وفي النعلين قلت وفي النعلين قال هنا قلت وفي النعلين قال وفي النعلين

58
00:25:17.150 --> 00:25:46.100
لكن هذا الحديث اولا في سنده      الامر الثاني الاخبار الصحيحة في هذا الباب تدل على من الخوف   هم ايضا في نفس الخبر في الفاظ فيها غرابة ربما قد يقال فيها نكارة

59
00:25:46.300 --> 00:26:11.000
لما غسل وجهه كل ما غسل وجهه ادخله في اذنيه وظاهر ابهاميه على اذنيه انه غسل ما اقبل المدنين مع الوجه ثم اخذ غرفة على رأسه   في غسلة رابعة وهذا باتفاق العلماء

60
00:26:11.500 --> 00:26:35.400
يعني في  عن ابن عباس عند ابي داود قريب من هذا لكن ايضا وفيه انه غسل النعلين   ابن عباس حديث علي رضي الله عنه قالوا انه ليس فيه دلال انه مسح

61
00:26:35.750 --> 00:26:55.850
والنعل اذا كانت النعل وضع يصب فيها الماء يغسلها والما يبقى في النعم يغسل باطنها الماء النازل ويغسل ظاهرها الماء اللي يصب عليها. فليس صريح انه مجرد مسح  يمكن يقال انه ثبت عن علي

62
00:26:56.600 --> 00:27:18.900
ثبت عن علي باسناد صحيح  انه يعني مسح على النعلين هذا محتمل ومسح معناه  التمسح والوضوء الخفيف خفيف وفيه ايضا انه خلعهما حينما اراد خلعهما فقد يكون هذا وهم من هواة انه رفعه

63
00:27:19.000 --> 00:27:46.650
علي رضي الله عنه  رحمه الله يقول ما معناه ان القدم لها ثلاثة احوال لا تكونوا مكشوفة الواجب فيها ماذا حياتكم مستورة حاتكم بينهما لا مستورة ولا     لكن بعض القناة خلاف الاجماع

64
00:27:47.150 --> 00:28:24.100
الكلام في المسألة ليس واضحة وقال   هذه المسألة ربما ترد في يعني   هذا خف مجورب تحت تحت الكعبة  لا يتحقق انه مسح على جوربين عندنا قاعدة ان الصلاة في الذمة ثابتة

65
00:28:24.750 --> 00:28:57.050
القاعدة   الطهارة واجبة في الذمة بيقين كيف يقدم على طهارة لا يتيقن  دليل واضح في المسألة كمسألة خلافية بين في ظهور    اما ان تؤسر واما ان تمسح ان يكون يعني

66
00:28:57.450 --> 00:29:33.800
رش ومسح للقدم ايضا في حديث البخاري عن ابن عمر    واراك تلبس النعال  فاني رأيت  يتوضأ فيها حينما تلبس وتوظف هنا بأس  وتوضأ فيها  المقصود هو ان يصل الماء الى جميع

67
00:29:34.500 --> 00:29:54.950
طبعا هذا تحمل هذه الاخبار وهذا وجه وهذا احد وجود التأويل في هذه في هذه الاخبار انها غسلت غسلت  المراد بهذا انه غسل لم يحصل فيه المبالغة ثم القدم يعني ينبغي عدم اكثارهما لان في الغالب

68
00:29:55.050 --> 00:30:44.500
في الماء عدم مبادرة في غسلها في قوله سبحانه وتعالى   الغسل اليسير حتى لا يبالغ في غسل       في قضية الحج ثم رجعوا عادي وقالوا اما   قال بلا خلاف هو ذكر ونسب اليه القول الثاني

69
00:30:44.700 --> 00:31:06.500
القول الثاني ينبغي النظر يعني يتحقق وهذا هو الذي دعا الزركشي رحمه الله قال ان كلامه في هذه المسألة فيه اضطراب   لعلها اشار الى هذا لانه اطلع على اختياره انه يجوز المسح

70
00:31:07.100 --> 00:31:22.250
على قول المنسوب اليه انا ما شفت كلام من على كل ذي   والقول اللي قاله رحمه الله ايضا قال ما معناه انه بلا خلاف واظنه قال بين المسلمين يعني عبارة عن

71
00:31:22.450 --> 00:32:04.250
لعل هذا اللي قصد الزركشي قال رحمه الله ان يمكن  يسقط  لم يجوز المسح  اليه هو الذي يمكن   على ما تقدم وهو ان يكون الخوف  مع كون منكم متابعة انه في الغالب اذا لم يكن متابعة ما شفيه فانه يسقط واذا سقط ظهر محل

72
00:32:04.500 --> 00:32:42.900
لذلك اذا كان قدم واسع     وهذا وعمال قوله كان   لا يمنع اذا كان الجورب مثلا    لكن اذا كان واسع يسقط هذا اذا كان لا يظهر محل الفرض   بل لا بأس ان يمسح

73
00:32:43.200 --> 00:33:16.000
ولان الحاجة لمن لبسه ولان المقصود هو الستر محله ولانه جوره او خف    ولان الذي يلبس هذا الجورب قد يكون لهذا  لو منع  ونعم وجود الحاجة  ان سقط هذا الجورب

74
00:33:16.450 --> 00:33:46.750
في هذه الحالة وبرز القدم يبتلي على مسألة سقوط الجورب    الوضوء ينقض الوضوء الجمهور ينقوب على خلافه لعله تأتي هذه الوصول لمتابعة الامكان متابعة المشي هذه التقييد ولا دلالة فيه ولهذا من حجم الجماعة قال يمسح على اي جورب

75
00:33:46.900 --> 00:34:12.100
ولهذا لو انه شده بخرق جاز يقولون لو كان شد بالفراق لا يجوز او لا يمسح عليه   فشده بخيوط وثبت الصحيح انه لا بأس  القول الثاني في هذه المسألة يجوز

76
00:34:12.150 --> 00:34:41.650
المشي على الجوانب ولو كانت لفائف لانه ساتر بمحل الفرض المقصود من الخفين  رحمه الله سوا في ذلك الجلود والنهود رضي الله عنه صلى الله عليه   حديث صحيح اخرجه ابو داوود

77
00:34:42.150 --> 00:35:16.000
وقال حبيب قال الامام احمد يذكر المسح على    لانه ملبوس سافر    من شدة على رجليه لفائف لم يجزي المسك عليها انها لا تثبت بنفسها  اما مشعل هذا تقدم هذا عند الجميع

78
00:35:16.400 --> 00:35:43.000
اما الخرق والجوارب الجمهور عن لا يجزئ المسح عليها حتى   عندهم وان كانت خالص او قطن خالص والصواب انه ينزل عليها المصنف يقول مسح الجروبين والنعلين هذا حديث صحيح والصواب عند الحفاظ ان هذا الحديث لا يثبت

79
00:35:44.600 --> 00:36:05.750
الثابت انه مسح الخفين عليه الصلاة والسلام الحديث المغيرة جاء بثلاثة الفار اللفظ المحفوظ مسح على الخفين وجاء ايضا مسعى على ظاهر خفيه هذا عند اهل السنن هذا ايضا بواية جيدة

80
00:36:06.950 --> 00:36:44.600
وجاء مساء الجوربين والنعلين هذي الثالثة هذي رواية وهم   لهذا قالوا وهموا فيها  مسح على على الخفين هذا حكم      اما الترمذي راح تحسين تصحيح  قاله الحفاظي هذا مع جمهور الحفاظ في هذا

81
00:36:45.350 --> 00:37:02.600
مع ان صحيح جواز المسح على ماذا؟ على الجوانب ان لم تكن وليس العمدة هذا الحديث هذا من الانصات رحمه الله كما يقول القيم رحمه الله انه ضعف الحديث وجوز المسح على

82
00:37:04.600 --> 00:37:31.800
عنده في هذا الدليل الاول من جهة المعنى لان الجوارب لا فرق بينها وبين الخلاف لان المقصود من  يعني مبسوط  وجود في المسح على جواهر لان المقصود  القدم القدم وربما يكون احيانا بعض انواع الصوف والقطن

83
00:37:31.900 --> 00:37:50.950
مبلغ من انواع الجلود الفرق هنا ليس هناك فرق ومتماثلة والشريعة لا تفرق بين متماثلين. فان قيل الجورب لا ينفذ منه الماء الخف لا ينفذ منه الماء والجوارب من بطن ينفذ منها الماء

84
00:37:51.700 --> 00:38:17.800
هذا يقال انه وصف على طرد  لا يعلق بها الشعر احكام ان المقصود انه يا رب  للمقصود  واذا وجد المعنى انك تعمم في جميع الصور قد يكون المعنى في هذه الصورة ابلغ

85
00:38:17.950 --> 00:38:38.350
الصورة المنصوصة وقد يكون مساوي قد يكون شر. فاذا ولد المعنى  في هذه المعاني والحكم ولهذا يلحق بخفاف كل ما دل عليه  يعني اشبهها بالمعنى ايضا ثبت عن جمع من الصحابة

86
00:38:38.800 --> 00:39:01.800
تسعة من الصحابة وذكر ابو داوود اربعة من قال الامام احمد ابن القيم رحمه الله يعني انه جاء عام ثلاثة عشر صحابي العمدة ولهذا يقول رحمه الله نحن لا نحتج على خصمنا

87
00:39:02.650 --> 00:39:20.350
هذي اخبار ويعني يقول ننصف في باب المناظرة والجدال نقول ليس الحجة هذا الخبر ما سبق من جهة المعنى الصحابة رضي الله عنهم ادركوا هذا المعنى وعلموه من السنة كانوا يمسحون على الجواري

88
00:39:21.100 --> 00:39:46.600
ان هناك انواع من الجوانب وقع فيها خلاف  هذا حكم حكم  من الجنود ولهذا قال رحمه الله ملبوس وساتر للقدم  المقصود مثل ما اعتقد ان حكم حكم الخوف وهذا هو الصحيح

89
00:39:46.750 --> 00:40:02.350
جمهور وظعوا شروط لمس على الجوارب اذا لم تكن من الجنود اما النفائث الجمهور ما يمشي عليها والصحيح انه يمسح عليها ينبغي للانسان ان يعبد لله فهو غير محتاج هنا يحتاج الى اللفائف

90
00:40:03.400 --> 00:40:24.450
اولى بالحكم الحكم ممن يعني يمسح على الجوارب ويمشي على الخفاء لان المسح على الجوانب الخفين لاجل الحاجة سبق ان الصحابة رضي الله عنهم لفقههم ايضا جعلوا مدة المسح تسقط في حال

91
00:40:25.500 --> 00:40:55.850
الحاجة العامة وجعله عمر من السنة كما     ما نقول قياس نقول المعدة يعني فرق اذا قلت قياس قد يأتيك  نقول عموم المعنى هذا ينفع في مسائل حينما تكون فرق بين تقول قياس وبين تقول عموم المعنى

92
00:40:55.950 --> 00:41:08.600
ياقوت عمره ما داخل في النص اذا قلت قياس لا مو بداخل في النص الدخول في عمر معناه ابلغ من القياس ولهذا بعضهم يجعل من القياس دائري نوع من المعاني

93
00:41:08.650 --> 00:41:25.750
يعني بعض أنواع القياس هي في المعدة لم تكن يعني قد تكون بعض انواع القياسات ابلغ الدخول في النص الاولوي لانه داخل في النص اصلا. ما تقول تقيس قل هو اولى

94
00:41:26.050 --> 00:41:41.900
هو قياس من جهة انه معنى لكن الحين قد تكون مسائل تكون قياس المحضن فرع وعصر وحكم وعلة  لكن هذا اللي يظهر والله اعلم انه داخل في النصوص عموم المعنى

95
00:41:42.650 --> 00:41:58.600
هذا كثير بكثير من النصوص النتيجة الحديث ينص على على مسألة وان تدخل فيها مسائل اخرى داخلة من باب عموم من قول النبي عليه لا يقضي القاضي وهو غضبه يدخل فيه شديد الهم

96
00:41:58.750 --> 00:42:19.650
الجوع الى غير ذلك. هل نقل قياس نقول لا. داخل في عموم المعنى بهذا الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخمر ما خابر العقل العقد ما يقال والله هذي الانبذة انها تدخل قياسا على علم يقول لا

97
00:42:20.450 --> 00:42:47.300
عمر رضي الله عنه والخمر ما خاف مو بالمعنى يدخل فيه قد تكون بعض انواع الخمور ابلغ للدخول او اولى في الدخول من غيرها من انواع    يقول من؟ الازرق بن قيس. ايه

98
00:42:47.500 --> 00:43:04.850
رأيت انس بن مالك احدا ومسح الجوربين من صوف وتمسح عليهما قال انهما خفان ولكنهما من صوف من طريق احمد بن شعيب النسائي عن عمرو بن علي سهل بن زياد

99
00:43:04.950 --> 00:43:24.300
زيت الطحان قال حدثنا الازرق بن قيس به الشيخ احمد شاكر   صحيح ثم قال كلام وقول انس في هذا اقوى حجة الف مرة من ان يكون مثله مؤلف من مؤلفي اللغة العربية يجب ان يقول

100
00:43:24.450 --> 00:43:49.750
قول انس في هذا اقوى الف مرة من ان يقول مثله مؤلف في من مؤلفي اللغة     عبد الرزاق عن انس عن قتادة عن انس. ايه. انه كان يمسح الجوربين قال نعم يمسح عليهما مثل الخبين

101
00:43:52.000 --> 00:44:58.000
هذي الاثار محتج المحتج لكن هذا ابلغ  او هما خفان ولكنهما   الخف كلمة الخف يعني    لسه      موقع لا يزال  رضي الله عنه   لا يزال راكب الماء  يعني المنتعل حافيا من تعب

102
00:45:00.450 --> 00:45:35.050
جعله جعل الراكب جعل المنتعل كالراكب     يخف عليه المشي الجوارب كذلك لكن هذا من الجوارب التي هي من جلد هذا واضح رحمه الله الثالث ان يكون مباحا  معصية تستباح الرخصة

103
00:45:36.000 --> 00:46:15.150
ثالثا يكون مباحا يعني  المسروق  ان لبسه معصية   وهذا احد الاخوان في  قول اخر ذلك وقول الجمهور  وان كان اثما فلا بأس ان يمسح على المعصوم عنه كما يقال جهة مفكة من جهة انه

104
00:46:15.650 --> 00:46:42.600
يعني   سواء كان عليه او لم يمسح عليه حتى لو لم يلبسه ولبث او لم يلبسوا صلى فيه او صلى فيه نفس الغصب محرم محرم الصلاة مثلا في الثوب   تصح الصلاة

105
00:46:43.050 --> 00:47:12.950
المأمور بالصلاة ومنهي عن الغزو   الصحيح انه وان كان اثما    يبطل وضوءه او مسحه اما قولهم  معصية هذي ذكر وقاعة قاعدة ولهذا بعضهم يريدها كأنها قاعدة لا تناط الرخص بالمعاصي

106
00:47:13.350 --> 00:47:39.500
ما الدليل عليه   في هذا ذهب الاحناف الى انه يجوز ان يترخص وان كان عاصيا ذهب الحنابلة والشاغلين لا يجوز ولذا ربما يكون الاخذ بالرخصة للعاصي اولى في حقه من تركها

107
00:47:39.900 --> 00:48:05.650
لانه حين يكون مثلا الشخص العاصي مثلا   في سفرة مثلا عاصي عبد العاصي في سفره او بسفره المراد بالمعصية السفر او بالسفر ان يكون العصيان بالسفر   للتجارة في الخمر  في تجارة ربما في طلب علمه

108
00:48:06.050 --> 00:48:32.550
يقع في المعصية العاصي بسفره يقولون لا يجوز له ان يترخص  مثل ما تقدم لماذا تخرجون هذا المسافر   هذه الادلة مطلقة في هذا. مثل ما تقدم يسمى الخفاف والجوارب ها

109
00:48:33.350 --> 00:48:53.400
ثم ايضا هذا العاصي بسفره هؤلاء بالرخصة من غيره هو  لكن كونه يأخذ بالسنة يقصر الصنعة اولى منك وليتك السنة بحاجة الى حسنات سيئاته ويجب عليه التوبة لا يترك السنة

110
00:48:53.650 --> 00:49:13.400
هذا ولا دليل على هذا لاطلاق الادلة ايضا  يحتاج الى اكل الميت والعاصي فانه له ان يتناولها على خلاف لان احنا نفصله في هذه المسألة ونفرق بين اكل ميتة  الصلاة بين

111
00:49:13.950 --> 00:49:49.950
لكن هذه القاعدة   والصواب انه يجوز له  قال رحمه الله حصن  ابو هريرة رضي الله عنه انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم     مسح عليهما نعم هذا الرابع هذا الرابع

112
00:49:50.250 --> 00:50:25.700
متفق عليه  رحمه الله ذكر دليله بينا واضح وبهذا يسلم هذا الدليل  يلبسهما على طهارة متفق عليه لكن خلاف في بعض تفاصيله  وهما طاهرتان وهما الطاهرتان نعم وايضا الطهارة ايضا طهارتهم ومن النجاسة

113
00:50:26.200 --> 00:50:54.750
بل لا بد ان يكون في البدن وكذلك لا يجوز ان يلبس خفين  لكن اذا كان نجسينه في هذه الحالة يغسلهما النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى عليه  خلعهما  والسلام

114
00:50:58.200 --> 00:51:35.050
نعم  ما تمنع لكن بشر لا تكون النجاسة في محل  مسح مسح    الا اذا كانت النجاسة في اسفل خف  او في الاحاديث   قال رحمه الله   نعم وهذا قول جماهير العلماء

115
00:51:36.200 --> 00:52:24.350
هل يجوز المسح    ليس عنده ماء  او   ثم لبس الجبال اليس كذلك  ثم بعد ذلك وجد الماء اذا اذا وجد الماء هذي الحالة يلزمه ان يستعمل الماء اذا توضأ       المصنف يقول

116
00:52:24.850 --> 00:53:01.850
لم يسأل لان طهارته لا تحدد  ها   السوق وطهارتي لا تروى حدث   لكن جوز المسح لكن قال يجوز المسح اذا كان المائي حكميا  كونه عاجز عن استعمال الماء او يتضرر باستعمال الما موجود

117
00:53:02.300 --> 00:53:26.950
اما اذا كان عادما للماء حسا فقال لا يمسح وان كان عادما للماء لا دليل عليه ولهذا الاظهر قول الجمهور انهما على    لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا وجد الماء فليتق الله

118
00:53:27.200 --> 00:53:59.200
اذا مسح لم يمس البشرة ماذا   قد يقول هذا هذا للغالب يعني النبي قال فليتق الله وليمسه يظهر الطهارة بطلت في جميع  من ضمنها  فلا يمسح وهذا هو الاخر كما ذكر

119
00:54:00.850 --> 00:54:54.250
انه له     هذا واضح من نفس الحديث لانه بوجود المال ذهب لكن الذين قالوا قالوا ربما يقولون ان هذا النص يخص بهذه الحالة النبي عليه صلى الله عز وجل يقول

120
00:54:54.350 --> 00:55:24.850
وهذه طهارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال تراب طهور المسلم  اذا تطهر يعني بالتيمم ثم لبس الجوارب لقد لبس الجوارب على موضع طاهر ثم هو يؤمر بالوضوء بالوضوء ومسح الرجلين وضوء

121
00:55:26.150 --> 00:56:13.100
داخل مسمى المباراة يخرج    لكن يمكن يقال ان هذا المراد في المواضع التي يمكن ان اما المواضع المستورة المستورة هذي فكم تمسح    الرأس يمسح ما يغسل كذلك       لو غسل    لكن الصواب مثل ما

122
00:56:13.400 --> 00:56:52.200
ما تقدم هو قول الجمهور نعم     طهارتهما كاملة في حقهما ان عوفي لم يجز  وهذا ان كانت طهارته ظهرت حاجة  من كان حدثه مستمرا     بدأ له المسح بلا خلاف كغيره

123
00:56:52.350 --> 00:57:14.300
ما دام العذر مستمرا. ما دام مستمرا يلبس الخفين  وله ان ينجح حتى تنتهي المدة ان كان مقيما او مسافرا ان عوفي قبل الفراغ من المدة   صارت ناقصة في حقهما

124
00:57:15.350 --> 00:57:51.650
يعني يعني المسألة التي قبلها      كاملة على التيمم   التيمم بالتراب وفي عضوي وبجميع الاعضاء مع انه خلاف هل ينتقض وضوءه الوقت او بخروج الوقت هذا فيه خلاف يترتب عليه مسائل

125
00:57:52.900 --> 00:58:21.650
وان كان الصحيح انه لا ينتهي الوضوء حتى بخروج وقت بل لا ينتقد الا بدخول الوقت الوقت هذي تصور في   اما الاوقات الاخرى    هذا دخل هذا لكن اذا كان الوقت

126
00:58:21.900 --> 00:58:43.550
كان بين الوقتين فاصل مثل الظهر والفجر مع الظهر مثلا كذلك  القول بان العشاء يمتد الى نصفه يمتد الى اخر الليل فعلى هذا ليس هناك  على انه الى نصف الليل

127
00:58:44.950 --> 00:59:27.000
لا يبطل الوضوء على القول وعلى القول ببطلانه    لا يبطل الا بدخول الوقت لا بخروجه وش من فوائد هذي  الوقت لله وقته        يعني الرواتب لا تكون الا بعد دخول وقت

128
00:59:27.450 --> 00:59:53.050
وقت من عند ابونا سلة الدعاء قبل دخول الوقت مثلا تتطهر لصلاة الفجر    هل اذا طلعت الشمس  اذا تصلي سنة الضحى شو يجب عليه توضأ وقلنا انه لا ينتقد الا بدخول الوقت

129
00:59:53.250 --> 01:00:28.200
يصلي بهذا الوضوء     والله الا كان ايضا اراد ان يصلي تطوع   لو اراد ان يطوف على قول الجمهور حتى وقت الظهر  وهذا هو الصحيح من المذهب رحمه الله  القول الثاني انه بطلوعه بطلوع الوقت

130
01:00:28.650 --> 01:00:49.100
الوقت يبدو على هذا اذا اراد يصلي سنة الظهر عليه يمس المصحف ايضا يقرأ القرآن يمسي المصحف اليقين لا تبطل الا بدخول وقت له ان يمس  دخول وقت بطول الوقت

131
01:00:49.250 --> 01:01:14.350
يتوضأ بدخول الوقت الثاني فله ان يمشي وهكذا  مثل ما تقدم يقول رحمه الله لم يرد لهما المشي عليه ان يتطهر لان ظهر الضرورة ولانه الان هو حدثه مستمر      ينتهي الوقت

132
01:01:15.150 --> 01:01:58.150
لا تنتقب الا بدليل بين       رحمه الله وان غسل احدى رجليه  لانه لبس الاول قبل يجوز لانه اهل  اشبه ما لو نزع الاول ثم لبس  ان تطهر فلبس خفيه فاحدث قبل بلوغ الرجل قدم

133
01:01:58.800 --> 01:02:44.450
يجوز المسح     انه يشترط   ان يدخلهما جميعا     الا بعد كمال طهارة اذا غسل الرجل اليمنى  حتى يغسل اليسرى  اليسرى هذا هو عنه يجوز يجوز لانه حين لبس اليمنى ثم بعد ذلك غسل اليسرى

134
01:02:45.250 --> 01:03:18.000
يكون الجميع بعد كمال الطهارة الطاعة وهم استدلوا لقوله فاني ادخلتهما طاهرتين الجملة الحالية وهما طاهرتان   هنا طاهرتين حال كونهما  ابن القيم رحمه الله قال ما معناه انهم يقولون شو الواجب عليه؟ اذا ادخل اليمنى

135
01:03:18.200 --> 01:03:58.550
شو واجب عليه اليمنى ثم ولهذا قال وعنه يجوز يجوز هل يجوز حتى سواء نزعه لكن على الاولى عليه ان ينزع اليمنى    من قال بهذا قال   ادخلت قدمي     مسألة بعدها

136
01:03:58.950 --> 01:04:22.250
اذا ادخل قدميه فاحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف  لماذا؟ لان الرجل حصل في مقرها وهو محدث اذا لا يوصف انه لابس الخف حتى تشتقر القدم الرجل في قدم الخف

137
01:04:23.650 --> 01:04:50.250
اشبه من لبب من من بدأ اللبس محدثا كانه ادخل القدمين قبل الوضوء ثم توضأ بعد ذلك وغسل رجليه بعدما ادخله هذا  لكن على القول بانه يجوز المسح على الخفاف مهما كانت حتى ولو كانت لفائف

138
01:04:51.700 --> 01:05:18.000
والقدم مستورة الخوف او بالجورب على هذا القول يظهر انه يجوز هذا القول يقولون انه ليس بخف لو انه ارتفعت من هذا المكان   احدث قبل ان نشتغل في الخف الطهارة لا تصح

139
01:05:21.350 --> 01:06:03.700
سواء كانت      لبسه على طهارة  هذه سيدتكم سور رحمه الله. الصورة الاولى  ثم لبس فوقه اخر قبل ان يحدث يعني الخف اول ثم الخف الثاني يجوز المسح مطلقا حتى ولو كانت تحتاني مخرق

140
01:06:05.000 --> 01:06:28.900
هذا فيه خلاف يريد ان يبين انه اذا لبس خفين   ومسح على الثاني قبل الحدث يجوز مس مطلقا اذا كان لي تحت مخرق يجوز ان فوقه خوف صحيح المحظور ان يكونا مخرقين

141
01:06:29.400 --> 01:06:52.600
ما دام احدهما ساتر وغير مخرب يعني لو لبسه وحده جاز عليه  وكون تحت خف مخرق لا يزيده الا شدة لا يضعف المشحى على الجموط او الخف الاعلى. هذه الصورة الاولى. نعم

142
01:06:53.300 --> 01:07:22.100
ولهذا قال اشبه المنفرد هذا يعني كما لو لبس واحدا صحيح هذي السكان يقول من باب اولى معنى يقول اشبه      ان لمس الثاني بعد الحدث النبي سلم  تتوضأ ثم لبس

143
01:07:22.800 --> 01:07:57.400
ثم احدث  عليه المسح على ماذا؟ على الاعلى   وهذا بلاش  بشرط المسح على الخوف ماذا ان يكون وهذا ليس طاهر طهارة غسل وليس طهارة  والخلاف في مهارة المسح هذا ليس الطعن بطانة رشد ولا طهارة مسح فلا يجوز المسح عليه. نعم

144
01:08:01.750 --> 01:09:10.800
ما ما يمنع يلبس اثنين ثلاثة. جميل. ما يضر       هذي لبس على غير طهارة   عليها ثانية   اذا لبسنا فاعل ومسح عليها ما يجوز البس الافاعي يلبس الافاعي فلابس  ما شاء لكن لكن ما يجوز يوسع على اللفة في الثانية ما دام المسجد تعلق الدفافة الاولى

145
01:09:10.850 --> 01:09:41.750
ما دام استعلق بالجورب الاول فاني ادخلتهما طائرتين. هذا محل اتفاق من اهل العلم انه ما يجوز  يعني سنوات كل ما    الانتهاء كيف يمشي على الاعلى   من حيث المدة  منذ مدة

146
01:09:41.900 --> 01:10:17.200
هذي مسألة تأتي لمسألة ما اذا    لعله تأتي تطهر مثلا  يلا  هل يجوز او لا يجوز هذا هو الجمهور لا يجوز القول الثاني لعل قول مالك لا يجوز نمسح للاعلى

147
01:10:17.300 --> 01:10:37.600
لانه لبسوا على الطهارة  نكمل المسح المسح فاذا مسح مثلا عشرين ساعة ثم لبس جورب على جورب ممسوح  ان يمسح على الاعلى اربع ساعات هذا هو الجمهور قالوا لا يمسح

148
01:10:38.300 --> 01:11:40.950
هذا ما ادخله مدخل            هذه المسألة قول الجمهور لا يمسح ثم لبس الثاني  وان كان قد لبس طهارته لانهم لم ينزلوا الحدث    ذلك ان المقصود هو     داخل في عموم      التحتاني صحيحا

149
01:11:41.050 --> 01:12:06.900
قال بعض اصحابنا لا يجوز ان الحكم تعلق مسألة متقدمة قال ما فيها في المذهب ما فيها خلاف يعني اذا كان فوقاني ماذا  ومسألة يعني عندنا ثلاث صور اذا كان

150
01:12:07.100 --> 01:12:43.150
الفوقاني والتحتاني المسألة الثانية اذا كان صحيح المخرط على مخرط ما ذكره   الثانية مقابلها اذا كان ماذا هذي فيها خلاف. فالمنصوص جواز المشي القدم مشتول بخف صحيح والتحتاني والفوقاني مخرب ومستور بخف صحيح

151
01:12:43.400 --> 01:13:01.850
الحكم تعلق بالفوقاني وفوقاني ماذا مخرط باعتبارك صحته كان مذل. وهذا مبني على ما تقدم على ان يشترط الستر جميع القدم. كل هذا من على ما تقدم الصحيح يعني على المذهب يجوز عليه وعلى القول الصحيح من باب اولى لان القدم مستورة بخف صحيح

152
01:13:02.900 --> 01:13:31.650
رحمه الله    ان القدم لم يستتر بخف صحيح. اذا هذي الصورة الثالثة  لبس المخرب فوق لفافه يعني هذي الصورة ما يصح  لماذا لان اللفافة لا يمسح عليها ايش تخف  هذي رخصة

153
01:13:31.800 --> 01:13:51.650
الرخصة الان يتجاوز بها المحل  نص عليه لان القدم لم يستتر بخف صحيح هذا على قول لكن على ما تقدم ان المقصود مسح هو الحاجة حقت الماسح يعني الحالة يجوز المسح عليه ومن باب اولى

154
01:13:51.900 --> 01:14:16.200
آآ لبس المخرط موقع نفس الخف المخرب يجوز المسح عليه من باب هؤلاء اذا كان الساترة للقدم نعم رحمه الله للنبي القدم بهما الا يجوز المسح لذلك اكتمل ان يجوز

155
01:14:16.250 --> 01:14:58.900
القدم استتر بهما  نعم هذي الصورة الرابعة   هاذي احتمال في المذهب صارت المسائل في المذهب كم؟ صارت يعني مسألة انه يجوز المسح الصورة الاولى     لانه    هذه الصورة والصورة الثانية كما تقدم

156
01:14:59.250 --> 01:15:25.600
يعني يقول ان نصوص الجواز اذا كان تحت مخرب والصورة الثالثة لبس المخرق فوق لفافة هذا  الصورة الرابعة هذي محتملة  لان احدى الخفين مخرب كلاهما ولبس احدهم الاخر واستترت القدم

157
01:15:25.650 --> 01:15:45.800
لان كل واحد من خفاء لا يجوز المسح عليه اجتماعهما لا يخون او لا يجوز يجوز لان قد ستر بها صار كهف واحد بل ربما على تخريج يقال مذهب انه من باب اولى اذا كان الخف الواحد

158
01:15:46.000 --> 01:16:42.950
الذي فيه خروج لو انه سده في شي   اذا كان ستره بجورب كامل حقوق هذه سترها بجورب فيه الشقوق لكن لم يبرز في هذه الحالة من باب اولى  اليوم سطعش