﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:52.250
بكرة  رب العالمين          يا رب العالمين       الطهارة    عليه وسلم     عندها عبادة     عبارة عن    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى اله واصحابي   الموفق رحمه الله باب فرائض الوضوء وسنن

2
00:01:52.300 --> 00:02:16.250
ذكر رحمه الله في هذا الباب الوضوء وسنن الوضوء. وهو رحم الله ذكرها مجملة او ادخل بعضها البعض يذكر ثم فريضة اخرى ثم سنة فالمقصود انه رحمه الله يعني ادمج

3
00:02:16.450 --> 00:02:35.200
او اجمل السنن مع البراعم وايضا ذكر مسائل اخرى قد تدخل في باب فرائض الوضوء. قد تدخل في باب الوضوء بنوع من التوجيه والتأويل ومثل مثلا لما ذكر رحمه الله الاعانة على الوضوء

4
00:02:35.550 --> 00:02:58.300
وايضا ذكر دعاء الوضوء في اخر هذا البحث هو ثم هو رحمه الله ايضا في اخر هذا الباب ذكر الفرائض المتفق عليها والفرائض المختلف فيها وذكر السنن فكأنه  اجمل ما

5
00:02:58.650 --> 00:03:17.150
وصله ولا شك ان هذا يجمع مسائل الباب وهذا سيأتينا باذن الله في اخر الباب والفرائض المراد بها الواجبات وجمهور العلماء لا يفرقون والواجب. لكن قد يفرقون في بعض المسائل

6
00:03:17.350 --> 00:03:33.600
في الفريضة مثل الصلاة ان الفرض هو الذي لا يسقط بحال والواجب الذي يسقط ويجبر بسهو هذا ايضا واقع في الحج وفي غيره. لكن الاصل ان الفريضة او الفرض والواجب واحد

7
00:03:34.600 --> 00:03:57.250
عند جمهور العلماء اول فرائضه النية وذكر في هذا الكلام مسألتين مسألة النية ومحل النية النية شرط لطهارة الاحداث كلها كما ذكر رحمه الله  الغسل والوضوء والتيمم وهذا محل اتفاق من حيث الجملة. محل اتفاق من حيث

8
00:03:57.300 --> 00:04:16.950
الجملة ثم هو رحمه الله قال ولانها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. هذا اشارة الى خلاف الاحلام رحمة الله عليهم انهم لم يشتركوا النية في الوضوء. لم يشترط النية في الوضوء

9
00:04:17.050 --> 00:04:40.700
واشترطوها في التراب. وقالوا ان الوضوء ليس عبادة انما هو تنبه وطهارة وهو معقول المعنى الى غيره واذا كان وسيلة وقصدا الى غيره فباي سبيل وباي طريق حصل فانه يحصل مؤداه الواجب

10
00:04:40.800 --> 00:04:58.300
نزل السيل الى المسجد فالجماعة واجبة والصلاة واجبة لكن السير الى المسجد والوصول للمسجد باي وسيلة ليس مقصودا لذاته وهذا قول ضعيف ان لم يكن باطل. ولهذا مصنف قوله لانها عبادة محظة

11
00:04:58.500 --> 00:05:17.700
اشارة الى قول الاحناف فيما يظهر والله اعلم رد عليهم لانهم يقولون ان ان الوضوء ليس عبادة. ان الوضوء ليس هو طهارة ونظافة ولو توضأ بغير نية فانه مجزئه ويصح يجزئه ويصح

12
00:05:17.900 --> 00:05:35.750
هذا يجمع الادلة التي وردت في هذا الباب وهذا من حسن انتقائه واختياره للعبارات كأنه رحمه يقول كل ما ورد في الوضوء من فضله وانه شطر الايمان وانه مغفرة للسيئات

13
00:05:36.050 --> 00:05:54.000
وعنده ايضا من خصال الفطرة كلها عبادة النصوص وهذا لا يمكن ان يكون الا لان الوضوء عبادة واذا كان عيد هذا فلا يؤدى الا بنية كلمة جامعة في هذا الباب

14
00:05:54.100 --> 00:06:07.800
تتبع الادلة الواردة في هذه المسألة كثيرة لكن منها قول النبي عليه الصلاة الوضوء شطر الايمان في حديث ابي ما لك الاشعري عند مسلم الوضوء شطب الايمان. في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة

15
00:06:07.850 --> 00:06:26.300
ثم قال المضمضة والاستنشاق فاذا كانت المضمضة والاستنشاق من البذرة وهي بعض الوضوء فالوضوء كله اولى ان يكون كذلك وكذلك مورد عين عثمان وابي هريرة في ان الخطايا تتساقط عند الوضوء

16
00:06:26.500 --> 00:06:40.850
كله دليل على انه عبادة ولهذا قال فلم تصح من غير نية ولهذا جاءت الادلة في الكتاب في قوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء عبادة

17
00:06:41.250 --> 00:06:59.350
وما دام انه عبادة ومحله القلب محله القلب وبهذا لا يحتاج الى النطق بل النطق به بدعة. لانها عبارة عن قصد. يقال نواك الله بخير. اي قصدك بخير. ولا يعتبر ان يقول بلسانه

18
00:06:59.350 --> 00:07:26.450
ولكن الاحسن يقال ولا يعني اشارة الى انه لو دفع فلا بأس ولهذا صرح فان لفظ بما نواه كان اكد  هكذا. وهذا قول مرجوح قاله الحنابلة متأخرون قاله ايضا الشافعية المتأخرون قالوا ان النطق بالنية حسن. وبعضهم قال انه صرح بانه مطلوب

19
00:07:26.450 --> 00:07:43.350
وقالوا لي تواضع القلب مع اللسان هذا قول ضعيف لم يكن باطل بان النية عبادة واذا كان عبادة لا يقال ان هذا مشروع الا بدليل الا بدليل محلها قال واذا كان

20
00:07:43.700 --> 00:08:04.150
فلا حاجة الى ان يتلفظ بها وهل يشرع او هل يحصل يقول الانسان نويت ان اصلي اربع ركعات في فرضا  وما اشبه ذلك يعني مما يذكرونه ولا تعلمون الله والله صحيح لما في قلبك

21
00:08:04.400 --> 00:08:26.350
وهذه النية نيتك هي المقصود. نيتك هي المقصود. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان التلفظ بالنية نقص في العقل والدين نقص هذا واضح نقص في الدين لانه بدعة لأنه بدعة

22
00:08:26.400 --> 00:08:42.750
وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا نقص في الدين ونقص في العقل بان الذي يقول مثلا نويت ان اصلي  مثل ما بيضع يده في الاناء

23
00:08:42.900 --> 00:09:10.450
يقول وضعت يدي في الاناء لاخذ لقمة ثم اضعها في فمي اجعلها اجعلوها في فمي ثم ابلعها لاشبه حتى لا اجوع وهذا حمق وجهل كما يقول والنية تتبع للعلم ما دام ان الانسان نوى هذا الامر فان هذا يأتي ولهذا كان الصواب انه لا

24
00:09:10.500 --> 00:09:52.100
التلفون بها هو نوع من البدع كما نص عليه العلماء    ولا يعتبر    اول واجبات تقديمها على غسل      فان عزمت باكملها     نعم يقول نعم احسن الله رحمه الله. ايضا قبل ذلك انبه الى ان

25
00:09:52.200 --> 00:10:09.750
اه نبه كثير من اهل العلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان الشافعي لا يقول بهذا وان المتأخرين من الشافعية اخذوه من قول الشافعي رحمه الله ان الصلاة ليست كالحج. انه لابد ان يسبقها ان يسبقها

26
00:10:09.750 --> 00:10:34.800
والشافعي رحمه الله انما اراد بذلك التكبير وهذا واضح لان الصلاة لازم الدخول فيها الا بالتكبير الله اكبر هذا هو الصواب عند الامام الشافعي رحمه الله   وموضع وجوبها عند المضمضة لانها اول واجباته. هذا في الحقيقة انه اختيار المصنف رحمه الله

27
00:10:34.950 --> 00:10:54.850
ان التسمية ليست واجبة  عند المضمضة هذي اشارة الى ان التسمية ليست واجبة من اين تؤخذ الاشارة؟ هل تظهر هل يظهر هذا والموضع وجوبه عند المضمرة يفهم منها ان المصنف يقول بعدم وجوب التسمية

28
00:10:56.500 --> 00:11:21.250
بعدم وجود  لم تسبق الوضوء  لم تسبقه  وش واجلس اخذه من كلام عند المضمضة والمزمرة قبل التشمل بعد التسمية. يا بعد اي نعم بعد التسلية التسلية تكون باول في اول فقوله موضع وجوبها عند المضمضة

29
00:11:21.350 --> 00:11:37.050
النية دل على ان التسمية ليست بواجبة ليست واجبة لان لو كانت واجبة لكان قبل حتى ينويها حتى ينويها لانها اول واجبات وهذا احد القوانين المذهب واختيار المصنف والشارع رحمه الله

30
00:11:37.250 --> 00:12:02.100
وهو الصحيح وهو الصحيح وسيأتينا ان شاء الله. لكن قصدي ان عبارة هذه وقوله ويستحب تقديمها اي النية. الكلام يعني الكلام في النية على غسل اليدين انا غسل اليدين لتشمل المفروض الوضوء ومسنونه

31
00:12:02.500 --> 00:12:21.000
هنا يستحب تقديمها على غسل اليدين وصرح الان من هنا صرح لم يصرح قال والتسوية  يعني يبين انه غسل اليدين هذا واضح كما سيأتي انه سنة. التسمية ايضا سنة عليك ان اصنف

32
00:12:21.350 --> 00:12:39.250
الا كان المصنف رحمه الله لتشمل المفروض الوضوء مفروض الوضوء مسنونه   وذلك انه اذا قدم النية على هذه الاعمال فانه يؤجر على هذا لا عمل الا بنية والاعمال بالنيات والاعمال بالنيات

33
00:12:39.450 --> 00:13:00.500
طيب يستحب تقديمها طيب اذا قيل يستحب لو انه لم يقدم النية لو انه لم يقدم النية نوى بعد التسمية وبعد غسل اليدين  ترك المستحب هل يقال فعله مكروه يقال

34
00:13:00.550 --> 00:13:21.900
انه يستحب تقديمها اذا لم يقدم النية هل ترك مستحب يلزم منه ان يقع في المكروه؟ لا   تقدم معنا في احكام الاحكام في كلام رحمه الله اشار اليه في بعض المباحث من هذه المسألة

35
00:13:22.100 --> 00:13:46.500
في بعض مسائل متعلقة بالوضوء اشار الى هذا وقال يعني لا يلزم من ترك المستحب ان يقع في المكروه  مثلا ما صلى سنتوب. نقول يستحب سنة الضحى   لا نقول انه واقع منكر ولكن ترك او مستحبا

36
00:13:46.600 --> 00:14:08.800
ليأتينا في بعض المشايخ ان من ترك هذا الشيء فانه وقع في مكروه مكروه غسل اليدين قبل سنة لكن تركه ليس مكروها في بعض السور غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم نوم الليل

37
00:14:09.350 --> 00:14:31.550
مكروه او محرم على قول من قال انه واجب لانه جاء النهي قال رحمه الله ويستحب استدامة ذكرها في ساعة الوضوء يعني فان عجبت في اثناءها الجاز قد يبين ان استدامة ذكر النية في سائر الوضوء هذا ماذا

38
00:14:33.350 --> 00:14:54.900
يعني سنة ايش معنى استدامة الذكريات؟ استحضارها ماذا؟ استحضرها  عدم القطع لكن عدم عدم القطع يدخل فيه صورتان استحضار وحقيقة واستحضارها حكما مراد هنا استحضار وحقيقة ولا حكومة؟ حقيقة لا

39
00:14:55.250 --> 00:15:15.850
استدامة ذكرها الحقيقة فان عجبت هذا هو الحكم ان عجبت هذا هو الاستحضار الحكمي الحقيقي استحضار ان تكون حاضرة وذلك على الاستحضار الحقيقي ابلغ الحضور في العبادة مثل حضور الصلاة

40
00:15:16.050 --> 00:15:33.400
حينما يأتي الى الصلاة يدخل مع الامام ربما يغيب عن ذهنه انها صلاة العصر لكنه فرض الوقت ربما يغيب عن ذهنه ان صلاة الظهر لكن هو مستحضر انها فرض الوقت وما استحضرها حقيقة استحضرها مثلا حكما

41
00:15:34.100 --> 00:15:56.100
يكون فعله هذا جاهز لانه استدامها حكما لا حقيقة الحقيقة ابلغ لانه ابلغ بالحضور ابناء الحضور فان عجبت في اثنان جاز ولان استحضارها في الحقيقة حب حقيقة قد يشك خاصة بالافعال التي تتكرر وهذا من رحمة الله الواحد منا مثلا

42
00:15:56.200 --> 00:16:13.200
يلبس النعل باليمين ويخلعها بالشمال يدخل بيته باليمين ويخرج بالشمال يدخل المسجد باليمين ويخرج اليس كذلك؟ ابعاد تتكرر في اليوم الانسان حينما يحافظ عليه السنة كثيرا ما تغيب نيته الحقيقية عن استحضار

43
00:16:13.300 --> 00:16:34.150
التقديم اليمنى واليسرى في الخروج وهكذا في سائر الله في هذا الحال هل يؤجر على هذا الفعل  ولو غابت نيفة او لا يؤجر يؤجر بانه استحضرها ماذا؟ حقيقة استحضر حكما يعني معنى انه ليست حاضرة

44
00:16:34.200 --> 00:16:49.050
في كل حال لكن كوني استحضره حقيقة هذا لا شك هذا مقام عظيم ويكون ابلغ في الحضور لانه يكون حاضر اثناء الهلال ولهذا تجد مثلا حينما يسير الى المسجد فهو في صلاة

45
00:16:49.300 --> 00:17:05.750
الغالب انه حين يأتي الى المسجد يستحضر تقديم اليمنى عند الخروج يستحضر التقديم اليسرى وهكذا في سائل الافعال التي يقدم مثل  جعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشين تكن يمنى اولهم وتنعل اخرهما

46
00:17:05.800 --> 00:17:30.450
وهكذا جاهز لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزاءك اذا في اول النية لابد ان يكون تكون تكون النية نية حقيقية. نية حقيقية    يصوم ويدخل بنية ثم بعد ذلك

47
00:17:30.900 --> 00:17:46.650
ربما يعني او ينام نحو ذلك وهذا لا يؤثر نعم قال رحمه الله لكن قبل هذا ايضا وصله رحمه الله عبارات دائما في الغالب قد تشير الى شيء ذا قوله

48
00:17:46.750 --> 00:18:07.700
واخونا رحمه الله وعجبت وان تقدمت النية  هذا هو قول الجمهور هل هو قول الجمهور وهو تقدم تقدم النية في الطهارة هذي مسألة اخرى هو الحقيقة تقدم النية وكذلك استحضار النية

49
00:18:08.450 --> 00:18:30.000
تقدم النية هذي مسألة هل تقدم النية الجائز مقدم النية مثلا للوضوء قبل الوضوء هل يجوز ولم يستحضر النية عند ابتداؤه وقدمها قبل الجمهور على انه لا يضر ولا بأس

50
00:18:30.250 --> 00:18:50.650
ذهب الشافعي رحمه الله المحكي عن الشافعي ان استحضار النية او انني لابد ان تكون مقارنة لاول الفعل تكون النية موقعة لاول فعل  يعني قد يكون كما قال المصنف رحمه الله ان عجبت عن عنه في اولها جاز

51
00:18:51.350 --> 00:19:25.550
ان هذا لا ينادي استحضار النية لان النية حاضرة في الحقيقة النية حاضرة معه فلا يؤثر فوات النية حكما حقيقة وحضورها حكما  قال رحمه الله وان تقدمت النية طهارة          او الطهارة لامر

52
00:19:25.950 --> 00:19:55.300
قراءة القرآن نعم وصفتها ان ينوي رفعه الحدث لان الحدث وصف قائم هذا ولهذا قال رفعوا الحدث يعني ليس شيئا حسيا انما هو شيء معنوي يقوم بالبدن لكن في الصورة الظاهرة

53
00:19:55.450 --> 00:20:18.050
المحدث والمتطهر واحد. المحدث والمتطهر واحد. فلهذا  اغنية رافع الحدث هذا هو  هل هي نية الطعارة  مانع من الصلاة او الطهارة لامر لا يستباح الا بها. الصلاة لا تصح الا الطهارة

54
00:20:18.350 --> 00:20:52.750
لو ان انسان محدث ولا بطهارته الصلاة  تمام  هشام محرج بنية الصلاة     لان نيته في ضمنها رفع الحدث لان الصلاة لا تصح الا بعد الاضحية وهذا يبين ان الفكاحة عليهم والادلة جاءت بالمعاني

55
00:20:53.250 --> 00:21:15.750
جاءت بالمعاني وان المقصود هو آآ المعنى والشريعة كلها حكم ومعاني. قال والطواف هذا على قول الجمهور. الذين يقولون للطواف لا يصح الا  وان لا يجوز لو نوى الطواف لكن هذا لو ان انسان مثلا

56
00:21:16.550 --> 00:22:03.500
ويعتقد ان الطواف يصح بغير وضوء  توضأ  يصعبون         طيب هذا هذا قول لكن اذا قلنا ان الطواف  يصح بغير وضوء المسائل ننقلها الى المسألة التي بعدها موقع المسألة التي بعدها تأتينا

57
00:22:03.650 --> 00:22:21.450
وهو ما لو نوى فعل ما تشترط له الطهارة هذا فيه روايتان اما هذا هو قول واحد على قوم واحد اما اذا كان لا تشترط له الطهارة انما تشرع على سبيل الاستحباب فهذا فيه قولان. فاذا قلنا ان الطواف يشترط

58
00:22:21.550 --> 00:22:33.700
الحدث فالمسألة باقية على حالي وانا اقول للجمهور وان قلنا لا يشترط انه رفع الحدث يكون التوضأ بعدها مشروع بلا خلاف. مشروع مثل ان تذكر الله على طهارة تطوف بطهارة

59
00:22:33.800 --> 00:22:57.100
تنام على طهارة العلم وحلقة العلم طهارة فريدة حدث على قول الجمهور ومس المصحف قراءة القرآن ولهذا نصلي رحمه الله في هذه المسألة ما اصوم مصحف وسيأتينا مسألة قال قراءة القرآن

60
00:22:57.600 --> 00:23:19.800
مصحف وبين قراءات القرآن والمصحف لا يجوز مسه الا بالطهارة. هذا قول عامة اهل العلم قول الائمة الان رحمة الله عليهم هذا واضح فلو نوى توضأ بنية مس المصحف يرتفع

61
00:23:20.550 --> 00:23:44.700
وان والجنب بغسله قراءة القرآن. طيب يا شيخنا نقدر نجعلها ضابطة بمعنى لو هناك ضوابط ان كل ما كان    صحيح  هذا مثل ما قال رحمه الله إزالة المانع من الصلاة بأمر الله يستباح الا بها

62
00:23:45.350 --> 00:24:06.300
رحمه الله لا يستبح على البيع الا بها اما بالاجماع كالصلاة على قول الجمهور او مس المصحف على قول الجمهور وعامة اهل العلم هذا اذا نواه ارتفع حيده وان نوى الجنب بغسله قراءة القرآن

63
00:24:06.650 --> 00:24:29.350
والجنب هل يقرأ القرآن اما الجنب فلا ولا ورد في هذا الحديث عن اما الجنب فلا حديث علي رضي الله عنه حديث علي  ولا هو حديث علي حديث علي ولا اية ومعروف فيه خلاف البخاري اشار الى جوازه

64
00:24:29.450 --> 00:24:52.450
لكن قول جماهير العلماء وكذلك قراءة القرآن عند جماهير العلماء  فمن اغتسل بنية قراءة القرآن ارتفع لماذا لان هذه النية في ضمنها طهارة البدن. يعني لا يجوز للجنوب ان يقرأ القرآن الا على طهارة. صح

65
00:24:52.800 --> 00:25:29.050
لانه يتضمن رفع الحدث لانه نعم قالوا انه بطهارة ما   نعم وان اذا عندنا ثلاث مسائل مسألة رفع الحدث فيها  ومسألة لا يشرع فيها الطهارة مسألة ثالثة تشرع بها الطهارة وليست بشرط

66
00:25:29.750 --> 00:25:49.300
المسألة الثانية وان نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة هو كان المناسب على التقسيم والترتيب لو اردت نقول له مثلا ما تشترط له الطهارة الطهارة ما لا تشرى لهم الطهارة. يعني على سبيل الترتيب بالاولوية

67
00:25:49.650 --> 00:26:16.250
لكن قابل المصنف رحمه الله بينما الطهارة وبين ما لا تشرع الطهارة لبس ثوبي  مثلا توضأ ليلبس ثوبه او دخول بيت  او الاكل لم يرتدي حدثه لانه ليس مشروع اشبه التباعد

68
00:26:16.300 --> 00:26:35.550
ما يتعلق ودخول البيت هذا واضح يعني المراد انه لم يرد دليل على هذه المسألة وان كان يشرع ان يكون الانسان على طهارة لكل احواله لكن هنا مسألة يعني  الاكل

69
00:26:36.050 --> 00:26:59.850
ينظر فيها من جهة الجنوب جهة الجنوب وانه يشرع له يعني الوضوء لكن نعم  هو هو جا غسل اليدين وجاء ايضا الوضوء كله كله هذا ورد. لكن نجري على كمسلم رحمه الله

70
00:26:59.900 --> 00:27:38.650
قال لو توضأ لاجل هذا الشيء لا لم يرتدي احدا لانه لا يسمى بمشروع اشبه التبرع وهذي مسألة الاكل لعلها تراجع تحرير الكلام فيها     ونفس في مسلم ذكر الاكل وعند النسائي ذكر الشرب

71
00:27:38.900 --> 00:27:58.800
غسل اليدين جاء غسل اليدين ابن القيم رحمه الله للتفصيل في هذا ذكر فيه حاشية السنن رحمه الله وده كان تفصيل النسائي ثم قال في عهده وتفصيل النسائي في هذا هو الصواب

72
00:27:59.400 --> 00:28:15.100
يعني اذا كان عن جناب انه يتوضأ وان كان عن غير جنابة فانه يرسم يديه يراجع كلامه في هذا هذه الصورة الاولى وهي انه اذا كان الصين لا يشرع له

73
00:28:15.900 --> 00:28:57.150
الوضوء لان الوضوء عبادة واذا كانت عبادة لا يفعل الا ما كان مشروعا. نعم قال رحمه الله انه     لانه لا يفتقر  اشبه    قد نوى ذلك  لانها طهارة  رفعت الحدث  نعم

74
00:28:57.450 --> 00:29:22.550
وهذي مسألة فيها روايتان عن احمد  كقراءة القرآن هذا لمن؟ للمحدث ليس للجنب وتجديد الوضوء وتجديد الوضوء وغسل الجمعة اذا نوى قراءة القرآن توضأ بنية قراءة القرآن  وتوضأ بنية قراءة القرآن

75
00:29:22.650 --> 00:29:51.850
لم يستخدم وذاك اللي حدث كلام مصنف انه ذاكر بهدفه ذاكر لحدثه كذلك اراضي بشباش العبادة  مسألة مشروعية الوضوء هذا اذا نوى هذه الافعال وهو محدث ارتفع حدثه لان هذا الفعل مشروع

76
00:29:52.150 --> 00:30:44.950
للفعل مشروع واذا كانت هذه الطهارة مشروعة ارتفع طيب قوله تجديد الوضوء  تجديد الوضوء       ويجدد ليس عليه حدث  الوضوء           قراءة القرآن ايه رأيك في القرآن شو يصير تفضل يا قراءة القرآن

77
00:30:46.300 --> 00:31:36.850
كقراءة القرآن            يعني رحمه الله يعني هو يحتاج الى تحريم مثلا  وقف عندها بكرة نصنف انه لو نوى تجديد الوضوء ومحدث ارتفع الحدث من هذا يعني ها؟ يعني انه غير ذاكر للحدث ها؟ غير ذاكر للحدث غير ذاكرتي

78
00:31:37.150 --> 00:32:00.600
هذي مسألة وحدة. طيب كيف يكون مجددا لان التجديد لا يكون الا اذا اضطهرت سابقة إنسان إنسان عليه أحداث احدث بالنوم وبخروج الريح وبالبوت نتوضأ بنية   تسديد الوضوء. تجد تجد تجد الوضوء

79
00:32:00.700 --> 00:32:17.900
ادي الوضوء فاذا كان الحدث قائم هنا يقول يقول كما ان هذا الفعل مشروع قبول قراءة القرآن الوضوء مشروع. تجديد الوضوء مشروع لكن هو على طهارة شيخنا. ها؟ على طهارة هو

80
00:32:18.700 --> 00:32:42.000
اذا كان على طهارة ما تريد المسألة هنا  ما تدخل   هذا هو اصل على طهارة يعني هذا هو غير وضوء اطلاق وتجديد الوضوء قد يطلق ويراد به من كان على حدث

81
00:32:42.050 --> 00:33:10.550
انا بالظاهر عبارة  العبارة الحكم لغالب ما ذكر  الوضوء هذي احكام كل وحدة لها حكم طب هل ممكن يكون ان ناسي هو  ان يجدد فقط نية التجديد مع وقوع الحدث مع نسيانه عدم استحضار لانها اصلا

82
00:33:10.800 --> 00:34:02.600
والمسألة  الكورة في   رحمه الله هذه المسألة راجعتها الكشاف  اقناع في الاقناع وذكروا قالوا وان توضأ    يعني  بامر مستحب او بنية تجديد الوضوء ماشيا لحداثه ارتفع هل معقول   نتابع هذه المسألة

83
00:34:03.600 --> 00:34:32.200
هذه مسألة النسيان هل ترجع الى الكل او ترجع الى ترجع ويظهر الى والله اعلم بعبارة محتملة وعبارة محتملة  هذا انه يعني  مع وجود الحدث مع وجود هذا الا ان قيل انه

84
00:34:32.550 --> 00:34:55.550
ينوي تجديد الوضوء الا لا يكون ينوي الوضوء الا ان يكون ناسيا قد يقال يمكن كلامه على انه انه ناس  يرتفع حدثه لانه يشرع له فعل هذا. ولانه في الحقيقة اذا قيل

85
00:34:56.550 --> 00:35:16.700
يجدد وضوءه الوضوء وهو ذاك اللي حدث هذا تلاعب هذا تلاعب لو قيل إنسان يجدد وضوءه لكن حدث هذا لا يكون الا تلاعب  هذا هو الاقرب والله اعلم يقال ان مراد بذلك اذا كان ناسيا لحدثه

86
00:35:16.900 --> 00:35:44.750
كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة غسل الجمعة  لو ان انسان اه اغتسل للجمعة مساء الجمعة     لكن المقدم عبارات يدل على ان من اغتسل بنية رفع العدد انه يرتب حادثة

87
00:35:45.550 --> 00:36:27.550
والغسل حدث اكبر والوضوء حدث اصغر  الجنابة لكن هل يدخل بي غسل الجمعة  قالوا لان في الحقيقة غسل الجمعة عن غير حدث اليس كذلك عن غير حدث واذا كان عن غير حدث فكيف يرفع الحدث

88
00:36:28.050 --> 00:36:53.000
كيف يرفع الحدث هذا قد يؤيد في الحقيقة وهو تجديد الوضوء مع وجود الحدث وهو ذاكر لحدثه لكن هذه الصورة غسل الغسل يا ويلي يعني طهارة كبرى والوضوء طهارة سورة وما دام الغسل مشروع

89
00:36:53.600 --> 00:37:10.050
يدخل فيه الوضوء يدخل فيه الوضوء. هذا على قول من قال بهذا من اهل العلم هنا لم يقول  الا في غسل الجنابة في غسل الجنابة وهذه المسألة فيها تقوى قيل يرتفع الحدث مطلقا

90
00:37:10.600 --> 00:37:27.200
مطلقا ولو لم ينوي  هذا قول ابن ثور واختاره ابن القيم رحمه الله في  وقيل لا يرتفع حتى ينوي رد الحديث الاصغر وهذا قول الجمهور وقيل لا يرتفع مطلقا حتى يتوضأ قول ابي توبة

91
00:37:28.100 --> 00:37:47.950
لابد انه يجمع بين هذا وهذا لكن ونقيمك وهذا لغسل جنابنا الله يسعدك وان كنتم جنبا  الجسم او البدن في الطهارة الكبرى كالجسد الواحد دخلت الطائرة الصورة بالطائرة الكبرى وصارت تابعة لها والتابع تابع

92
00:37:48.000 --> 00:38:15.350
الاكبر وهذا له نظائر. كما لو جاء انسان مثلا والامام راكع كبرت عن القيام. ثم ركعت بدون تكبير على    يكفيك تكبيرة وهي تكبيرة القيام لان اجتمع عبادتان من جنس واحد احداهما صغرى والاخرى كبرى فدخلت الصغرى الكبرى

93
00:38:15.500 --> 00:38:40.600
دخول العصر الاكبر وهذا مثله نعم يقول والاخرى يكتب الحديث بانه يشرع له هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك ينبغي ان تحصل له لانها تسمى طهارة ولانها طاهرة صحيحة ورفعت الحدث كما لو نوى رفعه. فالمعول عليه في الحقيقة هذا التعليل هذا تعليم لكن معول عليه ان هذا فعل مشروع

94
00:38:40.700 --> 00:39:08.350
ان هذا فعل مشروع اذا نواه الحدث الاصغر    كما تقدم وصل جثمان تقدم اشار اليه رحمه الله يقول غسل الجمعة يرفع الحدث يا لهوي وغسل الجمعة وانه ما تستحب له الطهارة

95
00:39:08.700 --> 00:39:29.100
يعني كبرى اوضح على الصورة وقراءة القرآن تستحب لها الطهارة يقول النبي اذا كان هذا بالسلام قراءة القرآن فالذكر وقراءة القرآن وهو على من باب اولى انه يستحب له الطهارة

96
00:39:29.250 --> 00:39:54.600
وغسل الجمعة لكنها طهارة كبرى يختلف في الحقيقة. قد يقال طيب لماذا في قراءة القرآن يكون رفع الحدث  واحد والغوص غسل الجمعة لا يكون  هذا قد يقوي هذا القول لانه لو

97
00:39:54.800 --> 00:40:19.600
اه كان محدثا   توضأ بنية قراءة القرآن  طيب قراءة القرآن تصح بلا مانه بلا وضوء اليس كذلك فما قصد له يصح فعله بغير وضوء ما قصد له وهو قراءة القرآن

98
00:40:19.700 --> 00:40:40.650
وهو النوع النوم على طهارة مثلا يصح فعله ماذا؟ بدون بدون وضوء ففي هذه الحالة لا يكون قصده قصده للطهارة عند النوم واصلح للطهارة عند قراءة القرآن محصلا لرفع الحدث. على على تعليم من منع

99
00:40:41.000 --> 00:40:57.250
ما يكون محصل قالوا لانه لو ترك الطهارة اصلا جاز ان يقرأ القرآن لو نعم على غير وضوء نومه لا بأس به لا بأس به لا حرج عليه من النوم على غير وضوء لا حرج عليه في قراءته على غير وضوء

100
00:40:57.500 --> 00:41:15.150
فما الذي حصله اذا بهذه النية؟ قالوا ما حصل هذا وجه قولي وهذا اقوى من التعليم الذي يعني ذكر بعض اهل العلم وهو اقوى من جهة الفعل الذي قصد اليه يصح فعله

101
00:41:15.250 --> 00:41:34.650
في غير طهارة وكونه نوعه لا يحصل رفع الحدث على قوله لكن الذين قالوا قالوا ان مشروع الطهارة  ومشروع الطهارة مشروع عند قراءة القرآن. والطهارة هي الطهارة الشرعية اذا كان الظاهرة مشروعة فمن ظمنها رفع الحدث

102
00:41:35.700 --> 00:41:59.700
كما انه لو مثلا نوى بعض الاحداث لا يشترط  كذلك في هذا لا يشترط ان يطوي رفع الحدث المعين بل ينوي طهارة مشروعة الطهارة عند النوم وهكذا  قال رحمه الله

103
00:41:59.750 --> 00:42:31.450
صح؟ اي نعم هذي مسألة مهمة او مسألة يعني عما قبله انسان توضأ بنية رفع الحديث والتبرج لم تكن نيتي خالصة رفع الحدث ولم تكن خالصة للتبرع يعني حش بالتعب مثلا

104
00:42:31.900 --> 00:43:10.100
اريد ان اتوضأ حتى اتبرد بالماء لكن نوى الوضوء ونوى معه ماذا التبرد نوى معه التبرد مثلا  صحت طهارته لماذا لانه    والذي اضاف اليه التبرج لا يضر لان ما اضافه امر لا ينافي. يشترط في في المضاف اليه الا ينافيه. ما دام انه ما ينافيه فلا يظر. ارأيت لو ان انسان مثلا

105
00:43:11.050 --> 00:43:30.500
جاء  دخل اهل السرعة بسرعة الظهر هو الوقت المتسع ثم اه احس بكشف قام يصلي لاجل نشاط بدنه او رياضة بدنة بس نور صلاة الظهر نوى معها مثلا رياضة البدن

106
00:43:31.250 --> 00:43:52.250
لان الذي نواه امر مباح ولا محرم؟ مباح ما دام الذي نواه لا ينادي هذا لا يضر. انسان مثلا طاف اه مثلا يبحث عن انسان  ودخل الطواف بنية الطواف يبحث عنه

107
00:43:52.350 --> 00:44:11.550
يؤجر عليه يؤجر. نيته خارج الطواف وليست لكن البحث عن انسان مثلا او انسان مثلا حس في انسان ولا يريد ان يقابله في الحرم لما رآه دخل المطار دخل بين الناس بنية الطواف لاجل يهرب منه

108
00:44:11.600 --> 00:44:31.450
ولا ما يصح يصيح يصح يعني الملح هذا ان يذكر عن هذا سفيان الثوري رحمه الله انه اذا كان جالسا يصح للحرام نظرا بعيد فرأى للحديث يقول حديث دخل في المطاف فلم يقدروا عليه

109
00:44:31.500 --> 00:44:44.000
شوقا وشوقين ثم خرج يستفاد من مسألة تام الحقيقة مسألة انه يجوز مثل هذا يعني على قول الثوري رحمه الله ويجوز التعبد لله بشرط او شوطين ما يشترط استقبال سورة الشورى

110
00:44:44.750 --> 00:45:04.550
خلاف طبعا بين اهل العلم لكن بعض العلم يقول شوطا او شوطين ثم خرج هل يجوز او هل يؤجر انه لا بأس به لان كل شروط عبادة مستقلة له ابتداء وله ختان يبتدأ من الركن فابتدأ بالتكبير

111
00:45:04.550 --> 00:45:21.100
انتهى بالتكبير يصح طوافه. ويروى عن عبد الله بن الزبير هذا رحمه الله انه ربما يعني طار يسيرا ثم خرج ويروى عن بعض السلف عن الزبير او عن ابن عمر عنهما جميعا لكن والله اعلم انه

112
00:45:21.450 --> 00:45:36.650
الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط  انما القصد من هذا ان مثل هذه المسائل آآ قد يعني تؤخذ من تراجم العلماء يعني كثير من الاختيارات احيانا كثير من الاختيارات المشاعل

113
00:45:36.950 --> 00:45:58.300
لا تراها في كتب الفقهاء ولا ترعى في كتب الخلاف ربما لا تراها احيانا في كتب التصريف والآثار ما تراها الا في كتب التراجع هذه المسائل واختيارات جيدة ومبنية على استنباطات جيدة. وهذا حينما ترى في خاصة في كلام الحافظ بن رجب رحمه الله

114
00:45:58.550 --> 00:46:14.000
طبقات الحنابل وغيره من اهل العلم او السمكي في طبقات الشافعية وربما ايضا الذهبي رحمه الله في آآ بعض يذكر يذكرون اختيارات يعني فيها ندرة وغرابة عن بعض اهل العلم

115
00:46:14.300 --> 00:46:31.300
مثل هذه المشاهد  اي نعم هذه مسائل احيانا توجد في كتب الفقهاء مثلا يعني مثلا عن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. شيء من هذا من كان يصلي

116
00:46:31.450 --> 00:46:52.400
يتوضأ في الليل سبع مرات رحمه الله ويقول احب ان اصلي لا تطيب نفسي اصلي الا واعظائي مرة المقصود ان ان هذه المسألة مثل ما تقدم رحمه الله انه ضم اليه ما لا ينافي ما ما ينافي

117
00:46:52.500 --> 00:47:18.400
وليس عبرا محرما فاشبه العباد والادمان على السحر العبادة والادمان على يعني وبالصلاة تصح نيته في هذه الحال وصلاته نعم نعم في التحدث بنعمة الله حياك الله اختيارات كما ذكرت في ترجمتكم

118
00:47:18.900 --> 00:48:04.700
اختياراتهم في ترجمتهم وهذا منها هذا منه يعني احيانا يعني غسل الذكر هو عن نفسه. عن نفسه. نعم. نعم نعم      نعم نعم تفضل    ابو بكر       نعم وانما طهارة مطلقة لم يصح

119
00:48:05.000 --> 00:48:32.650
هذي مسألة في الحقيقة يعني  مطلقة لم يصح لان منها ما في الحديث وهو الطهارة من النجاسة  توضأ بنية الطهارة المطلقة بنية الطهارة المطلقة يقول لم يصح  لان منها ما لا يرظى عليه وهو الطهارة من النجاسة. انسان توضأ قل وش نويت

120
00:48:32.750 --> 00:48:56.650
لان منها ما هو طعم النجاسة الانسان عليه في ثوبه نجاسة في بدنها نجاسة لا تشترط المئة لا تستوطنيه. لو زالت النجاسة مثلا بغير علم مثلا صحت من باب التلوث

121
00:48:56.800 --> 00:49:15.450
لا يشترط فيه النية انما تكون النية في هذا المنبر ان يؤجر على مثل هذا لكن هذه الحقيقة يعني فيها نفر  اذا كان محدث مثلا ونوى الطهارة هو اما ان ينوي طهارة الحدث

122
00:49:17.100 --> 00:49:33.950
واذا نوى الطهارة من نجاسة لابد ان يقصد الى النجاسة هل يقصد الى النجاسة؟ الا لو كان هو مثلا يعني محدث وفي بعض اعضاء وضوء نجاسة لكن لا يدري اين هي مثلا

123
00:49:34.550 --> 00:50:07.650
مثلا او يعلم مثلا في يده  آآ بها الطهارة من نجاسة هذي هذا واضح انه ما نوى الطهارة الخاصة اللون والطهارة  اجزاءه  يكفيه النية المطلقة وزوال النجاسة حصلت ابعد لو نوى نية الطهارة من نجاة سرفا هذا واضح انه لا يصح وضوءه لا مجرد ازالة النجاسة

124
00:50:08.150 --> 00:50:25.550
هذي بالحقيقة اشبه ما تكون يعني بالتنظيم لكن عند التفعيل او عند الواقع لا بد ان يكون له نية واضحة بينة ازالة الحدث او نية مطلقة المقصود بها ازالة الحدث اللي هو رفع الحدث الاكبر او الاصغر. احسن الله اليكم. نعم. انه التعبد

125
00:50:27.000 --> 00:50:52.050
اذا نوى التعبد بها فالتعبد بالطاعة مشروع يعني في الحديث عن ابي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه اخبرني بارجى عمل يعني في الاسلام قال اني لم احدث قط الا

126
00:50:52.250 --> 00:51:28.200
توضأت وصليت ما كتب الله لي   بريدة عند الترمذي بسند صحيح لو قال اخبرني بالاسلام  الا صليت ركعتين صليت ركعتها وهذا للحديثان ذكرهما  التدريب لانه ايضا هو هو على شرطه لكن نصه لان نص على الركعتين

127
00:51:28.350 --> 00:52:02.700
ركعتين الا صليت ركعتين الشاحن فقال النبي بهما  المطرقة مشروعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتوضأ عند كل حدث التعبد والطهارة ايضا  وهو رفع الحدث يظهر التعليم ها؟ التعليم. التعليم

128
00:52:03.100 --> 00:52:36.700
له صورتان يعلم   سواء كان تجديد او رفع حدث هذا لا اشكال اذا كان تعليم مجرد التعليم ولم ولم ينوي الوضوء فالاعمال بالنيات نعم رواية واحدة فقط اللي هي   النجاسة

129
00:52:37.500 --> 00:53:15.200
لكن هذا هو اللي ذكره في ايضا    لانه لا يصح لكن هذا بالنظر   انسان عليه احداث عدة احداث يعني من انه  ونوى رفع هذا الحديث المعين ابو بكر لا يرتفع لانه لم ينوي

130
00:53:15.400 --> 00:53:38.400
والصواب انه يرتفع لان الاحداث اللي داخلة يدخل في قاعدة تداخل العبادات ايضا اذا ارتفع واحد ارتفع الجميع  انما يفوته في هذه الحقيقة النية واذا نوى هذا يشبه في باب الاحداث

131
00:53:38.850 --> 00:54:09.050
يشبه اجتماعنا والنيات في باب الاعمال مثلا يتوضأ مثلا او يصلي ركعتين صلي ركعتين بنية تحية المسجد مثلا سنة الضحى وبنية الاستخارة الاستخارة مثلا  هذه النيات اذا جمعها يؤجر على هذه الاعمال كلها لان هذه تدخل

132
00:54:09.750 --> 00:54:30.850
ندخل بسنة الضحى. كلها تدخل بسنة الضحى واذا قيل بحديث الحاج وانه يصح ايضا دخل الى غيره. ايضا كان توضأ مثلا  مغفرة الذنوب نعم اذا كذلك لو لو وقع في ذنب على الخلاف في حديث علي

133
00:54:31.100 --> 00:54:52.400
لكن ايضا اذا في صحتي مثل حديث الحاجة   لانها كلها تابعة او ليست مقصودياتها تدخل في نية واحدة هذا مثله ايضا في باب الاحداث اذا نواها كلها فانه يكون اكمل ولو نوى واحد ارتفع الجميع. نعم

134
00:54:52.850 --> 00:55:33.050
وان دوى صلاة واحدة         نعم وهذي ايضا هذه قد تكون مقابلة التي قبلها. الاولى في مسألة رفع الاحداث  وهنا توضأ انسان محدث وتوضأ بنية تصلي سنة الضحى بان يصلي مثلا ركعتين

135
00:55:33.350 --> 00:55:53.400
المسجد   له ان يصلي بهذا الوضوء مباشر يعني هو غنوة واحدة يصلي غيرها. يصلي ما شاء لان ما دام ان صحت صلاته الصلاة لا تصح الا  وتصح جميع الصلوات. وهذه المسألة

136
00:55:53.650 --> 00:56:09.450
صاحب المغني رحمه الله نفسه المصنف رحمه الله الذكر عبد المغني انه قال لا اعلم في هذه المسألة خلافا وهو اذا توضأ نافذة صلى فريضة صلى فريضة لكن هنا زاد لا يصلي غيرها

137
00:56:09.550 --> 00:56:28.800
فلو نوى ان يصلي فريضة توظأ ومحدث ينوم مثلا يصلي نافذة او نصلي فريضة فانه يصلي بهذا الوضوء ما شاء ولا يقال انت نويت نافلة ولم يعني الحديث ارتفع. واذا ارتفع الحدث فانه لا يعود كما قال

138
00:56:29.700 --> 00:57:06.200
تغير نيته     نعم وهذي مسألة  يعني سبقني شهر التمرد فلا بد من النية الصحيحة رفع الحدث او المشاعر المتقدمة لو نوى التبرج في غسل بعض اعضائه توظأ تمظى واستنشق وغسل وجهه

139
00:57:06.550 --> 00:57:24.650
ثم لما اراد غسل يديه نوى التبرد لم يصح ما غسله للتبرد. شو الواجب عليه في هذه الحالة يصح الوضوء؟ هو الان غسل الوجه تمضمض وغسل وجهه وغسل اليدين ثم مشع رأسه ثم غسل الرجلين للتبرد

140
00:57:25.250 --> 00:58:13.950
اعاد غسل العبودية الطهارة لكن بشرط ما لم يطل الفصل لان الموالاة واجبة على الصحيح وهذا واضح لان الاعمال بالنية هذا واضح نعم شيخ نعم تفضل          الاعضاء     نعم طيب هو استصحاب حكم النية ليس واجبا

141
00:58:14.400 --> 00:58:32.350
ايه ده! ايه ده! الا صحيح. هو الان قطع. قطع. نعم. وقطع وهذا  مسألة انه نوى نية الصحيحة ثم غير نيته هو المصلي يفرض يفرض الشيء هذا مثلا يمكن انسان مثلا

142
00:58:32.400 --> 00:58:49.300
عرفت ولا لا ثم غسل وجهه ثم رأى ان اكمال الوضوء عليه مشقة هذي مشقة يعني بيغسل رجلينه قد والرجال ربما احيانا في بعض الاحوال خاصة ايام الشتاء ربما نصف وضوء اكثر مثلا. ها

143
00:58:49.600 --> 00:59:09.400
اراد ان آآ يعني عنده شيء من الماء اراد ان يغسل يديه بس ولا يكمل لا يمسح راسه مثلا قطع نيته ما الذي يمنعه    هذي مسألة هذي مسألة تتعلق بنية الحدث

144
00:59:10.100 --> 00:59:44.050
يعني بما يفسد الوضوء الوضوء غير نية الحدث الانسان مثلا توضأ ثم وفي اثناء الوضوء احس بريح  اخراج الريح  ثم اتم الوضوء هل نية قطع الحدث تبطل الوضوء  هذه هي التي اعرف فيها الخلاف. اما هذه الصورة

145
00:59:44.200 --> 01:00:02.700
انه لا شيء عليه لانه في الحقيقة غاية الامر انه قطع نية التبرد ولم ينوي شيئا مفسدا لله مع المصنف رحمه الله اختار في المسألة الاصول الاولى نفس ابن قدامة رحمه الله صحة الطهارة

146
01:00:03.300 --> 01:00:20.800
يعني لو نوى قطع الوضوء لو نوى الحدث عنده رحمه الله طهارة عندما تصح والصورة هذه من باب اولى الفرق يعيد ما وعلى هذا ما يكون فيه اشكال اليس كذلك

147
01:00:20.850 --> 01:01:03.700
يعني يعيد غسل الوضوء وهذا قد يقع هذا قد يقع الانسان احيانا   قال رحمه الله وفيها روايات       لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه      الروايات عنهم   انها عبادة   بعث احمد الحديث فيها وقال

148
01:01:03.850 --> 01:01:49.950
منهم من قال لا تسقطوا دائري واجبات الطهارة     ما يسقطه  الصلاة والحج قال          يقول رحمه الله ثم يقول بسم الله تقدم معنا انه جزم بانها ماذا انها سنة ثم ذاك رحمه الله بعد ذلك الخلاف فيها. وانه مذهب ان

149
01:01:50.500 --> 01:02:04.450
يا مولانا والويتان انها واجبة ثم ذكر ان الذي استقر عليه قول احمد كما قال الخلان انه لا بأس اذا تركت تشغلنها عباد ان لا بأس به اذا ترك التسمية

150
01:02:04.650 --> 01:02:23.550
لانها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. كغيرها من الصلاة وغيرها من الصيام وغيره. لكن هذا القياس هذا فيه نظر الصواب  الحديث في هذا الباب وهي احاديث عدة عن ابي هريرة عند احمد وابي داود وحديث ابي سعيد وحديث

151
01:02:23.600 --> 01:02:50.000
النبي سعيد الخولي رضي الله عنه  كلها اخبار ضعيفة اخبار ضعيفة ثم ايضا في الحقيقة آآ غالب الاخبار بل كل الاخبار كل الاخبار بلا استثناء الا بحديث صحيح وليس توضأوا بسم الله

152
01:02:50.500 --> 01:03:10.500
اذا انس عند النسائي وهذا ليس فيه   الحديث هذا حديث سعيد بن زيد  والصواب ان هذيك كلها ظعيفة صوم في الحقيقة لو ثبت الخبر هذا تدل على ان التسوية شرط وليست

153
01:03:11.750 --> 01:03:43.600
لا وضوء   حديث انه لا يصح الوضوء لا يصح الوضوء الا بها ولهذا التجأه بعض اهل العلم واختاره المجد رحمه الله  ابو الخطاب قالوا انها شرط حال الذكر والنسيان هذا هو مختبر اذا قيل بالحديث

154
01:03:44.000 --> 01:04:03.050
الشاعر يعني فرض من فروض الوضوء. يعني مثل غسل اليدين ومثل غسل الوجه ولهذا ما يقال انها وضوء انها ركن في الوضوء او او سنة او لا تشرع او لا تجرع لان لان الوضوء عبادة

155
01:04:03.150 --> 01:04:20.350
القول مشروعيتها ايضا قد يقال يعني نحتاج الى شيء الا ان يكون لديك اجماع على انها مشروع كان هنالك اجماع على انها سنة داخل خلاف هجومية  واللي بيحتاج الى يدل على مشروعية التسمية لانها عبادة

156
01:04:20.450 --> 01:04:32.100
انها عبادة وكما انه لا يشرع للانسان ان يقول شيء قبل الصلاة الا التكبير. كذلك لا يشرع ان يقول شيء قبل الوضوء مباشرة على ظاهر السنة نقول عن النبي عليه الصلاة

157
01:04:32.900 --> 01:04:55.400
ثم الاحاديث صحيحة    عباس عند البخاري والحديث علي ابن ابي طالب عند ابي داود   حديث ابي والحديث المقدام وحديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن عمرو ليس في واحد منها

158
01:04:55.450 --> 01:05:16.200
الحديث عبد الله المجيد عثمان ذكروا الوضوء المشروع المستحب الكامل كيف يعتنون او يستقصون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المستحب واجب ويتركون التي هي واجبة  على ظاهر الخبر

159
01:05:16.750 --> 01:05:37.900
ولهذا اختار المصنف رحمه الله. ثم آآ اختلف من اوجبها في سقوط ابي السعد ان تسقط بالشهوة ولا تسقط بالشهوة صح الحديث بلال لكن على المذهب قول انه تسقط بالشهوة حجتهم

160
01:05:37.950 --> 01:06:03.150
مسائل واجبات الطعام على انها واجب لكن شوف واجب الطهارة اذا كانت واجبة  شوف اخويا الى كان كشائر واجبة الطهارة يعني  لا فرق بينهما  اعلى درجة. احسنت. يعني على هذا يقال مثلا

161
01:06:03.250 --> 01:06:21.100
يعني ان الطهارة واد ان تسمع لها الواجبة لكن ليس تأكدها كتأكد بقية الوضوء مثل واجبات الصلاة منها ما هو ركن الركوع والسجود ومنها ما هو واجب وليس بركن من تسبيح الركوع وتسبيح السجود والتشهد الاوسط

162
01:06:21.400 --> 01:06:40.200
هذه الواجبات تسقط تسقط بالنسيان. اليس ايه؟ نعم. تسقط. ولا هيأتي بها مات محلها لكن تنظر كذلك يقول رحمه الله لان من اسقطها لانها تشتغل على المفروظ مثل الصلاة فيها فيها شيء يسقط بالسهو

163
01:06:40.700 --> 01:06:55.800
لكن بالصلاة يجبر بالسجود اما الوضوء ما في سجود سوا لكن اراد التشبيه من جهة ماذا من جهة السقوط يعني انها تسقط. اما جبرها فهذا شيء اخر. مثل مثلا الواجب بالحج

164
01:06:56.300 --> 01:07:15.850
بأركان ما تسقط عرفة مثلا فهنا لكن بميناء رمي الجمار هذه اذا انا رميته اضافات صقر ترك المبيت كذلك لكن يجبر بدم هذا هو اراد التمثيل والتنظيم من جهة انها تسقط

165
01:07:16.100 --> 01:07:40.000
ولا تؤثر على هذا العمل من حج او غيرها ومحل التشبيه بالنساء لانه ذكر هذا واضح انه سمى بقلبه  يا عمي الحبيب رأى انها واجبة وموضعها بعد النية يكون مسمع جميعه مثل ما تقدم

166
01:07:40.050 --> 01:08:05.750
ان حتى يدخل جميع جميع الاعمال الواجب والمستحب  تشمله النية. نعم. لكن شيخنا قوله فان ذكرها في اثناء حيث ذكر  فين ذكرها في اثناء وضوءه يسمى حيث ذكر   انه يبتدأ من جديد

167
01:08:05.850 --> 01:08:28.450
هل الاختلاف يعني في اثناء الوضوء. المذهب فيه قولان لا تجب اصلا لكن المذهب يقينها تجب الوضوء فعلى القول انها واجبة فانه  يعيد الوضوء هذا في الحقيقة ذكرها في اثناء المسمى حيث ذكر

168
01:08:28.850 --> 01:08:46.100
هذا على القول بان اذا قيل اذا قيل ان انها واجب ليست بشرط انه في هذه الحالة من حيث تسقط بالسوء ما دام سهى عنها سقط المطر من حيث  وقيل انه يعيد من

169
01:08:46.700 --> 01:09:09.550
يبتدي الوضوء وهذا على القول المتقدم انها شرط  احسن اليك من المسائل التي استقر فيها المذهب على خلاف ما استقر في  استقرت الروايات عن انه لا بأس به كثيرة هذا واقع كثير من المسائل لكن عن احمد رواية

170
01:09:10.100 --> 01:09:30.250
هو هذه المسألة رحمه الله المذهب في هذا مشاهد اخرى يعني لعلها يعني يأتي بعضها ان شاء الله تقرر المذهب خلاف يقول احمد رحمه الله وان كان مرويا عنه وايضا يا شيخ خلاف بين صاحب الاطماع والمنتدى

171
01:09:30.400 --> 01:09:45.400
صاحب الاقناع والاستئناف كما انه يكمل وبينما صاحب المنتهى لا. نعم. وهذا الذي وافقه صاحب الدليل. قال يبتدأ من نعم والمسألة فيها كلام كلها على مسألة يعني هل هي واجبة

172
01:09:45.850 --> 01:10:08.850
واجبة او فاذا قيل المسألة قصدي واجب وتسقط عند النسيان  واجبة لا تسقط النسيان  نقصد يا شيخنا عندهم عند من يرى بوجوبها  هي واجبة تسقط عند السهو. هل يطرد في قوله اذا ذكرها انه

173
01:10:09.800 --> 01:10:29.500
هل في لا لا في صاحب المنتهى يقول المذهب انها واجبة مذهب انها واجبة على طول ذا وفيه قولان والقول الثالث انها شرط وهذا اختاره مثل ما ذكر صاحب المجد

174
01:10:30.050 --> 01:10:49.400
ايضا ابو الخطاب رحمه جماعة من اهل العلم قالوا انها وهذا هو وهذا مقتضاه الحديث من اخذ به لكن الصواب ان الحديث لا يصح   رحمه الله فصل ثم يغسل كفيه ثلاثا لان عثمان وعبدالله بن زيد

175
01:10:49.500 --> 01:11:58.500
رضي الله عنهما          وان كان لم يقم    ومستحب ابو هريرة رضي الله عنه        ثلاثة   وين القامة  وان قام من نوم الليل ففيه روايتان       ما يدل على انه   ثم غمسهما فكذلك

176
01:11:59.000 --> 01:12:37.800
في جميع الى النية   الرواية الثانية ليس   من لم يدعه لا حدث عليه ولا نجاسة    على انه لانه  لا يزال اليقين   نعم يقول رحمه الله يغسل كفيه ثلاثة وثابت الاخبار الصحيح حديث عثمان بن زيد

177
01:12:37.850 --> 01:13:00.450
ابن عباس ايضا كما تقدم حديث علي كلها بها ان الغسل كفيه ثلاثا. في حديث اوس بن اوس عند احمد والنسائي انه على استوكف ثلاثا اي غسل  وهذا بان يفرغ من اله على يديه فيغسلهما ثلاثا وهذا متفق عليه كما تقدم. ولان الان اليدين

178
01:13:00.450 --> 01:13:22.950
الة نقل الماء الى العراق في قسم احتياط لجميع احتياطا لجميع الوضوء. هذا يبين ان غسل اليدين مشروع مطلقا الاحتياط اذا كان احتياط وهو مشروع   او لم يكن قائم من نوم الليل

179
01:13:23.200 --> 01:13:45.900
في حال استيقاظ او كانتا نظيفتين مطلقا لانه ما دام انه اختيار يشرع ولان الادلة دلت على مشروعية فدل على انها عبادة واذا كانت عبادة لا ينظر الى اليد هل هي نظيفة؟ او غير نظيفة لكن بعضهم اجتهد في هذا

180
01:13:46.000 --> 01:14:00.600
ان الاخبار جاءت في هذا فيها تفصيل وان كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب خصوصا. اذا كان لم يقم من نومه. اذا لم يقم من نومه ليش يدخل فيه؟ فيه

181
01:14:01.200 --> 01:14:28.800
الاولى لنوم النهار الثاني اذا كان من غير نوم ويده فيها اذى الصورة الثالثة اذا قام من نوم اذا اذا كان من النهار من النهار  يده نظيفة يده نظيفة في هذه الحالة ايضا يشرع غسل اليدين لاطلاق الادلة

182
01:14:28.850 --> 01:14:49.300
لان غسل اليدين عبادة واذا كان عبادة لا ينظر الى اليد وهيئة اليد لانه عباد ولهذا يشرع ان ينوي قبل الغش  حتى يكون غسل نية زي هي داخل في وضوءه ان الاعمال بالنيات

183
01:14:49.750 --> 01:15:10.050
فيما رواه ابو داوود ابو هريرة حديث اذا استيقظ احدكم من نومه طيب ويقول اذا لم يقم من نوم الليل ثم يقول اذا سئ احدكم من نومه وجه الاستدلال ظاهر منا ومنه اطلاق وخاصة طال نومه هذا اضافه الى الضمير وهذا يدل على العموم

184
01:15:10.700 --> 01:15:21.700
لكن الدليل اللي يدل على هذه المسألة هو ما رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وبسند صحيح اذا استيقظ احدكم من نوم الليل نص على الليل هذي الرواية هي التي

185
01:15:22.150 --> 01:15:47.000
بدليل على خصوصية نوم الليل. هم قالوا ان النوم في الغالب عند الذكر يكون نوم الليل النوم الليل فالمراد بالنوم اذا استيقظ من نوم الليل هذا اللفظ البخاري ثلاثة وانه لا يدري

186
01:15:47.100 --> 01:16:01.950
اين باتت فليغسل به قبل ادخنه الاناء ثلاثة فانه لا يدري اين باتت لانه متفق عليه ولو في البخاري ثلاثا وهذا لفظ مسلم اللي هو ذكر الثلاثة تخصيصه هذه الحالة دليل على عدم وجوب في غيرها

187
01:16:02.150 --> 01:16:21.850
اللي لما خصص دل على انه ليس بواجب  ولان الوجوب يحتاج الى دليل ولم يأتي الدليل الا بغسل اليدين الاستيقاظ من النوم اما اذا كان من غير نوم في هذه الحالة لا يجب غسل اليدين

188
01:16:22.100 --> 01:16:40.500
لا يجب غسل اليدين  اذا قام من نوم الليل هل يجب او ليل؟ فيه روايتان احداهما النواة مختار ابو بكر يضع الامر انه واجب اختاره ابو بكر لظاهر الأمر هو يتحرى في الحقيقة مثل ما تقدم

189
01:16:40.750 --> 01:16:59.200
ان غسل اليدين له صورة. الصورة الاولى هذه استيقظ من نوم الليل هل يجب او لا يجب المذهبي والجمهور على انه لا يجب. الجمهور على انه لا يجب وذكر مصنف رحمه الله لانه علل بوهم النجاسة

190
01:17:00.250 --> 01:17:18.800
ولا يزال يقين بالشك ما دام علا بوهم النجاسة اللهم النجاسة الشك لا يبنى عليه لكن ليش الحين في النجاسة؟ فانه لا يدري اين باتت لماذا قلبوهم النجاسة قالوا لان من شأننا ان تجول يده وتطوف

191
01:17:19.000 --> 01:17:40.100
ربما وقعت على شيء من الاداء في القبول في الدبر ونحو ذلك وربما علق الانسان وربما لانه كانوا ايضا يساندوه زي يستجمد التراث اه ربما طافت على فرج ونحو ذلك فأصابها شيء هكذا قالوا. وقالوا لأن هذا مظنة لاصابة النجاسة

192
01:17:40.200 --> 01:17:57.300
وكما ان النبي عليه الصلاة والسلام كما ان وجوب الوضوء من النوم لان النوم مظنة للحدث وليس حدث على الصحيح ولهذا الانسان لو نام نوم يسيل لكن لما كان النوم واظن الحدث

193
01:17:57.700 --> 01:18:14.800
ولا ينقص الا اذا كان النوم مستغربا كذلك النوم المستغرق هذا الناقض للوضوء هو الذي يجب منه غسل اليدين لهذا قالوا ان علقوها من نجاسة لكن هذا فيه نظر. علم شيخ الاسلام رحمه الله بان الشياطين

194
01:18:15.500 --> 01:18:35.000
كلها تسلط هذا ورد في عدة اخبار في هذا الباب ولهذا وجب غسلهما لانه ربما يعني كان للارواح الخبيثة اثر وتعلق باليد فينشرع ان يغسل يديه وبالجملة الجمهور علماء على انه مستحب على انه وظاهر الحديث انه يجب

195
01:18:35.550 --> 01:18:48.300
لكن هل يجب من نوم النهار  التعليم حيث انه لا يدري اين باتت يدل على انه كما ان كما يجب من نوم الليل على المذهب فنوم النهار كذلك وهذا قول في المذهب

196
01:18:49.150 --> 01:19:06.750
هذا قول في المذهب انه يجب من كل نوم نوم الليل او نوم انها وهذا هو الاظهر اذا قيل ان ظهر الحديث انه يجب ولكن حتى يغسلها دلف وهذا هو الاقرب مثل ما يتقدم

197
01:19:07.050 --> 01:19:19.350
طيب رواية ابي داود اذا سأل احدكم من نوم الليل الا يخصص؟ يقال هذا خرج على الغالب لانه لما عل نعم نعم لانه لما علل انه لا يدري ان باتت يده

198
01:19:19.550 --> 01:19:38.650
هذا كما هو في نوم الليل فهو في نوم انها لكن نعلم ان غسلهما غسلهما من نوم الليل هذا عبادة  لانه مأمور به طيب اذا ترك غسله ماء وقلنا ان غسله مستحب

199
01:19:38.900 --> 01:20:04.750
الغاشم  هل يكونوا ها؟ اذا قلنا مستحب تربو هل يكون مبروك ايه؟ او من نوم النهار على على طول الثاني  مكروه لانه مخالف  لكن اذا كان من نوم النهار اذا كان اذا كان من غير نوم

200
01:20:06.100 --> 01:20:30.900
مستحب وتركهما  يعني ليس مقنع نقول يجوز وفعل مستحب ولا نقول مكروه لانه لم يرد نهي او لم يرد يعني امر بذلك انما  يعني هو مستحب هو مستحب. طيب اذا كان اذا كان فيها مستحب في هذه الحالة هل نناشدهما

201
01:20:31.500 --> 01:20:49.600
هل غسلهما عبادة وغير عبادة عن رسولهما عبادة او غير عبادة هذا وقع في خلاف غسل اليدين من الاستيقاظ هي اذا كان من غير نوم من غير نوم بعض اهل العلم يقول ان غسلهما للنظافة

202
01:20:49.900 --> 01:21:16.400
مشروع لكن الغسل المقصود به النظافة المقصود منه ان ضعفه اذا كانت اليدان نظيفتين  بل قال بعضهم يكره غسلهما يكره  انما اه هم اوردوا هذا قالوا لان المقصود من غسلهما النظافة

203
01:21:16.650 --> 01:21:41.250
وليس للصواب ان غسلهما عبادة ومشروع مشروع للوضوء مشروع للوضوء  النبي فعله عليه الصلاة والسلام الصحابة فعلوا هذا توضأوا هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بيان ما امر الله به سبحانه وتعالى. ثم ايضا

204
01:21:42.100 --> 01:22:02.650
لما قال عليه الصلاة والسلام لما لهما ثلاثا تخسيس الغسل ثلاث مرات لو كان المقصود النظافة كانت غسل ايده اذا كان اذا كان لو كان مقصود نظافة كان المقصود غسل يزيل الاذى وغسلة واحدة او غسلتان واضح هذا

205
01:22:03.100 --> 01:22:22.400
يعني لما كان الغسل لما كان الغسل مقصود من النظافة لا يحتاج الى التكرار ذكر العدد في هذا العدد في هذا يدل على انه امر مقصود وانه ماذا ثم ايضا الا ترى ان الوضوء كله

206
01:22:22.700 --> 01:22:44.900
وشرع ايضا تهليل في غسل اليدين. وهذا اشار اليه رحمه الله رحمه الله في شرح الملتقى اشار الى هذا وقال ما معناه انه المقصود انه عبادة غسل الجمعة المقصود النظافة وغسل اليدين المقصود بالنظافة. لكنه عبادة

207
01:22:45.600 --> 01:23:04.600
ولهذا غسل الجمعة للنظافة لكنه عبادة فيغتسل بنية التعبد لله عز وجل في هذا اليوم وهو غسل يوم الجمعة المصنف رحمه الله كما تقدم يعني دخلوا للثانية انه ليس بواجب بل يزعمون

208
01:23:04.700 --> 01:23:25.700
ما حدث اعيننا ولا نجاسة هذا التعليم فيه نظر والقول بالوجوب ظاهر وعليه يتحرر ان غسل اليد اه اربعة انواع او النوع الاول غشهما من نوم الليل  النوع الثاني غشؤهما من نوم

209
01:23:25.850 --> 01:23:49.050
يدخل ايضا في اطلاق الحديث   الحالة الثالثة ان يتوضأ من غير نوم. انسان يتوضأ من اي نوم طيب وفي يده اذى ان كان في نجاة هذا واجب لاشكال وان كان مثلا اذى وقدر ليس بنجس فغسله مستحب

210
01:23:49.750 --> 01:24:21.650
الحالة الرابعة اذا كانتا نظيفتين اراد الوضوء   وان كان لان هذا الغسل شو المقصود منه التعب لله عز وجل في نقل الوضوء بيده او بيديه الى اعضاء وضوءه. ويشرع ان يكون بعد يدين قد غسلتا بماء غسل الله عز وجل. كما لو اغتسل انسان يوم

211
01:24:21.650 --> 01:24:42.800
بغير نية غسل الجمعة  يوم الجمعة يشرع له ان يغتسل غسل اخر بنية ماذا الجمعة مع ان المقصود منه النظافة يعني هل هو يعني عبادة محضة ولا مقصود النظافة غسل الجنابة

212
01:24:42.950 --> 01:25:24.050
عبادة  هذا غسل وهذا غسل      طيب غسل الجمعة يسمى عند الماء  ما عندهم هو مشروع الغسل بنية الغسل  لكن انسان ما عنده ما هو جنوب يجب عليه يجب عليه فلم تجدوه فتيمموا لكن غسل الجمعة

213
01:25:24.200 --> 01:25:46.700
ما يشرع لان التراب يزيد تشعثا له عبادة من وجه من جهة النفوس المشروع وليس يأخذ العبادة المحضة التي غسل الجنابة وهو البدن له عند عدم   نقف على هذا الفصل

214
01:25:47.750 --> 01:26:18.100
نعم احسنت كذلك. فان غام شهما قبل غسلهما هذه في المذهب يقولون لو غمس اليد الماء مبنى شعرا مستعملا  مطهر لان النهي عن الغمس يدل على انه مفيد منعا ما دام

215
01:26:18.200 --> 01:26:42.850
حتى يغسلها. يفيد منع من المنع هو انه لا يتطهر هذا في الحقيقة  النفس هذا القسم كله لا دليل عليه وهو مسألة الماء الطعن الباقي شمال ونجس طاهر والمقصود ان ان ليس عندنا الا

216
01:26:43.200 --> 01:26:57.300
طاهر ونجس لكن من ادخل يده في الاناء قبل غسلها لا يجوز له ذلك ان النهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام الواد خالد في في الماء لم تتغير صفة من صفاته

217
01:26:57.750 --> 01:27:16.200
والما لا يجوز الا بتغير لونه او طعم ورائحته بنجاسة كلها منتبهة ها فالماء باقي على طهارته وهذي مسألة يعني كما لا يخفى فيها يقال ما ذكره رحمه الله كله عند من قال بان

218
01:27:16.400 --> 01:27:37.450
ان الماء مع قسمين هو في مقام الرد والمنع وان غسلهم اذن الثلاث ثم غمسها كذلك. انسان غسل يده مرتين ثم غمى سيدها الثعاء الماضي قبل اكمال كذلك لانه لا

219
01:27:37.500 --> 01:28:03.200
لا يزول المنع الا من يغسل هذا لان النهي باقي لانه ما اكبر سلف  قالوا انه لو ادخل اصابعه كذلك التفريع على هذا التفريع على هذا والتفريع  نؤكد كل فلو ادخل البعض من باب اولى انه ايضا لا يغيره

220
01:28:03.300 --> 01:28:25.300
ويفتقد غسلهما الى النية لو ان يعني غسلهما الى النية اي نعم يعني لو ان انسان من غسل يديه بغير نية غشيم فانه  لا يحصل المقصود لانه غسل وجب تعبدا

221
01:28:25.650 --> 01:28:47.400
اشبه الوضوء اشبه الوضوء. وهذا واضح يعني مثل مثل ما تقدم اذا كان الانسان لو غسل يديه غسل يديه ثم اراد الوضوء. هل يكتفي بغسل اليدين؟ لا لأ ان يغسله مرة اخرى فاذا كان هذا في غسل اليدين

222
01:28:49.150 --> 01:29:11.800
للوضوء من غير نوم اليدين للوضوء بعد النوم الذي ورد فيه الامر والنهي عن خير من باب اولى انه لا يحصل يعني  انا بنية رفع هذا الوصف عنهما كما ذكر الشارع المصنف رحمه الله. نعم

223
01:29:13.050 --> 01:29:43.150
رجح يعني ظاهر كلامه يعني انه اخذ بقول الجمهور    لكن الجمهور احتجوا بانه علل بوهم فانه لا يدري طيب عند الشك. ها؟ عند الشك بن علي حكم  ومن قال يجب قال هذا

224
01:29:43.300 --> 01:30:07.550
يعني ليس تعليقا بالشك انما تعليل بالشك  بالتعليق وبالتعليم التعليل بالشك والتعليم بالشك الشارع جعل الشك امرا موجبا للغش يعني صح ان الشك لكن حين يجعل الشك علة المسألة هو تعليم بالشك

225
01:30:07.650 --> 01:30:21.200
لا تشكيك في العلة تعليل بالشك لا تشكيك بالعلة لو كان تشكيك في العلة صحيح يعني لو انه ما ندري شك هل هل حصل بنجاسة او لا؟ هل حصل فيه شيء

226
01:30:21.400 --> 01:30:42.350
ليس تعليم شك انما ليس تشكيك في العلم انما تعليل فرق بينهما. فالشارع جعل شك تعليلا به وله ان يجعل ما شاء  انما نفس الشك لا يمنع عن الحكم الانسان شكل في يده نجاسة هو طاهر متطهر شخل في نومه نجاسة

227
01:30:43.150 --> 01:31:05.900
لا يبنى على لكن حين يجعل الشارع  الشك موضعا للتعليم ان يكون من مواضع التي علق الشاعر الحكم بها ان جعل الحكم تعليم لا تشكيك في العلة رحمه الله اذا قمت من الصلاة

228
01:31:07.450 --> 01:31:39.750
بغسل الوجه. واليدان داخلة في  اذا قلت هذا حاضر. قد يلزم على هذا ان غسل اليدين واجب  غسل اليدين   يعني يا ايها قمتم الى الصلاة. هذا النية. اذا قمتم الى الصلاة

229
01:31:40.300 --> 01:32:03.100
يعني فاغشوا وجوهكما لا شك ان ان حينما يقول اذا قمت الى الصلاة فاغسلوني الى الكعبين هذا يعني مثل ما الدم يدل على هذا لم يذكر الا القروض في الاية. نعم. توضأ كما امرك الله

230
01:32:03.600 --> 01:32:34.600
واذا قمتم بعمل من النوم مشهد القيام الى النوم هذا موضع نفر    والصواب العموم اذا قمت من الصلاة من النوم او غير النوم ولهذا نقول يشرع الوضوء لكل قائم الى الصلاة

231
01:32:35.100 --> 01:32:55.050
حتى ولو لم يكن محدثا  وعلى هذا يكون الامر هنا داخل كذلك فاغسلوا وجوهكم صحيح النعام وعلى هذا يدخل فيه كل من قام الى الصلاة والسنة بين ذلك. النبي عليه من كان اذا قام الى الصلاة يتوضأ

232
01:32:55.750 --> 01:33:42.650
وان كان على وضوء تجد وضوء مشروع كما قال انس انه قال الا ان نكون وكان النبي يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم    انتظر        نزلونا على تويتر الشافعي يا شيخ رحمه الله

233
01:33:42.700 --> 01:34:25.715
ما في مشكلة   يقول سمعت  عند الشافعي ها وكان الشافعي اذا قام الى الصلاة قال الله