﻿1
00:00:00.850 --> 00:01:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  تبارك على عبده ورسوله   وعلى اله واصحابه واتباعه   يا رب العالمين        وتعالى       قوله تعالى        قال قال قال  برهان      الحمد لله رب العالمين والصلاة

2
00:01:19.500 --> 00:01:39.050
وعلى اله واصحابه واتباعه  ذكر عن الامام بن قدامة رحمه الله مسح الراس بغير خلاف يعني من حيث الجملة ثم ذكر الدليل عليهم وقوله سبحانه وتعالى وامسحوا  وهذا للجمهور على ان المسح لجميع الرأس

3
00:01:39.400 --> 00:02:09.150
لانه عدى بالفعل وامسحوا وهو فعل متعدي عداه بالباء الفعل المتعدي  يدل على ان المسح كونوا لجميع الرأس والا لو قال وامسحوا رؤوسكم ما ادى من جهة  تتعدى لنفسها لكن دل على ان

4
00:02:09.400 --> 00:02:36.200
نشحن بشيء مسح بشيء يعني ملصقين ايديكم برؤوسكم  هذا معناه اصح الباء للانصاف ولهذا قال امسحوا رؤوسكم امسحوا رؤوسكم وصار كقوله سبحانه تمسح بوجوهكم وايديكم منه لكن المعنى امسحوا رؤوسكم يعني

5
00:02:36.800 --> 00:02:53.400
في شيء يكون في اليد انه حين يقول مسحت رأسي او مسحت رأس فلان يحصل مجرد المسح مرار اليد على بعض الراس ولا يلزم ان يكون في اليد شيء لكن اذا قلت مسحت رأسي بالدهن

6
00:02:53.800 --> 00:03:12.350
معنى انك الصقته يهنى برأسك بواسطة اليد. تقول امسكت القلم يعني يحصل مجرد امساك للقلم اذا قلت امسكت بالقلم اي ملصقا يدي بالقلم وهذا هو الصواب في هذه الاية وما جاء

7
00:03:12.950 --> 00:03:34.300
معناها وهو تعبية الحرف الفعل بالباب  يدل على ان المعنى للتضمين مين بالفعل تظمين الفعل معنى فعل اخر ولهذا ذكر نظيره في قوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. في الاية الاخرى امسحوا بيكم وايديكم

8
00:03:34.550 --> 00:03:54.950
رحمه الله بقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم كان من باب التنظيف هذا لا اشكال فيه وان كان من باب الاستدلال فالآيتان امسحوا برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه في الوضوء وهذه في التيمم. هذه في الوضوء وهذه في الديور

9
00:03:55.050 --> 00:04:15.650
والخلاف في الاية هذي والخلاف الاية واحد  يعني  اختلف العلماء في مسح الرؤوس هل يمسح جميع الرأس كذلك اختلفوا هل يمسح جميع الوجه  لما ذكر في الايتين جميعا وامسحوا بوجوهكم

10
00:04:15.750 --> 00:04:38.300
وامسحوا برؤوسكم دل على ان المراد مسح جميع الرأس ومسح جميع الوجه وليس المعنى انه المسح كل جزء من الرأس كل شعرة من الرأس. المقصود التعميم المقصود التعميم ويمكن استدل ان قولهم امسحوا بوجوهكم ايضا التعميم

11
00:04:38.350 --> 00:05:00.350
وليس المعنى انه لو كان مثلا في وجهه حبة رمل او في شيء يحول بين اليد  الوجه شيء يسير انه لا يجزئ المقصود تعميم المسح للوجه كتعميم المسح كتعميم مشف الرأس هذا هو المقصود

12
00:05:00.650 --> 00:05:22.100
وهذا هو قول الجمهور ثم ذكر قول ابن برهان رحمه الله وهو امام كبير او عبد الواحد بن علي برهان رحمه الله  الدنيا رحمه اربع مئة وستة وخمسين وابن حزم ايضا توفي هذه السنة وتوفي فيها ايضا جمع من اهل العلم

13
00:05:22.150 --> 00:05:40.150
رحمة الله عليهم يقول من زعم ان الباء للتبعيض لغة بما لا يعرفونه وهذا ايضا منقول عن بعض ائمة اللغة بن دريد وجماعة نقل عنه هذا وان من قال ان البالي التبعيث فقد جعل اللغة بما لا يعرفونه

14
00:05:40.400 --> 00:06:27.850
كما ذكر المصنف رحمه الله  قال رحمه الله  نعم وهذا من احمد رحمه الله ذكره رحمة الله عليهم وان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها وهذا احمد رحمه الله جزموا به عن احمد واحمد جزم به عن عائشة رضي الله

15
00:06:29.250 --> 00:06:48.450
هذا النظر في هذا الاثر وانا قد راجعت مراجعة يسيرة هذا الاثر لكن  ورأيت خبر اخر يدل على خلاف هذا خلاف المنقول عن عائشة رضي الله عنها لانه قال عن احمد رحمه الله

16
00:06:49.050 --> 00:07:04.050
مقدم رأسها انني محمد رحمه الله يعني على هذا انها اخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام وانها وصفت وضوءا النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا يمكن ان تفعل هذا الا بنقل

17
00:07:04.450 --> 00:07:24.700
يحتاج الى النظر قد رأيت النسائي انه راه بوب المسح والمرأة لرأسها وذكر حديث عن عائشة رضي الله عنها برواية سالم بن عبد الله النصري  كان مولى الى اين عائشة رضي الله عنها

18
00:07:24.900 --> 00:07:48.500
فسألها او وصفت له وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فبكت له النبي عليه السلام ثلاثا ثلاثا  ثم وضعت يدها على مقدم رأسها حتى امرتها الى مؤخر رأسها  ايضا ومسحت على الاذنين

19
00:07:49.050 --> 00:08:11.900
وهذا الاسناد لا بأس به ترجمتي كلهم عبد الملك ابن مروان ابن الحارث ابن ابي ذباب الدوسي وهذا قال في التقرير مقبول ونقل التهذيب ابن حبان انه وثقه ولم يذكر احدا جرحه

20
00:08:12.200 --> 00:08:29.200
لا شك ولا شك ان مثل هذا الاثر يعني ربما يتوقف في ثبوته وان كان لانه يطلق هذا الرجل مقبول الرواية والمعنى مقبول عند المتابع الا فلين لكنه لا شك انه اقوى في الاستدلال من هذا الاثر المنقول عن عائشة رضي الله عنها

21
00:08:29.250 --> 00:08:47.900
الذي يحتاج الى النظر في اسناده هذي يبين ان عائشة رضي الله عنها ايضا ممن روى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام  جمع كريم الصحابة رضي الله عنهم هذا ايضا يبين عشرة وات ايضا. لكن في هذا الخبر لم يذكر مسح الرجلين

22
00:08:49.100 --> 00:09:14.850
لكنه معلوم وكأن الله اعلم يعني الذي تبينه عائشة ان المرأة توضأت هكذا مرت بيدها على رأسها ومسحته كلها رظي الله ولهذا كان الصواب انه يجب على المرأة ان تمسح رأسها كالرجل وهذا هو القاعدة

23
00:09:15.350 --> 00:09:29.150
القاعدة والاصل ان النساء كالرجال والرجال كالنساء  اذا خاطب الرجل واحدا من امته رجل او امرأة فالاصل العموم وليس في الشريعة شيء اسمه خصوص ما في شريعة شي اسمه خصوص ابدا

24
00:09:29.500 --> 00:09:50.500
ان بنص واضح  لاحد من الصحابة يعني الا خصوص يتعلق بالفظائل اما خصوص الاحكام هذا بعض اهل العلم ما يرى ان حتى ما نقل من خصوصيات فان خصوصية حال ليست خصوصية

25
00:09:50.800 --> 00:10:10.750
يعني لشخص خصوصي ادحاد لقول النبي يعني ان تجزئ عن احد بعدك بعد حالك حينما ضحى او ورد هاني بالنيار قال يا رسول الله اني تعجلت لاهلي ان هذا يوم اللحم فيه مقرون. واني تعجلت

26
00:10:11.250 --> 00:10:33.800
يعني قال اشعتك اشعة اللحم لحمي قال عندي خير من شاتين   جمهور وان كان يقوم بالخصوص لا يرى الخصوص في هذا يقول ان من اشبهت حاله حالة غردة فان حكمه حكمه وجاء تحريث ايضا عن

27
00:10:34.500 --> 00:10:59.550
على هذا المعنى. الشاهد هناك خصوص في الشريعة الا ما جاء من خصائصه عليه الصلاة والسلام   يعني تتعلق بالفظائل المقولة للصحابة  هذا الحدي هذا الاخ عائشة في ثبوت نظر ومنظر والذي نقل عنها

28
00:11:00.750 --> 00:11:21.100
خلاف ذلك وهو الموافق بالادلة والنبي عليه الصلاة والسلام  مع الوضوء وهذا عام لجميع الامة وكان ايضا الصحابة رضي الله يعلمون الوضوء عموم المكلفين بالرجال والنساء لكن لا شك انه قد يخفف احيانا في بعض الاحكام

29
00:11:22.000 --> 00:11:50.700
لسبب ولهذا مسح الرأس خصوصا مخفف والقاعدة ان كل شيء يمسح مخفف    انه مخفف  مسح على  ولهذا لو لبس عمامة انه يمسح عليها برج بعض الرأس فانه يمسح البارز يأتي في حديث مغيرة رضي الله عنه

30
00:11:52.250 --> 00:12:10.150
اذا كان هناك مشقة على المرأة  في هذه الحالة تمسح ولا بأس ان تمسح شعرها وان كان هنالك عليها بعض الذي لو ازالته لشق عليها تم شحن لان المفروض تعميم

31
00:12:10.450 --> 00:12:30.500
المسح  كما تقدم يوشح على العمامة على خلاف في نوع نعم من مسح بناصيته وعمامته وعن العمامة المراد جمع بين المشعل الناصي والعمامة ليس المعنى انه يعني اجتزع بمسح الناس يعني

32
00:12:30.850 --> 00:12:51.650
ان العمامة يعني لم يقصد مسحها  الناصية والشعر الذي ظهر كمل على العمامة عليه الصلاة والسلام  دل على ان الرأس له ثلاثة احوال ان يكون مكشوفا في شرع مسحه بل يجب مسحه كله

33
00:12:51.950 --> 00:13:54.900
يكون مستورا بالعمامة بعض المكشوف فما كان مكشوفا يمسح    السلام عليكم        نعم ليس قول حجة في نقله حجة   لغة الحجة فيها الجاهليون  المخضرمون والاسلاميون نقلت الوضوء اربعة اقسام. الجاهليون هذا بلا خلاف

34
00:13:55.100 --> 00:14:13.400
وذلك المخضرمون ممن ادرك الجاهلية والاسلام وهذا عامة الصحابة رضي الله عنهم وكذلك ايضا الاسلاميون المتقدمون الذين كانوا في العصر الاول ممن ولد في الاسلام مثل يعني التابعون كلهم كلهم يعني

35
00:14:15.150 --> 00:14:39.350
كذلك كثير من الشعراء والفرزدق بل حتى ولو كان  في عصر الحجية والمولدون القسم الرابع هذا ليسوا بحجة   سنة مئة وخمسين  سنة مئتين وربع فهو يعني نقله حجة يعني حينما ينقل عنه اللغة فنقله حجة

36
00:14:40.200 --> 00:14:59.700
لكن قوله ورحمه الله او كلامه    نقله حجة لانه طوف ثلاث مئة وثمانين  يعني فرق بين ان يقال انه حجة ومعنى انه يحتج بكذا يقال ان له حجة لانه ثقة وامام

37
00:14:59.750 --> 00:15:25.300
ينقل عن العرب الشافعي رحمه الله لعله لعل الشافعي رحمه الله هذا يحتج بحديث المغيرة رضي الله عنه  على ناصيته والعمامة والعمامة بالناصية دل على انه لا يجيب لم يجعل مسح العمامة

38
00:15:25.850 --> 00:15:45.050
اما لمسح الراس ريحته من المادي عن منظر عادي ريحته من مثلا انه رأى ان هنا  لكن في هذا الموضع هذا الموضع هذا فيه نظر لكن بعض هاللغة بعض اللغة يقول ان الباء او حرف الجر اذا ولي

39
00:15:45.450 --> 00:16:07.250
فعلا متعديا انه يكون للتابعين جعل الفعل اذا ولي فعلا متعديا مثل يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله. يعني قالوا يشرب منها قالوا ان هنا  التبريد ويشرب بها يشرب منها

40
00:16:07.500 --> 00:16:38.250
منها جعلوا بالفعل اذا ولي فعلا متعديا انه مثل الباء مثلا يعني يكون للتظمين نفس الفعل يعني نفس الحرف  يعني هنا ثم قال امسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم مسلك اخر وهو صحيح ومسلك البصريين وهم فقهاء العربية كما يقول ابن القيم

41
00:16:38.350 --> 00:16:57.450
ان هذا من باب التظمين. تقدم هذا المعنى في درس مضى هذا من باب التظمين وامسحوا برؤوسكم لانه حين يعدى ليعد الفعل المتعدي ما يحتاج الى يعني متعدي بنفسه اذا عد بحرف حرف الجر

42
00:16:57.800 --> 00:17:20.000
ان التظمين يكون للفعل  اذا يشرب يشربوا بها عباد الله ها اشربوا بها يعني معنى يشرب يروى اللي يشرب يروى لا نقول يشرب بها يعني يشرب منها ونظمن الحرف بمعنى اخر نقول معنى يشربوها اي يشربوا منها

43
00:17:21.250 --> 00:17:42.700
التضمين يكون للفعل لا للحرف هذا قول البصريين وذلك التظمين هنا وامسحوا برؤوسكم  اه ايديكم برؤوسهم. فيأتي عندنا معنيان. معنى الفعل المذكور. ومعنى الفعل المظمن فيكون ابلغ بالمعنى امسحوا رؤوسكم

44
00:17:43.500 --> 00:18:07.050
ملصقين بها ايديكم. كذلك يشرب بها المعنى يشربوا بها نوع من الفعل يشرب معنى يروى  يجروا بها يروى اشربوا بها يروى منها يروى بها يتضمن معنا معنى معنى الري بان يشرب لا يفطر من معنى الريق

45
00:18:07.950 --> 00:18:32.200
الامر الثاني انه يظمن معنى التلذذ يشرب بها اي يشربون ملتذين لان الجنة لا عطش فيها ولا يشرب من عطش اشرب شروب لذة  لذة وتمتع واستمتاع ليس يشرب لاجلي انه يوم لا الجنة ما فيها الم ولا فيها ظمأ ولا فيها جوع

46
00:18:32.300 --> 00:18:51.050
لكن يشرب متلذذا ويروى ومع ذلك يبالغ في الشروق واللذة اقصى ما يكون هذا وهذا منافي لحاله في الدنيا لانه يصل الى حال لا يستطيع ان يشرب وحال يفوت التلذذ

47
00:18:51.200 --> 00:19:11.900
هنا من هذا المعنى يشرع بها اي يروى  هذه المعاني وهذا هو حتى في هذه الاية حتى في هذه الاية ايضا لاقرب والله اعلم يعني هذا القول المعنى لذلك هو الانصاف كما نبه عليه المصنف رحمه

48
00:19:15.300 --> 00:20:03.100
وهذا واضح يعني   يد او بيدين المقصود المسح لا شك ان انه حين يمسح بيدين يكون افضل فيه اتباع السنة صورة ومعنى لان ايضا ابلغ في المسح في المشي ايضا ابلغ في اخذ ما عليه ان كان عليه غترة او

49
00:20:03.950 --> 00:20:26.100
يريد ان يرفعه لا شك بيده يكون ابلغ في هذا الشي  وكذلك السنة ان يبدأ من مقدم رأسه بدل ما لا بأس لانه حصل بالمقصود انه اقبل بيديه وادبر فشلت الرواية الاخرى في الصحيحين بدأ من مقدم رأسه

50
00:20:27.000 --> 00:20:43.700
ثم ثم رجع المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام  وذهب في احاديث كثيرة احاديث كثيرة والمسح مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري وكذلك في حديث علي رضي الله عنه

51
00:20:43.900 --> 00:21:35.200
مرة واحدة مرة واحدة        على هذه   يبدأ مقدم ويرجع الى الى اخر الراس  لكن لكنه قال مسح ولما قال مسح رأسه الحقيقة لهذا مسح الاذن مسح الاذنين اذا كانت الاذنان

52
00:21:35.950 --> 00:22:04.850
الوجه شعر الرأس اللي هو حقيقة قال وامسحوا برؤوسكم ولم تذكر الاذان اذا مسح الاذنين كون مسح جميع الرأس يعني هو الابهر الاولى في دخوله في مسجد هذا لكن ليس المعنى يمسح كل شعره

53
00:22:05.250 --> 00:22:24.300
وصول التعميم المقصود التعميمي لانه قد تنبوا اليد الغربة بعض الشعر قد ينزل احيانا الشعر احيانا ربما يعني ينزل بعضه يرتفع بعضه صحيح يتجافى بعضه. المقصود هو التعميم  مسح الوجه

54
00:22:24.550 --> 00:23:07.650
في التيمم ايضا      المسح في الرأس لا يشرع هذا هو الصواب وقول الجمهور دلت عليه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام اخبار جودها بعضهم وظاهر اسنادها انه لا بأس بها

55
00:23:07.800 --> 00:23:28.350
ابو داود طريقين احدهما  عمر عن عثمان رضي الله عنه جاء حديث اخرى عند عدة اخبار لكن اخبار ضعيفة  يمكن الاخبار الصحيحة وايضا من جهة عثمان رضي الله عنه في الصحيحين

56
00:23:28.850 --> 00:23:45.050
وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر تكره مسح الرأس غاية ما ثبت انه توضأ ثلاثا ثلاثا. توضأ ثلاثا ثلاثا هذا لا يدل على انه عليه الصلاة والسلام يعني هذا واضح في الاعضاء هي

57
00:23:45.750 --> 00:24:04.750
هذا يعني يجري في اللغة الوضوء كان ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام  كثير من الاحوال وتوضأ مرتين توضأ مرة مسح الرأس كلهم ذكر مرة واحدة اما مطلق واما نص  الاخبار في هذا

58
00:24:04.850 --> 00:24:18.450
قال ابو داوود الاخبار او الاحاديث كلها على خلاف حديث عثمان حتى خبر عثمان في الصحيح على خلاف هذا الخبر المنقول عن ايضا لو شرع مسحه ثلاثا لاشبه الغسل في الحقيقة

59
00:24:19.350 --> 00:24:41.200
اشبه الغسل لانه خفظ  الرأس لا يغسل يمسح اذا خفف في مسحه دون غسله من الحكمة الا يكرر المسح تكرار المزح لا شك انه يرطب الرأس والحكمة المقصودة من هذا

60
00:24:41.300 --> 00:25:02.050
وانه مجرد مسحه بالماء اشبه التيمم يعني  لكن هذا من باب الالحاح يعني من جهة الحكمة وان كان القياس هنا ليس نظام لكن من جهة النظر الى الحكمة والمعنى وانه موافق له لان التيمم خلاف الوضوء

61
00:25:02.100 --> 00:26:19.000
لكن من جهة المعنى والحكمة يعني تعليم  هذا هو الرؤية الثانية لكن الصعوبة في الادوية الاولى وهو قول الجمهور. نعم             نعم          هذا هو الثابت بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وسنة قولية لانه ماسح الاذنين بعدة اخبار. حديث عبدالله بن عمرو

62
00:26:19.300 --> 00:26:50.400
وحديث ابن عباس والحديث كلها جيدة في هذا الباب حديث الاذن بالراس هذا من طرق عدة نحو ثمانية طرق  جيد   وله ايضا شاهدان  ابي هريرة   والاحاديث وصريح ان الاذنين من الرأس

63
00:26:50.650 --> 00:27:19.300
اذنين الرأس يعني يمسحاني مع الرأس والجمهور وكذلك ايضا   مثل ما تقدم هو يعني المقابل او المحاذي لا على الاذن  الاذن هذا من الرأس وليس من الوجه فيمسح مع يعني مع الراس

64
00:27:19.400 --> 00:27:46.250
كما جاء في رضي الله عنها كنا نمسح مسحة واحدة ويقول رحمه الله  هذا فيه نظر  قول الجمهور. الجمهور يقول يستحب ان يفردا بماء جديد صواب انهما يمسحان مع الرأس ورد حديث

65
00:27:46.500 --> 00:27:58.750
عند ابن ماجة عند البيهقي انه عليه الصلاة والسلام افرد الاذنين دماء جديد لكن الصواب كما قال الحافظ رحمه الله ما رواه مسلم انه مسح رأسه بماء غير فضل يده

66
00:27:59.050 --> 00:28:16.400
ان الذي يفرد بالماء هو الرأس ولا يمسح بماء اليدين فرغ من غسل يديه ولو على يديه بلل فانه يأخذ ماء ويمسح رأسه لكن اذا كان البلل كثير ممكن يتراقص فيمسح رأسه

67
00:28:16.450 --> 00:28:27.200
ماء اليدين لا بأس لان المقصود هو الماء. كونه يأخذ ماء اخر لا يحصل حتى لو اخذ الماء يتقاطع ولهذا عندنا ثبت عند أبي داود بسند لا بأس انه عليه الصلاة والسلام

68
00:28:27.650 --> 00:28:47.400
عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء فضل من يديه  يمسحهما بماء جديد كما في مسلم ربما مسح وبماء في يديه  لكن اللي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام

69
00:28:47.700 --> 00:29:07.900
من هديه وسنته انه كان يقتصد في  المد الغالب ان حينما يتوضأ ود ويأخذ اليدين ما يبقى ماء يعني يمكن يتقاطع لهذا عليه الصلاة والسلام  وضوءي صلوات وسلامه عليه واقتصاد الماء

70
00:29:07.950 --> 00:29:31.100
جديدا لكن لو كان على الانسان وفي يديه بلل يكفي في هذا المقصود هو وجود الماء اليدين مسح الرأس. اما الاذنان لم يثبت انه عليه الصلاة والسلام انما ضعيفة كما نبه الحافظ رحمه الله

71
00:29:31.300 --> 00:29:51.450
عندما ثبت عن ابن عمر كما في الموطأ الصحيح انه كان يأخذ باذنيه ماء جديدا ولهذا كان الصواب هو القول الثاني وهو قول ابي حنيفة رحمه الله  يعني مثل ما مثل بقية الرأس

72
00:29:51.750 --> 00:30:13.300
مثل بقية الرأس وكونه من يمسح رأسه ثم بعدين يأخذ ماء جديد   كله قاعد تذكر انه يصل مسح الاذنين لمسح رأسه معانا اخبار اخرى الدالة على يعني ان الماء الجديد هو للرأس لا للاذنين

73
00:30:13.750 --> 00:30:32.800
ولا يجزي مشحوما عنه لذلك هذا واضح  مسح الاذنين لانه واجب مسح الرأس حتى لو قيل انه يجزئ مسح بعض الراس الاذنان لا يجزي المسح  ذلك ان لا يصل وامسحوا برؤوسكم

74
00:30:33.550 --> 00:31:02.500
مسح الاذنين يعني لم يحصل امتثال  الرأس حقيقة  النابت على ما ترأس من رأسه والاذنان عضو مستقل لكن جاع الشرع بالتيسير والتسهيل فيهما كان  ولهذا في الحج ليستا من الرأس

75
00:31:03.000 --> 00:31:26.200
تحلل من احرامه يحلق راسه  ويقصر لو قصر وهل يقصر على انهما يعني عدوان مستقلان في الاصل هذا يجزئ حلق الرأس ولا يحتاج ان يحلق الشعر من الاذنين يقصر شعر الرأس ولا يحتاج ان يقصر بالله يشرع

76
00:31:26.500 --> 00:31:47.050
لا يشرع ذلك دل على ان هذا من باب التيسير والتسهيل في مسح في الوضوء وانهما المسحان مع الراس. نعم وظاهر هذا هو قول الجمهور. ومنهم من حكى الاجماع في ذلك

77
00:31:47.350 --> 00:32:11.800
وعن احمد رحمه الله رواية اختارها   لانه يجب مسحهما ومن انصف قال ان هذا الظلم والارض  لان الاذنين الراس اخبرني الاذنين من الراس يعني في هذا الاذنان من الرأس فهما في الوضوء من الرأس

78
00:32:12.200 --> 00:32:31.700
اذا كان من الرأس يجب مسحه من الراس ايضا النبي توظأ عليه ومسح رأسه عليه الصلاة والسلام وفعله بيان ما في الاية اظهروا وجوب مسحي مسلما وان  قال في هذا الجمهور بل قيل انه قوم

79
00:32:31.850 --> 00:33:29.550
كثيرا ما يكون القول الذي يحكى يعني خلاف القول عامة خيرا ما يكون صوابا في كثير من المسائل     هذا تقدم ان شاء الله اليه هذا هو السنة نعم                 اذا كان الانسان شعره طويل ونزل شعره

80
00:33:29.800 --> 00:33:45.450
واكتافه  لا يجب ان يمسح ما نزل لان الرأس هو ما ترأس مصنف اراد بهذا ان يفرق بين الرأس والوجه يقال الانسان اذا استرسلت اللحية ونزلت هل يجب غسلها مع الوجه؟ نقول يجب

81
00:33:46.050 --> 00:34:05.750
يجب غسلها مع الوجه لكن اذا نزل شعره على ظهره يجب ان يمسح   ينزل حتى يمسح جميع الشام نزعه نقول لا لا  يقال الرأس من برؤوسكم هذا ليس من الرأس ان شاء الله

82
00:34:06.450 --> 00:34:38.650
والوجه من المواجهة هذا  نواجه به وحصل في مسمى المواجهة كان غسله مع الوجه واجبا   هذا معتم مسح هذا تخليل الواجب والمسح ايضا هو ما مسح  مسيح البشرة مسح البشرة ثم ايضا هذه الصفة في الحقيقة لا تشرع الا في

83
00:34:40.150 --> 00:34:55.100
في غسل الجنابة في غسل الجنابة بمعنى ان يخلل شعره ثم بعد ذلك يفيض الماء عليه لهذا لا يجزئه المصحوب بل يواجه ان يمسح الشعب وان كان يشرع ان يرد يده ثانية

84
00:34:55.800 --> 00:35:09.150
لو كان الشعر طويل ورده في الغالب انه ينتفش الشعر ويرتفع فيكون مسح ظاهره في الاولى ومسح باطنه في الثانية لكن الواجب هو المسحة الواحدة بحصول مسمى قوله سبحانه وتعالى وامسحوا

85
00:35:09.450 --> 00:35:52.000
امسحوا برؤوسكم          نعم وهذا واضح عشان مسح رأسه ثم حلقة وضوءه صحيح   لانه اصل لانه اصل ولهذا لا يقاس الجورب على الرأس الجورب على   يقال مثلا اذا جاز الشعر بعد المشي

86
00:35:52.200 --> 00:36:36.650
وضوءه الحجة في ان من توضأ ومسح  ثم خلعهما انه يبقى على طهارته  لا يقال انه كما انه لا ينتقض وضوءه              اصل في المسح الجورب بدل      هو مسح الرأس  فالقياس غير مطاهر

87
00:36:37.100 --> 00:36:53.150
لو مسح راسه ثم حلقه او غسل عضوا ثم لو انه مثلا غسل يديه ثم قلم ظاهره ما يقال يجب عليك انك تمسح الاعمال لم يؤثر في طهارته لانه ليس بدلا عما تحته

88
00:36:53.950 --> 00:37:15.000
بل كله اصل هذا اصل وهذا اصل  بذلك عن خلع الجوارب نحو ذلك على التفاصيل ذكرها العلم في هذا  ولم يلزمه الطهور بظهوره فان احدث بعد ذلك غسل ما ظهر لانه صار ظاهرا متعلق

89
00:37:15.100 --> 00:37:47.500
هذا محل اتفاق  يحدث  يتوضأ وان يعصي ما ظهر لان الحكم تعلق    قال ولو حصل في بعض اعضاءه هذا قول جمهور اهل العلم حصل في بعض يعني شق او ثقب وهذا ربما يقع احيانا في القدمين وفي العقل

90
00:37:48.000 --> 00:38:09.000
حصل مثلا  يده ونحو ذلك وهذي اذا كانت يعني يراد اذا كان الجرح هذا الثقب او الشق يعني لا يتعذى بغسله ربما احيانا في ايام الشتاء ومن يعاني العمل   يعمل

91
00:38:10.100 --> 00:38:31.050
عمله في  نحو ذلك او يعمل اي عمل من الاعمال معاناة الاعمال التي ربما يحصل شكوك او لاسباب اخرى او يكون احيانا هذا مرض الشكوك فيها ونحو ذلك هذه الحالة يجب غسل هذه المواضع

92
00:38:31.350 --> 00:38:56.750
لو انه يعني غسل فنبى الماء    يجب عليه ان يغسله ويأتي في مسألة من ترك دمعة في بدنه على   وهذا واجب لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا ارسلتم فاغسلوا وجوهكم واديكم وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين

93
00:38:56.850 --> 00:39:14.250
وكل  البدن من من اعضاء الوضوء يجب غسله ما يخرج عن الشي  اذا كان ما يتم وصول الماء الى الشق والثقب الا بالدلك. الدلك ليس بواجب على الصحيح ليس بواجب

94
00:39:14.600 --> 00:39:34.250
قول الجمهور خلافا للمالكية لكن لو كان خاصة ايام الشتاء وكان لها صدمة الا الدلك مثلا او بالعرك  في مثل احيان ربما تكون اصابعه مرتزقة مثلا لا يضر فيحتاج الى الدلك

95
00:39:34.400 --> 00:39:57.200
او يكون الماء ينبو يرتفع  اليد جلد مثلا  يدلك لا اند لك واجب لانه لا يحصل مقصود ولا غسل اليدين والرجلين الا بالدلك ووجب لانه وسيلة وطريق لا ان الدلك واجب. كذلك ايضا يجب ايصال الماء الى الشق والثقب

96
00:39:57.350 --> 00:40:23.650
لانه لا يحصل ايصال للوصول الماء الى الثقب والشر    الشقوق هذه لو غسلتم او مبالغ في دلكها ربما  يتبرع في هذه الحالة الوجه ما دام ان الشيء يسير  هذا اذا كان جرح كثير ويترتب عليه

97
00:40:23.750 --> 00:40:43.400
نصف العضو ربع العضو هذا يأتي مسألة المريض صاحب الجروح والخلاف فيه ماذا يجب عليه وعصر وجوبه كما قال لانه صار ظاهرا حكم متعلق ولهذا الرأس اذا حلقها الانسان ومسحه

98
00:40:43.450 --> 00:40:57.500
الم يصل الماء الى الجلد الانسان اذا غسل وجهه كان شعرك خفيف يغسل الشعر الخفيف حتى يصل الى جلدة  لكن اذا كان الشعر كثيف ما يجب عليه لا يجب عليه

99
00:40:58.550 --> 00:41:14.850
وذلك عن الصحيح لو كان الحاجب كثيف هذا قول الجمهور خلافا للشافعي قالوا يجب الذي يجب اللحية عن مسائل شعوب فيجب في الشارب  لا فرق بين ما دام انك كثيف لا

100
00:41:14.950 --> 00:41:58.150
يعني اللي حين تراه  اذا كنت توصل ايه جدة ويوصل لجده من نفسه حكمه حكم الظاهر حكمه حكم الظاهر فيجب عليه يبا له حتى يصل الى جلدة الوجه نعم          والنعم

101
00:41:58.500 --> 00:42:19.800
اما ما سبق في غسل الرجلين يتقدم الاشارة اليه والخلاف الى  الصعوبة انه يدوروا على في هذا  لكن مثل ما ذكر  الدليل واضح في هذا حديث هريرة انه غسل حتى اشرع في العضد عليه

102
00:42:21.300 --> 00:43:07.750
رجلي هذا محل اتفاق للعلم عليه الصلاة والسلام  القرآن     فيها خلاف معروف    فيه يعني انه يعني هنا  من الغالب ان الرجلين قد يبالغ      الى الكعبين ولهذا قال بعض من هذا عطف مجاورة

103
00:43:08.500 --> 00:43:34.600
المجاورة قالوا جحر ضب خريب    وصف الجحر ليس الظب لا يقال ظب  لكن هذا العطش وان كان روي عن بعض العرب لكن لغة مرجوحة ولا يحمل القرآن ولهذا الصواب ان يقال ان العطف على ظاهره

104
00:43:35.000 --> 00:43:56.200
عطف على الرؤوس   ويكون على هذا المراد اما ان يقال ان للرجلين حالان ان للرجلين حالين الاولى عني تكون مكشوفة فتغسل بعد ان تكون مستورة فتمسح  وامسح وبينت السنة الغسل وبينت السنة

105
00:43:56.250 --> 00:44:23.000
او يقال ان الرجلين في الغالب انه يبالغ في  في هذه القراءة الى انه ينبغي ان يكون   يقول تمسحت اي توضأت  هذا كما تقدم جهة السنة والادلة على وجوب وما جاء من الاخبار

106
00:44:23.200 --> 00:44:49.850
يا خبر معروف في هذا الباب  الكلام لاهل العلم  لكن في المراد انه يعني صب الماء عليهما وانه حين يصب الماء  فيصب عليهما الماء ولا يزال  لكن هل يقال انه خفف في غسلهما

107
00:44:50.400 --> 00:45:10.600
لو ان الماء نبى عن بعض عامة اهل العلم اجماع انه ان يصل الماء اليهما جميع لان هو ليس خفين  شيخ الاسلام رحمه الله له تفصيل في هذا القدم له ثلاثة احوال تارة تكون مكشوفا فيجب غسلها

108
00:45:10.800 --> 00:45:47.850
تكون مستورة  تكون مستورة   يكون لها وصف الغسل والمسح  يعني يجب مبالغة في   لا تمسح مسحا ظاهرا كما  فليكن  رحمه الله      المقصود ان ان الصريح في وجوب غسل قدميه والاحاديث المحتملة ترد الى

109
00:45:47.900 --> 00:46:27.700
الواضحة البينة نعم عمر رضي الله عنه هذا دليل على وجوب غسل قدمه كما نبدأ نصنف عليه احسن وضوءك ارجع فاحسن وضوءك لما رأى فيه    لم يصبه الماء هذا     على وجوب الموالاة

110
00:46:27.750 --> 00:47:16.950
الموالاة  الوضوء ولهذا في رواية اخرى وهي رواية جيدة انه امر يعيد الوضوء والصلاة سيأتينا في مسألة وجوب الموالاة     قال قال وان كان الرجل اقطع اليدين قدر على ان     نعم

111
00:47:17.750 --> 00:47:45.300
كمل كمل ولا يعفى عن شيء       نعم اذا كان الرجل يقطع اليدين على ان يستأجر من يوظئه باجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء هذا قاله جمهور العلماء  وان اقطع اليدين

112
00:47:45.950 --> 00:48:12.050
ما يستطيع الوضوء نقطع اليدين مثلا او مثلا مرضه ما يستطيع من يتناول ماء ويأخذ باي صورة من الصور لكن ذكر صورة ظاهرة على السرير  ان كان كامل الخلقة  مبسوط اي شخص لا يستطيع الوضوء

113
00:48:12.200 --> 00:48:28.400
قدر على ان يستأجر من يوظئه باجرة مثله لزنا يفهم منا اذا كانت الاجرة على اجرة المثل انه لا يلزمه كما يلزمه شراء الماء ومن اهل العلم من قال لا يلزمه

114
00:48:29.850 --> 00:48:58.850
شراء الماء القدر على من يوظئه لزيمة وان لم يقدر ولم يجد الا   يتكرر في كل وقت  وفي كل يعني في كل وقت يصلي انها قد يجمع احيانا    من اهل العلم

115
00:48:59.250 --> 00:49:33.400
من قال انه لا يلزمه لا هذا ولا هذا لا يلزمه  لا يلزم استئجار من يوظئه ولا يلزمه   مراد لذلك اذا كان لم يجد من يوظئه  في هذه الحالة يلزمه ذلك

116
00:49:34.950 --> 00:49:54.100
يلزمه ذلك. لكن قد يقال انه لا يريد ان استعمله استعمله احد  كونه مثلا يستخدم   الى اجرة هربا من قرابته لا يأخذون يستأجر لا يكون لا يقع عليه منة مثلا

117
00:49:55.700 --> 00:50:17.100
وهذي المسألة في الحقيقة فيها كما تقدم الجمهور على وجوب  اما ان يوظئه احد واما ان يستعجل مثله وقال ابو حنيفة رحمه الله انه لا يلزمه  يا مسلم يستطع لا يلزمه ذلك

118
00:50:17.400 --> 00:50:46.800
كان يلزمه يعني عليه ان ينتقل الى البدن وهو التيمم وهو التيمم هذي مسألة  انا نقلت هنا  ان هذا قول الجمهور قال ابو حنيفة وان لم يجد من يوظئه الا ببدنه

119
00:50:46.950 --> 00:51:12.100
قال ابو حنيفة  ما سئل عن من عجز بنفسه عن الوضوء قال يجوز له التيمم كان يجد من يوظئه  من مذهبه  وهو الصحيح مذهبي ان من اصله الا يعتبر المكلف قادرا بقدرة

120
00:51:12.150 --> 00:51:40.750
من عجز  قيام الصلاة  هذي المسألة الحقيقة فيها اشكال كثيرا الفتوى جمهور العلماء انه يلزمه احد الامرين اما ان  او انه يجد من يقوم بذلك يقوموا بذلك والقول بانه لا يلزمه قول بانه لقول قوي في الحق

121
00:51:41.500 --> 00:52:11.150
يعني حينما لا يستطيع انه احد ان يوظئه   الجمهور يقول نعم يلزمه كثير مما مثلا يعني يصاب مثلا هذا المرض يسأل عن بهذا مثلا يخبر اهل النية هو نفسه يجد حرج

122
00:52:11.250 --> 00:52:35.850
والد او والدة في جن يحملونه مثلا او نجد حرج شديد ويشق عليه ذلك لهذا القول يلزمه ذلك وان غيرهم يلزمون هذا هو غير ذلك هذا موضع نظر  هذا الاقرب والله اعلم

123
00:52:35.950 --> 00:53:01.400
يعني انه لا يلزمه يكلف غيره   لانه مثل ما تقدم يعني من لم يكن قادرا الا بغيره لا يعتبر قادر الشريعة يخاطب المكلف نفسه اتقوا الله ما استطعتم اني امرتكن وانفقت مما استطعتم لا يكلفه نفسا وسعها لا يكلف نفسا الا ما اتاها

124
00:53:02.800 --> 00:53:41.400
هذا هو الاصل ولهذا لو كان الانسان لا يستطيع الوضوء  يجب عليك اذا كان عندك من بخدمتك      في النفس    بعض من يسأل  وهذا  من جهة انه هل يقال انه مكلف

125
00:53:41.900 --> 00:53:57.700
يدل عليه ايضا قول النبي صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا من قال فان وجد انسان من يقيمه فيلزمه القيام. الانسان مثلا ما يصلي قائم  بعض اهل العلم اذا كان لا يشرع قيام الا

126
00:53:57.800 --> 00:54:20.550
لكن اذا اظهر الله علقت  واذا كان الحج او ركن الاسلام ركن الاسلام الاعظم الذي لا يجب الا باستطاعته بنفسه وانسان مثلا ما عنده مال يحج لكن عنده ابنه كبدك

127
00:54:21.250 --> 00:54:42.050
انا بعطيك المال  او الابن لوالده مثلا بعضهم فرق بين الابن والوالد لوالده قال انا اعطيك مال ما يلزمه لكن هو اذا اراد يتملك من مال ولده وليس ملكا لكن له حق التملك

128
00:54:42.100 --> 00:55:04.100
حق التملك ولا يتملك اذا تملكه صار مالح لكن على انه من مال ابنه يعطيه على انه من ماله لكن هو مثلا لو كان فقيه يقول له  المال هذا انا سوف اخذه جلالا ما اتشرف فيها

129
00:55:04.300 --> 00:55:24.250
اخذ المال هذا وحكي هذا في هذه الحالة وملكة وكانه انفق من ماله هذا لا بأس ويكون حجا من ماله  لكن على يعطيه على انه من ماله ما تملكه هذا

130
00:55:24.950 --> 00:55:45.050
لا يلزمه على الصحيح ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ما يحتاج فيه العبد المكلف الى ان يكلف نفسه  الله عز وجل   ولا يكلف الانسان ما في عليه مشقة فاذا كان هذا في الحج

131
00:55:45.750 --> 00:56:03.050
فالوضوء الذي هو شرط للصلاة انتقل بعض العلماء في الاحناف انه وسيلة وليس مقصود الوضوء ليس عبادة ولهذا يصح بلا نية وان كان القول ضعيف لكن يبين ان ما هو اعظم

132
00:56:03.750 --> 00:56:20.750
فاذا دخل في هذه القاعدة ولم يلزمه ان يقيم غيره عني يقيمه الصلاة نحو ذلك من باب اولى الوضوء هذا هو الاقرب والله اعلم هو الاقرب والله اعلم لا يلزمه ذلك

133
00:56:20.950 --> 00:56:45.450
يصلي   لهذا لو كان مثلا في في في البيت ما عنده احد   قال بعضهم بعض العلماء لو كان مريض الى غير القبلة ما يستطيع يتجه الى القمة هل يلزمه ان

134
00:56:45.500 --> 00:57:12.900
القبلة جمهور يا جمهور بعظهم يقول هو لا يلزم   وهذه قدرته هل يجوز يلزمه  يعني ليس في ولا مشقة بخلاف مثلا من يحمل مثلا او يوظأ او نحو ذلك فهذا مثل ما تقدم على الخلاف

135
00:57:13.000 --> 00:57:37.300
سابق رحمة الله عليهم ان الوضوء ان انه يجب عليه ذلك هذا اللي  هذا هو يعني الواجب مع عدم المشقة وعدم الحرج  هذا هو الاصل لكن قال بالقول الثاني حين يجد حرج شديد

136
00:57:38.100 --> 00:58:12.500
ربما يتألم اين يرى اولاده الذي كان هو الذي كان     يجد شيء في حرج  كان الخلاف متقدم الله اعلم   نعم يعني ولو كان يسير لكن خالف بعضهم في اليسير جدا

137
00:58:13.200 --> 00:58:38.350
لم يقل اثقال في اليسير جدا يعني لو كان انسان مثلا لكن يمكن يريد والله اعلم     ليس المراد الخارج يعني اللي هو المراد به يعني موضع  لو كان شيئا يسيرا فيجب غسله

138
00:58:39.450 --> 00:58:56.200
ذكر حديث عمر رضي الله عنه متقدم احسن وضوءه فلو ترك يعني بيده موضع لا يكاد يران ما غسله نبى عنه الماء يجب عليه ان يغسله  هذا لا شك ان كان

139
00:58:56.550 --> 00:59:21.550
لا مشقة لكن ان كان في مشقة مثل انسان يعني يعاني العمل مثل العمال   موية مثلا يلصق  من البوية في يده وازالته يشق او تتبعه يشق  ربما لو امر بدلكه

140
00:59:21.800 --> 00:59:53.200
هذا يعفى عنه كذلك على الصحيح ما يكون في الانفاق مثلا  القدمين والرجلين هذا لا يجب تتبعه  الظاهر الذي يحصل به تعميم غاسل العضو   بعد ان تصلي تجد شيء يسير

141
00:59:54.750 --> 01:00:09.550
عالجمهور اعطوا للجمهور ما يصح الوضوء   لكن على قول شيخ الاسلام رحمه الله اذا كان مثل نقطة او نحو ذلك لا يضر عنده ويقول يعني هذه اذا كان الشيء اللي يكون

142
01:00:09.800 --> 01:00:32.650
فيما يتعلق بجيناتها ويتكرر مثلا دائما ولو امرت مثلا تتبع ذلك ربما عليها بل ربما يفضي الى الوسوسة احيانا مبالغة في هذا والامر بتتبع قد يفضي الى الوسوسة   ازالته يعني تحتاج الى دلك اما اذا كان لا مثل اللون

143
01:00:33.150 --> 01:00:56.100
كان مثل اللون مثل الاصباغ هذي في الغالب مع التفريط نوع يكون لاصق بالبدن ما يزول الا بدلك معاناة وتعب مثلا نوع اخر يكون كالالوان بعض الاصباغ التي توضع في الوجه ونحو ذلك هذه اذا بقي شيء يقول عن تفريط

144
01:00:56.600 --> 01:01:19.050
تعيد امي اذا كان لا  له جرم  يعني كثير ترسم من ثم ربما ترى شيء لم يغسل لا لانه لكن لان يحتاج الى مبالغة في الدلك على رأي شيخ الاسلام يعفى عن رحمه الله

145
01:01:20.500 --> 01:01:47.150
ولهذا في مثلا الفلاحين ونحوهم الذين ربما يكون اصابع يديه مثلا     كذلك الرمص في العين ايضا كذلك ايضا في الماء ورد حديث يتعاهد مع قيح عليه الصلاة ومجرى الدمع على انه كل شيء يؤثر

146
01:01:47.800 --> 01:02:19.050
الا اذا كان هذا داخل العين اذا كان داخل العين فلا  داخل العين لا يغسل هذا هو الصحيح اذا كان خارج عين الجمهور عليه يجب ازالته قال رحمه الله        نعم وهذا ثبت في عدة اخوان

147
01:02:19.150 --> 01:02:52.850
ابن عباس لكن حديث المستورد من فعل النبي عليه الصلاة       لكن مصنف رحمه الله  يقول يحب ان يخلد النبي يقول اذا توضأت فخلل بين اصابعك  ليس امر   الاصل في الامر

148
01:02:53.500 --> 01:03:27.450
هم يقولون بالاستحباب صحيح  ابن عباس ايضا كذلك لان ولاية موسى ابن عقبة   ايضا يعني اسناده مقارب وفي الشواهد احاديث اخرى  مستورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس اصابع يديك ورجليك مخلين اصابع يديك

149
01:03:27.500 --> 01:03:42.550
رجليك الامر عثمان وعبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في الاحاديث  عبد الله بن زيد دل على ان الامر هنا جاء في حديثنا عليه الصلاة

150
01:03:44.100 --> 01:04:07.850
مثل ما ان في حديث عبد الله  الاخرى   يكمل بعضها بعضا لا يلزم يعني كما يقال اخذ مجموع الوضوء من مجموعهم ولا يقال اننا لا نأخذ مجموع الوضوء الا من احاديث متفق عليها

151
01:04:08.200 --> 01:04:24.950
مجموع الوضوء من مجموعهم كما ان مجموع الصلاة صفة الصلاة اخذت من مجموعهم لا نقول مثلا اننا لا نأخذ صفة الصلاة الا مما اتفقوا عليه اما ما تفرد به بعضهم فلا

152
01:04:25.100 --> 01:04:39.050
لا يقول به احد لكن لا شك انه حين تكون بعض الروايات مثلا فيها شذوذ او ضعف هذا صحيح مثل مسح الظعف ثلاثة من حين يكون اسناد قائم مثلا للشواهد

153
01:04:39.650 --> 01:05:02.800
هو ثابت حجة هنا جاء بالامر لكن ممكن والله ليقال ان الحرير جاعت في صلاة وضوء النبي عليه السلام ولم تنقل انه خلل بين اصابع يديه ويجري عليه  ممن يقال هذا دليل على ان هذا صرف للامر من الوجوب الى الاستحباب وانه ربما فعله عليه الصلاة

154
01:05:03.050 --> 01:05:20.800
وهذا هو ما قاله ابن القيم رحمه الله او اه قال نحو من ذلك وقال ان الذين حفظوا الله عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التخليد انما هذا نقل في فقال معناه رحمه الله انه كان يفعله احيانا عليه الصلاة

155
01:05:21.100 --> 01:05:38.800
وهذا هو الارهل والله اعلم ثم ايضا في حديث مصاب اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ الاستنشاق الا تكن قد يقال مسلك اخر ينظر هالقلم لاحد ان يقال ان التخليل

156
01:05:39.200 --> 01:05:56.500
قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بلاش بدون وضوء. الاشباه واجب يكون واجبا يكون مستحبا جميع العضو هذا واجب. تكرار العضو هذا  شباب كي راهوما شباب وقد يقال ان قوله عليه السلام

157
01:05:57.000 --> 01:06:11.150
اليوم توقعت اني اخلل يكون واجبا تعرفه واذا كانت الاصابع مرتزقة خاصة في القدمين او كانت في اليدين مع معاملة عن معاناة العمل في شيء من الوسخ والاذى يحتاج الى دلك

158
01:06:11.300 --> 01:06:30.250
ولا يزول هذا الشيء الا تشبيك الاصابع وادخالها البعض يكون واجبا من هذه  ولا يكون واجبا اذا كان يمكن ان يصل الماء الى العضو وكي كان اشباه انا رأيت رواية عند احمد رحمه الله في حديث ابن عباس

159
01:06:31.400 --> 01:06:57.600
خل اصابعك ورجليك يعني الاسباغ يعني وهذي وهذي يظهر والله اعلم انه من قول ابن عباس قال يعني الاسباغ وليبين ان المقصود هو  يعني ان اليدين وغسل الاصابع  يأتي الماء على جميع

160
01:06:58.100 --> 01:08:01.600
جميع الاصبع كذلك في  يغسل يمين اصبع فاذا حصل اسباب بعسره لا يلزم واذا قال يعني فاذا اسبغوا بغير تقليل حصل المقصود  نعم                    كلام الله سبحانه   نعم وهذا هو قول الشافي رحمة الله عليهم وقال حنف المالكي لا يجب

161
01:08:01.950 --> 01:08:20.550
الوضوء قالوا لانه في الاية بعضه على بعض بالواو والواو لا توجب الترتيب وهذا لا شك هو يعني قوله اللغة ان الولاء جاء زيد وعمرهم قد يكون جاء جميعا قد يكون جا عام وقمزي وقد يكون زيت

162
01:08:21.100 --> 01:08:37.850
فهي تحتمل هذا يعني مطلق الجمع كما يقولون مطلق الجمع فلا تدل على الترتيب ولهذا قالوا انه لا وحكي عنه انه ليس بواجب. بموافقة الاحناف والمالكية  لكن الصوب انه واجد

163
01:08:38.800 --> 01:09:01.700
اولا كما قال مصنف رحمه الله تدل على الترتيب لان الله سبحانه وتعالى مدخل الممسوح ما هو الممسوح بين ماذا غسل اليدين وغسل غسل رجليه  العرب رحمة الله عليهم العرب

164
01:09:01.800 --> 01:09:22.500
لا يفصلون النظير عن نظيره الا    يقطعون النظير عن نظيره لما قطع وهو غسل رجليه عن غسل يديه وادخل بينه مسح الرأس دل على ان مسح الرأس مقصود في هذا الموضوع وانه يمسح قبل

165
01:09:22.550 --> 01:09:40.750
يمسح قبل غسل الرجلين كما قال عنه. قال ولا نعلم الا فائدة سوى الترتيب الدليل الثاني هذا دليل من القرآن السنة ان النبي ينقل عن الوضوء الا مرتبا النبي عليه الصلاة والسلام رتب وضوءه في كل

166
01:09:41.550 --> 01:09:59.500
حديث الصحيحين عن ابن زيد وعثمان صحيح البخاري عن ابن عباس بن شداد وعبدالله بن عامر بن معوذ وعلي بن حديث علي  طرق عند بداية كلها صحيحة. حديث عائشة يتقدم شرعا بالنسائي

167
01:09:59.900 --> 01:10:21.350
احاديث كثيرة في هذا حديث هريرة الظاهر ايضا كلها نقل فيها الوضوء الا في رواية واحدة من بن شداد نبدأ بداوود انه اخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين وهذي في المضمون والاستنشاق مع المضمون والاستنشاق انها واجبة

168
01:10:21.800 --> 01:10:42.650
ولهذا قال نقل عن وضوء مرتب  ويفسر كلام الله عز وجل صديق قال هذا فعل الفعل لا يدل على الوجوب يقول ويفسر كلام الله سبحانه بقوله تعالى هنا فسره فعله عليه الصلاة والسلام

169
01:10:42.750 --> 01:11:05.050
توضأ مرتبا عليه الصلاة تفسيره بيان لماذا؟ للمجمل الكتاب والبيان والمجمل في الكتاب امر يا ايها اذا قمت الى الصلاة  البيان المجمل واجب واجب وذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف في الواو هل تفيد الترتيب ونهو الترتيب؟ وبين ناتج الترتيب الا

170
01:11:05.200 --> 01:11:24.000
اذا دخلت على اجزاء فعل واحد رحمه الله اذا نسقت الواو قد جاء فعل واحد بعضها على بعض فهي تبين الترتيب وهذا قول يقول رحمه الله معنى كلامه ان كثيرا من من يحكي الخلاف فيها

171
01:11:24.400 --> 01:11:44.300
لا يذكرونه بل لا يعرفونه رحمه الله ذكرها ظنها عن قول ابن ابي موسى واختيار ابن ابي موسى رحمه الله  والاية نشقت افعالا او اجزاء لفعل واحد وهو الوضوء. يا ايها الناقد والصلاة فاغسلوا

172
01:11:44.350 --> 01:12:06.600
وجوهكم  لما نشقت هذه الافعال وهي اجزاء فعل واحد وهي الوضوء الواحد لكن لو نشقت على فعلين متغايرين واقيموا الصلاة واتم الزكاة  اذا  نسقا بين فعليه او من عطف بين شيئين

173
01:12:06.700 --> 01:12:23.900
متغايرين لا تفيد الترتيب  هذا الشيء او طلب هذا الشيء ولا يلزم من الترتيب. اما هذا وهو فعل واحد والوضوء والجامع الواحد ما يدل على الترتيب كما نبه عليه رحمه الله في بدائع الفوائد

174
01:12:23.950 --> 01:12:59.250
نعم وهذا واضح غير مشروع وفي الحقيقة بدعة لكن لو انسان مثلا فعله مثلا نسيانا او غفلة او نحو ذلك هناك ساوون والوضوء الختم بوجهه غسل رجليه ثم مسح رأسه

175
01:13:00.250 --> 01:13:21.400
ثم غسل يديه ثم مضمضة واستنشق  يقول رحمه الله لم يصح الا غسل الوجه هذا واضح ان لم يحصل فيما مضى ترتيب كلها لم يحصل فيها ترتيب وان غسل وجهه ويديه

176
01:13:21.650 --> 01:13:39.150
بدأ بالوجه واليدين يعني مع الموظوع استجاب ثم غسل رجليه يعني ثم مسح رأسه صحة وضوءه الا غسل رجليه الجنيه في هذه الحال لا يهين مجرد يعتبر نظافة بس لا يفيد شيء

177
01:13:39.350 --> 01:14:12.300
عليه ان يغسلهما  ويتم ويتم ويتم وضوءه بغسلهما واضح هذا    اللي قاله الشيخ الاسلام في ما يعرف في الموالاة لكن في الترتيب ما ادري عنها  قال رحمه الله في الموالاة

178
01:14:13.200 --> 01:14:43.250
يسقط يسقط    هذا كما المذهب تجب الموالاة مطلقا هذا المذهب وعند الاحناف والشافعية لا تجيب مطلقا ان شاء الله والمالكي قد تاجر بالموالاة الا ما عذر نسيان مثلا هذا قال رحمه الله في الموالاة وقولا رحمه الموالاة هذا لا شك انه دليل عليه ادلة

179
01:14:44.050 --> 01:15:26.100
هو اللي تدل عليه الادلة  اما في الترتيب يراجع ينظر هل قالها هل قال في الترتيب  من قالها  يتكلم الا عن دليل رحمه الله   نعم         كان الشيخ نقل عن في الترتيب

180
01:15:27.400 --> 01:16:50.100
نقل عن يكون هذا رأي رحمه الله  ترتيب سقوطهم النسيان الله اعلم ما عندي نعم لعله راجع ان شاء الله                   قال  منطقة الوجوه الا اذا تركها قول المالكية قلت هذا القول الثالث هو الاظهر والاشبه باصول الشريعة

181
01:16:50.150 --> 01:17:44.400
ايه. قال وذلك ان ادلة الوجوب لا تتناول الا المفرق التناول العاجز عن مولانا     ايه؟ لم يذكر. ما ذكر الترتيب  ثلاث اختيارات مولات       الفاتحة العذر  لا يجب ان يعيد      نحو ذلك

182
01:17:44.600 --> 01:18:19.250
ان يغسلهما بعده او يكفي ان يغسل فقط    الحالة  اذا كان العضو اذا كان اذا كان الاعضاء رطبة وان كانت نشفت غسل الجميع  ورد عن احد الصحابة يقول ابن عمر انه

183
01:18:19.500 --> 01:19:06.400
ابو عمر نعم ابن عمر ثبت عنه   وانه     مو بصريح انه يعني ايضا هذا