﻿1
00:00:25.850 --> 00:02:21.500
السلام عليكم       الرحمن الرحيم                             الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اله   ذكر الامام غلام رحمه الله الموالاة وان في وجوبها  ان الرواية المقدمة في المذهب  وهذا هو المذهب انهم يقدمون

2
00:02:21.900 --> 00:02:41.150
المذهب اذا كان فيه روايتان  وهذا هذه الرواية هي قول مالك رحمه الله لكن مالك رحمه قيدها تقييدا حسنا كانت محل اختيار جمع من اهل العلم وهو ان تكون الموالاة واجبة مع القدرة

3
00:02:42.100 --> 00:03:12.050
اما مع عدم القدرة  الواجبات الأخرى التي تسقط مع عدم القدرة وذهب  الى انها لا تجب مطلقا انا لو انه مثلا غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه  غسل يديه ثم بعد ساعة

4
00:03:12.700 --> 00:03:36.800
مسح رأسه  وضوءه بنية اتمام الوضوء الاول فانه يجزئ عندهم لانه حصل  الوضوء بهذه الفروض ليست شرط لان المقصود هو حصول الوضوء في هذه الاعضاء لان الله سبحانه وتعالى امر بالوضوء لهذه الاعضاء والنبي عليه والسلام

5
00:03:37.350 --> 00:04:06.300
توضأ وهذا فعل ولا يجب هذا او لا يحصل بهذا وجوب الموالاة وجوب الموالاة هذا هو انها تجد موالاة لكن يجب مع القدرة الى  او لا يمكن مع الموالاة  مثلا في حال

6
00:04:08.800 --> 00:04:43.050
لو ان  مثلا في حال شدة الريح او اخر لو ان انسان توضأ وغسل وجهه تمضمض واستنشق ثم انقطع عنه الماء يبحث عن الوضوء وجد ما بعد ساعة   الوضوء  ربما ايضا يكون هذا الماء قليل

7
00:04:43.600 --> 00:05:01.550
لكن حتى لو كان الماء كثير لا يلزم يعيد الوضوء ولانه وقع مطيعه ولانه لا تفريط منه وهذا ايضا فيما هو اولى بالوجوب من الوضوء. كموالاة بين اية الفاتحة  الفاتحة

8
00:05:01.850 --> 00:05:27.500
كذلك ايضا موالاة هنا اسواق السعي والطواف على قول الجمهور  ولهذا لو انه عرض له امر الموالاة   اكمال الطواف او السعي ثم خرج ثم لما خف الزحام اكمل مثلا لا بأس ان

9
00:05:27.600 --> 00:05:51.850
او سعيه   يعني متوال في الحكم  كذلك الوضوء ايضا. هذي قاعدة عامة في الشريعة  ولا حرام مع الضرورة او كذلك ما تحصل به المشقة رحمه الله ذكر في هذا الاكل

10
00:05:52.000 --> 00:06:16.850
اظهر الادلة قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم  الله عز وجل امر بالوضوء وذكر هذه الاعضاء مرتبة مفصلة وهي اجزاء فعل واحد وهذا لعل سبق الاشارة اليه وان نختار القيم رحمه الله في الواو وان هل هي ترتب

11
00:06:17.350 --> 00:06:50.600
ترتب ليست بالترتيب الترتيب انما اذا دخلت ترتبت اجزاء فعل واحد انها للترتيب اما اذا كان  مختلفين     هذا قد يكون هذا قبل هذا وقد   اما اذا كانت تفصل او تعطف اجزاء فعل واحد

12
00:06:50.950 --> 00:07:19.300
الوضوء  اجزاء لفعل واحد وهو الوضوء والله سبحانه وتعالى ذكرها   بعضها خلف بعض او بعدها بعض  يجب ثم النبي عليه السلام  يعلو بيان الكتاب العزيز ايضا من جهة المعنى الفعل عبادة الوضوء عبادة واحدة

13
00:07:20.150 --> 00:07:42.150
عبادة واحدة الصلاة يجب الموالاة وصلي مثلا ركعة ركعة الصلاة ثم يفصل بينه وبين  لا يصح كذلك ايضا من جهة المعنى الموضوع يبعدها واحدة فيجب موالاة بين افعال الوضوء ثم ذكر

14
00:07:42.850 --> 00:08:07.450
ايضا صاحب اللمعة النبي عليه الصلاة والسلام امره عند الوضوء والصلاة وهذا الحديث له روايات مسلم رجع فاحسن وضوءك وجاء ايضا هذا المعنى  ايضا  وجاء هذا اللفظ لساق المصنف رحمه الله وعند احمد وابي داوود

15
00:08:07.700 --> 00:08:37.750
حديث جيد امر ان يعيد الوضوء والصلاة يعيد الوضوء والصلاة لانه والله اعلم لما يجست اعضاؤه اعضاءه في هذه الحالة  باتت الموالاة ايضا  لو كانت اعضاؤه رطبة  انه الموضع الذي

16
00:08:39.900 --> 00:09:18.550
تركه ثم يغسل ما بعده  فانه يعيد الوضوء كله العلماء ايضا كما  لو كان شديد    يعني في ريح شديدة كل ما توضأ      الوضوء هل يلزمه  نعم لانه في الحقيقة لا يمكن قد لا يتمكن من موالاته

17
00:09:19.300 --> 00:09:41.350
الموالاة كما سيأتي ايضا  في ربطها على خلاف في  اما اثر ابن عمر رضي الله عنهما الثانية انه رضي الله عنه توظأ وترك حتى دخل المسجد دعي لجنازة فمشى عليه من صلى

18
00:09:41.700 --> 00:10:06.000
هذا هو علي ابن عمر وفي صحيح ابن عمر ودلالته موظوع نظر ليس فيه دليل  قد يبست انه ترك مسحه حتى دخل المسجد فمشى عليهما ليس به دليل بين او في

19
00:10:06.850 --> 00:10:30.250
مما يدل على  بعضه قد نشفت لكنه فرض ان هذا واقع نعلم ان فعل ابن عمر هو حجة رحمه الله لعله في قول الشافعي جماعة ان الشافعي واحمد  ان فعل

20
00:10:30.400 --> 00:10:53.800
لكن هذا ما لم يعرفه قول اخر ليس بحجة من الخلاف ايضا لو خالف النص ليس بحجة ان كانت ان كان قوله مخالف لظاهر النص فالحجة في النص وان كان قوله مخالفا لقول صحابي اخر

21
00:10:54.600 --> 00:11:11.550
في هذه الحالة ولكن ينظر الى القول الذي دل عليه الدليل دل عليه ايه الدليل الصحابي ولا قول هذا الصحيح لانهم اختلفوا سمعنا ان كل منهم اجتهد. ينظر من وافق اجتهاده

22
00:11:12.000 --> 00:11:28.200
فيؤخذ لكن حين يقول الصحابي قول ويشتهر ويظهر بين الصحابة مثلا ولم ينكروا هذا هو الذي قالوا حجة عند الجمهور. وهذه مسألة فيها خلاف كثير وتفصيل طويل اهل العلم. انه مفرطة بين بعض

23
00:11:28.650 --> 00:12:04.350
عمر اذا اختلفوا مثلا اتفقوا  او اختلفوا وكان ابو بكر وعمر   الى غير ذلك هذه مسألة فيها العلام القيم رحمه الله  نعم    ليس فيه الحديث ليس في الاثر  دلالة واضحة على هذه المسألة

24
00:12:05.350 --> 00:12:26.300
دخل المسجد ليس فيه انه المكان يتوضأ منه لو جاء مثلا ما يقول عنه توضأ من مكان بعيد عن المسجد في المسجد ممكن يقال من توضأ  ممكن يكون نفس الوقت ما بيجي ورا المسجد

25
00:12:26.600 --> 00:13:03.300
ثم ايضا يختلف من جهة يعني الوقت   لكن هنا مسألة ايضا يعني لو ان انسان توضأ غسل وجهه ثم يا سلام يديه بعد ساعة  كان معي شدة الرطوبة ها بقي الندى في

26
00:13:03.500 --> 00:13:38.500
ربما احيانا ولا يكون هذا من اثر رطوبة لكن لو فرض انه لم يحسم مواناة لكن لا زالت اعضاؤه رطبة ان يكونوا اجعله متوال    طيب اعضاءه رطبة يعني العضو  العبرة على على ماذا

27
00:13:39.350 --> 00:14:07.400
يعني على على نفس الموالاة هذا ما يسمى موالاة   في هذا ولو كان العضو الذي الاواخر الاعضاء التي غسلها   يعيد الوضوء   ومن ذلك يعني لو ان انسان مثلا يتوضأ جاءه امر مهم

28
00:14:07.550 --> 00:15:07.950
يقال ايضا حكم حكم   جاء مكالمة  انشغل بهذا الاتجاه   يقال  او يقال انه    هل هذا عذر يعني  لا واذا كان ماء قليل     صباح مثلا ينشغل بمكالمة نصف اعضاءه       لكنها مكانة مهمة

29
00:15:08.250 --> 00:15:26.200
وتختلف الحقيقة يمكن مكانة مهمة يمكن في امر تجارة مثلا ممكن انه في امر او يقول  المكالمة نفسها قد تكون ضرورة. ايه. قد تكون حاجة وقد تكون تحصين  الله اعلم

30
00:15:28.700 --> 00:16:01.850
لكن سبق انه اذا كان هناك  لم يكن منه تفريط فيه  ما تقدم انقطع الماء   واجبات الصلاة ايضا حتى واجبات الصلاة ان تسقط احيانا مثل التقدم على الامام الامام يجب المأمون يكون

31
00:16:02.000 --> 00:16:21.500
ان يكون المأموم خلف الامام هذا الواجب لا يتأخر عن الامام  هذا قول جمهور العلماء هل يجوز ان يتقدم على الامام الحاجة هذه مسألة فيها خلاف يعني مذهب مالك رحمه الله مثل هذه المسألة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله

32
00:16:21.550 --> 00:16:53.850
واختاره ايضا مسألة تقدم المأموم على الامام رحمه الله وانه اذا كان هنالك حاجة  امتلأ    الناس ان يتقدموا الامام بينهم    هذه الحالة لا بأس الامر ان التقدم التأخر عن الامام واجب

33
00:16:54.400 --> 00:18:00.600
لتحصين الجماعة يسقط امور    الاركان. نعم        وانقطعت     نعم وهذا التفصيل عندهم يفسر ما تقدم وان كانوا يقولون انه واجب لكن نحتاج الى التفصيل في هذا   فيه الا يؤخر على الناس عضو حتى يمضي زمن

34
00:18:00.800 --> 00:18:24.200
يشبه فيه الذي قبل في الزمان المعتدل كما تقدم. اما لو كان  برد او شدة حر من شدة يعني ريح وهوا او شدة  هذا ربما تنشف الاعضاء وربما تتأخر وذلك ايضا اذا اخر غسل العضو

35
00:18:25.650 --> 00:18:59.400
الامر في الطهارة شف بامري في الطهارة انسان مثلا ثم   يده رأى عليها  في ناس كالبوية ونحو ذلك صار يعرقها ويدلكها حتى يزيل الحاجز هذا والحاجز مع   الشي   يبس العضو الذي ختمته

36
00:18:59.950 --> 00:19:22.450
الطهارة في نفس العضو لو كان مثلا الغسل فيه عضو غير اعضاء   الموالاة من الموالاة ثم بعد ذلك اذا بعد ان يزيل شيء نجاسة نحو ذلك بعد الفراغ من الطعام

37
00:19:22.800 --> 00:19:48.150
اوعاكم لم يقدح في طهارتكم هذا في الحقيقة قد يرجح قول المذهب المتقدم ما الفرق يعني  تسقط بعض الاحوال وهذا لاجل ازالة الوسخ مثلا  قد يكون عنده تفريط قد يكون مفرط مثلا ما عركه وازاله قبل في الغالب ان مثل هذا لا

38
00:19:48.900 --> 00:20:02.550
وليتركه حتى يتوضأ هذا نوع تمريض لكن مع ذلك ما الا على انه معذور على كل حال. لانه ما يلزم الوضوء الا في هالوقت هذا اذا اراد الوضوء يبين ان ما تقدم

39
00:20:03.100 --> 00:20:26.800
انه اذا كان هنالك عذر حتى في غير هذا كذلك الحكم مثل ما سبق لو انه يكون في الحقيقة هذا اشد اشد منها فاذا جاز في هذا وهذا من التفريق بين متماثلات

40
00:20:27.400 --> 00:20:51.850
او بينما هو اولى بالحكم انما هو اولى بالحكم لكن هذا القيد ندخل غسل عضوي لامر في الطهارة  مثل ما تقدم  غيره يظهر ان مخالف للقاعدة العامة ان من لم يفرط

41
00:20:52.400 --> 00:21:16.250
انا يعني يؤاخذ بهذا   مسائل اخرى التي سبق  هذا وهذا. ولهذا اجرى كثير من اهل العلم في غير ابواب الطهارة وغيرها مثل ما تقدم في الطواف والسعي التفريق بين الاشواط

42
00:21:16.700 --> 00:21:49.700
ولهذا   من جهة عموم الشريعة بالنظر الى الشريعة علومات الشريعة  لا يمكن ان تخص مثلا عبادة دون عبادة دون سبب خاص لابد ان يكون هناك سبب وهذي قاعدتي شعيرة في كل شيء

43
00:21:50.200 --> 00:22:09.050
لماذا متى تخصص هذه العبادة بهذا الحكم؟ دون هذا الحكم ما دام ان الامر يتعلق   وهذا العذر قد يكون قد يكون في الصلاة ماذا نخص بالطهارة تخصيص على خلاف قاعدة الشريعة

44
00:22:10.200 --> 00:22:37.000
اذا اراد ان يخصص لا بد ان نبين يعني مدار التخصيص او يبين مناطق التخصيص لماذا خصص  الطهارة كما تقدم وسيلة الى طريقنا الصلاة  حكم الصلاة كذلك كذلك المسائل الاخرى في باب الطهارة

45
00:22:37.600 --> 00:23:18.350
نفس الحكم في عموم المعنى      هذي حالة عذروه بخلاف هذا من هو قوله؟ قول الرسول قال     يلزم عليه يلزم على الاشتغال بشرطها لن نفوت ركنها امور عظيمة ولا دليل عليه الله عز وجل

46
00:23:18.600 --> 00:24:28.150
فلن تجدوا ماء فتيمموا يلزم عليها ان من اشتغل بشرط الطهارة انه يفوتوا الوقت                  وقال   وهذا الخبر ضعيف هذا الخبر ضعيف لكن عن الاخبار الصحيحة كما سيذكر المصنف  قال وان غسل بعض اعضائه اكثر من بعض الفلل

47
00:24:28.800 --> 00:25:58.450
الرطوبة رسول الله صلى                      اما غسل العظم مرة مرة او غسل بعضه هذا بلا خلاف بين       ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام بين الوضوء فهو اراد ان يبين جواز مفاوتة بين غسل الاعضاء

48
00:25:58.550 --> 00:26:19.800
هذا الامر الذي السنة فهو في حقه هو الافضل في حقه لكن في حق غيره عليه يعمل الاكمل هكذا اهل العلم بعده عليه السلام يتركون شيئا يبينون به  ان هذا ليس بواجب وان كان الاكمل هو

49
00:26:19.950 --> 00:26:50.750
يتركون او يبينون   ليس بواجب بحق من فعل ذلك يكون مأجورا عليه كما لو ترك امرا هو لقوم يظنونه واجبا وهذا  العلم كثير رحمة الله عليه عبد الله بن زيد رضي الله عنه فيه غسل اليدين مرتين

50
00:26:51.150 --> 00:27:10.250
وفي غسل يديه ثلاثا وفيه غسل الرجلين مرة هذا في مفاوتة بين الاعضاء في الوضوء الواحد وعلى هذا يجوز صور ان يتوضأ مرة مرة يتوضأ مرتين مرتين  وهذا هو الاكمل

51
00:27:12.150 --> 00:27:36.750
الصورة الثانية الرابعة من يتوضأ بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث كل ثبت عن النبي عليه الصلاة السلام اما الاحاديث جاءت هذا هو  هذي اخبار كلها لا تصح لكن هذا معروف من هديه عليه الصلاة والسلام

52
00:27:37.300 --> 00:28:07.600
حديث عثمان ايضا في الصحيحين لما توظأ   المضمضة والاستنشاق وجاء في رواية    قال رضي الله عنه ثم قال من توضأ ثم صلى ركعتين غفر الله له  وهذا عصا بفضل الوضوء

53
00:28:08.100 --> 00:28:32.250
ثلاثة  هذا هو الذي يعتمد في هذا ايظا هو فعل الذي عليه الصلاة كان يداوم عليه ثبت بسنته  رضي الله عنه من  من سنة القولية والفعلية جميعا من سنته الفعلية كونه عليه السلام كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا

54
00:28:32.400 --> 00:29:02.100
وهذا المنقول في اخبار كثيرة وربما بعض الاخبار تذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا  وبعضها ربما تسكت احيانا رجلي او بعض الاعضاء    ولا يزيد على ثلاث ابو داوود والنسائي وهذا اللفظ اعرابي

55
00:29:02.150 --> 00:29:37.350
ومن زاد على هذا فقد اساء وظلم   جاء عند ابي داوود من زاد على هذا او نقص كلمة او نقص هذي وهم عند العلماء مين هم ابو مسلم      نقص     نقص

56
00:29:37.650 --> 00:30:06.900
لا بأس به ليس فيه سعة ولا ظلم  في من نقص الواحدة وهذا في الحقيقة لا يصح   يبين ان هذه بعضهم تكلف في تأويلها    وهم وفي دلالة على انه لا يزاد على ثلاث

57
00:30:08.450 --> 00:30:26.900
المباراة الثلاث  فليعص بيده   لكنه غسل يده اليمنى لو غسل وجهه بغرفة وهذي غرفة لم تأتي على جميع الوجه ياخذ غرفة ثانية يكمل. تكون هذي غرفة واحدة او غسلة واحدة

58
00:30:27.300 --> 00:30:48.950
هكذا الثانية وهكذا الثانية الغرفة التي تغسل جميع الوجه واللي تغسل جميع اليد هذي تعتبر غسلة الغرفة التي تغسل بعض العضو هذه لا تكون  هذا هو المشروب من زاد على ثلاث الجمهور انه مكروه

59
00:30:49.150 --> 00:31:12.100
ظاهر النص انه لا يجوز  وهو نوع من الاسراف في الحقيقة والذي يزيد على ثلاثة زيادة على انه اجرام نوع من البدع عند بعض اهل العلم يتوضأ ثلاثا وليس فوق فعل النبي عليه السلام

60
00:31:12.450 --> 00:31:32.200
لا يجوز ان يفعلها هذا مسلم يعتبر ذلك  بل ما زاد عليه فهو نقص المعنى نقص وان كان زيادة لكن زياد غني عنها القول بالتحريم لو كان إنسان مثلا على هذا

61
00:31:32.400 --> 00:32:00.050
يبين للسنة الزيادة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه امرنا تلك حدود الله لا تعتدوها الوضوء له حدود بما ان الصلاة لها حدود الصلاة لا حدود نفس الصلاة من جهة وقتها لها حدود

62
00:32:00.400 --> 00:32:30.400
وضوءه له حدود لا يجوز النقص الوضوء الواجب  عبادة لا تزيد في الصلاة  على ما حده الشارع   ونبيه عليه الصلاة  تظهر من جهات من الدليل وما جاء في معناه  عليه الصلاة والسلام

63
00:32:32.250 --> 00:33:18.600
لكن شك ليس وسوسة وسوسة يعمل    وضعت ثنتين او ثلاث ما ادري صليت ثنتين او ثلاثة  يبني على    هو في الحقيقة يعني ليس عنده يقين وليس عند اصل ارجع له

64
00:33:19.100 --> 00:33:34.900
حتى لو قلت له الغي الشك هذا الشيك سوف يعود ثانيا الشيء الذي بنى عليه سيكون شكا عنده لهذا قال بعض العلماء يعمل باول خاطر عرض له اول خطوة إنسان مثلا

65
00:33:35.050 --> 00:33:57.600
يتوضأ وعنده وسوسة يتوضأ هو متأكد انه غسل مرتين. ثم غسل الثالثة ثم شك اعملوا   وانظر الى ما قبل الشك  لا تعمل بالشكل او قصدي لا اجعل الشك موضعا للبحث

66
00:33:58.050 --> 00:34:17.700
يكون بناؤه على ما قبل الشك ولانه في الحقيقة كما يقول بعض العلماء يفضي الى المكابرة يفظي الى الزيادة في الصلاة. لانه حين يقال  يصلي صلاة الظهر عشر ركعات او عشرين ركعة

67
00:34:17.900 --> 00:34:37.350
هذه الركعة الى المخابرة والى زيادة في الصلاة ولهذا قال بعض العلماء لما كان في حد العقلاء يعمل لما خرج الحج العقلاء انه يعمل بشك ليس في حيز العقلاء  هو حينما

68
00:34:38.250 --> 00:35:15.600
يعمل بايه    ثلاث مرات انه شك الشك وشوشة  مبنيا على عصر  عنده عصر يبني عليه يعمل به هذا لا شك يلغي الشكوى يبني على   والاشراف ايضا اشراف الماء ومنها العلم من قال يحرم يسراه في الماء وفي غيره

69
00:35:16.000 --> 00:35:40.550
مظاهر النصوص ان المبذرين كان اخوان الشياطين الذين اذا انفقوا لمشركوا ولم يقتروا هذا يعني فيما يتعلق  كل الامور هذا حديث ضعيف مما يدل على من اهل العلم من قال انه يحرم

70
00:35:41.100 --> 00:36:17.350
مسألة الوضوء يعني هذا بعض العلماء   في باب العبادة قد يكون اشد من العبادة محدودة الطهارة الذي    النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح كان يتوضأ بالود ويغتسل    يستعملوا يستعملوا ما في حدود

71
00:36:17.850 --> 00:37:27.050
يحصل به  الى اشراف               نعم هذا هو المذهب وقول  جمهور العلماء انه يستحب مجاوزة  هذا في نظر  قدروا الواجب  لابد ان الواجب التمسك هو لا يجوز مجاوزته رحمه الله يعني كان نزل هذا الواجب

72
00:37:27.550 --> 00:37:55.400
واجب الذي لا يجوز النقص عنه لكن يجوز لكن افضل مجاوزتها الزيادة  جاءت السنة الزيادة فيه   زيادة  قوافل في  في باب الوضوء هذا موضوع بحث على هذا القول وخالف مالك رحمه الله

73
00:37:55.450 --> 00:38:12.850
وقال انه لا يشرع اطالة  هذا هو الابهر ما جاء في حديث ابي هريرة فليطل قرته وتهجيله. هذا اللفظ رواه مسلم  والحديث اصله في الصحيحين وهذا افضله في مسلم ابو هريرة

74
00:38:13.750 --> 00:38:46.750
الذي انفرد بهذه الزيادة الا كما قال الحافظ وقد رواه عشرة يذكر هذا  ابي هريرة رواه جمع  ابي هريرة  هذا كان الصعب ان هذه هذي مدرجة  ابن القيم رحمه الله بين

75
00:38:47.150 --> 00:39:13.100
انها مدرجة رحمه الله انتهاء وضوئنا من مرفقين كذلك الكعبة هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن  وابو هريرة قد قال ذا من كيسه يميزه اولو العرفات  شك في رفع الحديث

76
00:39:13.700 --> 00:39:46.550
والشيباني   واطالة الغرات ليس بممكن ابدا  يقول لا يمكن  واطالة الغرفات ليس بممكن ابدا وذا في غاية التبيان. لان الغرة ما هي؟ غرة في الوجه ماذا يفعل؟ يغسل صفحة العنق نعم

77
00:39:47.350 --> 00:40:08.500
او الرأس الرأس في صفحة العنق ايضا يعني ما يعني يغسل رأسه وكذلك يغسل رقابه  هذا مما يبين ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا رضي الله عنه اجتهد ما يدل عليه انه كان يختفي بهذا الفعل

78
00:40:09.250 --> 00:40:30.200
لم يكن يظهره ويقول بني فروخ انتم ها هنا وعلمت انكم هنا ما توضأت  يقول تبلو الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء تحجيم ممكن يعني في اليدين يمد الوضوء مثلا في اليد

79
00:40:30.400 --> 00:40:47.200
موقع المرفق او الى المنكبين يمد الوضوء مثلا في الرجلين فوق الماء الكعبين الى نصف الساق او الى الركبتين هذا ممكن الغرة لا تكون الا الوجه ولا يمكن الا بغسل شيء من غسل

80
00:40:47.600 --> 00:41:13.600
الرأس لا يغسل   واللي ثبت في السنة انتم الغر المحجلون الوضوء. هذي المواضع يوم القيامة تكون امته من اهل الوضوء يعرفهم في هذا النور الذي يكون في اعضاء  في حديث عبد الله الارقم

81
00:41:14.550 --> 00:41:47.000
صحيح انتم الغر من السجود المحجلون من على غرة من السجود جعل التحجيم والوضوء وهذا الحديد   على هذا يكون الغربة لها سببان  الوضوء  والتحجيل  الوضوء. لو واحد وهو الوضوء اذا كان هذا هو

82
00:41:47.600 --> 00:42:06.200
في هذه المسألة مثل ما قال طيب رحمه الله هذا الذي قد حده  يبي يتوضأ وجميع الاحاديث التي نقل فيها الوضوء كلها لم ينقل فيها انه عليه الصلاة والسلام كان

83
00:42:06.300 --> 00:42:25.650
وهم ناقضوا الوضوء المستحب امور محبة رضي الله عنهم في صفة وضوء عليه السلام كيف يفرطون هذا وهم يرون النبي عليه السلام يفعله هذا ما يدل على انه اجتهاد من ابي هريرة كما تقدم

84
00:42:26.700 --> 00:43:03.000
نعم نعم هكذا   ما قال في  ما يعني ما قال هذا انه لما على هذا لم يقل هذا مقالة انما سمعت رسول يقول تبلغ الحلية منهم الحيث يبلغ الوضوء ابو حجر قال ثبت عن ابي هريرة رواية ورأية هكذا قال

85
00:43:03.250 --> 00:43:29.250
لكن في قوله نظر الثابت  واستحضرها الان تبين انه ثبت عنه رأيا لا رواية عن هذا رأيي وهذا صريح انتم ها هنا انما تبلغ الحلية من حيث يتوضأ ثم يرفع ثم يقول هكذا رأيت

86
00:43:29.550 --> 00:44:40.250
مثل ما تقدم احمد  في رفع الحديث هذا يبين ايضا  واهل انه اخذ عن ابي هريرة رضي الله عنه مع تردده في             مسلم   فمن استطاع منكم    نعم  لم يجمع بينهما

87
00:44:40.300 --> 00:46:12.650
يمكن هو لكن الجمع بينهم مسلم على فالبخاري لم لم يجمع المسلم بلفظ الامر  نعم هنا هنا عندك انت البخاري   جمع بينهم مسلم البخاري لم يجمع بينهما                 عن عائشة    نعم وهذا لا بأس به كما ذكر رحمه الله بالاعانة

88
00:46:12.800 --> 00:46:50.050
لكن اهل العلم بينوا ان المعاونة على اقسام اما ان تكون بمجرد احضار الماء هذا لا بأس به  يقدم    النبي عليه السلام      وكذلك من الماء  هذا لا بأس  وان كان الاولى

89
00:46:50.950 --> 00:47:08.000
انه هو الذي يفعل هذا لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على خدمة النبي لم منه ذلك لكنهم كانوا يجتهدون  احضار الماء للمياه لما يحصل له من الفائدة معرفة عليه الصلاة والسلام

90
00:47:08.200 --> 00:47:28.350
وكان النبي عليه السلام يعلم انهم يحرصون اشد الحرص على ذلك ويتنافسون في هذا رضي الله من هو الجملة لا بأس لا بأس بي ان  لانه ليس وضوءا الماء وسيلة

91
00:47:28.750 --> 00:47:57.050
الاخبار في هذا الباب النوع الثاني او القسم الثاني من المعاونة صب الماء  فاذا كان  تصب عليه الماء انا لا بأس به ان كان من حاجة  شعبة انه عليه الصلاة والسلام

92
00:47:57.400 --> 00:48:16.100
يصب عليه الماء لانه كان عليه جبة بعد ان يخرج يده فلم يستطع اخرجها  اذا كان الماء في اناء ربما يحتاج الى شيء من الماء فيصب عليه لاجل ان يعينه بالغسل

93
00:48:16.650 --> 00:48:42.800
يكون استعمال الماء يسير هذا لا بأس به وان كان اولى    عليه فضيلة مثل رضي الله عنه  النبي عليه الصلاة والسلام ولانه ادعى اتمام الوضوء وادعى ايضا في تقرير الماء في استخدام

94
00:48:43.000 --> 00:49:07.600
القسم الثالث معاونة هو مباشرة العضو ان المعين هو الذي  او مكروه بل بعض العلماء ربما شدد وقال ان في  يصب عليه وهو ينوي   نصب عليه لا بس اما اذا كان لي حاجة

95
00:49:08.550 --> 00:49:27.300
كان لي حاجة  لا يستطيع ان يصب  هذي هذي الجمهور عندهم لا بأس به قدم الاشارة الى هذه المسألة وان بعض اهل العلم  يقول لا يلزم هذا مما يؤيد انه لا يحتاج ان يصب عليه الماء احد

96
00:49:29.150 --> 00:50:07.700
ما يستطيع الوضوء يأتي انسان مثلا ويغسل وجهه      انه لا يلزم   ابي حنيفة رحمه الله  جاري على القاعدة لا يكون مستطيعا باستطاعة غيره لا يكون مستطيعا  وين كان قول الجمهور؟ لكن لم يذكروا دليلا بينا

97
00:50:08.700 --> 00:50:48.150
هناك مشاعر ربما ايسر من هذه المسألة  ما استطاع لا يلزمه ان يقبل مال حتى ولو كان والده واهلا   هكذا لو اتقوا الله ما استطعتم  فعلى هذا    الماء   يغسل لكن ربما مثلا

98
00:50:48.300 --> 00:51:09.900
يعني يديه اذى   في كبره وبعثه لا يستطيع ان  هذا ليس من باب الوضوء من باب ازالة الشيء اللي يمنع اللي يمنع الوضوء ثم هو بعد ذلك يغسل يده او رجله امور التي فيها شيء يمنع

99
00:51:12.450 --> 00:51:53.800
يجب على من كان عنده     اذا كان مريض مريضا ولم يستطع ان يتوضأ   عدم قدرة على الوضوء مثلا لعدم وصوله الى موضع الماء  لو ان انسان مثلا في مكان انت مثلا

100
00:51:54.650 --> 00:52:37.900
البرية او في اي مكان يوجد في هذا المكان ولا عندك       الصحيح   الذي يمنعه من ذلك    وليس حاضر حسا هذا ليس حاضر حكما قال ابو حنيفة رحمه الله  لو كان الى غير القبلة

101
00:52:38.700 --> 00:53:01.400
ما يستطيع يتحول لا يلزمه ان يأمر غير ان يحوله اليك وهذي المسألة ربما تكون ايسر لكن الجمهور عندهم يجب عليه ولهذا لو كان في مكان ما عنده احد   اذا سقطت مثلا

102
00:53:02.500 --> 00:53:30.200
كذلك ومن جهة العلة انه قدرة من قدرته قدرة غيره    حليب ضعيف   لكن ثبت حديث عائشة انفاق اخرى هي انهم كانوا يعدونه سواكه وطهوره عند ابي داوود بلفظ اخر نعم

103
00:53:30.250 --> 00:54:20.500
المسألة فيها خلاف   والله اعلم انه لا كراهة فيه ولا  انه قالت ولم يردها  وعلى هذا اذا لم يكن هناك دليل صريح في  يقال ان هذا من الامور المباحة  تنشف

104
00:54:20.550 --> 00:54:40.600
النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين له ويقول اني تركتها لاجله    عرض ميمونة يدل ايضا  سكوت النبي عنه عليه السلام  يجي عندك المسألة من باب المسكوت عنه انه لا بأس

105
00:54:41.250 --> 00:55:01.850
منهم من قال ان هذا يدل على انهم انه من عادته عليه السلام كان يتنشط  لو كان مثلا كل ليلة ممكن  في واحدة من ليالي تسع عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يقال انه عادة

106
00:55:02.200 --> 00:55:20.450
من عادة عليه الصلاة والسلام  ولهذا هذا في الغسل هذا في الغسل اذا كان الوضوء الذي يكثر جدا  الوضوء الذي كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ يعني في كل حال كلما احدث

107
00:55:20.750 --> 00:55:44.400
ولم ينقل فيه شيء من هذا انه من باب اولى ان يكون كذلك يقال انه على ذباحة ثم ايضا نفظ النبي بيديه  انه نوع ازالة  الماء بعضهم قال ان هذا اثر عبادة

108
00:55:45.850 --> 00:56:43.050
وبعد الصلاة الصلاة       هذا يدل على ان  لانه اثر الدين ربما ترك عليه الصلاة والسلام بانه ربما      المقصود ان مثل هذا الجواز ومن شاء فعل ومن شاء او بانه  وجاء اخبار لا تصح ولا

109
00:56:43.150 --> 00:58:01.200
اخبار انه      لكن هذا هذا لبدنه    ينفض اليد                 نعم وهذا ما يسمع الوضوء هذا محل اتفاقنا رواه مسلم عمر رضي الله وجاء ايضا احاديث اخرى في هذا     البزار من طريقه

110
00:58:01.850 --> 00:58:22.200
هذي الزيادة فيها ضعف من العلم من قواها    العلم من ضعفها لكن هذا الموطن الذي ثبتت في هذه الادعية لا يضر عن هذا الدعاء اما لو كان موضع لم يثبت فيه دعاء

111
00:58:22.950 --> 00:59:17.850
قيل انه لا  هذي اللفظة لم تثبت بدأ من ثابت الدعاء صحيح او بهذا حديث صحيح ايضا حديث ابي سعيد الخذي رواه النسائي      يقشر الى يوم القيامة     وقوف الحكم        جاء حديث اخر وهو من السنة

112
00:59:18.050 --> 00:59:55.600
اللهم   جاء في رواية   الصلاة المشروعة  هذا الدعاء وهو    ورسوله في هذا الفضل العظيم   ادخل من اي شهادة مثل ما قال في حديث الصحيحين زوجين في سبيل الله الفل هذا خيط

113
00:59:55.900 --> 01:00:20.200
ابو بكر رضي الله عنه على من دعي من باب من ضرورة حصل له دخل ما عليه ضرر هل يدعى احد منها كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون هذا ايضا

114
01:00:20.700 --> 01:01:35.200
فتح الله له ابواب الجنة   قال رحمه الله                      نعم قبل ذلك ممكن يستحضر في هذا الفصل   الطهور شطر الايمان   الوضوء نفسه  وجعل جعل الوضوء احد وعلى هذا والله اعلم الايمان لا يكون الا بعمل ظاهر وعمل باطل اصله في القلب

115
01:01:35.650 --> 01:02:06.300
كذلك الوضوء عملا ظاهرا وعملا باطنا  هذا الظهور في هذه الاعضاء ثم يقول هذا الذكر وهذا الذكر كله توحيد كله ايمان الطهارة الظاهرة الوضوء مع التلفظ بهذا الذكر  في الجماعة

116
01:02:06.850 --> 01:02:37.100
المهارة الفعلية الوضوء جمع الطهارة القولية بهذا الذكي في قلبه من الاعتقاد والايمان لان الطهور شطر الايمان أنواع من الطهارات    بها العمل زاكي ويكون اثرها على اعمال اخرى وتكون هذه الطهارة من اعظم الاسباب المعينة على

117
01:02:38.500 --> 01:02:54.850
اجتهاد في الخيرات هذا الانسان حين يتطهر عند حضور الصلاة ادعو ذلك الى عمل البر ولهذا الانسان اذا مثلا قام الليل وذكر الله الذكر من اعظم الاسباب الذي يدعوه الى الوضوء

118
01:02:56.300 --> 01:03:20.100
والوضوء من اعظم اسباب التي تدعوه الى الصلاة الصلاة هذه معظم الاسباب التي الى كثرة الذكر لازمة الذكر يكون بها نشيطا طيب النفس يعين نفسه اعمال البر والخير وخاصة الواجبات ولهذا حين

119
01:03:20.150 --> 01:03:35.350
الله عز وجل كما حديث من تعار من الشيطان له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء   دعس وجبة المصلى قبلت كذلك ايضا من قال هذه الاذكار

120
01:03:35.950 --> 01:04:01.950
هذا الذكر من اعظم اسباب قبول للعمل لانه توسل هذه الوسائل  هذا الذكر من اعظم الوسائل معظم الوسائل تجد غالب الاعمال التي فيها عليه سبحانه وتعالى يعقبها الدعاء الاذان يعقبه الدعاء

121
01:04:03.150 --> 01:04:28.300
وذلك حين يتوضأ نقول هذا الذكر وتحضرون الصلاة بعد الاذان  الوقت وقت مشروع فيه الدعاء توسلات مع توسلات ولله الاسماء الحسنى ثم ذكر المصغر رحمه الله اخر فصل   المفروظ من ذلك وهذا في الحقيقة

122
01:04:28.750 --> 01:04:54.500
انفع الوصول في هذا لانه لما تقدم واختصار والمفروض ذلك بغير خلاف خمسة. غير خلاف اي في المذهب ان النية ليست واجبة  عند الجمهور خلاف الاعلام وغسل الوجه غسل اليدين ومسح الراس وغسل

123
01:04:54.550 --> 01:05:27.600
هذه الاعضاء وضوء غسل الوجه معه المضمضة والاستنشاق لكن المصنف مفردها لان فيها خلاف الترتيب والموالاة والتشويه عندنا خمسة وخمسة سنن سبعة  سبعة عشر وعشر منها خمس منها واجبة خلاف المذهب

124
01:05:27.900 --> 01:06:03.200
سبعة هي السنن  اذا كان اذا كانتا ومبالغة في والاستنشاق تقدم ان فيها   وتخرير اللحية  الاصابع عن اخبار جديدة باذنين الصواب كما تقدم  عن جريد الاذنين الاصابع الا ان تكون مرتزقة

125
01:06:04.800 --> 01:06:55.750
البداعة باليمنى ان هناك قول جيد الدفعة الثاني والثالث وهذا له خلاف      فيها روايتان سبق       نعم انه واجب    هل لم يذكرها لان هذا الغسل ليس منا صحيح. مستقلة. هذا صحيح. نعم. وهذا له علاقة

126
01:06:56.350 --> 01:08:19.200
يتعلق  ما يتعلق   يتعلق سم         الله اعلم ما عندي خبر لكن وصل هو  يتكلم عن المذهب وخلاف المذهب هذا هو الاصل  هذا يحتاج الى استقراء ونظر   من العلم الشافعي  بعضهم يطلق وهذا كثيرا ما يستعمله النووي رحمه الله

127
01:08:19.500 --> 01:08:37.100
عبارات احيانا موهبة النووي رحمه الله  وقوة العبارة قد توهم ان بغير خلاف بين العلماء لكنكم غير خلاف  رحمه الله في كتابه هذا هو الاصل لكن هل هناك مسائل  يعني

128
01:08:37.350 --> 01:09:03.700
من العلماء الله اعلم هذا يحتاج الى