﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وسلم وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. امين. اما بعد

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.000
سوف يقول الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له في باب الشك في الماء فصله في سؤر الحيوان. وهو ثلاثة اقسام طاهر وهو ثلاثة انواع. احدها الادمي متطهرا

3
00:00:44.000 --> 00:01:06.450
او محدثا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال فلقينا لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وانا جنب فانخلست منه فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال

4
00:01:06.450 --> 00:01:31.250
ان المؤمن ليس بنجس. متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تشرب من البناء وهي حائض. فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع بابه على موضعي فيها في شرب رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

5
00:01:31.250 --> 00:01:56.150
فصل في سوء الحيوان والشعور هو البقية والمعنى حكم السوء والمصنف رحمه الله قسم الحيوان الى ثلاثة اقسام وجعل هذي الاقسام ثلاثة انواع وهو ثلاثة وهو ثلاثة انواع ثم ذكر

6
00:01:56.250 --> 00:02:18.850
القسم الثاني ثم ذكر القسم الثالث رحمه الله. فالقسم الاول انواعه اول انواع الادمي من عدم شؤره طاهر سواء كان مسلما ام كافرا كانت المرأة حائض ام طاهر وكذلك الجنب

7
00:02:19.000 --> 00:02:38.600
وغير الجنب وهذا محل اتفاق من حيث الجملة لكن قد يقع اختلاف في بعض انواعه مثل ان بعضهم كره سور الكافر المصنف رحمه الله استدل حديث هريرة ومعنى حديث حذيفة رضي الله عنه مع الاصل في هذا. وعلاقته بباب المياه من جهة

8
00:02:38.600 --> 00:03:01.400
ان هذا الماء طاهر يعني انه لا يلحقه ما جاء فيه الخلاف من كونه نجس او كونه آآ طاهر لا يرفع الحدث فهو طاهر. فعبد الاصل رحمه الله بالادلة وذكر دليلين حديث ابي هريرة وكذلك حديث عائشة

9
00:03:01.400 --> 00:03:24.700
رضي الله عنها انه كان يشرب موضعي فمها رضي الله عنها وهذا محل اتفاق. من حيث الجملة. فيه خلاف في هذه المسألة فيما يتعلق الكافر مفرق بين الشؤر واللعاب ابن حازم رحمه الله فقال ان

10
00:03:24.800 --> 00:03:44.150
ان لعابه كافر ان لعاب الكافر نجس والله العلم ردوا عليه الدليل الذي استدل به وبينه لا فرق بين الادميين. كما ان الادمي جثته طاهرة في حال حياة وحال الموت. نعم

11
00:03:44.500 --> 00:04:02.200
قال رحمه الله النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خير. وهذا ايضا لا خلاف فيه ولله الحمد. وما يؤكل اللحم من الانعام والطيور ونحوها فهذا بل على الصحيح

12
00:04:02.500 --> 00:04:24.300
روثه طاهر وان كان في خلاف لكن هذا هو الصواب. نعم قال الثالث ما سيأتي سيأتي استثناء. في هذا النوع وهو الجلالة ولهذا المصنف رحمه الله وضع هذا التقسيم ثم فرع الجلالة قسم وهو عارظ

13
00:04:24.850 --> 00:04:45.050
ليس الاصل الاصل هو طهارة هذا النوع لكن اذا عرظ آآ نجاسة هل هو نجس هل هو نجس او هو بماذا تكون طهارته؟ هل بان يأكل حتى يذهب تذهب النجاسة او بالرائحة

14
00:04:45.650 --> 00:05:08.400
في اللحم او في اللبن كما لعله يأتي ان شاء الله نعم قال رحمه الله الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنون وما دونها في الخلقة كبشة بنت كعب بن ما لك قالت قالت دخل علي ابو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت حرة فاصغى لها الاناء حتى شربت

15
00:05:08.400 --> 00:05:28.400
القرآن ينظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطواف عليكم والطوافات رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. دل بمنطوقه على طهارة الافق وبتعليله على طهارة ما دونها

16
00:05:28.400 --> 00:05:57.100
لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها فهذا صغره وعرفه وغيره ما قال. نعم وهذا قسم الثالث لكنه يخالف القسمين الاولين انه وقع خلاف في السنور عند الاحناف بخلاف القسمين الاولين فانه محل اتفاق خاصة القسم الاول من حيث الجملة والقسم الثاني فيما اذا عرظ

17
00:05:57.100 --> 00:06:17.000
في طعامه نجاسة فاكل كما سبق ثالث ما لا يمكن التحرز منه. فهذا يفهم انه نجس في الاصل لكن لما كان لا يمكن التحرز منه عفي عن المشقة والمشقة تجلي بالتيسير. كانه اشارة الى هذا المعنى ان المشقة تجلب التيسير

18
00:06:17.250 --> 00:06:40.350
واللي ذكر حديث كبشة بنت كعب مالك اه في قصة ابي قتادة وحديث ابي قتادة رضي الله عنه وحديث جيد وللشاهد عن عائشة عند ابي داوود عن عائشة رضي الله عنها والمصنف رحمه الله قد دل منطوق على طهارة الهر وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف

19
00:06:40.350 --> 00:07:04.200
علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها وهذا التعليل منه رحمه الله او لكون مما يعني على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز منه لا يمكن التحرز منه

20
00:07:04.500 --> 00:07:21.350
وذاك هنا نعم وعلى طهارة ما دونها بكونهم ما يطوف علينا وهذا التعليم فيه نظر والصواب التعريف التعليم ان النبي قال انها من الطوافين عليكم الطوافات اما التعليل بما دونها من الخلقة

21
00:07:21.800 --> 00:07:40.450
هذا في الحقيقة فيه نظر. والمصنف رحمه الله اه سيأتي انه خالف هذا خالف هذا ورجح خلاف هذا كما سيأتي في تعليله لطهارة البغل والحمار ولهذا الصواب نقول انها من الطوافين عليكم والطوافات

22
00:07:40.800 --> 00:08:02.100
وكونه علل بانه لا يمكن التحرز منه هذا قد يفهم انها نجسة الاصل وان المشقة تجري بالتيسير والاقرب والله اعلم كما انها من الطوافين عليكم. هذا التعليل في اشعار الى حسن التعامل مع هذه الحيوانات لانها حيوانات اليفة

23
00:08:02.100 --> 00:08:20.600
فينبغي الاحسان اليها. ولان فيها منفعة. اما اما دلالتها على هذا المعنى من كونها لا يمكن التحرز بعنف من اجل مشقة عفي عن ذلك او لكونها وما دونها في الخلقة هذا في نظر

24
00:08:20.900 --> 00:08:43.300
وقالوا ان القنفذ وابو العرس ونحو ذلك لاجل هذه لانها دون الهر في الخلقة هذا في الحقيقة فيه نظر لانه مثل هذه الحيوانات برية ولا يبتلى الانسان بها. فلا يبتلى الانسان بها. الصواب التعليم بما جاء في الخبر انهم الطوافين عليكم والطوافات

25
00:08:43.650 --> 00:09:01.150
والاصل هو طهارة الحيوانات. ولا يدل على التعليل على ان العلة هي المشقة. او ان كان التحرز منها لان الهرة في الحقيقة آآ يعني فيها منفعة وهي تجلى في البيوت وبعض الناس يجلبها الى بيته

26
00:09:01.200 --> 00:09:22.550
هيدا بيتي فلهذا التعليل لهذا موضع نظر وان كان قد ذكره غيره رحمه الله نعم احسن الله اليكم. نعم. قال قال رحمه الله القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير. وايضا اشارة الى ان

27
00:09:22.550 --> 00:09:40.550
لان الهرة ورد فيها حديث يعني وانه يغسل من سؤل الهررة مرة ولهذا بعض قال انه نجس اذا ولغت في ماء ذكروا ويغسل من الهرة مرة هذا اخذ ببعضه يروى عن ابي هريرة

28
00:09:40.650 --> 00:09:56.900
وقال به ابن منذر وجماعة والصواب ان هذا الحديث لا يصح. وقد رواه الترمذي رحمه الله ومرفوعا وراه ابو داوود موقوفا والصواب انه موقوف كما رواه ابو داوود موقوف عن ابي هريرة ولا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:09:56.900 --> 00:10:16.900
وان رفعه ادراج من بعض الرواة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. فصغره نجس وجميع اجزائه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احد

30
00:10:16.900 --> 00:10:46.900
فاغسلوه سبعة. متفق عليه ولولا نجاسته ما وجد غسله. والخنزير شر منه لانه منصوص على تحريمه. ولا بحال. نعم. نعم تفضل. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود كنيد وصراصيره وصراصيره بانه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد كلب. نعم وهذا القسم الثاني من هذه

31
00:10:46.900 --> 00:11:08.250
الحيوانات فالقسم الاول ظاهر تقدم ان القسم الاول والثاني طاهر بلا خلاف والثاني او الثالث طاهر على الصحيح للادلة ولانه معتضد بالاصل القسم الثاني من اقسام الحيوانات نجس وهذا ليس

32
00:11:08.450 --> 00:11:25.900
فيه تفصيل نجس وهو الكلب والخنزير. هذا قول الجمهور وما تولد منهما. سد المصنف رحمه الله في حديث البلوغ بلوغ الكلب اما بلوغ الكلب هذا واضح لا اشكال فيه. وبه اخذ جمهور العلماء

33
00:11:27.050 --> 00:11:42.400
ومن حيث الجملة متفق على العمل على العمل بذلك لكن هل هو نجس الكلب على على خلاف ذهب مالك رحمه الله الى انه طاهر مطلقا ظاهره وباطنه وقال ان الغسل

34
00:11:42.800 --> 00:12:08.000
سبعا تعبد تعبد وذهب الجمهور الى نجاسته. ذهب الجمهور الى نجاسة  يعني الكلب من نجاسة الكلب والخنزير الكلب والخنزير. واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان باطنه نجس وان ظاهره طاهر

35
00:12:08.250 --> 00:12:22.850
وهذا هو الذي يتفق في الحقيقة مع الدليل امن النجاسة يقتصر بها على ما ورد وهو البلوغ. والاصل طهارة الاعيان يكون وسط بين قول مالك رحمه الله بالطهارة مطلقا. وقول الجمهور بالنجاسة مطلقا

36
00:12:23.100 --> 00:12:45.450
وكذلك ايضا قول مالك قول ابي حنيفة حنيفة يرى ان جميع السباع الطاهرة الا الخنزير ومالك يراها ظاهرة جميلة حتى الخنزير. والحنابلة يستثنون ولا الشعب زي الكلب والخنزير وسيأتي حنابل يستثنون مع الكلب والخنزير السباع الطير وسباع البهائم سباع الطير وسباع الحيوان

37
00:12:45.450 --> 00:13:07.200
ايضا انها نجسة ولهذا الصواب ان النجاسة لولوغه بباطنه هذا هو اللي دل عليه حديث ابي هريرة اما دود الكنيف لماذا قادود الكنيف اشار الى ان الصراصير ونحوها مما لا نفس له سائلة انه طاهر

38
00:13:07.650 --> 00:13:24.800
يحتاج ان يقيد الكليف وهم يقولون ان الكنيف وان هذه الصلاة ونحو ذلك مما يكون لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل فهذا اذا كان من الكنيف من مواضع الخلا والنجاسات فهو نجس لانه تخلق متولد منه

39
00:13:25.400 --> 00:13:46.300
ومن العلم ان قال لا هو طاهر وان كان تولد من كنيف. لان هذه النجاسة استحالت واذا استحالت النجاسة فلا حكم لها نعم شيخنا هل هل المقصود بالتولد من النجاسات انه متولي من نفس النجاسة؟ او انه يوجد فيه بويضات وكذا

40
00:13:46.300 --> 00:14:04.550
خرجت من نعم هذا هو طبعا يعني للمعنى انه منشأه مثل ان يكون في محل النجاسات والبالوعات ونحو ذلك على هذا يكون هم يقولون اذا كان الحيوان الطاهر في الاصل

41
00:14:05.150 --> 00:14:21.500
المأكول الحيوان المأكول للبهائم جلالة انه لا اه نهى عن ركوب الجلالة وعن البارح لعبدالله بن عمرو وحديث ابن عباس حديث ابن عامر اذا كان هذا الحال مأكول اذا اذا عرضت له النجاسة

42
00:14:21.650 --> 00:14:43.400
بنقولها اه عن البانها الذي غذاءه كله منه من باب اولى. لكن هذا فيه نظر ولعله يأتي الاشارة اليه لان الحقيقة النجاسات جميع النجاسات عند الاستقراء في الحيوانات اصلها من احتباس الدب

43
00:14:44.250 --> 00:15:05.300
او ان يكون خروج الدم على وجه محرم احتباس دميته يعني. نعم العلة احتباس الدم هو هذا هو واو ان يكون تكون هذا الحيوان ذبح على وجه المحرم. مثل ذبيحة المشرك والمجوسي

44
00:15:05.400 --> 00:15:26.800
او ان يذبح من غير الحلق واللبة فيما اشترط فيه فهذا خروج الدم لا يكون زاكيا النجاسة باقية. لكن كلام على طهارة الحيوانات يكون احتباس الدم هذا هو السبب ولهذا سيأتي ما لا نفس له سائلة

45
00:15:26.900 --> 00:15:45.900
عند الجمهور ها؟ نعم عدم وجود دم الله سبحانه وتعالى حرم الدم المسفوح او الدم المسفوحا ايضا قد يبين ان الدم غير مشروع حلال. فالدم المسوح يبين العلة هو ان وجود الدم. نعم. احسن الله اليكم. نعم

46
00:15:45.900 --> 00:16:05.900
احسن الله اليكم. قال رحمه الله القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة انواع. احدهما سائر اتباع البهائم والطير ففي فيهما روايتان احداهما انها نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال

47
00:16:05.900 --> 00:16:30.750
اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فمفهومه انه ينجس اذا لم اذا لم يبلغهما. ولانه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب والثانية انها طائرة. لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرياضة التي بين مكة والمدينة

48
00:16:30.750 --> 00:16:50.750
والسباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما خضر تغور. رواه ابن ماجة ومر عمر وعمرو بن العاص رضي الله عنهما في حوض فقال عمرو يا صاحب الحوض زد على حوضك السباع فقال عمر يا

49
00:16:50.750 --> 00:17:10.350
لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. لو هذا القسم الثاني مختلف فيه وهو ثلاثة انواع اول شي بيع البهائم والطير وسباع البهائم والطير طاهرة عند الجمهور. الشافعي والاحناف

50
00:17:10.400 --> 00:17:27.000
ونجاستها عند الحمامة الله عليهم والدليل ليس دلوا به ما جاء في حديث ابن عمر سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والشفاء وهذا اللي استدلوا به المصنف رحمه الله ذكر دلالته

51
00:17:27.150 --> 00:17:50.600
فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغه ماء يعني لما قال ينوب الى الدواب والشباع فقال اذا بلغ القلة لم يحمل خبث فمفهومه انه اذا نابته السباع وهو اقل من قلتين فانه ينجس. فانه ينجس. وهذا الخبر مع ما فيه من الكلام لا يدل على

52
00:17:50.600 --> 00:18:07.450
لان ورود السباع يدل على النجاسة هذا محتمل الامر الثاني ان ورود السباع اذا كانت المياه في هالبرية فهم سألوا ومعلوم ان السباع والبهائم هذه الحياة هذه الحياة هذه الحيوانات

53
00:18:07.700 --> 00:18:24.500
اذا وردت المياه تشرب وقد تروث وقد تبول وان كان يعني ان هذه المياه ربما لا تبول فيها او لا تبول. هم سألوه ما ينوب من الدواب  والنبي اجابهم على ذلك وان الماء

54
00:18:24.650 --> 00:18:47.700
اذا بلاغ التي ان لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث ودلالا ليست صريحا في الدلالة اه على ذلك ايضا اه تقدم حديث انها من الطوافين عليكم والطوافات انها من الطوافين عليكم والطوافات. اخذوا ايضا من هذا الحديث

55
00:18:47.900 --> 00:19:13.500
مهارة نجاسة السباع. نجاسة السباع لان السباع سباع البهائم والطير هذه لا يبتلى بها الناس لا يبتلى بها الناس فلا تدخلوا في الحيوانات الطاهرة ليكونوا سؤرها نجسا وتكون هي نجسة. وهذا ايضا مثل ما

56
00:19:13.500 --> 00:19:41.400
تقدم ليس صريح في الدلالة لان التعبير بالطوافات اشارة الى ان هذه الحيوانات اه ليس لاجل الابتلاء بها انما مثل من يطوف للخدمة يطوف بالخدمة ولهذا يحتاج اليها والابتلاء بها او الحاجة اليها ليس بل قد يكون نوع من الاعانة على امور الحاجات في الدنيا وقد يجلبها الناس الى

57
00:19:41.400 --> 00:20:02.100
بيوتهم وكانوا وقديما الناس في بعض البلاد يعني يعتنون بها وتكون معهم في مزارعهم وفي بيوتهم فهي ليست تعليل مهاراتها لاجل مشقة وخاصة مثل هذا الحكم الذي الاصل فيه الطهارة الاصل الطهارة في الاعيان

58
00:20:02.200 --> 00:20:18.750
والادلة المحتملة لا تكفي في مثل هذا لا تكفي في مثل هذا ولهذا ذهب الجمهور الى الطهارة كما تقدم اما ما ذكر من حديث ابي سعيد وحديث الرواية الثانية والرواية الثانية عن احمد رحمه الله. السلام عليكم

59
00:20:19.200 --> 00:20:41.750
السلام عليكم السلام عليكم نعم  واضح الصوت الان اي نعم احسنت  حديث عن الامام احمد رحمه الله لها ما اخذت في بطونها ولنا ما غبرتها هذا الحديث صريح لكن حديث في سنده ضعف

60
00:20:41.850 --> 00:21:00.150
لا يثبت ورؤية عمرو بن العاص او قول عمر رضي الله عنه في قصة عمرو بن العاص حديث يحيى وعبد الرحمن بن الحاطب وهو منقطع وهذه الاخبار تعبد الاصل  طهارة الحيوانات والسباع هذا هو الاصل

61
00:21:00.850 --> 00:21:23.950
ولا يجزم بنجاسة شيء الا بدليل بين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله النوع الثاني الحمار الاهلي والبغل فقيه في رواية احداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خير النهار متفق عليه

62
00:21:23.950 --> 00:21:46.200
ولما ذكرنا في السباع والثانية انها طاهرة. لانه قال اذا لم يجد غير صغرهما تيمم معهم ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله ووجهها ما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ بما افضلت الحمر؟ قال نعم

63
00:21:46.250 --> 00:22:06.250
وبما اصدرت السباع كلها. وبما قال نعم وبما افظله السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده. ولان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال كان اصحابه اصحابه يحزنونه يرحمونه باسفارهم فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستهم

64
00:22:06.250 --> 00:22:29.000
ولانه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فاشبهت الهند او يجوز بيعها فاشبهت مأكول اللحم. نعم وهذا القسم الثاني او النوع الثاني الحمار الاهلي مما وقع فيه الخلاف من هذه الانواع الثلاثة القسم الثاني هو الحمار اهلي والبغل

65
00:22:30.200 --> 00:23:00.400
في روايتان مثل ما تقدم في الروايتين في السباع سباع البهائم والطير. لكن طهارة الحمار الاهلي ابهر اظهر لان ادلته اظهر وهذا في الحقيقة يرجح يرجح طهارة ما تقدم على الاصل في طهارة هذه الحيوانات وهذه المصنف رحمه الله ذكر الرواية الاولى وهو النجاسة لما ذكرنا في السباع يقصد ما ذكرنا في السباع ما

66
00:23:00.400 --> 00:23:19.500
تقدم من حديث ابن عمر وما ينوبه من الدواب والشبع هذا يشمل الحمر والبغال ما تقدم كذلك في قوله انها رجس الحمر الاهلي يوم خيبر انها ليس متفق عليه. والثانية انها

67
00:23:20.000 --> 00:23:46.300
قاهرة لانه قال اذا اذا لم يجد غيرها غير سؤرهما تيمم معه وهذي الرواية الثانية هي قول الجمهور اقول للجمهور وما تقدم  لا دلالة فيه آآ لحوم الحمر الاهلية حرمت وهي رجس بعد ما تذبح هي رجس

68
00:23:46.700 --> 00:24:07.150
اما ريتش في انها ميتة. بحكم انها لا تحل اه هذا هو او لكونها لا يحل ذبحها لاجل ان تؤكل فهي ريتش معنى محرم. والرجس له معاني كثيرة الرجس له معاني كثيرة

69
00:24:07.300 --> 00:24:31.700
وقد يكون الاوثان اه الادلة على طهارتها اظهر كما تقدم ولهذا ذكر الرواية الثانية وعن الامام احمد رحمه الله انه يتيمم معه. يقول ويولى وكونه يتوضأ بهما يدل على الطهارة لانه لا يجوز الانسان ان يتلطخ بالنجاسة. فدل على الطهارة عند احمد رحمه الله لكن لماذا قال

70
00:24:31.700 --> 00:24:46.250
هذا اصل يستخدمه او يستعمله كثير من اهل العلم. وهذا الاصل من قول عن كثير من السلف في كثير من المسائل ومتتبع وجد هذا في مسائل ذكرها البخاري رحمه الله عن بعض السلف

71
00:24:46.500 --> 00:25:05.250
بعض المسائل اه اما عن سفيان بعينه او سفيان الثوري وكذلك عن كثير من السلف حينما يقع خلاف فيقول يفعل هذا وهذا حتى يستوثق لدينه. استوثق لدينه. وهذا من باب الاحتياط

72
00:25:05.550 --> 00:25:21.050
والاحتياط ليس واجب وليس محرم. لكن قد يفعل الاحتياط في بعض المسائل التي يكون فيها خلاف لكن من ظهر له الدليل في هذه الحالة يكون العمل بالدليل هو الاحتياط. الحقيقة

73
00:25:21.200 --> 00:25:39.100
ولا يجمع من قوله. فهذا القول نقل عن بعض السلف ونقل عن سفيان وجماعة من اهل العلم لكن الصواب انه لا يجمع بين مطهرين اله موجود والتيمم عند عدم التراب. عند عدم الماء. اما حقيقة او حكما

74
00:25:39.200 --> 00:25:56.000
اما كون الماء موجود ويتيمم هذا لا يشرع هذا يشرع. فالماء اما طاهر واما نجس واذا شك في فالاصل الطاهرة تقدم معنا فيما اذا كان عنده اناءان الصحيح انه يتوضأ

75
00:25:56.300 --> 00:26:11.700
اما بالاجتهاد او من ايهما ان ما ظهر شيء وثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وبما بما افظلت الحمر؟ قال نعم. وذكر حديث جابر هنا ولم يذكره هناك لانه

76
00:26:12.250 --> 00:26:29.850
نص على الحمر مع انه دليل لما تقدم هذا الحديث جابر شاهد بحليب سعيد الخدري مع انه ضعيف الى حديثين ضعيف. لكن حديث ابي سعيد بالنص في السباع والكلاب والحمر

77
00:26:29.900 --> 00:26:52.650
وكذلك حديث جابر دلالته على الحمر بالنص ودلالة على شيء من باب اولى ثم قال نعم ابن افظلات السباع كلها وهذا الحديث ان ضعيفان لكن الدلالة الصحيحة ما ذكر اخيرا انها كان النبي يركبها عليه الصلاة والسلام كان اصحابه يقطنون في اسفارهم

78
00:26:52.900 --> 00:27:10.550
ومعلوم انه لا يمكن التحرز خاصة المدينة بلاد حارة. معلوم انه اذا ركب الانسان هذه الحيوانات يحرق لو كانت نجسة التخلص منها ولهذا الصوت وهذا الدليل مع الاصل في هالحيوانات

79
00:27:10.700 --> 00:27:33.750
الاصل وهو طهارة الحيوانات الا ما دل لديه. هذي قاعدة في ابواب المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات الاصل فيها الطهارة ومن ضمنها ايضا الحيوانات. نعم ولانه لابد التحرر منها لمقتنع انا هاني مقتنية. فاشبهت الهر

80
00:27:34.450 --> 00:27:55.650
وهذا في الحقيقة عاد الى تقرير ما تقدم تقرير نتقدم انه لا يمكن الاحتراز عنها او يجوز بيعها فاشبهت مأكول اللحم. هذا الثالث اه يعني هو انه او يجوز فاشبهت مأكول اللحم

81
00:27:56.750 --> 00:28:10.850
يرد عليه ما جاز بيعه من السباع مع انها نجسة عن مع المذهب قوله او يجوز بيعها فاشبه مأكول اللحم. هنالك من الحيوانات من السباع ما يجوز حتى على المذهب

82
00:28:11.200 --> 00:28:32.700
في احدى الروايتين ما يجوز بيع مثل القرد ومثل ايضا الفهد وكذلك الجهود والاسود وبعض انواع الحيوانات التي هي نجسة. ونعم؟ ليست ما فيها فائدة. نعم كذلك اه مع ان عندهم لبسة

83
00:28:33.050 --> 00:29:05.150
لكن وصله رحمه الله لما رأى الدليل ظاهر جزم بطهارة هذين. ولهذا هو قال والصحيح ان انهما عندي وهذا نص عليه في الموني رحمه الله. نعم  قال رحمه الله النوع الثالث الجلاد. وهي التي اكثر علفها النجاة. فبها روايتان احداهما نجاستها لان النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:29:05.150 --> 00:29:28.700
نهى عن ركوب الجلالة والبان. رواه ابو ذر. ولانها تمزجت بالنجاسة والريق لا يدخل والثانية انها طاهرة لان الضبع والريق والريق والريق لا يطلب لا لا يطهر ويطهر لا يطهر. نعم هم

85
00:29:28.800 --> 00:29:57.400
قال والريق لا يطهر. والثانية انها طاهرة. لان الضبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهر. نعم هذا النوع الثالث الجلالة والجلالة هي اللي تأكل الجلة والجلة هي البعر وقال بعض العلماء كابي داوود الجلة هي العابرة والمقصود انها تأكل النجاسات تأكل النجاسات التي علفها اكثر

86
00:29:57.400 --> 00:30:17.800
هذا قد يستدل به على نجاسة روث السباع هذا هو قول الجمهور لكن خالف بعض اهل العلم لكنه هذا فيما يظهر والله اعلم يعني ذكر هذا الدليل في باب نجاسة اه روض السباع لان بعض اهل العلم يرى

87
00:30:17.850 --> 00:30:50.900
ان جميع ارواد الحيوانات  ظاهرة  معلوم الخلاف الذي بين الحنان رحمة الله عليهم ومن خالفهم من الشافعية وفي مسألة مأكول اللحم لكن غير مأكول اللحم الجمهور على النجاسة النجاسة ويروى عن بعض التابعين قول بعض السلف انها لكن قد يقال هذا الحديث يدل على ذلك. ويحتمل والله اعلم

88
00:30:51.400 --> 00:31:17.850
يعني ان ان الجلالة لاجل ان هذه المأكولات اه تجعلها خبيثة الرائحة. خبيثة الرائحة. فاذا طابت الرائحة طابت وهذا هو الصواب في هذه المسألة ان العبرة بالجلالة بظهور الرائحة هذا مذهب الاحناف والشافعية. الاحناف يقول ماء الاحلاف

89
00:31:17.850 --> 00:31:39.950
نقول ان الجلالة تطيب اذا اكلت الطيب للاكلات الطيب اذا كانت فرقوا بين ان يكون اعتماده على النجاسة وتأكل شيئا قليلا من غير النجاسة. وقالوا حتى تأكل الاكل كثير فيذهب اثر الجلالة

90
00:31:40.450 --> 00:32:04.200
والصحيح انه لا عبرة بكثرة اكلها للنجاسة ولا قلة اكلها للطعام غير النجس وان العبرة بالرائحة فاذا كان هذا الحيوان اكل كثيرا من النجاسات  اه لم تظهر الرائحة في بدن

91
00:32:04.300 --> 00:32:29.250
حيوان يجي اسمه حيوان ولم يظهر في لبنة ونحو ذلك وكذلك ذبحتا تظهر الرائحة فيها. فالصحيح انها طاهرة. لان هذه النجاسات او التي اكلت استحالت يبقى النظر في هذا المأكول هل بقي او لم يبقى؟ فاذا لم يبقى؟ يعني استحال وذهبت الرائحة

92
00:32:29.400 --> 00:32:47.400
فالعبرة للاعيان بالصفات هذي قاعدة ان الاعيان تتبع الصفات فاذا كانت الصفات طيبة الاعيان طيبة. وان كانت الصفات خبيثة فالعيان خبيثة. فضبطه او ربطه بقلة الاكل وكثرة الاكل كبر الحيوان وصغار الحيوان. اذا كان الحيوان كبير

93
00:32:47.400 --> 00:33:07.950
يحتاج الى اربعين يوم مثلا على قول اذا كان مثلا صغيرة الدجاج ثلاثة ايام ونحو ذلك هذا الحقيقة تحديد ليس عليه دليل ولا يكاد ينضبط لكن يربط بالاصل الذي اتبع في النجاسة وهو ظهور النجاسة. وظهور النجاسة في

94
00:33:08.250 --> 00:33:27.300
ما يأكل النجاسات لا يكون الا بالرائحة لا يكون باللون ولا يعني لا يكون لا بالرائحة ولو انه بالتطعم لا شك ان حينما يظهر طعمها لا اشكال انه تظهر الرائحة بل قد يظهر لونها لكن حينما تستحيل

95
00:33:27.300 --> 00:33:45.350
نجاسة في هذه الحالة هل ذهبت تماما وتحولت والصحيح ان الله استحالت ان العين ظاهرة مثل ما تقدم على الصحيح في الماء انه اذا لم يظهر اثر النجاسة الماء طاهر

96
00:33:45.900 --> 00:33:59.550
حتى قال بعض العلماء لو شك في ان يجزم ان احد الاناءين نجس نجس والاخر طاهر يبي قصد ينجز من احد الاناء وقع فيه نجاسة اناء صغير يتأثر بالنجاسة واناء اخر طاهر لكن لا يدري

97
00:34:00.000 --> 00:34:15.650
تقدم خلاف في هذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو قول شيخ الاسلام انه يتوضأ من ايهما؟ ما حاجة ينظر نجس ظهر طعمها او لونه هذا مبني على ما تقدم ان الاعيان تتبع الصفات

98
00:34:15.950 --> 00:34:34.350
ولهذا الخمر عند الجمهور نجسة اذا تخللت بنفسها هي طاهرة وحتى لو قيل ان الخمر طاهرة فهي اذا تخللت تحولت من كونها خمر حتى لو قيل بطهران كونها خمر خبيثة الى كونها طعام طيب

99
00:34:34.950 --> 00:34:53.000
ماذا؟ الصفة. نعم. الصفة. نعم هي حينما تحولت لصفات. وكذلك مسائل كثيرة يعني انقلاب النجاسة. انقلاب الميتة انقلاب النجاسة العذرة الى تراب. انقلاب الميتة مثلا في الملح الى ملح ونحو ذلك

100
00:34:53.000 --> 00:35:11.500
كل طعاما طيبا والارض طيبة يتطهر بها وصلى عليه وهكذا. نعم السلام عليكم الاحاديث الواردة في الجلالة لا تثبت جميع لا يجي لمجموعية لا بأس بها. لمجموعها لا بأس بها على طريقة جمهور العلماء

101
00:35:11.850 --> 00:35:33.350
الحديث الجلالة ونهى عن البانها  الاحاديث فيها لا بأس بها مثل ما تقدم. عمر ابن عباس وبعض اسانيدها مقارب يعني في حديث حجة عند جماهير العلماء ثم ايضا مثل ما تقدم حتى ولو لم

102
00:35:33.400 --> 00:35:52.900
لو فرض منها او لم تثبت فهذه النجاسات هذه النجاسات مثل ما تقدم اه تتبع او هذي يعني تتبع النجاسات. هذي الاعياد تتبع النجاسات. فاذا كانت العين طاهرة اذا كان اذا ظهرت اذا ظهر اثر النجاسة

103
00:35:52.950 --> 00:36:13.750
نجسة او يعني قصد في هذه الحال انه ما يجوز شرب اللبن لو انسان حلب من لبنها والنجاسة ظاهرة فيها في رائحتها يعني المعنى يقتضيه المعنى يقتضي نعم شيخنا هنا قوله نعم

104
00:36:14.650 --> 00:36:39.300
نبعث الجلالة يقول فيها نجاستها لاننا نهى عن ركوب الجلالة والبانيا ولانها تنجست بالنجاسة نجست النجاسة. والريق لا يطهر لا يريظ لا يطهر يعني ان الحيوان اذا اكل نجاسة اجتر النجاسة بريقه

105
00:36:39.750 --> 00:36:58.950
لا يطهر يقولون الرزيق لا يطهر بمعنى انه لانه لما انه ابتلعها ثم شرب الماء يعني لو عندك مثلا آآ يعني حيوان اكل نجاسة. اكل نجاسة ثم بعد اكل النجاسة شرب من الماء

106
00:37:00.100 --> 00:37:23.250
شرب من الماء هل نقلنا طاهر لا يطهر لانه النجاسة باقية والذي زعل النجاسة زالت بالريق مع ان قول الريق لا يطهر هذا بنظر صوب ان الريق يطهر صابر وخاصة في مثل هذا. قالت عائشة اقصعه بريقي

107
00:37:23.450 --> 00:37:45.200
اثر دم الحيض فصعته بريقي ولانه على الاسطر النجاسة عين خبيثة الخبث باي شيء ولهذا يزيل ما هو اقل من الريق المسح مسح النعل بالتراب ونحو ذلك مسح الذيل بالارض

108
00:37:45.250 --> 00:38:03.850
قال يطهره ما بعده. قال اليس بعدها ايقظ منها؟ او قال اطيب منها قال يطهرهما بعده فيها تفصيل كثير لاهل العلم في مسألة ذيل ونجاستين. المطهرات كثيرة. مطهرات وخاصة في مثل هذا

109
00:38:04.150 --> 00:38:27.050
في مثل وسيأتي عندهم تفصيل في مسألة الهر اذا اكل نجاسة ثم شرب ماء ثم شرب معا هل الماء نجس المناجيش او يشترط ان يغيب او يشترط ان يغيب  ان شاء الله. نعم

110
00:38:27.550 --> 00:38:47.550
احسن الله اليكم قال وحكم اجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم صوره. لانه من الزايد فاشبه فمه فاذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم صوره؟ قال احمد بطارة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به. وهذا واضح

111
00:38:47.550 --> 00:39:05.800
بحكم اجزاء الحيوان حكم كله اه حكم سنة واذا سقط مثلا حيوان في ماء ونحو ذلك فاذا خرج حيا لم يكن ميتا فهو طاهر وهو ظاهر لا بأس به الماء طاهر. يستعمل جميع الاستعمالات. نعم

112
00:39:06.400 --> 00:39:26.400
احسن الله اليكم. قال فصل اذا اكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم يجلس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. مع علمه باكله النجاسة. وان شربت قبل الغيبة. فقال ابو الحسن الابدي ظاهر قول اصحابنا طهارته للخبر ولاننا حكمنا

113
00:39:26.400 --> 00:39:44.550
بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة وقال القاضي يجلس لان اثر النجاسة فيها من خلاف ما بعد الغيبة فانه يحتمل ان تشرب من ماء يطهر فاها فلا يجلس ما تيقن طهارته بشيء

114
00:39:44.550 --> 00:40:02.600
نعم وهذه مسألة الهرة اذا اكلت نجاسة الهرة طاهرة وايضا سؤرها طاهر لكن هذا الاصل عرض له ما يزيل هذه الطهارة وهذه اذا اكلت نجاسة تراها اكلت نجاسة. ثم شربت من ماء

115
00:40:04.300 --> 00:40:23.000
هل الملابس يقول صنف رحمه الله ان كان بعد غيبتها اكلت نجاسة ثم ذهبت ثم رجعت وشربت لم يكن نجسا لان النبي قال ليس ليست بنجاس ما علمه باكلها النجاسات

116
00:40:23.550 --> 00:40:42.650
الحديث اطلق لا فرق بين ان تأكل نجاسة طيب اذا كان النبي اطلق شو الدليل على التقييد بالغيبة هو الشجر رحمه الله قال ليست بنجش والمصنف قيد بعد غيبتها. هذا تقييد الحديث

117
00:40:43.000 --> 00:41:01.300
ولهذا قال بعضهم ظاهر ظاهر قول اصحابنا طهارة الخبر يعني ولانا حكمنا بطهرات بعد الغيبة واحتمال طهراتها بالشك بلا شك لا يجوز يقين وهذا مكان او متين. هذا كلام متين يبني على

118
00:41:01.300 --> 00:41:18.200
ويقول المصلي ما اشار اليه يعني يقول حينما شربت ثم غاب شربت آآ الاصل الطهارة لاطلاق الحديث. والمصنف رحمه يقول ما عمل باكلا الجسد. فلو كان هناك تفصيل لفصل النبي

119
00:41:18.250 --> 00:41:37.850
وهذا ترك التفصيل في هذا المقام يدل على الاطلاق. يدل على الاطلاق طيب لكن يرد علينا اصل عندنا يقين النجاسة موجود وجود يقي النجاس لانها اكلت نعم اكلت ولهذا اه

120
00:41:39.000 --> 00:41:54.550
ولاحتمال طهارة بلا شك لا يزيل يقين النجاسة. اذا ما كان ما دام يقين النجاسة ما زال فالماء الذي شربت منه يعني باشرته النجاسة. طيب. وقال القاضي ينجس لان اثر النجاسة في فيها

121
00:41:55.150 --> 00:42:11.150
الخلافة بعد الغيب هذا التقييد كأنه من بعض متأخرة الغيب فانه يحتاج ان تشرب يحتمل وهذا الاحتمال لا يرد على اليقين ولهذا اه اورد المصنف رحمه الله هذا فلا ينقص ما تيقن طهارته بالشك

122
00:42:11.500 --> 00:42:26.950
لكن هذا اليقين هل يزول بالغيبة؟ لا يزول الانسان اذا يعني كان في ثوبه نجاسة. كان على حدث. وورد احتمال يتطهر. ورد احتمال انه غسل نجاسة. الاصل انه ان باقي على عدم الطهارة وباقي

123
00:42:27.400 --> 00:42:43.450
الثوب على ادنى نجاسة. لكن هنالك اصل ذكره بعض العلماء وهو في الحقيقة اصل نافع انه كثير من المسائل تدور بين الغالب والنادر تدور بين الغالب والنادر والاصل الحكم ماذا

124
00:42:43.600 --> 00:43:00.450
للغالب لكن اذا شق اعتبار الغالب فان الشرع آآ يعتبر النادر وان كان اصل وجود الغالب من باب التخفيف وعلى هذا ترجعوا هذه هذه المسألة الى الى مسألة المشقة تجد التيسير

125
00:43:01.450 --> 00:43:20.750
يعني القواعد بعضها متداخلة  هذا واضح لكن احيانا بعض المسائل قد ننقلها من قاعدة الياقنزك الى قاعدة ماذا؟ المشقة تجري بالتيسير الشارع لو طرد هذا في مسائل عظيمة مهمة ربما نتيقن

126
00:43:21.100 --> 00:43:43.900
ان هذا الشيء حاصل ومع ذلك الغاه الشارع رحمه الله. وخاصة في باب النكاح والنكاح في مسائل الغى عليه الصلاة والسلام الغى بعض او حكم النادر او القليل مع ان الغالب خلاف ذلك. الغالب خلاف ذلك. ولهذا قال الولد للفراش وللعهن الحجر

127
00:43:45.250 --> 00:44:08.150
واجمع العلماء على ان المرأة اذا ولدت لستة اشهر ان الولد اه للزوج مع ان وجود الولد بعد ستعش مباشرة يعني نادر انه يبقى ويعيش عيش الغني يكون سقط ومع ذلك حكم به

128
00:44:08.300 --> 00:44:28.400
مع الاحتمال ان يكون الجماع قبل وقع قبل ذلك وارد  ومع ذلك الشارع يعني اجمع العلماء على عدم التفات لهذا والحكم بهذا الشيء صيانة للناس صيانة للاعراض وهذا ايضا يجري في مسائل مثلا طين الشوارع

129
00:44:29.150 --> 00:44:50.550
التي ربما تجري منها النجاسات. تجري منها النجاسات. وربما تظهر رائحة النجاسة قد يخوض الانسان فيها الغالب وجود النجاسة يعني والاصل الطهارة لكن هذا الاصل ضعف بهذا الغالب غلبنا جانب الاصل

130
00:44:51.000 --> 00:45:11.000
قالوا لان الاصل عدم النجاسة او لاجل المشقة هذا محتمل. ولها تجد بعض القواعد تتداخل حتى يعني مثلا اه هذه فيها تقارب كثير. لكن احيانا بعض القواعد اللي هي مثلا في هذه المسألة اليقين لا يجب الشك

131
00:45:11.000 --> 00:45:30.250
ربما بعض المسائل يحكم بها في بعض السور التي من باب النادر الى باب من باب الغالب النادر. لان اعتبار الغالب فيه مشقة. وسيأتي ايضا في كلام المصنف رحمه الله مسألة ثياب الكفار

132
00:45:31.400 --> 00:45:53.700
ملابس الكفار والية الكفار وان الاصل ظهارة ان الاصل طهارتها مع ان تلطخا بالنجاسة كثير كذلك حمل الصبيان مع ان وقوع النجاسة كثير وغالب حمل الصبيان على الاصل بل حمل النبي امامة بن زينب عليه الصلاة والسلام

133
00:45:53.950 --> 00:46:06.000
وصلى بها عليه الصلاة والسلام. هذا اصل يعرض فيه بعض المسائل واشار اليه رحمه الله القرابي وذكر بعض المسائل في هذا الباب. نعم. شيخنا طيب الا يقال ان يقينا النجاسة هنا

134
00:46:06.200 --> 00:46:26.850
مدفوع بنص الخبر. انها ليست بنفس. وهنا الدفع يكون من جهة ما جعل الله في ريقها مثلا قوة تدفع بها النجاسة. وقال ليست بنجس نفس الحيوان ليس بنفس انها فجعلك تنظر

135
00:46:26.900 --> 00:46:43.050
وانما ليست بنفس لكن هنالك صور وهي ما اذا اكلت نجاسة. هي توقفت في الهرة لانها تعتقد ان الهرة نجسة. بذاتها بذاتها لكن عندنا حينما تأكل النجاسة هذا هو موضع البحث

136
00:46:43.250 --> 00:47:00.750
هل هي على العصر ولا تفريق او التفصيل؟ العلم يجتهدون. ولماذا هم رحمة الله عليهم يريدون هذا التفصيل؟ وفي الحقيقة تقييد ليس من باب الرأي ومثل ما تقدم معنا انهم عندهم اصول عظيمة

137
00:47:01.050 --> 00:47:16.900
لان الاصل بقاء الصلاة في ذمة الانسان ولا تبرأ الذمة الا بماء طاهر. والاصل لقاء النجاسة في الثوب ولا تزول النجاسة الا بماء متيقن طهارته حينما يتوضأ الانسان بهذا الماء

138
00:47:16.950 --> 00:47:40.850
الذي شربت من هرة بعد النجاسة او غسل ثوبه بهذا الماء الذي شرب  يعني يقع شك في زوال ببراعة الذمة بسقوط الصلاة بهذه الطهارة ببراعة الذمة بزوال النجاسة بهذا الماء. فهم يجتهدون احيانا حينما يعارض الرسول عندهم اصول اخرى

139
00:47:41.150 --> 00:47:59.350
لكن تأتي احاديث ولله الحمد اه تعطي فسحة في هذه المسائل وكانه وان حصل في الشارع عفا عنه ولهذا الشارع في مسائل اخرى في باب المعاملات وباب التفكه الغى مسألة الربا واجاز بعض الصور

140
00:47:59.450 --> 00:48:20.450
لاجل التفكه يعني استثناها في باب العرايا لا ظرورة الاستثناء جوز فيها المجابنة الشارع اه مثل ما قالت بعظ اهل العلم انه اه يجري مع يعني حالة الانسان وحياة الانسان التي

141
00:48:20.450 --> 00:48:40.050
تشتوي فيها اموره ولا يحصل له فيها مشقة بل تجري اموره في معاملاته وفي طعامه وشرابه كالشع والتيسير في باب العبادات نعم هذا شيخنا هذا مبني على الاصل اللي عندهم ان الماء القليل اذا لاقى النجاسة ينجس ولا على القاعدة

142
00:48:40.150 --> 00:48:55.600
وان العبرة بالتغير يعني لا يرد مثلها. هو صحيح هو هو ونعلم ان حتى هذا حتى عندما نرجح ان الماء طهور الماء القليل اللي في الاواني قد ينجز حتى على القول بطهارة المياه

143
00:48:55.850 --> 00:49:11.300
لان المال قليل ليس كالماء الكثير يعني قصدي لا اقصد بالماء الكثير ما بين غلتين. ولهذا بلوغ الكلب امر بغسله مع انه ماء. امر بغسله سبع مرات. في الماء القليل يغلب تأثره بالنجاسة

144
00:49:11.400 --> 00:49:36.000
يغلب تأثره بالنجاسة لكن لا شك ان هذا آآ هم راعوا هذا الاصل وهو ان الماء القليل ينجس النجاسة او يجلس بالمخالطة لا بالنجاسة لمجرد المخالطة نعم وشيخنا ترون ان هذا التقييد بالغيبة وبعدمه لا عبرة. نعم نعم وهذا هو هذا هو الصواب انه لا عبرة به هذا هو الصواب لا عبرة

145
00:49:36.000 --> 00:49:56.000
بيلعن لكم الكتاب الالية. قال والحيوان الطاهر على اربعة اضرب ما تباح ميتته في السمك ونحوه والجراد وشبهه. وميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. والثاني ما ليست له نفس

146
00:49:56.000 --> 00:50:16.000
كالذباب والعقارب والقنافس فهو طائر حيا وميتا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم افضلوه. فان في احد جناحيه اجراء شفاء وفي الاخر دار داء. رواه البخاري بمعناه. فامر بمقله ليكون شفاء لنا اذا اتمناه. ولانه لا نفس له سائلة

147
00:50:16.000 --> 00:50:38.500
دود الخل اذا مات به. نعم يقول رحمه الله والحيوان الطاهر على اربعة اظهر  الاول ما تباح ميتته كالسمك والجراد فهذا مهاراته بالاتفاق عند اهل العلم لقول هل حلوا بميتته وكذلك الجراد ورد في حديث ابن عمر الخاص الميتتان ادمان هذا

148
00:50:38.500 --> 00:51:05.550
ميتته ظاهرة  ولهذا لو وقع في ذلك فانه لا يؤثر فيه لطهارة ميتة والثاني ما ليست له نفس وان كان هنالك خلاف ضعيف في باب السمك فيما طفى وما لم يطفو لكن الصواب هو حله مطلقا وحديث في التفصيل ما طفا آآ وانه آآ يعني ما مات

149
00:51:05.550 --> 00:51:21.300
ففيه يأكل ميته وما طفى وما رميه من رمى به البحر ما رمى يعني ما مات حتف انفه فرق بينما متى حديث جابر  في هذا الباب ضعيف في التفصيل والصواب طهارته مطلقا

150
00:51:21.800 --> 00:51:42.000
والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب وهذا عند جماهير العلماء ان ما لا نفس له سائلة. النفس السائلة هي الدم كالذباب والعقارب والخنافس. هو طاهر حيا وميتا حديث ابي هريرة وقع الذباب فينا احدكم

151
00:51:43.800 --> 00:52:09.750
فامر بنقله ليكون شفاء لنا ومعلوم ان انه امر ببطنه عليه الصلاة والسلام وقد يكون الماء او الطعام الذي امر به يكون حارا وهو يموت  اه دل على طهارة الذباب وفي معناه مال نفسا وسائلا. وهنا اختلف العلماء هل العلة لكونه لا نفس له سائلة؟ او العلة لكونه يبتلى به

152
00:52:11.200 --> 00:52:33.550
الحديث قال فان في حجنا حي شفاء وفي الاخر داء. والعلماء عللوا لانه مال نفسا وسألوا قد نازع في هذا وبعضهم فرق بينما يبتلى به وما لا يبتلى به لكن يتأيد هذا

153
00:52:33.700 --> 00:52:55.200
لان  تحريم الميتة هو احتباس الدم. هو احتباس الدم. ولهذا الحق جمهور العلماء بالذباب كل ما لا نفس له سائلة كل ما لا نفس له سائلة لان نجاسة الميتة بعدم خروج الدم

154
00:52:55.300 --> 00:53:18.400
على وجه شرعي وكذلك ما تقدم ميته اذا كان خروجها على وجه محرم لكن هذا الوجه الذي ذكر هذا لا خلاف فيه اذا ماتت حتفاء ام فيها انها ميتة وانها لا تحل. ففي حكمها آآ كل ميتة فيخرج من ذلك ما لا نفس له. سيدل له قوله سبحانه

155
00:53:18.400 --> 00:53:43.550
تعالى اوجدا مسبوحا فدل على ان العلة هو عدم انسفاح الدم نعم. احسن الله اليكم قال والتارك الادمي ففيه روايتان اظهرهما اظهرهما انه طاهر بعد الموت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليس بنجس ولانه لو كان نجس العين لم يشرع

156
00:53:43.550 --> 00:54:04.850
والثانية انه نجس قال احمد لصبي مات في بئر تنزح وذلك لانه حيوان له نفس سائلة اشبه  نعم الثالث الادمي طهارته هو رواية المذهب وهذا قول جماهير العلا وفيه خلاف لكن خلاف خلاف ضعيف

157
00:54:04.900 --> 00:54:20.150
الاصل اذا كان الاصل طهارة الاعيان فالادمي كذلك من باب اولى وثم جاء النص في هذا ان المؤمن ليس بنجس. ان المؤمن لا ينجس حديث ابي هريرة وحديث حذيفة وكذلك ايضا مشروعية غسل

158
00:54:20.250 --> 00:54:42.050
الميت فلو كان نجس الذات او العيش لم يشرع غسله كسائر النجاسات. وهذا لا اشكال فيه لكن هنا واستدل في صبي مات في بئر فنزح. هذا اثر يروى عن ابن عباس وابن الزبير. قد رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح

159
00:54:42.200 --> 00:55:03.450
عن ابن عباس والزبير لزنجيا سقط في بئر لكن اه هذا هو في في في زنجي سقط في بئر فامر عبد الله بن عباس وابن الزبير ان ينزح   وهذا الاثرين عن ابن عباس صحيح. لكن هذا لا يدل على النجاسة

160
00:55:03.550 --> 00:55:25.100
لان اه الامر بنزحها قد يكون لاجل تنظيفها. قد يكون لاجل تنظيفها. كما اه  اه يعني ذكر الشافعي رحمه الله او لاجل نجاسة ظهرت يجني نجاسة ظهرت في البئر قد تكون مثلا بسبب سقوطه ليس لاجل

161
00:55:25.200 --> 00:55:44.450
نجاسة هذا الذي سقط فيها وهذا واضح لان الاصل والطهارة هو تأييد هذا الاصل بالادلة المتقدمة نعم احسن الله اليكم. قال والرابع ما عدا ما ذكرنا ان له نفس سارية. لا تباحوا ميتته فميتته نجسة

162
00:55:44.450 --> 00:56:00.700
قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقوله تعالى الا ان الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحما فيزيد فانه رجل نعم الرابع ما عداه ما عدا ما ذكرنا ان له نفس سائلة

163
00:56:01.500 --> 00:56:26.300
لا تباح ميتته وميتته نجسة. للادلة في تحريم الميتة اه وهذا محل اجماع. وهذا يبين ان ما له نفس سائلة واحد ما لا نفس له سائلة طاهر. ويدل ايضا ان اجزاء الميتة انواع

164
00:56:26.450 --> 00:56:43.700
منها ما هو جزء منها من لحمها وشحمها نحو ذلك وهذا ومنها ما لا دم فيه وان كان فيه حس وتعلم مثل العظام ونحو ذلك وهذا سيأتي ان شاء الله

165
00:56:43.750 --> 00:57:00.850
وان الصواب طهارة عظام الميتة وطهارة قرون الميتة. اما شعورها لا واضح لا اشكال فيه. لكن كلام في  نظام او نحو ذلك ومن اظهر الادلة في هذا الباب هو ان ما لا نفس له سائلة

166
00:57:00.900 --> 00:57:21.100
انه طاهر. فاذا كان الحيوان القائم بنفسه اذا مات فانه يكون طاهرا لانه لا نفس له سائلة لا نفس له سائلة فالذي لا دام فيه اصلا والعظم نحو ذلك من باب اولى انه يكون ظاهر

167
00:57:21.150 --> 00:57:48.800
كما تقدم ولهذا اه جنود الميتة تطهر بالدماغ لانه يزال ما عليها مما علق بها من اثر النجاسة فهذا كله يبين الاصل طهارة الاعيان ثم هذا الاصل عضده الحديث المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام اذا وقعت ما فينا احدكم

168
00:57:49.250 --> 00:58:09.250
نعم والله اعلم ان نقف على هذا ابشر ان شاء الله تفضل شيخنا فيما يتعلق بالحيوان ايه الاصل شيخنا ان جميع الحيوانات طاهرة في الفارة وغيرهم آآ ولا يحكم بنفاسة الحيوان الا يعني بنص يعني هل

169
00:58:09.250 --> 00:58:26.100
يقال مثل هذا نحو الفأر او نحو ذلك داخلة في حديث انهم الطوافين عليكم. لكن الفأرة قد قد يكون الله قد يكون الله اعلم بالتعليم عليكم انه نوعان احيانا يكون الاصل النجاسة لكن

170
00:58:26.300 --> 00:58:49.500
اه علل بالطهارة لعدم الاحتراز عنها. الفأرة تطوف في البيوت ولهذا الاحتراز عنها فيه مشقة وقد تكون طهارتها من جهة المشقة وانها آآ لا ينجس الماء الذي شربت منه نحو ذلك. اما الهر ونحوه فكونه من الطوافين عليه

171
00:58:49.500 --> 00:59:10.000
اه فالعلة هو تطوافه اطوافه لكن التعليل يختلف. التعليل يختلف وبالجولة الحديث دليل على ان الاصل طهارة الاعيان. طهارة الاعيان اما ما ذكروه انه من هرة وما دونها في الخلقة

172
00:59:10.050 --> 00:59:31.000
هذا فيه نظر وسبق معنا حديث وما ينوبه من السباع هذا فيه احتمال في باب النجاسة للسباع. لكن دلالته محتملة وليست صريحة مع ورود الادلة الاخرى في طهارة اي حيوانات ثم ايضا الكلاب كانت عند العرب

173
00:59:31.200 --> 00:59:54.750
كانوا يلابسونها كثيرا توجد معهم للحراسة والاغنام ويلابسونها ويخالطونها ومعلوم انها ربما تدخل في الماء وقد ينتفض. وعند صاحبه معلوم ان مياه العرب قريبة منهم اه قد يقع في الماء ونحو ذلك فلو كانت نجسة لنجست كل ما اصاب

174
00:59:54.950 --> 01:00:11.350
هذا الماء من ثوب او طعام ونحو ذلك. فهناك معاني وادلة تدل على هذا الاصل هل هو لان الاصل طهارتها؟ او لاجل المشقة؟ الاظهر والله اعلم هو ان الاصل الطهارة كما قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

175
01:00:11.500 --> 01:00:26.800
هذا يشمل ما يلابس وما يحتاج اليه. في كل شيء وهنالك اشياء لا يسلب من مخالطتها لكن قد تزيد هذه العلة علة اخرى او هذه الحالة تحتاج اليها مثل هبرة يحتاج اليها

176
01:00:26.800 --> 01:00:35.943
في البيوت وينتفع بها تأكل الخشاش والحشرات ونحو ذلك نعم ما شاء الله عليكم شكر الله