﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:22.900
اما بعد فيقول الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب الانية وهي ضربان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان يمينا كان او غير ثمين

2
00:00:23.500 --> 00:00:51.750
كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر. وتور من حجارة ومن ومن قربة واداوة والثاني محرم وهو انية الذهب والفضة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:00:52.550 --> 00:01:19.600
يقول الامام  ابو محمد عبد الله ابن احمد المقدار المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي باب الانية الانية جمع   وزنها افعيلة واصله في تصريف انية ثم حذفت الهمزة الاولى وبقيت الهمزة الثانية الساكنة

4
00:01:19.750 --> 00:01:52.700
فمدة فقيل انية. وقيل انية وهو جمع اناء وتكون انية ايضا بمعنى اللفظ المفرد كقوله سبحانه وتعالى تسقى من عين انية. فانية هنا مفرد وليس جمع وزنها فاعلة اه لانها صفة لمفرد. صفة تسقى من عين انية. اه فهذه لفظ مفرد مؤنث لانها صفة

5
00:01:52.700 --> 00:02:20.100
للعين وهي مؤنثة  والانية كما تقدم جمعنا والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون باب الانية في كتاب الوضوء لانه يحتاج في الغالب الى الاناء والان يمينها ما هو محرم ومنها ما هو حلال والاصل حل الانية لكن لما كان منها ما هو محرم وهو انية الذهب والفضة ذكروا

6
00:02:20.100 --> 00:02:42.900
الان يا رحمة الله عليهم والا فالاصل يعني ان الان هي تتعلق بباب الان اياه وكذلك ما يتعلق بالذهب والفضة ولهذا يذكرونه احيانا في باب الزكاة لكن لهذا المعنى وانه يحتاج الى الوضوء ذكروا باب الانية

7
00:02:43.050 --> 00:02:59.800
والخلاف الذي يجري في الوضوء في انية الذهب والفضة وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله. والمصنف رحمه الله ذكر ان منها انها ظربان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر. وهذا اصل في الباب

8
00:03:00.250 --> 00:03:18.350
يغني عن كل دليل لانه اصل في حل الانية. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده هو الذي خلق لكم الله في الارض جميعا. هذا الاصل يكفي في حل الانية. وان الاصل فيها الاباحة والاصل فيها الطهارة

9
00:03:18.400 --> 00:03:39.150
وجواز الاستعمال في جميع انواع الاستعمالات المباحة. ولهذا قال وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان. من غير جنس الاثمان الاثمان هذا استثناء. والاصل هو حل الانية. والاثمان الذهب والفضة. ثم المصنف رحمه الله قال ثمينا

10
00:03:39.250 --> 00:03:57.950
كان ابو غير ثمين ومن ثم مثل كالياقوت والبلور هذا تمثيل على الثمين والعقيق وما بعد هذا تمثيل على غير الثمين يعني الثمين الذي له ثمن من الخشب والخزف وما ذكر رحمه الله ثم

11
00:03:57.950 --> 00:04:15.750
هذا الاصل بالادلة التي تبين حلم استعمال هذه الانية وان هذا تكاثرت فيه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر رحمه الله وربما يكون هنالك خلاف في بعض الانواع

12
00:04:15.800 --> 00:04:33.400
لكن الصواب حل جميع الانية الا ما استثني وهذا يشمل جميع الانية الثمين وغير الثمين الا انه يرد على الثمينة حين يكون من باب الاسراف فهذا حكم اخر. نعم. قال رحمه الله

13
00:04:33.400 --> 00:04:47.850
ثاني محرم وهو انية الذهب والفضة. لما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

14
00:04:48.150 --> 00:05:07.050
وقال الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. فتوعد عليه بالنار. فدل ولا تحريم ولان فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ولا يحصل هذا في ثمن الجواهر

15
00:05:07.100 --> 00:05:24.200
لانه لا يعرفها الا خواص الناس. وهذا القسم الثاني هو المحرم الذهب والفضة وهذا متفق عليه. والاحاديث في هذا كان اذا كان حديث حذيفة رحمه الله كذلك الباب حديث ام سلمة

16
00:05:24.350 --> 00:05:42.700
وفي حديث ام سلمة انه اه يجرجر في بطنه نار جهنم يعني اذا اخذ العلما من هذا انه كبيرة من الكبائر. فتوعد بالنار فدل على تحريمه بل على انه كبيرة

17
00:05:42.700 --> 00:06:02.650
كما تقدم ثم قالوا لان فيه شرفا ولان فيه شرفا كأن قوله رحمه الله ولان في اشارة الى ان تحريم انية الذهب والفضة لذات الذهب والفضة الذهب والفضة ولان في شرف

18
00:06:03.050 --> 00:06:19.850
هذا يعني يعضد ما تقدم والا هل العلة تعود الى عين الذهب والفضة تحريم هل هو يعود الى عين دار فضة او لان فيها شرف وخيلاء؟ والاظهر والله اعلم انه يعود الى عين الذهب

19
00:06:20.350 --> 00:06:42.850
والفضة هذا هو الاظهر ويترتب عليه مسائل لانه لو قيل يعني انه لان فيه كسر لقلوب الفقراء والشرف ربما يفوت هذا المعنى لو كانت الانية مطلية مثلا طلا اناء الذهب والفضة حتى لا يفر شيء من ذلك

20
00:06:43.150 --> 00:07:02.100
او بالعكس لو انه طلا اناء نحاس في ذهب وفضة مثلا فانه على هذا ينعكس الحكم ويكون حكمه حكم الذهب والفضة لانه ظاهر فيكون الحكم للظاهر. ولان كسر قلوب الفقراء

21
00:07:02.500 --> 00:07:17.150
اه حاصل بهذا من جهة انه يظن انه اذا ذهب خالص واناء فظة خالص مع انه ربما لا يكون الذهب الا شيء يسير ولهذا كان الاظهر انه يعود الى ذات الذهب والفضة هذا يترتب عليه مسائل

22
00:07:17.350 --> 00:07:37.750
آآ ذكرا اهل العلم شيئا منها وجرى عليها الخلاف بين الحنابل وغيرهم رحمة الله عليهم. نعم قال رحمه الله ويحرم اتخاذها. لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبول

23
00:07:37.950 --> 00:07:59.400
ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج. فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع. نعم. يقول اتخاذها هذه مسألة اخرى لانه ذكر المسألة الاولى

24
00:07:59.450 --> 00:08:24.550
وهو تحريم انية الذهب والفضة. تحريم انية الذهب والفضة والمسألة الثانية هو تحريم اتخاذ قرية الذهب والفضة ولو بغير استعمال ولو بغير استعمال وهذا فيه خلاف. ذهب بعض اهل العلم لانه لا يحرم اتخاذ الية الذهب والفضة وقالوا ان الدليل ورد في استعمالها في الاكل والشرب

25
00:08:24.550 --> 00:08:43.900
اما اذا كان اتخاذا بلا استعمال يتخذ مثلا عنده في المجلس زينة مثلا في هذه الحالة لا يدخل. قالوا لان الاصل الحل فهذا غير داخل. المصنف رحمه الله يقول لان ما حرم استعماله حرم

26
00:08:43.900 --> 00:09:05.150
اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطمبور يعني انه لا يجوز اتخاذه لكن الذين خاله قالوا الطنبور يعني لا يستعمل الا في آآ اللهو ان لا يستعمل الله في اللهو فيكون حراما على كل وجه

27
00:09:05.350 --> 00:09:25.750
اما هذه فانها اه يعني انية تتخذ للزينة لكن يقال ايضا هو حين يتخذها والخلاف في هذا هو اتخاذه واتخاذه في هذه الحال هو حرام اتخاذها هو حرام. ولهذا لو استعملها في الاكل والشرب

28
00:09:26.200 --> 00:09:39.800
خاصة في الشرب هذا حرام بلا خلاف ولكن فيه خلاف لكن الصواب انه حرام وهو اجماع او شيء بالاجماع الاكل والنص الوارد صحيح في هذا في صحيح في حين ومسلم ثم قاعدة الشريعة ايضا

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.250
ان ما حرمه الشارع فانه يحرم الوسائل الموصلة اليه ولا يمكن للشارع ان يحرم شيئا ويبيح الطرق الموصلة اليه ثم ان اتخاذها وسيلة الى صنعتها هل يجوز يعني هم يقولون لا يجوز صناعتها

30
00:10:00.950 --> 00:10:17.550
لكن يلزم عليه انه اذا لا كان لا يحرم اتخاذه انه يجوز ان تصنع للاتخاذ وهذا مخالف في ظاهر النص في النهي عن انية الذهب والفضة هناك ادلة اخرى يعني ذكرها العلماء في هذا الباب

31
00:10:17.650 --> 00:10:42.150
اذا كان اه حرم اتخاذها للاكل والشرب وتحريمه لغير اكل والشرب من باب اولى. لان الاكل والشرب ربما يتوخم فيه انه موضع حاجة. اما الاتخاذ فهو من باب التحسينات وما كان تحريم ما حرم مع وجود الحاجة اليه وان كان الحاجة غيره يغني ليس بمعنى ضرورة حاجة

32
00:10:42.150 --> 00:11:04.300
معناه انه يمكن يستغني بالهة اخرى من سائر انواع ما تصنع منه الية منها نساء المعادن وغيرها. لكن مراد الحاجة بمعنى انه يعني انه اذا كان موضحا وعليه حرم فما كان ليس موضع حاجة وموضع زينة واستحسان فتحريمه من باب

33
00:11:04.300 --> 00:11:25.900
اولى تحريمه من باب اولى. وهناك طريق اخر ايضا في باب الاستدلال في تحريم الاتخاذ ان الشارع نص على الاكل والشرب لانه هو الغالب اتخاذ الان يعني من الذهب والفضة وما خرج مخرج الغالب فانه لا مفهوم له عند العلماء

34
00:11:26.450 --> 00:11:46.750
ثم ايضا حديث حذيفة رضي الله عنه الصحيحين هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة لهم في الدنيا ولنا اخرة. فهذا يعني ان لم يكن نصا فهو ظاهر في تحريم الاتخاذ ان قال هي لهم

35
00:11:47.250 --> 00:12:05.950
وهذا يشمل كما يدخل فيه الاكل والشرب بالنص كذلك يدخل فيه الاتخاذ بغير الاكل والشرب من جهة المعنى اما من جهة القياس المعنى او من جهة القياس الاولوي او من جهة عموم النص. وفي الحقيقة جميع انواع الاستدلال داخله. عموم النص في حديث حذيفة

36
00:12:06.100 --> 00:12:25.200
ومن جهة المعنى الذي ورد في انه اذا كان في الاكل والشرب غير الاكل والشرب من باب اولى ايضا قاعدة سد الذرائع في هذا الباب وهو انه اذا حرم شيئا حرم الوسيلة والطريق اليه

37
00:12:25.300 --> 00:12:40.300
وخاصة يعني اذا كانت الطريقة اذا كان الطريق يفظي هناك هناك وسائل وذرائع تفظي من بعيد هذي لا تحرم. لكن مثل هذا في الغالب ان حينما تكون انية ذهب وفظة في الغالب انها طريق قريب

38
00:12:40.300 --> 00:12:59.500
استعمالها استعمالها فالاظهر هو قول الجمهور التحريم مطلقا. كما في الاكل والشرب كذلك في الاتخاذ. نعم نعم. الا يقول لا يقال يا شيخ هذا فهم الصحابة ان فقط كان خاص بالاكل لما جاء انه كان فيه بسبب ان كان عنده جلجل

39
00:12:59.500 --> 00:13:16.150
حديث حذيفة. نعم. لما سقاه المجوسي ظلماه. نعم. فلو كان هذا المقصود لكسره حذيفة ولم يبق. نعم. فكان الدافع انه سقاه لا انه اتقى. نعم. واظح السؤال يا شيخ فهد

40
00:13:16.600 --> 00:13:35.850
اي واضح. حديث ام سلمة في هذا الباب حديث اه حذيفة رضي الله عنه مع المجوسي اول حديث سلمة آآ اختلف في نبضه الحديث رواه البخاري وذكر رحمه الله في باب ما يذكر في الشيب

41
00:13:36.800 --> 00:13:53.900
وليس صريحا في انه اناء من فضة من رواية البخاري قصة ليس فضة بالقاف والصاد. وان عثمان احد الراوي هذا اللي هو عثمان عثمان بن عبد الله موهب. جاء الى ام سلمة رضي الله

42
00:13:53.900 --> 00:14:17.350
او عنها بشعر وقيل انه القصة قصة من شعر اي مجموعة خصل شعر وجاء بها ام سلمة وكان عندها جلجل اه تضع فيه ايوا هاي الشعارات وفي شعارات من شعر النبي وسلم وكانت تضع فيه ماء فمن جاءها يريد يتداوى وضعت في ماء ثم خظت هذا الشيء. جاء الحظ ذكر الخلاف في هذا

43
00:14:17.750 --> 00:14:37.900
وذكر الظبط الاخر انه من فظة انه من فظة وذكر هذا ان هذا عند الحميدي في الصحيحين وان كثير من الشراح رجحوا ان الفظة وبالجملة سوا هذا وهذا يعني يكون المقام مقام تردد مقام تردد في ثبوت هذا ثم ايضا هل هو في

44
00:14:37.900 --> 00:14:54.650
مثلا او مطلي بفضة وغاية الامر ان يكون هذا قولا لها رضي الله لو ثبت مع انه يعني ليس بصريح والخلاف في ضبط الرواية لكن لو ثبت هذا فيمكن ان يكون

45
00:14:54.700 --> 00:15:17.800
هذا مذهبا له قولها. ويمكن ايضا ان هذا اذا كان استعماله من باب التداوي ايضا يعني بعض اهل العلم جوز اتخاذ المكحلة من فضة جوزوها يعني اذا كان للتداوي وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. اه ربما لان الامام فظة يكون اسلم من

46
00:15:17.800 --> 00:15:37.800
يعلوه الصدأ ونحو ذلك فلاجل هذا المعنى ولهذا لم يؤثر عنه يعني لم يؤثر الا في هذا الشيء لو كانت تجيزه لكان مشهور عنها او نقل عنها مثلا في اشياء اخرى في هذه القضية وفي والخاصة المحتملة اما انه في هذه الحال

47
00:15:37.800 --> 00:15:53.750
كونه يعني للتداوي مثلا ويمكن دليل لمن قال ان مثل هذا يجوز اه اما حذيفة رضي الله عنه ايضا حذيفة انكر رضي الله عنه انكى واخذه ورماه به وهذا يكفي

48
00:15:54.200 --> 00:16:11.800
انكر هذا الفعل ما رضي. قال اني نهيته عن هذا الشيء هذا يعني لا يقال مثلا ان حذيفة آآ يقره او ينهاه عن استعمال الشرب ويقره في اتخاذه والظاهر النص انه انكر عليه

49
00:16:11.900 --> 00:16:34.800
ويمكن انه لاجل انها مجوسي مجوسي ومعروف الخلاف في خطاب المجوس ونحو ذلك الكفار عموما بفروع الشرع وان كان جمهور على حطاب انهم يخاطبون بهذا يحتمل والله اعلم مثلا انه نزل منزلة يعني من خطب لكنه لا يراعي الحرمة لا يراعي الحرمة وعلى هذا يكون انكر عليه

50
00:16:34.800 --> 00:16:50.050
في هذا الشيء لانه لم يتخذه بل نهاه اه لا يستدل ولا ينسب اليه ذلك رضي الله عنه فيما يظهر. نعم. نعم. الا يقال ان هؤلاء هم اصل ما هم الاصل

51
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
جاء على شيء بعينه له اكل والشرب مثلا ولذلك جاء التداوي لما لا لا هذي هذي مسألة اخرى ستأتي لنا. مسألة اتخاذ سن من ذهب هذا موظوع ظرورة. هذا موظع ظرورة هذا مستثنى هذا

52
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
وهذا ثم ايضا هو بقدر الحجز سيأتي متخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. سلسلة فضة. اما ما تقدم من كونه الاصل لكن جاء في الذهب والفضة وتقدم وجوه الدلالة في هذا تقدم الحذيفة رضي الله عنه قال هي لهم في الدنيا هذه ادلة يعني الواحد منا يكفي

53
00:17:30.050 --> 00:17:50.650
في ايضا هذه يعني الذهب والفضة هي يعني نعيم اهل الجنة آآ بالة الذهب والفضة فكونها تكون نعيم في الدنيا هذا موضع نظر ايضا. يعني تكون موضع النظر ان تكون ايضا من نعيم اهل الدنيا

54
00:17:50.850 --> 00:18:06.550
بل هذا من نعيم في الجنة. نعم. ايضا شيخنا احسن الله اليكم. نعم يعني كما ذكرتم ان العلة في التحريم هي راجعة لذات الذهب والفضة. احسنت. ولهذا يستوي فيه جميع وجوه الاستعمال

55
00:18:06.550 --> 00:18:26.550
والاتخاذ ولهذا كما قال المؤلف يبقى ان الاصل في الذهب والفضة المنع الا ما استذهب بالدليل. وكما قال المؤلف بعد ذلك وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة كذلك ما ابيح لاجل الضرورة فيما وردت في النصوص؟ نعم نعم. صح ولا يبقى على المن

56
00:18:26.550 --> 00:18:51.150
هذا هو يعني لا شك ان كون العلة يرجع الى ذات الذهب والفضة هذا هو الاحسان وهو المضطرد وهو المطرد وهذا يقوي المنع وهذا يقوي المنع في في جميع صور اتخاذ الذهب والفضة وهذي علة. لا شك ان حينما يقال ان العلة تعرف العلة مستنبطة. ليست كالعلة المنصوصة. العلة

57
00:18:51.150 --> 00:19:06.450
المستنبطة يرد عليها ما يلد والذي يخالف يقول هذه علة استنبطها العلماء وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز ان تكون العلة غيرها. فربما يعني توقف مثل هذا. لكن

58
00:19:06.450 --> 00:19:26.300
يقال انها يستأنس بها. يستأنس بها وانها علة مطردة في هذا ولا يرد عليها ما يرد على العلل الاخرى وان كانت علة مستنبطة آآ انما اللي جرى في الشريعة في عموم الادلة ونحو ذلك ومن هذا الباب ثم ايضا هنالك اشياء من انواع اللباس

59
00:19:26.350 --> 00:19:48.100
اه حرم منها شيء خاص وغيره جائز في باب مثلا الحديث مثلا مثل للرجال باب للرجال هو من هذا الباب ثم ايضا جاء الاستثناء جاء الاستثناء مثلا في الفضة وكونه استثني في الفضة

60
00:19:48.200 --> 00:20:00.350
اتخاذ خاتم من فضة ايضا هذا يقوي هذا الاصل. قد يقول قائل طيب خاتم فضة هذا في باب يعني يقول اذا كان لا يجوز في باب اللباس في باب اللباس

61
00:20:00.850 --> 00:20:17.500
الخاتم من باب اللباس لا يجوز الا خاتم فظه اختلف الزيادة يقول هذا دليل على انه في باب الانية لان باب الانية اشد من باب اللباس فرخص في باب اللباس ما يرخص في باب الانية

62
00:20:17.750 --> 00:20:37.950
وانما جاز في الانية ما كان موضع حاجة لا موضع زينة. في باب اللباس موضع زينة وهو اتخاذ الفضة لو قال قال ما الدليل على اختصاصه بالخاتم نقول لان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا ان النبي اتخذ خاتما. ما قالوا اتخذ خاتمين

63
00:20:38.200 --> 00:20:57.000
وما قال مثلا اتخذ مثلا شيء آآ ربط به وسطه ونحو ذلك جميع المواضع التي جاءت فيها الفضة نقلوا خاصة في السلاح كانت قطيعة سيف فضة فكونه نقلت الفضة في احوال خاصة

64
00:20:57.450 --> 00:21:21.250
يبين ان المستثنى من الفضة في هذه الاحوال الخاصة. فكوننا نجوز اتخاذ الالية هذا في الحقيقة قد يبطل دلالة التي نقلت تلك الاحوال الخاصة لا شك حينما ينقل الصحابي هذا الشيء لابد له فائدة ان ما سواه ممتنع ما سواه ممتنع لانه آآ يرجع الى الاصل

65
00:21:21.250 --> 00:21:40.600
وهو عصر التحريم هذا ايضا قد يكون دليل جيد في المسألة في تحريم الاتخاذ بلا استعمال. نعم. احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله ويحرم اتخاذها لان ما حرم استعماله حرم اتخاذ

66
00:21:40.600 --> 00:21:56.050
على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج. فما اعداء تجب التسوية فيه بين الجميع. نعم. كما قال رحمه الله

67
00:21:56.450 --> 00:22:13.300
اه يعني ما يتعلق بتحريم اتخاذها ثم ايضا يعني حديث حذيفة رحمه الله اه مثل ما تقدم ايضا قبل انه يقتضي تحريم استعماله يعني اتخاذها اه يعني كتبت على هذه الفقرة انا قلت لحديث حذيفة هي لهم في

68
00:22:13.300 --> 00:22:43.900
ولان المعنى يقتضيه لان تحريم استعمالها  في تحريم استعمالها فاتخاذها اولى ولان علة تحريمها ان كان لذات الذهب والفضة او الخيلاء اول خائن الخيلاء في الاكل والشرب العلة موجودة عند اتخاذه على كل حال. يعني علة موجودة عند اتخاذها على كل حال. سيقيل هذا او قيل

69
00:22:44.000 --> 00:23:00.250
هذا يعني حتى على قول الذين يجيزون العلة موجودة لان اذا كان العلة الشرف والخيلاء لا شك انه قد يقنع السلف والخيلاء في الاكل في اتخاذ بلا اكل وشرب اظهر

70
00:23:00.700 --> 00:23:19.550
وان كانهم يقولون يعني ان الاكل والشرب يكون ظاهرا ويكون مثلا اه يعني فيه ووجه كونه يستعملها ويراه غيره. لكن المعنى واضح في الاتخاذ. وهو من باب الزينة كما تقدم

71
00:23:19.550 --> 00:23:41.400
ولهذا كما قال امام ابن قدامة رحمه الله انه يستوي ذلك الرجال والنساء  جميع اه جميع مكلفين. وانما ابيح للنساء الحاجة الى الزينة ما يحتاج الى الزينة فما عداه تجب فيه التسوية تجب بين الجميع

72
00:23:41.550 --> 00:24:03.300
وهذا ايضا ربما يكون دليل في المسألة. اذا كانت جاز للنساء التحلي لكن التحلي ليس على اطلاق يعني او انا اقول ليس كل ما يدعي عن التحلي تحلي نقول يجوز للنساء ما جرت عادتهن بلبسه كما قال العلماء. لان الشارع اجاز ذلك

73
00:24:03.450 --> 00:24:23.450
وينزل على ما اعتاده النساء. والحلي يكون ما يتخذ مثلا من سلسلة تكون مثلا في خلقوا او خواتم او اقراط في الاذن او معاضد مثلا في يعني حلق في اليد او او مثلا في

74
00:24:23.450 --> 00:24:43.950
في القدم الساق ونحو ذلك لكن ما لم يكن عادة للنساء فلو ارادت ان تتخذي حليا مثلا من النعلين تلبس نعلين هذا لا ثم تجري العادة بذلك ان المرأة تتحلى بذلك فلا يجوز هذا. فاذا كان هذا للنساء

75
00:24:44.350 --> 00:25:04.350
معنى الاصل جواز التحلية في هذا رحمك الله فمن باب اولى الاتخاذ على الوجه المتقدم نعم احصل عليكم قال رحمه الله وما ضبب بالفضة ابيح اذا كان يسيرا لما روى لما روى انس ابن قدح رسول

76
00:25:04.350 --> 00:25:28.300
الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. ولا يباح الكثير ولا يباح الكثير لان فيه سرفا فاشبه الاناء الكامل اشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب في شعب القدر. وهو لحاجة ومعنى الحاجة ان تدعو

77
00:25:28.300 --> 00:25:46.400
الحاجة الى الى ما الى ما فعله به وان كان غيره يقوم مقامه قال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسقيه لان احمد كره الحلق الحلقة لانها تستعمل ويكره مباشر ويكره

78
00:25:46.400 --> 00:26:06.150
الفضة بالاستعمال. نعم يعني يقول رحمه الله وما ظبب من فظة قبيح هذا ايضا دليل ان الاصل هو التحريم آآ لكن ابيح من الفضة في الانية ما يكون موضع حاجة

79
00:26:06.450 --> 00:26:23.800
وهم ذكروا في هذا شروط ان تكون ظبة يسيرة من فظة لحاجة. بهذه الشروط الاربعة. تكون ظبة يعني ما يضبب مثل لحمه الكسر مثلا ربه يسيرة من فضة لا من ذهب

80
00:26:23.950 --> 00:26:45.900
لحاجة فاذا عدم واحد من الشروط هذا فيه خلاف. يعني عندنا الضبة اليسيرة لغير حاجة عندنا الضبة الكثيرة لحاجة. عدنا الضبة الكبيرة لزينة ثلاث صور غير هذي الصورة الصورة هذي جائزة اذا جمعت اربعة شروط

81
00:26:47.050 --> 00:27:01.250
هذي جايز جائزة لحديث انس وما سواها هذا موضع خلاف بين اهل العلم هل يجوز او لا يجوز اذا كان من فضة؟ والمصنف رحمه الله يبين انه في هذه الحال يجوز

82
00:27:01.500 --> 00:27:19.750
ومعنى الحاجة ما هي؟ ان تدعو الحاجة الى الى فعل هذا الشيء يعني قد يكون يمكن ان يلحم هذا الكسر بنحاس مثلا هل يلزم ها ما يزال ما يلزم ما يلزم لانه اذا اذا كان اه احتاج

83
00:27:20.100 --> 00:27:37.150
الى عين الفضة عين الفضة وش يكون يكون مع ضرورة يكون ضرورة لكن اذا كان عنده غير الفضة ومحتاج لانه مكسور الاناء مثلا منثني مثلا يقال هذا حاجة هذا جائزة

84
00:27:37.200 --> 00:28:01.300
اما الضرورة فتجوز من الذهب ونسيت في كلامه رحمه الله وقال قاضي يباح من غير حاجة يسير وهذا احد الاقوال المسألة لكن ظاهر الحديث انه يباح اليسير في باب الان هو وضع نظر لكن في غير باب الانية هذا لا بأس به. اما في باب الانية ففيه خلاف كما تقدم. وذكر مسألة اخرى

85
00:28:01.300 --> 00:28:21.050
رحمه الله انه هل يجوز او هل تكره مباشرة الفضة بالاستعمال لو الانسان عنده مثلا اه كأس او اناء انكسر فلحمه بفظة من موضع الشرب مثلا وصار يشرب من موضع الفضة

86
00:28:21.350 --> 00:28:35.150
هل يكره نوكل احمد رحمه الله انه يكره مباشرة فضة بالاستعمال. نقل لكن الاظهر انه لا كراهة فيه ما دام ان الفعل هذا جائز في هذه الحالة لا بأس بذلك

87
00:28:35.250 --> 00:28:51.750
ما دام ان هذا الفعل جائز فلا كراهة في ذلك لانه لا يمكن ان يكون الحلال اه طريقا الى المكروه نعم يعني على هذه الصورة يعني نعم شيخنا الحلقة هنا قال

88
00:28:52.000 --> 00:29:07.500
احمد رحمه الله. ايه وهي ليست ظبة يعني ولا الحلقة كذلك لا هو نوع هو نوع من الضبة يعني لو انه مثلا الاناء مثلا اه اه انكسرت اه الحلقة مثلا

89
00:29:08.200 --> 00:29:29.050
الحلقة فاذا كانت في الغالب ان الحلقة مثلا تكون يسيرة قد تكون الحلقة انكسرت مثلا وقد يكون مثلا انكسر شيء منها ها آآ قال حاجة انه يسير الا نحن كره الحلقة لانها لانها تستعمل. هو الحلقة لان الحلقة ماذا؟ تمسك باليد

90
00:29:29.550 --> 00:29:46.350
تستعمل. هذا بنى على هذا وبنى على مسألة المباشرة مباشرة. لكن لا بأس بذلك. لانه اذا كان عنده مثلا ابريق وانكسرت الحلقة واحتاج الى ان الى فضة فلا بأس لان هذه حاجة

91
00:29:46.500 --> 00:30:07.800
ولو كثرت شيخ الاسلام رحمه الله يجوز من الفضة للزينة ولو كثرت لو انت عنده مثلا ابريق انكسر ثلثه وبقي ثلثاه جوز لو انه اراد ان يعني يزينه بفظة ما انكسى

92
00:30:07.800 --> 00:30:32.700
جاج اذا كان غير الفضة اكثر من الفضة ها؟ نعم تكون فضة يعني يقول التابع والتابع تابع تابع تابع هذا رأيي رحمه الله. اه دليله في هذا من جهة هذه القاعدة دليله رحمه الله يعني اه

93
00:30:32.700 --> 00:30:53.000
عنه يقول يعني لم يأتي نص في تحريم الفضة تحريما عاما تحريم عام وجاءت نصوص تدل على حل الفضة حديث ابي هريرة عليكم فضة فالعبوا بها فالعبوا بها لكن هذا فيه نظر

94
00:30:53.050 --> 00:31:13.350
اولا الادلة عامة في تحريم الذهب والفضة في الانية ثم جاءت الادلة الخاصة في جواز الفضة اليسيرة المستقل غير التابع مثل الخاتم اما هذا في باب اللباس. اما في باب اللباس لم يرد الا في موضع الحاجة. لم يرد الا في موضع الحاجة

95
00:31:14.000 --> 00:31:38.800
هذا شيء. الامر الثاني عند حديث عليكم بالفضة فالعبوا بها. هذا الحديث فيما يظهر خاص بالنساء يعني نفس الحديث من احب ان يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من فضة بطوق من كذا. ثم قال ثم قال عليكم من اراد

96
00:31:38.800 --> 00:31:56.250
بطوق من ذهب. ثم قال عليكم فضة فالعبوا بها. العبوا بها. وهذا حبيبه يعني يظهر المراد المرأة. ثم جاء في رواية عند احمد ان امرأة جاءت الى النبي عليه السلام فسألته عن ذلك وقال هذا الشيء. فنص على انها امرأة

97
00:31:56.700 --> 00:32:20.150
هذا الحديث اه محتمل الدلالة لكن ان كان الدلالة على عموم الاستعمال يؤخذ من هذا النص فنقول هو خاص بالنساء في باب التحلي لانه خاطبها في التحلي لانها ان سألته عن آآ يعني في اول امر في تحريم

98
00:32:20.150 --> 00:32:40.200
ذهب انها حينما اتخذت خاتم من ذهب فقال ما عن احداكن ان تأخذ خاتما من كذا فتصفره بزعفران كانه ذهب يعني ثم قال اليكم فضة فالعبوا بها. ثم جاءت الاحاديث الاخرى في حل الذهب والفضة للنساء والتحلي مطلقا

99
00:32:40.250 --> 00:32:54.900
نعم. احسن الله اليك. ايضا قال فاما الذهب فلا يباح الا في الضرورة الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم لخص لي عرجة ابن اسعد لما قطع انفه يوم الكلاب

100
00:32:55.000 --> 00:33:10.000
اتخذ انفا من ورق فانتل عليه ان يتخذ انفا من ذهب. قال الترمذي هذا حديث حسن. ويباح ربط اسنانه بالذهب اذا خشي سقوطها لانه في معنى انف الذهب. نعم. وذكر

101
00:33:10.350 --> 00:33:27.200
نعم ولا كرامة. وذكر ابو بكر في التنبيه انه يباح يسير الذهب. قال ابو الخطاب ولا بأس بطبيعة السيف الذهب. لان سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب ذكره الامام احمد في نسخة اسفل

102
00:33:27.800 --> 00:33:57.900
ولا بأس بقسيف بالذهب  عندك نفس العبارة عندك ولا بأس بقبعة السيف بالذهب مكتوب عندي في اسفل هنا نعم. والمعنى واضح طيب تفضل. قال وعن مزيدة العصر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفصل وعلى وعلى سيدي ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال هو حديث غريب. نعم

103
00:33:58.450 --> 00:34:19.400
اما الذهب فلا يباح الا في الضرورة كان يباح الا في الضرورة لانه لم يأتي في فيه من الرخصة مثل ما جاء في الفضة كان في الذهب وذكر حديث عرفج بن اسعد وهو حديث جيد

104
00:34:19.550 --> 00:34:39.350
اه انه لما قطع انفه يوم الكلاب واتخذ انفه ورق فانت نعليه يتخذ انفا من ذهب من ورق عي من فضة فامر ان يتخذ انفا من ذهب وهذا موظع ظرورة لا شك. ومن ذلك وهذا قول جماهير العلماء. هذا قول جماهير العلماء

105
00:34:39.550 --> 00:35:02.550
وهذا واضح لان الشارع لما حرم الذهب اذا حرم الذهب تحريما مطلقا. التحريم تحريم مطلق بمعنى انه حين هذي قاعدة الشريعة اذا حرم شيئا حرم جميع اجزائه حينما يحرم شيء وهذه قاعدة متفق عليه النهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه

106
00:35:02.650 --> 00:35:24.100
كمثل تحريم الميتة. اذا حرمت حرمت عليك ميتة تحريم الميتة تحريم لماذا في جميع اجزاءه فلا يحل شيء من الميتة فلا يحل شيء من الميتة  قال فلا يباح الا في الظكع ان في الذهب لان النبي رخص لعرفجه ابن اسعد

107
00:35:24.150 --> 00:35:49.050
وهذا قول الجمهور كما تقدم هذا قول الجمهور كما تقدم قول الجمهور رحمة الله عليهم انه يجوز وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله وقال لا يجوز سن الذهب للظرورة لاندفاعه بالفظة

108
00:35:49.350 --> 00:36:09.950
وهذا لا شك اجتهاد مقابل النص والصواب ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم نعم وذكر ابو بكر وهذا ابو بكر عبد العزيز بن جعفر رحمه الله غلام خلاب توفى سنة ثلاث مئة وثلاثة وستين للهجرة. انه يباح يسير الذهب

109
00:36:09.950 --> 00:36:26.850
فهم بعض الاصحاف المذهب رحمة الله عليه كما نبه عليه شيخ الاسلام وانهم غلطوا عليه انهم حكوا عن عبد العزيز ابي بكر عبد العزيز بن جعفر اباحة اليسير  في الانية. باحة اليسير من الذهب في الانية

110
00:36:27.100 --> 00:36:44.250
اه يعني قولا تبعا في الانية هكذا ذكروا عن يقول شيخ الاسلام رحمه الله جزاك الله خير. ان ابا بكر اراد ذلك في باب اللباس لا في باب الانية المقال ذاك ابن عباس والتحلي

111
00:36:44.450 --> 00:37:06.900
فهذا هو الذي اراده رحمه الله وهذا اه مثل ما تقدم اه في خاتم الفضة. خاتم الفضة جاء مع انه مستقل ثم ذكر شيخ الاسلام الخلاف في يسير الذهب. المقصود ان ابو بكر آآ عبد العزيز ذكر انه يباح يسير الذهب. وهذا

112
00:37:06.900 --> 00:37:27.150
ففي باب التحلي واختار ابن رجب رحمه الله قبله شيخ الاسلام ومن المتأخرين صاحبة الله عليهم جواز فص الذهب في خاتم الفضة فص الذهب فيه خاتم الفضة وهذه باب اللباس. قالوا لانه يسير

113
00:37:27.600 --> 00:37:40.100
عشان تاخد قاعة من فضة وضع فصه من ذهب قالوا جاز لانه تابع والتابع تابع. استدل في حديث معاذ رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب الا مقطعا

114
00:37:40.250 --> 00:38:09.300
وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا في اليسير التابع الى مقاطع. وجاء من حديث اسماء عند اه احمد وحنفي كلام انه نهى عن الذهب ولا عين خربة صيصة يعني مثل عين الجراد او مثل الهباءة. من الرمل ونحو ذلك. وقال رحمه الله هذا الحديث في اليسير المستقل

115
00:38:09.500 --> 00:38:30.400
اللي غير يتابع يعني ولو كان مثل عين الجرادة ولو كان شي يسير يعني وهذا واضح لان النبي يعني تحرم خاتم الذهب الاجماع على ذلك والاحاديث في هذا كثيرة. وان كان في خلاف يروى عن بعض الصحابة لكن النصوص صريحة في تحريم الذهب

116
00:38:30.400 --> 00:38:53.100
يسير اه اذا كان اه مستقلا ثم ذكر رحمه الله قطيعة السيف طبيعة السيف هل تجوز او لا او لا تجوز؟ طبيعة السيف طبيعة السيف بالذهب. لان سيف عمر كان في سبائك من ذهب. هذا فيه خلاف

117
00:38:53.750 --> 00:39:19.700
هذا فيه خلاف والجمهور على انه لا يجوز التحلية آآ الات الحرب قم بشيء من الذهب. هل هو قول الجمهور اه انما جوزوا ذلك بالفضة. والاحاديث المنقولة اه في تحلية شيء من سلاحه عليه الصلاة والسلام بذهب له

118
00:39:19.700 --> 00:39:39.700
لا تصح حديث مزيدا العصري الذي ذكره انه دخل موته على سيف الذهب وفضة هذا حديث لا يصح. والصواب في هذا حديث انس عند ابي داوود الترمذي وحديث بعضهما عنه لكن رجح ابن القيم وصله رحمه الله وهو ان طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة

119
00:39:39.700 --> 00:40:03.300
فالثابت هو اتخاذ الذهب التابع في باب السلاح اذا كان من فضة اذا كان من فضة. اما الذهب فهذا هو المنقول في المذهب والجمهور على المنع مطلقا لان البقاء على تحريم الذهب ولم يأتي استثناء ولم يأتي دليل واضح

120
00:40:03.300 --> 00:40:23.250
يقول عن الصحابة في ثبوته نظر اه وان ثبت عن احد منهم فانه يعني يقال ما بلاه السنة في هذا اه مع انه ثابت صحيح البخاري من حديث ابي امامة رضي الله عنه قال لقد فتح الفتوح قوم ما كان

121
00:40:23.400 --> 00:40:46.550
حلية سيوفهم الذهب والفضة انما كانت العلالي. هذا ينقل عن الصحابة انهم ما كانوا يحلون اه ما كانت سيوفهم بالذهب بل ولا في الفضة يدل على هذا لكن حديث انس يدل على ان الفضة لا بأس بها وهذا في الحقيقة في الفضة قد يكون ظاهرا

122
00:40:46.550 --> 00:41:13.400
لانه اذا ثبت خاتم الفضة وهو مستقل في باب اللباس السلاح ايضا هو من جنس اللباس فكونه يباح اذا كان تابعا ثاء لا بأس به لان اذا جاز المستقل فالتابع اليسير من باب اولى. اما الذهب موضع نظر والاحاديث في هذا لا تثبت

123
00:41:14.700 --> 00:41:34.700
ولهذا نقل عن الترمذي رحمه قال هو حديث غريب. نعم. نعم. لو اردنا تقسيم يا شيخ الفضة في باب ماذا يمكن ان يقال ويستثنى؟ ان يقال اضيق شيء في باب الانية. نعم. ثم هو في

124
00:41:34.700 --> 00:41:52.150
الانية او في باب يعني نفسه هو شيخ الاسلام رحمه الله ذكر الخلاف في يسير الذهب في باب اللباس وذكر عن احمد رحمه الله ثلاثة اقوال في اللباس رحمه الله

125
00:41:52.300 --> 00:42:15.800
انه لان الحديث نهى عن الذهب مطلقا. وهذا احد الاقوال. قيل الرخصة مطلقا في باب اللباس وغيره ان يجوز الذهب التابع في باب اللباس والسلاح علي احمد رحمه الله وقيل بالمنع مطلقا. عنه رحمه الله

126
00:42:16.100 --> 00:42:37.900
في باب اللباس والسلاح كقول الجمهور رحمة الله عليهم وقيل يجوز بالسلاح دون اللباس السلاح دون ورواية رابعة يجوز في السيف خاصة لانها اظهر الات السلاح في ذلك الوقت. من السيف خاصة

127
00:42:38.250 --> 00:42:55.450
وظاهر يعني كلام شيخ الاسلام رحمه الله هو اجازته. لانه استدل بحديث نهى عن الذهب الا مقطع وهذا حمله على التابع اليسير. التابع اليسير. وهذا دليل من حيث الجملة في المسألة. لكن حديث فيه كلام

128
00:42:56.100 --> 00:43:17.450
في الحديث فيه كلام واما في الفضة فهذا واظح. فعلى هذا يتحرر ان الاصل ان الذهب والفظة في باب الانية هذا محرم مطلع الرجال والنساء ويجوز من الفضة في باب الحاجة حينما يحتاج الى الفضة في الاواني

129
00:43:17.550 --> 00:43:40.050
في الاواني يجوز شعب الاناء اذا انكسر ولو كان كثيرا من فضة ما دام انه محتاج الى شعب هذا الاناء ويجوز من الذهب في اه ويجوز من الذهب ما كان موضع ظرورة. ما كان موظع ظرورة. اذا كان موظع ظرورة مثل سن الذهب

130
00:43:40.100 --> 00:43:55.500
ان في الذهب ونحو ذلك مم لكن هل يقال موضوع الظرورة اذا مثل ما قال مثلا ابو حنيفة رحمه الله لان ابا حنيفة رحمه الله ذكر اذا كان اندفاعه بالفظة

131
00:43:56.050 --> 00:44:07.600
لا يجوز والفضة موجودة في عهد النبي عليه السلام. هل يقال مثلا انه الفضة لا تقم مقام الذهب. ولهذا اذن في الفضة او ان النبي او اذن في الذهب او انه عليه الصلاة والسلام رخص في الذهب

132
00:44:07.600 --> 00:44:32.800
مطلقا ولو اندفعت الحاجة بالفظة وعلى هذا يأتي مثلا في هذا الوقت من يحتاج الى اسنان ومعلوم ان انه آآ قد يغني عن هذا انواع من بعض المعادن بعض المعادن من البليتين ونحوه وربما ايضا نحاس ونحو ذلك يطرى

133
00:44:32.800 --> 00:44:55.600
ولا يعفن ولا يتغير  ويعني يغني عن الذهب هل يقال ان هذا في هذه الحال لا يجوز استعمال الذهب ولو كان الضروري لاندفاعها او يقال على على ظاهر قول الجمهور انه يجوز استعمال الذهب ولو انه اندفعت الحاجة بغير الذهب

134
00:44:55.600 --> 00:45:17.100
كما هو قول الجمهور خلافا للاحناف ولها الجمهور ما فصلوا القسم الاخر في هذا الباب الذهب والفضة للنساء في باب اللباس هذا لا بأس به لا بأس به ايضا وهذا محل اتفاقنا. لكن المراد بالذهب اللي هو من باب التحلي

135
00:45:17.200 --> 00:45:32.050
المعتاد اما ما لم يكن حلية معتادة فلا يجوز ومن ذلك على الصحيح لو ان المرأة اتخذت ساعة من ذهب لان هذا من باب اللباس والتحلي من باب اللباس اما ما احتمل

136
00:45:32.350 --> 00:45:57.800
فهذا لا يدخل باب التحلي واللباس يعني مثل الشي الذي يلبس تارة لكن للحاجة مثل النظارة مثلا او مثل القلم القلم لا يقلب باللباس. والنظارة كذلك ايظا نحو ذلك لان من هذا لكن هذه اذا كانت كلها ذهبا مثلا لكن او فضة لكن اذا كان شي تابع يسير

137
00:45:57.800 --> 00:46:14.300
التابع تابع فالتابع تابع آآ هذا شيء آآ ايضا يجوز من اه الذهب على قول شيخ الاسلام رحمه الله الشيء الي يسير في باب اللباس مثل انواع البشوت مثلا يكون شيء

138
00:46:14.300 --> 00:46:35.200
تابعا يسيرا وبحيث انه لا يكون له قيمة هذا جوز بعض اهل العلم لانه تابع والتابع تابع لما تقدم من اختيار جملة العلم على جواز فص الخاتم من فضة فص الخاتم من فضة ومن باب الزينة فهو من باب

139
00:46:35.200 --> 00:46:55.200
الزينة نعم. احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله فصل من تطهر الذهب والفضة ففيه وجهان. احدهما تصح مهارته وهذا قول خرق. لان الوضوء جريان الماء على العضو وليست معصية

140
00:46:55.200 --> 00:47:17.400
المعصية استعمال الاله. والثاني لا تصح اختاره ابو بكر لانه استعمال للمعصية في العبادة الصلاة في الدار المقصودة وهذي المسألة ايظا اه سبق الاشارة اليها هو انه من اسباب ذكر هذا الباب ما يتعلق بالوضوء من اية قول فيه وجهان

141
00:47:17.500 --> 00:47:30.150
صاحب الانصاف قال صاحب الانصاف وهما روايتان وهما روايتان عن الامام احمد يعني عن الامام احمد رحمه الله. احداهما تصح طهارته هذا هو المذهب هذا هو المذهب وهذا قول الخضير الخرقي

142
00:47:30.750 --> 00:47:47.600
جرى الماء على العضو وليس ثم ذكر الرواية الثانية لا تصح قالوا لان مثل ما ذكر رحمه الله يعني استعمال المعصية في العبادة اشبه الصلاة في الدار المغصوبة ولانه استعمال محرم

143
00:47:48.050 --> 00:48:10.400
اه استعمال محرم على هذا الوجه فلا تصح لا تصح ولان النبي نقل عن عمل ليس عليه امرنا فهو رد  هم قالوا آآ يعني حينما اه يرد عليه الصلاة الدار المغصوبة هم قالوا على الدار المغصوبة. لكن هذا تمثيل على اصل

144
00:48:11.100 --> 00:48:30.050
ليس مجمعا عليه. لان الدال مغصوب عند الجمهور تصح لكن هم ارادوا على المذهب على المذهب ولهذا كان الصواب هو صحة الطهارة. ولذا قالوا لو انه توظأ في الاناء انسان غصب اناء كبيرا

145
00:48:30.650 --> 00:48:45.350
فاختشى الاجل فاغتسل فيه من الجنابة هل تصح طهرت ولا ما تصح يلزم على قولهم ان يرد في هذا الخلاف. اذا قيل انه انها صلاة الدار المغصوبة لا تصح. كذلك

146
00:48:45.700 --> 00:49:10.000
الغسل في هذا الاناء لا يصح لانه لان حركته في مكان مغصوب  في حركة المصلي في مكان مغصوب هم قالوا ايضا انها تصح. انه يصح وضوءه ولهذا الصواب في هذا ان الصلاة صحيحة ولان والوضوء صحيح. ولان النهي منفصل وعائد الى غير شرط العبادة

147
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
الى غير شرط العباد لان الويناء ليس من شرط ليس شرطا في الوضوء. ليس شرطا في الوضوء فاذا توظأ اه يعني من ماء صب عليه او من بزبوز ونحو ذلك فالاناء ليس شرطا في العبادة وليس عائدا ذاتها. فلهذا الصواب وصحة الطهارة كما هو الصحيح صحة الصلاة

148
00:49:30.150 --> 00:49:50.250
الدار المغصوبة. نعم احسن اليكم قال رحمه الله فصل في اواني الكفار. الضربات الميتة كاليهود. الطاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم بخبز واهالة سلخة فاجابه من المسند وتوضأ عمر

149
00:49:50.400 --> 00:50:09.200
من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبث الاوثان والمجوس وبعض النصارى. فما لم يستعملوه من الهتهم فهو طاهر فهو نجس لمروة وثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب فنأكل في انيتهم قال

150
00:50:09.250 --> 00:50:32.250
لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه في استعماله فهو طاهر وذكره ابو الخطاب ان والي الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان. احداهما يكره لهذا الحديث والثانية لا يكره. لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل فيها. نعم

151
00:50:32.250 --> 00:50:57.400
الصواب يعني الذي في هذه المسألة ان اواني الكفار طاهرة. حتى على المذهب ذكروا هذا ولم يجعلوه مقسما الى نوعين لكن اه المصنف رحمه الله اراد ان يخرج وجه الكراهة. والا فالمذهب هو طهارة اواني الكفار مطلقا كما هو قول الجمهور

152
00:50:57.400 --> 00:51:21.800
لا فرق بين اليهود والنصارى والمشركين بل الدليل الذي ورد فيما يدل على توقي انية الكفار ورد في اهل الكتاب والادلة وردت في ان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل انية المشركين. وهم اشد زي هذا الباب من اهل الكتاب

153
00:51:22.050 --> 00:51:50.500
اشد كفرا وشركا لان لانه لا كتاب لهم ولهذا اه لما كانت الادلة في هذا الباب جاءت اه صريحة في انه عليه الصلاة والسلام استعمل انية اهل الكتاب واكل اه يعني لما اظاعفه يهودي اكل من انيته وكذلك توظأ هو واصحابه رحمه الله عليه الصلاة والسلام من

154
00:51:50.500 --> 00:52:08.200
ان المشركة هم وادلة كثيرة في هذا الباب تدل على هذا والصحابة رضي الله عنهم كذلك. وجاءت ادلة ثعلب الخشني الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها المصنف رحمه الله حمل

155
00:52:08.250 --> 00:52:27.300
الدالة على الذي على استعمال على الجواز والتي تدل على الامر بالغسل انه من باب الاحتياط والتوقي والتوقي. ولهذا قال شيلوها ثم كلوا فيها. فامر بغسلها مطلقا حتى ولو كانت طاهرة

156
00:52:27.650 --> 00:52:54.200
من باب وهؤلاء الاظهر والله اعلم ان سبب الغسل شباب غسلها ليس مطلقا بل لرواية اخرى مفسرة من حديث جابر رضي الله عنه عند احمد وابي داود انهم يأكلون في يشربون في انيتهم الخنزير الخمر ويأكلون في انيتهم الخنزير. وهذه المفسرة لحديث ابي ثعلبة في هذا الباب

157
00:52:54.200 --> 00:53:20.450
ولهذا امر عليه الصلاة والسلام بغسلها امر بغسلها لاجل انهم آآ يأكلون ويشربون الخمر والا فالاصل هو الطهارة لانية الكتاب وعموم المشركين للقاعدة في هذا الباب. لكن آآ الاصل اللي ذكر رحمه الله قد يعارضه الظاهر

158
00:53:20.850 --> 00:53:41.200
ولد المصنف رحمه الله قال اذا كان هؤلاء الكفار ممن يستحل الميتات والنجاسات في هذه الحالة ينبغي النظر والتوقي هذا واضح اذا علم ان هؤلاء كفار يعني لا يتوقع النجاسات يستعملونها

159
00:53:41.850 --> 00:54:00.750
يعني يستعملون الاواني استعملوا الاواني النجسة في هذه الحالة ينبغي توقي هذه الحال هذه الانية اه لانه يغلب على الظن يغلب على الظن انها نجسة وعند هذا حين يتعارض الاصل والظاهر

160
00:54:01.350 --> 00:54:28.450
في عرض الاصل والظاهر. الاصل الطهارة. لكن حين يغلب استعماله للنجاسة ربما يقع في النفس انها نجسة وهذا اصل متقرر حينما يضعف الاصل ويقوى الظاهر وتارة تظهر النجاسة تماما عند ذلك يجب غسله. تارة يقع شك في هذه الحالة نرجع الى اصوات طهارة. مثل ما لو شك الانسان في اناءين وقعت في نجاسة في احدهما

161
00:54:28.500 --> 00:54:51.100
ولم تظهر هل يبني على الاصل هو الطهارة او الغالب يعني اذا نقول مثلا اذا كان المكان هذا ممر للنجاسات الطريق ممر والاصل هو طهارة المياه التي في الطرقات. لكن وجد رائحة هل يغلب الاصل والطهارة؟ او الغالب هو النجاسة ينظر فان

162
00:54:51.100 --> 00:55:11.100
ظهرت النجاسة حكم بها وان لم تظهر حكما بالطهارة وكذلك لو كان عنده اناءان فانه اذا ظهرت النتيجة حكم بها ولا في الاصل الطهارة رحمه الله اراد الجمع بين هذه الفصول في هذا الباب. ولذا يقال انه لا تطلق الكراهة ولا عدمها

163
00:55:11.400 --> 00:55:28.650
يعني يقال مثلا يكره استعمالها مع عدم ظهور نجاسة هذا موضع نظر بل اذا لم يظهرش بذلك فلا تردد في جواز استعمالها على هذا القول نعم وعلى هذا شيخنا الامر في الحديث والغسل

164
00:55:29.400 --> 00:55:53.200
لا تأكل الا ان تجد غيرها. فاغسلوها ثم كلوا فيها يعني نعم والا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا يحمل على وجهين اما ان يقال هذا محمول على الانية التي اشتملت على نجاسة

165
00:55:54.500 --> 00:56:14.350
او محمول على الانية التي قد تكون طاهرة لكن تستعمل في النجاسة فلا شك ان النفوس حين آآ يعني تعلم ان هذا الاناء يستعمل نجاسة خاصة للكفار النفس بطبيعتها تتقزز

166
00:56:14.350 --> 00:56:36.300
وتكره هذا الشيء وانت مثلا لو كان عندك مثلا انسان يعني من الحجام مثلا او نحو ذلك ويستعمل انية في النجاسة والانية طاهرة عنده صراحة هانتي يا الناس يقع فيها شيء لو احتاج الى هذا الاناء في الغالب ان نفسه لا تقبل هذا الاناء حتى يطهره ويغسله. فاراد النبي لعله الله

167
00:56:36.300 --> 00:56:56.300
قاد النبي عليه الصلاة والسلام ان يزيل من النفوس العياثة عيافة النفس. النفوس تعاف هذا الشيء. ولو كان طاهرا ولهذا نهى النبي عن البول في الاحواض نهى عن البول في الماء الدائم بل نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. مع ان

168
00:56:56.300 --> 00:57:16.300
بدنه طاهر لكن لان النفوس يقع فيها عيافة وكراهية للمياه التي تقع التي يغتسل فيها من الجنابة نهى النبي عن ذلك كذلك الان هي التي قد تستعمل في اكل النجاسات او مثلا شرب الخمور ونحو ذلك النفوس تعافها. فلاجل ان لا يتكرر

169
00:57:16.300 --> 00:57:38.250
فالانسان هذا هذا الشيء بل ربما يتضرر ربما يمرض حينما يعني اذا علم من هذا الشيء نفسه قد لا تطيب حتى يغسل ويراه طاهرا بنفسه فيمكن يحمل على هذا او على هذا آآ على الوجه المتقدم وحديث جابر نص على اكله من الخنزير وشربهم

170
00:57:38.250 --> 00:57:55.950
الخمر في الاالية نعم احسن الله اليكم آآ ذكر شيخنا بعض العلماء يعني معنى مم آآ صحة هذا المعنى يعني يقول ان هذا الحديث آآ يعني فيه آآ يعني منع او

171
00:57:56.050 --> 00:58:16.050
آآ المسلمين من آآ مخالطة الكفار. وآآ عدم يعني الامتزاج بهم والاختلاط بهم وهذا يعني المعنى في المنع من الاكل في انيتهم والامر بغسلها من باب ان لا يخالطوا هؤلاء يعني

172
00:58:16.050 --> 00:58:36.050
اهل الكتاب الذين هم بارضهم ولا يؤاكلونهم ويعني هذا المعنى الذي اشار اليه ما ادري عن صحة هذا المعنى. ما ادري انا والله ما ادري ما ادري عاد من ذكر يعني ما ادري عن الكلام هذا النبي عليه السلام اكل جاءهم في بيتهم ودعاه يهودي

173
00:58:36.050 --> 00:58:56.050
ترى طعامه عليه الصلاة والسلام لا ينهاكم عن ان يقاتل في الدين ونخرجهم من دياركم تبروهم وتقسطوا اليهم. هم لا تحرم مخالطتهم يعني هم موجودين موجودون في المدينة وربما دعا احدهم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون عند بعضهم ويأخذون منهم الاجرة وقد

174
00:58:56.050 --> 00:59:15.050
من التمر يعني لكن الذي في الحديث قالوا ان بقوم بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. هو السؤال ليس عن مخاطر سؤال عن انيتهم التي يعني هو هو اذن في الاكل فيها

175
00:59:15.350 --> 00:59:28.600
والان ما نهى كيف يقال انه نعم مخالطتهم هو اذن في اكل هو الان الامر بالغسل بس. يعني الامر بالغسل لا يحصل الاختلاط وعدمه والامر بغسلها هل يحصل هذا المعنى

176
00:59:29.750 --> 00:59:51.300
لا ايه يعني يعني هذا اللي فهمت منك انت يعني فهمت اني لا الا تجد غيره في في الحكم متعلق بهذي الان هي من جهة غسلها هل اذا اذا اخذنا الان ايه وغسلناها انتفخت الاختلاطنا بهم؟ لا يعني يعني كان من ذكر هذا المعنى ايه

177
00:59:51.300 --> 01:00:16.850
يقصد ان من باب تنفير النفوس يعني يعني هذا المباعدة عن الكفار بقدر ما يستطيعون. وانهم لا يكون الا ان لا يجدوا غيرهم. الا عند الضرورة او حال الضرورة لا الرواية الاخرى جابر انهم يأكلون في انيته يشربون ويشربون الخمر ويأكلون فيها الخنزير

178
01:00:16.850 --> 01:00:36.050
علل عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك ياكلون لانهم ياكلون فيها. في الان هذا يبين وهذا ايضا في دليل اخر ان ليس جميع الانية الالهة التي يؤكل فيها الخنزير والتي يشرب فيها الخمر اما ما سوى ذلك فلا

179
01:00:36.350 --> 01:00:55.600
لكن هذي الانية التي يؤكل فيها الخمر ويشرب فيها الخنزير هي التي حتى ولو كانت يعني امن يقال انها تغسل لاجل تخليصها من اثر النجاسة من الخنزير مثلا او يقال تغسل مبالغة

180
01:00:55.750 --> 01:01:14.050
في اه التخلص من هذا الاثر ولان النفوس اه يعني قد لا تقبل وتكره هذا الشيء الذي يكون من اثر نجاسة ولو كان يعني هم آآ ولو كان مثلا غسلوه لكن قال الا الا تجدونه فاغسلوها ثم كلوا فيها

181
01:01:14.350 --> 01:01:35.700
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاما ثياب الكفار فما لم يلبسوه او على في ثيابهم في العمامة غيلسان هو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون الثياب في نسل الكفار وما لاقى عوراتهم فقال احمد احب الي ان يعيد اذا صلى فيها

182
01:01:35.700 --> 01:01:53.700
فيحتمل وجوب الاعادة وهو قول القاضي لانهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل ان لا تجب وهو قول ابي الخطاب لان الاصل الطهارة فلا يزول عنها بالشهيد. نعم فاما ثياب الكفار الكفار تختلف عن الانية

183
01:01:53.750 --> 01:02:16.500
ولهذا ورد فيها التفصيل التفصيل المتقدم في الانية عند المصنف من يستحل الميتات والنجاسات اما من لا يستحل هذا لا يرد فيه كاليهود مثلا وهذا يختلف الحقيقة من زمن زمان. قد يستحلها قوم كانوا لا يستحلون ابي زمن. فهو يعود الى هذا المعنى حتى ولو كان مثلا من

184
01:02:16.500 --> 01:02:33.600
ادعوا من غيرهم  والمعنى مبني على مسألة العلة الغلبة ويمكن ان يقال ان النجاسة موجودة لكن لا على سبيل القطع سيضعف ذلك العصر فيرد ما ذكره مصنف رحمه الله من كراهية الاستعمال

185
01:02:33.750 --> 01:02:47.450
اما ثياب الكفار هو قسمان قسم لم يلبسوه مما نسجوه مثلا او صنعوه هذا لا اشكال وهذا محل اجماع. ولهذا كانت تلد الثياب الى المدينة من بلاد الشام في ذلك قبل ان تفتح. كانت بلاد الكفار

186
01:02:47.450 --> 01:03:13.000
وكانت تلبسه هذا موضوع خلاع خلاف في ذلك فيما نسجوه صنعوه  آآ او كان ما لبسوا التي لبسوها لكن مما علا يعني ليس مخالطا ملابسا لابدانهم ليس ملابسا للجلد. انما يعلو مثل القميص الذي تحته مثلا ملابس تحته

187
01:03:13.250 --> 01:03:31.000
ومثل السراويل ونحو ذلك. وكالعمامة والطيلسان فهو طاهر. لان النبي كانوا يلبسون ثيابا من نسل الكفار. وهذا تواضح وما لاق عوراتهم وقال نحب احب الي ان يعيد اذا صلى فيها

188
01:03:31.350 --> 01:03:49.200
احب قبحت من وجوب الاعادة وقول القاضي والصواب انه لا تجب حتى على قول احمد رحمه الله اه لا يظهر في ذلك لكن كانه من باب الاحتياط رحمه الله. وهذا يعني المراد انه لو صلى فهو لا يعلم. والا على قول هذا لا ينبغي ان يصليا فيها

189
01:03:50.000 --> 01:04:07.500
لكن الصعب ان الاصل هو الطهارة. الاصل هو الطهارة حتى ما لاقى عورات الا اذا علم ان هؤلاء القوم ممن يستحل النجاسة او ممن لا يتوقع النجاسة مثل يعني كثير من الكفار اليوم

190
01:04:07.550 --> 01:04:27.550
في بلاد النصارى وغيرهم يأتي الواحد ويقضي حاجته ربما يعني آآ لا يبالي بازالة الاذى فيعنق تعلق النجاسة مثلا بملابسه ونحو ذلك. عند ذلك يتوقى من ذلك. وهذا حينما يبتلى الانسان بهذا. والا في الغالب ان الانسان قد لا

191
01:04:27.550 --> 01:04:45.000
يبتلى بهذا لكن الفقير يذكرون هذا. لو احتاج الى مثل هذا الشيء ونحو ذلك. فالاصل هو الطهارة اه في باب اللباس كذلك في باب الاله. لكن اذا شك في ذلك فبعض الاحتياط واضح ولا مانع من غسلها عند ذلك

192
01:04:45.000 --> 01:05:02.650
حينما اشك ولهذا قال انس رضي الله عنه فقمت الى حصير لنا قد اسود آآ يعني ما لبس فنضحته بالماء فنضحه رضي الله عنه بالماء لكن هذا من باب التنظيف ليس

193
01:05:02.650 --> 01:05:29.900
باب ازالة النجاسة. كذلك ايضا ما يلبسونه هو من هذا الباب. والاصل هو البقاء على الطرح حتى ينتقل عنها بيقين. نعم    طيب لو نأخذ منها وطويل لكن لو نأخذ من فصل

194
01:05:30.100 --> 01:05:52.850
قال فصل وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدماغ في ظهر المذهب قول الله تعالى حرمت عليكم البيت والجلد منها وروى احمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلة عن عبد الله ابن عثيمين قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارض جهينة وانا غلام

195
01:05:52.850 --> 01:06:18.300
شاب الا تتبعه ولا عصب قال احمد ما اصلح اسناده لانه جزء من الميتة نجس نجس بالموت فلم ولانه  ولانه جزء من الميتة نجس نجسة. نجوسة. نجوسة بالموت. هم. نجوس في الموت فلم يظهر كاللحم. نعم. وعنهم يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة

196
01:06:18.300 --> 01:06:32.500
فيما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا بي قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها متفق عليه

197
01:06:32.600 --> 01:06:58.300
ولا يظهر جلد ما كان نجسا. نعم يقول رحمه الله ناخذ المسألة الاولى. وجود ميتة نجسة هذا هو المذهب ولا تطهر بالدماء في ظاهر المذهب هل حرمت عليكم الميتة المذهب استدلوا بعموم الدليل. وقالوا عموم الدليل يشمل تحريم الميتة. والميتة منها الجلد

198
01:06:58.700 --> 01:07:18.050
والجلد منها. واستدل ايضا لحديث عبد الله بن عكيم في هذا الباب وسيأتي كلامه رحمه الله لكن يقال الاية لا دلالة فيها. حرمت عليكم الميتة. نقول التحريم اما ان يقال يعني

199
01:07:18.200 --> 01:07:38.200
يعني عن هذا جوابه الجواب الاول يقال ان الاية بينها النبي عليه السلام. كما قال وانزلنا اليك الذكر للناس ما نزلوا اليهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ان جلد الميتة ليس داخلا للتحريم. بل يطهر بالدماغ. بل يده يدخل الدماغ. فالله عز وجل حرم

200
01:07:38.200 --> 01:07:52.900
والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الجلد يطهر بالدماء. فدل على ان التحريم اما انه يدخل او ان التحريم المراد هنا وهو الاقرب تحريم الميت اي تحريم اكلها. والجود منها

201
01:07:53.550 --> 01:08:15.350
وهذا ابخر لانه في هذه الحالة يقال لا خصوص في الاية ينتحر الميتة وهذا واضح لان تحريم كل شيء بحسبه حرمت عليكم امهاتكم. حرمت عليكم ميتة. فتحريم كل موطن آآ بحسب السياق الذي هو فيه. وعلى هذا جلد الميتة حرام. جلد الميتة حرام. سواء دبغ او لم يدبغ

202
01:08:15.400 --> 01:08:39.200
لكنه قبل الدباغ هو نجس. فيحرم لسببين لكونه نجس ولكونه جزء من الميتة. اما بعد الدماغ يحرم لكونه جزءا من الميتة فلا يحل وفي ظني ان يعني يخطر ببالي ان بعض اهل العلم

203
01:08:39.350 --> 01:08:56.850
يعلم كل واهم اه جوز اكله لكن لا اجب لكن يعني قول اهل العلم هذا منشن مقطوع بانه يحرم. انما الكلام في طهارته. انه طاهر في هذه الحال ويجوز الانتفاع به وبيعه

204
01:08:56.850 --> 01:09:12.300
وهذا سيأتي ان شاء الله في المذهب عندهم جلد الميتة اه لا يجوز لعم الدليل ولهذا اما احد عبد الله بن عكير فالصاب ان الحديث لا يصح لا يصح والكلام فيه كثير لكن لو صح

205
01:09:12.600 --> 01:09:39.750
فالمراد به الايهاب الذي لم يدبر. لانه كما قال النظر بن شوبير رحمه الله يقال له قبل الدبغ ايهاب وبعد الدبغ يقال انه جلد او سنة ونحو ذلك وقولي انه جزء من الميتة فنجس ونجوس نجس بالموت فلم يطهر كاللحم

206
01:09:40.250 --> 01:09:57.050
هذا الجواب عن مثل ما تقدم عن ما تقدم والصواب انه وان كان جزءا من الميتة وتحريمه في باب الاكل الا ان يقال انه خرج من العموم لكن الاقرب هو الجواب الاول. وعنه يطهر

207
01:09:57.650 --> 01:10:14.850
منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة حال الحياة وهذه مسألة وقع فيها خلاف وهاي الرواية الثانية عن واحد اصح يصح وهي قول الجمهور رحمة الله عليهم. وسيأتي ان شاء الله في

208
01:10:14.900 --> 01:10:38.150
تتمة الكلام للاشارة الى شيء من هذا. آآ وهو انه يطهر الجند ما كان طاهرا وذلك ان ان الدماغ هل يجعل هل الدماغ كالذكاة او كالحياة  وش يطهر الدماغ؟  يقول لك الذكاء. ايه

209
01:10:38.550 --> 01:10:59.250
وكان اي نعم ما كانه تحلي الدكاترة. يعني مأكول اللحم. مأكول اللحم. يقول لك الذكاة في هذه الحالة ما كان اكل اللحم وان قلنا كالحياة فانه ما كان طاهرا في حال الحياة. وعلى هذا الخلاف بين العلماء

210
01:10:59.850 --> 01:11:22.500
من قال ان جميع الحيوانات الطاهرة فيطر حتى جلد الخنزير كما هو قول آآ الاحناف يعني يقولون ذلك. كذلك الظاهرية يقولون ومن قال انه خاص بجميع الحيوانات الا الخنزير كما قول الشافعي كذلك. ومنهم من

211
01:11:23.300 --> 01:11:41.700
نعم. يستخدم الخنزير والكلب لا يطهر والنعم والاحناف الخنزير. نعم. الاحناف يقولون تطن الا الخنزير والشافعية الا الكلب ومالك يطرد كل شيء حتى الخنزير ولي العهد رحمه الله او المذهب يقولون

212
01:11:41.750 --> 01:12:00.500
مم يعني ما سوى السباع ما سوى السباع لان عندهم نجسة فيطهر ما كان طاهرا في من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة مثل ما جاء عندهم في مشهد البغل يعني على قول المذهب والحمار على قول مذهب خلاف ذلك. فعلى هذا

213
01:12:00.850 --> 01:12:19.100
يكون الحكم بحسن خلاف في العلة وشيخ الاسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذا وتارة قال كالطحيات تارة قال الذكاة وسدان رحمه الله بحديث ابن عباس في اه علقت بها ايهابا فدبغتموه

214
01:12:19.500 --> 01:12:46.400
اه فانتفعتم بهذه الرواية هلا اخذوه فدبغوه فانتفعوا به رواية البخاري ليس فيها دبرتموه انما هذه رواية مسلم رحمه الله قال انما حرم اكلها هذا واضح انما حرم اكلها وهذا يجيب عن بالاية نقول الذي حرم الاية اكلها. حرم الحيوانات بيته اكلها كما وظع الاية. اما الجن

215
01:12:46.400 --> 01:13:02.800
الذي يدبغ فهو يطهر وان كان لا يحل اكله لعلك تكمل تكمل الفصل عشان نقف على قال وعنه يبخر منها في نعم كان ما رواه ابن عباس النبي وجد شاة ميتة

216
01:13:02.800 --> 01:13:22.800
مولاته اللي ميمونة من الصدقة فقال الا اخذوا ايهابات فدبروه فانتفعوا بي قالوا انها ميتة قال انما حرام اكلها متفق عليه ولا يطهر جلد ما كان نجسا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن بياسر النمور رواه الاثري ولان اثر الدبغي في ازالة نجاسة حادثة بالموت

217
01:13:22.800 --> 01:13:37.050
سيعود الجلد الى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير ويعتبر في طهارة الجلد المدبوغ ان يغسل بعده على وجهين. احدهما لا يعتبر لمار وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

218
01:13:37.050 --> 01:13:56.100
ايما ايهاب دوبغ فقد طهر. متفق عليه. والثاني يعتبر لان الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء نعم بارك الله فيك وهذا يأتي ان شاء الله نتكلم عليه في الدرس الاتي ان شاء الله والشاهد انه رحمه الله قال

219
01:13:56.150 --> 01:14:14.700
آآ ولا يطهر جلد ما كان نجسا على ما على هذا تفريغ على ما تقدم. ينظر عنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة. ولا ارجل ما كان نجسا لان النبي نهى عن جلود السباع. مع ان الصواب ان النهي هنا لا يعود الى مسألة النجاسة

220
01:14:14.800 --> 01:14:34.800
ولا دليل على ان النهي هنا يدل نهي عن جلود السباع ولا دلالة فيه على نجاسة جلود السباع وسيأتي في حديث ابن عباس ومعناه اي ما ايهاب دبر فوق القهر اذا دبغ الايهاب فقد طهر. واثر الدماغ في ازالة النجاسة في ازالة في ازالة نجاسة حادثة

221
01:14:34.800 --> 01:14:55.800
اذا الدماغ يعود به الجلد الى ما كان عليه قبل الموت واذا كان قبل الموت طاهر الجلد وطاحن سواء كان مأكول اللحم هذا واضح. اذا كان من مأكول اللحم هو طاهر وزيادة لانه اصلا اذا لو كان حيا فهو مأكول. وان كان

222
01:14:55.800 --> 01:15:12.450
انا طاهر في حال حياة وان كان من السباع مثلا على اختيار الموفق البغال والحمر مثلا هي طاهرة في هالحياة وعلى اختيار غيره طارت جميع انواع السباع فيكون الجند بعد الدماغ يطرو

223
01:15:12.650 --> 01:15:34.500
ولان الحيوانات التي لا تؤكل جنودها نجسة على كل حال بعد الموت حتى لو ذكيت لان الذكاة لا تؤثر في غير المأكول  اه السباع فانه لا يؤثر وان كان هناك قول لبعض اهل العلم انه لو ذكاه

224
01:15:34.800 --> 01:15:52.900
فجوده طاهر جلده طلاك الصواب انه حكمه حكم الميتة لان الذكاة لا تحل فيه لانه محرم الاكل ثم لك مسألة اخرى رحمه الله هل يعتبر غسله؟ هذا زيادة على يعتبر غسله

225
01:15:53.250 --> 01:16:13.650
لا يعتبر غسله لانه تقدم معنا ان الاعيان تتبع ماذا صفات اذا كانت الصفات طاهرة وطيبة في الاعيان طيبة وطاهرة. والنبي عليه القليل اذا دبغ لها فقد طهر. ثم هذا الجلد حينما يعني

226
01:16:13.650 --> 01:16:31.850
يزال خبثه ورجسه ونجسه بانواع من المطهرات وانواع من المزيلات هذي قد تكون ابلغ من الماء. قد تكون ابلغ من الماء فالصواب طهارته. والنبي قال اذا دبخ ربطه بالدماغ لهذا لا حاجة الى غسله

227
01:16:32.050 --> 01:16:55.700
على وجهين احدنا يعتبر لحديث ابن عباس وهذا واضح قول المتفق عليه في نظره حديث ليس متفق عليه الحديث في صحيح مسلم. والثاني يعتبر لان محل  ولا يطهو بغير الماء كالثوب. وهذا في الحقيقة يعني آآ الاستنباط حينما يعود على النصب التخصيص

228
01:16:56.000 --> 01:17:17.800
فانه لا يصح الحديث عام هذي من قواعد اهل العلم الاستنباط الذي يعود على النص بالتخصيص مثل هذه العلل التي موضع اجتهاد ونظر لا تصح انما العلة المعتبرة هي العلة المنصوصة او العلة المجمع عليها التي هي كالمنصوص. وهذه في الغالب ان العلة تعمم لا تقصر

229
01:17:17.800 --> 01:17:38.350
حين تكون معممة للنصوص لا مخصصة له وقد تخصصه. وكونه مثلا يخصص النص بهذا في الصواب انه يعني الحديث عليه اطلاقه وانه آآ لا حاجة الى غسله قياسه على الثوب قياس مع الفارق

230
01:17:38.450 --> 01:18:02.350
يا صناع الفارق اه لان هذا دبغ لما يحصل به ازالة نجاسة الجلد وهذا غسل الماء ولذا لا يزيله الا ما يكون دبغا مزيلا مع ان المقصود هو الازالة وكانوا قديما يستخدمون بعض انواع اوراق الشاي ونحو ذلك والان انواع من المطهرات

231
01:18:02.400 --> 01:18:16.909
والات تزيل اثر النجاسة اذا كان من ميتة ويعود بها الى حال الطهارة على حديث ايما ايهاب داوود دبر فقد طهور والله اعلم. نقف على هذا الفصل