﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعده في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين

2
00:00:26.750 --> 00:00:43.150
في شهر جمادى الاخرة لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيكون الدرس في كتاب الكافي الامام ابن قدامة رحمه الله

3
00:00:44.250 --> 00:01:09.450
قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع وهي افضل تطوع البدن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة رواه ابن ماجة ولان فرضها اكد الفروض تطوعها

4
00:01:09.550 --> 00:01:34.900
اكد التطوع  هذا الحديث او هذا الباب في باب صلاة التطوع والمصنف رحمه الله امام موفق يقول هي افضل تطوع البدن  قال صاحب الانصاف رحمه الله في كلامه على هذي العبارة لانه ذكرها في المقنع

5
00:01:35.150 --> 00:01:51.800
يحتمل اطلاق في قال ما معناه انه يحتمل اطلاق فيها وانها وانه افظل التطوع فيدخل الجهاد ايظا وكذلك سائر التطوعات الاخرى مثل صلة الرحم ومثل اه طلب العلم ومثل اصلاح بين الناس

6
00:01:52.150 --> 00:02:13.650
ويحتمل ان الجهاد يخرج وهذا اه يقول انه هو ما ذكره المقنع في كتاب الجهاد او في غيره يعني هو يحتمل نعوم كلام مخصوص مخصوص بما يأتي وان الجهاد افضل من تطوع

7
00:02:13.800 --> 00:02:34.150
الصلاة من تطوع الصلاة ويحتمل ان ان الجهاد غير داخل لانه لا يحصل بالبدن غالبا يكون بالبدن ويكون ويحتاج معه الى المال ويحتاج معه الى اشياء اخرى من آآ عدت الجهاد وعتاد الجهاد وهذا يكون بالمال

8
00:02:35.200 --> 00:03:02.900
ويحتمل ان المراد هنا هو التطوع المقصور او الذي نفعه قاصر قاصر يكون يعني يدخل في ذلك الصوم والحج نحو ذلك من الامور التي يكون نفعها غير نفعها غير متعدي

9
00:03:02.900 --> 00:03:30.650
والوضوء وهذا اقرب والله اعلم وهذا ايضا ذكر صاحب الانصاف انه هو ترجيح صاحب مجمع البحرين رحمه الله في شرحه على المقنع  وان وان المراد بذلك ما كان نفعه قاصرا اما ما كان نفع متعد

10
00:03:30.750 --> 00:03:48.600
فانه غير داخل ثم اختلئوا في النفع فيما هو افضل وكثير من العلم منهم من قدم الجهاد ومنهم من قدم طلب العلم وهذا هو ما اختاره جمع من اهل العلم ومنهم ايضا عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله

11
00:03:48.700 --> 00:04:13.000
اختار ان الرحلة في الحديث افضل والادلة تدل على هذا المعنى فيكون اطلاق كلامه على هذا اه كما اه هو بين في كلام غيره من اهل العلم نعم. وقوله واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة

12
00:04:13.100 --> 00:04:36.050
هذا الحديث رواه ابن ماجة كما هنا ورواه احمد ايضا. وهو من رواية سالم بن ابي الجعد. عن آآ ثوبان رضي الله عنه وهو منقطع لكن تابعه عبد الرحمن الميسر الحظرمي عند احمد فرواه عن ثوبان وهو ايضا منقطع لكن له شواهد ولهذا صححها او بعض

13
00:04:36.050 --> 00:05:02.250
العلم هذا الخبر لان اه مجيئه من طريق اخر عن ثوبان يدل على انه محفوظ عنه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن

14
00:05:02.450 --> 00:05:31.450
قال رحم رؤية تنقسم اربعة اقسام اي تطوع اه الصلاة تطوع الصلاة احدها السنن الرواتب وهي ثلاثة السنن الرواتب وهي ثلاثة انواع النوع الاول رواتب مع الفرائض  واكدها عشر ركعات ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات

15
00:05:31.550 --> 00:05:50.550
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. ركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها احد حدثتني حفصة

16
00:05:50.700 --> 00:06:17.250
ان انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه اي راتبات الفجر يعني قوله صلى ركعتين المراد بها راتبة الفجر واكدوا هذه السنن الرواتب هذي في حديث ابن عمر عاشور

17
00:06:17.450 --> 00:06:39.800
وفي حديث ام حبيبة ثنتا عشر وكذلك في حديث عائشة كذلك في حديث ابي هريرة حديث ام حبيبي في صحيح مسلم من قوله وحده عليه الصلاة والسلام وحديث ام عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم من كلامها في نقل هديه عليه الصلاة والسلام

18
00:06:39.900 --> 00:06:57.300
وكذلك جاء مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام عن عائشة عند الترمذي والنسائي وحديث صحيح فقد جاء عنها انها الرواتب من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام وجاءت من احاديث اخر كما تقدم

19
00:06:57.400 --> 00:07:12.550
آآ قال واكدها ركعتا الفجر قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. وهذا متفق عليه

20
00:07:12.650 --> 00:07:44.550
هذا الحديث وقال ركعتا الفجر وقال ركعتا الفجر احب الي من الدنيا وما فيها احب الي من الدنيا وما فيها. هذا الحديث اه رواه نعم رواه مسلم الاول متفق عليه هو هذا الحديث عند مسلم ان عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن

21
00:07:44.550 --> 00:08:02.000
ركعتين شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما احب الي من الدنيا جميعا اما هذا اللفظ فهو عند مسلم بلفظ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها

22
00:08:02.000 --> 00:08:24.500
هذا اه حديث ايضا عنها رضي الله عنها. في هاتين الركعتين وقال وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل رواه ابو داوود وكذلك ايضا رواه احمد. فالحديث هذا عند احمد وابي داود من رواية ابن سيلان عن ابي هريرة رضي الله عنه

23
00:08:24.600 --> 00:08:45.400
وهذا الحديث من طريق هذا ابن سيلا ومن سيلان هذا مختل باسمه قيل جابر وقيل عبد ربه وهو مجهول الحال وهو مجهول الحال لكن تأكدهم معلوم من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مبالغة في

24
00:08:45.500 --> 00:09:07.750
الحرص عليهما  اه عدم التفريط في هاتين الركعتين. قال رحمه الله ويستحب له تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى اني لاقول هل قرأ فيهما

25
00:09:07.750 --> 00:09:26.750
فاتحة الكتاب متفق عليه متفق عليه. وهذا اه يعني مبالغة في اخبارها رضي الله عنها عن تخفيفه لهاتين الركعتين ولا التخفيف بالنسبة الى صلاتهم. لانها نشأت في الغالب ان لانها ذكرت صلاته

26
00:09:26.750 --> 00:09:45.200
عليه الصلاة والسلام في الليل كيف كان وكيف كانت اطالته فيها وكان يطيل وهذا واقع في اخبار اخرى. وكان عليه الصلاة السلام ايضا آآ يعني في ركوعه وسجوده كما قالت قدر ما يقرأ

27
00:09:45.250 --> 00:10:04.400
في سجوده قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية في في قولها حتى اني لا اقول يعني هذا التخفيف نسبي بالنسبة لصلاته عليه الصلاة والسلام. والا

28
00:10:04.400 --> 00:10:21.400
هو يقرأ الفاتحة ويقرأ اه معها اه سورا كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال يقرأ فيهما في الركعتين ركعتي الفجر. وفي ركعتي المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد

29
00:10:21.450 --> 00:10:35.850
قال ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:36.400 --> 00:10:53.050
كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. وكذا وفي نفس الحديث رواه ابن ماجة وكذلك رواه الترمذي وفي هذا الحديث انه يقرأ في الركعتين

31
00:10:53.150 --> 00:11:11.250
اه في المغرب والركعتين الفجر. في حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود هذا من روايات عبد الملك ابن الوليد ابن معدان عن عاصم بهدلة عن عاصم ابن بهدلة عن ابي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

32
00:11:11.400 --> 00:11:33.600
لكن ثبت باسناد صحيح انه كان يقرأ عليه الصلاة او رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين مرة يقرأ في ركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب في راتبة راتبتهما. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد واسناد احمد اسناد

33
00:11:33.600 --> 00:11:51.100
صحيح اسناد صحيح آآ  فهو العمدة في هذا وان كان قد جاء من طرق او عن صحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه لكن اسناده ضعيف عن ابن مسعود قال

34
00:11:51.350 --> 00:12:13.500
ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر يعني اللي هو الذي هو ركعتا المغرب  لانه ذكر الدليل كما سيأتي في ركعتي المغرب ويستحب ركوعهن ولانه اكد لان هن اكد يعني ورد حديث خاص في ركعتي

35
00:12:13.500 --> 00:12:38.600
ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لحديث نعم يعني ركوعهن يعني جميع راتبة الفجر وراتبته المغرب لان حديث ابن عمر مثل ما تقدم انه ان ابن عمر رضي الله عنهما قال

36
00:12:38.750 --> 00:12:48.750
وكانت كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في احد حدثتني حفصة انه كان اذا اذن المؤذن صلى ركعتان في البيت وهذا في حديث عائشة رضي الله عن الصحيحين

37
00:12:48.750 --> 00:13:07.150
اه وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين ايضا انه لما طلع الفجر صلى ركعتين وفي حديث عائشة انه اضطجع اضطجع عليه الصلاة والسلام فهذا في الاخبار الصحيحة كثير عنه عليه الصلاة والسلام في انه يصليهما

38
00:13:07.150 --> 00:13:31.150
في بيته عليه الصلاة والسلام فقوله يستحب ركوعهن يرى راتبة الفجر وراتبة المغرب لحديث ابن عمر اي الفجر ولمروى رافع ابن خديجة هذا في المغرب قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان يصلي اربعا في بيته ثم

39
00:13:31.150 --> 00:13:50.500
يخرج يصلي الظهر منا ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج المغرب ثم يدخل بيته يعني بعد المغرب ثم يصلي ركعتين ثم يخرج العشاء ثم اه يرجع الى البيت واخويته يصلي ركعتين. في حديث عائشة ايضا هذا في صحيحه مسلم

40
00:13:50.800 --> 00:14:10.650
ولما ارى انه اراه في الخديج قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبدي الاشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه ابن ماجة. ابن ماجه اه

41
00:14:10.650 --> 00:14:30.650
ضعيف بل هو تالي من طريق عبد الوهاب من الضحاك والعرضي وهو متروك بل قال ابو حاتم رحمه الله كذاب لكن روى احمد من طريق غير طريق عبد الوهاب هذا من طريق ابن اسحاق وصرح بالتحديث عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن عاصم ابن عمر قتادة

42
00:14:30.650 --> 00:14:53.950
آآ عن محمود عن رافع ابن خديج رضي الله عنه وايضا الحديث جاء من رواية كعب بن عجرة كعب بن عجرة من عند ابن ماجة من رواية آآ  اسحاق بن سعد

43
00:14:54.150 --> 00:15:15.700
ابن كعب ابن عجرة آآ عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده عن ابيه آآ سعد عن جده كعب بن عجرة في هذا الحديث بداية اسحاق ابن سعد ابن كعب ابن عجرة

44
00:15:15.850 --> 00:15:35.800
واسحاق ايضا هذا مجهول الحال مجهول الحال فالحديث منهم من جودة بالنظر الى طرقه ولهذا الامام احمد رحمه الله  روي او ذكر له قول ابن ابي ليلى ولعله محمد عبد الرحمن انه قال ما معناه ان هذه الصلاة

45
00:15:35.900 --> 00:16:05.200
تلزم البيوت او كذا او شيء من هذا فلما ذكر الامام احمد قال ما احسن ما نزع او ما احسن ما انتزع؟ يعني هذه الفائدة     في الحديث كما تقدم آآ من هذين الطريقين طريق آآ خديج

46
00:16:05.200 --> 00:16:21.450
في رواية كعب بن عجرة من رواية سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن ابيه عن جده قال احمد ليس اهونا شيء ليس ها هنا شيء اكد من الركعتين

47
00:16:21.950 --> 00:16:54.350
من الركعتين بعد المغرب ليس ها هنا شيء ليس ها هنا شيء اكد من الركعتين  ليس هنا شيء هكذا يعني خبر ليس نعم من الركعتين بعد المغرب يعني فعلهما في البيت. يعني قولها اخذ من ركعتين بعد المغرب يعني في حين يعني ان

48
00:16:54.350 --> 00:17:12.000
ان اصليهم في البيت يعني فعلهما في البيت ويستحب المحافظة على اربع قبل الظهر واربع بعدها لما روت ام حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على اربع قبل الظهر

49
00:17:12.000 --> 00:17:32.000
بعدها حرمه الله على النار قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والحديث رواه الخمسة وعندما لفظ من صلى اربع ركعات قبل الظهر من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر وربع حرم الله على النار. لفظ الثلاثة ابو داود

50
00:17:32.000 --> 00:17:53.900
الترمذي والنسائي من حافظ ولفظ احمد وابن ماجة من صلى من صلى واسناد ابن ماجة وسند صحيح الاربعة واسناد احمد فيه ضعف لا يكون عمدة على تلك الاسانيد عند الاربعة والافظل الثلاثة من حافظ

51
00:17:54.050 --> 00:18:10.050
وهذا هو الذي ورد في هذه الالفاظ اللي جاء في هذا الفضل العظيم مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صلى لله في كل يوم ليلة في اثنتي عشرة ركعة كما في صحيح مسلم عن ام الحبيب رضي الله عنها

52
00:18:10.200 --> 00:18:33.050
وكذلك ايضا عند الترمذي والنسائي من حديث عائشة من ثابر على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة والمثابرة هي المحافظة عليها قال رحمه الله وهذه الاربع قبل الظهر والاربع بعدها اختلف في هل هي كلها رواتب اربع قبلها واربع بعدها

53
00:18:33.300 --> 00:18:50.950
او الرواتب اثنتان قبلها واثنتان بعدها او الرواتب اربع قبلها واثنتان بعدها الاظهر والله وانها اربع قبلها واثنتان بعدها هذا هو الثابت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وكذلك ايضا في حديث ام حبيبة في صحيح مسلم

54
00:18:50.950 --> 00:19:14.950
ايضا في احاديث ثنتي عشرة ركعة وجاء تفسيره ايضا عند النسائي وغيره في انها اربع قبل الظهر واثنتان بعدها   للظهر ايضا كما في حديث عبد الله بن السائب رواية مجاهد عن عبد الله ابن السائب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا

55
00:19:14.950 --> 00:19:40.650
عند زوال الشمس ويقول انها ساعة تفتح فيها واو السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي. هو حديث صحيح فقيل انها هذه الاربع غير الرواتب وانها سنة الزوال واليه كلام ابن القيم رحمه الله. وقيل انه انها تحصل بصلاة اربع قبلها

56
00:19:40.650 --> 00:20:06.650
اربع قبلها اربع قبلها التي هي الراتبة التي هي الراتبة ولعل هذا اظهر والله اعلم الا اذا كان المراد تحري هذا الوقت وهو عند الزوال تماما وان هذا التوقيت والمعنى لا يحصل مثلا حين تكون صلاته بعد ذلك فالله اعلم

57
00:20:06.950 --> 00:20:25.450
لكن صلاة الظهر تكون عند زوال الشمس ويشرع بعد ذلك صلاة اربع ركعات اربع ركعات فلعلها يمكن والله اعلم ان تكون هذه الاربعة هي الاربع التي كان نقلت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله

58
00:20:25.450 --> 00:20:42.300
عنه انه يصلي اربعا ثم يصلي بالناس الظهر قال قال رحمه الله وعلى اربع قبل العصر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ

59
00:20:42.300 --> 00:21:01.950
صلى قبل العصر اربعا رواه ابو داوود وكذلك رواه الترمذي وهو حديث حسن او صحيح اسناده قوي من ولاية محمد وابراهيم ابن مسلم ابن مهران عن جده مسلم ابن مهران عن ابن عمر رضي الله

60
00:21:02.000 --> 00:21:18.450
عنهما رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا. والجمهور على ان الاربع قبل العصر ليست راتبة. ومنهم من ذهب لانها راتب اختيار ابي الخطاب الكلوزاني من الحنابلة فهو وجه في المذهب

61
00:21:19.000 --> 00:21:36.700
وعرضوا ذلك ايضا بما روى الترمذي من حديث سفيان عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر اربعا وفي ليلة شعبة عن ابي اسحاق عن

62
00:21:36.700 --> 00:22:02.200
عن علي عن علي رضي الله عنه عند ابي داود صلي ركعتين يصلي ركعتين لا في الجمهور على انها سنة مقيدة قعدة قبل العصر وليست سنة راتبة وليست سنة راتبة. وقال رحمه الله وعلى ست

63
00:22:02.750 --> 00:22:25.500
بعد المغرب وعلى ست بعد المغرب لما روى ابو هريرة رضي الله اه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء. عدلن له. قال عدلن وعدلنا اي ساوينا

64
00:22:25.500 --> 00:22:45.500
او عدلنا له او عدلناه بعبادته عدلنا له عبادة ثنتي عشرة سنة. رواه الترمذي. وكذلك ابن ماجة وهو من طريق عمر وعبد الله ابن ابي خثعم. والترمذي رحمه الله اه لما رواه اه قال سمعت محمد ابن اسماعيل

65
00:22:45.500 --> 00:23:11.500
يقول ان عمر عبد الله بن ابي خثعم هذا منكر الحديث وظعفه جدا. ظعفه جدا اه فهو متروك الحديث لكن بعد المغرب اللي يظهر والله اعلم ان الصلاة فيه بلا حد. وقد جاء في حديث انس صحيح انهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء. فنزل

66
00:23:11.500 --> 00:23:34.100
في ذلك قوله تعالى تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم يقول اه هذا يدل على مطلق الصلاة بلا تقييد لان بعد المغرب عند جمع من اهل العلم من قيام الليل من قيام الليل لدلالة هذه الاية

67
00:23:34.100 --> 00:23:55.100
على سبب اه نزولها او كما جاء في الحديث اشار الى هذا المعنى وانهم كانوا يصلحون ما بين العشائين. قال رحمه الله وعلى اربع بعد العشاء هذي كلها نوافل مقيدة لكن ليست

68
00:23:55.350 --> 00:24:26.850
راتيبة ليست راتبة اه يقول  وعلى اربع بعد العشاء لقوله لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط الا صلى اربع ركعات او ست ركعات رواه ابو داوود. وهذا الحديث من طريق مقاتل ابن بشير العجلي. وهو لا

69
00:24:26.850 --> 00:24:43.400
كما يقول الذهبي رحمه الله لكن هذه الاربع عاوز ست كما هون جاء في البخاري من حديث ابن عباس في قصة مبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم آآ في قصته

70
00:24:43.400 --> 00:25:01.900
في الحديث الذي في الصحيحين لما نقل صلاته عليه الصلاة والسلام انه لما جاء منزله عليه الصلاة والسلام يعني من اه المسجد بعد العشاء فصلى اربع ركعات. صلى اربع ركعات ثم نام ثم قام

71
00:25:02.150 --> 00:25:22.150
لما قام ثم وقام معه ابن عباس وصفى معه رضي الله عنه فيها انه صلى اربع ركعات وظاهر كلام المصنف رحمه الله ان الاربع ركعات هذه غير الراتبة. وان انه ليس منها راتبة. منها العلم من رأى ان ان العشاء لها راتبة اربع ركعات لهذا الحديث

72
00:25:22.150 --> 00:25:41.500
واظهر ان الراتبة ركعتان. ويحتمل ان الاربعة هذي ان اثنتان من ان اثنتين منها راتبة وما ما زاد على ذلك ليست راتبة انما من الصلاة صلاة الليل التي بلا حد

73
00:25:42.300 --> 00:26:00.850
في صلى اربع ركعات وجاء وهذي اربع ركعات جاء فيها اخبار كثيرة. جاء فيها احاديث مرفوعة عدة اخبار عن ابن عمر الطبراني وغيره وعن البراء بن عازب وجماعة من الصحابة باسانيد ضعيفة. كلها ضعيفة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى

74
00:26:00.850 --> 00:26:20.850
بعد العشاء اربع ركعات عدلنا مثلهن ليلة القدر ليلة القدر. ولكن لا تثبت اخبار الضعيف انما عن عبد الله ابن عمرو عن ابن عباس وجاء عن عائشة جمع من الصحابة اسانيد بعضها صحيح انهم قالوا ذلك رضي الله

75
00:26:20.850 --> 00:26:38.100
عنهم فلهذا صحت موقوفة فقيل ان مثل هذا قد يكون حكمه حكم مرفوع لان مثل هذا الكلام الذي يكون هذا الفضل الذي هو من مما لا يعلم الا بوحي يكون حكمه حكم مرفوع

76
00:26:38.150 --> 00:26:58.150
الله اعلم لكن هي ثابتة من حيث الجملة. عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الفضل الخاص هو الذي في ثبوته خلاف بين اهل العلم لكن الاخبار مرفوعة الصراحة الى النبي كلها ظعيفة لا يثبت منها شيء عنه عليه الصلاة

77
00:26:58.150 --> 00:27:19.850
والسلام قال رحمه الله النوع الثاني النوع الثاني مع انه رحمه الله ذكر بعد ما ذكر الرواتب ذكر اه صلوات اخرى ليست من الرواتب ويستحب المحافظة على اربع ركعات قبل الظهر بعدها. هذه يعني منها ست رواتب

78
00:27:19.850 --> 00:27:39.850
واثنتان فوق الرواتب والاربع كذلك وما ذكر في حديث آآ الصلاة بعد المغرب ست ركعة كما تقدم وهذه الاربع فهذه ايضا نوع ثاني في الحقيقة. نوع ثاني لكنها ادخلها من حيث الجملة

79
00:27:39.850 --> 00:28:08.600
يعني من في معنى الرواتب وان لم تكن من الرواتب لانها تكون قبل الصلاة او بعدها او قبل الصلاة وبعدها كما في الاربع والاربع قبل الظهر. النوع الثاني الوتر وهو سنة مؤكدة وهذا قول جماهير العلماء هو الصحيح وهو الصحيح خلافا رحمة الله عليهم وادلته كثيرة عند

80
00:28:08.600 --> 00:28:26.450
العلم في عدم وجوده لا دليل على وجوبه ويكفي انه عليه الصلاة والسلام كان يوتر على بعير وكان يصلي الفرائض على الارض ولم والفرائض لا تصلى على الراحلة الا من عذر

81
00:28:26.750 --> 00:28:54.950
النوع الثاني الوتر وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حظره سفره. وروى ابو وروى ابو ايوب رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم هو خالد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن احب ان يوتر بخمس

82
00:28:54.950 --> 00:29:19.550
فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل من احب ان يوتر بواحدة فليفعل وحديث رواه ابو داوود وكذلك رواه النسائي وحديث صحيح خلافا لمن اعله انما الحديث الضعيف في هذا آآ الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا حديث بريدة

83
00:29:19.750 --> 00:29:42.000
من طريق عبيد الله بن عبد الله العتكي فهذا هو الضعيف اما هذا الخبر هو خبر صحيح. وفيه الوتر يحصل بواحدة بواحدة كما في نص الخبر قال وحكي عن ابي بكر وهو بكر عبد العزيز انه واجب

84
00:29:42.900 --> 00:30:02.950
لذلك في قوله آآ الوتر حق والصحيح انه ليس بواجب لانه صلى على الراحلة من غير ضرورة لان الضرورة حتى الفريضة تصلى على الراحلة. ولا يجوز ذلك في واجب فدل على ان الوتر ليس

85
00:30:02.950 --> 00:30:27.300
واجب قال رحمه الله والكلام فيه في ثلاثة اشياء وقته وعدده وقنوته. يعني الكلام في الوتر. اما وقته فمن صلاة العشاء الى صلاة الصبح يعني يمتد بعد طلوع الفجر الى صلاة الصبح

86
00:30:27.450 --> 00:30:51.500
لما رواه ابو بصرة هو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ان الله زادكم صلاة فصلوها فيما فصلوها ما بين صلاة العشاء الى صلاة الصبح الوتر. رواه الامام احمد وهذا الحديث قد تقدم له رحمه الله

87
00:30:51.500 --> 00:31:07.550
وعند الامام احمد سند صحيح ان عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوما قال لهم ان البصر اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعلني ذلك صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء

88
00:31:07.550 --> 00:31:31.900
الى صلاة الصبح ثم آآ كان ابو ذر يسمع فذهب آآ الى ابي بصرة فسأله فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة متفق

89
00:31:32.050 --> 00:31:54.950
عليهم اما الخبر الاول هو حديث او حديث ابي بصرة استدل به المصنف وكذلك الجمهور الحقوا عن مالك والشافعي انه يمتد الوتر الى صلاة الصبح يعني بعد طلوع الفجر. وظاهر كلامهم انه للمعذور وغير المعذور

90
00:31:55.000 --> 00:32:16.500
حتى ولو تركه عمدا حتى طلع الفجر لهذا الحديث وذهب بعض اهل العلم الى ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر وهذا هو الاظهر وان هذا الحديث هذا اللفظ المراد بنا صلاة الصبح يعني صلاة الصبح تكون بطلوع الفجر

91
00:32:16.650 --> 00:32:37.100
صلاة الصبح تكون بطلوع الفجر لان صلاة الصبح لا توقيت لها. يعني من اول الصبح بل من من طلوع من طلوع الفجر. الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس دل على ان المراد بذلك هو وقت صلاة الصبح

92
00:32:38.100 --> 00:32:56.850
وجاء في حديث حذافة ابن اسيد ايضا هذا المعنى في حديث حذافة عند احمد وابي داود الترمذي وهو انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله جعلكم صلاة هي  هي الوتر

93
00:32:57.200 --> 00:33:14.950
فيما بين من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. والحديث وان كان في ضعف طريق عبد الله ابن ابي مرة من المرة الزوفي وهو فيه جهالة وهو ايضا منقطع من جهة انه لم يسمع

94
00:33:15.250 --> 00:33:38.800
هذا الحديث من عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه ابن ابي مرة كما تقدم مجهول لكن هذا المعنى ثبت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. منها ما ذكره المصنف في قوله وقال النبي فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. والاظهر ان الصبح

95
00:33:38.800 --> 00:33:56.200
هذا قد يكون مفسر لقوله صلاة خشية الصبح اذا خشيت الصبح يعني يفجعك الصبح. اما لو كان مراد صلاة الصبح بل معناه صلاة الصبح تكون معلومة سواء كان هو الذي يصلي مثلا او مثلا

96
00:33:56.300 --> 00:34:14.300
كان يصلي مع الامام انما اذا خشيت الصبح يعني ان يطلع الفجر وانت لم تصلي فليظهر والله اعلم ان هذا الخبر ان كان خبر خبر اي بصرة من هذه اللفظ

97
00:34:15.000 --> 00:34:30.900
فهو مفسر لا مبين ان المراد بالصبح انه طلوع الفجر وان المراد هنا واذا خشيت الصبح انني خشيت طلوع الفجر ويدل عليه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اوتروا قبل ان تصبحوا

98
00:34:31.200 --> 00:34:51.200
عمر فاذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة عامة صلاة الليل والوتر. رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى كما هو كما هنا. فاذا خشيت الصف اوتر بواحد وقال الوتر ركعة من اخر الليل. في حديث ابن عمر

99
00:34:51.200 --> 00:35:05.700
حديث ابن عباس ركعة من اخر الليل يبين ان صلاة الوتر من صلاة الليل ليست من صلاة النهار. اذا طلع الصبح طلع النهار. طلع النهار ثم النبي عليه الصلاة والسلام

100
00:35:05.700 --> 00:35:24.250
وكان اذا طلع الصبح اذا لم يكن يزيد على ركعتين والا على هذا ان لانه على هذا يسن له ان يكون قبل وتره شيء اه قبل وتر يشفع به وترا

101
00:35:24.700 --> 00:35:45.500
فالاظهر والله اعلم انه بطلوع الفجر ينتهي وقت الوتر وان هذا هو حده وان حديث البصرة لا دلالة فيه بل دلالته على انتهاءه الى طلوع الفجر اظهره آآ في حديث ابي سعيد الخدري من نام عن وتره

102
00:35:45.600 --> 00:36:06.050
او ناشف فليصلي اذا اصبح او ذكره. هذا الحديث فيه خلاف لكن لو ثبت هو عند ابي داوود والترمذي وبعض اسانيدها فيها خلاف له اسانيد مستقيمة هذا يمكن ان يكون وسط بين القولين لان من العلماء اختلفوا هل يقضيه مطلقا

103
00:36:06.500 --> 00:36:28.600
هل يقضيه يعني هل الوتر يمتد الى طلوع الفجر او يمتد الى صلاة الصبح او يمتد الى طلوع الشمس او يمتد الى زوال الشمس. وان هذا كله وقت لصلاة الوتر. الاظهر والله اعلم ان المراد اذا كان

104
00:36:28.600 --> 00:36:49.600
الوتر وصلاة الوتر فان تنتهي بطلوع الفجر. لكن من نام عن الوتر لم يكن تركه عمدا او نسيه هذا له ان يصلي قبل طلوع قبل صلاة الصبح اذا امن فواتها

105
00:36:49.750 --> 00:37:15.450
سواء يعني فواته يعني سواء مع الامام او امن فواتها اذا آآ لم يكن يصلي مثلا مع الامام مثلا او نحو ذلك او كان معذورا ممن يصلي في بيته في هذه الحال له يصلي. لعموم الادلة من نام عن صلاة وحديث ابي سعيد الخدري ايضا نص في هذا. فيكون

106
00:37:15.450 --> 00:37:37.850
خاصا بمن نسيه او نام عنه. وعلى هذا تكون صلاة الوتر على صفتها اه بهذا القيد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يقم يصلي من الليل لمرض او نحوه صلى من النار ثنتي عشرة ركعة

107
00:37:37.900 --> 00:38:00.000
قولها من النهار هذا يدخل فيه من اول النهار يدخل في اول النهار. فدل على انه عند طلوع الصبح ليس محلا للوتر. ولهذا كان يصلي ثنتي عشرة في عاشرة ركعة لان اكثر ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام

108
00:38:00.100 --> 00:38:21.650
انه كان يصلي احدى عشرة عشرة ركعة فكان يشفع ويكمل فيشفع وتره بركعة فيصلي ست تسليمات او يصلي ثنتي عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله والافضل فعله سحرا

109
00:38:22.800 --> 00:38:36.350
هذا على قول مصنف رحمه الله وعلى وعلى ما حكي عن الجمهور انه له ان يؤخره هذا واضح في انه له ان يصلي بعد طلوع الصيف ولو لم يكن معدوما بنوم او نسيان

110
00:38:36.550 --> 00:38:53.750
لقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وتره الى السحر وهذا يبين ايضا مع ما تقدم ان الوتر وقته الى طلوع الفجر. متفق عليه

111
00:38:53.850 --> 00:39:16.200
فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده وهذا هو السنة. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا قال عليه الصلاة والسلام من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل

112
00:39:16.200 --> 00:39:39.500
يوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. فاذا صلى من اخر الليل او كان من يصلي من اخر الليل او هو يستيقظ من اخر الليل ويعلم ذلك من نفسه فالسنة في حقه ان يجعل وتره اخر صلاته

113
00:39:40.300 --> 00:40:00.300
ومن خشي الا يقوم او ترى قبل ان ينام. او ترى قبل ان ينام وهذا آآ كما لقول النبي لمن خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر من اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر من اخره فليوتر من اخر الليل. فان صلاة اخر

114
00:40:00.300 --> 00:40:19.100
الليل مشهودة وذلك افضل. رواه مسلم. وهذا عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. فمن اوتر قبل النوم ثم قام للتهجد فمن اوتر قبل النوم ثم قام للتهجد ان كان عتيوت او الليل او كان ايضا

115
00:40:19.100 --> 00:40:36.400
وهو يعلم انه او يغلب على ظنه انه لا يقوم من اخر الليل فانه يأخذ الحذر كما في عند ابي داوود وغيره من حديث ابي قتادة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر متى توتر؟ قال من اخر الليل

116
00:40:37.100 --> 00:40:51.200
وقال لي ابي اكرم ما تتوتر قال من اول الليل فقال النبي عليه الصلاة والسلام حذر هذا يعني ابو بكر وقوي هذا يعني عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى جمعا من اصحابه كما في الصحيحين عن ابي هريرة

117
00:40:51.350 --> 00:41:11.200
وفي صحيح مسلم عن ابي الدرداء وعند النسائي باسناد صحيح عن ابي ذر انه قال انهم كلهم قالوا قال ابو ريصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ان اوتر قبل ان انام وركعتي الضحى. وصيام ثلاثة ايام من كل شهر. الشاهد ان اوتر قبل ان انام

118
00:41:11.250 --> 00:41:25.750
وكان ابو هريرة رضي الله عنه يدرس العلم ويبحث في العلم فاوصاه عليه الصلاة والسلام ان يوتر قبل ان ينام وهذا في الحقيقة من اظهر الادلة على فضل العلم فالنبي عليه

119
00:41:25.750 --> 00:41:43.850
والصلاة والسلام لم يقل له آآ لم يجعل يأمره ان يجعل وتره من اخر الليل وان يجعل صلاته من اخر الليل بل ان يصلي من اول الليل لان ابا هريرة رضي الله عنه كان يتحفظ احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدرسها

120
00:41:44.100 --> 00:42:04.100
فلهذا اوصاه بذلك قال وان اوتر قبل ان انام. فهذا شاهد لما تقدم من الوتر قبل النوم لمن خشي ذلك او كان اصلح في حاله من جهة انه قد يشتغل بالعلم

121
00:42:04.250 --> 00:42:27.100
الذي هو افضل كما تقدم من نوافل العبادات فمن اوتر قبل النوم لكن عليه كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام الا يفوت هذه الامور والسنن الرواتب لان  لا لانه لا يمكن للانسان ان يأنس

122
00:42:27.250 --> 00:42:50.350
بالعلم قبل وهو لم يأنس بالعمل الانس بالعلم فالانس بالعلم لا يحصل الا ان يأنس بالعمل بان يكون عاملا بعلمه هذا كما نبه عليه الخطيب البغدادي رحمه الله. وخاصة هذه السنن والصلوات

123
00:42:50.350 --> 00:43:14.800
الرواتب في اليوم والليلة. وكذلك الوتر على القدر الذي يمكن ان يداوم عليه  اثاء ليحافظ على هذه السنن يحافظ على هذه السنن وما تيسر من الاعمال الصالحة وخصوصا الذكر تيسره

124
00:43:14.900 --> 00:43:40.500
آآ ما فيه من الفضل العظيم فمن اوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره  يعني اذا كان في الليل صلى الوتر صلي الوتر ثم قام للتهجد في هذه الحالة لا يحرم نفسه من الخير

125
00:43:40.750 --> 00:44:02.500
بل يصلي ولا يقول قد اوترت فلا اصلي. يقال صلي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذه في الصلاة المتصلة. اما تلك الصلاة التي التي اوترت بعدها فهي فحدث

126
00:44:02.500 --> 00:44:26.600
فصلاتك بعد ذلك صلاة اخرى. صلاة اخرى وهي صلاة بعد نوم او بعد فاصل طويل بين تلك الصلاتين فلا يدخل في الحديث في امره عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر فهو قد جعل اخر صلاة بالليل وترا. ثم بعد ذلك نام

127
00:44:27.400 --> 00:44:43.500
ثم من الله عليه سبحانه وتعالى واستيقظ فليصلي ما كتب الله له بلا وتر. وليه قال وصلى شفعا حتى يصبح لا يصلي وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران

128
00:44:43.550 --> 00:45:06.400
في ليلة وهذا حديث صحيح قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي آآ انه عليه قال لا وتران في ليلة الحديث رواه الترمذي وغيره وكذلك رواه ابو داوود لا وتراني

129
00:45:06.500 --> 00:45:31.950
في ليلة فالحديث رواه الثلاثة. رواه الثلاثة واسناده جيد. قيس ابن طلق لا بأس به  لا وتراني في ليلة. قال واقول هذا حديث حسن وهذا حديث حسن هذا يعني من كلام الامام رحمه الله ابن قدامة رحمه الله

130
00:45:32.050 --> 00:45:55.750
ومن احب تأخير الوتر فصلى مع الامام التراويح والوتر قام اذا سلم الامام فصلى فظم الى الوتر ركعة اخرى تكون شفعا وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وهي مسألة خلاف بين الصحابة

131
00:45:55.800 --> 00:46:17.850
في مسألة في مسألة نقض الوتر حتى في المسألة الاولى فيما صلى الوتر ثم استيقظ من اخر الليل ذهب صح عن بعض الصحابة كابن عمر ابن عمر علي رضي الله عنه وابن عباس وجماعة انه ينقض وتره يصلي ركعة

132
00:46:18.000 --> 00:46:37.250
ثم يضمها لتلك الركعة الاولى فتكون شفعا على هذا القول ثم يصلي ما كتب الله ثم يوتر لكن كما قالت عن كرة عائشة رضي الله عنها حتى قالت لما ذكر لها من فعلها قال ذاك قوم او ذاك رجل يلعب بوتره

133
00:46:37.500 --> 00:46:57.500
عن صح عن ابن عباس وعن عمار ابن ياسر وعن جامد من اهل العلم وعائشة كما تقدم عدم القول بنقض الوتر فهي مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم وجاءت مروية ايضا عدم نقضها ايضا عن ابي بكر وعن رافع آآ خديجة رضي الله عنهم وعن غيرهم

134
00:46:57.500 --> 00:47:19.100
من الصحابة والاظهر عدم نقضه وكذلك عدم شفعه كاوكاو كاو عدم شفعه والمصنف رحمه الله يقول بشفع الوتر وهذا هو قال ومن احب تأخير الوتر فصلى مع الامام التراويح والوتر قام اذا سلم الامام

135
00:47:19.200 --> 00:47:41.450
فضم الى الوتر ركعة اخرى لتكون شفعا. يعني في المذهب عندهم الشفع الوتر من اول الليل لا بأس به لا سبيل لكن نقضه لا يرونه لا ناقضه لا نقضه بانه اذا استيقظ من اول الليل بعد ان اوتر اذا استيقظ من اخر الليل بعد ان اوتر او الليل قال يصلي شفعا كما تقدم كان مصنفا

136
00:47:41.450 --> 00:48:06.200
لكن لو شفعه مباشرة بعدما سلم الامام قام وصلى ركعة ينوي بها شفع وتره. قالوا في هذه الحالة له ان يصلي له ان يصلي ما شاء ويوتر ولا يحتاجه. اذا استيقظ ان ينقض وتره. لكن هذا فيه نظر والصواب انه لا يشفع

137
00:48:06.200 --> 00:48:26.100
ونصلي مع الامام والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما حديث ابي ذر عند الاربعة وغيرهم هو حديث صحيح. وتقدم الاشارة الى انه لا بأس من الصلاة بعد الوتر ولله الحمد. والنبي صلى بعد الوتر ركعتين جالسا

138
00:48:28.050 --> 00:48:51.950
قال رحمه الله ومن فاته الوتر حتى اصبح ومن فاته الوتر حتى اصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرناه متقدما. هل تقدم كلامه رحمه الله؟ اه في قضاء بل يمتد عندهم وقت الى

139
00:48:52.250 --> 00:49:13.650
صلاة الصبح تقدم الاظهر انه ينتهي بطلوع الفجر. واما عدده فاقله ركعة هذا تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام اويت ركعة من اخر الليل ابن عمر وحديث عباس وكذلك ايضا الوتر حق فمن احب ان يوتر

140
00:49:14.000 --> 00:49:35.500
بخمسة ايام يحب يوتر بثلاثة ايام من احب ان يوتر ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل هل يفعل  فاقله ركعة لحديث ابي ايوب واكثره احدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة لما روت عائشة رضي الله عنها

141
00:49:35.500 --> 00:49:57.350
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليه وها نحن متفق عليه لكن هذا لفظ مسلم. لان البخاري ليس عنده سلم من كل ركعتين. هذا اللفظ عند

142
00:49:57.500 --> 00:50:15.200
مسلم هذا اللفظ عند مسلم وقوله اكثر احدى عشرة هذا آآ روت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره على احدى عشرة. والصحيح انه لا حد اكثر قيام الليل

143
00:50:15.200 --> 00:50:33.450
وكذلك الوتر وكذلك الوتر وظاهر كلامه رحمه الله ايضا ان الوتر جميع الصلاة ولو كان يسلم بين كل ركعتين بعض العلم يرى ان الوتر هو ما كان متصل. خمس سرد

144
00:50:33.600 --> 00:50:46.950
سبع تسع سرد يعني الوتر معها او ايضا لو شرد احدى عشرة ركعة بلا سلام على قول حتى في المذهب وقول كثير من اهل العلم آآ وهو ظاهر كلام المصنف رحمه

145
00:50:46.950 --> 00:51:07.850
الله لكن الاظهر والله انه لا حد لصلاة الليل سواء قيل بهذا القول او بهذا القول. وانه له يصلي ثلاث عشرة ركعة او اكثر ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس انه صلى ثلاث عشر ركعة وكذلك في صحيح مسلم حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه

146
00:51:08.000 --> 00:51:26.600
والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني حاول في الفتح ان يصرف هذه الرواية ابن عباس لانها صريحة وان يجعل هاتين الركعتين اما انها يعني زائدة على احدى عشرة اما انها ركعتا الفجر او انها الركعتان اللتان

147
00:51:26.600 --> 00:51:47.300
او ان راتبة العشاء او انها يفتتح بها صلاة الليل وليست من صلاة الوتر. وذاك الروايات لكن روايات صريحة وواضحة. هناك روايات واضحة في ذلك وان كان يعني صريحة في انها ثلاثة عشرة غير ركعتي الوتر

148
00:51:47.700 --> 00:52:04.350
وان كان هناك جاء رواية عند ابي داوود عند ابي رواية آآ عكرمة بن خالد عن سعيد الجوير عن ابن عباس انه قال منها او فيها ركعتا الفجر الثلاث عشرة. وهذه الرواية فيها نظر هذه الرواية فيها نظر للروايات الصريحة في الصحيحين

149
00:52:04.350 --> 00:52:24.350
دالة على ان ليست منها ركعتا الفجر وكذلك عن عائشة رضي الله عنها وان كان ظهور آآ هذا العدد في حديث عائشة ليس كظهوره في حديث ابن عباس عن زيد ابن خالد الجهني لكن جاء عنها ما يدل صريحا ما يدل على

150
00:52:24.350 --> 00:52:41.150
ان ركعة ان ركعتي الفجر غير داخلة. غير داخلة. وحديث عائشة رضي الله اختلف فيه. اختلف عنها في اختلاف كثير فقط قيل انه من الرواة عنها انه من الرواة عنها رضي الله عنها

151
00:52:41.850 --> 00:53:00.300
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن صلاته قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر في واحدة صلاة الليل مثنى مثنى فهذا هو الاظهر في صلاة

152
00:53:00.400 --> 00:53:20.400
الليل وانه لا حد له ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر صلوا عشرين ركعة ثم الشفع ركعتين ثم الوتر ركعة ثلاثا وعشرين ركعة ثم بعد ذلك صاروا يخففون لانه كان يصلون احدى عشرة في عهد عمر ثم لما شق عليهم طول القيام جعلوها عشرين فخففه في

153
00:53:20.400 --> 00:53:35.750
وفي ركوعها وسجودها صار على قريب من النصف على ما كان عليه اول. ثم بعد ذلك في المدينة في عهد عمر ابن عبد العزيز. وقبله وبعده زادوا فيها حتى بلغت

154
00:53:35.750 --> 00:53:54.750
الى تسع وثلاثين ركعة يعني ستا وثلاثين ثم الشفع ثم الوتر ركعة فجعلوها ايضا على النصف قريب من ذلك مما كان في عهد عمر رضي الله عنه لان المقصود هو

155
00:53:54.800 --> 00:54:11.550
ان يكون على وجه يحصل به قيام الليل بلا مشقة هذا قد يكون بكثرة الركوع والسجود وقد يكون بقلة الركوع والسجود آآ طول الركوع والسجود او قصر الركوع والسجود وكذلك

156
00:54:11.550 --> 00:54:34.500
كطول القراءة وقلتها فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بان يراعي الامام المأمومين في صلاتها اذا كان في فريضة ففي النافلة من باب اولى  قال رحمه الله وادنى الكمال ثلاث بتسليمتين

157
00:54:35.400 --> 00:54:59.400
يعني يصلي ركعتين ثم يسلم هذي وهذا الشفع ويصلي ركعة وهي الوتر. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم

158
00:54:59.400 --> 00:55:22.050
رواه الاثرم  وهذا الاسناد لا ادري عنه وكتاب الاثرم نادي عنه والظاهر انه حسب علمي انه غير مطبوع حسب علمي لكن الحديث رواه الامام احمد باسناد صحيح عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الوتر

159
00:55:22.050 --> 00:55:49.900
والشفع بتسليمة ويسمعناها. يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ويسمعنا اياها رواية ابراهيم ميمون الصايغ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما  ولهذا كان بتسليمتين كما ذكر مصنف رحمه الله فان اوتر

160
00:55:50.400 --> 00:56:09.550
خلف الامام تابعه فيما يفعله لان لا يخالفه. قال احمد يعجبني ان يسلم في الركعتين وان اوتر بثلاث لم يظق عليه عندي. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث

161
00:56:09.550 --> 00:56:33.950
عايشة عند النسايب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. يعني انه كان يصل الثلاث يعني كان يصل الثلاث يصلي الثلاث بتسليمة واحدة انما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم والدارقطي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا بصلاة

162
00:56:33.950 --> 00:56:51.900
المغرب فلو شبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. معنى انه يجلس بعد الركعتين جلوسا ثم يقوم ولا يسلم. فيشبه وتر الليل بوتر النهار وهو المغرب. سميت وتر النهار لانها تقع في اخر في اول

163
00:56:51.900 --> 00:57:10.250
اول الليل بعد اخر النهار مباشر بعد بعد غيبوبة بعد مغيب الشمس هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وان كان التسليم هو الاكثر لانه

164
00:57:10.250 --> 00:57:38.900
فصل الوتر عن ما قبله ولانه في زيادة عمل وفيه شروع في الصلاة بنية جديدة واحرام جديد واستفتاح للوتر فهي اعمال عظيمة في اه الوتر لا تحصلوا اذا كان قد وصل والامران جائزان ولهذا قال

165
00:57:38.900 --> 00:58:01.850
قال احمد رحمه الله ان اوتر بثلاث لم يظيق نعم لم يظيق عليه عندي. يعني الامر في سعة شافع هذا اوشع او وان شاء فعل هذا قال رحمه الله ويستحب ان يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى

166
00:58:02.050 --> 00:58:14.750
والثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد. لما روى ابي ابن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى

167
00:58:14.750 --> 00:58:33.150
وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه ابو داوود. وكذلك رواه النسائي. وحديث ابي بن كعب عند النسائي مثل ما جاء في حديث عائشة انه يسلم في الا في اخرهن كذلك ايظا في حديث ابن ابي ابن

168
00:58:33.150 --> 00:59:00.200
كعب رضي الله عنه جاء شاهدا لحديث عائشة انه لا يسلم الا في اخرهن لا يسلم الا في اخرهن عليه الصلاة والسلام   واسناده صحيح عن ابي ابن كعب انما في حديث ابي ابن كعب زيادة جاءت عند النسائي وجاءت عند ابن ماجه

169
00:59:00.200 --> 00:59:18.550
مختصرة انه كان يقنت قبل الركوع. وهذا القنوت المذكور في حديث ابي كعب في الوتر ولهذا اعلت هذه الرواية منهم من قال لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر. انما محفوظ عنه القنوت في النوازل

170
00:59:19.150 --> 00:59:45.650
لم يحفظ عنه القنوت في الوتر فتكلم عليه بعض اهل العلم لكن حديثه رظي الله عنه في في الوتر وانه يصلي بعد السور يشفع يصلي الشفع والوتر بهذه السور هذا محفوظ من حديث ابن كعب وجاء عن ابن عباس وعائشة ايضا الحديث في هذا الباب واصح وهو حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه

171
00:59:45.650 --> 01:00:16.750
قال رحمه الله وان اوتر وان اوتر بخمس شردهن فلم يجلس الا في اخرهن. لان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. يوتر من ذلك بخمس لا يجلس الا في اخرهن متفق عليه. وهذا متفق عليه عليه الصلاة

172
01:00:16.750 --> 01:00:39.050
عنه عليه الصلاة والسلام انه يوتر بخمس انه يوتر بخمس وكان يصلي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. يصلي ثمان ركعات. جاء في حديث عائشة اخر الصحيحين انه اه يعني صلى عليه الصلاة والسلام

173
01:00:39.100 --> 01:00:58.250
لكن على صفة ثانية هذي قالت يوتر من ذلك بخمس بخمس يسلم لثلاث عشر ركعة وهذا ايضا من الادلة الدالة على انها ثلاث عشر ركعة. جاء في الحديث الاخر عنها انه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام

174
01:00:58.250 --> 01:01:13.900
كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن ثم يصلي ثلاثا عليه الصلاة والسلام احدى عشرة الظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام كما هو

175
01:01:14.000 --> 01:01:29.550
الاحاديث الصحيحة انه يصلي ثلاثة عشرة. وتارة يصلي احدى عشرة ويمكن ان يكون هذا هو الاكثر من حاله عليه الصلاة والسلام. كما في حديث عائشة الذي فيه لانه ما زاد في رمضان ولا في غيره على

176
01:01:29.550 --> 01:01:50.700
احدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان اوتر بتسع لم يجلس الا بعد الثامنة ولم يسلم انما يجلس فيحمد الله ويذكره ويثني عليه. في الثامنة ثم يقوم

177
01:01:51.100 --> 01:02:17.000
ثم جلس بعد التاسعة فتشهد وسلم وكذلك يفعل في السبع يفعل في السبع. في لما روى سعد ابن هشام لكن السبع  السبع هذي في صحيح مسلم جاء انه سردها لكن في الرواية الاخرى كما عند ابي داوود انه جلس بعد السادسة ثم قام عليه الصلاة والسلام كما جلس

178
01:02:17.000 --> 01:02:31.300
بعد الثامنة ثم قام وسلم في التاسعة لما روى سعد ابن هشام هشام ابن عامر ابوه ابوه صحابي هشام ابن عامر وكذلك جده عامر ابن ابي امية قتل في احد رضي الله عنه رضي الله

179
01:02:31.300 --> 01:02:49.300
جميعا قال قلت لعائشة رضي الله عنها انبئيني عودت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره  وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله ان يبعثه

180
01:02:50.300 --> 01:03:08.950
ظهوره وطهوره له الماء الطهور بالفتح على المشهور هو الماء المعد للوضوء. والطهور هو نفس الفعل هو نفس الطهور شطر الايمان. طهور شطر الايمان ليس الماء انما نفس الوضوء الناشئ

181
01:03:09.150 --> 01:03:31.550
عن هذا الماء او ان استعمال هذا الماء وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله ان يبعثه. مثل الوضوء والوضوء والوجور والاجور والسحور والسحور والفطور. والفطور سحور والفطور هو نفس الطعام المعد والمقدم تناوله

182
01:03:31.600 --> 01:04:01.700
اما السحور والفطور على المشهور فهو نفس التناول نفس التناول لهذا الطعام  في اخر الصوم وفي ابتداء الصوم في في الفطور في السحور فيبعثه الله ما شاء فيبعثه الله ما شاء الله ما شاء ان يبعثه. يتسوق ويصلي تسع ركعات لا يجلس الا في الثانية

183
01:04:01.700 --> 01:04:27.900
يذكر الله ويحمد فيذكر الله ويحمده ويذكر الله ويحمده يعني يحمد الله سبحانه ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسع ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا يعني في التاسعة ثم يصلي

184
01:04:27.900 --> 01:04:50.350
بعد ما يسلم وهو قاعد وهي دلالة على جواز الركعتين بعد الوتر فتلك احدى عشرة ركعة يا بني لسعد بن هشام رضي الله رحمه الله متابعين الطبقة الثالثة فلما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه

185
01:04:50.350 --> 01:05:17.750
الاول فلما اسن واخذ الهم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول رواه مسلم  يعني صلى الركعتين وهو قاعد عليه الصلاة والسلام وفي حديثه اي في حديث ابي داود اوتر بسبع ركعات لم يجلس الا في السادسة. والسابع ولم يسلم الا في السابع. يعني ان رواية ابي داوود والرواية الصحيحة

186
01:05:17.750 --> 01:05:33.350
فيها التصريح بانه جلس عليه الصلاة والسلام بعد السادسة وجلس بعد السابعة وسلم فيها كما فعل ذلك حين اوتر عليه الصلاة جلس في الثامنة ولم يسلم ثم سلم في التاسعة

187
01:05:34.900 --> 01:05:54.000
واما القنوت فيه فمشنون في جميع السنة. القنوت في الوتر وهذا اه على احد الاقوال في في القنوت هل يشرع في جميع السنة؟ او لا يشرع مطلقا؟ انما القنوت يكون في النوازل لانه لم ينقل ان النبي قنت او يشرع القنوت. لان النبي

188
01:05:54.000 --> 01:06:16.550
عليه الصلاة والسلام علم الحسن وقنوت الوتر كما رواية ابي داوود وجاء في حديث ابي ابن كعب كما تقدم انه يقنت فيه عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي او انه لا يقنت الا في النصف آآ الاول من رمضان كما جاء عن ابي

189
01:06:16.550 --> 01:06:26.550
ولهذا قال وعنه لا يقنت الا في النار او عنه لا يقنط الا في النصف الاخير ليس في النصف الاول وعنه لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان لانه ويل كعب كان يصلي

190
01:06:26.550 --> 01:06:46.550
فاذا انتصف رمظان بدأ يقنت ثم اذا كان في العشر دخل بيته فيقولون ابق ابي لكن هذه الرواية عند عن ابي كعب الحسن عنه عند ابي داوود لان ابي كان يفعل ذلك وهذا آآ كان يفعله في عهد عمر رضي الله عنه لكنه لم يثبت

191
01:06:46.550 --> 01:07:03.950
لان ابي رضي الله عنه كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن احمد ما يدل على رجوعه قال كنت اذهب اليه. اذهب الى انه في النصف الاخير من رمضان. يعني يعني كما روي عن ابي ثم اني قنطت

192
01:07:04.250 --> 01:07:29.250
ثماني  هو دعاء خير. الاظهر قلت وهذا قد مر اه في بعظ العبارات لكن لا اذكر ان هذا انه لعل التصحيح ثم واني قنطت قناة هو اثم اني قلت يعني احمد رحمه الله تبين له انه اه كما قال دعاء وخير

193
01:07:29.250 --> 01:07:44.800
لا يخص به النصف الاخير من رمضان دون النصف الاول ولان ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده خلافا لمن قال انه لا يكون الا في رمضان

194
01:07:44.800 --> 01:08:04.450
ولهذا كان الاظهر هو انه يكون في جميع السنة لكن كثير من العلم يرى انه لا يداوم عليه لانه في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس وفي حديث زيد ابن خالد

195
01:08:04.500 --> 01:08:29.500
اه الجهني رضي الله عنهم. انه لم ينقلوا عنه القنوت عليه الصلاة والسلام. فلهذا قيل انه فعله احيانا وتركه احيانا ويكون من جنس سائر الاعمال التي يعني يفعل هذا تارة مثل مثلا قيام الليل مثلا تارة يكون مثلا احدى عشرة تارة يكون ثلاث عشرة

196
01:08:29.500 --> 01:08:49.500
يعني يكون شابعا تسعا او سبعا فالمعنى انه لا يلازم صفة معينة في اه عدد الوتر كذلك من باب اولى لا يلازم مثلا يعني هذا القنوت على الصفة خصوصا انه لو كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام لكان من

197
01:08:49.500 --> 01:09:13.250
في الاخبار فلم ينقل عنه على هذا فرأى بعضهم كان شيخ الاسلام رحمه الله انه لو فعله احيانا وتركه احيانا لكان اوفق للسنة. قال رحمه الله ويقنت بعد الركوع بعد الركوع لما روى ابو هريرة. وانس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

198
01:09:13.250 --> 01:09:41.250
سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع رواه مسلم وكذلك رواه البخاري عنه عن انس وعن ابي هريرة انه قنت بعد الركوع جاء عن يعني عن انس رضي الله عنه ان القنوت قبل الركوع ان الاناس ان القنوت قبل الركوع عنه القنوت بعد الركوع وابو هريرة جاء عنه القنوت بعد

199
01:09:41.250 --> 01:10:00.950
الركوع. وهذي المسألة وقع فيها خلاف. ولهذا ذهب بعض اهل العلم ان جميع الاخبار التي جاء فيها القنوت قبل الركوع معلولة ومنها حديث ابي ابن كعب اللي تقدم الاشارة اليه عند النسائي انه قنتا قبل الركوع عليه الصلاة والسلام وهل ظاهره في الوتر؟ وعن انس

200
01:10:00.950 --> 01:10:23.350
الله عنه ايضا اه جاء اه في البخاري اه من رواية عاصم سليمان الاحول انه قال انما ابعد الركوع اشارة وقال ان رجل اخبرني عنك انه اذا قناة بعد الركوع قال انما قناة بعد الركوع شهرا قال قال كذب يعني

201
01:10:23.350 --> 01:10:45.200
قيل ان الخبر خبر في الصحيحين لكن هذه اللفظة قيل ان عاصم سليمان آآ يعني خالفه كثير من اصحاب آآ انس رضي الله عنه اللي يروا الخبر هذا عنه فلم يقولوا ما قاله هو. وكذلك في الصحيحين عن ابي هريرة ولهذا علها جمع من الحفاظ رحمة الله عليهم وقال ان جميع

202
01:10:45.200 --> 01:11:08.950
الروايات التي فيها ان القنوت قبل الركوع فيها نظر ومنهم الخطيب البغدادي رحمه الله كما في كتاب له او واورد فيه الاثار في القنوت  ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك دعاء الحسن ابن علي رضي الله عنه ولعله يأتي ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

203
01:11:09.750 --> 01:11:19.600
انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد