﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:32.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين  الحمد لله رب العالمين  وعلى اله  قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب نواقض الطهارة الصغرى

2
00:00:33.050 --> 00:00:49.200
وهي ثمانية. الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم

3
00:00:49.500 --> 00:01:05.200
وقال عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:05.200 --> 00:01:21.800
اتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب الكافي في مبنى نواقض طهارة الصغرى وهي ثمانية اي بالاستقراء

5
00:01:22.050 --> 00:01:46.600
وتتبع الادلة وهذه الانواع كما لا يخفى فيها ما هو ناقض بالنص والاجماع وفيها ما هو ناقض بالدليل الصحيح  وفيها ما هو غير ناقض على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله

6
00:01:47.950 --> 00:02:07.700
اولها الخارج من السبيلين وهو نوعان ثم ذكر النوع الاول وهو المعتاد ناقض المعتاد الخارج المعتاد هذا ينقض بلا خلاف لقوله تعالى او جاء او جاء احد منكم من الغائط

7
00:02:08.950 --> 00:02:31.350
والادلة على هذا كما ذكر مصنف رحمه الله نص وصريحة في وجوب الوضوء من البول والغائط وكذلك الريح لقوله عليه افلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد  وهذا الخبر ورد ايضا بالفاظ

8
00:02:31.550 --> 00:02:56.050
اخرى تدل على ان هذه المسائل هي محل  قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وهذا ايضا محل اتفاق من اهل العلم بانه ناقض للوضوء انما الخلاف في نجاسته ومنهم من حكى الاجماع على على ذلك

9
00:02:56.450 --> 00:03:19.850
النجاسة ومن اهل العلم من قال لا اجماع في المسألة وهو هو قول الجمهور قول الجمهور وهو نجاسة مخففة ليس كالبول يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما قوله يغسل ذاك ويتوضأ هو متفق عليه

10
00:03:21.350 --> 00:03:47.250
من حيث  المعنى لكن هذا اللفظ لفظ مسلم البخاري يتوضأ ويغسل ذكره يغسل ذكره وجاء في لفظ اخر عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام قال يتوضأ ثم يغسل ذكره. ثم

11
00:03:48.450 --> 00:04:06.500
وهذه رواية في انقطاع بين سليمان واليسار وعلي رضي الله عنه لابي طالب وهذا يتعلق بمسألة اه من جهة هل يجب ان يتوضأ هل يجب غسل الذكر قبل ذلك او يجوز

12
00:04:06.700 --> 00:04:26.050
ان يؤخر غسله لانه من باب ازالة النجاسة وليس من باب فروض الوضوء يعني ازالة النجاسة هذه مسألة ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله  وقوله بلا خلاف ذكر رحمه الله في المغني

13
00:04:26.100 --> 00:04:50.550
نواقب وذكر منها يعني ذكر البول والغائط والمذي والودي. وذكر ايضا المني وانه ناقض ناقض للوضوء بلا خلاف ثم ذكر بعد ذلك انه موجب للغسل بلا خلاف وهذا هو يعني

14
00:04:50.950 --> 00:05:12.500
يدل عليه الدليل هذا بلا اشكال انه موجب للجنابة موجب للغسل لكن هل يوجب الوضوء الكلام رحمه الله انه يجب الوضوء ومنه بلا خلاف وجعله من ضمن النواقض التي يمح الاجماع مثل البول

15
00:05:13.100 --> 00:05:32.650
وسائر النواقض التي هي محل اجماع لكن هو فيه خلاف  هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ الجمهور على انه ينقض الوضوء  للوضوء وعند الشافعية لا ينقض الوضوء اذا كان

16
00:05:33.850 --> 00:05:53.850
متجردا عن الحدث عن الحدث يصحبه الحدث اما اذا صاحبه الحدث معنى انه كان الانزال عن جماع هذا يجب عند من قال ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ويجتمع فيه حين حينئذ

17
00:05:53.950 --> 00:06:19.650
وجوب غسل الجنابة لكونه  حصل امير المني دفقا بلذة او حصل الجماع ويجب الوضوء من جهة الملامسة بشهوة واما لو انه انزل مثلا الى يعني حصلت الجنابة بلا حدث معنا كما لو فكر فانزل

18
00:06:20.100 --> 00:06:42.850
او نظر مثلا  هذا عند الشافعي لا يجب عليه الوضوء يجزئه الغسل مباركة ابن القيم رحمه الله ذكر رحمه الله في  ما اظن لان المسألة هو له اختيار في هذا

19
00:06:42.950 --> 00:07:04.200
انا ما رجعت كلامه لكن قريبا لكن نعرف كلامه رحمه الله في هذا انه يرى ان  ان الجنابة او ان البدن في حال الغسل كان عضو موحد العضو  لا يجب فيه الترتيب

20
00:07:04.400 --> 00:07:30.150
كذلك الواجب هو غسله جميعا  في هذه الحال يجب عليه  وان الغسل يقوم مقام الوضوء الوضوء لكن هل يجب نية الوضوء لابد من نية الوضوء لانه يجب فيه عندهم الوضوء

21
00:07:31.200 --> 00:07:52.850
والشافي على التفصيل عندهم التفصيل عنده في هذا ان كان عن جماع يجب اما الوضوء او نية الوضوء واما اذا كان عن غير حدث فلا يجب هذا يجب الوضوء  كلام ابن القيم رحمه الله

22
00:07:53.800 --> 00:08:26.550
انه لا يجب منه الوضوء مطلقا وانه يجزئ الغسل  بمعنى انه لانه طهارة صغرى ايضا دخلت الكبرى واجتمع موجبان احدهما اصغر واحدهما اكبر  دخل الاعم بالاخص  بان هنا الجنابة تكون اخص

23
00:08:27.100 --> 00:08:47.700
والدال على بالاخص دال على العم من باب اولى وعلى هذا لا يجب عليه الوضوء لا يجب عليه الوضوء  الجمهور كما تقدم فهنا وما ذكر رحمه الله كما تقدم هي محل اتفاق

24
00:08:48.600 --> 00:09:07.400
هذا هو النوع الاول وهو المعتاد هذا التفريق كله على قول الجمهور كما سيأتي الاشارة لي ان شاء الله في النوع الثاني. نعم قال رحمه الله النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم

25
00:09:07.500 --> 00:09:23.750
فينقض ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة. رواه ابو داوود ودمها غير معتاد. ولانه خارج من السبيل اشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير. نعم

26
00:09:23.850 --> 00:09:54.400
النوع الثاني نادر الحصى والشعر والدود الجمهور ينقض ايضا لانهم ينظرون يعني هم ينظرون الى الخارج يقولون ما دام هذا  هي هادي حاليا ينقض الوضوء ينقض الوضوء. سيأتي انهم يتوسعون في الخارج

27
00:09:55.150 --> 00:10:21.800
حتى يجعلونه في غير المخرج  المخرج لكن هنا خارج ومخرج. معنى انه اجتمع فيه الخارج واجتمع فيه المخرج المعتاد وهو خروج هذه الاشياء الحصى والشعر والدود والدم فينقض ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة

28
00:10:22.800 --> 00:10:47.150
ان تتوضأ هناك خلاف في الفاظه هنا لكن من جهة الامر بالوضوء قالوا ان المستحاضة يومها غير معتاد فاذا كان غامرا معتاد فيلحق به كل خارج غير معتاد غير معتاد وهي هذه الخوارج

29
00:10:48.000 --> 00:11:14.000
سيكون حكمها حكم الاستحاضة لكن لقوا الله اعلم ان ينظر لانه خارج من مخرج معتاد من مخرج معتاد اجتمع فيه انه خارج اجتمع فيه خروجه من المخرج المعتاد فعلى هذا

30
00:11:14.150 --> 00:11:42.000
ينقض عندهم وذهب مالك رحمه الله الى انه لا ينقض لكن في خلاف عند المالكية الا ينقض مطلقا هذا الخارج المعتاد الحصى والدود والشعر او  ينقض مطلقا قول الجمهور او ينقض

31
00:11:42.050 --> 00:12:01.350
ان صاحبته بالله معنى انه اذا كان الحصى يعلم انه اذا يخرج من حصى مثلا او دود جاء في الغالب ويعلم انه يخرج منه يخرج مبتلا لكن المقدم عندهم انه لا ينقض مطلقا

32
00:12:02.500 --> 00:12:23.950
تمييزه في الحقيقة في عسر  انه في الغالب يعني ربما يخرج يابس لكن اذا كان يخرج من هذا الموضع ما يخلون بالله ولهذا قال الجمهور ان المئنة تنزل منزلة مظنة منزلة الحقيقة

33
00:12:24.750 --> 00:12:45.900
الحقيقة اليوم مظنة الشيء ننزل مدينة حقيقته لانه في الغالب انه لا يخلو من بلة وكأنه خرج منه مثلا نحو ذلك فلهذا ينقض لكن هم يقول حتى لو تحقق انه خرج منه انه خرج يابس

34
00:12:46.250 --> 00:13:10.550
الدود مثلا او الحصى او الشعر انه ينقض مطلقا. هذا قول الجمهور رحمة الله عليهم  هم كما تقدم قالوا ان جاءت الادلة ايضا خروج الودي  الوادي يخرج احيانا عقب البول

35
00:13:11.300 --> 00:13:33.150
والمذي يخرج عقب التفكر هذه اشياء تخرج اوجب فوجب منها الوضوء فكذلك ما اشبه من هذه الاشياء هما قولان في المسألة هذا الخارج ايضا مما يقويه عند الجمهور انه لا فرق فيه بين القليل والكثير

36
00:13:34.400 --> 00:14:05.050
يخرج من المخرج وهذا يبين الضعف القول الاتي نفرق بين الخارج النجس من غير المخرج اشترطوا فيه شرطين النجاسة والكثرة   اما ذا لم يشترطوا فيه شيء للنجاسة ولا الكثرة لانه خارج من المخرج الممتد. وهذا يقوي ان النظر الى نفس الخارج

37
00:14:05.550 --> 00:14:36.050
الذي يخرج من المخرج المعتاد من المخرج المعتاد انه ينقض ولانه نوع حدث احدكم اذا احدث حتى يتوضأ  مالك رحمه الله يقول الاصل عدم النقد واليقين براءة الذمة النواقض محدودة او معدودة ليست محدودة بحد معدودة

38
00:14:36.500 --> 00:15:02.750
وهذا لم يرد في النصوص دليل على انه مثلا ناقظ ولهذا لا ينقض لا ينقر مطلقا القول مشهور عندهم قول الجمهور على ما تقدم نعم قال رحمه الله فصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان

39
00:15:03.100 --> 00:15:24.550
غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة الثاني دم وقيح وصديد وغيره فينقض كثيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي

40
00:15:24.800 --> 00:15:46.000
تعلل بكونه دم عرق. وهذا كذلك ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل. نعم ارتفاع الفصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن نوعان هذا النوع الثاني عندهم ناقض

41
00:15:48.150 --> 00:16:08.350
القسم الاول قسم في النوع الثاني من القسم الاول النادر وللجمهور لمالك لكن هذا القسم الثاني فيه ايضا الشافعي رحمه الله ومالك انما هذا قول حنابيله والاحناء رحمة الله عليهم

42
00:16:09.450 --> 00:16:34.000
وقالوا ان النجاسة تخرج من سائر البدن من الجروح والبثرات بثرة مثلا صحيح  يعني وهو في الحقيقة نوعان النوع الاول قائد فهذا ينقض مطلقا بلا قيد لم يقيدوه هذا النوع الاول

43
00:16:35.150 --> 00:17:08.750
لو انسان مثلا عمل له عملية او ما يسمى بالقسطرة ونحو ذلك  عمله مخرج تقبة في بدنه يخرج منها الخارج من الخارج  هذا ينقض قليله وكثيره هو نجس هذا معلوم

44
00:17:09.300 --> 00:17:30.100
لكن هل يشترط فيه لا يشترط   لانه النصوص اوجى احد منكم من الغائب ولهذا النصوص ولا يمكن ان يخرج منها فهو يعني عندهم فهو ناقض مطلقة سواء كان قليل او كثير

45
00:17:31.550 --> 00:17:53.850
كذلك البول لدخوله في النصوص المذكورة التي سبق ان ذكرها المصنف رحمه الله هنا نظروا الى نفس الى الخارج اما المخرج ومخرج اخر غير معتاد ولهذا اختلف عندهم الناقض هنا

46
00:17:54.950 --> 00:18:28.000
عندهم الناقة  الاشياء لتخرج من خارج المعتاد بعضها اطلقوا النقض به البول والغائط  سائل تخرج لم ينقضوا بها الا  مع النجاسة نجاسة لان لان الذي يخرج نجاسة لانه ملحق بالبول والغائط فلا بد من نجاسته

47
00:18:28.250 --> 00:18:53.100
حتى يخرج الطاهر مثل الدمع والعرق والمخاطب اشبه ذلك  الشرط الثاني ان يكون كثيرا لكن هذا الاول هذا لم يشترط فيه شيء وهذا التفريق اين هما يدل على المسألة ليس فيها نص

48
00:18:53.500 --> 00:19:15.800
تعليل واضح انها محتملة لهذا اختلف الحكم عندهم اما ما يتعلق بالغائط والبول هذا واضح انه ينقض ينقض اذا خرج من غير المخرج المعتاد لكن له احوال المذهب ينقض مطلقا

49
00:19:16.400 --> 00:19:31.350
بلا تفصيل سواء كان قليل او كثير انسد المخرج المعتاد او لم ينسد المخرج حتى ولو كان المخرج المعتاد لم ينشد يعني يخرج منه الاداب لكن مع ذلك يخرج اذى

50
00:19:31.400 --> 00:19:54.950
من المخرج هذا الجديد فعندهم ينقض مطلقا سواء كان الفتحة هذي او الثقب فوق المعدة او تحت المعدة المعدة وتحت المعدة ناقض مطلقا لان على انه ماذا ناقض الوضوء وداخل في عم النصوص

51
00:19:55.050 --> 00:20:20.400
لا تفصيل في تلك  ووقع الاجماع عليها فهذه ايضا دالة على انه ناقم ذهب بعض العلماء الى انه ان كان المخرج المعتاد لم ينشد يخرج معه الاذان هذا فهذا ليس بناقض مطلقا

52
00:20:21.700 --> 00:20:49.000
مطلقا فاجعلوه حكم ما يخرج من سائر البدن الذي ليس هو بناقد عندهم  والدم وما اشبه ذلك قالوا انه الواجب عليه هو الوضوء من  هذا الخارج من الناقض المعتاد فلا يجب وضوءان في

53
00:20:50.450 --> 00:21:17.050
يعني نجاسة واحدة او في حدث واحد  معنى  يجب عليه مثلا من هنا ومن خروج من هنا اذا كان المخرج المعتاد لم يشد وان كان مخرج المعتاد منسد  هذا ينظر الى هذا المخرج الجديد

54
00:21:17.200 --> 00:21:40.950
ان كان تحت المعدة معنى انه ينزل فيه الاذى على ما يقولون فيكون حكمه حكم المخرج المعتاد فينقض الوضوء لانه كما لو كان يخرج من المخرج المعتاد ان المخرج المعتاد هذا تحت المعدة كذلك هذا المخرج غير المعتاد

55
00:21:41.350 --> 00:22:06.050
وان كان المخرج المعتاد مخرج جديد فوق المعدة  ان حكمه حكم ما يخرج من اعلى البدن وليس بناءكم  كما لو خرج من فمه القيء ونحو ذلك ليس بنا هذا الشافعي رحمة الله عليهم

56
00:22:07.650 --> 00:22:41.050
القول  ينقض ومن جهة دلة عموم النصوص  هذه التعاليم موضع نظر على ثلج ويقين منها في موضع نظر  دليل دال على ان هذه ناقضة وقد يعني يكون له مثلا هذا اذا كان يعني بالامكان هذي امور يسأل عنها الخبرة يعني مسألة

57
00:22:41.150 --> 00:23:08.800
المخرج المعتاد مع مخرج اخر وكلاهما يعمل مثلا هذا عندهم ينقض مطلقا ولا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين  وكثيري وهذا لا اشكال فيه الثاني منها دم وقيح وصديد

58
00:23:09.650 --> 00:23:35.950
وغيره دم وقواك مثل القيء ونحو ذلك ينقض كثيره كما تقدم بان يكون كثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه دم عرق   ودم الذي يدفع بالدم الكثير هو دم العرق

59
00:23:37.500 --> 00:24:05.550
اما ما كان يسيرا قطرة قطرتان ونحو ذلك هذا ليس عندهم ولهذا فرقوا بين القليل والكثير وهذا   مما يضعف هذا القول لانهم الحقوه بالناقظ ماذا المعتاد وهو البول والغائط الغايط هذا

60
00:24:06.750 --> 00:24:30.950
ليس مقيدا ينقض مطلقا سواء كان قليل او كثير يعني هناك بلا خلاف هذا التقييد يدل على ان هذا الفرع خلاف الاصل وكيف يلحق به يعني لم يتوفر فيه شرط قياس فيمتنع القياس

61
00:24:31.400 --> 00:24:55.400
عليه  ولهم ادلة اخرى هم ذكروا ادلة ضعيفة مثل حديث الوضوء من كل دم سائل من حيثيم الداري ضعيف جدا كذلك روى الدارقطني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه طريق عمرو خالد الواسطي انه

62
00:24:55.500 --> 00:25:14.600
خرج منه دم فقال النبي عليه الصلاة والسلام احدث لذلك وضوءا هذا حديث تعرف لا قيمة له هذا وهو متهم الاحاديث في هذا ضعيفة لا يصح منها شيء   ربما هناك بعض الاثار

63
00:25:15.450 --> 00:25:43.550
لكن الاثار الثابتة والاكثر عن الصحابة وعدم النقض  مثل الدم ونحوه وعلى هذه يلحق به كل ما اشبهه مثل القيح والصديد  قد يكون اولى والصديد  لانه وان كان نجسا على قول الجمهور

64
00:25:44.100 --> 00:26:05.250
لكن هل هو نجاسة الدم او ليس بناية او ليس بناية مستقبل يقول نعم هو اصلا الدم شيخ الاسلام والجميع يقول لا  انقلبت عينه وان كان مستكبرا لكن ليس بنجس

65
00:26:05.650 --> 00:26:24.700
هذا القول الثاني قول مالك والشافعي انه ليس بناقة  دلوا ايضا بحديث ابي الدرداء احمد وابي داود الترمذي انه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر

66
00:26:26.700 --> 00:26:53.450
صدقة انا صبوبت له وضوءه  ودلدله من حديث في اخره صوت له وضوءه يعني انه توضأ الترمذي قاء فتوضأ اتوضأ لا بأس به ولهذا قالوا يدل على وجوب الوضوء وهذا الحديث

67
00:26:54.050 --> 00:27:18.550
لا دلالة فيه لانه مجرد فعل يتوضأ وهذا مما يشرع فيه الوضوء وشرع يتوضأ هذا يدل على انه مشروع ومسنون مثل قول علي توضأ من مشيت النار الوضوء مثلا حينما يأكل طعاما مطبوخا حينما يأكل لحم

68
00:27:19.400 --> 00:27:39.550
والماعز او غيرها من ما لا يوجب الوضوء من الطيبات غير الابل انه يشرع منه الوضوء وان لم يكن واجبا مشروع كذلك ايضا مثل هذا الوضوء ايضا لان خروج قد يحصل فتور ضعف في البدن

69
00:27:40.050 --> 00:27:59.450
تم حملة على انه الوضوء والوضوء المضمضة هذا خلاف الخبر الوضوء والوضوء عند الاطلاق يكون الوضوء الشرعي ولا دلالة في الحديث والاحاديث ضعيفة والاثار الدالة على القول الثاني اصح في هذه المسألة

70
00:27:59.750 --> 00:28:35.450
يعني  ابي اوفى ما يدل على انهم قتلوا الدمام  يعني بالاصبع في الصلاة وكذلك ولم يحدثوا وضوءا لم يحدثوا  هذه الاثار اكثر اثبت  هو قول مالك رحمه الله والشافعي مع ان جاء في المسألة ادلة اخرى

71
00:28:35.700 --> 00:28:52.000
يعني كثيرة هذا قصة عمر لما طعن رضي الله عنه فجعل يتم يصلي مع الجرح جرحه ينزف ودما يتعب دما فلما غلبه عبد الرحمن بن عوف الشاهد انه استمر في صلاته

72
00:28:53.600 --> 00:29:34.350
رضي الله عنه القصة المشهورة في حديث جابر بطريق جابر عن جابر عبد الله عن ابي جابر  القصة المشهورة  الانصاري والمهاجرين انه   والنعم يقرأ  سورة الكهف الحديث في انه رماه ذاك المشرك الذي

73
00:29:34.600 --> 00:29:55.650
ان يلحقهم وان يصيب منهم دما فلما اقبل على فم الوادي رأى الرجل قائم فعلم انه ربيعة القوم لان النبي عليه السلام قال من يحفظ لنا الوادي ونحو ذلك تكفل به عمار رضي الله عنه تلك الرواية

74
00:29:56.050 --> 00:30:16.600
المقصود انه حتجع الدم ينزف منه استمر وقال اني كنت في صلاة او سورة احب ان اقطعها ولو انقطعت نفسي لكن خشي رضي الله عنه يتمكن من هذا فلهذا خرج واخبره

75
00:30:16.700 --> 00:30:32.800
عمر رضي الله عن الحديث قالوا ان هذا مثل هذه الواقعة النبي عليه الصلاة  في زمن الوحي في مثل هذه الحالات يبعد انها لا تصل للنبي عليه الصلاة طبعا جاء في رواية

76
00:30:33.050 --> 00:30:53.000
النبي عليه الصلاة والسلام  الاحاديث باجتماعها يدل على قوة الاصل مع ان الاقوى في ذلك انه لا دليل على النقض اللي ذكروه كما تقدم مع ظعف الادلة الناقلية وظعف تعليلات

77
00:30:53.150 --> 00:31:21.100
المعنوية التي ذكروها انه ناقض والقياس اللي ذكره  خارج من كل هذا يعني في مقام الرد عند من خالف في هذا انه لا يمكن ان مشغل الذمة الا بشيء بين في باب خاصة في مثل هذا الامر

78
00:31:21.750 --> 00:31:50.800
مثل هذا الامر  نقض الوضوء اللي يترتب عليه صحة الصلاة الصلاة عدم الوضوء لهذا كان الامر والله اعلم انه ليس مناقض لهذا  نعم هذا محل بحث اللي هو طبعا هذا محل بحث فيه خلاف

79
00:31:50.950 --> 00:32:11.650
كل صلاة بعضهم ضعف وقال انه لما يعرف وان المعروف انهم كلام عروة  جاء في رواية لعلها عند البخاري مرفوعة وانه قد توضأ لكل صلاة وجاب الولد حماد بن زيد

80
00:32:12.450 --> 00:32:35.200
محمد بن سلمة بيت حماد بن زيد احدهما عند النسائي والاخر عند رواية حماد بن سلمة كلها متابعات في هذا  رواية اي نعم تدل على انها زيادة محفوظة وان الوضوء لكل صلاة في حق مستحاضة

81
00:32:35.550 --> 00:32:52.450
ثم هذا هو الصحيح هو الثابت لا يجب عليها سوى الوضوء وما جاء من غسل لا يثبت من طريق محمد بن اسحاق ولو فانه محمول على استحباب عن الغسل جاء في روايات

82
00:32:53.100 --> 00:33:15.100
طهور الى طهر من الظهر الى الظهر في روايات ولهذا يعني التي وردت هذا جمع نظر لكن متحرر والله اعلم وجوب الوضوء لكل صلاة وبهذا احتج الجمهور على ان كل

83
00:33:15.200 --> 00:33:59.400
صاحب حدث دائم حكم حكم مستحبة الواجب عليه الوضوء وقت كل صلاة اذا كان صاحب سلس  في حد السلس  خلافا ليه ما عليك شيخ الاسلام      والله اعلم كما هو في المذهب

84
00:33:59.500 --> 00:34:25.300
في التفصيل وكذلك الظاهر المالكي عندهم شيء من التفصيل  قال رحمه الله ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه

85
00:34:25.350 --> 00:34:42.700
ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن ابي اوفى عصر جملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا نعم وهذا في الحقيقة يعني جعلوه دليلا

86
00:34:43.150 --> 00:35:03.900
التفريق اولا ما تعلق انه بالفاحش اذا كان فاحشا وهذا ما ذكروه بانه اذا كان كثير لا يكاد في الحقيقة ينضبط الفاحش وقع اختلاف كثير في الفاحش مع ان الذي

87
00:35:04.150 --> 00:35:22.450
استقر عليه قول ابي عبد الله على هذا القول الفاحش ما يفحش في نفسه كل انسان ما يقال مثلا هناك فاحش   وكل هذا في نظر لان تعليق يعني بطلان الوضوء

88
00:35:22.600 --> 00:35:44.450
لهذا  الفاحش او بان يكون فاحشا هذي مسألة كما اعتقد مسألة مهمة ولم يأتي دليل على هذا القيد والقاعدة ان مثل النواقظ القاعدة والقياس في هذا ان النواقظ اما ان تنقظ مطلقا

89
00:35:44.950 --> 00:36:06.450
يعني النواق تنقض مطلقا سواء كان قليل او كثير لان العصر الذي قست عليه هو البول والغائط وهذا ناقض مطلقا بلا تفريق بالفاحش الكثرة بالكثرة ليس عليه دليل وما ذكروا الادلة

90
00:36:06.850 --> 00:36:25.850
قد يكون دليلا للقول الثاني من قال ان ابن عمر اهلا وابن ابي اوفى من يفرقون تأخير البيان عن وقت الحاجة ايضا  يراه من يراه مثلا يرى الصحابة انهم لا يتوضأون منها

91
00:36:26.450 --> 00:36:44.450
قالوا ابي رضي الله عنه ان مثل هذا لا ينقض خلاف غيره هم ايضا وقائع الصحابة رضي الله عنهم في جراحاتهم في الجهاد يصلون رضي الله عنهم واثر الاثر الجراحي بهم

92
00:36:47.100 --> 00:37:07.850
ومع ذلك من يقول انهم كانوا يتوضأون الجراحات بعض العلماء رأى ان هذه الدماء عنها مطلقا حتى في الثياب ليست نجسة مما يعفى عنه الجراحات لكن الكلام في مسألة النقض بها

93
00:37:09.050 --> 00:37:30.150
لهذا الادلة عند التأمل تدل على قول الاخر وهو عدم النقض. وكذلك ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. عن ابن عمر وابن ابي اوفى  وثم التغريب عليك ولم يرى الا هو مخالف في عصر فكان اجماعا

94
00:37:30.550 --> 00:37:50.450
هذا يقوي الاستدلال القول الثاني فيها خلاف لكن قول الثاني هو عدم التفصيل الذي ذكره رحمة الله عليهم نعم قال رحمه الله وظاهر مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش

95
00:37:50.650 --> 00:38:10.250
لقول ابن عباس قال ابن عقيل انما يعتبر الفاحش في نفوس اوساط الناس. لقول ابن عباس بس نعم؟ اي نعم يا شيخ اي نعم يا شيخ مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش لقول ابن عباس

96
00:38:10.750 --> 00:38:27.650
قال ابن عقيل انما يعتبر الفاحش في نفوس اوساط الناس للمبتذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه الى ما لا تتبعه همة نفوس الاوساط وعن احمد

97
00:38:27.750 --> 00:38:46.550
ان الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكف فاحش وعنه قدر عشر اصابع كثير وما يرفعه باصابعه الخمس يسير. قال الخلال والذي استقر عليه قوله ان الفاحش ما يستفحشه كل انسان

98
00:38:46.550 --> 00:39:06.150
في نفسه. نعم. وهذا في الحقيقة كله يقرر ما تقدم خاص هذا الخلاف المنقول في المذهب  اللي استقر عليه قوله بعبدالله وما ذكره خلان رحمة الله عليه  قيل عن مذهب

99
00:39:06.850 --> 00:39:28.750
يقال ما كل انسان في نفسه لا ما ذكر من خلاف خمس اصابع عشر اصابع شبر في شبر كل هذه اقوال يعني لا يصعب تعليق الحكم بها لكن الصحيح انه ليس بناقب

100
00:39:28.800 --> 00:39:48.650
مطلقا كما هو قول مالك الشافعي ومن تابعهم في هذا شيخ الاسلام وكذلك قول الظاهري رحمة الله عليهم كلهم يقولون بهذا القول. نعم قال رحمه الله فصل الثالث زوال العقل

101
00:39:48.750 --> 00:40:03.850
وهو نوعان احدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال العين وكاء السهم من نام فليتوضأ. رواه ابو داوود

102
00:40:03.950 --> 00:40:32.250
ولان النوم مظنة الحدث. فقام مقامه كسائر المظان. نعم ثالث زوال العقل الجوال العاقل  حتى يعم  ما يغيب الانسان فيه من نوم وغيره كاغمئ وجنون ونحو ذلك يقول احدهما النوم

103
00:40:32.750 --> 00:41:03.950
هو ينقض لكن لقوله لكن من غائط وبول ونوم هذا في حديث صفوان عند احمد وحديث صحيح نعم  النوم من حيث الجملة ناقض الجملة ناقض  وهو للجمهور ناقض مطلقا عند الائمة الاربعة واتباعهم

104
00:41:05.000 --> 00:41:25.650
هناك قوم ضعيف عن ابي موسى رضي الله عنه انه ليس بناقد مطلقا مطلقا وهذان قولان متقابلة القول بالنقض مطلقا والقول بعدم النقض مطلقا لكن وصلني سوف يذكر التفصيل في هذا

105
00:41:26.000 --> 00:41:56.900
العين بكاء السهي السهي حلقة الدبر يتوضأ  فهذا الحديث ورد من حديث علي رضي الله عنه من حديث معاوية  احمد وابي داوود   معاوية عند احمد والحديثان في اسنادهما ضعف  عفوا

106
00:41:57.250 --> 00:42:17.650
لكن هو ايش العمدة انما يعتضد به في هذا الباب ثم عللوا رحمة الله عليهم  النوم نفسه ليس حدثا في النوم ليس حدث في نفسه انما مضلة يعني يغلب على الظن

107
00:42:18.750 --> 00:42:41.150
انه يحدث نزلت هذه المظنة منزلة الحقيقة وهذه قاعدة معروفة  ان المظان الاشياء نزل منزلة في مسائل كثيرة وهذا في الحقيقة نافع في كثير من المسائل اذا خفيت الحقيقة وانتشرت

108
00:42:41.650 --> 00:43:08.500
لا نعلقه بالحقيقة لا يمكن  نعلقه بامر منضبط واذا كان هناك امر منضبط علقناه به هل السفر منه او ليس منه النوم منه او ليس  ان النوم يختلف هذا هي يجري في مسألة

109
00:43:08.750 --> 00:43:31.200
الصوم بالسفر  او القصر نقول  القصر شو معلق لماذا المعلق بالمشقة وبالسفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جمعا ان تقصروا من الصلاة. علق بالسفر كل مجافر يقصد الصلاة الحكمة ها

110
00:43:31.650 --> 00:43:55.350
ما الحكم من القصر  سنعلق بمشقة لانها يعني يا عم مضطرب تخفى قد تظهر ولهذا من الشارع ما علق بالحق معلقة بحكم لا يمكن حد يقول يقول السفر عندي متعة وهذا يقول عندي مشقة والاسفار تختلف

111
00:43:55.500 --> 00:44:13.400
وقد يكون سفرا مثلا  يحصل المشقة الى غيرها من انواع الاسفار في هذا الشهر الحكيم علقه بالسفر والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سافر قصر الصلاة هذا كان القول الصحيح هو انه يقصر في كل سفر

112
00:44:14.200 --> 00:44:42.200
على خلاف في مسألة الحد من جهة مسألة ومسألة الجمل لكن فيما يتعلق بمسمى السفر الصوم والفطر في السفر ومن هذا الباب لا ليس ما علق بالسفر على الصحيح  لانه كل لان كل انسان يعرف من نفسه

113
00:44:42.900 --> 00:45:04.750
من يعرفه من رحمة الله ايضا انه ما جعله مثلا ان الفطرة مشروع مطلقا مشروع مطلقا للمسافر الانسان قد يرغب في الفطر قد يرغب في الصوم ليكن اهون وايسر عليه بان يجد مشقة

114
00:45:04.850 --> 00:45:21.350
يبقى في ذمته يشق عليه ذلك فيحب الصوم لانه لا يجد المشقة وهذه مسألة حديثها كثيرة ومعروفة لكن كلامي اشارة الى مسألة قوله رحمه الله فضيلة الحدث هل مظنة تنفع في مسائل

115
00:45:22.750 --> 00:45:46.100
ايضا احيانا في مسجد البيع والشراء  هل يمكن ان يعلم الرضا او لا يمكن بعض اهل العلم يقول يعلم الرضا يعلم الرضا تقوم  مظنة الرظا مقام حقيقته وينعقد بكل ما دل عليه

116
00:45:46.400 --> 00:46:08.650
بعضهم يقول لا لابد من صيغة محددة ينعقد بها لان الرضا امر خفي في القلب فلا يعلم فهناك مسائل يقع فيها خلاف الشأن  مظنة الشيء محل  ولهذا قالوا ان النوم مظنة للحدث

117
00:46:09.200 --> 00:46:36.450
ما كان مظنة للحدث منهم من اعمل المظنة مطلقا قال ان النوم ناقض مطلقا انما ضمن الحدث سواء وعلى النوم قصر النوم معتمدا متكئا  مضطجعا مثلا نام قائما نام في حال الركوع نام حسن

118
00:46:36.900 --> 00:46:58.750
مطرقا على كل حال  ذلك ولكن من غائط وبول ونوم كما ان الغائب والبول ناقص مطلقا فالنوم ناقض مطلقا وهذا قاله جمع من اهل العلم هناك من فصل في هذه المسألة ولهذا المصنف رحمه الله

119
00:46:58.950 --> 00:47:17.600
بين انه اربعة احوال كما سيأتي بكلامه قال رحمه الله ولا يخلو من اربعة احوال احدها ان يكون مضطجعا او متكئا او معتمدا على شيء ينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. هذا

120
00:47:17.800 --> 00:47:44.450
القسم الاول من احوال النائم ان يكون مضطجعا او متكئا او متكئ او معتمدا على شيء فينقضون وضوء قلب وينقض الوضوء قليله وكثيره  والمعنى انه في هذه الحال الوضوء ينتقض مطلقا

121
00:47:45.850 --> 00:48:22.000
لان كان مضطجع مفاصله  آآ العينان العين كأس الشهي  يتوضأ ولانه محل الحدث في هذه الحالة يعني ليس النائب محكما لنفسه في نومه ومضطجع مثلا او متكئ كذلك على الجدار

122
00:48:22.550 --> 00:48:52.550
ومتكأ  او متكئ قالوا كذلك فقالوا في كل الاحوال التي  كونوا معتمدين على شيء المضطجع ينقض القليل والكثير  لا يمكن يجعل المتكئ كان مضطجع انه قد لان العلة على الصحيح

123
00:48:52.900 --> 00:49:22.000
وان يكون موضع الحدث  يعني معنى انه   في حال هو متمكن مقعدته انه يأمن ولو خرج منه شيء لا حس به وهذا سيأتي انه هو الصحيح في هذه المسألة في مسألة المتكأ

124
00:49:23.050 --> 00:49:40.600
كان معتمدا على شيء متكئ على شيء. وان حاله حال القاعد ان لم يتكئ على شيء لكن هذا هو المذهب يقولون هذا ينقض قليله وكثيره قالوا انه في هذه الحال

125
00:49:41.600 --> 00:50:15.650
حاصلة وهو غير متمكن جلوسي ولهذا ينقض نعم هذا الحال اول نعم قال رحمه الله الثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه مسلم بمعناه

126
00:50:16.300 --> 00:50:34.400
ولان النوم انما نقض لانه مظنة لخروج الريح من غير علمه. ولا يحصل ذلك ها هنا ولانه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه وان كثر واستثقل نقب

127
00:50:34.550 --> 00:51:02.250
لانه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. نعم الثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله. هذا قيد تقدم لا ينقض للقليل  اما اذا كان كثيرا فقوله فهل يفهم ان اذا كان كثير

128
00:51:02.750 --> 00:51:36.200
فانه ينقض ما تقدم يعني حتى المعتمد هو ينقض في احوال ما تقدم ان يكون مضطجع يكون متكئ  ان يكون معتمدا ونومه كثير ينقض في هذه الاحوال يشترطون في القاعد المتمكن الذي لم يتكئ ولم يعتمد ان يكون

129
00:51:36.650 --> 00:52:09.100
وهذا ثقيل وهذا نقل في المغني عن الجمهور انهم يقولون من نقظ حين قال فلا ينقض قليله  قال الشافعي رحمه الله انه لا ينقض مطلقا ورجحه صاحب المغني رحمه  ان القائد لا ينتقض وضوءه مطلقا

130
00:52:09.850 --> 00:52:35.000
ولو كان كثيرا لماذا؟ لان الدليل وارد لعدم النقد ما هو يوم القاعد كما ذكر رحمه الله اصحاب النمس كان ينتهي العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ويتوضؤون هذا رواية المسلم انهم ينامون يصلون ويتوضؤون

131
00:52:35.750 --> 00:53:02.100
الدليل انهم وهم قعود  وجاء في رواية ابي داوود بسند صحيح حتى تخفق رؤوسهم خفقان قد يكون مع القلة وقد يكون مع الكثرة مطلقة في اكثرها وجاء حديث ابن عمر قصة عمر رضي الله عنه وقصة

132
00:53:02.250 --> 00:53:27.650
ينام واستيقظ بغير ذلك هذا ورد في نومهم في حال القعود ودليل عدم النقب هو نوم القاعد ماذا؟ المتمكن هل ورد تفريق الادلة فرق بين نوم القاعد المتمكن  ينقض واذا كالنوم قليل لا ينقض هل ورد تفريق الادلة

133
00:53:27.850 --> 00:53:51.700
او الدليل واحد ما دام الدليل واحد يكون الحكم واحد عدم النقد في النوم القليل والكثير لان العلة ما هي هو نعم هو انه  متمكن او مكن مقعدتهم الارض  مستند على شيء

134
00:53:52.200 --> 00:54:14.300
ولهذا التقييد القلة يعني مرجوح والقول الثاني كما قول الشافعي هو اختيار    من باب اولى قوم شيخ الاسلام رحمه الله لان سيأتي ان شاء الله اختياره النوم ولا ينقض  ما دام

135
00:54:14.950 --> 00:54:33.500
لو حصل منه شيء علم به لم لم يقل بقول لكن قيد رحمه هذا هو النوع الثاني جالس غير معتمد على شيء ولان النوم انما نقض لانه مظن لخروج الريح

136
00:54:33.550 --> 00:54:56.600
من غير علمهم ولا يحصل ذلك هنا ويشق التحرز منه كثرة وجوده من فضل الصلاة وعفي عنه هذا التعريف حقيقة ينفع في  الاظهر وان عدم النقاط مطلقا لان الادلة دلت على انه لا ينبض

137
00:54:56.800 --> 00:55:16.750
خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينام النساء والصبيان معلوم ان احنا ما استفسر من مثلا كان ابوه كثير اطلق عليه او صلى بهم ولم ولم يأمرهم بالوضوء عليه الصلاة والسلام

138
00:55:18.250 --> 00:55:49.100
ايضا حتى يسمعوا لاحدهم غطيط   هذه الرواية ايضا جيدة بل جاء عند البزار قال قال ابن مبارك رحمه الله هذا الحديث يسمع لاحدهم غطيط  هذا عندنا وهم قعود هذا عندنا وهم قعود

139
00:55:51.100 --> 00:56:20.200
قال ابن عبد الهادي رحمه الحافظ المحرر  يمنع من هذا ما رواه شعبة عن شعبة انس كان اصحاب رسول ينامون يضطجعون ثم يقومون ولا يتوظأون يصلون ويتوضأون ينامون مضطجعون ويقول ان ثبتت

140
00:56:20.750 --> 00:56:49.400
هذه الرواية لكن هذه الرواية فيما يظهر والله في ثبوتها نظرا  رحمه الله لما سئل عن رواية شعبة طالما قال قط شعبة انهم يضطجعون انما ثابت عنه كانوا ينعشون   وهذا هو الذي رواه هشام

141
00:56:49.700 --> 00:57:13.250
عن قتادة رحمه الله الزيادة انه لا يعرف ان الاحاديث كلها دلت على النوم دالة على ما ذكر فيه مثلا من كثرة النوم او الغطيط او النعاس  تخفيض رؤوسهم لكن يضعون جنوبهم

142
00:57:13.350 --> 00:57:47.550
وهذا لو ثبت فهو على من كان يعني يدرك ويشعر بنفسه هذا  نام واضطجع الغالب انه تسترخي بمفاصله فلا يحكم نفسه اما حديث  استرخت مواصله كان على قول الجمهور لكنها

143
00:57:47.900 --> 00:58:11.550
وعند الترمذي رحمه الله وهذا هو الاظهر والله اعلم ولهذا قال اني اشق التحرز منه ولا يحصل ذلك هنا لانه فعفي عنه هذا المصنف رحمه الله اراد ان يقيد هذا

144
00:58:11.850 --> 00:58:35.950
بالنوم القليل لكن الدليل يدل على ما هو ابلغ لان الاستدلال حديث واحد تقييده ولهذا اختياره خلاف ما ذكر هناك  وان كثر استثقل نقظ لا يعلم لانه لا يعلم بذنب الخارج مع استفقاده

145
00:58:36.050 --> 00:58:56.850
ويمكن التحرز منه نعم قال رحمه الله الحادث الحال الثالث القائم ففيه روايتان اولاهما الحاقه بحالة الجلوس لانه في والثانية ينقض يسيره. لانه لا يتحفظ حفاظ الجالسين. نعم هذه الحالات

146
00:58:57.050 --> 00:59:30.900
القائم القائم المذهب فيه قول روايتان   يعني يكن مثلا يجزم مثلا بانه كنوم قاعد كنوم متكئ المذهب او المضطجع اولاهما الحقو بالحالة الجلوس قالوا لان القائم الجالس وذلك ان الجالس لماذا لم ينتقضوه

147
00:59:31.050 --> 01:00:02.100
لانه متمكن من جلوسه موضوع الحدث يأمن منه النائم اه في حال القيام وليس عن السجود حال الركوع يعني خروج مثلا الحدث منه  يعني عند نومه يغلب مثلا  يعني في هذه الحال لا يكون

148
01:00:02.150 --> 01:00:28.400
ثم القائم قد يقال انه ابلغ من جهة انه لو نعس او نام فانه ينتبه اكثر من الجالس قد يستغرق  القائم لا ينتبه اما لو انه سقط فهذا ينقض لكن حين ينتبه

149
01:00:28.750 --> 01:00:50.600
ان يبين انه قد احكم نفسه   هذا لا ينتقب وضوءه وهذا هو الصحيح يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عباس في الصحيحين لكن في رواية  تصلي خلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم

150
01:00:51.100 --> 01:01:16.500
واذا اخفيت اخذ بشحمة اذني كما قال رضي الله عنه ولم يأمروا عليه الصلاة والسلام الصلاة او ابعاد الوضوء جات احاديث ايضا في هذا المعنى في    فلا يصلي مثلا ولا يقرأ القرآن لانه قد

151
01:01:17.250 --> 01:01:52.300
عليه القراءة فيريد الدعاء فيدعوا نفسه ويسب نفسه كما في الحديث هذا هو الاظهر والثاني ينقض يسير لانه لا يتحفظ حفاظ الجالس هذي رواية في المذهب رواية نعم   يظهر والله اعلم الحق على الجلوس انه كعادة كعادة جائز الجالس اذا كان معتمد ينقض وضوءه

152
01:01:53.150 --> 01:02:17.600
ومن باب اولى في الحقيقة قد يقال انه حين يعتمد  هنا يعتمد يمكن بأنه استرخاءه اشد من استرخاء المعتمد الجالس المقصود انه مثله على المذهب  قال رحمه الله الرابع الراكع والساجد وفيه روايتان

153
01:02:17.800 --> 01:02:38.350
اولاهما انه كالمضطجع لانه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فاشبه المضطجع. والثانية انه كالجالس لانه على حال من الصلاة اشبه الجالس هذي الحال الرابع الراكع والساجد قالوا اللهم انه كان مضطجع

154
01:02:38.550 --> 01:03:01.650
لانه كما ذكر ينفرج محل الحدث ولا تحفظ فاشبه المضطجع هذا تعليله والثانية انه كان جالس لانه على حال من حول الصلاة  الى التعريف التعريف الاول اقوى يكون على حال من احوال الصلاة هذا لا يكفي

155
01:03:03.000 --> 01:03:30.100
في هذا المقام انه في حال السجود عدم التحفظ اشد ولانه في حال السجود اذا كان الجالس معتمد ينتقضه الغالب النائم في حال السجود ماذا يكون معتمدا يعني يعتمد على ركبتيه مثلا

156
01:03:30.800 --> 01:04:05.050
فلهذا يكون خروج الحدث ابلغ  هو في روايتان كحال راكع لكن القول  هذا محتمل. اما الراكع قد يقال والله اعلم انه يفرق مثل ما قيل في القائمة  انتبه الراكع  اما

157
01:04:05.700 --> 01:04:29.650
لو انه سقط فينتقظك القائم اولى قد يفرق يقال في الراكع ينتقب الا ان يتبين ان انه غلبه النوم تماما كما لو يعني مثلا من النعاس اما لو انه التحفظ وامكن لنفسه

158
01:04:29.700 --> 01:04:50.400
وقد يكون ابلغ من القائمة جهة الركوع هو انه تمكن ضبط نفسه حتى لو اصابه النعاس فلم يسقط محل جالس ساجد انفتاحه وانفراجه اشد والله اعلم. نعم قال رحمه الله

159
01:04:51.100 --> 01:05:09.650
والمرجع في اليسيرات هذا ذكر الحناء. عندهم النوم في الصلاة لا ينقض مطلقا  يعني في اعضاء ركع او ساجد هذا هو والمذهب على الروايتين لكن يقول على حال من حوار الصلاة فانه لا ينقض

160
01:05:09.850 --> 01:05:24.600
نعم والمرجع. والمرجع في اليسير والكثير الى العرف ما عد كثيرا فهو كثير. وما لا فلا لانه لا حد له في الشرع فيرجع فيه الى العرف كالقبض فيرجع. فيرجع فيه الى العرف

161
01:05:25.250 --> 01:05:42.050
القبض والاحراز وهذا في تقدم القول الاظهر والله اعلم انه ينظر الى ادلة في هذا الباب ولان هذا مثل ما تقدم خارج الفاحش لا يكاد ينضبط ولم يأتي بالادلة ولا ذكر القليل والكثير

162
01:05:42.300 --> 01:05:58.900
في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وعن وكذلك بما نقل من احوال اصحابه في عهده عليه الصلاة والسلام نعم. وان تغير عن هيئته انتقض وضوءه لانه دليل على كثرته واستثقاله فيه. يعني كما لو يعني حينما

163
01:05:59.400 --> 01:06:23.350
يكون جالسا فيسقط كذلك مع النوم الايمن والايسر نحو ذلك  هذا دليل على كثرة واستثقاله امر والله اعلم ان يقال النظر في هذه الحال الى معرفة الحال ان تيقن انه لم يحدث مثل آآ

164
01:06:23.500 --> 01:06:44.050
تغير هيئته مثلا ثم هو قد يسقط لكنه حال سقوطه هو احكم لنفسي قد يغلبه الامر فلا يتمكن مثلا من عدم السقوط مثلا لكنه محكم لنفسه ويعرف انه ما خرج منه بعد استيقاظه شيء

165
01:06:44.200 --> 01:07:04.300
انما هذا قبل يعني هو وقبل ان يسقط هو في حال مثلا. مثلا في حال القيام هذا في حال قيام ثم مثلا النسب آآ يعني علم انه متمكن ولم يخرج شيئا تقدم ان قول شيخ الاسلام رحمه الله

166
01:07:04.550 --> 01:07:30.900
انه لا ينقض مطلقا ما دام يعني يعلم ويحس من نفسه ويعلم بعدم يعلم بعدم خروج شيء منه. نعم النوع الثاني زوال العقل بجنون او اغماء او سكر ينقض الوضوء. لانه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء

167
01:07:30.950 --> 01:07:46.900
لانها ابلغوا في ازالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال بخلاف النائم فانه اذا نبه انتبهوا ان خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه احس به. نعم بركة على

168
01:07:47.050 --> 01:08:07.400
وهذا نعم وهذا النوع كما تقدم يظهر انه محل اتفاق من اهل العلم جوال العقل بجنون او اغماء او سكر هذا ينقض الوضوء لانه لا يحس بشيء ولا يعلم بي شيء

169
01:08:07.600 --> 01:08:32.800
فاذا كان النوم اذا كان النوم مثلا الذي يغلب صاحبه ينقض وهو في الاصل فهذه الاشياء التنبيه ومن باب فحوى الخطاب  يدل على انه ناقض الادلة التي وردت في هذا

170
01:08:33.250 --> 01:08:51.200
وهو النقض بالنوم هي الدليل على النقض بهذه الاشياء كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما اراد يخرج للناس  غشي عليه فاغتسل ثلاث مرات عليه الصلاة

171
01:08:51.350 --> 01:09:12.600
والسلام الغسل مستحب. ولهذا يسن من اصحى اصابه مثل هذا الغش لكن ليس بواجب الواجب هو الوضوء كما نبه عليه المصنف رحمه الله في عدم الفرق بين القليل والكثير الوالد

172
01:09:12.800 --> 01:09:13.609
في