﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:30.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.050
وعلى اخواننا المسلمين بالعلم النافع. والعمل الصالح وان يجعلنا هداة مهتدين وان يزيدنا علما وعملا بمنه وكرمه ما سبق في درس زاد المستقنع انه تم بحمد الله استئناف هذه الدروس

3
00:00:50.100 --> 00:01:12.700
وايضا اه في هذا اليوم باذن الله في هذا اليوم باذن الله سوف يكون الدرس في كتاب الكافي للامام وفقه الامام ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله

4
00:01:13.650 --> 00:01:46.550
في هذا اليوم يوم الخميس الثاني عشر من في شهر ربيع الاول لعام اثنين واربعين واربعمائة والف للهجرة    هذا الكتاب كتاب الذي سبق مجالس في الكلام على ما جاء فيك المصنف رحمه الله وانتهى بين المطاف

5
00:01:46.750 --> 00:02:12.550
الى الناقض السادس من نواقض الوضوء كما هو الحال في ايضا زاد المستقنع في نواقض الوضوء  قال رحمه الله فصل السادس اي من النواقض. لمس النساء هو ان تمشى بشرته بشرة انثى

6
00:02:13.750 --> 00:02:38.050
يقول رحمه الله ان هذا ناقض للوضوء وكما تقدم ان المذهب ان اللمس او المشي مش النيشا ينقض الوضوء لكن فيه خلاف في المذهب وفي غيره والظابط له انه على هذه الرواية ان تمس البشرة البشرة

7
00:02:39.000 --> 00:03:03.900
النساء يشمل  يعني الزوجة ويشمل غير الزوجة لو حصل المس مثلا لغيرها من الاقارب والمحارم وكذلك لو كان على وجه محرم وللصغيرة والكبيرة فظاهره انه ينقض مطلقا على هذه الرواية ولهذا قال وفيه ثلاث روايات

8
00:03:03.900 --> 00:03:30.300
في ثلاث روايات احداها ينقض بكل حال لقوله تعالى او لامستم النساء وفي قراءة حمزة والكساء وهي سبعية او لمست النساء وقالوا ان هذا الاطلاق في اللمس يشمل جميع اصناف النساء ويشمل ايضا جميع احوال اللمس

9
00:03:30.350 --> 00:03:58.650
سواء كان هذا واقع في شهوة او بغير شهوة الثانية لا ينقض بحال هو ذكر الرواية الاولى لقوله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. اثبت بهذا انه ان فيه الوضوء. الثانية لا ينقض بحال

10
00:03:58.850 --> 00:04:11.650
ديما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ رواه ابو داوود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي وسلم الحديث. حديث عائشة

11
00:04:11.700 --> 00:04:28.550
المتقدم عند ابي داوود سبق الاشارة اليه في شرح زاد المستقنع وقد تكلم العلماء عليه وان الصواب انه حديث صحيح وجاء من طرق وجاء ايضا بطرق مستقلة عند احمد وغيره

12
00:04:28.800 --> 00:04:51.200
ولهذا هذي الرواية الصحيحة وهي حجة قوية بعدم النقض بحال لانه قال قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ ظاهر ما يقع بين في هذه الحالة انه يكون عن امر يتعلق بامر النساء من اه شهوة

13
00:04:51.200 --> 00:05:11.200
آآ آآ يعني تقع في هذه الحال ثم لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك ولم يفصل لا من جهته او من جهة الحال الواقعة ومن جهة ايضا الاطلاق او ترك الامر وهذه الحكاية تكون على العموم

14
00:05:11.200 --> 00:05:26.000
او على الاطلاق وثم صلى ولم يتوضأ ثم ذكر مصنف رحمه الله حديث عائشة الثاني قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدمي وهو منصوبتان وهو ساجد

15
00:05:26.150 --> 00:05:46.750
وهذا رواه رواه النسائي ومسلم وايضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في قبلته عليه الصلاة والسلام وكان المكان الذي ضيقا اذا صلى من اخر الليل فاذا سجد

16
00:05:47.050 --> 00:06:13.700
عليه الصلاة والسلام فانه تقول غمز رجلي فقبضتهما وظاهروه انه الغمز يكون ان تقع يده على رجليها او رجليها. وجاء عند النسائي مش رجلي او مش رجلي ايضا وهذه صريحة ايضا في المس

17
00:06:13.750 --> 00:06:36.850
هذه ادلة الرواية الثانية يقول ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته صلاة النبي استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام فدل على صحة الوضوء. والثالثة وهي ظاهر المذهب وان كان الرواية الحديث الاول حديث عائشة آآ حديث عائشة

18
00:06:36.950 --> 00:06:57.900
آآ يشهد للرواية الثانية بانه لا ينقض بحال اما حديث عائشة الثاني اه حديث عائشة قد يشهد الرواية الثالثة التي ستأتي بمعنى انه ان في دلالته على هذه الرواية الثانية عدم النقض بحال

19
00:06:57.950 --> 00:07:13.600
لان هذا المكان او هذا الموضع هو الصلاة في الغالب لا يكون عن قصد الشهوة في هذه الحال. انما الحديث هو الاول اقرب واظهر في الدلالة على انه لا ينقض بحاله ولو وقع عن شهوة

20
00:07:13.950 --> 00:07:33.700
لكن حديث عائشة الثاني دليل في الجملة ولهذا لم يذكر النبي عليه تفصيلا في هذه المسألة والثالثة رواية ثالثة في المذهب وهي ظاهر المذهب وبخرها رحمه الله ليدلل لها وايضا آآ

21
00:07:34.000 --> 00:08:02.100
يعني من جهة المعنى قال وهي ظاهر المذهب انه ينقض اذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها وجمعا بين الاية والاخبار ولهذا ذكر الادلة للروايتين المتقدمتين ثم اه ساق الرواية الثالثة ليبين ان الرواية الثالثة لا تخالف تلك الاخبار

22
00:08:02.150 --> 00:08:21.350
بل الاخذ بها فيه جمع بين الاخبار بين الاية والاخبار لانه يكون مراد اللمس هنا اذا كان لشهوة لان كل لمس في كتاب الله سبحانه وتعالى انما فيما يتعلق بالنساء يراد به الشهوة

23
00:08:21.500 --> 00:08:45.800
يعني اللمس في هذا الباب يعني من جهة انه لا ينقض يعني ان اللمس يكون وهذا ايضا وفي الافضاء والمش وما اشبه ذلك اه كله اه كما نبه عليه بعض اهل العلم يكون لقصد الشهوة

24
00:08:46.150 --> 00:09:05.000
وهذا الحكم كذلك في هذه الاية وهذا هو المفهوم في عرف كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله. هو المفهوم في عرف اهل اللغة والشرع وهو ان المس المقصود في هذه الحال من النساء وهي وهو المس للتلذذ

25
00:09:05.100 --> 00:09:25.100
يعني انه يقول هذا هو المفهوم من اه اللغة والعرف. وان كل الاحكام متعلقة بمسجد مثل تحريم ذلك على مثل ما يتعلق بتحريم بس على المحرم وما اشبه ذلك وكذلك

26
00:09:25.100 --> 00:09:53.100
المعتكف كله من هذا الباب فيجري الباب وتجري احكام في هذه على هذا على هذه الطريقة وعلى هذا الاختيار وانه اذا كان لشهوة واذا قال وهي ظاهرة ابو مذهب  انه اذا كان شاه ولا ينقض لغيره جمعا بين الاية والاخبار ولا شك ان الجمع بين الاخبار هو الواجب اذا تيسر ذلك بلا تكلف

27
00:09:53.100 --> 00:10:13.400
ولان اللمس ليس بحدث نفس اللمس يقول ليس بحدث انما هو داع الى الحدث داعين الى حد فاعتبرت الحالة التي يدعو الى الحدث فيها كالنوم كالنوم. وهذه الحجة موضع نزاع

28
00:10:13.400 --> 00:10:35.300
لكنها يستأنس بها. بمعنى ان المس اه يعني هو في الحقيقة من جهة المقارنة بين هذه الرواية والرواية الاولى وانه ينقض بكل حال يقول ان المس ليس بحدث المس ليس بحدث

29
00:10:35.300 --> 00:10:56.750
فلينقروا اذا كان مظنة للحدث مثل النوم ليس بحدث ومثل ما تقدم في آآ ما يتعلق بمسجد ذكر وانه اذا كان فانه ينقض كما قال بعض اهل العلم اهل العلم آآ فلذا

30
00:10:56.850 --> 00:11:13.850
آآ هو على هذا الوجه يقول رحمه الله انما هو داع للحدث فاعتبط الحالة التي يدعو الحدث فيها يدعو الى الحدث فيها كالنوم ومظنة الشيء يعطى حكم الحقيقة لحقيقة هذا الشيء

31
00:11:14.350 --> 00:11:31.450
انه هذا آآ استنباط لو ان الدليل سلم في هذا الباب والابهر والله اعلم. الاظهر والله اعلم هو انه لا ينقض بحال كما هي الرواية الاولى لا ينقض بي حال

32
00:11:32.000 --> 00:11:55.450
والاصل براءة الذمة وسلامة الذمة ولا تشغل الا بدليل بين لاننا على يقين من صحة الطهارة ومن سلامتها وكوننا نزيل هذا اليقين لابد من دليل واضح بين ينقلنا عن هذا الاصل والا نبقى عليه

33
00:11:55.800 --> 00:12:14.850
هذا هو الاصل في هذا ثم حديث عائشة اه في انه قبلها عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ دليل ضاع. دليل ظاهر في المسألة ثم ايضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم

34
00:12:14.950 --> 00:12:35.450
وما جاء عن من التقبيل هو انه لا بأس به وان عائشة قالت كان املككم او لارب على الخلاف في ضبط هذا اللفظ يدل على ان المعنى هو ما يتعلق بما يفضي اليه

35
00:12:35.750 --> 00:12:55.750
من الجماع او نزول الماء. اما اذا كان على وجه تسوقه الشهوة لاهله زوجي فانه في هذه الحالة اراد ان يوصل انه لا بأس به. وجاء اخبار في هذا الباب تدل على هذا. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا

36
00:12:55.750 --> 00:13:18.250
يبين انه يجب فيه الوضوء   تأخير امر البيان يدل على ان السكوت هنا بيان وانه لا يجب الوضوء. لا يجب الوضوء وهذا هو الاصل حديث عائشة له طرق وله روايات كما تقدم. تدل على هذا القول

37
00:13:18.300 --> 00:13:35.250
اما الاية قوله تعالى او لمستم النساء او لامستم النساء والصواب انه كما قال ابن عباس رحمه الله كما روى الطبري بتفسيره باسناد صحيح عن سعيد بن جبير انه قال اختلفت

38
00:13:35.700 --> 00:14:03.050
العرب والموالي في هذه الاية هل مراد بذلك الجماع او مراد بذلك مجرد المس اتيت ابن عباس فقلت له آآ سأله عن هذه الاية وان العرب والموانئ اختلفوا كان اه من الموالي عطاء. ومن معه

39
00:14:03.400 --> 00:14:29.000
وخالفهم اخرون فقال ابن عباس مع ايهم كنت مع ايهم مع من كنت قال قلت مع الموالب. قال غلب الموالي اليوم ان الله يكني ان الله يكني يعني ان هذا المراد به الجماع. هذا صح ايضا عن علي رضي الله عنه

40
00:14:29.150 --> 00:14:44.700
ثم من جهة المعنى في قوله تعالى يا ايها الذين اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضا. او على سفر او جاء احدهم منكم او لامس

41
00:14:44.700 --> 00:15:12.500
فلم تجدوا ماء فتيمموا فامر سبحانه وتعالى بالطهارتين. يعني في اصدر الاية ذكر سبحانه وتعالى الطهارة الصغرى. ثم ذكر الطهارة الكبرى الصغرى ثم لقى بالماء. هذا في حال الاختيار. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك

42
00:15:13.100 --> 00:15:38.750
الطهارة المتعلقة عند الطهارة عند عدم الماء عند عدم الماء فذكر سبحانه وتعالى من الاحداث ما هو آآ من اعظم احداث الصغرى في قوله جاء احد منكم الغائب. ثم قال او لامستم النساء في الحدث الاكبر. فلم تجدوا ما فتيمموا

43
00:15:39.000 --> 00:16:01.450
الحدثان الحديث الاكبر والحديث الاصغر عند عدم الماء هنا التيمم صفة واحدة لكن حين يتيمم عن الطهارة الصغرى ينوي رفع الحدث الاصغر حين يتيمم عن الطهارة الكبرى ينوي رفع الاكبر. وهذا هو الابلغ والاعظم

44
00:16:01.800 --> 00:16:27.900
في اه فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وانه حين آآ تكون الطهارة الصغرى ذكرت اه على صفتها في الوضوء للاعضاء المخصوصة وعلى جميع البدن في حال الجنابة ثم بعد ذلك في حال

45
00:16:28.150 --> 00:16:57.850
عدم وجود الماء ذكر سبحانه وتعالى البدل وهو التيمم وهو التيمم. والا يكون ذكر الطهارتين الصغرى في اول الاية وذكرها بعد ذلك في ذكرى الاحداث الصغرى ولم يذكر حال الجنابة عند عدم الماء

46
00:16:58.550 --> 00:17:32.000
ولا شك ان هذا اه ان الاعظم والابلغ والانسب وهذا لمن تحمل اللمس هنا او لمستم النساء على الجماع كما فهمه ابن عباس وعلي رضي الله عنه ولهذا كان الاقرب والاظهر في هذه المسألة هو الرواية الثانية انه لا ينقض بحال لا ينقض بحال

47
00:17:32.550 --> 00:17:54.200
لكن آآ الوضوء عند وجود الشهوة يكون في هذه الحالة امر حسن كما يستحب الوضوء احيانا احب الوضوء احيانا اه مثلا اذا كان على وجه المعصية مثلا من هذه الشهوة مثلا

48
00:17:54.250 --> 00:18:20.200
كما روى احمد والترمذي الرواية عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة ان آآ رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لقيت امرأة فعالجتها فتأتيت منها ما ياتي الرجل من اهل الغيرة اني له

49
00:18:20.200 --> 00:18:48.150
فماذا علي او قال فاقم علي كتاب الله ونحو ذلك. فنزل قوله تعالى فنزل قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات آآ ثم قال له عليه الصلاة والسلام

50
00:18:50.000 --> 00:19:11.650
تواصل توضأ ثم صلي. توضأ ثم صل والله ثم اصلي فامره بالوضوء والصلاة. هذا وان احتج به من قال بوجوب الوضوء فهو اه اولا ومن جهة سناده في انقطاع لان عبدالرحمن ابن ابي ليلى لم يسمع من معاذ

51
00:19:13.250 --> 00:19:28.650
جزما فيما يظهر والله اعلم لان سماعه من عمر مختلف فيه لانه حال وفاة عمر كما قال الترمذي رحمه الله له ست سنين ومعاذ رضي الله عنه توفي قبل ذلك بنحو خمس سنوات

52
00:19:29.600 --> 00:19:52.350
اه فلهذا كان يعني صغيرا كان في المهد كان ربيعا بما يظهر والله اعلم لم يدركوا ولم يسمع منه لكن الحديث يؤخذ منه اه دلالة تفهم ودلالة هذه متضحة ايضا بالتأمل

53
00:19:52.350 --> 00:20:14.000
تلو النظر وفي هذه الحال حين يقع الانسان في مثل هذه المعصية مثلا مع التوبة كما انه سنوا له ان يصلي ركعتين ويصلن فيسن له ان يتوضأ كما في حديث علي حديث علي رضي الله عنه في صلاة التوبة حديث مشهور عنه رضي الله عنه

54
00:20:14.550 --> 00:20:37.050
انه توضأ وصلي ركعتين الحديث فكذلك هذا الخبر فلو ثبت فان المراد به هو انه يستحب له الوضوء بدليل انه امره بالصلاة بدليل ان انه امره بالصلاة عقب الوضوء وهم لا يقولون بهذا انه من وقع

55
00:20:37.100 --> 00:20:58.700
آآ منه على سبيل الشهوة انه يلزم الوضوء ثم او تلزم الصلاة. فدل على انه لو ثبت الخبر المراد بذلك استحباب الوضوء انه من تمام اه وتكميل التوبة هذا هو الاثر في هذه المسألة

56
00:20:59.200 --> 00:21:19.550
وهو انه لا ينقض مطلقا قال رحمه الله ولا فرق يعني مطلقا الا ما لم يخرج منه شيء. ما لم يخرج منه شيء ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الادلة فيه

57
00:21:20.950 --> 00:21:42.350
هذا ايضا للاطلاق في الاية وتنزل ايضا هذه على المذهب اه في مسألة حين يكون على وجه الشهوة على وجه الشهوة كما هو المذهب. اما عن القول الثاني فان كان

58
00:21:42.550 --> 00:22:00.800
اه في كان هذا مثلا فيما يحل له مع آآ زوجه فان هذا كما تقدم لا يلزمه لا شيء عليه وان كان على وجه محرم فعليه التوبة. من هذا الذنب عليه التوبة

59
00:22:01.000 --> 00:22:31.150
والوضوء من هذا مستحب قال رحمه الله وان لمست امرأة رجلا هذه مسألة اخرى مس الرجل المرأة هذا هو المذوب اما مسها للرجل فيه خلاف. هل تأخذ حكم الرجل او يقال هذا الخطاب موجه للرجال فيكون خاص فيكون خاصا بالرجال دون النساء. او يقال ان النساء شقائق الرجال

60
00:22:31.150 --> 00:22:55.400
خطاب وان خطب به الرجال اه لانه اظهر في هذا الباب اظهر في هذا المعنى والنساء في حكمهم وهذا يقع في بعض النصوص وبعض الادلة وان لم وان لمست امرأة رجلا فيه روايتان احداها احداهما انها كالرجل. لانها ملامسة ملامسة

61
00:22:55.400 --> 00:23:20.700
منتوجي وطهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة توجب طهارة هذا هذا التعليل او هذا المأخذ منه يقول انها ملامسة توجيه وطهارة. ووجوب الطهارة يعني على المذهب على هذا القول لا يقن خاص بالرجال دون النساء. فما وجب على الرجال وجب على النساء. في هذا الباب فيها بالطهارة. ما وجب على الرجال وجب

62
00:23:20.700 --> 00:23:46.050
على النساء واللي قال ملامسة توجب الطهارة فاستوى فيه الرجل والمرأة لان الخطابات والادلة في هذا الباب وجه لي الجميع كالجماع يعني كما ان الحكم متعلق بالجماع في الغسل  سائل احكام متعلقة بالجماع الرجال والنساء الحكم واحد. الحكم واحد

63
00:23:46.150 --> 00:24:09.300
هذا هو الاصل لكن قد تختلف بعض صور المسائل آآ في بعض فروعها في بعض فروعها خاصة اذا كان الجماع مثلا كما تقدم انه آآ له احوال قد يكون مثلا الجماع ما مثلا

64
00:24:09.300 --> 00:24:33.000
على وجه الحلال ومع اهلي وقد يكون اول شي حرام والعياذ بالله مثلا فيكون له احكام اخرى احكام اخرى تتعلق بالحدود ونحو ذلك والثانية لا ينتقض وضوء وضوءها والثانية لا ينتقض وضوءهم. لان النص لم يرد فيها

65
00:24:33.050 --> 00:25:05.350
لقوله آآ سبحانه او لامستم النساء خطاب الرجال ولا يصح قياسها على المنصوص. لان اللمس منه ادعى الى الخروج وهذا استنباط قد يعارض بان عموم الادلة خطاب للجميع ادلة خطاب للجميع فلا يقال ان هذا المعنى يخصص مع ان المعاني مع ان الخطاب

66
00:25:05.350 --> 00:25:25.050
عامة وثم هذا تعليل او استنباط ومن لنا بصحته وثبوته لا من جهة الواقع ولا من جهة هذا الاستنباط في نفسه ولهذا كان الاظهر لو قيل به لو قيل به

67
00:25:25.050 --> 00:25:43.550
في حق الرجل فكذلك في حق المرأة كذلك في حق وله فروع ومسائل ما دام ان المذهب انه اذا كان مع مع شهوة فانه يوجب الوضوء فالعلة يقتضي الحاء آآ

68
00:25:43.850 --> 00:26:11.350
كل ما وجدت في هذا المعنى بما اه يعني بالاصل وهل ينتقض وضوء الملموس فيه روايتان يعني هنا ايضا مسألة اخرى المسألة ما يتعلق كونه هي التي يقع منها اللمسة

69
00:26:11.450 --> 00:26:32.950
هذا فيه خلاف متقدم المسألة الثانية وضوء الملموس. اذا كان الرجل المرأة هي التي مست الرجل سواء قيل مثلا بان عليها الوضوء او ليس عليها وضوء فهل الرجل يلزمه ذلك

70
00:26:34.700 --> 00:26:57.250
يجب ذلك لانه داخل في المعنى من جهة اللمس او لا يدخل لانه ليس لامسا بل ملموسا فيه روايتان فيه روايتان والاظهر على هذا القول بالقول بوجود الشهوة او عدمها في المذهب يعني ان يجرى الحكم

71
00:26:57.400 --> 00:27:20.050
ان يجرى الحكم في حق الجميع. وهذا يبين الحرج خاصة لو قيل بالاطلاق يبين الحرج في هذا القول خاصة لو قيل بالنقد مطلقا مما يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام اهله وكذلك اه حال الصحابة رضي الله عنهم انه لا يمكن ان

72
00:27:20.050 --> 00:27:45.700
يبعد ان يقال انه كل ملامسة يقع يجب فيها الوضوء في حرج وان هذا مما يعلم لان لابد احيانا ليكون الملامسة مثلا على جهة الرحمة على الاخ باليد مثلا للسلام قد يكون اه معالجة مثلا اه اه مريظ مثلا رجل او امرأة

73
00:27:45.700 --> 00:28:03.450
وما اشبه ذلك يعني رجل مع اهله او مع اه بناته ونحو ذلك او قراباته فلا شك ان القول هذا يوجد حرجا فتلك الرواية التي تقول بذلك قول ضعيف ان لم يقال انه ضعيف جدا

74
00:28:04.250 --> 00:28:29.500
والذي تقرر من الادلة انه لا ينقض مطلقا قال رحمه الله والامس سن امرأة او شعرها او ظهورها لم ينتقض وضوءه لانه لا يقع عليها الطلاق بايقاعه عليه. يعني بايقاعه على اه هذه الاشياء

75
00:28:29.500 --> 00:28:51.150
الشعر او الظفر اه عاوز سن وذلك ان في حكم المنفصل. في حكم المنفصل. وانها تنفصل في حال السلامة فما كان فلما كانت تنفصل في حال السلامة بمعنى انه لا يحصل ظرر من انفصالها فلو انه قص الشعر

76
00:28:51.200 --> 00:29:07.600
او حلقه فانه لا يحصل ضرر او قص ظفر مثلا ونحو ذلك فانه لا يحصل ظرر وكذلك الحق السن والشن قد يسقط بنفسه فلهذا قال انها تنفصل في حال السلامة

77
00:29:07.700 --> 00:29:31.700
يعني يحصل اه فلا يلزم بذلك فلا يلزم الوضوء هلا يلزم الوضوء هذا على المذهب لانه لا يقع عليه الطلاق بايقاعه عليه بفعله فهو الحق هذه هذه من جهة المعنى والقياس

78
00:29:33.800 --> 00:29:50.250
وكل هذا تفريع على القول بالنقظ اما على القول الاظهر بهذه المسألة لا تتفرع هذه المسائل من باب اولى وان لمس عضوا مقطوعا لم ينتقض وضوءه لانه لا يقع عليه اسم امرأة

79
00:29:50.850 --> 00:30:10.650
لانه لا يقع عليه اسم امرأة وهذا واضح وهذا واضح لان اللمس والمس في النصوص والادلة المراد به المشي للمرأة مثلا اما هذي فلا يقع عليها هذا الشيء ولذا لو

80
00:30:10.700 --> 00:30:32.800
اه كان الحكم لو كان المس لميت فانه اه عنده له احكام وانه يقع عليه ما يقع على الحي على لا خلاف في هذه المسألة وان مشى غلاما او بهيمة او مشت امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء لانه ليس محلا لشهوة

81
00:30:32.800 --> 00:30:55.550
شرعا قال كما سبق ايضا في شرح زاد مستقنع وان هذا المس على هذا الوجه الجنس للجنس فانه امر منكر. وحرام وحرام لهذا هم قالوا لم ينتقض الوضوء لان نقض

82
00:30:55.550 --> 00:31:22.600
الوضوء لا يكون الا اذا كان على محل للشهوة شرعا شرعا وان كان عندهم ايضا في هذه الحال المس محرم لو مس امرأة اجنبية عنه قالوا يتوضأ على التوصيل عندهم لان من حيث الجملة يصح

83
00:31:22.850 --> 00:31:43.800
ان يعقد عليها لكن قد تحرم لاسباب عارضة ونحو ذلك اما ما لا يحل مطلقا فقالوا انه ليس محلا للشهوة فان هذا لا يوجب الوضوء ومن خالف في هذا قال اذا كان يجب مع

84
00:31:44.150 --> 00:32:08.500
الوضوء مع الحل كما لو مس الرجل اهله فانه على الوجه الحرام من باب اولى من باب اولى لكن كما تقدم ان ان الاعظم في هذا الباب هو التوبة والاقلاع عن مثل هذا الفعل آآ اما مسألة

85
00:32:08.600 --> 00:32:30.350
الوضوء فقد يكون مشروعا من جهة انه من تمام آآ التوبة واذا كان هذا يقع لو يشرع لو كان مسا لامرأة من حيث الجملة يجوز ان يتزوجها فاذا كان على وجه لا يحل مطلقا

86
00:32:30.650 --> 00:32:50.650
المس بين رجل ورجل على هذا الوجه المحرم من الشهوة او امرأة وامرأة على هذا الوجه محرم لان المرأة ليست محلا لشهوة المرأة. فهذا امر منكر فيكون مشروعا من جهة انه من تمام اه التوبة

87
00:32:50.650 --> 00:33:07.950
من هذا الدم لا انه موجب للحدث كما تقدم مع ان الصحيح يعني ما شك ما تردى مرارا ان المشي الاية او لامستم او لمستم المراد به الجماع. قال رحمه الله

88
00:33:09.600 --> 00:33:37.000
السابع يعني من النوافظ السابع الردة عياذا بالله من ذلك وهي الرجوع عن الاسلام الى الكفر. وهي اعظم من الكفر الاصلي. ولهذا لها احكام خاصة احكام خاصة بخلاف الكاف الكفر اصلي قد يقر على احكام مذكورة عند اهل العلم في هذا الباب

89
00:33:37.100 --> 00:34:01.650
ولهذا قال وهو ان اه ينطق بكلمة كفر او او ان يعتقدها او ان او يشك شكا يخرجه عن الاسلام وينتقض وضوءه لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن  هذه المسألة لم يذكرها صاحب زاد المستقنع

90
00:34:01.700 --> 00:34:24.900
وهو ان هذا الناقظ واكتفوا بقولهم ان كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء كلما اوجب الغسل اوجب الوضوء. فقالوا ان كان ان بقي على حاله فلا معنى للوضوء. وان رجع الى الاسلام وجب

91
00:34:24.900 --> 00:34:46.550
فعليه الغسل الغسل في هذه الحالة يغني عن الوضوء. لكن بعض اهل العلم قال انه يجب عليه الغسل مع وضوء او نية الوضوء. فيكون فيه فائدة. وهذا قول لبعض الاصحاب لبعض العلماء في مذهب الامام احمد رحمه الله

92
00:34:46.550 --> 00:35:21.550
واه آآ قالوا آآ انه ينفع ويكون مغايرا للغسل من جهة انه يجب عليه اما الوضوء والغسل لان والغسل او آآ يجب عليه الغسل على اصل وجوب الغسل لمن دخل في الاسلام الكفار ووجوب الوضوء لما وقع منه

93
00:35:21.600 --> 00:35:42.400
من هذه الردة فيكون اجتمع الامران حين يرجع الى الاسلام فعموم احدهما هو الغسل للبدن لا يسقط وجوب الوضوء بل لا بد ان يأتي به فعلا او وان ينويه او ان ينويه

94
00:35:42.550 --> 00:36:05.500
لكن هنالك قول آآ قوي في هذه المسألة ايضا في غير هذه المسألة وهو ان الغسل يغني عن الوضوء مطلقا طبعا ولا يحتاج ان ينوي الوضوء واختاره العلام القيم رحمه الله وقال هو الصحيح على القول الرجيح

95
00:36:05.500 --> 00:36:27.700
وقال ان البدن في حال الجنابة العضو الواحد وان كانوا يقولون ما اوجب الغسل اوجب الوضوء هذه مسألة علها يأتي الكلام فيها ان شاء الله في زاد المستقنع لانه آآ اشار اليها وذكرها غيره من علماء المال رحمة الله عليهم

96
00:36:28.150 --> 00:36:49.250
لكن هو يقول ان الله يقول سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فاوجب الطهارة وسماه طهارة. والبدن في حال الجنابة عبود واحد فاذا تطهر طهارة كاملة فان الغسل يأتي على جميع الاعضاء. يعني جميع الاعضاء

97
00:36:49.400 --> 00:37:09.400
مع ان وجوب الغسل لمن دخل في الاسلام هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف لعله يأتي ان شاء الله تكلموا على عليه وظاهر كثير من الادلة يدل على عدم وجوب الغسل

98
00:37:09.950 --> 00:37:25.100
وانما يجب ربما في بعض الاحوال وهذا بخلال من خلال نظر في بعض الاخبار لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به في كل حال. وهذه مسألة فيها كلام لاهل العلم كما

99
00:37:25.100 --> 00:37:50.100
تقدم تأتي ان شاء الله في ذكر الاعصا الان قال ولن الردة ولان ولان اشركت ريح بطن عملك معنى انه عمل والوضوء والوضوء آآ عمل فيعذى حين حبط لابد من الاتيان به لابد لانه حبط الوضوء يتوضأ

100
00:37:50.250 --> 00:38:17.650
وينج وان كان فرغا منه فانه يحبط يحبط. هذا الوضوء لانه من العمل وايده بعض مرشحه بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان. قالوا فاذا حبط الايمان فشطره وهو الوضوء من باب اولى انه يحبط فاذا وجب الوضوء. قال ولان ردت ولان الردة حدث

101
00:38:17.650 --> 00:38:41.350
قول ابن عباس رضي الله عنهم والحدث قول ابن عباس اه واقول رضي الله عنهما الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان وهذا الخبر رواه ابن منذر في الاوسط من طريق حاجب عن ابي زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حج هذا ليس بالمعروف

102
00:38:41.350 --> 00:38:55.050
هذا الاسناد عن ابن عباس فيه لين يقول فيدخل في عموم قوله علي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله صلاة من احد حتى يتوضأ فيدخل في عموم قوله عليه السلام

103
00:38:55.050 --> 00:39:21.250
كل صلاة من احدث حتى يتوضأ لانه حدث واشد الاحداث حدث اللسان ادخله من جهة المعنى حتى يتوضأ متفق عليه ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم وهذه المسألة كما تقدم آآ بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها

104
00:39:21.300 --> 00:39:44.200
وقالوا انه آآ اذا قيل بوجوب الغسل فانه في هذه الحال يغني آآ عن الوضوء ومن اهل العلم من فصل كما تقدم والله اعلم. قال رحمه الله فصل الثامن غسل الميت

105
00:39:44.550 --> 00:40:07.800
عده اصحابنا من نواقض الطهارة. غسل الميت فيه الغسل وفيه الغسل الغاشن هذا غسل يغسل اه  اما الغسل الغسل سواء من غسل الميت من غسل الغسل من غسل الميت او الغسل

106
00:40:08.000 --> 00:40:35.450
من سائر الاغصان مثل غسل الجنابة وغيرها وغسل الحائض والنفساء. فهذا اسم مصدر اصله من اغتسل يغتسل اغتسالا يغتسل اغتسالا فهو اسم مصدر واشمل مصدر هو الذي تنقص حروفه عن حروف فعله. حروفه لان آآ الغسل مصدر اغتسل. ولا

107
00:40:35.450 --> 00:40:59.400
الهمزة من اوله فكان اسم مصدر اما هنا غسل الميت فهو مصدر وهو غسله غسله اه من من غسل يغسل غسلا من غسل يغسل غسلا او من غسل يغسل تغسيلا

108
00:40:59.450 --> 00:41:28.100
قال الثامن غسل الميت عد اصحابنا من نواقض الطهارة لان ابن عمر هو ابن عباس رضي الله عنه كان يأمران غاسل الميت بالوضوء يأمرانه بالوضوء وقال ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء. لانه مضنة لمس الفرج فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث. كالنوم

109
00:41:28.100 --> 00:41:53.400
مع الحدث هذه المسألة المذهب انه يجب انه يجب الوضوء من غسل الميت يجب الوضوء من غسل الميت واستدلوا بقول ابن عمر وابن عباس والمصنف رحمه الله لم يذكر الاخبار ان ورد اخبار في هذا الباب من حديث ابي هريرة

110
00:41:53.500 --> 00:42:13.050
من حديث عائشة من حديث علي رضي الله عنهم في آآ الاغتسال من غسل الميت في الاغتسال من غسل الميت. لكن هذا هو الاغتسال احتاج ان يذكر الاثار في هذا الباب. ان يذكر الاثار في هذا الباب

111
00:42:13.050 --> 00:42:35.350
دالة على وجوه الوضوء ان الغسل الايسر بواجب الاثر عن ابن عمر رواه الخطيب بغدادي والداراقطني واسناده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال كنا لا

112
00:42:35.350 --> 00:42:58.250
تغتسل من او غسل الميت من غسل الميت وجاء ايضا وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم انه رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة مرهوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس

113
00:42:58.250 --> 00:43:18.500
اليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه. ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا ايديكم وهذا الحديث رواه الحاكم رحمه الله رواية خالد بن مخلد القطواني عن سليمان ابن بلال

114
00:43:18.500 --> 00:43:40.850
عنعمرو ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك اخرجه البيهقي من هذا الطريق واخرجه البيهقي رحمه الله من رواية ابي سلمة منصور ابن سلمة الخزاعي عن سليمان ابن بلال بهذا السند عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس

115
00:43:40.850 --> 00:43:59.850
وصحح البيهقي وقفه رحمه الله. وهذا هو الاظهر انه موقوف انه موقوف على ابن عباس مثل ايضا اثر ابن عمر. وذلك ان خالد بن مخرج القطواني هذا آآ ليس في رتبة

116
00:43:59.900 --> 00:44:19.900
ابي سلمة منصور بن سلمة لان ابا سلمة هذا حافظ جليل كبير من كبار الطبقة العاشرة وكذلك خادم مخلد هو من طبقته لكن لا يصل الى جلالته في الحفظ والمتن مع ان هذا الرجل خادم الماخذة للقطوان تكلم

117
00:44:19.900 --> 00:44:48.750
الامام احمد وغيره قال بعضهم لا يحتج بحديث احمد قال كما روى عنه عبد الله ابنه ان له مناكير. ان له مناكير. وايضا هو آآ قد رومي بالتشيع رحمه الله وقال الحافظ صدوق له افراد صدوق له وقال الذهبي رحمه الله لولا هيبة الصحيح لعد

118
00:44:48.750 --> 00:45:08.750
هذا الحديث مو منكم من منكرات خادم مخلد. وهو حديث من عادى لي وليا لان البخاري روى له رحمه الله لكن لم يروي لم يروي له آآ حديث انفرد به بل كل ما رواه له فانه تابعه غيره

119
00:45:08.750 --> 00:45:38.750
ان هذا الحديث حديث رواه وكأنه رأى تثبته في الاخذ كذلك آآ الاسماع رحمه الله والبخاري له طريقة في الانتقاء الاخبار ولهذا لم يكثر عنه او لم يرد عنه الا ما تابعه غيره وقد ينتقي حديث الراوي الذي يتكلم فيه مما آآ

120
00:45:38.750 --> 00:45:59.600
لم يكن حافظا له يكون انتقال لا يخرج له اخراجا كما كما يخرج غيره بل ينتقي منه بل ينتقي  اخباره ما حفظه. فالمقصود ان الاظهر والله اعلم هو ان هذا الخبر موقوف. وهذا قد يشهد

121
00:45:59.650 --> 00:46:18.150
ان الاخبار الواردة في غسل الغسل من غسل الميت لا تثبت. لانه ورد من حديث ابي هريرة بانه عليه الصلاة والسلام قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء. وجاء من غسل ميتا فليغتسل. هذا هو حديث رواه ابو داوود والترمذي

122
00:46:18.150 --> 00:46:34.950
وجاء من طرق اه ظاهر اسانيدها لا بأس بولية السهيل بن ابي صالح وجاء ايضا من رواية صالح مولى التوأم من رؤية ابن ابي ذئب وهو ان كان قد اختلط معك الروى عنه ابن ابي ذهب كما عند احمد وغيره

123
00:46:34.950 --> 00:46:53.050
ايه ده ؟ لكن العلماء المتقدمون كالبخاري والذهلي وعلي بن المديني والامام احمد وابو حاتم الراجحي رحمه الله هؤلاء الحفاظ الكبار ضعفوا هذه الاخبار. ومن الناس بعد هؤلاء في باب التعليم

124
00:46:53.100 --> 00:47:18.450
هذا يبين ان هذه الاخبار في ثبوتها نظر. في ثبوتها نظر ولهذا لم يذكرها الصحابة رضي الله عنهم. في المناسبات التي عرضت في حين يسألون حين يسألون وحين يختلف في مسعى ينظر الى ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا الغسل ليس بواجب. ليس بواجب ولم يذكروا شيئا من هذه

125
00:47:18.450 --> 00:47:44.350
الواردة في هذا الباب  وجاء حديث عائشة يغتسل اربع من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت. ويوم الجمعة وجاء ايضا حديث علي هذا عند ابي داوود جاء حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود آآ فيه انه رضي الله قال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب

126
00:47:44.350 --> 00:48:11.700
فواري ثم لا تحدثن شيئا ثم جئت امرني فاغتسلت امرني فاغتسلت فهذه الاخبار يعني في دلالة نظر وفي ثبوتها نظر كما تقدم ولهذا كان انه حين يغتسل هذا امر حسن. امر حسن آآ في العمل والاخبار لكن لا نقول على سبيل الوجوب ولهذا

127
00:48:11.700 --> 00:48:31.700
هو مالك في الموطأ عن اسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها وهي زوج ابي بكر رضي الله عنه وكان اوصى ان تغسله فغسله رضي الله عنه وثم آآ سألت الصحابة رضي الله عنهم قالت ان هذا يوم ان هذا يوم شديد البرد واني

128
00:48:31.700 --> 00:48:53.150
صائمة فافتوه انه لا غسل عليها رضي الله عنهم. والنبي عليه والحديث من رواية عبدالله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم. آآ وهو لم يدركها منقطع منقطع لكن مما استدل به في هذه المسألة واقوى ما استدل به قول ابن عباس وابن عمر ما بين اشار اليه

129
00:48:53.150 --> 00:49:16.500
مصنف رحمه الله وكذلك ما يؤيد عدم وجوه شيء من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عطية رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام حين اه امر اه ام عطية ان يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او

130
00:49:16.500 --> 00:49:36.500
طبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ولم ينقل في خبر ولا حرف واحد انه امرهن بالغسل عليه الصلاة والسلام وان كان هذا الاستباب وهاي دلالة محتملة قد يقال مثلا انه لم يشرع الا بعد ذلك وغير ذلك من وجوه يعني

131
00:49:36.500 --> 00:50:01.450
اجابة عن هذا الخبر لكنه دليل في المسألة لانه ليس هناك دليل قائم يدل على وجوب لا شيء من هذا. انما القول بوجوبه قال الوجوه قول وجوب الوضوء هذا هو المذهب المذهب. ومما يدل على ان الخبر

132
00:50:01.500 --> 00:50:25.500
في غرابته قوله عليه الصلاة والسلام في الفاظ الحديث ومن حمله فليتوضأ ومن حمله فليتوضأ. وذكر بعضهم على عدم وجوب شيء من ذلك والله اعلم لو ثبت الخبر لقيل به لو قيل لقيل به لكن اللي يظهر والله اعلم ان المراد بذلك لو ثبت

133
00:50:25.500 --> 00:50:45.500
لا يكون الانسان مستعدا لهذه الجنازة لان الجنازة ينقضي امرها سريعا وايضا قد يحتاج الى ذلك لا يتأخر الانسان عن استعداده بان يكون على طهارة اذا حرج لا يقول والناس مجتمعون يريدون الصلاة حين يحملون

134
00:50:45.500 --> 00:51:10.350
وينزلونها للصلاة يقولوا انتظروني حتى اتوضأ. بل يكون متهيأ مستعدا فيتوضأ. فاذا عرضت الصلاة يكون اه يكون على طهارة فيصلي ثم ايضا هو في حال عباده وفي حمل اخيه وايضا حادث للموت سنة ان يكون في حال طهارة

135
00:51:10.450 --> 00:51:30.400
فهذا هو الاقرب والله اعلم والاظهر في هذه المسألة يعني القول بوجوب الوضوء خاصة لم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بل الذي جاء في الاخبار من غسل منه فليغتسل يعني اذا قيل بالوجوب يقال بالوجوب الغسل بوجوب الغسل

136
00:51:30.550 --> 00:51:46.250
اما الوضوء فانه جاء في حمله جاء في حمله لو قيل بوجوب وان كان هذا نقل عن بعض اهل العلم نقل عن بعض اهل العلم لكن نقول لو قيل به في مقتضى هذه الاخبار

137
00:51:46.300 --> 00:52:05.450
لكان في وجوب الغسل لكن يرد عن هذا هو ما وقع من كلام اهل العلم في هذه الاخبار من الائمة الحفاظ المتقدمين وبعض اهل العلم علل هذه المسألة ومع قولهم باستحباب الغسل لا وجوب الغسل عللوا

138
00:52:06.000 --> 00:52:26.000
الائمة او لم يعلوا بعضهم لم يعلوا قال انه امر تعبدي. ومنهم من قال انه امر معقول المعنى اما انه يرجع الى غاسل او يرجع الى الميت الذي يغسل. وذلك ان الانسان الذي يغسل الميت قد يكسل وقد يضعف حين

139
00:52:26.000 --> 00:52:46.000
يرى حال الميت ويصيبه شيء من الضعف وهو يرى انسان يقليه بين يديه ولا شك الموت له اثر في النفوس فقد لا يعتني بغسله ويكسل يحسن لنفسه ضعف يقال ان انه سوف تغتسل انت سوف

140
00:52:46.000 --> 00:53:03.200
انت سوف تغتسل او بمعنى انه يخشى ان يصيبه شيء مثلا من اثر غسل الميت يعني يخشى ان يصيبه شيء من اثر غسل ميت فيقال لا فائدة في هذا حتى لو لم يصبك شيء فانه يشرع لك الغسل

141
00:53:03.500 --> 00:53:33.500
او اه هذا يرجع الى ذلك يرجع الى يعني او يرجع لنفس المغسل او يرجع جعل مسألة من يغسله بمعنى انه حين يرى امر الميت ويلهول الموت لا يصيب شيء من الانكسار والضعف. وهو قد يحتاج الى حمل الميت والصلاة عليه وشؤون اهله بعد ذلك

142
00:53:33.500 --> 00:53:53.500
الغالب الذي قد يعاني غسله يكون قريبا منه يكون اغتساله بعد ذلك حتى يرد له نشاطه وقوته نحو ذلك وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يعلل بهذا المعنى ويقول ان ما معناه رحمه الله في

143
00:53:53.500 --> 00:54:11.200
في كلامه ان الميت ان الغاس الميت قد يصيبه شيء من الضعف والانكسار. فاغتساله يرد له نشاطا يرد نشاطه هو قوته وهذا هو معهود في الاغتسال بالماء قال رحمه الله

144
00:54:12.850 --> 00:54:29.300
وقال ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء وهذا الاثر يعني ينظر من اخرج هذا الاثر. جاء عن ابي هريرة بالفاظ اخرى لكن هذا الاثر انا ما ادري عنه ولا ولا عثرت عليه مرة

145
00:54:29.300 --> 00:54:47.750
يحتاج الى النظر يعني بهذا اللفظ اقل ما فيه. الوضوء لانه ضع كلامه رحمه الله. اه قد يكون اكد من غيره لو ثبت عنه بهذا اللفظ. لانه مظنة لمس الفرج فاقيم مقامه

146
00:54:47.800 --> 00:55:13.300
النوم مع الحلال هذا عللوا به مظنة لمس الفرج مع انه يشرع للانسان حين يغسل الميت ان يقطع تلك المظنة  قد يرد عليه بانه يشرع قاطع تلك المظنة بانه لا يجوز ان يباشر الفرج ويشرع ان يظع شيئا يستر الالة التي يباش بها الغسل

147
00:55:13.300 --> 00:55:33.300
وبمعنى انه يستره هو او يضع يده في خرقها او نحو ذلك او شيء عازل مما نعمل مباشرة ومشي فرجه لكنهم ذكروا تعليلا على انه مظنة مظنة لمس الفرج ومظنة

148
00:55:33.300 --> 00:55:53.600
لتعطى تعطي حكم الحقيقة ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الاثر والمعنى لعموم الاثر المعنى اذا قيل بهذا فلا شك ان للحكم واحد وكلام احمد يدل على انه مستحب غير واجب

149
00:55:54.400 --> 00:56:14.400
انه قال احب الي ان يتوضأ ولا شك ان هذا القول قول قوي رحمه منه رحمه الله في قوله احب الي ان اتوضأ لانه كانه لم يثبت عنده شيء يدل على وجوبه لا من جهة الاثر ولا من جهة المعنى. وعللنا في وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد في

150
00:56:14.400 --> 00:56:34.400
موقوفا على ابي هريرة وقوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لكلام اهل العلم فيه ولمهد رحمه الله ممن ضعف هذه الاخبار الواردة في الباب والوضوء كذلك. يعني الوضوء كذلك يعني المروي عن ابي هريرة. آآ لما لما علل آآ

151
00:56:34.400 --> 00:56:54.100
انه موقوف على ابي هريرة فالوضوء موقوف عليه ايضا والوضوء كذلك ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. لان هذا وجه الدلالة اما ان يكون منصوبا عليه يعني وجه لزوم

152
00:56:54.200 --> 00:57:08.000
اه شغلة ذمة اما ان يكون بنص من الشارع او بمعنى في معنى النص. لان الشريعة كلها حكم ومعاني وهذا ليس من صحيح ولا هو في معنى منصوص. والاصل عدم وجود فيبقى

153
00:57:08.000 --> 00:57:29.550
عليه فيبقى او فيبقى عليه. وهذا اصل عظيم ينفع في مسائل كثيرة هو ان الاصل عدم وجوب هذا الشيء آآ حتى يرد الدليل الناقل نبقى على العصر حتى نجد دليل ناقل مثل ما تقدم في مسألة مس الذكر وعلى

154
00:57:29.550 --> 00:57:46.150
في حديث قيس ابن طلق اه حديث عن ابي طالب ابن علي الحنفي رضي الله عنه انه كان في اول الامر الامر بذلك او قوله عليه انه بضعة منه كان في اول الامر

155
00:57:46.550 --> 00:58:11.150
وهو على الاصل فلم ننتقل عن الاصل لان الاصل عدم وجوب الوضوء من مس الذكر. فنبقى عليه في هذا الشيء. لكن حديث بن علي رضي الله عنه جاء خبر ينقل عن هذا الامر كما تقدم حديث بشرى وما جاء في معناه من اخبار في هذا الباب وقال

156
00:58:11.150 --> 00:58:38.450
وما عدا هذه لا ينقض بحال ما عدا هذه لا ينقض بحال وهذا المسائل ذكر بعض اهل العلم انها تنقض عليه يأتي الاشارة الى شيء منها بدرس اخر قادم باذن الله سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لا لنا ولكم العلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

157
00:58:38.450 --> 00:58:44.150
