﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:33.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان  الى يوم الدين اما بعد ونستعين الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم السادس عشر

2
00:00:33.050 --> 00:00:50.900
من شهر ربيع الاول سنة اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف للهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سوف يكون درس باذن الله في كتاب الايمان ابن قدامة رحمه الله. تقدم

3
00:00:51.050 --> 00:01:13.950
ان المصنف رحمه الله ختم نواقض الوضوء الثامن في قوله الثامن غسل الميت الى قوله وما عدا وما عدا هذه لا ينقض بحال وما عدا هذه لا ينقض بها حال

4
00:01:14.050 --> 00:01:36.450
لان النواقض لا تثبتوا الا بدليل ولا يقال هذا ناقض الا بدليل لان القول بالنقض نقل عن الاصل واشغال للذمة ولا ناقل عن الاصل والبراءة الاصلية واشغال الذمة الا بدليل

5
00:01:36.500 --> 00:01:54.200
ولهذا قال وما عدا هذه لا ينقض بحال ولم يلتفت رحمه الله الى خلاف في هذا  وهذا هو قول اكثر اهل العلم كما ذكره بشرح كبير وخيره ذكروا ان اكثر اهل العلم

6
00:01:54.550 --> 00:02:15.450
انه لا ينقض ما عدا هذه وذكر في الشرح الكبير ابن ابي عمر رحمه الله انه حكي عن مجاهد والحكم وحماد ان من توضأ وقلم الظهر او نتفل الابط مثلا او قص الشارب انتقض وضوءه

7
00:02:15.800 --> 00:02:37.750
وهذا قول لا شهد له  يقول معناه صاحب الشهر الكبير وانه لا حجة في هذا او لا يقولون او لا يذكرون حجة لما يقولون. وهذا هو الصواب وان النواقض على ما تقدم على الخلاف

8
00:02:38.200 --> 00:02:53.800
في فيها في بعضها عند اهل العلم قال رحمه الله فاصل ومن تيقن الطهارة وشك هل احدث ام لا؟ فهو على طهارته. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم

9
00:02:53.800 --> 00:03:24.850
في بطني شيئا فاشكل عليها خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وعندي لم يخرج وبعد استيفان ثم بعده فلا يخرجن لكن جاء في لفظ مسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم. ولان اليقين لا يزال

10
00:03:24.850 --> 00:03:45.050
الشك وان تيقن الحدث وهذا ايضا له شاهد اخر من حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين اذا وجد احد انه عليه الصلاة اليه الرجل يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاة فقال لا

11
00:03:45.050 --> 00:04:06.400
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واحاديث اخرى في هذا الباب لكن هذا هو العمدة هذان الحديثان في هذه المسألة وانه من تيقن الطهارة وشك للحدث من تيقن الطهارة وشك في الحدث

12
00:04:06.450 --> 00:04:27.850
فانه يبني على اليقين فانه يبني على اليقين كما اعتقد قال رحمه الله ولان اليقين لا يزال بالشك يقين لا يزال بالشك. والقاعدة في هذا التي اجمع العلماء عليها واخذت من ادلة كثيرة من هذان الحديث ان

13
00:04:28.350 --> 00:05:00.350
اليقين لا يزول بالشك وكذلك يتيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث فهو محدث لذلك لانه متيقن للحدث ولا يزول هذا اليقين حتى تتيقن الطهارة فالاصل بقاء الاشياء على حالها ولا يضر الشك الطارئ عليها

14
00:05:00.850 --> 00:05:23.050
لا يضر الشك الطالع عليها حيث جمح الاتفاق من اهل العلم رحمة الله عليهم وان تيقنه هنا المسألة الثانية وان تيقنهما هذه المسألة فيها خلاف لكن المسألة الاولى هذه محل اجماع ولله الحمد

15
00:05:23.200 --> 00:05:41.550
وان كان هناك بعض الفروع التي اه تدخل تحت هذه المشاعل لكن الاصل فيها هذان الحديث ان هو محل اتفاق خاصة في باب الطهارة قال وان تيقنهما تيقن انه محدث وتيقن انه متطهر

16
00:05:41.650 --> 00:06:03.200
وشك في السابق منهما. قل لا ادري هل السابق الحدث ثم بعد ذلك يقول انا على طهارة او السابق الطهارة والمتأخر حدث فيقول انه محدث لا يدري ما الحل؟ يقول

17
00:06:03.450 --> 00:06:26.450
نظر في حاله قبلهما هو هو في حاله قبلهما. يعني قبل هذين الامرين الطهارة هو الحدث فان كان متطهرا فهو محدث الان لو ان انسان تطهر مثلا بعد زوال الشاش

18
00:06:27.300 --> 00:06:47.850
وقع منه حدث ووضوء لكن لما حقول ولما حظرت صلاة الظهر او اراد ان يصلي الظهر شك في الامر. هل الطهارة هي المتأخرة او الحدث هو المتأخر الطائرة هي متأخرة فيصلي

19
00:06:48.500 --> 00:07:06.500
في هذه الطهارة او الحادث المتأخر يتطهر لازالة الحدث شككتوا الشك لا لا يفيد شيء وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه. ماذا يصنع ورحمة الله عليهم. ينظر في حاله قبلهما

20
00:07:07.000 --> 00:07:34.450
نسأله قبل الزوال ما هي حالك قال قبل الزوال انا طهرت وصليت سنة سنة الضحى ونحو ذلك او تطهرت قراءة القرآن وغير ذلك او تطهرت لانني احدثت تيقنت انني اه لانني اه كلما حصل مني حدث تطهرته وانا وقع مني هذا. مجازم بالطهارة

21
00:07:34.650 --> 00:07:56.900
نقول انت الان محدث اذا كنت قد تطهرت قبل الزوال في حكم عليك بان تلك الطهارة زالت ما المعنى؟ المعنى ان هذه الطهارة عندنا يقين انه جاء عقبها عقبها حدث

22
00:07:57.150 --> 00:08:25.200
جاء عقبها حدث  هذا الحدث ازال يقين الطهارة لست على يقين من تلك الطاعة لان لانك تجزم انك وقع منك حدث وسبقت تلك الطهارة. اما هذه الطهارة والحدث اه لا يبنى عليهما شيء من جهة انك لا تدري ما هو السابق. انما يبنى على ما تتأكد

23
00:08:25.400 --> 00:08:48.250
او تلتفت الى ما تقطع بانه سابق لهذين العملين الطهارة والحدث في هذه الحالة نقول انك محدث. لان تلك لان ذلك تلك الطهارة نجزم بانها قد زالت لكن اقل حصل طهارة

24
00:08:48.750 --> 00:09:07.000
هل حصل طهارة بعد الحدث انت لا تجد بان الطهارة حصلت بعد الحديث. ولهذا اليقين لا يزول بالشرك. هكذا قالوا وكذلك عكسه لو قال لا. انا محدث انا وقع مني حدث قبل الزوال

25
00:09:07.950 --> 00:09:30.050
ولم يقع مني تطهر ثم بعد الزوال وقع مني الأمران الطهارة والحدث فيقال انت الان متطهر على هذا على هذا الاصل. متطهر. لماذا؟ لان ننجم ان تلك الحدث على ما ذكر رحمة الله عليهم ان ذلك الحدث قد جال

26
00:09:30.400 --> 00:09:53.550
بطهارة حصلت بعد الزوال ثم الحدث الذي حصل بعد الزوال لا تدري انت انت لا تجزم به. لا تجزم به لا تجزم بانه متأخر ولا متقدم ثم تجزم بان ذاك الحدث المتقدم

27
00:09:53.750 --> 00:10:11.750
تعقبه طهارة فانت الان متطهر هكذا عللوا وهذا فيه نظر في الحقيقة ولهذا فيه قوم في المذهب او وجه مذهب انه يتوضأ على كل حال. وهذا هو الاقرب لانه في الحقيقة

28
00:10:12.200 --> 00:10:37.800
لا يكاد يجزم  والاصل بل عندنا يقين اخر يقين اخر لا بد من حصوله ولا يحصل على على هذه الصفة. وهو ان يقين الطهارة للصلاة او ان الصلاة متيقنة في ذمة العبد

29
00:10:39.150 --> 00:10:59.300
متيقنة واجبة بطهارة وهذا العمل وهذا التفصيل موضع نظر هو على كل حال لو قلنا له ولتجزم ببقاء تلك طهارة في سورة ما اذا احدث ثم تضحى لا ينسى لا يا جيم

30
00:11:00.450 --> 00:11:26.400
لانه آآ ليس متيقنا الطهارة ثابتة او ليس متيقنا بان الحدث ثابت فلهذا قد اظهر والله اعلم ان عليه ان يتطهر اذا اراد ان يعمل ما تجب له الطهارة قال رحمه الله

31
00:11:27.800 --> 00:11:51.300
نعم قال لانه تيقن نزوات تلك الطهارة بحدث وشك هل زال ام لا كما تقدم شك هل تيقن جوى تلك الطهارة بحدث وشكى هل زال ام لا؟ يعني الحديث فلم فلم يزل يقين

32
00:11:52.000 --> 00:12:22.100
فلم يزل يقين الحدث يقين الحدث بشك الطهارة  وان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لما ذكرنا في التي قبلها من جهاز انه يجزم بان ذلك الحدث قد زال بطهارة. على هذا التعليق والقول بان هذا التعليل

33
00:12:22.700 --> 00:12:45.400
آآ يجري في هذه المسألة جريانا يمكن ان يجعل طهارة متيقنة في صورة وحدث متيقن في صورة موضع نظر في الحقيقة هذا التفصيل في هذا الباب امر مهم خاصة في امر الطهارة

34
00:12:45.700 --> 00:13:04.600
في امر الطهارة والذي يصلي مثلا على هذا الوجه اذا كان قد تقدم الطهارة وقيل انت الان مطهر لوجود الطهارة بعد الحدث هو في الحقيقة مرتاب بامره وليس على يقين انه صلى

35
00:13:04.900 --> 00:13:29.000
والاصل في هذا الباب بقاء يقين الطهارة اذا حصل مجرد شك ولو ان هذا الشك يعني غلبة الظن فلا يلتفت الى غلبة الظن في باب الطهارة وفي باب الحدث فليعمل بما تيقنه

36
00:13:29.500 --> 00:13:51.650
ولو انه يعني صارت النسبة مرتفعة وغلبة ظن في حصول الطهارة بعد الحدث او غلبة ظن في حصول الحدث بعد الطهارة الاصل هو العمل باليقين هذا الوجه بخلاف ما اذا كان الظن يستند

37
00:13:51.950 --> 00:14:12.600
الى دليل شرعي جاء من الشارع فانه قد يعمل بالظن بل جاءت الادلة في هذا ولهذا النيسان يعمل بغلبة الظن في دخول الوقت ويعمل بغلبة الظن في افطاره اذا كان صائم

38
00:14:13.300 --> 00:14:43.850
هذه آآ تستند الى ادلة المبادرة الى الصلاة في دخولها في اول وقتها وعدم تأخيرها وكذلك الصوم جاءت السنة بالمبادرة الى الفطر حتى انه آآ من جهة الحرص على هذا الامر وقع في عهد النبي عليه الصلاة انه افطر في في يوم غيث

39
00:14:45.450 --> 00:15:05.950
يعني الدجات والقرائن والدراين التي تحمل على الفطر من جهة النشاف غابت وقع في عهد عمر رضي الله عنه هذا هو العمل بالسنة ثم هنالك امور واحكام تترتب قد يكون موضع خلاف من جهة قضاء الصوم او عدم قضاءه

40
00:15:06.000 --> 00:15:30.250
لكن في بعض الصور فانه اذا تبين خلاف ذلك كما لو غلب على ظنه دخول الوقت  آآ عمل بهذه القرائن والدلائل الظاهرة ثم تبين صلى خارج الوقت يعني يعيد نعيد الا خلاف يروى عن ابن عباس

41
00:15:30.550 --> 00:15:53.350
اه رحمه الله ورضي عنه وقد يروى عن غيره ذكره ابن منذر رحمه الله لكن قول عامة اهل العلم في باب الصلاة انه لو انسان يعني عميل على سبيل النسيان او على هذا السبيل مثلا من اجتهاد بين عدم دخول وقت فان عامة اهل العلم منهم اللي يحكي اجماع

42
00:15:53.550 --> 00:16:17.050
من عليه ان يعيد الصلاة. لكن الكلام فيما اذا انبهم الامر وقد اشار ابن رجب رحمه الله الى شيء من هذا في بعض المسائل التي يعسر او يشق آآ يعني تتبعها في بعض المسائل فانه يعمل الانسان بغلبة الظن

43
00:16:17.200 --> 00:16:43.350
واشار لشيء من هذا في قواعده رحمه الله قال رحمنا فصل ولا تشترط الطهارتان معا يعني الطهارة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر الا لثلاثة اشياء الصلاة هذا محل اجماع من اهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لصلاة احدكم صلاة من حتى يتوضأ. متفق عليه وله الفاظ وفي صحيح مسلم

44
00:16:43.350 --> 00:17:05.500
لا يقول صلاة بغير طهور ولا صدقة ذلك في حديث عند ابي داود من حديث ابن قنفذ باسناد صحيح ايضا حديث ابن عمر رضي الله عنه جميعا وفي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

45
00:17:05.700 --> 00:17:22.700
الاية لكن دراية الاية اوسع الاية اوسع وان كان بعض اهل العلم قال اذا قمتم محدثين يعني قام من نومه ذات الاظهر والله اعلم هو الاطلاق في لفظ الاية وان القيام ها هنا

46
00:17:22.750 --> 00:17:38.450
المراد القيام الى الصلاة. سواء قام من نومه او قام وهو غير نائم في اي حال خطاب وهذا هو الاصل عدم وعدم التقدير ما دام انه يمكن بل هو ابلغ

47
00:17:38.850 --> 00:17:57.350
واعظم في دلالة الاية هذا الاطلاق يكون فيه عمل بما جاءت به السنة من مشروعية التطهر حتى ولو قام وهو على وضوء هي سنة عليه الصلاة والسلام انه يتوضأ لكل صلاة

48
00:17:57.450 --> 00:18:14.350
وان القيامة هنا اذا قمتم يشمل القائم والمحدث يشمل القائم وهو متطهر معنوياتي لعله يأتي ان شاء الله في اخر مبحث هنا اه متى يشرع تجديد الطهارة؟ لكن في الصور يشرع تجديدها بلا خلاف

49
00:18:14.550 --> 00:18:34.400
مثل حضور وقت الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام ويكون هنا عموم لجميع اه انواع القيام وبعضهم يسميه عموم المجاز. عموم المجاز فالله اعلم لكن دلالته واضحة

50
00:18:34.550 --> 00:18:54.300
وان كان الامر والله اعلم انه قياما حقيقة الصلاة حقيقة. قيام حقيقي. يعني يشمل وداخل في العموم على ظاهره عام في احوال القيام فهو حقيقة. وكذلك قيام يعني الى الصلاة هذا واضح

51
00:18:54.400 --> 00:19:17.300
الى الصلاة هذا واضح وانواع القيام يشمل قامة الى صلاة مكتوبة وكذلك لو اه وكذلك اذا كما تقدم قام وهو يعني جميع احوال قيامه من نوم او غيره. قال رحمه الله

52
00:19:18.300 --> 00:19:41.150
والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا بيتي صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. روى الشافعي في مسنده وهذا الحديث آآ فيه كلام كثير لاهل العلم والصواب او الاظهر والله اعلم انه لم يثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام

53
00:19:41.550 --> 00:20:05.000
الترمذي والنسائي  خيرهما باسانيد ترجع الى طاووس عن ابن عباس طاووس عن ابن عمر وجاء عن طاووس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في رواية عنه

54
00:20:05.450 --> 00:20:28.700
في الحديث ورواه غيره ايضا رحمه الله جاء مرفوعا وموقوفا جاء مرفوعا موقوفا لكن الوقوف اثبت وصححه جمع من اهل العلم سحوا وقفه صلاة لانكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم فيه الا بخير

55
00:20:28.900 --> 00:20:48.500
والحديث تكلم بعض اهل العلم من جهة متنه من جهة قول الصلاة لان الطواف يجوز فيه الاكل ويجوز فيه الشرب الى غير ذلك مما لا يجوز في الصلاة لكن اخذ الجمهور علماء

56
00:20:48.600 --> 00:21:08.550
فيما دل عليه  اخذ جموعنا بهذا الحديث من جهة انهم جعلوه دالا على وجوه الطهارة من لم يسلم بهذا من جهة دلالته على الطهارة. لكن اقوى ما يستدل به للجمهور. هو قول

57
00:21:08.800 --> 00:21:32.250
عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ذكرت ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت فتوضأ ثم طاف ثم من يقول خذوا عني مناسككم فقالوا انه توضأ قبل ان توضأ قبل ان يطوف توضأ توضأ علي الصلاة قبل طوافه ثم

58
00:21:32.500 --> 00:21:49.050
آآ وهو يقول خذوا عني مناسككم قالوا ان الوضوء هنا الطواف وهو مما يؤخذ في هذا الباب فيكون واجبا له وهذا به نظر امور مجمع عليها على انها ليست واجبة في باب

59
00:21:49.200 --> 00:22:18.600
المناسك ثم ايضا الوضوء ليس يعني خاص بالمنسك هو ليس خاص  لان الاذكار ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذكارا كثيرة وعظيمة في مناسكي وليست واجبة صلوات الله وسلامه عليه ومشروعة

60
00:22:18.800 --> 00:22:47.050
المقصود ان هذا الخبر في دلالة في نزاع من جهة متن من جهة دلالة المتن اللي في الصحيحين لكن  اخذ به استدلنا بالوضوء قبل الطواف مع هذا الخبر كون الذمة تشغل

61
00:22:47.400 --> 00:23:09.300
بوجوب الطواف بهذه الادلة المحتملة قالوا انه ما وضعناه وان اخذ به الجمهور والمالكية والشافعي والحنابلة ولد خالف الاحناف قالوا اما انه واجب وليس بشرط منهم من فرق بين الحدث الاكبر والحدث

62
00:23:10.850 --> 00:23:34.550
الاصغر والاظهر والله اعلم عن اختاره من اهل العلوم وهو ايضا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم لم يكونوا يوجبون انه آآ ثابت عن ثابت عن الامام احمد رحمه الله

63
00:23:34.750 --> 00:23:55.050
في مسألة طهارة للطواف وانه قال لا بأس بذلك وقد روى الامام احمد رحمه الله عبد الله احمد في مناسكه عن ابيه قال حددنا سهل بن يوسف الانماط قال حدثني شعبة عن الحاكم وحماد انهما

64
00:23:55.150 --> 00:24:15.600
لم يكونا يرى يعني بلا وضوء بعشرة قال ما سألته ابي فقال احب الي ان يتوضأ وهذا اسناده وهذا علي احمد رحمه الله من قول عبد الله ثابت اليه وكذلك عن الحكم

65
00:24:15.750 --> 00:24:30.250
العتيبي وحماد وابن ابي سليمان وكذلك جاء عن عطاء بن ابي رباح انه سئل عن المرأة التي بل ما هو اعظم الذي ينزل عليها الحيض والدم والطوف قال تمضي تمضي

66
00:24:31.650 --> 00:24:53.200
ولهذا مسألة الطهارة الصغرى القول باشتراطها موضع نظر موضع نظر وان كان السنة ان يكون عبد على طهارة في جميع احواله لكن الشأن علي شرط يعني يترتب عليه امور عظيمة

67
00:24:53.550 --> 00:25:14.650
الاظهر عدم استيراد الطهارة الصغرى  اما الطهارة الكبرى هذي مو خلاف فيها اقوى في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة قال عليه الصلاة قال طوفي بالبيت او اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى

68
00:25:14.650 --> 00:25:35.300
قد اجمع العلماء كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وان لا يعلم مخالفا في ذلك لا يجوز للمرأة الحائض ان تطوف بالبيت في حال الاختيار في حال الاختيار انما الكلام

69
00:25:35.550 --> 00:25:50.450
في حال الاضطرار اما في حال الاختيار فانه لا يعلم ولم يقل احد العلم بجواز ذلك على ما ذكر رحمه الله سواء قيل ان منعها من الطواف البيت حال الحيض

70
00:25:50.500 --> 00:26:11.500
هو لاجل البيت او لانه لا يصبح الطواف مع الحي. اولي الامرين معا. وهو امر مما وقع فيه الخلاف. هل منعها لان البيت لا يجوز الحمام تلبث او ان تمر فيه او لان الحائض لا تطوف

71
00:26:11.750 --> 00:26:36.600
لا تطوف اه البيت والذين رجحوا ان العلة هو انها لا تقوم الى الحيض لقول النبي عليه الصلاة والسلام على توبتي حتى تطهري ولم يقل حتى ينقطع الدم قال حتى بان العلة من خشية مثلا

72
00:26:36.750 --> 00:27:03.150
يعني اللي هم انه لا يناسب مثلا ان يكون حال نزول الدم وهي تلبس مسجد او توجد داخل المسجد فلهذا  قالوا ان هذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب وقد يكون لامرين جميعا لانه لا طواف الا بدخول البيت الا بدخول

73
00:27:03.550 --> 00:27:21.250
البيت. وان قيل ان البيت لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر خبر في هذا النظر في لعله عمه جاهد رحمه الله انا لا اذكره الان لكن حضرني الان

74
00:27:21.300 --> 00:27:41.400
وان البيت لم يكن محاطا ببناء. لم يكن محاطا بميناء لعل هذا قد يقال والله اعلم والله اعلم انه اذا كان كذلك فانه جزما يكون المراد بذلك هو الا تطوف بيته. لانه لم يكن محاطا ببناء

75
00:27:41.900 --> 00:28:03.250
اه يعني مع انهم ذكر الابواب التي كما جاء في بعض الالفاظ دخل من باب كذا وخرج دخل عليه الصلاة والسلام في المسألة تحتاج الى تحرير  قد يستأنس به وانا لم اقف على شيء من اهل العلم في من جهتي هذا

76
00:28:03.450 --> 00:28:26.850
المعنى المذكور المقصود الاقرب ان ان الحي كما تقدم لا تطوف في حال لا تطوف بالبيت في حال الاختيار. في حال الاختيار اذا امكنها انما الخلاف هو اذا كانت مضطرة. جماهير العلماء على انه لا يجوز لها ذلك

77
00:28:27.650 --> 00:28:49.200
ثم الو رحمة الله عليهم او ذكروا خيارات اذا كان لا يمكنها طواه البيت على هذا القول وان اذا كانت معروفة خاصة في تلك الايام لما كان  نسير البيت مرة واحد

78
00:28:49.250 --> 00:29:11.250
وبقاؤها وحدها قد يبعد او لا يمكن الا مع ضرر لديك سفرها وحدها بعد ذلك هل مثلا تكونوا محشرة تحلل مثلا بدم ثم بعد ذلك تعود كانها لم تحج او تعود وهي محرمة

79
00:29:11.800 --> 00:29:31.500
وتكون محرمة كانت متزوجة وتمنع من الزواج ان كان المتزوج الى غير ذلك من امور متعلقة في حال من لم يطوف بالبيت طوافها. الافاضة  وهذا لا شك فيه من الحرج الشيء العظيم

80
00:29:31.750 --> 00:29:53.250
وكذلك اه في كونها تتحلل وتعود كانها لم تعمل شيئا. ثم لو تيسر بعد ذلك وحجت قد يحصل لها ما حصل لها في هذه المرة الا ان تنتظر حتى تكون ايسة

81
00:29:53.650 --> 00:30:14.850
بدأ ينزل بها الدم لا شك ان هذه امور فيها من الحرج. الشيء العظيم والشريعة جاءت بما هو ايسر واخف في هذا الباب بل ان بعضنا استنبط ان كتاب الله سبحانه وتعالى لو خشي مثلا

82
00:30:15.050 --> 00:30:35.100
خشية الحائض او الجنوب ان يسقط في نجاسة ولم يمكن الا ان يمسكه فانه يأخذ به بيده وكلام الله اعظم وحرمته اعظم من بيته فاذا كان هذا يجوز مع كتاب الله بحق الحائض

83
00:30:35.600 --> 00:31:06.950
وكذلك بحق الجنوب  يجوز طوافها على الحال التي تكون مضطرة اليها مضطرة اليها وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه انه يعني يجوز العمل في حالة ضرورة مع قيام سبب مع قيام سبب الحظر يجوز استباحة المحظور

84
00:31:07.400 --> 00:31:32.900
مع قيام السبب الحاضر عند الضرورة. يقوم يجوز العمل الوقدان على الشيء المحظور مع قيام السبب الحاضر في حال الضرور خرجه على هذه القاعدة فرجه على هذه القاعدة وانتصرنا وذكر كلاما عظيما في هذا الباب وهو من قول هذا القول عن كثير من المتقدمين رحمة الله عليه

85
00:31:32.900 --> 00:31:51.650
والاحناف يقولون به على تفصيل عندهم في هذا هل يلزم دم يعني هل يلزم شاة او يلزم اه بدنة في هذا مع ان شيخ الاسلام اشار اليها ثم قال اختار بعد ذلك واستقر على ان

86
00:31:51.650 --> 00:32:13.400
انه لا يلزمها شيء لانها اتقت الله سبحانه وتعالى ما استطاعت ومن اجتهد ما استطاع انه لا يؤمر بشيء لم يستطعه. ولا تكلف سوى هذا. لا تكلف سوى هذا. وقرره رحمه الله بالادلة العظيمة

87
00:32:13.700 --> 00:32:39.050
مستنبطة من الشريعة اه كلاما عظيما كما هي عادة رحمه الله في تقرير امثال هذه المسائل الكبار رحمة الله عليه  قال رحمه الله مما اه يجب مما تشترط له الطهارة ثلاث اشياء ذكر الصلاة والطواف

88
00:32:39.450 --> 00:32:59.100
الخلاف المتقدم ثم قال ومس المصحف لقول الله لقول الله تعالى لا يمسه الا مطهر وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحزم لا تمس القرآن  الا وانت فاهم

89
00:32:59.300 --> 00:33:30.900
تمشى هذا نهي اصل لا تمسس لكن لما شدد ادغم حركة السكون لاجل شدة. لا تمسس مثل  الاوامر ومدود وهذه قاعدة في المضعف انه حينما لا يفكر تضعيف فان علامة الجزم

90
00:33:31.200 --> 00:33:55.550
حيث تقدر او تدغم او تكون مختفية والعالم والمانع لها هو التظعيف التظعيف الا وانت طه. رواه الاثري اولا قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهر هذه جمهور المفسرين على ان

91
00:33:56.350 --> 00:34:24.000
المطهرون هم الملائكة لانه سبحانه وتعالى قال انه في كتاب مكنون لا يمسه الا المطحون. تنزيل من رب العالمين وقال سبحانه بسورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي في صحف مكرمة

92
00:34:25.500 --> 00:34:51.950
في صحف مكرمة فهذا تفسير  قوله سبحانه تفسير له وان هذا بايدي الكرام البررة السفرة الملائكة فهي تفسر آآ الاية الايات الاخرى الايات الاخرى في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه

93
00:34:52.050 --> 00:35:17.750
الا المطهرون في الواقعة في الواقعة آآ ولهذا قال يمسه الا المطهرون وذهب بعض اهل العلم الى ان ثم قالوا ان قوله المطهرون هم الذين يعني طهروا وهذي اناس ملائكة

94
00:35:19.050 --> 00:35:49.600
من يعني ذنوب والمعاصي اما سائر البشر فهم مطهرون ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولم يقل الا المتطهرين قال ان طهروه الا المطهرون   اه فلذا آآ قالوا ان هذا هو الاظهر

95
00:35:50.300 --> 00:36:10.550
ولا دلالة في هذا والقول الثاني ان هذه الاية في الادميين وهذا قاله بعض اهل العلم ومن اقدم من نقل عنه هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد ثبت عنه باسانيد صحيحة

96
00:36:10.950 --> 00:36:32.750
رضي الله عنه  باسناد صحيح. ورواه الدارقطني عشانيد اخرى صحيحة من طريق علقمة عن سلمان طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه  انه قال كنا معه

97
00:36:33.600 --> 00:37:02.550
نقرأ القرآن  احدث ثم جاء ثم قلنا نريد ان نقرأ يعني او نسألك عن قرآن يعني فلو توضأت فقال اني فاني لامسه انه لا يمسه الا المطهرون فظاهره كلاما رحمه الله سلمان رضي الله عنه

98
00:37:02.700 --> 00:37:24.400
انه حمل الاية اما على عمومها كما هو القول الثالث انه كما يدخل فيه الملائكة فيدخل فيه غيرهم  من جهة دلالة المعنى بانه اذا كان هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون

99
00:37:25.150 --> 00:37:51.550
عمومه من جهة انه مكرمة هذه الصحف هذا وكما انه في اللوح المحفوظ هو هذا القرآن كذلك الذي بايدي الناس هو هذا القرآن آآ فانه يعني مرفوع من جهة المعنى ومرفوع

100
00:37:51.700 --> 00:38:17.200
القدر والذكر وكذلك مرفوع في لوح محفوظ في السماء فلذا لا يمتنع ان يراد المعنيان. يراد المعنيات وبعضهم قال ان قوله لا يمسه خبر اذا كان خبرا فالخبر لا يتخلف

101
00:38:17.850 --> 00:38:37.200
خبر لا يتخلف ليست ناحية قالوا هنا ليست ناهية لانه مرفوعة ولو كانت جازمة لو كانت ناهية لكانت جازمة  ومن اهل من قال لا يمتنع ان تكون الضمة ضمة بنا

102
00:38:37.850 --> 00:39:09.400
كونوا مبنيا على الظم  والجاز هنا منع منه البناء على الضم رحمة الله عليهم هذا معنى والله اعلم لكن   لقوله  لا مطهرون عن هذا الخلاف يمكن ان يؤخذ من كلام سلمان رضي الله عنه تقوية لهذا القول

103
00:39:09.550 --> 00:39:30.750
خاصة ان الاخبار الواردة في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد هذا القول هذا القول لانه قد ثبت عن ابن عمر عن سعد ابن ابي وقاص وعن سلمان كما تقدم

104
00:39:31.100 --> 00:39:57.400
وقد روى  وقد روى ما عليك عن اسماعيل محمد ابن سلمي وقاص عن مصعب بن عمه مصعب بن سعد الوقاس انه انه كان يمسك القرآن على سعد احتككت يقول مصعب

105
00:39:58.050 --> 00:40:22.450
قلت نعم. قال قم فتوضأ  فتوضأ باسناد صحيح عظيم في الموطأ سند عظيم صحيح وكذلك صح عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر هذا ايضا ولذا حكى شيخ الاسلام الاجماع اجماع الصحابة في هذه المسألة

106
00:40:22.700 --> 00:40:42.650
وقال انه جاء عن  سلمان عن ابن عمر ذكره الثلاثة سلمان وسعد وابن عمر قال في بعض المواضع انه لا يعلم خلافه في هذه المسألة بين الصحابة وقول جماهير العلماء رحمة الله عليهم

107
00:40:43.150 --> 00:41:09.600
العلماء انه لا يجوز للمحدث ان يمس القرآن  والاخبار التي تؤيد يعني ورد اخبار عدة في هذا الباب يعني عندنا دلالة الاية على خلاف فيها   ذكرت من جهة القوة في الدلالة الاية فيها نزاع في دلالتها

108
00:41:10.100 --> 00:41:30.950
يقوي دلالتها قول الصحابة رضي الله عنهم اظهر من ذلك في الدلالة على هذه المسألة هو قول النبي عليه لا يمس القرآن الا طاهر. لا يمس القرآن الا طاهر مع سبيل النهي على سبيل الخبر بمعنى النهي وهذا ابلغ

109
00:41:32.250 --> 00:41:55.850
هذا جاء عن جمع من الصحة اشهر من روى هذا الخبر هو عمرو بن حزم رحمه الله كما رواه الحاكم والبيهقي الرواية سليمان بن داوود عن الجوهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حجم عن ابيه عن جده

110
00:41:56.550 --> 00:42:22.050
بن محمد ومحمد بن عمر بن حازم هذا الخبر جاء متصلا يعني ليس مرسلا عند هؤلاء. رواه مالك رحمه الله في الموطأ دلوقتي بكر ابن محمد وعم حزم وهو من الطبقة الخامسة

111
00:42:22.250 --> 00:42:45.200
ورجحه كثير من الحفاظ قالوا ان الصواب فيه الارسال لا الوسط وهذا خبر تكلم العلماء فيه كثيرا لان سليمان بن داود الراوي عن الزهري قالوا ان الراوي عن شنيم داود الحكم موسى القنطري قد وهم فيه. والصواب ان سليمان ابن ارقم وهو متروك

112
00:42:45.800 --> 00:43:05.750
هذا جزم كثير من الحفاظ رحمة الله عليه قالوا ان الصواب انه شيء من ارقم واذا كانت فهو متروك الحديث لكن يقويه ان له شواهد رواية حكيم بن حزام من رواية ابن عمر عند الدارقطني

113
00:43:06.600 --> 00:43:26.700
والطبراني وكذلك شاهد ثالث من حديث عثمان بن ابي العاص عند الطبراني لكن هذه الاسانيد فيها ضعف الاسانيد فيها  في حديث عثمان بن العاص في طريق إسماعيل وهو ضعيف وحديث حكم الاسلام في السويد ابي حاتم

114
00:43:26.800 --> 00:43:51.550
مطر بن طحمان  واقوى الاخبار في هذا الباب هو ما حديث ابن عمر عند الدارقطني والطبراني هو اقوى الاخبار في هذا الباب سليمان ابن موسى الدمشقي علي بن جريج عن سالم عن ابن عمر

115
00:43:52.600 --> 00:44:16.850
عن ابن عمر وفيها تا علتان من رواية بن جرير من رواية سليمان موسى عن ابن جريج الصواب فيها انه  والحافظ رحمه الله اه ترجمته له بالتقريب فيها نظر ومن طالع ترجمته

116
00:44:17.300 --> 00:44:36.350
في تعليم التهليل يتبين انه امام رحمه الله قالوا ان وامام اهل الشام بعد مكحول بعدما كحول كما قال سعيد بن عبد العزيز وهذا شامي عظيم سعيد بن عبد العزيز هذا امام شامي عظيم يطلقها في

117
00:44:36.450 --> 00:45:00.250
هذه الكريمة موسى رحمه الله فهو يعلمه ومثل هذا يؤخذ عن اهل بلده لو قال عطاء بن ابي رباح رحمه الله هو سيد شباب اهل الشام  ووصفوه بالفقه والامامة جماهير العلماء انما جاءت عبارات محتملة جاء في كلام البخاري رحمه الله

118
00:45:00.350 --> 00:45:22.850
وفي كلام بيحاتم مع تشدده  لكن لا يمكن ان  تكون مثل هذه العبارات المحتملة تغمز منه رحمه الله انما قد يكون الحديث مثلا تفرد بها او استنكرت عينه هذا لا يسلم منه احد

119
00:45:22.950 --> 00:45:51.450
يسلم منه احد صوابع انه انه لا علة في الواجهة رواه عن سالم رحمه المكي خمسين ومئة رحمه الله فقيه مكي كبير عظيم رحمه الله  اعظم ما تكل فيه تدريس

120
00:45:51.550 --> 00:46:10.650
احارب الى تحرير لم يتبين لي والعلماء والحمد لله قد بينوا امره وذكروه وتكلم كثير متأخرين ويحتاج الى جمع الكلام من جرير رحمه الله من جهة التدريس بعضهم وصل بكثرة التدريس

121
00:46:10.700 --> 00:46:25.650
بعض المواصفات بشدته بل قال عبارة قوية دار قطنة ذا احضروه لكن اه تعلم من كلامه رحمه الله. ومن منهم من قاتل نيسة قليل ومنهم من قال كثير الى غير ذلك ومنهم من اضطرب فيه

122
00:46:25.700 --> 00:46:55.800
يحتاج الى تحليل حالة رحمه الله. الحديث حديث ابن عمر من اقوى الاخبار في هذا الباب فهو حجة  صحتي من مس المصحف حتى يتطهر قال رحمه الله ولا بأس بحمله في كمه

123
00:46:57.350 --> 00:47:33.550
بعلاقته وتصفحي لانه ليس هو المس ولذلك لو فعله لم ينتقب وضوءه هذه المسألة لا بأس بحمله بكمه او علاقته الى اخر ما ذاك قل لا بأس بذلك   ذكر ايضا معنى وقياسا واضحا لو فعلوا امرأة يعني على القول بان مس المرأة ينقض الوضوء مثلا بشهوة فانه لو مس شعرها مثلا

124
00:47:33.550 --> 00:47:51.600
او مشى بحائل فانه لا ينتقض لانه لم يحصل المشي لم يحصل المشي  اذا كان لا يحشم مس فالحديث قال لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا ليس الحمل ليس مس

125
00:47:52.650 --> 00:48:15.800
وذهب المالكي والشافعي لانه لا يجوز هذه الاشياء قالوا انها نوع من وهي اولى وهذا فيه نظر الحقيقة لان قول من حمل مثلا بعلاقته   كما قال رحمه الله قياسا مع الفارق

126
00:48:15.950 --> 00:48:40.500
لانه مخالف للاصل كيف يقاعش المشي بحائل على المشي مباشرة قد لا يلتزمونه في مشاعر  الفرع ليس مطابقا للاصل بشرط من شروط القياس في هذا الباب ثم الاصل البراعة ولا تشغل الذمة في مثل هذا في هذا الباب العظيم

127
00:48:40.800 --> 00:49:05.850
القرآن  ما قال لا يحمله يعني عبارة تؤدي هذا المعنى اللي ذكروه ولهذا الصواب لا بأس لو حمله مثلا بغلافه اهو مشهوا مثلا بغلاف منفصل انه لا يمسهم ولهذا او مما يبين هذا ايضا

128
00:49:06.250 --> 00:49:26.550
ان هذه الاشياء لا تتبع في البيع ان هذه الاشياء لا تتبع للبيع الا ان يكون هنالك يعني عروف يدل على هذا او يكون معروظا  مع غلاف نحو ذلك الصواب انه

129
00:49:26.950 --> 00:49:42.550
اه يجوز مثال فلو صفحه بعود او وظع في يديه قفاش ونحو ذلك لانه لا يمس القرآن ولا يباشر. والنبي قال لا يمس القرآن وهذا ليس مسن قال رحمه الله

130
00:49:44.800 --> 00:50:12.900
المحدث كتاب فقه او رسالة فيها اية من القرآن  لانه لا يسمى مصحفا لا يسمى مصحف. لو مس نحي كتابة فقه كتابة فقه او رسالة فيها اية من القرآن جاهزة. قبل ذلك ايضا يقال ان قوله لا يمس

131
00:50:13.450 --> 00:50:33.950
يدخل فيه عند جماهير العلماء مس جميع اجزاء المصحف عدم هذا هو المعنى الذي يقوى اعترض معترض قال انا لا امس القرآن انا امس البياض الذي هو مصحف. انا امس الغلاف الذي

132
00:50:34.050 --> 00:50:53.000
خارج المصحف لكنه خلاف متصل به وانت تعتبر ماسة للقرآن هذا هو قول جماهير العلماء انه لو مس المحدث البياض الذي في جوانبه او البياض الذي في اعلى يعني ما الشما سوى

133
00:50:53.250 --> 00:51:17.300
القرآن او ما سوى كلمات وحروف القرآن لو كانت السطور مثلا بين فراغات فلا يجوز للمحتاجين ان يمسها بعض العلماء كالاحناف قالوا يجوز مس ما بين السطور اذا لم يمس نفس الكتابة يجوز مس جوانب من هنا ومن هنا والصواب قول جماهير العلماء انها لا يجوز مس

134
00:51:17.300 --> 00:51:37.650
جميع اجزاء القرآن لان له حكم التابع تابع تابع تابع خلاف المنفصل على ما تقدم اما لو كان الذي يمسه وان كان فيه قرآن كما قال المصنف رحمه الله كتب الفقه

135
00:51:37.950 --> 00:51:57.750
كتب التفسير وما اشبه ذلك اه يجوز هذا لانه لا يسمى مصحفا. لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن. هذان دليلان بينان اولا لانه ولا يدخل في قوله لا يمس القرآن

136
00:51:58.650 --> 00:52:21.900
والقصد منه غير القرآن. المقصود مثلا قراءة هذا الكتاب مقسمين قراءة مثلا التفسير نحو ذلك ما لم يغلب او يكون القرآن او يكون قد جرد هذا المكتوب للقرآن. لان القرآن قد يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب

137
00:52:22.000 --> 00:52:48.200
الواح وربما في جذوع يعني في انواع مما يؤخذ من النخل نحو ذلك يكتب الشيء الذي يجرد والالواح التي متى يكتب فيها القرآن ونحو ذلك فهذه جلدت للقرآن اخلصت للقرآن فتأخذ حكم القرآن لكن حين يكون مثلا كتاب فقه كتاب تفسير

138
00:52:48.600 --> 00:53:08.150
فخاصة كتب تفسير خصوصا هذي ينظر اذا كان القرآن اذا كان القرآن هو غالب مثلا وضع في حواشيه بيان الكلمات او تفسير بعض متعلقة باسباب النزول او نحو ذلك مما يكون تابعا

139
00:53:08.400 --> 00:53:34.150
فانه لا يجوز حكمه هذا حكمه حكم القرآن اما اذا كان الغالب هو التفسير اذا استويا هذا موضع خلاف بين اهل علم رحمة الله عليهم والقول يعني بتحريم الناس عظيم حفظ القرآن قد يكون له وجاه والله اعلم. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر في رسالته يا اهل الكتاب تعالوا الى

140
00:53:34.150 --> 00:53:55.250
سواء بيننا وبينكم آآ فالنبي كتب هذه الاية عليه الصلاة والسلام هذه الاية عليه الصلاة والسلام  آآ الى هراء في كتب الى قيصر كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر

141
00:53:56.250 --> 00:54:19.500
في رسالتي وهذا الحريم متفق عليه متفق عليه فاستدل العلماء رحمة الله عليهم بهذا انه يجوز اه مش الكتاب الذي فيه غير القرآن في اية وايتان واذا كان هذا الى كافر

142
00:54:19.800 --> 00:54:37.450
من باب اولى اذا كان الذي يمسه مسلم الذي يمسه مسلم بجوازه او لا بجوازه منه وكذلك ان مس ثوبا مطرجا باية من القرآن. لانه ليس مصحفا مثل ما تقدم

143
00:54:37.800 --> 00:54:56.200
والقصد منه غير القرآن والكلام في هذا الحكم. اما من جهة جواز هذا الشيء وهذا مسألة اخرى الثوب يقترب ان كان ثوبا معلقا يأتي الحكم في تعليق الايات وان كان

144
00:54:56.500 --> 00:55:14.050
يعني ثوبا يعني قميص ملبوسا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لما فيه من عدم احترام كتاب الله سبحانه وتعالى بل هو امر منكر. لكن يراد طلب الثوب يراد على الشيء الذي يكون من الثياب. كل ما

145
00:55:14.050 --> 00:55:54.500
فانه ثوب سواء كان كالعمام ونحو ذلك قال رحمه الله  وان مش درهما مكتوبا عليه اية مصنف استطرد في فروع هذه المسائل متعلقة  القرآن وهي لا شك فروع مهمة. لذلك وان مش درهما مكتوبا. ويدخل فيه كذلك كل ما يكتب فيه من العمولات

146
00:55:54.500 --> 00:56:14.750
لو كان شيئا مما كتب عليه اية. فكذلك في احد الوجهين يعني انه يجوز مسه وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وهو قول المالكية والشاهي قول الجمهور رحمة الله عليه انه يجوز مسه

147
00:56:14.900 --> 00:56:35.900
يعني كما لو مش درهما او عملة فيها  فانه يجوز لما تقدم لان هذا لا يسمى مصحفا والقصد منه ايضا ليس ليس القصد يعني يقصد من غير القرآن وايضا تعليم ثالث لما فيه من المشقة

148
00:56:36.000 --> 00:56:54.700
تحية يعني لو فرض مثلا انه قد قيل مثلا ان هذا فيه قرآني يقال فيه من المشقة واذا ضاق الامر التاسع لكن تعلي الاول اقوى. التعليل الاول اقوى انه لا يسمى اذا كان الذي يكتب في ورقة

149
00:56:55.550 --> 00:57:18.700
يأخذني على الحكم ما الذي يكتب مثلا  كذلك ان لم يكن من باب اولى وهذا الوجه اختاره المجد رحمه الله زاره المجد والثاني لا يجوز وهذا هو قول الاحناف رحمة الله عليه. لماذا؟ قالوا لانه معض

150
00:57:19.150 --> 00:57:47.100
قالوا لان معظم ما فيه من القرآن ان معظم ما فيه من القرآن والاظهر هو ما تقدم اه من جوازه ومثل هذا لا يكون كافيا في دخوله في قوله يعني عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر. لان ذاك التعليل اقوى واظهر

151
00:57:47.150 --> 00:58:13.150
قال رحمه الله وفي مشي الصبيان الواحهم. هذه مسألة ايضا اخرى وهي مهمة وقد تكثر وحملها على غير طهارة وجهها الواحه وكانت اجزاء مثلا كانت اجزاء مثلا للصبيان مما يقرأون فيه القرآن

152
00:58:13.600 --> 00:58:35.500
وهم على غير طهارة وجهان هذا يبين انه  ان هذا الصبي تصح طهارته. فان كان مطهرا فهذا هو الاكمل وهذا بلا اشكال وقولها عن غير طهارة يفهم منه ان من لا طهارة له لا يجوز له ذلك

153
00:58:36.500 --> 00:59:04.650
لو كان الصبي او الصغير. من صبي او صبية لا غير مميز غيره مميز. فلا تصحوا طهارته  يا مصنف وهذا هو قول جماهير وهو قول اهل العلم في هذي مسألة انه لا يجوز وذلك انه اه لا تصح طهارته والتعليل الاكبر في هذا انه لا يعرف حرمة القرآن

154
00:59:04.650 --> 00:59:26.600
انه لا تمييز له. قد يترتب عليه   هذا الصبي او عن الصبية غير مميز ان يهين المصحف لجهله وعدم ادراكه بعدم ادراكه وتمييزه فلا يمكن فلا يمكن منه انما الذي مكن هو

155
00:59:27.400 --> 00:59:51.950
نميز المميز  وجه احدهما لا يجوز لانهم محدثون اشبه البالغين هذا هو الوجه الاول وهذا هو المذهب هو المذهب والثاني يجوز قال لانهم محدثون فاشبه البالغين. يعني محدث معنى انه

156
00:59:52.500 --> 01:00:12.050
هو مميز ويفهم فيدخل في عموم الدليل وهذا هو الاصل عموم الخطاب والنبي قال لا يمس القرآن الا طه نكرة في سياق النهي يشمل كل من يمس القرآن من يمس القرآن داخل في هذا لكن

157
01:00:12.200 --> 01:00:42.750
من المخاطب في هذا الامر واولياءهم على هذا القول انهم لا يمكنونه حتى يتطهروا والثاني يجوز لان حاجتهم ناشط الى ذلك حاجتهم ماسة الى ذلك هذا اول ولا  نعم لان حاجتهم ماسة الى ذلك

158
01:00:46.250 --> 01:01:06.250
هذا هو ماسة الى ذلك ومن جهة انه يجب ان ان في هذا اعانة لهم على تعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى على كتاب الله سبحانه وتعالى ومن جهة ان التشديد عليهم في هذا قد يفضي الى تبذيرهم

159
01:01:07.550 --> 01:01:24.500
لانهم ليس عندهم ذاك الوازع. لعدم والامر الثالث عدم تكليفه عدم تكليفي فهو غير مكلفين. وان كانت طهارة الصحة وبهذا قال الجمهور لاجل هذه المعاني ليسوا مكلفين هذا موضوع نظر

160
01:01:24.900 --> 01:01:41.050
لانه وان لم يكن كلا فانه يؤمر وليه ان يأمره بذلك كما قال علي واولادكم في الصلاة في سبع الحديث  الصبيان احيانا يجب امرهم في بعض الامور. ويجب تجنيه اياها

161
01:01:41.250 --> 01:02:05.950
وكتاب الله سبحانه وتعالى على القول مشهور مذهب يجب ان عظمته في نفوس النشأ  فانهم يعتادونه ويسهلوا عليهم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. فاذا عود على هذا الشيء

162
01:02:06.050 --> 01:02:26.750
من جهة آآ ولي امره والد ووالدة واخ او اخت وكذلك من يقوم عليه ويدرسه انه يسهل عليه ذلك والجمهور قالوا لا بأس الحنفية والمالكي والشافعي ووجه في المذهب كما تقدم

163
01:02:27.600 --> 01:02:48.850
على هذا الاختيار وايضا قالوا ولا تتحفظ طهارتهم يعني من جهتي انه غير مكلف قد لا يحصل يحفظوا منه طهارته قال فمن هذا الوجه فاشبه الدرهم من هذا الوجه لانهم

164
01:02:48.900 --> 01:03:11.400
يجوز مس الدرهم كذلك هؤلاء لكن هذا القياس من جهة المصحف هذا مصحف وقرآن  شبه هنا التشبيه من جهة ماذا فعلنا لكن لا يشبه من كل وجه لا يشبه يعني كما تقدم لان مسهم اما لالواح

165
01:03:11.550 --> 01:03:39.300
يقع الكتاتيب قديما او يكون في اجزاء يمسكون بها او في مصح كما يكون في  دور التحفيظ وحلقات التحفيظ ينبغي الاحتياط في هذا الامر وقد يجوز العمل احيانا قول الجمهور حين يحتاج الى ذلك ويشق

166
01:03:39.650 --> 01:04:03.550
على من يقوم عليهم مراعاة هذا الامر في قدر ما هو الحال لكن يؤمرون بذلك ويدربون عليه قال رحمه الله هذه مسألة فيها خلاف وهذا الخلاف فيه قوة القولين والله اعلم المذهب قالوا يدل على ذلك

167
01:04:04.200 --> 01:04:31.200
ومن كان طاهرا بعض اعضاءه نجس يمشي المصحف بالعضو فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز ومن كان طاهرا وبعض اعضاءه نجس مس المصحفان للعضو الطاحن ان يبين انه لا يجوز مس المصحف للعضو المغسول والطهارة اذا لم يكمل الطهارة

168
01:04:31.650 --> 01:05:02.000
اذا لم يكمل الطاعة فلو ان انسان تطهر وغسل وغسل وجهه ويديه. ومسح رأسه وقبل غسل الرجلين واحد الرجلين امسك المصحف لا يجوز له عرض وان كان القول انه يجوز اذا اه كان العضو الذي يمسكه به قد والصواب انها لا تحصل الطهارة الا

169
01:05:02.500 --> 01:05:22.150
بتمامها فلا يجوز ان يمسه باي عضو مثلا المسرحي كما تقدم وهو قول جماهير العلماء او قد لا لم يتقدم  انه آآ لا يجوز ان يمس القرآن لا يجوز ان يمس القرآن باي عضو من الاعضاء

170
01:05:23.050 --> 01:05:52.000
ليس خاصا باليد انسان محدث واراد ان يضع القرآن على يوشكه مثلا بشيء حائل بيده ويضعه على صدره او اخذه مثلا ذراعيه لا يجوز العودة عليك  لا يجوز ان تأخذه بغير اليدين. ولا يجوز ان تضعه على صدرك اذا كنت محدثا

171
01:05:52.100 --> 01:06:11.600
ولا ان تضعه على اي موضع من جسمك آآ لو اردت وضعه مثلا على اي جزء فانه لا يجوز لان لان النبي قال لا يمس القرى وهذا يمس قال بعض العلماء الحكم حماد حكم عتيب وحمال ابي سليمان

172
01:06:11.850 --> 01:06:37.400
يختص النهي بمسه بالكفين. بعض الكفين. هذا قول ضعيف قول الجمهور ان آآ الحدث يحل جميع البدن لانه يعني في هذه الاعضاء والنهي لجميع البدن لقوله لا يمس القرآن وهذا شامل لجميع اجزاءه ومن استثنى او خص شيء البدن

173
01:06:37.450 --> 01:07:01.350
هذا تقييد او تخصيص يحتاج الى دليل على ذلك ولكن مجرد المعاني ثم هذه المعاني الحقيقة مخالفة لدلالة الحديث ومعناه قال نعم. قال ومن كان طاهرا وبعض اعضائه نجس مشى المصحف بالعضو الطاهر جاز

174
01:07:01.650 --> 01:07:26.600
لو انسان متطهر لكن اصابه جرح في يده وخرج دم يقول صنف رحمه الله فمسه بالعضو الطاهر يجوز ان يمسك مصحف في العضو الطاهر يجوز ما يقال والله حامل لنجاسة فلا يحمل. فلا يمسكه ولا هو

175
01:07:27.000 --> 01:07:54.000
لكن لا يجوز ان يأخذه بيده التي عليها نجاسة لا يجوز لانه ينافي تكريم القرآن والنجاسة هذه اشد لانها نجاسة يتخلص منها يعني او يشرع التخلص منها فلهذا لا يجوز ان يمسه بعضوه الذي فعليه نجاسة

176
01:07:54.100 --> 01:08:20.800
هناك قول وجه المذهب انه يجوز لكن انكره علماء المذهب وقالوا ان هذا خطأ قطعا انما الواجب ان يأخذه بيده التي ليست فيها نجاسة المقصود لا يباشر بما ليس المعنى مباشرة بالذي فيه نجاسة مباشرة نجاسة لا ولو يعني المقصود انه يأخذ مثلا بيده

177
01:08:21.350 --> 01:08:41.500
ولو مثلا وفي ذراعه او في ظهر كفه نجاسة ويأخذ بباطن كهف انه لا يجوز عندهم قال في تعليل الجواز مع وجود النجاسة في عود لواس اخذه بالطاهر لان حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث

178
01:08:41.900 --> 01:09:02.850
يعني اراد رحمه الله منبه قد يقول قائل طيب يقول قائل مثل ما تقدم لو انه توضأ وغسل اليد اليمنى ولم يغسل اليد اليسرى هل يجوز ان يأخذه باليد اليمنى قبل اكل الطهارة يقوم المصلي لا يجوز. لا بد من ثمان الطاعة

179
01:09:03.350 --> 01:09:22.300
لابد من كمال الطهارة. لكن لو كان متطهرا واصابته نجاسة في احدى يديه فامسكه باليد التي ليس فيها نجاسة جاز وجاز ولا يقال قائل طيب يجوز وانه لو كان متوضأ ما يجوز حتى يطال يقال انه

180
01:09:22.400 --> 01:09:45.950
لان حكم النجاسة لا يتعدى المحل بخلاف الحدث فانه يكون في هذا العضو وفي هذا العضو متعدي لجميع الاعضاء ولا يحصل الا بتمام الطاعة ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب لقول فصل ويستحب تجديد طهارة

181
01:09:46.100 --> 01:10:07.400
يعني على الطهارة مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طلبا للفظل رواه البخاري وهذا رواه مسلم. رواه البخاري من حديث عامر ابني عامر عن انس رضي الله عنه قلت كيف كنت تتوضأون؟ قال كيف كان النبي يتوضأ؟ قال يتوضأ لكل صلاة قلت كيف تصنعون؟ قال

182
01:10:07.750 --> 01:10:25.450
ما لم نحدث ما لم نحدث وصلى يوم الفتح خمس صلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز رواه مسلم هذي يبين المصنف رحمه الله ذكر حديث يدل على جواز على مشروعية

183
01:10:25.700 --> 01:10:43.150
الطهارة ثم ذكر حديث اخر يدل على انه ليس بواجب لانه توضأ يوم الفتح اوصل لمدة خمس صلوات باذن واحد كما في حديث بريدة عن عمر. الحديث لما قال له عمر رضي الله عنه صنعت شيء لم تكن تصنعه يا رسول الله؟ قال عبدا

184
01:10:43.150 --> 01:11:10.750
يا عمر في هذا الباب وتجديد طهارة كثيرة لمشروعيتها اختلف العلماء متى يحصل فيه الطهارة؟ على خلاف من توضأ مثلا توظأ انا يشرع يجدد طهارة مباشرة. اذا لم يحصل فصل. لكن اذا حصل فصل

185
01:11:10.950 --> 01:11:34.150
بجمال او فعل وقع الخلاف. من اهل العلم من قال اذا   صلى ركعتين او قرأ القرآن ولو يسيرا يشرع ان يتوضأ مرة ثانية ومن اهل العلم من قال  لو حصل فصل مثلا بوقت

186
01:11:35.050 --> 01:11:51.700
ويشرع. كذلك لو حصل مثلا ضعف وكسل في شرع عنه هنالك مواضع يشرع فيها التطهر مثل ما تقدم تجيزه تجيه الطهارة لكل صلاة كما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث متقدم

187
01:11:53.050 --> 01:12:15.150
وكذلك  يعني تجد طهارة لو اكل شيئا اصابته النار وان لم يكن ناقضا وهذا متأكد توضأ من مست النار هذا في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام  الطعارة وتتأكد

188
01:12:16.050 --> 01:12:39.750
ولو كان الفاصل يسيرا. الفاصل يسيرا هذا هو الاظهر والله اعلم. لكن تجيد طهارة  يظهر الى خلاف ان كان ان كان هناك قول فهو شاذ. فلو انسان تطهر ثم قبل ان يفصل بشيء بعد ما فرغ من الطهارة

189
01:12:40.200 --> 01:12:58.850
هذا لا يشرع بل هذا تعدي والنبي عليه نقول من زاد عنه فقد اساء وتعدى وظلم. يلزم عليه انه حين لو توضأ وتمضمض مثلا ثلاثا ثم توظأ واستنشق الماء ثلاثا فهذا التعدي اساء وتعدى وظلم

190
01:12:59.250 --> 01:13:14.050
على ثلاثة يعني يعتبر في حكم الزيادة في الحقيقة بحكم جاو كذلك لو كان مثلا توضأ مرة هو من هذا لانه فرغ. وهي عبادة ولا تشرع الا بدليل بين. وهذا لم يأتي فيه انما

191
01:13:14.050 --> 01:13:37.700
ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم فمنها ما هو متفق على مشروعيته منها ما هو مختلف ففيه فيما يتعلق بتجديد الطهارة الطهارة ومما لا يشرع في العبادة الواحدة مثلا من صلى ذهب الى صلاة الظهر

192
01:13:37.850 --> 01:13:51.150
وصلى السنة الراتبة ثم قال اريد ان اخرج واتوضأ لصلاتهم قلنا يشرع هذا لا يعرف لا من هدي النبي ولم يعلمه اصحابه رضي الله عنهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني

193
01:13:51.150 --> 01:14:12.650
امر من توضأ في بيته ثم خرج الحديث فجلس ينتظر الصلاة الحديث ينتظر ثم اذهب فاتوضأ مرة اخرى مثلا هذا لا يشرع لي الصلاة على هذا تجده على هذا الوجه

194
01:14:12.800 --> 01:14:26.150
وهكذا لو كانت الصلاة مثلا صلاة واحدة مثلا اصلي في الليل مثلا اصلي ركعتين ثم اتوضأ هذا لا يشرع. ايضا في الصلاة ولم يعاد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام

195
01:14:26.350 --> 01:14:41.900
مع انه قد نقل عن بعض العلماء انه فعل ذلك. وهذا من الاقوال التي تؤخذ من كتب التراجم قد رأيته للامام آآ صاحب العمدة محمد عبد الواحد المقدسي رحمه الله الامام كبير الحافظ

196
01:14:42.350 --> 01:15:09.350
وصاحب الكمال رحمه الله آآ هذا الامام رحمه الله ست مئة للهجرة رحمه الله  يتوضأ في الليل في الليلة سبع مرات اذا صلى صلي ويتوضأ سبعا فقيل له بذلك فقال ان نفسي لا تطيب

197
01:15:10.150 --> 01:15:26.650
الى الصلاة الا وهي الا واعضاء رطبة الا واعضاء رطبة. هذا اجتهاد منه رحمه الله اخذ من فعله لكن معروف يكره هذا مثل هذا لا يشرع اذا هذا التجديد انما

198
01:15:27.350 --> 01:15:50.950
على وجه من الوجوه المتقدمة وهذا يحصل بالتتبع والادلة الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم من هذا انه انه لا يشرع تجديد الغسل وهذا قول عامة اهل العلم الا قول ضعيف واو وجه ضعيف الحقيقة. عند الشامي رحمة الله عليهم

199
01:15:52.150 --> 01:16:12.300
رسل النبي عليه الصلاة والسلام معروفة ولم يشرع الا  بل لا يشرع تكراره في الغسل نفسه في الغسل نفسه يعني لا يشرع ان يكرره بنفس الغسل الاول يسقط الاول الا في الرأس. بعضهم اخذ مني افاض على رأسه بلادا او

200
01:16:12.500 --> 01:16:34.400
انه يكرر على هذا لا يشرع بالغسل مرة واحدة بخلاف الرأس يفيض عليه ثلاثا. وكذلك لا يشرع تجديد يوميا لا دليل في هذا  لهذا ولان المعنى الوارد في الوضوء يعني من جهة صيانة البدن

201
01:16:34.500 --> 01:16:56.300
وغير ذلك خلاف   هذا لا يشرع تجديده. اسأله سبحانه وتعالى اخواني العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد