﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:32.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسابع وعشرين من شهر جمادى الاولى

2
00:00:32.900 --> 00:00:54.650
في عام اثنين واربعين واربع مئة والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للامام ابن قدامة سبق  توقفنا عند باب التيمم

3
00:00:54.950 --> 00:01:33.350
عند باب التيمم مصنف رحمه الله لما ذكر الطهارة المشروع اصلا والتي لا يجوز البدر الا عند فقدها ذكر البدن وهو التيمم فقال باب التيمم والتيمم بمعنى القصد  هو مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

4
00:01:33.750 --> 00:02:01.600
امسحوا بوجوهكم وايديكم منه المعدة وفي اية النسا فامسحوا بوجوهكم وايديكم  التيمم كما هو اتفاق من اهل العلم لا يصح ولا يجزئ الا عند عدم القدرة على الماء. اما بعدمه

5
00:02:01.800 --> 00:02:23.650
او بعدم في ضاع استعماله يعني بمعنى ان يكون موجود حسا لكنه لا يستطيع استعماله بمعنى انه يتضرر لا يستطاع معنا عدم قدرة اصلا لكن بمعنى الظرب بمعنى الظرر وان كان قد

6
00:02:24.300 --> 00:02:42.750
اه او يمكن ان يستعمله مع هذا الضرر فالشريعة القواعد انه لا ضرر ولا ضرار والتيمم احكامه ولله الحمد بينة اصله في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء في السنة تفصيل

7
00:02:42.850 --> 00:03:10.100
لاحكام هذا الباب قال رحمه الله التيمم طهارة التراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم او مرض في قول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الى قوله فلم تجدوا ماء ولم تجدوا ماء

8
00:03:10.100 --> 00:03:31.100
تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه روى عمار رضي الله عنه قال اجلوت فلم اجد الماء فتمرات للصعيد كما تمرغوا الدابة ثم هديت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له

9
00:03:31.100 --> 00:03:51.150
قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب يديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه متفق عليه ذكر جملة من المسائل منها ان التيمم

10
00:03:51.350 --> 00:04:12.550
يكون بالتراب وهذا لعله يأتي ان شاء الله في مسألة اتية ما يتعلق بالتراب وان كان الصواب انه لا يخصه الترابكم ومذهب مالك وابي حنيفة على خلاف يسير بينهما والمذهب وقول الشافعي انه اشترط ان يكون بالتراب

11
00:04:14.100 --> 00:04:36.000
يقوم مقام الطهارة لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يقوم مقام فيقوم مقام الطهارة بالماء وهذا فيه دليل لمسألة بل ولمسائل تأتي ان شاء الله انه يأخذ حكم مبدله

12
00:04:36.350 --> 00:05:01.300
هذا هو الاصل فيه الا ما دل عليه الدليل في انه اذا وجد الماء في هذه الحالة يعود البدن الى الحالة التي كانت قبيلة تيممه او قبل تيممه فان كان جنبا فعليه ان يغتسل وان كان

13
00:05:02.100 --> 00:05:28.550
حجر اصغر فعليه ان يتوضأ. عند العجز عن استعماله   المراد به العج من جهة الشرع لان الشارع جعل عدم القادر عاجزا فهو عاجز في حكم الشرع وان كان هو من جهة قدرته يستطيع لكن الشارع جعله في حكم العاجز

14
00:05:28.650 --> 00:05:49.100
كما في كلام اهل العلم هنا من جهة انه لا يلزمه وذلك ان هذه التكاليف ان هذه الواجبات الشرعية مشروطة بعدم ضرب لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا مات فاتقوا الله ما استطعتم

15
00:05:50.200 --> 00:06:08.600
قائما فان لم تستطع فقاعدا وهكذا يليس المعنى فان من لم يستطع اني عجزت عن القيام عن القعود انما المراد انه يتضرر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا لما جحش

16
00:06:08.800 --> 00:06:27.300
شقه عليه الصلاة والسلام ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام تكلف القيام لا امكنه ذلك لكنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال عمل من رخصة والرخصة هنا هي السنة وهي الافضل

17
00:06:27.900 --> 00:06:45.200
هذا بين للامة ان هذا هو المشروع ان هذا هو المشروع بعدم يعني اهم لعدم ما فهو عجز على ظاهره اذا كان لعدم المنهب هذا عجز واضح انه لم يجده او مره

18
00:06:46.300 --> 00:07:13.750
بمعنى انه يشق عليه اه او يتضرر باستعماله وهذا له ايضا عندها العلم يتعلق بهذا ولعله يأتي ان شاء الله الاشارة الي في بعض المسائل لقوله تعالى وان كنتم مرضى وعلى سفر. الى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم

19
00:07:13.750 --> 00:07:37.450
هذا هو الدليل وواضح بين بانه اذا لم يجد الماء اما لعدمه حقيقة او لعدمه حكما العدم الحقيقي هي واضح معنى انه ليس عنده ماء  ولعدم الحكم معنى انه ليس

20
00:07:37.500 --> 00:08:01.000
قادرا او يشق عليه استعمال تضرر قد يكون بمعنى العجز بمعنى العجز مثل ان يكون عنده الماء لكنه لا يستطيع الوصول الى الماء مع انه قريب لكنه لا يستطيع الوصول اليه انه لا يمكنه المشي او لانه محبوس

21
00:08:01.000 --> 00:08:23.650
مربوط محبوس في مكان نحو ذلك فهذا عجز عن الماء قريب منه لكنه عاجز عن استعماله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ثم ذكر رحمه الله حديث عمار رضي الله عنه حديث عمار هذا في الصحيحين. كما اشار

22
00:08:23.650 --> 00:08:53.450
المصنف رحمه الله وفيه ان عمار استعمل القياس هنا في الصعيد تمرغ الدابة بمعنى انه لما كان اصابته الجنابة والجنوب يغتسل بالماء اراد ان يمر التراب على جميع بدنه    النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:08:53.700 --> 00:09:10.500
بين له الواجب في هذا مع انه لم ينكر عليه اصل الاجتهاد من جهة هذا القياس وانه لم لم يقل له انما فعلت هذا باطل ولا يصح مثلا يعني يعني كلام معناه

24
00:09:10.750 --> 00:09:32.400
ان تقيس غسل الجنابة على التيمم على هذا وجه انما بين له عليه الصلاة والسلام ان الواجب في تيمم لمن وقع منه حدث اكبر انه مثل من حصل له الحدث الاصغر وان صفتهما واحدة

25
00:09:32.600 --> 00:09:49.200
بدلائل الصحابة كانوا يقيسون وبهذا دل اهل العلم وهذا ورد في اخبار عن الصحابة رضي الله عنهم والسنة واضحة في هذا بين اهل العلم في اتمام الاصول في باب الحجية القياس ادلة

26
00:09:49.250 --> 00:10:07.800
تبين هذا المعنى فقال النبي عليه انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا اي تفعل قد يطلق القول على في مثل هذا على الفعل ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب يدين ضربة واحدة

27
00:10:07.850 --> 00:10:24.900
وفي دلال عن ان الضربة ضربة واحدة وهذا سيأتي الاشارة الي ان شاء الله. وهذا هو الثابت في الصحيحين انه ضربة واحدة الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه

28
00:10:25.000 --> 00:10:44.000
هذا ايضا كما جاك مصنف رحمه الله في الصحيحين قال رحمه الله السنة في التيمم ان يضرب بيديه الارض ضربة واحدة هذا والسنة وهذه يبين ايضا ان ما زاد على ذلك لا يشرع

29
00:10:44.650 --> 00:11:05.800
هذا هو الثابت في السنة في الاحاديث في حديث عمار رضي الله عنه وفي حديث ابي الجهيم الصحيحين وحديث ابي الجهيم ايضا في صحيح البخاري صحيح البخاري ورواه مسلم معلقا قال وقال الليث

30
00:11:06.050 --> 00:11:32.650
وهذا المعلب وصله البخاري قال حدثني يحيى ابن مكير عن الليث وساقه بالاسناد كما عند البخاري وفيه انه عليه الصلاة والسلام وضرب يده في الجدار عليه الصلاة والسلام ثم مسح وجهه ويديه مسح وجهه ويديه

31
00:11:33.250 --> 00:11:59.000
في حديث عمار الكفين وفي حديث جهيم بيدي وحديث  ابي الجهيب عند الاطلاق يراد به معنى اطلاق اليدين وانه وانه يراد من الكفال وهذا صريح في حديث ايضا في حديث عمار رضي الله عنه وجهه وكفه

32
00:11:59.750 --> 00:12:18.850
وثبت الظربة الواحدة باسناد صحيح ايضا من حديث ابن عمر عند ابي داوود ابي داود انه مسح ضرب ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام وما جاء عند ابي داود من رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر

33
00:12:19.200 --> 00:12:41.800
عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قصة وفيه انه ضرب ضربتين الى مرفقين هذا حديث منكر كما قال الامام احمد العبدي هذا ضعيف والمحفوظ عن ابن عمر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء في حديث ابي الجهيم ومثل ما هو حديث عمار رضي الله عنه

34
00:12:42.150 --> 00:13:04.250
ثم يمسح بهما وجهه ويديه يمسح هذا هو السنة ان يمسح وجهه وهذا شيء يأتي في باب يعني فروضه بيانه في كلام مصنف رحمه الله وانه يمسح جميع الوجه فامسح بوجوهكم وايديكم

35
00:13:04.750 --> 00:13:25.050
ويديه الى الكوعين الى ركوعي وان هذا هو الواجب للخبر الخبر الذي في حديث حديث عمار رضي الله عنه كذلك في حديث ابي الجهيم وهذا الباب باب الطهارة باب توقيف عبادة

36
00:13:25.600 --> 00:13:52.100
لا يزال فيه والصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاختصار على ضربة واحدة والاقتصار على الوجه وعلى اليدين الى الكوع الى الكوع   هذا هو الواجب هذا هو الواجب

37
00:13:52.300 --> 00:14:16.900
يعني الكوع من جهة الهاء من الكوع الخشوع من الجهة الثانية الجهة الثانية ويطلق عليك يطلق عليهما من باب يقال لديه الكوعين من باب التغليب للخبر الخبر او يراد الكوعين يعني تقابل اليمنى

38
00:14:17.300 --> 00:14:42.050
الى كوعها واليسرى الى كوعها. والمعنى مثل المرأة فقط ذو الكعبين والمرفقين ايضا في الوضوء ولان الله تعالى امر بمسح اليدين واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع

39
00:14:42.600 --> 00:15:03.550
ان شاء الله بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا دليل واضح يعني هو اراد رحمه الله ان يبين وجوه الدلالة انها جاءت خاصة في هذا الباب في باب التيمم. جاءت خاصة وواضحة

40
00:15:03.650 --> 00:15:31.650
ومشى بوجهه والكفين والكفان هو باطن اليد وظاهر اليد باطنها وظاهرها فلا يدخل الذراع مرفق الى كله هذا لا يدخل ولهذا قال واليد عند الاطلاق في الشرط ثناء اليد الى الكوع بدليل قوله تعالى والسالك والساي واقطعوا ايديهما

41
00:15:31.800 --> 00:15:53.950
والشارق يقطع من هذا الى من مفصل الرزق باتفاق اهل العلم لانها اليد عند الاطلاق لا تكون الا ايه الى هذا الحد كما انها ايضا في مواضع اخرى يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام

42
00:15:54.600 --> 00:16:19.450
يغمس يده في الاناء يده معروفة ان المواد غمس اليد يعني الاصابع  مع الكفة يعني اصابع انه لا يغمس اصابعه ولا فهذا هو المراد وكذلك ايضا من مس ذكره ايضا

43
00:16:19.600 --> 00:16:45.450
بيد من افضى بيده والمراد بذلك ايضا اليد. هذا مسمى اليد عند الاطلاق في اه الشرع وكذلك يعني هو عند اطلاقها في اللغة وليس هو القرآن بلسان عربي مبين وبينت النصوص هذا الشيء فموارد اليد عند هذا

44
00:16:45.850 --> 00:17:07.750
في هذه النصوص هذا هو حدها ولهذا لما لو كانت اليد لو كانت اليد لها حد معين ها لم يأتي تقييدها لما قال سبحانه يا ايها الذين هم اذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى البراء وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

45
00:17:07.800 --> 00:17:33.150
قال الى المرافق الى المرافق لما كان مراد يعني لما كان المراد زيادة على اليد جعل الغاية الى المرفق وهو داخل مع غاشم اليد ولذا لما جاءت مطلقة في النصوص

46
00:17:33.300 --> 00:18:02.950
كان هذا هو المراد مع دلالة النصوص الاخرى ايضا التي وقع الاتفاق  على  عليها في انها عند الاطلاق الى  الى الكوعين كما تقدم قال رحمه الله نعم وان مسح يديه الى المرفقين فلا بأس هذا هو المذهب

47
00:18:03.350 --> 00:18:28.150
هذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم انه  يشرع ومنها علم قال يجب يجب بس حين المرفقين والصواب انه لا يشرع. والقول بانه  وهذه المسألة وقع في الاخبار في هذا الباب كما تقدم الثابت انه مسح

48
00:18:28.800 --> 00:18:47.850
اليدين ماشي حال كفين هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام جاء في رواية عند ابي داوود الى الذراعين او الى المرفقين من طريق سلمة

49
00:18:48.100 --> 00:19:07.600
ابنكم هايل ابو يحيى الحظرمي عن در ابن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه وسعيد عبد الرحمن

50
00:19:07.800 --> 00:19:27.100
وابو عبد الرحمن صحابي صغير رضي الله عنه عن عبد الرحمن عن عمار ابن ياسر وهذه الرواية شك فيها سلم الاكوع ولهذا قال له منصور بن المعتمر انظر ما يقول فان هذا لا يذكره غيرك

51
00:19:27.200 --> 00:19:47.400
يعني اصحاب در ابن عبد الله المرهوبي لا يذكرون ذراعين الذراع ينتهي الى المرفق. ينتهي الى المرفق فشك فيها ايضا والشك لا يبنى عليه. ثم ايضا بين منصور بن معتمر الامام الحجة رحمه الله انه قد خالف فهي

52
00:19:48.000 --> 00:20:17.600
هي ضعيفة من جهة انه شك فيها وتوقف  ايضا انفرد بها من بين اصحاب ذر ابن عبد الله عنها ما ذكره منصور رحمه الله  جاء ايضا مرفقين في اخبار ضعيفة. ذكر مرفقين في اخبار ضعيفة. ولهذا الصواب

53
00:20:17.950 --> 00:20:41.850
آآ عدم عليهما عدم المسح عليهما انه لا يشعر المسح عليهما ايضا جاء ذكر الضربتين كما تقدم وهو وهي ضعيفة وانها ضربة واحدة. هذه ايضا زيادة اخرى جاء ايضا المسح الى المناكب الى المناكب

54
00:20:43.200 --> 00:21:02.400
وجاء ذكر او قبل ذلك ذكر ذكر الضربتين ايضا جاء الرواية الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عمار ابن ياسر ضربتين عند ابي داوود وهي ظعيفة بالقطن قطاع بن عبيدالله بن عبدالله بن مسعود

55
00:21:02.650 --> 00:21:23.700
لم يسمع من عمار ابن ياسر هذه كلها روايات ضعيفة لا تصح  اصح ما جاء من الروايات في هذا ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة عن الصحابة آآ لانهم بادروا رضي الله عنهم فاحتاطوا

56
00:21:24.350 --> 00:21:52.650
فجاء انهم مسحوا الى الاباط الى الافاق والى الكتف يعني مسحه باعطين الايدي الى الابار والظاهر مسحوه الى الكتف وهذا جاء من رواية الزهري دلوقتي مالك عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة

57
00:21:52.700 --> 00:22:12.000
عن ابيه عن عمار ابن ياسر عند النسائي في الكبرى وعنده في الصغرى روايات عبيد الله عن ابيه ذكر المسح الى الابار من باطن اليدين هو من ظاهرها ايضا الى الكتف

58
00:22:13.250 --> 00:22:38.000
وجاء ايضا عند  النسائي ايضا جاء عند النسائي ايضا من رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة  عن ابن عباس عن عمار رضي الله عنه عن عمار رضي الله عنه

59
00:22:39.950 --> 00:22:55.900
وجاء رويت صالح بن كيسان هذا جاء عند ابي داوود صالح بن كيسان هذه من رواية عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمار ابن ياسر ايضا وان من مسحوا

60
00:22:55.950 --> 00:23:13.450
الصحابة رضي الله عنهم ليس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام من مسحوا الى الاباط باطن وظاهر الكتف واختلف العلم في في هذه الوقت منهم من رجح رواية مالك بذكر عبيد الله عن ابيه ومنهم مرظ

61
00:23:13.600 --> 00:23:33.450
يرجح الروايتين وهذا هو الاعضاء وهو ان قول النسائي وكلاه محفوظ كلاهما محفوظ رواية عبيد الله عبد الله عن ابن عباس ورواية عبيد الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار والتي قبلها عن ابن عباس عن عمار

62
00:23:33.550 --> 00:23:53.150
انه يروي عن عن ابن عباس عن كثيرا وكذلك في روايته عن ابيه. والرواة عنهم ائمة كبار رحمة الله عليهم لكن رجح ابو حاتم وابو زرعة رواية مالك التي رواها عن ابيه

63
00:23:53.200 --> 00:24:11.450
عن عمار ابن ياسر وهذه المسائل التي لا يجزم فيها بالخطأ يلزم فيها بالخطأ ويقع فيها اختلاف تكون الرواية الثانية ايضا هذه كلاهما من رواية الائمة الحفاظ خاصة ان هذه من ولاية صالح بن قيسان

64
00:24:11.550 --> 00:24:32.150
عن عن ابن عباس عن عمار وعن غيره ايضا اه فهذه الروايات الصحيحة ما دام انه لم يكن هناك يشمل اتفاق بالخطأ وخاصة الامام النسائي رحمه الله امام نابل جزم بصحة الروايتين

65
00:24:32.450 --> 00:24:52.900
وعبيد الله بن عبد الله امام واسع الرواية رواية يقول رواها عن عن ابن عباس عن عمار وعن ابيه عن عمار رضي الله عن الجميع هذي الرواية اجاب عنها الشافعي وجماعة من اهل العلم

66
00:24:53.150 --> 00:25:18.700
لانها لما نجت اية التيمم بدر رضي الله عنهم رضي الله عنهم ثم مسحوا واحتاطوا  اخذوا ضربوا الصعيد وتيمموا الصعيد ثم رفعوا ايديهم فمسحوا  ظاهر اليد وباطن اليد جميع اليد جميع اليد

67
00:25:19.500 --> 00:25:37.800
ذلك علاه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه بين له النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفتدان بعد ذلك ليبين انه رضي الله عنه يبين الامر بعد ذلك

68
00:25:38.400 --> 00:26:06.650
يبين له الامر بعد ذلك وهم عملوا في هذا الباب مبادرة لان الشريعة عندهم  ناقلة الشريعة ناقلة في بعض المسائل لا لا يستبعدون ان يكون وسع مسمى دلالة اللغة وسعه من جهة الشرع ودلالته في المعنى

69
00:26:06.800 --> 00:26:30.950
مثل ما لكنه لم يغيرها ولم ينقلها عن اصولها انما زاد فيها جعل لهذه المسميات شروط وجعل لها امور لا تتم الا بها. مثل مسمى الصلاة في اللغة انظر اليه في الشرع لابد من شروط

70
00:26:31.100 --> 00:26:48.400
حتى يصح مسمى الصلاة الزكاة. يعني النم والطهارة الصلاة معنى الدعاء. الحج بمعنى القصد لكنه هو ابقاه اختلف اختلف الوصول هل الشارع نقلها وغيرها الذي قرره شيخ الاسلام اليوم من اهل العلم

71
00:26:49.100 --> 00:27:09.000
في كتابه الامام رحمه الله انه لم ينقلها ولم يغيرها انما قيدها بقيود الصحابة رضي الله عنهم  في مثل هذا هم يتلقون من الشارع. يتلقون من لكن يفهمون دلالة هذه المسميات

72
00:27:09.100 --> 00:27:27.250
اهل العربية فاحتاطوا في مثل هذا احتاطوا في مثل هذا رضي الله عنهم ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد احسن من انتهى الى ما علم رضي الله عنهم. ولهذا كان عمر يفتي بعمار رضي الله يفتي بذلك

73
00:27:27.300 --> 00:27:54.300
يبين ان التيمم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه والكفين هذا هو الثابت في هذه المسألة ولهذا الاظهر والله اعلم انه ضربة واحدة  واحدة   انه على هذه الصفة

74
00:27:54.650 --> 00:28:16.750
للوجه والايدين ثم ايضا يأتي مصنف رحمه الله ربما يزيد تقييدات قد يخالف فيها بعض اهل العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله لانه قد روي نعم وان مشى اليه المرفقين فلا بأس لانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:28:16.800 --> 00:28:42.750
ضربتين او اكثر وهذا في موضع نهض بضربتين كما تقدم على الخلاف في هذا وان الاضحى ضربة واحدة هذا هو العقرب والله اعلم ويستحب تفريق اصابعه عند الضرب يدخل الغبار فيما بينهما

76
00:28:42.900 --> 00:29:05.600
وهذا ايضا موضع نهر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا التفسير الحمد لله ما دام انه ضرب يديه ويوجد انه يعني فصل نداء ولو كان هذا التفصيل امرا  بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ضرب بيديه الارظ

77
00:29:05.700 --> 00:29:28.450
او مفرقة وقد حصل المقصود قد حصل المقصود لان يموت لقي منه عليه صفاته تلقيت منه عليه الصلاة والسلام في الاخبار ومن اصحها واظهرها حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه

78
00:29:29.100 --> 00:30:00.200
وان كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا   هذا بناء على انه لا بد ان يعلق به شيء  شيء والمقصود هو ان يقصد الصعيد    طيبا يمسح بوجوهكم وايديكم منه  اذا ضرب الصعيد

79
00:30:00.450 --> 00:30:20.700
على خلاف لعله يأتي ان شاء الله في مسمى الصعيد. قد جاءه اجزاءه لكن مسألة وضع اليدين هاد موضع نظر الله اعلم المصنف رحمه الله وصل في هذا المقام الله اعلم. قال رحمه الله

80
00:30:20.750 --> 00:30:40.600
ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق مثل باطن الفم والانف وما تحت الشعور لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم وكيف مسح بعد ان يستوعب الوجه والكفين الى الكوعين اجازة

81
00:30:42.550 --> 00:31:06.350
لا مصنف رحمه الله يقول يجب ان يستوعب وهذا واظح يجب ان يستوعب الوجه الوجه لكن ايضا لا يدخل في باطن الفم والاوام والانف  كذلك ايضا لا يلزمه ان يدخل

82
00:31:07.050 --> 00:31:23.200
المسح خلل الشعور انما يمسح وجهه ان هذا ليس ماء هذا بدل عن الماء فلا يأخذ حكم الماء والواجب عليه ان يمسح وجهه كما هو ظاهر الاية وظاهر السنة في هذا

83
00:31:24.250 --> 00:31:39.600
لقوله تعالى تمسح بوجوهكم وكيف نمسح بعد ان يستوعب الوجه والكفين الى الكوعين جاز يعني المقصود ان يمر يديه على جميع الوجه الا ان المستحب في الضربة الواحدة ان يمسح وجهه

84
00:31:40.350 --> 00:32:02.700
في باطن اصابعي يديه وظاهر كفيه باطن راحتيه وان مسح بظروتين مسح بولاهما وجه. والثانية يديه. وهذا موضع نظر. هذا التفصيل بان انه يمسح وجهه في بعض الاصابع هذا ايضا

85
00:32:03.350 --> 00:32:26.000
فيه نظر ايضا قد قد يشق خاصة اذا اراد ان يتعامل مثل هذه الصفة ولا يتأتى احيانا الا يعني حين يمسح ان لا تكون اليدين على جهة واحدة. معنى ان تكون متقاطعتين هكذا يمسح

86
00:32:26.250 --> 00:32:51.200
او ان يضع الاصابع ويرفع الكف حتى لا وهذا قد لا يحصل به تمام المسح والاستيعاب وهذا كله  مما يتبين عند النظر في السنة انه لم يأتي مثل هذا وامر التيمم مبني على التخفيف ولله الحمد. لانه

87
00:32:51.700 --> 00:33:18.200
بني على التخفيف في عدده العيش والجميع  وبني على التخفيف في صفته ولا يشمل جميع يعني فلا يمسح اليدين او في طين. وكذلك الصفة المتعلقة بمسح الوجه ليست سلمى في وصول الماء الى جميع الشعور الخفيفة

88
00:33:18.550 --> 00:33:52.050
ودخول الماء اليها فان مسح الى المرفقين وضع بطون اصابع اليسرى على ظهور اصابع اليمنى ثم يمرها الى مرفقه وهذا ايضا مما  يتكلفه المرء يتكلفه المرء وهذا ايضا يقاد بما ما تقدم. لم يأتي مثل هذا التفصيل عن النبي عليه الصلاة والسلام

89
00:33:52.150 --> 00:34:28.450
وكل هذا مبني على اصل ظعيف ومسألة الماء المستعمل  المستعمل  طهارة وانه ينتقل من الطهورية الى الطاهرية. وان هذا بدل يأخذ حكمه حتى يعني يمسح  ظاهر اليد واحد اليد ببطون الاصابع ببطون الاصابع

90
00:34:28.550 --> 00:34:54.350
ويضع الكف بعد ذلك اذا اراد ان يمر بباطن يده يكون في موضع لم يصب  اليد وهذا كله ضعيف والصواب انه كما قال عليه الصلاة والسلام يمسح يديه يعني الظاهر ظاهر اليدين

91
00:34:54.700 --> 00:35:20.450
هذا اه يعني عند المسح الى المرفقين عند المسح الى المرفقين وكذلك هم اجرؤه سواء مسح المرفقين او مسح الى الى الرسغين كل هذا التفصيل لم يدل عليه دليل وايضا قد يكون بني على بعض المسائل

92
00:35:20.550 --> 00:35:44.200
الضعيفة وكان التفريع عليه ضعيفا ثم يدير باب بطن كفه الى باطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فاذا بلغ ابهام يد يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم مسح يده

93
00:35:44.250 --> 00:36:07.300
اليوم يده اليسرى بيده اليمنى يده اليسرى كذلك ثم يمسح بالراحتين الاخرى ويخلل بين اصابعه هذا التفصيل الطويل لم يأتي في السنة  يعني رحمة الله على المصنف رحمه الله  لم يأتي في السنة على هذا الوجه

94
00:36:07.650 --> 00:36:27.850
بل اهل العلم كثير من العلم يقول ان امر التيمم مبني على التخفيف كما تقدموا عن اليسر وانه لم يشترط فيه اي شروط وان التراب حتى على فرظ سلم صحتي بعض المسائل في الوضوء

95
00:36:28.200 --> 00:36:58.900
التي دلت دليل على خلافها فانها طهارة مستقلة مستقلة تخالف جنس الطهارة بالماء الوضوء بالماء وهذه بالصعيد لا شك ان هذا اختلاف عظيم معنى الاختلافات الاخرى المتعلقة بصفته وبعادته وانيممه غيره جاهز كما يجوز ان يوظئه لانه حين ينوي

96
00:36:59.050 --> 00:37:29.650
حصل المقصود وهو انه تيمم التيمم المشروع في هذين الموضعين فيكون كالالة الالة التي استخدمها منزلة يعني استعمال ليديه وغيره يجوز لكن هذا يكون عند الحاجة يا بسونة للانسان ان

97
00:37:29.750 --> 00:37:59.200
تطهر بنفسه لتطهر في نفسه وان تؤدي الطهارة ولا يستعمل احد ولا يستعين باحد لا يستعن باحد وهذه المسألة ده تفصيل مذكور به باب الوضوء ان الاعانة فالمقصود في بعض الاحوال تكون غير مشروعة اصلا. لكن لو انه يممه غيره يجوز كما يجوز ان يوظأه

98
00:37:59.200 --> 00:38:31.700
غيره اطارت الريح عليه ترابا تماسيح وجهه بما على يديه  يعني جاش ان نوى يعني لابد من هذا القيد والمصنف رحمه الله   مراد من كلامه رحمه الله المعنى لو انه طار اليه تراب

99
00:38:32.100 --> 00:38:53.850
ووقع على وجهه فمسح وجهه بما على يده وكذلك على يديه جاز جاز لا لكن يشترط ان ينوي حال المجيء التراب الى وجهه ينوي بذلك التيمم. ثم بعد ذلك يمسح

100
00:38:54.450 --> 00:39:26.350
ليكونوا الامران موجودين. هو قصد الصعيد لانه قصد بنيته بت ايه يا امه فتيمموا فامسحوا ثم بعد ذلك مسح فوجد الامر ان وهو قصده وهو معنى النية وكذلك مسحه يقول جاسم

101
00:39:26.700 --> 00:39:45.100
وهذه المسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال لا يجزئه لان من شرطه ان يقصد الصعيد وهذا لم يقصد صعيد انما قصد اليه وجاءه مجرد نية مجرد نية وهذي لا تحصل

102
00:39:45.400 --> 00:40:10.000
المقصود القصد الى الصعيد فاته هذا لكن المصنف رحمه الله بين ان مثل هذا يعني ليس مقصودا كما لو يممه غيره مثلا هو الذي اخذ هذا التراب ثم يمم هو من هذا الباب يعني

103
00:40:10.050 --> 00:40:29.550
لكن لابد من ان يمشي لابد من المسح وان مسح وجهه لما عليه قالوا لابد ان يمسحه بما على يديه. لا يمسح  يعني بما على وجهي بل لا بد ان يكون على يديه

104
00:40:30.250 --> 00:40:57.150
وان مسح بوجهه وما عليه لم يجوز لان الله تعالى امر بقصد الصعيد والمسح به ان امر بقصد الصعيد والمسح به  حين ينوي ثم يمزح وجد امران وجد الامران وهو قصده ومسحه

105
00:40:59.700 --> 00:41:31.450
ويحتمل ان يجزئه ان صمد للريح. ان صمد من الريح بمعنى اه يعني انه تفريغ على ما تقدم لو صمد للريح معنى انه  معنى انه صمد الريح  نوع بذلك التيمم

106
00:41:32.150 --> 00:42:01.650
ذلك التيمم في هذه الحالة يجزئه لو صمد للريح بوجهه ويديه وجهي ويديه فانه في هذه الحالة يجزئه قالوا بانه منزلة مشح غيره له غيره له  صمد للماء لو انسان مثلا

107
00:42:01.900 --> 00:42:30.900
نزل عليه مطر او صب عليه ماء مثلا ثم بعد ذلك نوى حال ورود ما عليه الوضوء  لكن لا يشترط على الصحيح  يعني استنشاق واستنثار والمضمضة ثم بعد ذلك يصب الماء على وجهه نوى غسل الوجه

108
00:42:31.750 --> 00:43:00.850
اما اذا صبع ثم ينوي ما يتابع لكن لا بد من اه وقت الوقت يسع هذه الاعمال بالنية ينوي غسل الوجه بعد ذلك ثم اليدين  ومسح الرأس ومسح  وهل يجزئه ويصب الماء؟ ايضا هذا موضع خلاف يعني وعلى الراس ثم بعد ذلك ينوي

109
00:43:01.300 --> 00:43:23.050
غسل اليدين كما لو غسل رجلين. كما لو كان منغمسا في الماء منغمس في الماء وفي فترة لحظات الو اجزاه لكن خلاف في مسألة الرأس هل يشترط ان يمسحه او يكفي

110
00:43:23.150 --> 00:43:48.100
ما عليه ومسألة آآ هذه المسألة فيها خلاف. يعني من صمد للريح الريح ولم يكن منه اي عمل مثلا هل يجزئ قيل يجزئه مطلقا؟ ما دام انه استقبل الريح بوجهه ويديه

111
00:43:48.700 --> 00:44:18.700
بمجرد نيته مع صموده للريح يحصل التيمم   وقيل لا يجزئ مطلقا لا يجزئ مطلقا حتى ولو مسح لانه ما حصل القصد الاولى لم يحسن القصد ولا المسح وفي الثانية لو مسح

112
00:44:18.800 --> 00:44:43.800
فانه فات قصد الصعيد وقيل وهذا القول وسط بين هذه الاقوال ان نوى بالله عليك هو مسح مسح وجهه ويديه حصل المقصود كما لو وضأه غيره وكذلك يجزئه لو آآ

113
00:44:44.700 --> 00:45:06.150
ورود التراب عليه بمثابة من مسح وجهه ويديه ولم يصمد اليه يقصده هو هو قصده بهذا لكن لابد من المسح في ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وهذا قول وسط بين هذه الاقوال وهو ثلاث اوجه في مذهب احمد رحمه الله

114
00:45:07.600 --> 00:45:49.900
قال رحمه الله  وفرائض التيمم النية لما ذكرنا لابد من النية في هذا  بان النية  وان  اي عمل من اعمال مباحة لانه لم ينوه والاعمال بالنيات وراء التيمم النية لما ذكرنا نعم لما ذكرنا في الوضوء على الادلة التي ساقها رحمه الله

115
00:45:50.250 --> 00:46:15.950
ومسح الوجه والكفين للامر به في القرآن وكذلك في السنة وهذا هو الثابت في مسح الوجه والكفين مرة واحدة على هذا الوصف ان يزيد على الوصغين للامر به والامر به هذا ثابت

116
00:46:16.100 --> 00:46:43.300
في حديث عمار ابن ياسر عند ابي داوود والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح جاء من رواية عن سعيد العموم عن قتادة  رواية عمار ابن ياسر رضي الله عنه من رواية

117
00:46:44.600 --> 00:47:07.550
عن عجرة ابن ثابت عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه عن عمار رضي الله عنه. كلاهما ابو داوود كلاهما رواه من هذا الطريق وفيه انه امره يا بت يمن الوجه والكفين

118
00:47:07.750 --> 00:47:27.700
امره ضربة واحدة وهذا كالصريح حين قال امره امره وحين يقول عمال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كما نقل الراوي عنه عبد الرحمن بن عفزا وانهم مروه بذلك

119
00:47:28.050 --> 00:47:48.050
في دلالة على الوجوب وفيه دلالة على الاقتصار على هذا الفعل وانه ضربة واحدة عندنا هذا هو الذي امره به ان يبين ويدلل ان ما زاد على ذلك لا يشرع لا يشرع لان هذا الباب تلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:47:48.600 --> 00:48:12.350
وهو ظاهر القرعة لاطلاق. امسحوا بوجوهكم وايديكم السنة فسرته وبينته الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهذا هو القول وقول الامر به  وهذا وهذا الخبر مر معنا في المنتقل للامام المجد

121
00:48:12.500 --> 00:48:42.750
رحمه الله في حديث عمار وللامر به وترتيب اليدين على الوجه امسحوا بوجوهكم وايديكم قياسا على الوضوء. قياسا على الوضوء وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر في الحقيقة لاختلاف هذا الفرع عن الاصل نقيس عليه وهو الوضوء

122
00:48:43.350 --> 00:49:09.000
اختلاف عليه لان هناك فرق طهارة الوضوء طهارة بالماء التيمم بالسرعة طهارة الوضوء الى المرفقين طهارة التيمم الى حتى عن مذهب هو لا يجب الى المرفقين انما عندهم سنة طهارة التيمم

123
00:49:09.200 --> 00:49:36.500
على الصحيح انه يمسح مسح وطهارة التيمم الوضوء فيها غسل وفيها ايضا ادخال الماء في خلل الشعور الخفيفة وتخليل اللحية السنة كانت كثيفة هذا غير مشروع التيمم طهارة الوضوء يشرع فيها التكرار

124
00:49:37.050 --> 00:50:04.200
طهارة الوضوء طهارة الوضوء يشرع فيها التكرار. تكرار غسل العضو مهارة التيمم لا يشرع فيها التكرار طهارة الوضوء في جميع الاعضاء في جميع الاعضاء الوجه الاستنشاق وغسل اليدين رفيقين ومسح الرأس من اذنان

125
00:50:04.650 --> 00:50:28.800
وغسل قدميه مهارة التيمم في هذين العضوين ثم في الصفة والكيفية مختلف تتأمل طهارة التيمم مع طهارة الوضوء لا تجد هذا الاصل هذا الفرع متفق مع هذا الاصل القياس غير

126
00:50:28.850 --> 00:51:00.650
مطابق قياس غير مطابق ولهذا    اليدين على الوجه موضع نظر وان كان هو المذهب ومذهب الشافعي رحمه الله. الصواب هو القول الثاني  جاء في البخاري بذكر الواو الواو وجاء ايضا

127
00:51:01.200 --> 00:51:29.900
يعني مسح يعني انه ذكرهما ذكرهما ذكر اليدين والوجه بالواو وجاء عند ابي داود انه ذكر الوجه مرتبا على اليدين بثم بثم يبين ان الترتيب  التيمم ليس بواجب على الصحيح

128
00:51:30.150 --> 00:51:53.900
ليس بواجب هذا هو الاظهر وان كان الاحوط هو الترتيب في مثل هذا خروجا من الخلافة. خروجا من الخلاف وايضا هو الاخذ بظاهر القرآن بمعنى انه هو الاولى. فامسحوا بوجوهكم وايديكم

129
00:51:55.650 --> 00:52:18.550
ونبدأ بما بدأ الله به كما قال عليه الصلاة والسلام نبدأ ما بدأ الله في الحج. ان الصفا والمروة فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام هذا جاء صريح من يعني  بين ذلك عليه الصلاة والسلام

130
00:52:19.100 --> 00:52:39.350
هذا هو الواجب اما في السنة على خلاف ذلك ثم هو في القرآن بالواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح انما هو لمطلق الجمع هذا معروف بلغة العرب وقد يقرن بينهما بالواو

131
00:52:39.500 --> 00:52:56.450
يعني تقدم احدهم على الاخر بل قد يكون هذا قبل هذا او هذا قبل هذا او جاء جميعا او جاء جميعا وهي ثلاثة اقوال قد ذكر ابن القيم رحمه من بعض كلام الله

132
00:52:56.950 --> 00:53:11.700
رحمه الله ذكر قول وسط قال لعله لا يوجد او لا يذكره كثير الاصوليين وعزاه الى بعض الحنابلة اما عن ابن ابي موسى او لغيره يعني ذكر في بداعي الفوائد

133
00:53:11.850 --> 00:53:35.650
ما معناه انه اذا رتبت على فعل واحد كان التفصيل جملة فعل واحد فانها تقتضي الترتيب كما في اية الوضوء. يا ايها الذين اقوموا الى الصلاة فاغسلوا  بالوضوء عند ثم ذكر

134
00:53:36.000 --> 00:54:03.200
ذكر فروض الوضوء مرتبة بالواو معاه دلائل اخرى تدل على هذا لكن الشأن في مثل هذا المقام في مسألة الواو انها اذا كانت تفصيل لجملة عليها فانها تقتضي الترتيب وقال ما معنى الكلام؟ ولعل هذا القول لا يعرفه او لا يذكره اهل الاصول رحمه الله

135
00:54:03.200 --> 00:54:27.900
وهذه هي طريقتي وطريقة شيخنا رحمه الله في كثير من المسائل اصولية يذكرون اقوال واختيارات يا عين  يعني الفقه لانهم لانه يربطها بالدليل. يربطها بالدليل ويخرجها على الدليل. ثم يذكر القول

136
00:54:27.900 --> 00:54:46.500
الذي يشهد لهذا المعنى من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. او لا يسلم باي قول يقال في هذه المسائل قد تكون بعض المسائل الاصولية التي تقال في هذا الباب مخالف الادلة

137
00:54:46.550 --> 00:55:15.750
هذا يقع لشيخ الاسلام رحمه الله في لعله يمر بنا مسألة ان شاء الله في هذا قال رحمه الله  قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالاة روايتان والتسمية والموالاة روايتان. التسمية على المذهب هي مبنية على الوضوء

138
00:55:16.100 --> 00:55:39.600
خلافية الخلاف لكن قيل في التيمم قول اخر انه لا يجب ان وجب في الوضوء وهذا هذا  وهاي التشبية تذكر كثير ويذكر خلاف فيها عند ذكر هذه المسائل في باب الوضوء

139
00:55:39.800 --> 00:55:56.300
في كتب الحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع وان كان الصحيح انه انها لا تجيب ولا حديث والديه ضعيفة بل بعض اهل العلم من المالكية نازعة في مشروعيتها نازعة في مشروعيتها

140
00:55:57.000 --> 00:56:22.150
رحمة الله عليهم لعدم ثبوت الدليل على التسمية اه فقالوا ما قال رحمه الله عليهم والموالاة روايتان الوضوء والمباراة ايضا كذلك ومعروف ان الموالاة والوضوء هي في الاصل واجبة لكن

141
00:56:22.250 --> 00:56:40.550
فيها تفصيل في باب الوضوء في بعض الاحوال لا تجب الموالاة عند وجوده شاب  ايامهم الاظهر والله اعلم ان يفرق بين الترتيب والموالاة وهذا وجه في مذهب احمد رحمه الله

142
00:56:40.850 --> 00:57:03.700
بل هو روايتان روايتان في هذا الباب والاظهر والله اعلم ان الموالاة تجب هذا هو الاظهر وهذا الوجه ذكره صاحب الانصاف عن ابن تميم هو محمد ابن تميم الحرواني رحمه الله

143
00:57:03.900 --> 00:57:25.900
له كتاب لفقه الامام احمد رحمه الله   وهو الى نهاية باب الزكاة نهاية كتاب الزكاة الى نهاية كتاب الزكاة وهذا كتاب ايضا من كتب في المذهب وهذا الامام امام عظيم رحمه الله

144
00:57:26.050 --> 00:57:52.300
وان كانت ترجمته لا توجد واضحة او مفصلة حتى لم يتبين سنة ولايته سنة وفاة اختلف فيها  ستين مياه توفي هو شاب رحمه الله وقال رحمه الله ولعل الاولى ان شاء الله ان

145
00:57:52.950 --> 00:58:13.350
الموالاة ان الذي الذي يجب الموالاة انها هي انها دون الترتيب. اما اختلف فيهما ان الترتيب لا يجب دون وان الموالاة تجب هذا هو الاظهر والله اعلم وذلك ان في صفة التيمم متلقى عين النبي عليه الصلاة والسلام

146
00:58:13.400 --> 00:58:36.450
تيمم وكما تقدم جاء في الحديث انه  يعني ما يدل على تقديم اليدين على الوجه وجاء ايضا بالواو بينهما بالواو بينهما لكن كان هذا يلي هذا. سواء قدم الوجه او قدم اليدين

147
00:58:37.050 --> 00:59:00.250
وقدمها دوما هذا هو الاظهر فلا يقال ان الموالاة لا تجب معنى انه لو مسح وجهه مسح وجهه ثم بعد ذلك مسح اليدين  يعني مسح وجهه للتيمم في اول الوقت

148
00:59:01.200 --> 00:59:26.850
ثم مسح اليدين قرب نهاية الوقت او على القول الصحيح مثلا لو انه مسح تيمم بعد صلاة الفجر يديه ثم قبل يعني عند وقت الظهر مسح وجهه هذا يبعد ان يقال ان هذه صفة تيمم

149
00:59:27.300 --> 00:59:55.250
تيمم فلان صفة التيمم نقول عنه عليه الصلاة والسلام هو انه ضرب يده تيمم في هذين العضوين. تيمم في هاوين العضوين كما تقدم ثم صبا هذه تكون بالظربة التي  يمسح بها

150
00:59:55.800 --> 01:00:17.400
ولا يمكن مثلا ان يقال ان هذه المسحة  بينهما على هذا الوجه بينهما على هذا الوجه من الطول الاثر والله اعلم كما اختار هذا  هذه الطريقة بعض اهل العلم والتفريق بين الترتيب والموالاة

151
01:00:18.050 --> 01:00:50.050
قال رحمه الله فاما النية فهو ان ينوي  نعم وان يروي استباحة ما لا يباح الا به وتقدم الاشارة الى الترتيب وانه آآ هو واجب على المذهب وقول الشافعي وعند مالك وابي حنيفة انه ليس بواجب

152
01:00:50.500 --> 01:01:15.750
اختاره شيخ الاسلام رحمه الله واختاره تلميذه وكذلك قاضي الجبل رحمة الله عليهم  بنختاره هو انا كتبت عندي شاة حاشية انه آآ وعند مالك وابي حنيفة وهو وجه للحنابلة ووجه للحنابلة ايضا

153
01:01:16.200 --> 01:01:44.950
انه ليس واجب وهذا الوجه اختاره شيخ الاسلام وجده وتلميذه. جده المجد وتلميذه ابن قاضي الجمل. نعم هذا هو الصحيح  وجده المجد صاحب المنتقى وتلميذه من قاضي الجبل  قال رحمه فاما النية وهو ان ينوي استباحة ما لا يباح الا به

154
01:01:45.950 --> 01:02:08.650
يعني ما ينوي رفع الحدث ينوي استباحة قالوا لانها طهرت ظرورة. طهارة مؤقتة لهذا لا ينوي رفع الحدث انما ينوي السباحة. فان نوى صلاة مكتوبة ابيح له شأن الاشياء لانه تابع لها فيدخل في

155
01:02:08.700 --> 01:02:28.600
نية المتبوع هذه المسألة لها فروع في الحقيقة مبنية على مسألة التيمم هل هو رافع او مبيح؟ المذهب وقول الشافعي والجمهور ومالك هو قول الجمهور انه مبيح وذهب ابو حنيفة رحمه الله انه رافع

156
01:02:28.850 --> 01:02:57.600
الحدث كت كتيمم وهذا هو الصحيح وسبق ذكر الادلة عليه  في ابواب وهذه المسألة كما تقدم اهل العلم عليها حين التعرض لها في هذه المسائل فادلتها ظاهرة وواضحة في كلام اهل الله عليهم

157
01:02:59.350 --> 01:03:17.300
والمذهب قالوا انه استباحه واقوم استدلوا به حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند ابي داود وهو انه عليه الصلاة والسلام قال اصليت باصحابك وانت جنب الحديث قالوا سماه جنوبا

158
01:03:17.500 --> 01:03:43.200
ويبين ان التيمم لم يرضى حدث وانه وان هذا الرفع المؤقت  يحصل باستباحة الصلاة ولهذا قيد بمثل هذه القدرة ذكر مصنف رحمه الله لكن والله اعلم والقول الثاني كما تقدموا اختيار جمع من اهل العلم في المذهب وغيره

159
01:03:43.500 --> 01:04:00.600
الادلة وفي كتاب الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء وحديث وحديث ابي ذر رضي الله عنه حديث ابو هريرة في معناه عند البزار  يرابطهم اسمه ان لم يجيد الماء عشرة سنين

160
01:04:01.100 --> 01:04:31.950
فالحديث والاية صريح في ان التيمم يقوم مقام الوضوء وهذا هو الاصل والقاعدة في البدن انه يقوم وقام المبدع. هذا هو  قاعدة هو يؤدي اه ما يؤدي الى اما حديث عمار حديث عمرو العاصم رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه امره اراد ان يستفسر عن الحال لان الاصل هو وجوب الطهارة بالماء

161
01:04:31.950 --> 01:04:50.050
وعم عاص تيمم مع وجود الماء النبي عليه الصلاة والسلام يعني صليت اصحابك وانت جنب الذي تصيبه الجنة ويجب عليه الغسل لكنه اراد ان يبين للنبي عليه عذره والسبب الذي جعله ينتقل

162
01:04:50.050 --> 01:05:16.200
من الطهارة الاصلية وهي الماء  الى التيمم فقال يا رسول الله ذكر اني  يعني خشيت اني اغتسلت يعني رضي الله عنه من اغتسال بالماء سمعت قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

163
01:05:16.650 --> 01:05:39.450
فبين عذر النبي عليه الصلاة والسلام ضحك النبي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا بين الذي في هذه الحال كان لهذا السبب الذي يجعل التيمم هو الواجب في حقه وهو البدل. فاقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك

164
01:05:41.300 --> 01:06:06.550
هذا سؤال عن حاله التي بلغت النبي عليه الصلاة والسلام والادلة كما تقدم ظاهرة والذين قالوا انه مبيح قالوا ان انه توافي يقولون لمن قال انه رافع. انتم توافقون ان التيمم لا يرفعه رفعا دائما بل هو رفع مؤقت

165
01:06:07.150 --> 01:06:29.900
هذا يبين انه خلاف الوضوء الوضوء الماء التطهر بالماء لرفع الجانب عن الجنابة وعن الحد الاصغر يرفعون رفعا مطلقا ما يحتاج الى اي قيد. اما التيمم فانه مقيد لان رفعه مؤقت الى الى وقت وجود الماء

166
01:06:30.100 --> 01:06:58.200
شيخ الاسلام رحمه الله بناها على قاعدة اصولية وهي ان المناسبة هل تنخرم بالمعارضة وعبر عنها ايضا بان المانع المعارض للموجب هل يمنعه ثبوته او لا يمنع؟ المانع المعارض الموجب فالموجب لهذه الطهارة هو

167
01:06:58.700 --> 01:07:27.350
التيمم والمانع لتمامي اصول الطهارة مطلقا دائما هو وجود الماء ووجود الماء هل هذه هذه الطهارة  حين منعنا تمام حصولها لانه عنده وجود ماء لتكون حاله كحاله قبل ان يتيمم

168
01:07:27.850 --> 01:07:46.700
والواجب عليه ان يتيمم مضت صلاته وعباراته التي يجب له التيمم الى حال وجود الماء وعنده من وجود الماء فان الواجب عليه ان يغتسل او يتوضأ كما قال النبي علي ايضا

169
01:07:46.750 --> 01:08:01.200
من ذلك الاتهام خذ هذا الماء ففرغه عليك. عند وجود ماء. وقال عليه الصلاة والسلام فاذا وجدت الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وقال شيخ الاسلام رحمه الله

170
01:08:01.950 --> 01:08:24.650
ان اردتم العلة بمعنى العلة التامة العلة التامة فهذا شيء. وان اردتم العلة الناقصة التي اه لابد من شروط لها فهذا هو اللي دلت عليه الادلة هنالك علة تامة لا تنخرم

171
01:08:24.850 --> 01:08:44.650
لا تنخرم وهناك علة هو سبب ناقص لا بد من وجود شروط والشارع دل على ان هذه العلة لا تتم عند وجود الماء وانه عند وجود الماء تسود تلك الطهارة والواجب عليه

172
01:08:44.650 --> 01:09:13.350
ان يتوضأ الواجب عليه ان يغتسل لكن لم يبين الشارع ان هذه الطهارة  انها طهارة قاصرة طهارة دون طهارة الوضوء طهارة دون طهارة الغسل. لا تأخذ احكاما ولهذا جعلها طهارة تامة الى حد وجود الماء. فليتق الله وليمسه

173
01:09:13.400 --> 01:09:34.500
بشرته والتراب طهور المسلم. فلم تجدوا ماء فتيمموا فالشارع يتصرف هذي علل شرعية ليست من جهة العيال الحساسية مثلا التي يتعلق مثلا الكسر بالانكسار وما اشبه ذلك انما هذه علل شرعية

174
01:09:34.950 --> 01:09:57.400
فلهذا لم يسلم رحمه الله بما آآ ذكره بعضهم بل قال مثل هذه المعاني وهذه العلل التي يعترض عليها لا تجعل حكما على الادلة بل يجعل طوع الادلة يسلم بها من جهة المعنى والدلالة

175
01:09:57.600 --> 01:10:21.400
وانها قد تنخرم على فرض التسليم بهذا المعنى وانها كانت منخرمة ويه يا سليمة لم تجد مخيمات لكن عند وجود الماء في هذه الحالة عاد البدن الى حاله قبل التيمم. قال عاد الى حاله قبل التيمم

176
01:10:21.500 --> 01:10:39.950
اما بعد التيمم فانها طهارات تامة يا بحر الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال ذلك وعلمني يعلم صلوات الله وسلامه عليه الناس يحتاجون مثل هذه الاحكام ولم يذكر مثل هذا التفصيل والانسان قد يتيمم

177
01:10:40.300 --> 01:10:58.450
عند دخول الوقت يعني قد يفقد الماء عند دخوله يحتاج ان يتيمم مثلا لقراءة قرآن يحتاج انه بيتيمم لرد السلام صلوات الله وسلامه عليه امر مشروع ولم يفسر يقول لا اذ دخل الوقت عليك مرة اخرى

178
01:10:58.850 --> 01:11:22.700
واذا تيممت مثلا في اول الوقت لابد ان يكون تيممك بنية رفع استباحة الحدث لو نويت مثلا النافية فلا حكم اذا نويت قراءة القرآن فله حكم. اذا نويت الفريضة له حكم. هذي

179
01:11:22.900 --> 01:11:48.550
تفاصيل وامور لا شك انها خفية الشارع لا يتركها بلا بيان. لكن من حكمته ورحمته ان نزل هذه الطهارة منزلة الوضوء في جميع مواردها وهذا هو الذي يجري على يسر وسماحة الشريعة مع دلالة الادلة عليه ولله الحمد

180
01:11:48.800 --> 01:12:11.050
اه كما سبق وعدنا التي ذكرها العلم رحمة الله عليهم قال رحمه الله فاما النية فهو ان ينوي استباحة ما لا يباح الا به ما لا يباح الا به يعني الاستباحة كما تقدم. لا يباح الا به اي بالتيمم

181
01:12:11.250 --> 01:12:37.450
فان نوى صلاة مكتوبة. لان الصلاة تباح الا به الا عند عدم آآ الماء او العجز عن استعماله. ابيح له سائر الاشياء اذا لان المكتوبة هي اعلى ما يجب فيباح له النافلة يباح له يباح له ان كان الجنب قراءة القرآن يباح له

182
01:12:37.600 --> 01:12:59.850
اه مثلا مس المصحف ان كان على غير وضوء لان هذه  يعني دون الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة اعظم فتباح له الصلوات المكتوبة. كذلك ايضا تقول على الصلاة المكتوبة في هذا الوقت يعني تباح له الصلاة المكتوبة ومثلها

183
01:12:59.950 --> 01:13:24.150
كما لو يعني تذكر صلاة تذكر صلاة في هذا الوقت مثلا فانه يصليها بهذا التيمم. كذلك ايضا يعني لو آآ اراد ان يجمع بين الصلاتين ابيح له سائر الشيء لان فيباح له سائر بلا استثناء. لانه لانه تابع لها للمكتوبة فيدخل في نية المتبوع

184
01:13:24.450 --> 01:13:43.750
واتابع تابع. التابع تابع. وان نوى نفلا او صلاة مطلقة صلاة ما دام صلاة مطلقة ما نوى فرض ولا نوى نافلة في هذه الحالة لا يباح له الفرض لان الصلاة المطلقة

185
01:13:44.500 --> 01:14:03.200
صلاة مطلقة عند الاطلاق لا يدخل فيها الفرض فلا يباح ويصلي فرض. فلو ان انسان منوى صلاة مظمانا وصلاة الوقت فرض الوقت ما نوى ما صلاة مكتوبة في هذه الحالة قالوا يجوز له ان يصلي

186
01:14:04.600 --> 01:14:25.100
النفل لكن لو حضرت الصلاة وجب عليه تيمم وجب عليه ان  لا شك ان هذا يعني قد يكون في حال انسان قد يتيمم بنية الصلاة ولا يستحضر مثلا  فرظ الوقت

187
01:14:25.400 --> 01:14:49.850
ليش تحضر فرظ الوقت؟ ثم بعد ذلك الصلاة قريبة قريبة ويصلي عندهم لا عليه لا يصلي بهذا التيمم عليه ان يتيمم في هذه الصلاة لان هذا ارفع لان التيم لا يرفع الحدث

188
01:14:49.900 --> 01:15:08.700
عند منتجات السباحة  تدخلوا في هذه النية المطلقة هذه النية الخاصة هو الصلاة المهروة وانما تستباح به الصلاة. فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه. لا بد من نية كل هذا

189
01:15:09.050 --> 01:15:35.750
على القول الثاني في مقام المنع وعدم التسليم ان الصواب هو صحة الطهارة بالتيمم حتى اذا نوى هذه العبادة نوى مثلا تيمم لاجل نافلة لاجل قراءة القرآن مس مصحف يقرأ على طهارة مثلا او يمس مصحف وهو واجب اذا كان

190
01:15:36.300 --> 01:15:57.050
على الصحيح انه يجوز له ان يصلي كما يجوز له على الصحيح له انه توضأ بهذه النية يجوز له ان يصلي المفروضة لكن له قراءة القرآن. قال له قراءة القرآن اذا نوى نافلة او صلاة قالوا لان

191
01:15:57.200 --> 01:16:19.850
الصلاة ارفع ان الصلاة فيها قرآن وقراءة القرآن يكون بغير صلاة يكون ارفع من هذه الجهة الصلاة التي فيها قرآن فيما  يعني الى قراءة القرآن وحده. لان النافلة تظم القرآن

192
01:16:20.000 --> 01:16:41.700
وليس له صلاة الجنازة المتعينة عينة لانها فيها فرض لانها فرض وان كانت نفلا فله فعلها كانت نافلة يعني كما لو صلى نافلة  صلاة النافلة على قد صلي عليها مثلا

193
01:16:41.750 --> 01:17:09.900
فله فعلها لانها نافلة وان نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لانه اعلى لو انسان نوى تنفل تيمم بنية قراءة القرآن قراءة القرآن يستبيح يستبيح به قراءة القرآن قالوا لا يتنفل لان التنفل ارفع لان فيه صلاة وقراءة قرآن

194
01:17:09.900 --> 01:17:31.250
انه لانه اعلى التنفل ضمير عدي التنفل. كل هذا مبني على هذا القول. والصحيح كما تقدم خلاف ذلك وان نوى رفع الحدث لم يجزئه التيمم لا يرفع. تيم استباحة حدث وعنه ما يدل على انه يرفعه الصحيح وقول ابي حنيفة

195
01:17:31.300 --> 01:17:54.750
يكون حكمه حكم الوضوء  وهذا هذه الرواية هي الصحيحة من جهة الدليل وان كان الصحيح المذهب هو القول المتقدم. ولابد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل

196
01:17:55.600 --> 01:18:20.500
ولابد بموجب الغسل او الوضوء او النجاسة من تيمم للحدث ونسي الجنابة الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه نعم لابد من تعيين ما يتيمم له. انما الاعمال بالنيات وهذا التيمم مجرد السباحة

197
01:18:20.900 --> 01:18:45.350
مجرد استباحة وليس رفعا  آآ الحدث فلهذا كانت طهارة ضعيفة وليست رافعة الحدث الموجب الغسل او الوضوء. او النجاسة وهذه ستأتي ان شاء الله. لان المذهب يجوز ان يتيمم عن النجاسة

198
01:18:45.700 --> 01:19:11.800
بل يجب ان يتيمم النجاسة على البدن التي لم يستطع ازالة المعني تبرروا بازالتها  في موضعها في موضعها يعني يتيمم لها يتيمم لها والصحيح انه لا تشرع ولا يشرع التيمم للنجاسة مع انه سيأتي

199
01:19:12.200 --> 01:19:32.250
ان شاء الله اليها وهذا هو قول جمهور العلماء نتيمم للحدث ونسي الجنابة او للجنابة ونسي الحيث لم يجزئه. لقول النبي وسلم انما لامرئ ما نوى فلا يجزئه الا ما نوى

200
01:19:32.250 --> 01:19:54.100
فلا يجزئ الا ما نواه وكل هذا مبني على ما تقدم من ذاك الاصل لكن مسألة الجنابة وهو الحدث هذه ايضا اه تيمم للجنابة او الحدث الاصغر هذه فيها ايضا اه تفصيل ولعلها او اه

201
01:19:54.100 --> 01:20:05.950
وفيها خلاف ويأتي ان شاء الله الاشارة اليها بالدرس الاتي ان شاء الله. ثم ختم مصنف رحمه الله عن الوصل قال ولان ذلك لا يجزئ في الماء وهو الاصل في

202
01:20:05.950 --> 01:20:37.400
وهو مسألة  الماء ومسألة نية رفع الحدث وانه لا بد من نية رفع الحدث الاصغر مع النية رفع الحدث الاكبر في حال الجنابة اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد علم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

203
01:20:39.500 --> 01:20:42.100
