﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:35.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر شوال لعام الفين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن

2
00:00:35.500 --> 00:01:01.800
كالمعتاد في كتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى  وقد انتهى الدرس الذي قبله بنهاية كتاب الطهارة واليوم باذن الله سنبدأ في كتاب الصلاة والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام

3
00:01:01.850 --> 00:01:22.050
وهي اعظم الاركان بعد الشهادتين وفضائلها وما جاء فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما جاء من الاخبار في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام

4
00:01:22.900 --> 00:01:52.350
المطر من كثرتها ولهذا عظمها الله سبحانه وتعالى وعظمها رسوله عليه الصلاة والسلام وقد اعتنى اهل العلم في بيان احكامها تفاصيل ما يتعلق في احوال الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة بجميع انواعها

5
00:01:52.850 --> 00:02:09.600
وقال الامام قدامى رحمه الله كتاب الصلاة صلوات مكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة

6
00:02:09.700 --> 00:02:30.800
خمس صلوات في اليوم والليلة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع شيئا. متفق عليه وهذا القدر الذي ذكره الامام قدامة محل اجماع في ان الصلوات المكتوبات خمس

7
00:02:31.750 --> 00:02:56.450
اجمع العلماء عليها وهنالك بعض الصلوات وقع فيها الخلاف منها صلاة راتبك كالوتر بل هي الوتر حسب وكذلك ايضا روي اه عن الحسن وجماعة في ركعتي الفجر. وهناك صلوات عارضة

8
00:02:56.950 --> 00:03:23.100
وسيد كود تعرض يذكرها المصنف في محلها كصلاة الكسوف صلاة العيدين وجماهير العلماء على عدم فرضيتها لكن الذي وقع الاجماع عليه هو الصلوات الخمس لما ذكر المصنف رحمه الله اول اخبار في هذا كثيرة لكن هذا الخبر

9
00:03:23.950 --> 00:03:50.250
دلالته بينة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ابو محمد المدني التيمي احد العشرة من الصحابة المشهورين رضي الله عنه وقد توفي سنة ست وثلاثين في وقعة الجمل رضي الله عنه وارضاه له ثلاث وستون سنة

10
00:03:50.350 --> 00:04:09.100
وهنالك من الصحابة من هو انصاري يقالها ابو طلحة مشهور ايضا وهو زيد ابن سعد زيد ابن سهل انصاري نجاري رضي الله عنه توفي قبله بسنتين سنة اربع وثلاثين للهجرة

11
00:04:09.800 --> 00:04:36.450
وفي هذا الخبر انه عليه الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا هو الشاهد هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع اصله تطوع فحذفت التاء الثانية وهذا يجري في كل فعل على هذه الصيغة

12
00:04:36.700 --> 00:05:10.750
تطوع  معنا انه يخفف وتحذف  يعني الا ان تتطوع اصله تتطوع شيئا وجمهور العلماء او اكثر اهل العلم على ان الاستثناء هنا منقطع لكن لك ان تتطوع وهذا هو مشهور مذهب احمد رحمه الله والشافعي. وذهب بعض العلماء الى ان الاستثناء متصل

13
00:05:11.800 --> 00:05:42.550
وقالوا ان المستثنى من جنس مستثنى منه والمعنى الا ان تتطوع شيئا فبالشروع يلزم هذا الشيء المشروع وهي الصلاة المتطوع بها لكن الصواب ان  او الاظهر والله اعلم انه لا يلزم غير هذه الصلوات الخمس

14
00:05:43.900 --> 00:06:00.300
وهل يلزم بالشروع؟ هذا موضع خلاف كما تقدم على الخلاف في هذا الاستثناء وان كان الاظهر انه استثناء منقطع ومما يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصوم

15
00:06:00.400 --> 00:06:20.450
لانه قال الا ان تتطوع وهذا وذكر في الصوم وذكر في هذا الحديث الصوم ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام يا كان يتطوع بالصوم ثم يقول هل عندكم

16
00:06:20.750 --> 00:06:40.400
من شيء او هل من غدا اذا قالوا نعم فانه عليه الصلاة والسلام يفطر دل على انه لا يزال فاذا كان هذا في الصوم فكذلك في الصلاة  مع ان الصلاة

17
00:06:40.450 --> 00:07:00.800
قد يكون وان هي كانت اعظم لكنها ايسر من جهة امتداد الوقت فان الصوم قد يتخيل انه يكون اشاق من جهة انه لا يصح الا بصيام اليوم طلوع الفجر الى مغيب الشمس

18
00:07:01.750 --> 00:07:18.050
اما الصلاة تطوع بها فيحصل بصلاة ركعتين. يحصل بصلاة ركعتين. فاذا جاز الخروج من الصوم قد يقال ان الصلاة من باب اولى وان كان هذا المعنى قد يرد عليه ما يرد

19
00:07:18.200 --> 00:07:47.050
من آآ الجهة المعنى لكن الاقوى والله اعلم هو دلالة الخبر. دلالة الخبر واليقين انه لا يجب شيء الا بدليل بين وان كان المشروع للعبد الا يبطل عمله اه وهذا حين يكون له حاجة مثلا وان كان يمكن ان يتلافاها في وقت اخر

20
00:07:47.300 --> 00:08:04.050
لكن على هذا القول يجوز له الخروج من النافلة. اما اذا كان على وجه التلاعب فهذا لا يجوز والله اعلم وعدم مبالاة  لكن لو كاسا لعن لو كسل عنها او ضعف عنها

21
00:08:04.250 --> 00:08:23.600
على احد القولين انه لا يلزم بالشروع فيها خسائر اعمال التطوعات الاخرى الا ما دل النص عليه اه في الحج والعمرة لقول الله سبحانه وتعالى الحج والعمرة لله. فهما بالدخول فيهما

22
00:08:23.650 --> 00:08:47.000
يلزم اتمامهما قال رحمه الله ولا تجب يعني الصلاة وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم وفي معناه اخبار كثيرة دلت على هذا المعنى وهي خمس وهي خمسون في التظعيف والاجر ولله الحمد

23
00:08:47.800 --> 00:09:07.100
ولا تجب الا على مسلم يخرج الكافر. عاقل يخرج المجنون. بالغ يخرج الصغير وهذه احتياجات سوف يتكلم عليها مصنف ويذكرها رحمه الله ولهذا قال فاما الكافر فلا تجب عليه اصليا كان او مرتدا

24
00:09:07.750 --> 00:09:30.950
والمعنى انه لا تصح منه الصلاة وهذا المعنى ليس على انه غير مكلف بها وغير مخاطم بها لكن شرط صحتها غير موجود وهو الايمان والاسلام ولهذا فانها لا تجب عليه في هذه الحال والواجب عليه هو

25
00:09:31.150 --> 00:09:53.250
آآ ايجاد شرط صحتها ثم اداؤها لانهم لان الكفار كما هو قول جماهير العلماء مخاطبون بفروع الشريعة اصليا كان او مرتدة الكافر الاصلي يهودي او نصراني وغيره من اصناف الكفرة او مرتدا

26
00:09:53.400 --> 00:10:15.850
من كان مسلما ثم ترك الاسلام والعياذ بالله رجا عنه وخرج منه هذا هو الصحيح الذي قدم هنا رحمه الله وانه لا فرق بين الكافر الاصلي والكافر الذي على هذا

27
00:10:16.000 --> 00:10:32.350
آآ من كان مسلما ثم وقع في الردة عياذا بالله من ذلك. وان كان اقبح واشد لعموم الادلة كما سيأتي بكلام مصنف رحمه الله قال رحمه خرج ابو اسحاق من شق لا

28
00:10:32.650 --> 00:10:58.500
وهذا احد الائمة الكبار اه وهو اه في القرن الرابع شوفوا سنة تسع وستين وثلاث مئة وله اربع وخمسون سنة كانت ولادته سنة خمسة عشرة وثلاث مئة رحمه الله وابراهيم ابن عمر ابو اسحاق ابن شاكلة رحمه الله

29
00:10:58.550 --> 00:11:23.700
امام صلب في السنة قوي رحمه الله ولهم مناظرات مع المعتزلة بالحجج الدامغة القوية من الكتاب والسنة والمعنى والنظر رحمه الله  وخرج ابو اسحاق المنشاق لا رواية اخرى انها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها

30
00:11:24.500 --> 00:11:49.200
لانه اعتقد وجوبها هذا فيه التفريق بين الكافر الاصلي ومن كان كفره عن ردة عن الاسلام قال لانه اعتقد وجوبها بدخوله في الاسلام لزمته واعتقد وجوبها وامكنه التشبب الى ادائها باسلامه فاشبه المسلم

31
00:11:50.700 --> 00:12:07.800
والمذهب الاول وهو ان الكافر لا فرق بين كونه كان اصليا او كافرا مرتدا لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلام وهذا عام وفي جميع اصناف

32
00:12:07.850 --> 00:12:32.650
الكفرة ولهذا لما كان الدليل عاما اه في انواع الكهرباء او مطلق في اصناف الكفرة  ان ميلاد التعليم لا يقوى والتعليم الذي ذكره بعد ذلك اقوى. قالوا بل الدليل الذي يؤيد هذا كما قال ولانه قد اسلم خلق كثير في عصر النبي

33
00:12:32.650 --> 00:12:53.700
النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بالقضاء ولم يأتي تفصيل في اصناف الكفرة قال ولان في ايجاب القضاء تنفيرا له عن الاسلام فعفي عنه. ولا شك ان المصالح التي تكون على هذا الوصف مما

34
00:12:53.850 --> 00:13:09.200
آآ يشرع تحصيلها وايضا مما يؤيد هذا المعنى وهو قوله قد اسلم خلق كثير اه ما جاء ايضا وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في عهد ابي بكر رضي الله عنه في

35
00:13:09.400 --> 00:13:35.500
المرتدين وان من عاد منهم ورجع الاسلام لم يؤمروا بقضاء ما اه واقعة لم يؤمروا بقضاء الصلاة بردتهم فدل على انهم نزلوهم منزلة عموم الكفرة فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى في دلالته. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته. وهذا هدي اصحابه اخذا من

36
00:13:35.550 --> 00:14:02.450
هذه الادلة آآ فكلها تدل على هذا المعنى كما تقدم وهو انه لا يؤمر بقضاء سواء كان الكفر اصلي او كفرا طارئا قال رحمه الله ولا يجب على مجنون وهذا هو ما تقدم ذكره لان قال على مسلم عاقل

37
00:14:03.050 --> 00:14:25.750
ولا تجب على مجون قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وهذا حديث صحيح رواه احمد وابو داوود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها ورواه هؤلاء احمد ابو داوود النسائي ايضا

38
00:14:25.750 --> 00:14:43.550
اه في قصة طويلة عن علي رضي الله عنه ايضا في قصته مع عمر رضي الله عنه اما علمت ان ان النبي عليه قال رفع القلم عن ثلاثة هذا جافي عن علي رضي الله عنه

39
00:14:43.650 --> 00:15:00.800
النبي عليه قال رفع القلم عند هذا الحديث وجاء ايضا كما في البخاري مجزوما معلقا في قصة مع عمر رضي الله عنه في تلك المرأة التي مر بها على علي رضي الله عنه

40
00:15:00.950 --> 00:15:23.650
هو  قال ما شأنه؟ قالوا له مجنونة بني فلان امر عمر باقامة الحج عليها وقال برجمها فقال اه يعني ابعثوا بها اليها فذهب الى عمر رضي الله عنه فذكر له الخبر وان

41
00:15:23.700 --> 00:15:46.050
المجنون مرفوع عنه القلم آآ فقال آآ قال له عمر رضي الله عنه كلام معناه انه وافقه وكأنه كأن عمر نسي الامر ولهذا قال بعض قال لا شيء قال لا شيء رضي الله عنه هل يبين ان الخبر ايضا ثابت عن عمر كما هو ثابت عن عائشة وعن

42
00:15:46.050 --> 00:16:10.150
رضي الله عنه للجميع. فهو حديث صحيح عظيم. وهذا الخطاب الذي رفع هو خطاب التكليف خطاب التكليف اما الخطاب خطاب الوضع فهذا لا فرق فيه بين المجنون  العاقل ولا بين الصغير والكبير

43
00:16:10.550 --> 00:16:32.200
فانه يخاطب به المجنون لانه ليس كالبهيمة معنى انه لا يتعلق به شيء الذي لا يتعلق بشيء بهيم اما هذا ادمي لكن هذه العوارض التي تحصل من جهة الاتلاف والتعدي ونحو ذلك فانها تضمن

44
00:16:32.450 --> 00:16:55.200
في حق هؤلاء لكن لا على سبيل التكليف لكنه على سبيل خطاب وضع وهي احكام متعلقة باسبابها متى ما وجد اسبابها فانها تلزم   اه نعم قال رحمه الله عقب هذا الحديث حديث حسن

45
00:16:55.900 --> 00:17:26.400
الذي يظهر الحديث حديث صحيح وايضا شاهده من حديث علي وكذلك وافقه عمر رضي الله عنه ولان مدته تتطاول يشق ايجاب القضاء فعفي عنه هذا يريد به انه يفارق المغمي عليه انه بالغ ما عليه لان مدته يعني في الغالب تطاول فيترتب عليه المشقة لو قيل انه

46
00:17:26.400 --> 00:17:52.050
يؤمر بالقضاء والمعنى المعتمد هو فقد شرط التكليف وهو العقل ومناط التكليف وهو  فلهذا رفع عنه القلم كما في هذا الخبر ولا تجب على الصبي حتى يبلغ وهذا هو الصنف الثالث الذي ذكر رحمه الله قبل ذلك

47
00:17:52.350 --> 00:18:14.250
انها لا تجول ولا تجب على الصبي هناك بحق المجنون لا تجي لا تجيب عليه حتى والصبي حتى يبلغ للحديث. المتقدم ولان الطفل لا يعقل طفل لا يعقل والمراد هنا

48
00:18:14.300 --> 00:18:39.300
العقل الذي يمكن يتحمل به التكاليف والا  الطفل حين يميز فانه يحصل عنده شيء من ادراك وهذا الادراك لا يؤهله لوجوب التكاليف ولو كان مميزا والمدة التي يكتمل او يكمل فيها عاقله وبنيته تخفى وتختلف

49
00:18:40.850 --> 00:19:08.950
الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ. ولانه وهذي قاعدة الشرع حين اه يكون الشيء خفيا او يكونوا مختلفا اه في هذه الحالة الشارع يقيم علامة تدرأ الاختلاف وهذا يأتي في هذا الباب ويأتي ايضا في كثير من الاحكام ان الشارع

50
00:19:09.100 --> 00:19:35.950
ينصب علامة تكونوا كالعلة التي يعلق بها الحكم هذا فيما يتعلق باعيان مكلفين وفيما يتعلق بالاحكام التي يكلف فيها يأتي في هذا ويأتي في هذا فينصب الشارع او الشرع علامة على عليه منضبطة يعرف بها انه مكلف

51
00:19:35.950 --> 00:20:00.750
قال وهي البلوغ علامة ظاهرة علامة ظاهرة واضحة لا تخفى وهي الملوك ولهذا المسافر له ان يقصر الصلاة قال سبحانه واذا ضربتم فليس عليكم جناح تقصرون من الصلاة فجعل الشارع علة القصر هو السفر

52
00:20:00.800 --> 00:20:26.800
مع ان الحكمة منه هي المشقة لكن لما كانت المشقة خفية  ايضا قد تضطرب وتختلف الافهام فيها وقد توجد المشقة عند بعض وقد لا توجد الشارع علقه فالشرع علقها بامر ظاهر لا يحصل فيه اضطراب

53
00:20:26.850 --> 00:20:46.100
وهذا لا شك يريح المكلفين ويجعلها منظبط وهذا من حكمة هذه الشريعة التي لا يحصل فيها الاختلاف لكنه من عند الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا لا يحصل اختلاف

54
00:20:46.350 --> 00:21:09.550
فمن اه خرج مسافرا فان هو يشرع في حقه القصر لو قال انا لا اجد مشقة بل راحتي بسببي  لا تحزنوا وتحصروا شقا الا اذا كنت في بلدي انا يعني كما يقع لي بعضهم له اعمال واشغال وحرفة ونحو ذلك

55
00:21:09.600 --> 00:21:29.200
السفر ويحصل عنده نزهة وراحة. وقال الشارع علق القصر في السفر والسفر على كل حال كما قال النبي عليه السلام قطعة من العذاب مهما كان ولهذا علق بهذا الحكم. كذلك ايضا في هذه في هذه المسألة علق ببلوغ

56
00:21:29.600 --> 00:21:53.850
بل وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع. هذي حكمة عظيمة. تهيئة بما اوجب الشارع حتى لا يهجم عليه يعني لا يبادر يقال يترك لا يؤمر ولا ينهى لانه حين يبلغ تجب عليه الصلوات الخمس لا شك ان الصلوات الخمس في اليوم والليلة

57
00:21:54.150 --> 00:22:14.150
هنا لم يكن متعتادا عليها متمرنا عليها قد تشق عليه ولهذا يؤمر بها وتمرينا وهذا عليه صاحب المنطقة قد مر علينا في آآ جميعا في ملتقى انه يؤمر بها الصبي تمرينا

58
00:22:14.150 --> 00:22:34.150
الصغير والصغيرة تمرينا عليها يتمرن حتى اذا بلغ السن تكون يسيرة سهلة عليه لكنه يؤمر بها بسبع كما قال علي صهمور واولادكم بالصلاة لسبع في حديث عبد الله ابن عمرو عند احمد وابي داود ويضرب عليه العشر واضربوهم عليها

59
00:22:34.150 --> 00:23:02.800
لي عشر ليتمرن ويعتادها ليتمرن عليها  يعتادها فلا يتركها عند بلوغه لا اتركوا بل تكون الصلاة لذته وانسه حين يعتاد عليها وخاصة من الصبي او الجارية الذي آآ يمرن على الصلاة ويؤمر بها وفي العادة انه لا يحتاج

60
00:23:02.800 --> 00:23:25.800
حين يؤخذ بهديه عليه الصلاة والسلام بامره بلا سبع لا يحتاج الى اه تأديبهم بذلك لكن قد يشل بعض اه الصبيان او الجواري الصغار ممن اه لا يستجيب هذا فيحتاج الى التأديب الادب الخفيف كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وتصح صلاته

61
00:23:26.250 --> 00:23:44.750
ويستحب له فعلها لما ذكره. تصح صلاته هذا محل اتفاق لانه آآ في هذا السن يميز ويعرف الطهارة ويعرف الصلاة فتصح ويستحب له في العلواء. هذا يبين انه يؤجر وان اجرها له

62
00:23:44.800 --> 00:24:06.000
لما ذكرنا يستحب له فعلها لانها لا تجب عليه. وانه لا تجب عليه لانه غير مكلف حتى يبلغ وعنه انها تجب عليه اذا بلغ عشرا  هذي عن احمد رحمه انه اذا بلغ عشرا تم عشرا

63
00:24:06.350 --> 00:24:28.050
فانها تجب على لكونه يعاقب على تركها. هذا وجه هذه الرواية والواجب ما عوق لو قيل ما حد الواجب ما عوقب على تركه لكن هذا الواجب فيما يظهر واجب على وليه. اما نفس

64
00:24:29.300 --> 00:24:48.950
الصبي او الجارية فلا يجب عليه انما يجب على وليه تأديبه على ذلك تأديبه فهذا التأديب ليس لانها تجب عليه لكن ليتمرن عليها. ولهذا قال مروا اولادكم واضربوهم عليها لعشرا. وفرقوا بينهم في

65
00:24:48.950 --> 00:25:05.450
الادلة على ان مناط التكليف هو البلوغ تدلل على انها قبل ذلك ليست واجبة ومنها علم من قال تجب اذا كان مراهقا وهذا روي عن احمد وهو مقاربة البلوغ سن اربع عشرة او نحو ذلك

66
00:25:05.450 --> 00:25:34.050
والصواب انها لا تجب الا عند البلوغ اذا بلغ سواء كان بالاحتلام او نبات الشعر خشن او آآ يوم خمسة عشرة خمسة عشر عاما وتجد الجارية بالحيض نعم  والاول المذهب انها لا تجب عليه

67
00:25:34.150 --> 00:26:01.350
اه طيب قال رحمه الله فان بلغ في اثنائها هذا حكم يتعلق بغير البالغ اذا ادى الصلاة قبل بلوغه في الوقت. لان الوقت وقت الصلوات يمتد وحين يضبط عمر الصغير يتحقق متى يبلغ

68
00:26:01.900 --> 00:26:27.600
وقد ما تيبت يكون ولادة الساعة الواحدة مثلا ظهرا بتمام الساعة الواحدة ظهرا يتم خمسة عشر عاما بعدها  بعدها فانه يكون مكلفا او انه مثلا احتلم بعد دخول الوقت  وكان قد صلى

69
00:26:29.650 --> 00:26:52.500
صلى صلى مثلا الظهر آآ ثم نام واحتلم واستيقظ في الوقت وقبل ذلك لم يثبت بلوه ان بلغ في اثنائه او بعدها في الوقت يعني البلاء بلغ في اثناءه في اثناء الصلاة. انسان يصلي

70
00:26:53.050 --> 00:27:16.550
دخل في الصلاة قبل الساعة الواحدة بتمام الساعة الواحدة تم بلوغه. وقعت ركعتان قبل البلوغ وركعتان بعد البلوغ في الرباعية او ركعة وركعة او ركعتان وركعة في الثلاثية مثلا او بعدها في الوقت يعني صلى الصلوات صلى صلاة الظهر قبل بلوغه

71
00:27:16.600 --> 00:27:48.550
ثم بلغ في الوقت بعدما فرغ من الصلاة لزمته اعادتها لزمته اعانتها اعانتها لانه لماذا؟ قال هذا التعليل لانه لانه صلاها نفلا فلم تجزه عما ادرك وقته من الفرظ وكما لو نواها نفلا. ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

72
00:27:48.600 --> 00:28:15.050
هذا قول الجمهور الحنفية والمالكية. وهو المشهور بالمذهب انه يلزمه اعادتها ان كان صلاها وكذلك لو بلغ في اثنائها ورواء احمد رحمه الله قول الشافعية انها لا تلزمه وهذا القول هو الاظهر واختاره تقي الدين رحمه الله

73
00:28:15.300 --> 00:28:42.900
وجماعة من اهل العلم وذلك انه ادى الصلاة كما امر. والنبي عليه الصلاة والسلام  آآ  الصغار مروا اولادكم واضربوهم عليها لعشر الحديث اه لم يذكر تفصيلا عليه الصلاة والسلام وكون الصغار يبلغون في الوقت وخاصة ان

74
00:28:42.950 --> 00:28:59.950
اوقات الصلوات ممتدة وفيها طول وقد يصلي في اولها ومعلوم ان ما جاء في السنة من فضيلة الصلاة في اول الوقت فقد يصلي في اول الوقت ويبلغ في اثنائه ولم يأتي في حرف واحد انه عليه الصلاة والسلام

75
00:29:00.500 --> 00:29:20.650
ذكر شيئا من هذا والاصل ان الصلاة لا تعد مرتين. من اداها على الوجه المشروع فقد ادى فريضة الوقت ادى فريضة الوقت  لا يقال انها تعاد الا بسبب يعود الى ترك شرط

76
00:29:20.750 --> 00:29:45.150
او نحو ذلك مما يوجب اعادتها وهذا هو الاظهر كما تقدم انه لا يلزمه اعادتها قوله كما لو نواها نفلة وهذا فيه نبض. هذا القياس غير مطابق الحين ينويها نافلا وهي فاروق

77
00:29:45.400 --> 00:30:08.500
نوى شيئا واجبا اما الذي صلى صلى الشيء المشروع في وقته. واداه والصلاة بين هذين الوقتين ولم يذكر عليه الصلاة والسلام ان الصلاة من الصلوات او ان هذه الصلوات يشرع ان تؤدى صلى مرة ثانية

78
00:30:10.100 --> 00:30:40.450
والذي يجب هو دعاء الصلاة عند فوات شرط او اه نحو ذلك مما يوجب اعادتها قال رحمه الله وان بلغ الصبي او وافق المجنون او اسلم الكافر او طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر

79
00:30:41.050 --> 00:31:02.500
وان كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمته المغرب والعشاء لان ذلك يروى عن عبدالرحمن ابن عوف ابن عباس رضي الله عنهما ولأن وقتهم وقت لكل واحدة منهما حال عذر فأشبه ماله وأدرك جزءا من وقت

80
00:31:02.800 --> 00:31:26.450
الاولى هذه المسألة وهي ما اذا آآ ادرك واحد من هؤلاء الوقت قبل غروب الشمس لو مثلا طهرت الحائض قبل غروب الشمس او بلغ الصبي قبل غروب الشمس او اسلم الكافر قبل غروب الشمس

81
00:31:26.500 --> 00:31:47.600
وهذي مسألة فيها خلاف في هذا الادراك وظاهر كلام مصنف باي جزء ولو كان يسيرا جدا. لو كان اقل من تكبيرة الاحرام وهم نصوا على تكبيرة الاحرام وما لكم الجماعة يقولون تدرك بركعة وهذا هو ظاهر الاخبار

82
00:31:48.200 --> 00:32:06.200
المشأة الاولى انها لا تدرك لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة من ادرك ركعة من الصلاة هذا مطلق في جميع الصلوات في الصحيح عن ابي هريرة وفي الصحيحين عن ابي هريرة من ادرك ركعة العصر قبل ان تغرب الشمس. من ادرك ركعة الفجر قبل ان تطلع الشمس. هو نص في هذين

83
00:32:06.200 --> 00:32:21.850
وجاء حديث ابو هريرة في جميع الاوقات من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا في ادراك الوقت وقد جاء منصوصا عليه في روايات عند البخاري وغيره رحمه الله

84
00:32:22.450 --> 00:32:49.800
يعني في انه يصلي بعد ذلك بقية الصلاة. المسألة الثانية ما الذي يلزمه؟ الجمهور يقولون يلزمه ان يصلي الظهر والعصر. قالوا لان هاتين الصلاتين تجمعان بعضهما فهو كحال معذور للجامع فيلزمه يصلي الظهر

85
00:32:50.600 --> 00:33:13.550
والعصر. وكذلك لو حصل ذلك قبل طلوع الفجر لو طهرت مثل حائض قبل طلوع الفجر او بلغ الصبي قبل طلوع الفجر الخلاف المتقدم في الوقت الذي يدرك قبل طلوع الفجر يلزمه ان يصلي المغرب العشاء والمغرب

86
00:33:13.850 --> 00:33:33.050
لان هذا الوقت من وقت العشاء سواء قيل انه يعني على الاظهر ان وقت العشاء الوقت ظرورة او ليس وقت ظرورة اظهر انه وقت ظرورة انه وان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ينتهي بنصف الليلة وبعد ذلك هو وقت ظرورة الى طلوع الفجر

87
00:33:34.000 --> 00:33:54.000
وان كان بعد طلوع الفجر فهذا واضح انه لا يلزمه الا اه لا يلزم هؤلاء الا تلك الصلاة لانه ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة تجمع اليها. فالعشاء لا تجمع مع الفجر والظهر لا تجمع معها ايضا

88
00:33:54.500 --> 00:34:15.450
وذهب ابو حنيفة وهم استدلوا رحمة الله عليهم بهذين الاثرين عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف وهذا اخرجهما ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وابن ابي شيبة لكن الاثران لا يصحان. اما الاثر عن ابن عباس فيه يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وروم ضعيف

89
00:34:15.750 --> 00:34:32.050
والاثر عن عبد الرحمن بن عوف جاء من طريق مولاه وهو مجهول وجاء من رواية ابن جريج عند عبد الرزاق فهو على من كلا الطريقين لا يصح. عن ابن عوف وكذلك عن ابن عباس

90
00:34:32.350 --> 00:34:48.500
وذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن ابي هريرة هذا ينظر عن ابي هريرة  لكن المعروف عن هذين الصحابيين رضي الله عنهم والقول الثاني هو قول ابي حنيفة رحمه الله انه

91
00:34:48.800 --> 00:35:12.300
آآ  لا يلزمه الا فريضة الوقت يعني العصر وحدها قبل غروب الشمس او اسلم الكافر او بلغ الصبي وكذلك ايضا قبل طلوع الفجر بهؤلاء الثلاثة لا يلزم الا فريضة الوقت

92
00:35:12.700 --> 00:35:32.150
فالعصر الاولى والعشاء في الثانية وهذا مذهب حنيفة وهذا اظهر اولا من جهة ان الوقوك وقت العشاء انتهى خرج وقت المغرب انتهى ووقت الظهر انتهى الصلاة محدودة بوقتها. الصلاة ما بين هذين

93
00:35:32.400 --> 00:35:49.800
ما بين هذين وقت ان الصلاة كانت عن كتاب موقوتا. اما الجمع فهي حال اخرى حال اخرى تجمع الصلاة احدى الصلاتين الاخرى ولا ينزل حال هذه الحال التي جاءت مشروعة ومطلوبة على حال

94
00:35:50.450 --> 00:36:05.100
لا يجوز فعلها لا يجوز الجمع في غير هذه الاعذار لا يجوز. فكيف يقاس المشروع كيف يقاس الشيء المحرم؟ يعني في الاصل كونه يجمع ولا يجمع على كل حال يجمع في صورة

95
00:36:05.100 --> 00:36:28.400
دلت السنة عليها قد يقع في بعضها خلاف فلهذا اذا خرج وقتها خرج الوقت الذي خوطب به في هذه الصلاة هذا من جهة الدليل والمعنى الامر الثاني من جهة خلاف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم او ان نهى انه لا لم يثبت عنهم رضي الله عنهم. الامر الثاني ثبت باسناد

96
00:36:28.400 --> 00:36:52.150
صحيح عن انس رضي الله عنه الرواية الحسن عنه عند الدارمي انه قال اذا طهرت الحائض في وقت الصلاة فلا تصلي الا تلك الصلاة لا تصلي الا وهذا اصحوا اسنا وهبوا اسناده صحيح وهو اوفق واظهر في المعنى

97
00:36:52.300 --> 00:37:09.150
لا شك ان هذا آآ مما يبين ان المسألة ان كانت ان ثبتت عن رأي الصحابة فهي خلاف بين الصحابة لم يقع وليس في اجماع وكما ذكر بعضهم ذكر بعض اهل العلم

98
00:37:09.350 --> 00:37:28.550
انه لا يعلم خلاف الصحابة اولا هذا الصحابة الامر الثاني ثبت خلاف عنه وجاء الحسن ايضا موافقة الحسن رظي الله عنه. وان كان هذا لقول مروي عن جماعة مجاهد وطاووس

99
00:37:28.750 --> 00:37:47.350
وانك وان الامام احمد رحمه الله يقول به عامة التابعين وهذا يحتاج الى تتبع تتبع آآ في هذا القول خاصة ان المسألة خلافية وخلافهم قديم. فهذا هو الاظهر انه لا

100
00:37:47.350 --> 00:38:10.050
الا فريضة الوقت  قال رحمه الله ولان وقته وقت لكل واحد منهما حال العذر هذا حال العضو حال عذر حال خاصة فاشبه مال جزءا من الوقت الاولى وهذا القياس هذا القياس

101
00:38:10.400 --> 00:38:34.500
العناية اقوى على ما يذكر من النصوص الدالة على ان الوقت اذا فات انتهى وقت الصلاة وانه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وهذا محل اجماع من اهل

102
00:38:34.750 --> 00:38:53.800
العلم تقدم ان لكل صلاة حد وفي حديث هريرة ان للصلاة اولا واخرا. حديث ابي هريرة عند احمد والترمذي  ان للصلاة اولا واخرا وهذا الحديث هذا وقع فيه خلاف في ثبوت منهم من عله لكن

103
00:38:53.950 --> 00:39:05.650
وثابت ايضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر في بيان تحديد الاوقات وفصل كل وقت عن وقت وانه لا اشتراك بينهما بل كل وقت المتميز عن الوقت

104
00:39:05.900 --> 00:39:28.950
الذي قبله والذي بعده  قال الرحيم وان بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لان وقتها يختص بها. وهذا القياس  فليس خاصا بي كما ان وقت الفجر يختص بها كذلك كل الصلوات وقتها يختص بها

105
00:39:29.050 --> 00:39:50.500
الا ان تلك الصلوات الاربع ظهر والعصر والمغرب والعشاء دلت السنة على انه يجوز ان تجمع احداهما الاخرى جمع تقديم وجمع تأخير في بعض الصور ادلت عليها السنة. وتجب قال رحمه الله وتجب الصلاة على المغمي عليه

106
00:39:50.650 --> 00:40:17.450
لمرض او شرب دواء  وعلى السكران لان عمار اغمي عليه فقضى ما فاته ولان مدته لا لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم المذهب وهو قول ابي حنيفة

107
00:40:17.500 --> 00:40:42.550
من حيث الجملة ان الصلاة تجب على ما عليه واغمي عليه  مقابل الوقت ثم افاق بعد الوقت في مرض او شرب دواء وهذا يبين انه اه حين  يشرب الدواء اختيارا

108
00:40:42.600 --> 00:41:00.250
وظاهره حتى ولو اوجر الدواء دون علمه مثلا وكذلك على السكران ما يتعلق بالموامي عليه هذا هو المعنى هو قول ابي حنيفة رحمه الله لكن ابو حنيفة رحمه الله يقول

109
00:41:00.400 --> 00:41:27.700
خمس صلوات فاقل. فاذا زاد عن خمس صلوات فانه لا يلزمه نزله منزلة المجنون. زيارته عن يوم والمذهب يقولون يقضي ما لم يتطاول وقالوا ثلاثة ايام  يقضيها واستدلوا بما جاء عن ما رضي الله عنه انه اغمي عليه ثم افاق

110
00:41:28.450 --> 00:41:52.650
بعد ايام   تلك الصلوات وهذا الاثر عن عمار لا يثبت من رواية رجل مجهول عنه ولا يفوتك وكذلك ايضا روى ابن ابي شيبة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين

111
00:41:52.900 --> 00:42:18.400
نحو هذه القصة وانه سئل عن رجل عليه ايام فقال يقضي ما فاته من الصلوات وهذا الاثل مجلج لاحق ابن حميد عنهما وقال علي المديني انه لم يدركهما. لم يدركهما. وهذه المسألة تشبه

112
00:42:18.550 --> 00:42:36.050
ما تقدم في الاثرين عن عبد الرحمن عوف وابن عباس مقابله عن انس عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس وابن ابن عوف لم يصح كذلك عن هؤلاء عمار

113
00:42:36.450 --> 00:42:56.500
سمرة وعمران لا يفنى لا تثبت وثبت عن ابن عمر باسناد صحيح عند مالك في الموطأ وعند ابن منذر في الاوسط وعند غيرهم ان عمر لان ابن عمر رضي الله عنه اغمي

114
00:42:56.500 --> 00:43:20.200
اليه افاق فلم يقضي وفي لفظ المنذر انه اغمي عليه ثلاثة ايام فلم يقض رضي الله عنه وهذه اساليب صحيحة عالية عن ابن عمر هذا يشبه ما تقدم ما ثبت عن انس في ان الحائض

115
00:43:20.550 --> 00:43:40.000
ما لحق بها انها لا تقضي الا صلاة الوقت كذلك جاء عن ابن عمر انه لا يقضي مطلقا المغضب عليهم وهذا مذهب مالك والشافعي رحمه رحمة الله عليهم قالوا ان من اغمي عليه جميع الوقت

116
00:43:40.350 --> 00:43:59.150
انه لا يقضي وهم استدلوا بان عليه اشبه لا يلحق منا. يلحق لان حرف المسألة هل يلحق بالناء في كلف؟ مكلف بلا خلاف انه من نام عن صدمته فصلي اذا ذكرها

117
00:43:59.900 --> 00:44:17.700
هل يلحق بالنائم او يلحق بالمجنون فلا يكلف وهذا هو خلاف هم قالوا ان النائم اذا نبه يتنبه والمغمي عليه اذا نبه لا يتنبه فهو اقرب ان يشبه به من خالف قال ان

118
00:44:17.900 --> 00:44:34.400
الاغماء نوع مرض. ولهذا يجوز على الانبياء وقد اغمي على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المعروف في الصحيحين ولا يجوز الجنون على الانبياء آآ فان هدف في حقهم عليهم الصلاة والسلام

119
00:44:34.550 --> 00:44:59.550
لكن من قال انه فرق بين الجنون منهم من قال ان الجنون سلب للعقل المغمي عليه تغطية للعقل وهذا وان كان يختلف من جهة المعنى في تسويتهما الا ان العلة في التكليف هو مناطق التكليف

120
00:45:00.500 --> 00:45:25.250
وانه في هذه الحال غير مكلف الخير مكلف ويدخل من حيث الجملة في حديث الحديث المتقدمة قال حتى يفيق يشمل يشمله جهات الافاقة وان كان يختلف عنه في الحكم والله اعلم

121
00:45:26.050 --> 00:45:53.250
ولا شك ان آآ مذهب من قال انه يقضي هذا احوط ومن قال انه لا يقضي هذا يعني اقرب من جهة المعنى والقواعد وذاك احزم واحوط للمرء في دينه او حينما يتكلم في هذه المسألة او يفتي

122
00:45:53.300 --> 00:46:19.750
فيها لكن ما يضعف هذا القول ان مما يدل على ضعف القضاء ان من قال به لم يطرد قوله وهذا يبين انه آآ لم يال لا يأخذوا حكم يعني انه لم يطرد قوله بل تارة الحقه بالنائم وتارة الحقه بالمجنون

123
00:46:19.850 --> 00:46:36.300
فلهذا فرقوا فرق بعضهم بين اغماء يوم وليلة وبعضهم فرق بين اغماء ثلاثة ايام فاكثر قالوا انه لا يقضي وهذا كما تقول اعتمادنا على الاثار وهذا لم يثبت في الاثار كما تقدم والذي جاعن

124
00:46:36.400 --> 00:46:58.150
ابن عمر يؤيد قول من قال انه لا يقضي  وانا كحكام تتعلق بالمغمي عليه فيما يتعلق بصيامه ونحو ذلك لكن ما يصنفه رحمه الله في شرب الدوا هو في حكم البنج هذه مسألة اخرى ايضا

125
00:46:58.250 --> 00:47:16.650
شرب الدواء المباح شرب الدواء المباح قالوا كذلك من شرب الدواء المباح هو حكمه حكم المغمي عليه فإن تطاول لا يقضي وان لم يتطاول فحكمه حكم المغمي عليه الذي يقضي

126
00:47:16.950 --> 00:47:38.300
الذي يقضي ومن اهل العلم من قال انه لا يقضي وذلك انه مشروع في حقه التداوي ومطلوب ومأمور  يشبه المغمي عليه وان كان يفارق المغمي عليه ان شرب الدواء عذر اختياري

127
00:47:39.000 --> 00:47:57.400
والمغمي عليه ليس عذرا اختياريا بل هو امر نزل به ولا حيلة عليه فيه ويشبه المغمي عليه الذي الذين يقول لا يقضي يشبه من نزل به ما لا حيلة له فيه المرأة حيلة تحيض

128
00:47:57.600 --> 00:48:14.400
فانها لا تقضي الصلاة لا تقضي الصلاة ولهذا فرقوا في هذه المسألة بين الصوم والحيض كما ان الحائض تقضي الصوم دون الصلاة وكذلك في نظامي عليه لو اغمي عليه مثلا

129
00:48:14.650 --> 00:48:30.100
في يوم كامل او في ايام ولم يدرك جزءا من الصيام قالوا انه يقضي وهو قول عامة اهل العلم ومنهم من حكى الاجماع عليه ولا يجماع هناك من اهل علم من قال لا فرق بين الصوم والصلاة

130
00:48:30.550 --> 00:48:48.100
فان من اغمي عليه شهرا كاملا ولم يدرك اي يوم فهو في حكم من اه رفع فهو مرفوع عنه القلم وغير مكلف وكذلك في حكمه لو اغمي عليه قبل الفجر

131
00:48:48.350 --> 00:49:13.050
ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس هو ايضا في حكمه لكن الذين فرقوا بذلك وهو قول مالك والشافعي في هذه المسألة قالوا ان  يعني ان الصوم لا يتكرر من خلال الصلاة فانها تتكرر

132
00:49:13.350 --> 00:49:43.350
تكون المشقة فيها اكثر من هذه الجهة. فلهذا فرقوا بين الصوم والصلاة وعلى السكران والشكران ايضا كذلك قالوا انه آآ ليس امر بل هو امر محرم وتعاطاه فلا يعذر به وحكى وحكي الاجماع على ذلك. وانه لا تصح صلاته. يا ايها الذين تقرؤوا الصلاة وانتم سكارى فلا

133
00:49:43.350 --> 00:50:06.900
ما دام في حال شكره ويجب عند عامة اهل العلم من هو حكى اجماع انه يلزمه قضاؤها وعدل  في هذه المسألة مسألة ان المغمي عليه تجب عليه الصلاة قالوا لان مدته لها طاول

134
00:50:07.450 --> 00:50:22.650
فلا يحصل عليه مشقة يعني في الغالب لكنه قد تطول كان يحصل يوماه وتطول مدة وهذا واقع. في كثير من المرضى ولا تثبت الولاية عليه. وليس كالمجنون. فوجبت عليه اي الصلاة

135
00:50:22.650 --> 00:50:46.550
قال رحمه الله فاصل ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها اذا كان ذاكرا لها لان شرط التكريم موجود وهو حال الذكر قادرا على فعلها الا المتشاغل بتحقيق شرطها. يعني مع

136
00:50:46.600 --> 00:51:08.600
انه ذاكر لها قادر عليها لكن هناك شرط لم يتحصل ويشتغل فيه بتحقيق شرطها. ومن اراد جمعا لعذر. اما جمع العذر هذا واضح اما المتشاغل بتحقيق شروطيها هذا الاطلاق فيه نظر

137
00:51:09.800 --> 00:51:32.850
يدخل فيه ما لا خلاف انه لا يخاطب به وان كان مصنف رحمه الله لم يرد ذلك وهو قد نبه وعلى ذلك في مواضع اخرى رحمه الله وكذلك نبه علماء المذهب قالوا تحقيق شرطها الذي يمكن تحصيله قريبا وهذا نص

138
00:51:32.850 --> 00:51:50.100
عليه ميزان مستقنع وهم نصوا على ان المراد بالشرط هنا ليس اي شرط انما الذي يتحصل او يمكن تحصينه قريبا. ولهذا قد يكون استغنى بقوله المتشاغل. يعني هو مباشر الان

139
00:51:50.900 --> 00:52:11.100
بخلاف ما اذا كان الشرط لا يباشره اما اذا كان يباشر الشرط ويشتغل بالشرط في هذه الحالة هو يمكن ان يحققه قريبا يجوز له الاشتغال بهذا الشرط ولو ترتب عليه خروج الوقت

140
00:52:12.450 --> 00:52:41.350
مثل من كان عنده ثوب ثوب يريد ان يصلي وهذا الثوب فيه فتوق وشقوق. ومعه المخيط والابرة وهو يخيط. يخيط فيه ويمكن يعني هو متشائم منشغل خياطة هذا الثوب فهل يجب عليه ان يصلي وهي الثوب بتحصيل الشرط بان يخيطه ولو خرج وقت الصلاة؟ وكمن

141
00:52:41.350 --> 00:53:02.400
يكون عنده الماء مثلا في خزان مثلا او في بئر لكن ما يمكن ان يصل اليه بان يرقى دلوه او يصلح دلوه وهو يشتغل في هذا الدلو مثلا او يشتغل بشيء يمكنه ان آآ يدنيه من الماء

142
00:53:02.600 --> 00:53:16.100
يرفع الماء مثلا او باي وسيلة اخرى مثلا آآ قد يكون ليس الدالوم مثلا لو كان عنده مثلا يشتغل مثلا بما يرفع الماء بناء ماطور ونحو ذلك وهو مشتغل فيه

143
00:53:16.150 --> 00:53:37.800
يشتغل فيه اه يصلحه ويباشره وهو بعد ان في ظرف يسير يحصله لكن قد يترتب يجب عليه ان يخرج وقت الصلاة لكنه مشتغل بتحصيل الشرط الذي هو لرفع الماء رفع الماء بهذه الالة

144
00:53:38.850 --> 00:54:00.750
يقولون بتحقيق شرطها. وهذا اعترض عليه يوم العالم كتقي الدين وقال لم يقل به احد على الاطلاق لم يقل بها وهم لم يريدوا هذا انما ارادوا صور معينة. صور معينة هي هذه الصور. يشتغل بالشرط يخيط الثوب مثلا

145
00:54:01.300 --> 00:54:23.100
اه يصلح اه آآ ماطور مثلا يصلح الدلو يصلح اي شيء مما يكون آآ شرطا في تحصيل شرط الصلاة هو مباشر له ولهذا قالوا تحصيله قريبا عماء لو كان مثلا انسان

146
00:54:23.750 --> 00:54:40.800
يعني ليس عنده ثوب او عنده ثوب في الشقوق. ويحتاج ان يذهب الى السوق يشتري هذا ليس داخلا في كنب لانه ليس مباشرا له. او او ليس عنده ماء يلزم يحتاج ان يذهب الى مكان اخر

147
00:54:41.400 --> 00:55:06.300
الى قرية اخرى الى مكان اخر حتى يشتري الماء قالوا هذا لا يأزم وهذا قالوا محل اتفاق انما في بعض صور الخاصة  الصواب في هذا انه لا يلزم لا يا زلمة اشتغل بالشرط الا في صورة وهي ما من نام واستيقظ من اخر الوقت

148
00:55:08.250 --> 00:55:24.150
اما المستيقظ من اول الوقت وهو يشتغل فيه ثم يلزم عليه. لان الوقت اذا كان الانسان مستيقظ ويشتغل الوقت ويلزم عليه انه يخرجه وقتا لا يخاطب ولا يكلفه وسعها اما حين

149
00:55:24.300 --> 00:55:35.900
يغلبه النوم مثلا ثم يستيقظ من اخر الوقت ويلزم عليه انه اذا توضأ اذا اغتسل يخرج وقت فيقال كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونساء فليصليها الا ذكرها

150
00:55:36.950 --> 00:55:54.100
ذلك وقت هذا الوقت وقت الصلاة وقت الاستيقاظ ما دام يعني انه اجتهد في الصلاة وقتها لكن غالبه النوم والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حي بقتادة وكذلك صحيح مسلم

151
00:55:54.300 --> 00:56:13.000
وكذلك عن عمران وعن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في قصة نومه عليه صلاة الفجر وفيه انه انتقل من مكانه عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس واذنب الى ثم صليت الركعتان

152
00:56:13.050 --> 00:56:27.800
فجر ركعتين فجر ثم صلوا دل على ان ذلك الوقت هو وقت الاستيقاظ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ليستفيض في النوم انما التفريط في الصلاة حتى يحضر وقت التي تليها

153
00:56:28.450 --> 00:56:51.800
احمد ومسلم وهذا احمد رحمه الله. وكما تقدم انه في حال النوم مرفوع عنه القلم قال رحمه الله وعلى هذا اذا كان يلزم عليه اذا اشتغل بالشرط يخرج عن وقتها يصلي على سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الواجب في حال الشرور

154
00:56:52.650 --> 00:57:15.150
مثلا يريد ان يعرف جهة القبلة صلاة الفجر يقول ابنتظر حتى اذا طلعت الشمس يعني هو هذا لا يجوز انت مخاطب تجتهد في جهة القبلة ولا يجوز ان يؤخرها حتى

155
00:57:15.550 --> 00:57:45.250
تطلع الشمس  يعني لاجل ان يعرف جهة الغروب والشروق ويعرف جهة القبلة قال رحمه الله فان جحدوا وجوبها كفر. لانه كذب الله في خبره وهذا محل يا جماعة  كل ما كان معلوم من الدين فمن جحده فانه يكفر بذلك

156
00:57:45.750 --> 00:58:03.100
وان تركها تهاون معتقدا وجوبها وجب قتله لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلا. فدل على انهم اذا لم يقيموا الصلاة يقتلون. ولان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة

157
00:58:03.100 --> 00:58:28.950
والصلاة اكد منها  وهذه المسألة فيما يتعلق في الجحد اه هذا محل اجماع محل اجماع  يكون كافرا بذلك وان تركها تحولا هذا موضع خلاف والمصنف سوف يذكر الخلاف في هذا

158
00:58:29.200 --> 00:58:53.550
وعلى قول وجوب قتل من تركها تهاونا معتقدا وجوبها مع ان هذا لا يتصور كما ذكر ذلك بعض اهل العلم لا يمكن للانسان ان يدعى الى الصلاة ويستتاب عليها كما ذكر قال ولا يقتل حتى يستاوي ثلاثا ويضيق عليه

159
00:58:53.750 --> 00:59:10.150
يدعى الى الصلاة ويهدد بالقتل ومع ذلك يقول انا اعتقد ان الصلاة واجبة لكن لا اصلي هذا لا يمكن ان يقع الا من كان جاحدا لوجوبه مسألة لا وجود لها

160
00:59:10.250 --> 00:59:26.700
من جهة الواقع والمصنف رحمه الله هو قول اكثر اهل العلم قالوا لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له ان صليت والا قتلناك

161
00:59:26.700 --> 00:59:46.000
انه لترك واجب فتدى تتقدمه كقتل مرتد فان تاب والا قتل بالسيف وهل يقتل حدا او لكفره في روايتان احداهما ولكفره وهو كان مرتد في احكامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

162
00:59:46.050 --> 01:00:04.650
بين الرجل والشرك ترك الصلاة رواه مسلم وهذي مسألة مسألة هذا قول جمهور اهل العلم. واحتجوا بما روى مالك الموطأ عن عمر الخطاب رضي الله عنه ولاية محمد عبد الرحمن بن عبد القاري عن ابيه في قصة

163
01:00:04.800 --> 01:00:24.300
عمر رضي الله عنه جاءه رجل من قبل موسى الاشعري قال هل مغربة خبر ما قال له رجل بعد اسلامه فقال ما صنعتم؟ قال ادناه نادى. ادناه هو من سيف قتلوه لانه ارتد عن دين الاسلام

164
01:00:24.300 --> 01:00:39.250
قال هل حبستم ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يراجع اللهم لا مشهد ولم احضر ولم واذ بلغني او كما قال رضي الله عنه وهذا الاثر فيه خلاف منهم من ضعفه

165
01:00:39.300 --> 01:00:49.300
يا هلا والله محمد عبد الرحمن عبد القادر وقال انه ليس بمعروف وقالوا ان الثابت والاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من عرف الاسلام وتبينه الاسلام ثم ارتد عن الاسلام

166
01:00:49.300 --> 01:01:12.850
مثلي هذا فان النبي عليه الصلاة قال بدل دينه فاقتلوه. وكذلك في الصحيحين من حديث وهذا حديث ابن عباس في البخاري وكيف الصحيحين في معاذ بن جبل قصة معاذ وابي موسى رضي الله عنه في ان معاذا كان يزور ابا موسى الاشعري وكان جميعا في اليمن رظي الله عنهم وفيه انه رأى

167
01:01:12.850 --> 01:01:39.400
رجلا عنده مربوطا فاخبر انه كان  نصرانيا ورجع الى دينه واسلم ثم رجع لدينه السوء فقال لا انزل حتى يقطن قضاء الله ورسوله هو لم يذكر في وما جاء في ذكر الاستتابة عند ابي داوود فهي رواية ضعيفة وجاء عن اه صح عن اه بعض الصحابة

168
01:01:39.450 --> 01:01:57.200
عند عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه ذلك ايضا انه لم يستتب رضي الله عنه وهذا القول قول بعض اهل العلم وانه لا تجب آآ الاستتابة وهي رواية عن احمد رحمه الله

169
01:01:57.450 --> 01:02:17.450
وكذلك هو القول الثاني للشافعي رحمه الله في المسألة فيها خلاف بين لكن هذه المسألة ينظر فيها اعمل له الامر في ذلك من اهل الولاية في هذا الامر ويقدر الحال في من آآ

170
01:02:17.450 --> 01:02:46.200
يقع في مثل هذه الردة الشنيعة عياذا بالله بجميع انواعها  ينظر فيها ويجتهد فيها وان اخذ بما جاء عن عمر رضي الله عنه فهذه قصة مشهورة وجاء ايضا في لا حاجة احاديث حجبها بعض اهل العلم في هذا منها ما رواه الدار قطني ايضا ان امرأة وقع لها شيء من هذا وانها

171
01:02:46.550 --> 01:03:04.900
استوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن قصة لا تثبت المسألة فيها خلاف على مقتضى هذه الادلة. كما ذكر مصنف رحمه الله وهل يقتل تارك الصلاة كفرا او يعني حدا

172
01:03:05.000 --> 01:03:26.650
ولا يكون كافرا انما يكون قد اتى ذنبا عظيما اعظم من الزنا وسائر الكبائر دون الكفر  او يقتل كفر روايتان احداهما وهو المشهور في المذهب انه يقتل للكفر وهذا تقرر بادلة كثيرة منها ما تقدم ما

173
01:03:26.650 --> 01:03:42.550
رحمه الله في حديث جابر عند مسلم وكذلك فيما روى الخمسة الا ابا داود العهد الذي بينه وبين الذي بيني وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر ادلة كثيرة مبسوطة في هذه المسألة تدل على رجحان هذا القول

174
01:03:42.900 --> 01:04:00.450
قال ولانها من دعائم الاسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها الشهادتين فهي تشبه الشهادتين من هذا الوجه. والثانية يقتل حدا كالزاء المحصن لقول النبي خمس صلوات كتبه كتبهن الله على

175
01:04:00.450 --> 01:04:16.250
العبد في اليوم والليلة فمن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله ان لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. من المسند يعني في المسند وهذا حديث رواه احمد وابو داوود. من رواية المخدجي عن

176
01:04:16.250 --> 01:04:32.600
عبد الله بن محيريز القرشي عن رجل يقال مخدجي عن عبادة بن الصامت في قصة له ان رجل قاله محمد كان يزعم ان الوتر رحل المخدة جه هذا الى عبادة ابن الصامت فسأله فقال كذبوا محمد يعني اخطأ

177
01:04:32.650 --> 01:04:49.750
وهذا يطلق في نواة قريش. يعني الكذب يطلق على الخطأ لانه اخبر بخلاف الواقع من جهة الشرع ثم ذكر له هذا الحديث وهذا الحديث وهذه الرواية في سندها جهالة المخدج هذا

178
01:04:50.350 --> 01:05:10.350
مع انه لا دلالة فيه والخبر جاء باسناد اصح عن عبادة رضي الله عنه من رواية قد توبع فيه المخدجين من رواية عطاء ابن يسار عن ابي عبد الرحمن بن عسيلة عن عبادة بن الصامت انه ان الله سبحانه وتعالى قال خمس صلوات ان قول النبي عليه الصلاة

179
01:05:10.350 --> 01:05:31.700
صلوات كتبه ان الله ممن حافظ عليهن على خشوعهن وضوئهن وركوعهن كان له عهد عندما يدخل الجنة ومن لم يحافظ عليهن على وضوءهن وخشوعهن لم كن عنده عند الله عاد ان شاء عذب وان شاء غفر له فهذا يبين ان الترك وتظييع لا يتعلق بالصلاة انما يتعلق

180
01:05:31.700 --> 01:05:51.700
بما يجب فيها او ما يكون من تمامها المطلوب. ما يتعلق ركوعها وخشوعها لا الترك لها وهذا لا شك انه تؤيده الاخبار الاخرى الصريحة في ان ترك الصلاة كفر كما ثبت في ذلك الاخبار عن النبي

181
01:05:51.700 --> 01:06:13.650
الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله اشار الى هذه الرواية وكونه يقتل حدا فذكر هذا الحديث وذكر ايضا قال ولو كفر لم يدخله في المشيئة آآ مع ان الحديث  في ذكر المحافظة عليها

182
01:06:14.250 --> 01:06:30.600
المحافظة عليها شيء والترك شيء اخر شيء اخر  ولقول ولان الكلام في من تركها ولقول النبي من قال لا اله دخل الجنة وقوله يخرج من نار من قال لا اله الا الله

183
01:06:30.700 --> 01:06:50.450
متفق عليه وهذا هذان الخبران ثبت معناهما الحديث الاول من قال لا اله الا الله دخل الجنة هذا جاء الصحيحين معناه وجاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وان سرق وجاء ايضا في حديث

184
01:06:50.650 --> 01:07:12.150
آآ ابن مسعود الصحيحين والجافحي الجابر ابن عبد الله في الصحيحين انه من مات لا يشركون شيئا دخل الجنة وجاء ايضا من حديث انس في صحيح مسلم وكذلك يخرج من دار من قال لا اله الا الله وهذا تمام وكان في قلبه ما يزن من الخير مثقال ذرة مثقال برة وهذا في الصحيحين من حديث

185
01:07:12.150 --> 01:07:32.150
انس رضي الله عنه وهذه الاحاديث جاءت مقيدة مقيدة في خالصة من قلبه خالصة من قبل نفسه يبتغي بذلك وجه الله من قال لا اله الا الله وكفر مما يبعده من دون لا حرم دمه ماله وحسابه على الله فهي قيدت بالقيود الثقال فالنصوص في هذا

186
01:07:32.150 --> 01:07:55.500
يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا والا فالمنافقون يقولونها صباحا ومساء الاخبار تمام وحتى تمام هذه الاخبار مما يبين الاطلاق في هذه الاخبار بنفس الاخبار التي رويت واخبار اخرى جاءت في هذا الباب وهي متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ايضا حديث عثمان

187
01:07:55.500 --> 01:08:10.300
وهو يعلم انه لا اله دخل الجنة وكذلك ايضا حديث عمر رضي الله عنه في اجابة المؤذن قال لما قال كلمتان قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة خالصا من قلبه من قبلنا

188
01:08:10.300 --> 01:08:37.000
كلها تبين ان هذا لا يكون الا اه بعمل في القلب يورث عمل الجوارح  اه واعظم ذلك هذه الصلاة. قال رحمه الله ولانها فعل واجب في الاسلام فلم يكفر تاركها المعتقد نجومها كالحج وهذا القياس فيه نظر اولا الحج منها العلم من قال من

189
01:08:37.000 --> 01:08:50.600
انا قولي بعض اهل العلم في جميع اركان الاسلام من اصر على تركه مطلقا فان هناك رواية احمد اختار بعض آآ العلماء في احمد رحمه الله انه يكفر هذه النية التي يصر على الترك

190
01:08:50.650 --> 01:09:08.900
الامر الثاني ان الصلاة ورد فيها خصوصا ادلة صريحة واضحة في هذا لان الكفر جاء في نصوص كثيرة ولا كفر العمل وليس الكفر هو العلم له وجاء في خصوص دل على انه الكفر

191
01:09:09.150 --> 01:09:20.550
الذي هو المخرج على الملة وايضا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عند الترمذي سند الصحيح لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من اعماله تركه كفر

192
01:09:20.550 --> 01:09:36.550
الى الصلاة وحكى الاجماع على ذلك اسحاق ابن رهوية انه ان الصحابة رضي الله عنها اهل العلم وقال الصحابة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على ان من ترك الصلاة متعمدا فانه يكفر حكى الاجماع

193
01:09:36.550 --> 01:09:59.850
ذلك غيره من اهل العلم فامر الصلاة عظيم وشأنها في الاسلام شأن عظيم. فلهذا جاءت هذه النصوص خصوصا فيها كما تقدم سأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقني للصالحات ويجنب الفواحش والمنكرات وان يجعلنا هداة مهتدين

194
01:09:59.850 --> 01:10:16.950
وان يمن علينا بالقبول بمنه وكرمه وان يرفعنا وان يعلينا بالايمان والقرآن انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد