﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين بمشيئة الله سبحانه وتعالى

2
00:00:29.200 --> 00:00:47.600
الدرس كالمعتاد في كتاب الكافي للامام بن قدامة رحمه الله هذا اليوم الموافق للرابع من شهر الله المحرم شهر رزق ذي القعدة لعام اربعين اربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:47.950 --> 00:01:15.500
قال رحمه الله تعالى باب اوقات الصلوات الصلوات اوقات ابتداء وانتهاء هذا محل اجماع من اهل العلم الجملة على ما دل عليه الكتاب العزيز اجمالا لقوله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

4
00:01:17.650 --> 00:01:41.450
وكذلك بقوله سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان  وجاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في الصحيحين وغيرهما في بيان الاوقات. ولله الحمد والمنة

5
00:01:45.050 --> 00:02:01.250
قال رحمه الله الاولى هي الظهر فيما روى ابو برزة الاشنمي هو نضلة بن عبيد الاسلمي رضي الله عنه من سنة اربعة وستين للهجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير

6
00:02:01.950 --> 00:02:27.800
التي تدعونها الاولى الهجير ويقال هاجرة كما في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله كان يصلي الهاجرة كان يصلي الهاجرة حين تزول الشمس التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تزول. في حديث طويل متفق عليه

7
00:02:28.150 --> 00:02:53.950
وهذا الحديث متفق عليه لكن قول تجحض الشمس هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم حين تزول الشمس من حديث ابي برزة رضي الله عنه وهو في بمعنى الزوال وفي صحيح مسلمرة ايضا كان

8
00:02:54.050 --> 00:03:14.550
يصلي الظهر حين تزول الشمس. وتقدم حديث جابر رضي الله عنه. جابر عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي الهاجرة حين تزول الشمس والهجير والهاجرة لان الناس يهجرون الاعمال في ذلك الوقت

9
00:03:14.600 --> 00:03:37.150
معنى انه عند اشتداد الحر وكان كثير منهم اكثرهم اصحاب زرع ونخل وكانوا في هذا الوقت يقيلون ويرتاحون رضي الله عنه وكانت قيلولتهم في الغالب قبل زوال الشمس قال رحمه الله

10
00:03:37.450 --> 00:04:00.300
واول وقتها اذا جالت الشمس كما تقدم. وهذا محل اجماع من اهل العلم واخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس والمعنى على ما جاء في الاخبار

11
00:04:00.800 --> 00:04:31.050
عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب   قوله صار ظل كل شيء مثله هذا في حديث ابن عباس وجاء ايضا في حديث جابر. رضي الله عنه جميعا  فيه صار ظل كل شيء مثله. بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. وذلك ان الشمس في الغالب لا تكن متعامدة

12
00:04:31.550 --> 00:04:50.750
في غالب البلاد فحين تزول يبقى شيء من الظل تزول عليه لان الشمس اذا طلعت من المشرق يكون لكل شاخص من جدار او جبل او شجر او حجر او انسان

13
00:04:51.800 --> 00:05:17.500
يكون له ظل ممتد الى جهة الغرب ثم كلما ارتفعت الشمس يتقلص هذا الظل وينقص ثم حين تكون الشمس رأس تكون الشمس في كبد السماء  في الغالب تكون لا تكونوا

14
00:05:17.900 --> 00:05:43.000
بما فوق رأسي هذا الشاخص بل يبقى شيء من الظل لميلانها عن هذا الشاخص هذا الظل الذي تجول عليه يكون مبتدأ الجوال فلو كانت مثلا زالت الشمس او يعني معنى مالت من المشرق الى المغرب

15
00:05:43.750 --> 00:06:04.450
مالت من المشرق الى المغرب مثلا الساعة الثانية عشر ظهرا وكان قد بقي من الظل الذي كان قد  كان موجودا قبل زوالها نحو شبر طول شبر مثلا هذا الشبر لا يحسب

16
00:06:06.250 --> 00:06:33.200
بل حين يزداد الظل  بعد زوال لان هذا هذا الظل اللي كان يتناقص يقف ثم يبدأ يجود يبدأ في الزيادة ولهذا الشاخص لنفرض ان هذا الشخص الذي جالت الشمس طوله متران

17
00:06:33.500 --> 00:07:03.200
طوله اثنين متر مثلا في هذه الحالة وقت الظهر ينتهي  ان يبلغ هذا الظل الى هذا القدر الى مترين وزيادة هذا الشبر نفظ انه انه عشرون سنتيمتر يعني على باثنين متر وعشرين سنتي يكون انتهى وقت الظهر

18
00:07:03.250 --> 00:07:36.050
لان طول الظل هذا القدر فلا يحسب الظل الذي زالت عليه الشمس لانه كان موجودا حين زوالها  آآ انتهاء وقت الظهر يكون بان اذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه زالت الشمس عليه. لما روى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انني جبرائيل

19
00:07:36.050 --> 00:07:49.900
جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين صلى بالظهر في المرة الاولى حتى حين زالت الشمس. والفيء مثل الشراك. هذا يبين انه بقي شيء يسير من الفيثوم ما صار به في المرة

20
00:07:51.250 --> 00:08:13.050
ثم صلى الاخرة حين صار ظل كل شيء مثله يعني صلى بمرتين حين زالت الشمس على هذا القدر والفيل مثل الشراك وهذا هو الحجة في ان هذا الذي  علي لا يحسب لان هذا الفي

21
00:08:13.100 --> 00:08:32.900
موجود والنبي عليه السلام وجبريل جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام حين جالت الشمس وجوالها كان وقد بقي من الفي الذي كان موجودا قبل زوالها او حين زوالها مثل الشراك

22
00:08:33.250 --> 00:08:55.600
وصلى به في هذا الوقت ثم صلى به في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثله. اذا هذا الظل زيادة على هذا الفي الذي زالت عليه وقال الوقت ما بين هذين في حديث طويل قال الترمذي هو حديث حسن

23
00:08:55.650 --> 00:09:14.950
وهذا الحديث ايضا رواه احمد وابو داوود من طريق عبد الرحمن ابن حارث ابن عياش عن حكيم حكيم العباد بن حنيف عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما

24
00:09:15.150 --> 00:09:37.400
وعبد الرحمن ابن الحارث ابن العياش هذا كما قال الحافظ صدوق له وها ذاك الخبر ثبت عند احمد والترمذي والنسائي باسناد صحيح من حديث جابر وهو والمشهور في صلاة جبرائيل هذان الحديثان. حديث ابن عباس وحديث جابر

25
00:09:37.600 --> 00:10:00.700
حديث جابر صحيح آآ صححه البخاري وغيره اسناده صحيح. واسناده صحيح فهو شاهد فشاهد حديث ابن عباس حي جابر فيكون حديث ابن عباس اما حسن ثم قال الترمذي رحمه الله او حسن لغيره بشاهده من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم جميعا

26
00:10:04.050 --> 00:10:31.700
ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره يعني مثل ما تقدم حين يتناهى القصر ويبدأ في الزيادة يعني حين مثلا تضع شاخص شاخص على مكان مستو من الارض شخص ثابت مستقيم

27
00:10:32.150 --> 00:10:56.950
فتنظر ما دام هذا الشاخص ينقص واضله يتناهى يقصر يقصر لم تزل بعد. فاذا توقف وبدأ في الزيادة عند الزيادة هو زوالها ولو بقي ظل الا ما كان من الواقع تحت خط الاستواء

28
00:10:57.300 --> 00:11:21.450
في الغالب انه ينتهي الظل تماما لان الشمس تكون رأسية متعامدة على تلك الاماكن على كل شخص يكون تحت بذلك المكان قال رحمه الله والافضل تعجيلها لحديث ابي برزة. كما تقدم حديث

29
00:11:21.500 --> 00:11:36.500
انسان غراب حي جابر بن عبدالله رضي الله عنهم واحاديث كثيرة في هذا الباب في انها يبادر بها وهذا في الحقيقة في جميع الصلوات ليس خاصا بصلاة الظهر لكن قد

30
00:11:36.750 --> 00:12:03.600
تكون بعض الصلوات مبادرة بها اشد من غيرها كالمغرب لقصر وقتها وقولهم الافضل تعجيلها يعني هذا مع مراعاة ان الاستعداد لها اذا كان بعد دخول الوقت وتهيأ لها بالتطهر والمشي

31
00:12:03.650 --> 00:12:32.350
اليها مثلا في صلاة المسجد  واعداء السنة طلعتب لها في هذه الحالة يحصل اداؤها في اول وقتها لان نادى لها ويشرع ما جاء فيها من السنن ان كانت راتبة او كانت نافلة مقيدة

32
00:12:33.300 --> 00:12:53.950
كل الصلوات يشرع بين يديها ركعتان كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة الا في شدة الحر فانه يستحب الابراد بها وهذا ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والابراد بها هذا

33
00:12:55.500 --> 00:13:19.650
اه بمعنى انها تؤخر. لكن هل تأخيرها حتى ينكسر الحر تماما او ان تأخيرها في وقت ميلانها لانه وقت تسعيرها وانها في هذه الحال  تفوح النار فجهنم عياذا بالله من النار

34
00:13:19.800 --> 00:13:36.150
وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الذي تسعر فيه النار الا يبادر بالصلاة بل يؤخرها وهذا هو الاظهر. ولهذا الابراد بها ابراد يسير. قد دل عليه حديث عمرو بن عبسة

35
00:13:37.150 --> 00:14:09.000
ودل عليه ايضا احاديث اخر  وذلك ان الابراد بها مع شدة الحر شدة الحر ابراد حتى  سينكسر الحرب في الغالب انه لا يحصل الا عند انتهاء وقتها وبعد ذلك بل انه في بعض الاحيان قد يكون اشتداد الحر عند وقت العصر اشد

36
00:14:10.400 --> 00:14:37.800
ولهذا بشر الابراج على هذا الوجه رجب وجماعة واستدلوا بحديث عمرو بن عبسة وما جاء في معناه وعلى هذا لا يشرع الابراد بصلاة العصر خاصا بصلاة  لكن على المعنى الاول قد يقال خاص بصلاة ايضا صلاة العصر يبرد بها

37
00:14:38.250 --> 00:14:58.750
وهذا قول اختاره بعض المالكية والصواب هو ما تقدم خاص بصلاة الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر في شدة الحر ان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. هذا الحديث

38
00:15:00.550 --> 00:15:20.400
اريد به الظهر هذا لفظ حديث ابي سعيد الخدري. وهو عند البخاري ليس عند مسلم الاحاديث في الابراج في الصحيحين من حديث ابي هريرة يشتد الحرف ابيض بالصلاة ان شدة الحر في جهنم وكذلك في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه

39
00:15:20.650 --> 00:15:43.650
لما قال ثم قال ان شدة الحرم الصلاة كذلك صحيح البخاري عن ابن عمر  في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري اذا اشتد الحرف ابردوا بالظهر الاخبار مطلقة مقيدة بحديث ابي سعيد عند البخاري

40
00:15:44.400 --> 00:16:06.400
وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام عن انس انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اشتد البرد واذا اشتد الحرب ابرد بها عليه الصلاة والسلام  خصم ثم العصر ثم العصر ثم العصر

41
00:16:07.300 --> 00:16:41.100
وهي الوسطى وهي الوسطى هذا عطف على قوله يا الظهر ثم يعني بعد ذلك العصر   وهي الوسطى فيما روى لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحجاب شغلونا عن الصلاة الوسطى

42
00:16:41.350 --> 00:17:01.800
صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه هذا الخبر متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ مسلم لان البخاري ليس عنده من حديث علي صلاة العصر انما عند مسلم شغالون عن الصلاة الوسطى

43
00:17:01.850 --> 00:17:28.350
صلاة العصر صلاة العصر لكن في اللفظ الاخر حتى غابت الشمس طالع عند البخاري صريح بانه المراد صلاة العصر لان هي اللاتي يليها مغيب الشمس  جاءت اخبار اخبار اخرى ايضا عن عند النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام

44
00:17:28.650 --> 00:17:45.650
صريحة في انها صلاة العصر وهي كثيرة  عند مسلم الصلاة وصلاة العصر ومن حديث البرامي عاجب ايضا وعائشة رضي الله عنهم يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ما يدل على انها صلاة العصر

45
00:17:46.750 --> 00:18:09.600
والاحاديث في هذا كثيرة وهو صواب جماهير العلماء بل هو المقطوع به  ان النصوص الصريحة في هذا ان هي الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى لان وهي وسطى لان قبلها صلاتان نهاريتان

46
00:18:09.750 --> 00:18:40.600
وبعدها صلاتان ليليتان قبلها الظهر والفجر  وبعدها المغرب والعشاء ليليتان لا يصلح بينهما  واول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله هذا يبين انه لا فاصلة بينهما وهذا هو الاصل بين الاوقات

47
00:18:41.850 --> 00:18:58.050
التي يجمع بعضها الى بعض حال العذر في السفر مثلا فانه لا فصل بين الوقتين لا فصل بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر. مجرد انتهاء وقت المغرب يدخل

48
00:18:58.050 --> 00:19:22.550
العشاء اما ما جاء في حديث ابن عباس انه صلى العصر للوقت الذي صلى به الظهر بالامس هذي رواية مفسرة بحديث جابر معناه اه في ان المراد ان ابتداء وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر

49
00:19:22.700 --> 00:19:41.450
حين فرغ من صلاة الظهر هذا تأويل مع ان الصحيح ان هذه الرواية وهم لان قميص ابن عقبة عن سفيان وهم والا عامة اصحاب سفيانهم ائمة اتقنوا من قبيصة مطلقا وفي هذه الرواية

50
00:19:41.900 --> 00:20:01.500
خصوصا لم يذكروا ما ذكره قميصه. فهي وهم منه رحمه الله  والاخبار صريحة في هذا ايضا لان اذا دخل اذا خرج وقت دخل وقت وانه لا اشتراك بينهم. ثم ايضا الاشتراك بينهما

51
00:20:02.750 --> 00:20:20.750
آآ يحصل به لبس لان اربع ركعات اذا قيل ان بينهما اشتراك. وقت مشترك اربع ركعات لا يعرف ابتداؤه العصر ولا انتهاء الظهر لان الركعات مهما قيل حتى طرق التقسيم وان قيل انها

52
00:20:20.950 --> 00:20:39.750
يعني وين تدعي من هذه الركعات يبي قدر الفاتحة وبقدر التسبيح لان هذه اشياء مختلف فيها اصلا كيف يوكل الى امر لم يبين امره الجواب المحقق في هذا عند الرواية

53
00:20:40.100 --> 00:21:03.000
ان دلت على هذا القدر فانها لا تصح  طبعا هذا القول قال بعض العلماء كابن جرير رحمه الله قول جماهير العلماء قال رحمه الله واخره اذا صار ظل كل شيء مثليه

54
00:21:03.400 --> 00:21:20.450
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء هذا يعني في اليوم لو انا صريح حين صار ظل كل شيء مثله وهو انتهى وقت الظهر وابتداء وقت العصر

55
00:21:20.700 --> 00:21:34.100
ثم صلى به نرعى في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثليه انه صلى بي في يومين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة وابي موسى وسيذكر رحمه الله حديث

56
00:21:34.150 --> 00:21:52.950
شيئا من حي بريدة رضي الله عنه آآ في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه حين سأله رجل اوقات الصلوات  ثم صلى بي ثم صلى بي في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثليه

57
00:21:55.150 --> 00:22:14.950
وهذه الرواية هي المذهب المشهور من المذهب وعنه رواية اخرى ان اخره اي وقت العصر ما لم تصفر الشمس فيما روى عبدالله بن عامر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:22:15.050 --> 00:22:38.800
حان وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم هذه رواية عن احمد رحمه الله وهذه الرواية اجود واصح من جهة انتهاء الوقت لا من جهة جواز آآ لا من جهة تقديمها

59
00:22:39.150 --> 00:23:04.650
الى ان قبل هذا الوقت لكن لو اخرها بعد ذلك بعد مصير تذكر شيء مثلي قبل ان تصفر الشمس وهذه هي اختيار المجد رحمه الله شيخ الاسلام  نفس المصنف رحمه الله الامام ابن قدامة وابن اخيه الشارح

60
00:23:04.750 --> 00:23:24.550
وقال في الفروع هي اظهر ذكره عنهم في الانصاف رحمة الله عليهم الصريح في حديث عبد الله بن عمرو في قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تصفر والشمس. مع ان بعض اهل العلم يقول انهما متقاربان

61
00:23:24.800 --> 00:23:49.950
وفرارها يعني قال لعله متقارب. يعني وقت يسير لكنه يجوز ان يؤخرها ما لم تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس هذي العبارة فيها اشكال

62
00:23:50.700 --> 00:24:24.650
وفي الحاشية قال في فاء يعني في نسخة فاء وقت الظرورة  العشاء وقت الظرورة لكن هو يقال وقت جو كما قال ذكر آآ  صاحب رحمه الله انه وقت جوازي وقت جواز في الجملة. كما نقل

63
00:24:24.950 --> 00:24:45.800
عن المستوعب ابو عبد الله السامري انه قال انه اذا صرت الشمس يبقى وقت الجواز والظرورة جمع بينهما يعني الوقت هذا وقت وجواز وافطروا هذي عبارة اتم واكمل  وقال في الانصاف وقت

64
00:24:46.300 --> 00:25:14.450
جواز في الجملة لم يقل بالجملة لا في الجملة يعني ان فيها تفصيلا وذلك انه ليكون لغير المعدوم  للمعلوم. للمعذور وقت جواز انسان مثلا استيقظ بعد اصفرارها نساء اصحاب الضرورات مثلا

65
00:25:14.650 --> 00:25:31.850
في هذه الحالة يعني استيقظ من نومه يكون هذا وقتهم وقت وجواز مع انه وقته في الحقيقة. الذي يدرك به الصلاة ووقت له  اثم عليك اما من تركها من غير عذر

66
00:25:32.900 --> 00:25:54.350
هو حرام وان صحت منه كما قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المناعة. كما عند مسلم. عند ابي داوود باسناد صحيح. شررها ثلاث تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة منافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان

67
00:25:54.400 --> 00:26:21.250
قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا في حي مسعود يؤخرونها شرق الموتى يخنقونها سرق الموتى يعني الى هذا الوقت الذي هو وقت اصفرارها وتضيفها تكون قد مالت الغروب

68
00:26:22.350 --> 00:26:44.150
في هذه الحالة هذا الوقت يقوم وقت ضرورة ولا يجوز تأخيرها وعلى هذا يحمل تحمل هذه العبارة يكون وقت جواز ما في نسخة وقت ظرورة فلا بأس من قول بهما جميعا

69
00:26:44.250 --> 00:26:58.550
ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس ومن ادرك منها جزءا قبل الغروب فقد ادركها. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال من

70
00:26:58.550 --> 00:27:15.300
ترك سجدة من من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وهذا الحديث هو في الصحيحين. لكن هذا اللفظ عن ابي هريرة له احمد والنسائي. بلفظ سجدة

71
00:27:15.350 --> 00:27:36.300
لكن للصحيحين من ادرك ركعة والسجدة الركعة هذا ورد في نفسه  في الحديث سجدت الركعة وهذا من باب اطلاق الجزء وارادة الكل لان السجود هو اخر الصلاة هو اخر الركعة

72
00:27:36.400 --> 00:27:57.800
فاذا اطلق يعني ادركها بشجرتيها فانه يكون مدركا للركعة ثم هو ايضا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان من ادرك سجدة من الصبح او من العصر فقد ادرك

73
00:27:59.050 --> 00:28:18.850
وهذا الحديث فيه كلام كثير لاهل العلم  قول المصنف رحمه الله جزءا منها قبل الغروب فقد ادركه تقدم شيء منه لادراك الحائض والنفساء ونحو ذلك وان كان الصواب في هذا

74
00:28:18.950 --> 00:28:44.350
الى قول الجمهور وعنا مختلفون هل بمجرد ادراك اي جزء ولو لحظة او لابد ان يكون بقدر التكبيرة الاحرام على يعني على قول الجمهور او ادراك ركعة ادراك ركعة منها وهذا هو الصواب لقول مالك واختيار شيخ الاسلام. واحكام الادراك كثيرة

75
00:28:44.500 --> 00:29:10.700
احكام الادراك لكن منها ادراك الوقت منها ادراك الوقت فمن ادرك من وقت هذا القدر وهذا ادراك قال فليتم صلاته. ليتم صلاته. وجاءت روايات كثيرة في هذا الخبر   هذا الخبر يدخل فيه المعذور وغير المعدور

76
00:29:12.300 --> 00:29:31.800
ولهذا المصنف رحمه الله ذكر على هذه النسخة وقت الجواز او نسخة اخرى وقت ظرورة فيدخل فيه من ادركه ومعذور من ادركه هو غير معذور اطلاق الحديث لكن المعدور لا اثم عليه

77
00:29:31.900 --> 00:29:56.600
وغير المعذور اثم لو انه اخرها مثلا قبل غروب الشمس بركعة وصلى ركعة من الضوء العصر قبل غروبها ثم صلى ثلاثا بعد غروبها ادرك الصلاة وادرك وقتها. لكنه آثم لكنه آثم بهذا الفعل. اما من كان

78
00:29:56.750 --> 00:30:13.150
معذورا فلا اثم عليه قال رحمه الله وتعجيلها افضل مثل ما تقدم هذا في جميع الصلوات تعجيلها افضل الصلاة على وقتها اما اول وقت هذي رواية ضعيفة عند ابن خزيم وغيره

79
00:30:13.200 --> 00:30:38.650
لكن اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بها قال افضل بكل حال لقول ابي برزة رضي الله عنه هذا في عموم الاخبار لكن في خصوص العصر البرزخ المتقدم عنه رضي الله عنه في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. متفق

80
00:30:38.800 --> 00:31:01.600
عليه وهذا صريح في انه يبادر اليها عليه الصلاة والسلام اذا كان كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع احدهم الى رحله في اقصى المدينة مسافة طويلة والشمس حية يعني فيها حياتها وحرارتها

81
00:31:01.650 --> 00:31:24.000
سطوعه يدل على ان يبكر وفي الصحيحين حديث من خديج انه عليه الصلاة صلى العصر ثم ذهب الى بعض العواني وكانوا كان عندهم بعيد سوف ينحرونه فارادوا احبوا ان يحضره النبي عليه الصلاة والسلام فنحروه

82
00:31:24.250 --> 00:31:44.000
ثم طبخوه قال ثم اكلنا لحم لحما نضيجا قبل غروب الشمس وكذلك في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه معناه قال رحمه الله ثم المغرب وهي الوتر يعني وتر النهار

83
00:31:44.700 --> 00:32:05.450
هذا ورد من حديث ابن عمر رضي الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية محمد ابن سيرين علي ابن عمر  وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال المغرب وتر النهار

84
00:32:05.550 --> 00:32:26.500
فاوتروا صلاة المغرب. وهذا الخبر في جماعة  الامر الثاني ان الصواب فيه انه موقوف كما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر لكن هذا الموقوف ايضا يشهد له

85
00:32:26.600 --> 00:32:49.850
ما روته عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان وغيره اه باسناد مقارب لا بأس به دلوقتي محمد ابن الحسن ابن هلال وهو ملقب محبوب  ورواه البخاري في موضع المتابعة رحمه الله وهو صدوق

86
00:32:49.950 --> 00:33:14.900
في وفيه ان عائشة رضي الله عنها قالت لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان فزيدا في صلاة الحضر  صارت اربع ركعات الا الفجر تركت لطول القراءة. والمغرب لانها وتر النهار

87
00:33:15.750 --> 00:33:41.450
هذا  دليل على ما ذكر رحمه الله يعني انها وتر للصلوات التي قبلها وان كانت صلاة ليلية لكنها يصلى بعد غروب الشمس فهي اول صلاة بعد غروب الشمس بعد ذهاب النهار

88
00:33:41.750 --> 00:34:04.450
فلما انها جاورت غروب الشمس اخذت الحكم من هذا الجهة وكان لهذه الصلوات وتر لانها شفع صلاة الظهر شفع. صلاة العصر شفع مفاجآت صلاة المغرب صارت وترا للنهار كما ان وتر الليل

89
00:34:05.350 --> 00:34:30.400
وتر لصلاة للصلاة يصلى بعد العشاء معنى الوتر في الليل هو وتر الليل هنا اوي ترغام وتر فرض وهو المغرب وتر سنة على الصعيد قول الجماهير وهي الوتر الليل ثم المغرب وهي الوتر

90
00:34:32.700 --> 00:34:46.900
وهي وتر يعني  لما قال وهي الوتر دل على انه اشار كأنه اشار الى ما ورد من اخبار. ما قال وهي وتر. وقال وهي وتر لا ان كان مرادا انها ثلاث ركعات

91
00:34:46.900 --> 00:35:07.350
لكن هذا امر معلوم يعني انه اراد ما جاء فيها من هذه الاخبار واول وقتها اذا غابت الشمس هذا محل اجماع المغرب اذا غابت الشمس ساعة تغيب الشمس اذا غاب حاجبها

92
00:35:08.050 --> 00:35:31.950
الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام واخره اذا غاب الشفق الاحمر في مروى بريدة وابو الحصين رضي الله عنه  رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاقام المغرب حين غاب الشمس ثم صلى المغرب في اليوم

93
00:35:32.250 --> 00:35:48.100
ثم صلى المغرب في اليوم حين غاب الشفق ثم قال وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم. وقال غاب الشفق الاحمر وفي الحديث انه حين غاب الشفق لانه جاءت الروايات الاخرى

94
00:35:48.800 --> 00:36:09.350
يفسره ولهذا ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق وقت المغرب ما لم يثق يغيب الشفق هذا عند مسلم وعنده ما لم يسقط

95
00:36:09.450 --> 00:36:29.850
ثور الشفق عند وعند ابي داوود باسناد صحيح ما لم يسقط فور الشفق الالفاظ الصحيحة ليس فيها ذكر الشفق الاحمر فيها ثور الشفق  ما لم يغيب الشفاء فوره وثوره وثورانه. وهذا هو الشفق الاحمر

96
00:36:30.050 --> 00:36:56.800
ولهذا جاء في قول ابن عمر رضي الله عنه جاء عن شداد الاوسط وجاء عن ابن عن ابن عمر عند الدارقطني موقوفا لكن صح الائمة وقفة ان  وقت المغرب حين

97
00:36:57.250 --> 00:37:13.950
يغيب الشفق الاحمر او حمرة الشفق حمرة الشفق. والصواب وقفه حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو ايضا ظاهر الاخبار هذه جاءت فيها ما لم يسكت فور الشفق فور الشفق

98
00:37:14.200 --> 00:37:50.250
وهذا هو الذي يكون عند دورانه وانتشاره وهو الشفق الاحمر ثم لا تبتعد حتى تذهب هذه الحمرة ثم يعقبه البياض البيان والحفرة في صلاة المغرب مثل آآ وقت الفجر مثل وقت الفجر. الفجر الصادق والفجر الكاذب. هذا جاء عن بعض السلف

99
00:37:50.850 --> 00:38:27.100
لانه حين يغيب الشفق الاحمر يدخل وقت العشاء ووقت الفجر لو جاء هذا الذي يكون الى السماء اخر الليل قبل طلوع الفجر الصادق المعترض الذي الاول هو الفجر الكاذب بهذا الفجر لا تحل لا تحل فيه الصلاة

100
00:38:27.150 --> 00:38:49.300
ولا يحرم ولا يجي فيه الصيام صوم الواجب لان الوقت لم يدخل ويجوز فيه الاكل والشرب ولا تدخلوا ولا تحلوا صلاة الفجر لعدم دخول وقتها. كذلك وقت صلاة العشاء فانه

101
00:38:49.950 --> 00:39:05.650
على هذا القدر على هذا القدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث الامام البشير عند ابي داوود وغيره صلي العشاء لسقوط القمر ليلة ثالثة عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله

102
00:39:08.150 --> 00:39:33.850
وفي رواية ايضا لا يقبل عنها ان الرواية المشهورة عند مسلم عن شعبة من فاضية اصحابه او اكثر اشحال الحفاظ قالوا ما لم يسقط فور الشرق ذكر ابن خزيمة من رواية محمد ابن يزيد الواسطي

103
00:39:34.050 --> 00:39:57.950
عن شعبة رحمه الله انه قال وقت صلاة المغرب ما لم تذهب حمرة الشفق  هذي لو صحت فهي نص. لكن توقف صحتها خزيمة وهو الاظهر لان وان كان محمد يزيد هذا ثقة متقن رحمه الله

104
00:39:58.400 --> 00:40:17.400
لكن  كثرة الروايات وتتابعها وخاصة من خصوص حفاظ اصحابه على هذي الرواية في مثل هذا الوقت الذي يكون حفظه من اهم المهمات في وقت صلاة المغرب يكونوا اقرب الى الصواب

105
00:40:19.350 --> 00:40:37.600
وجاء الذي ورد هاتان الروايتان لكن نبه صنعاني رحمه الله قال ان المسألة مسألة لغة ما دام ثبت عن ابن عمر وعن غيره عن شداد ابن اوس وعن عباد ابن الصامت انه فسروا

106
00:40:38.000 --> 00:40:59.750
ثور الشفق او ثوران الشفق او فسروا الشفق بالشفق الاحمر هم اهل اللغة وهم الحجة وهم الائمة في هذا الباب فالمسألة والبحث لغوي عنه يؤخذ هذا القول فيكون كالمقطوع به

107
00:40:59.850 --> 00:41:16.700
دخول وقت صلاة العشاء وخروج صلاة وخروج وقت صلاة المغرب قال رحمه الله ويكره تأخيره عن اول وقتها لان جبراء جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في اول وقتها

108
00:41:17.150 --> 00:41:36.650
وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا وجبت متفق عليه وهذا اللي ذكر رحمه الله ليس المراد هو عن اول وقت مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام كان

109
00:41:37.200 --> 00:42:06.750
يرعى اصحابه يصلون بعد المغرب ركعتين. وجاء في رواية انه صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد المغرب مصلى قبلها ويستعد لها لكنها اكد من غيرها. لما جاء انه صلاها في يومين في وقت واحد في حديث جبرائيل في قصة جبرائيل في حديث جابر وابن عباس

110
00:42:07.850 --> 00:42:33.900
وهذا الخبر وهذه الرواية قالت العلم ان الروايات الصحيحة الاكثر في صلاة المغرب انه صلاها عليه الصلاة والسلام بين حد وقتها وان لها ابتداء وانتهاء فهي متأخرة الحديث جبرائيل وهي

111
00:42:36.300 --> 00:42:54.650
اه اصح واكثر صح واكتر ثالثا لو ثبت حديث لو ثبت هذان الحديث ان فانه يحمل هذا على الافضل في قصة حديث قصة جبرائيل الاكمل وفي الاخبار الاخرى على الجواز

112
00:42:55.050 --> 00:43:22.050
وهذا فيه نظر لان كثرة الاخبار يدل على ان وقتها متسع يحتمل ان يقال بالنسخ في هذه  هذه هذه المسألة وانه وسع في وقتها   النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقرأ في المغرب سور طوال

113
00:43:22.500 --> 00:43:53.700
وان كان بعضها كان بعضها من اوساط فصل بعضهم طوال   اذا قرأ فيها الاعراف  الركعتين كما في حديث عائشة عند النسائي رضي الله عنها  والمعنى انه يصلي المغرب اذا وجبت

114
00:43:54.550 --> 00:44:11.500
ليس المعنى انه يوجه مباشرة يشرع فيها. لا المراد ان وقتها يبادر ان الصلاة يبادر اليها مثل ما قوله كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس. ومعلوم بالاجماع انه بعد زوال الشمس يكون لها خطبة

115
00:44:13.050 --> 00:44:34.350
يكون لها خطبة وهكذا ايضا في الاخبار الاخرى فالاخبار يفسر بعضها بعضا وهذا يبين ان هذه اساليب عربية الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا القدر مما يبين ان الامر مع مراعاة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

116
00:44:34.650 --> 00:44:49.200
في سننها ما يستحب لها قبلها قال رحمه الله فصل ثم العشاء واول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر كما تقدم وعنا هذا هو الصواب هو قول الجمهور خلافا لمن قال انه

117
00:44:49.250 --> 00:45:07.200
يمتد الى نغيب الشفا  الابيض وقت المغرب يدخل بعد ذلك واخر ثلث الليل دي مروة بريدة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق

118
00:45:07.250 --> 00:45:25.600
في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل رواه مسلم وهذا الحديث عند مسلم حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ذلك الرجل قد يبين ان هذا الوقت صلى فيه لكن لا يدل على انه ينتهي

119
00:45:26.250 --> 00:45:50.350
انه ينتهي الى ثلث الليل وكذلك ما جاءه وحديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة جبريل مثله مثله ايضا  يعني انه الى ثلث الليل لكن هذه اما يبين ان الوقت متسع خاصة بصلاة العشاء

120
00:45:50.850 --> 00:46:11.900
ولهذا ذكر المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة  يكره فيه الشفاء الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق

121
00:46:12.550 --> 00:46:39.750
وجبت الصلاة. هذا اراد ان يستدل به   وكأن هذا والله اعلم لو لو ذكر بعد قوله ثم العشاء واول وقته اذا غاب الشفق الاحمر  ثم ذكر حديث ابن عمر هذا كان مظهر انسب

122
00:46:39.900 --> 00:47:06.300
هذا دخل بين اه هذا الخبر في تضاعيف الكلام عن نهاية الوقت وهذا عن ابتداء الوقت ابتداء وقت العشاء والمناسب ان يذكر ان وقتها يدخل الى غابة الشفق الاحمر يذكر علي حديث ابن عمر

123
00:47:06.600 --> 00:47:30.200
رضي الله عنهما التي سبق ذكره سبق ذكره وهو عند الدارقطني وان الاصح انه موقوف عليه وعنه اخره نصف الليل لكن كأن المصنف رحمه الله اراد ان يبين دليل ابتداء الوقت وانتهاء الوقت

124
00:47:30.600 --> 00:47:52.450
عن هذا المراد والله اعلم لكنه بدأ اخر الوقت ولم يذكر اول الوقت وقالوا عنه اخره نصف الليل لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل وهو مسلم وابو داوود

125
00:47:52.850 --> 00:48:14.400
وهذا هو الصواب حديث بريدة لا يا يخالفه بل النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء على احوال مختلفة سيأتي بكلام مصنف ما يبين هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي احوال

126
00:48:14.600 --> 00:48:38.650
المصلين عليه الصلاة والسلام والافضل تأخيرها هذا في صلاة العشاء صلاة العشاء الافضل تأخيرها مطلقا باقي السنوات الافضل تقديم وطنها الا الظهر فيها تفصيل يقدم الا في حال شدة الحر لكن لو اشتد البرد

127
00:48:39.100 --> 00:49:01.450
فانه يكون التبكير بها اولى ايضا يعني الظهر قد يقال ان لها ان لها حالين حال او ثلاثة احوال هل يكون الجو معتادا؟ فهذه يصليها في اول وقتها وحال يكون البرد شديدا هذي يبادر بها في اول وقت كما في حديث انس

128
00:49:02.150 --> 00:49:20.350
ابرد بالصلاة يشتد الحر  يبرد بها عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الافضل تأخيرها. لقول ابي برزخ رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء متفق عليه

129
00:49:23.100 --> 00:49:48.900
وهذا حيث تيسر ولهذا قال النبي عليه الصلاة انه لوقتها لولا ان اشق على امتي لكن نبه المصنف رحمه الله انه يستحب قال ويستحب ان يراعي حال المأمومين لانه وان كان افضل تأخيرها قد يكون هذا الافضل مفضولا

130
00:49:49.850 --> 00:50:13.300
لانه طرأ ما يجعله ما يجعل المفضول فاضلا لاجل تحصيل الناس واجتماع المأمومين وعدم تفرقهم وكثرتهم. لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء احيانا واحيانا

131
00:50:14.050 --> 00:50:34.600
هذي لفظ البخاري ومسلم احيانا يعجله حين يؤخرها اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأ واخر اذا راهم اجتمعوا عجل حتى لا يثقل عليهم. واذا رآهم تأخروا يعني واذا رآهم ابطأوا اخروا

132
00:50:34.800 --> 00:50:53.700
حتى يحصل الاجتماع وهذا يبين رواية عند البخاري عن جابر اذا رآهم كثروا. عجل واذا رآهم قلوا اخروا وهو في معنى هذه الرواية. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز هذا الذي تقدم في وقت صلاة العصر

133
00:50:54.450 --> 00:51:10.900
الى طلوع الفجر صلاة الفجر صلاة العشاء مختلف في وقتها والصواب ان وقتها ينتهي نصف الليل وما بعده لانه وقت ظرورة لصريح حديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء نصف الى نصف الليل الاوسط

134
00:51:11.850 --> 00:51:38.150
ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر على ما ذكرنا في وقت العصر وهذي ان وقت العصر ان وقت العشاء عندهم كوقت العصر لكن هل

135
00:51:38.450 --> 00:51:58.850
وقت العشاء ينتهي ولا ويكون ما بعد نصف الليل الى طلوع الفجر وقت خارج عن العشاء كما انه ليس بداخل في الظهر داخل الفجر كما ان الوقت بعد طلوع الشمس

136
00:51:59.150 --> 00:52:14.450
خارج عن وقت الفجر وليس داخل في وقت الظهر هذا هي وقت الظهر هذا محل اجماع من جهة ان بعد طلوع الشمس ليس وقتا لا من الفجر ولا وقت من

137
00:52:15.000 --> 00:52:29.850
الظهر الى زوال الشمس اما ما بعد نصف الليل هذا موضوع خلاف من اهل العلم من قال انه وقت جواز نعم من قال انه وقت ضرورة من اهل العلم من قال انه

138
00:52:30.600 --> 00:52:54.250
خارج عن وقت العشاء ولا يجوز ان تؤخر باي حال. كما لو صلى صلاة بعد خروج وقتها يعني بعد مغيب الشمس والعصر نعم ونحوها من الاوقات الله اعلم. فصل ثم ثم الفجر

139
00:52:54.450 --> 00:53:12.050
واول وقتها اذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق وهذا جاء في حديث جابر وفي حديث ابن عباس وهو الفجر المعترض الذي يمتد يعني من هنا ومن هنا حتى ولا يزال

140
00:53:12.450 --> 00:53:30.050
يزيد حتى ينتشر الضوء بغير خلاف وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده الخلاف الفجر الكاذب هذا كما قال عليه الصلاة والسلام كذنب السرحان كذنب الذئب

141
00:53:30.550 --> 00:54:01.000
ويكون قائما الاهو ثم بعد ذلك يذهب وتعقبه ظلمة خلاف المجلس الصادق فانه لا يزال يمتد ولا يزال يضيء حتى ينتشر واخره اذا طلعت الشمس قد يبين ان وقته وقت جواز منهم من قال انه وقت في وقت ظرورة والصوم ليس وقت ظرورة لكن المبادرة اليها في اول وقتها

142
00:54:01.050 --> 00:54:25.600
وهذا بحق من كان معدوما يصلي وحدة مثلا  المرأة في بيتها اما من يخاطب الجماعة فانه يجب ان يصلي مع الجماعة ولا يجوز ان يؤخرها الى وقت اخر قبل طلوع الشمس ويفوت الجماعة

143
00:54:26.200 --> 00:54:56.000
يتكلمون عن اوقات من حيث الجملة اما وقية الاحكام فيما يتعلق امور قد تجب فيها الصلاة قبل انتهاء وقتها هذي تؤخذ بادلة اخرى كهذه المسألة قال رحمه الله واخي واذا طلعت الشمس لما روى بريدة هذا الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بان فاقام الفجر حين طلع

144
00:54:56.000 --> 00:55:11.600
فجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فاسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه مثله كما مثله وتقدم الحديث ان يعني من جهة

145
00:55:11.750 --> 00:55:32.150
في وقت الظهر حديث عبد الله بن عمرو بن مسلم ما لم تطلع الشمس والافضل تعجيلها فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات

146
00:55:32.300 --> 00:55:59.050
ثم ينصرفن متنفعات بمروطهن. ما يعرفن من الغرس متفق عليه وهذا يبين مبادرة بها والتبكير بها ما يعرفن من الغلة متفق عليه وهذا آآ فيمن كانت ترى من بعيد بخلاف

147
00:55:59.350 --> 00:56:29.250
وينصرف من حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه هذا في جليسه الذي بجواره هذا المراد بالجليس ليس مراد جليس صاحبه الذي يجالسه لا جليسه المجاور له هذا يعرفه لانه مجاور له. اما في حديث عائشة رضي الله عنها فيمن ترى من بعيد. ويحتمل والله اعلم

148
00:56:29.550 --> 00:56:52.500
ان يقال حديث عائشة هو في من تكون قريبة منها ويكون هذا في النساء وذلك ان النساء كن يصلين في المسجد ويأتي النساء ويدخلن المسجد متنفعات بمروطهن رضي الله عنهم. حين وحين ينصرفن

149
00:56:53.150 --> 00:57:15.650
حين ينصرف الناس يتلفعن اي هم متلفعات في الاصل لكن حين ينصرفنا يكون التشتت اعظم من جهة خروجهن  كشف الوجه في الصلاة اذا كانت لا يراها  يعني غير محارم اذا اذا

150
00:57:15.900 --> 00:57:43.150
محارمها في هذه الحالة حين تتستر لا تعرف حتى من تراها من قوته خاصة ان الوقت ظلمة ما يعرفن من الغلس والغلس هو اختلاط ضوء الصبح بظلمة اخر الليل ما يعرفن من الغلس

151
00:57:43.600 --> 00:58:02.200
الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام مبادرة بالصلاة وكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة وكان الامر كما قال ابو برز رضي الله عنه وعند الشافعي والحين لا يعرف الرجل جليسه

152
00:58:03.050 --> 00:58:25.150
هذه الرواية قيل انها وهم انها وهم وان الصواب من الصحيحين وهو حين يعرف الرجل جليسه اي يجالسه هو قريب منه فاذا ابصر ونظر لوجهه عرفة وعنه يراعى حال المأمومين

153
00:58:26.150 --> 00:58:49.850
لما ذكرنا في العشاء وهذا فيه نظر هذا فيه نظر هذا لم يأتي في صلاة الفجر اولا كما جاء في صلاة العشاء صلاة العشاء ورد فيها صلاة العشاء وقتها الغالب فيه طول ويمتد

154
00:58:50.200 --> 00:59:21.800
من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل ويطول وخاصة في ليالي الشتاء  هذا الوقت وقت الفجر ورد فيه مبادرة بها ولم يأتي الاشفار بها صريحا الا في حديث  حديث  النعمان البشير عند ابي داوود وهو الصائم

155
00:59:22.050 --> 00:59:38.600
انه عليه الصلاة والسلام هو في الصحيحين اصله لكن في رواية عن طريق اسامة بن زيد عن الزهري انه صلى مرة فاسفر ثم لم يعد ان يسفر بها هذا صلى مرة الرواية عند ابي داوود لا تثبت شاذة

156
00:59:39.100 --> 00:59:57.600
وما جاء في حديث عند الخامسة والحديث صحيح اسفروا بالفجر فانه اعظم ذي الاجر  هذا الصواب فيه ان المراد في الاسفار هو تبين الفجر لان النبي عليه الصلاة والسلام حث

157
00:59:57.950 --> 01:00:18.000
بقوله وفعله المبادرة اليها مبادرة في الصلاة في اول القاتل خصوصا الفجر كان يبادر بها ويبكر بها عليه الصلاة والسلام ولكنه  اراد ان يبين لهم انه لابد ان يتحقق اسفروا بالفجر

158
01:00:19.050 --> 01:00:40.550
يعني حين مسفرون حين يخرج ضوء النهار ضوء الصبح حين يخرج الفجر الصادق هذا هو الصافي هذا الخبر خلافا للاحلام الذين قالوا انه يسفر بها يكون بعد انتشار الضوء خلافا ايضا للطحاوي رحمه الله

159
01:00:40.700 --> 01:01:02.700
او انه هذا القول رحمه الله وقال اسفروا بالفجر يعني ادخلوا مغلسين واخرجوا مسفرين هذا بالنظر الاخبار اللي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يدل على خلافة

160
01:01:03.300 --> 01:01:31.950
وانه كما قالت عائشة ما يعرفن من الغلس رضي الله عنهم المتقدم فالاظهر قبل ذلك مشهورة المذهب وهو ظاهر الاخبار وهو قول جماهير اهل العلم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع عن الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

161
01:01:33.700 --> 01:01:36.600
