﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الرابع عشر من جمادى الاخر لعام ثلاثة واربعين واربع مئة

2
00:00:26.900 --> 00:00:40.600
بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس سيكون بعون الله وتوفيقه في كتاب الكاف للامام ابن قدامة لا زال كلامه رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام

3
00:00:40.700 --> 00:01:01.500
قال رحمه الله فصل فاذا فرغ جلس فتشهدا وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وعلمه ابن مسعود ثم قال فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. رواه ابو داوود

4
00:01:02.800 --> 00:01:28.250
يقول مصنف رحمه الله اراد ان يثبت ركنياته لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به ولانه علمه ابن مسعود رضي الله عنه  وكذلك في حديث قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله

5
00:01:28.350 --> 00:01:45.200
قبل عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على انه فرض يعني هو الفرض ركن اما قوله اه فقد

6
00:01:45.250 --> 00:02:05.200
تمت كيف اذا فعل ذلك اه فقد تمت صلاته وهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذه الرواية جاءت عند ابي داود كما ذكر رحمه الله. وهي على الصحيح مدرجة من قول ابن مسعود

7
00:02:05.400 --> 00:02:25.850
كما قال ذلك كما فصل ذلك محمد عبد الرحمن بن ثوبان  الادراج هو زيادة في الخبر من قول الصحابي او من بعده ويتبين ذلك بالروايات فيكون بعض الرواة ادرجه الخبر

8
00:02:26.000 --> 00:02:50.050
لظنه انه من الخبر. ولهذا يقول العراقي المدرج في في تعريف المدرج الملحق اخر الخبر من قول راو بلا فصل ظهر. نحو اذا قلت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل. مع ان زهير جاء في رواية اخرى

9
00:02:50.200 --> 00:03:09.050
انه آآ فصله ايضا مثل محمد عبد الرحمن ثوبان فالمقصود ان هذه الرواية او في قوله فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك كأنه يعني استدل بهذه الرواية انها لا تتم الا بذلك. الا

10
00:03:09.100 --> 00:03:25.450
بذلك لكن الاحاديث الاخرى اظهر في الدلالة مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذه الرواية رواها النسائي في الكبرى ورواها الدارقطني واسنادها صحيح

11
00:03:26.600 --> 00:03:50.300
وكذلك في قوله رحمه الله علمه المسعود وهثاوة الصحيحين انه علمه ابن مسعود قال علمني التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن وثبت ايضا في صحيح مسلم من حديث مسعود انه من حديث ابن عباس انه قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من

12
00:03:50.300 --> 00:04:12.850
القرآن انكم تعلمون السورة من القرآن هذه الاخبار تدل على هذا القدر واذا كان التشهد واجبا فانه يدل على وجوب الجلوس لانه لا يمكن ان يقوله الا في حال جلوسه دلالة الاخبار على

13
00:04:13.250 --> 00:04:35.500
وجوب الجلوس ظاهرا من التشهد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس التشهد واخبر اين ايضا في القعود بين اذا كان ايضا واجبا في التشهد الاوسط فالتشهد الاخير ايضا  في كل ركعتين فقولوا التحيات

14
00:04:35.600 --> 00:04:54.600
فامر بالجلوس وامر بقوله لان امره بهذا القول يدل على الجلوس وفي التشهد الاخير فانه ركن على هذا القول ركن على هذا القول كما اشى نصنف رحمه الله مع الجلوس له

15
00:04:56.050 --> 00:05:22.050
قال ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويخرجها عن يمينه لقول ابي حميد رضي الله عنه في وصفه فاذا جلس في الركعتين جلس واذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى فاذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر

16
00:05:22.050 --> 00:05:47.600
وقعد على مقعدته وهذا رواه البخاري وهذه اللفظة وهذا عند البخاري. وفيه انه يجلس متوركا علي الصلاة والسلام وهذا الذي في حديث ابن حميد هو الفصل فيما بين التشهد الاوسط والتشهد او التشهد الاول والتشهد الاخير سواء كان او

17
00:05:47.600 --> 00:06:15.400
كالرباعية او كان في صلاة المغرب مثلا ثلاثية وهو اوسط بالنسبة انه يعني يكون في آآ بين ابعاد الصلاة بين ابعاد الصلاة التشهد اول وتشهد ثاني ولهذا ذكر التشهد الاوسط ثم ذكر وذكر صفته وانه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم ذكرت

18
00:06:15.400 --> 00:06:41.400
التشهد الاخير وانه اخر رجله اليسرى ونصب اليمنى آآ وجاء في رواية عند الخمسة باسناد صحيح حتى اذا الركعة التي تنقضي فيها صلاته جلس على شقه الايسر واخرج رجله آآ اليسرى اخرجه اخر رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا. وهذا بمعنى رواية البخاري

19
00:06:41.750 --> 00:07:03.650
وهذا فيه بيان لرجحان هذا القول المشهور في المذهب خلافا القول لاقوال اخرى لان المسألة فيها اربعة اقوال. هذا القول الاول والقول الثاني قول الشافعي رحمه الله وهو انه يتورك في كل تشهد يعقبه تسليم

20
00:07:03.800 --> 00:07:26.650
ففي الثنائية مثلا الفجر والمغرب وصلاة العيدين ونحوها من الصلوات فانه عنده يتورك لانه يعقبه تسليم وعند ما لك يتورك في التشهد الاول ويتورك في التشهد الثاني وجاء في حديث عند احمد طريق ابن اسحاق صرح تحديث انه تورك في التشهد الاول والتشهد

21
00:07:26.650 --> 00:07:39.700
الثاني وهذا محتمل هذا محتمل يعني في اه هذي الرواية وقد لا يحتمل منه مثل هذا لان الاخبار الصحيحة في حديث حميد في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التفصيل

22
00:07:39.700 --> 00:08:03.500
وعند ابي وعند وعند ابي حنيفة يفترش فيهما. والاظهر هو ما ذكره المصنف رحمه الله لهذا الحديث الذي بين وفصل بين التشهدين وقال الخرقي يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الارض لان في بعض لفظ

23
00:08:03.750 --> 00:08:30.900
ابي حميد جلس على اليتيه وجعل باطن باطن قدمه اليسرى عندما ابيض اليمنى ونصب قدمه اليمنى. وهذه الرواية عند البيهقي عند البيهقي. وفي ثبوتها نظر وفي سندها كلام من جهة ان يزيد ابن ابي حبيب راوي عن محمد ابن عمرو ابن عطاء. وان كان له رواية عند مسلم لكن قيل ان

24
00:08:30.900 --> 00:08:54.800
ان بينهم اسحاق كما ذكر كما في جامع التحصين او في غيره يعني المقصود انه فيه اه يعني فيه اتصاله كلام ثم هذه الرواية مخالفة رواية البخاري رواية البخاري الصحيحة التي هي اقوى دالة على خلاف هذه الرواية في هذه الرواية

25
00:08:54.850 --> 00:09:12.250
وكذلك الرواية الاخرى التي ذكرها لان هذه الرواية جعل باطن قدم اليسرى عند الماء ابيض اليمنى عند ان من جاء باطن قدم يسرى يعني في باطن الركبة. جعل قدمه اليسرى

26
00:09:12.300 --> 00:09:35.350
في باطن ركبته اليمنى في باطن ركبته اليمنى وجاء في رواية عند مسلم انه جعل عدم الاسرة بين فخذه وساقه بين فخذه وساقه يعني لم يجعل عند المابض لكن ان جعلها بين الفخذ والساق

27
00:09:35.850 --> 00:09:55.850
والرواية يعني اللي جات في اكثر اخبار وفي حديث ابي حميدة انه اخرجها من تحت الساق من الجهة الاخرى انه جعلها اخر رجله يشرع ويحتمل ان هذه صفة وان هذه هي الرواية الواردة في حديث اه اه رواية البيهقي لكن

28
00:09:55.850 --> 00:10:20.400
بيانها علمي عند مسلم وانه جعل بين فخذه وساقه بين فخذه وساقه وان تكون هذه صفة لا يمتنع ان تكون هذه صفة كما تقدم آآ وعلى ان تكون هذه صفة واخراجها من تحت الساق صفة وهذه الرواية عند وهذه موضع نظر

29
00:10:20.400 --> 00:10:30.400
هذي موضع نظر كما تقدم. لما تقدم فيها من الكلام. وقال ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في صلاة جعل

30
00:10:30.400 --> 00:10:59.450
قدم يسرى تحت فخذه وساقه رواهما ابو داوود ايهما فعل جاز هذي الرواية اه وهي جعل قدمه تحت فخذه اه جعل قدم تحت فخذه وساقه هذه الرواية عند ابي داوود وهي رواية تقدمت عند مسلم لكن عند مسلم انه جعلها جعل قدمه بين

31
00:10:59.450 --> 00:11:31.350
وشعبه بين فخذه وساقه. وهذا قد يؤيد ان الرواية المحفوظة عن عبد الله بن الزبير مثل الرويلجات عن ابي حميد وانه آآ وان القدم اليسرى تكون آآ يخرجها من من الجهة الاخرى من تحت الساق من تحت الساق لان الراوي واحد ويحتاج في هذا النظر بين الرواية رواية ابي داوود ولاية مسلم

32
00:11:31.350 --> 00:11:56.300
يعني الحديث صحيح لكن من جهات هذه اللفظة هل هل هما صفتان اه هل هما يعني نقل ابن الزبير الصفتين او انها صفة واحدة وان احدهما ارجح من الأخرى   وايهما فعل جاز؟ اه لان الجميع

33
00:11:56.650 --> 00:12:25.950
ورد عنه عليه الصلاة والسلام ولانها صفة اه مشروعة ولهذا لو لم اه يخرجها مثلا يعني وفتره جاز عند جماهير العلما يجوز بل كما تقدم عند آآ عند الاحناف وجماعة يفترش في الجميع لكن الصوم التفصيل متقدم. ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان. في الاخير منهما

34
00:12:25.950 --> 00:12:52.450
انه لانه جعل للفرق ولا حاجة اليه مع عدم الاشتباه ولانه جعل الفرض يعني حين تكون الصلاة اذا كان فيها تشهدان فان من يراه مثلا آآ مفترش فيهما فانه لا يميز التشهد الاول من التشهد الثاني. لكن حين يكون الامام آآ او من آآ

35
00:12:52.450 --> 00:13:11.800
يصلي ويأتي مثلا من يقتدي به فيراه مثلا مفترش يعلم انه في التشهد الاول فاذا راه متورك يعلم التشهد الثاني على هذه الرواية ولهذا قال اه ولا حاجة اليه من عدم الاشتباه حين تكون الصلاة

36
00:13:12.000 --> 00:13:38.450
بتشهد واحد كالفجر  فصل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها روايتان احداهما ليست واجبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك هذه الرواية المتقدمة من حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود

37
00:13:38.450 --> 00:14:00.050
ولهذا هم رحمة الله عليهم قد يستدلون اه يعني بها اه في يعني دي مسألة وفي مسألة اخرى في مسألة اخرى لانه قال فاذا فعلت يعني فعلت ذلك فعلت ذلك فقد تمت صلاتك لكنها

38
00:14:00.050 --> 00:14:28.750
الرواية المتقدمة استدل بها على ما تقدم في مسألة التشهد في مسألة التشهد في قوله فقد تمت صلاتك وقد تمت صلاتك  جلسوهم الركن لان النبي امره وعلم السوء وقال فاذا استدل به على التمام والاستدلال بالتمام يدل على ان آآ الصلاة

39
00:14:28.750 --> 00:14:46.800
تتم بالتشهد على هذه الرواية. وانه لا يلزم بعد ذلك اه ذكر اخر ومنه ما ذكر هنا وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة لانها اذا كانت تامة بالتشهد فلا تجب الصلاة على النبي عليه

40
00:14:46.800 --> 00:15:00.650
والصلاة والسلام فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك والثانية انها واجبة قال ابو زرعة الدمشقي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابو زرعة الدمشقي امام كبير رحمه الله رحمة الله عليه في سنة

41
00:15:00.650 --> 00:15:22.600
عندما واحد وثمانين ومئتين للهجرة هو غير ابو زرعة الرازي عن اذاك توفي سنة سبعين وسبعين ومائتين رحمه الله الامام الحافظ  وقال وغير ابو زرعة الرازي ابو زرعة الرازي صاحب اه اه

42
00:15:22.800 --> 00:15:55.650
اللي هو ابو حاتم رحمه الله  قال ابو زرعة الدمشقي عن احمد كنت اتهيب ذلك ثم ثم تبينت فاذا الصلاة واجبة. فاذا الصلاة وجهها ما روى كعب بن عجرة  وهو البلوي رضي الله عنه في سنة ثنتين وخمسين للهجرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله

43
00:15:56.200 --> 00:16:16.200
قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد متفق عليه. وفي رواية البخاري اتم من هذا

44
00:16:16.200 --> 00:16:26.200
يعني اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

45
00:16:26.200 --> 00:16:53.800
انك حميد مجيد  ويقول انه بهذا فيه بيان وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لهذا الخبر  قال بعض اصحابه وتجب الصلاة على هذه الصفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم والاولى ان

46
00:16:53.800 --> 00:17:11.350
هذا الافضل يعني ليس واجبا ان هذا يكون افضل وليس وكيفما اتى بالصلاة تجزاه لانها رويت بالفاظ مختلفة وجب ان يجزئ منها ما اجتمعت عليه الاخبار. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء

47
00:17:11.400 --> 00:17:40.000
وهي مسألة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هل هي ركن التشهد الاخير او واجبة او مستحبة. اكثر العلماء انها على انها مستحبة ومذهب مالك وابي حنيفة. ومذهب الشافعي واحمد انها ركن وعن احمد انها واجبة وهذا الذي ذكروه عنه رحمه الله انه قال انها واجبة

48
00:17:41.250 --> 00:18:05.300
وهذه المسألة فيها خلاف كثير كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد وقال اذا فرغ احدكم من استعن بالله منها اربع وقع في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم. وقال في حديث مسعود ثم ليتخير ما شاءت ما شاء ثم ليتخير ما سألته اعجبه كما في الصحيحين

49
00:18:06.000 --> 00:18:25.750
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد خير بالدعاء في احاديث كثيرة في احاديث كثيرة  آآ هذا يدل على انه ليس بواجب انما يدل على ان الصلاة عليه سنة. ومنها العلم من قال انها واجبة

50
00:18:26.450 --> 00:18:45.800
واستدلوا بكما تقدم بهذه الاخبار الدالة على الامر بالصلاة عليه. لكن هذه الاحاديث ليست واردة في خصوص الصلاة وفيها بحث لاهل العلم في هذه المسألة انما ورد في خصوص الصلاة اخبار من اظهرها ما رواه الامام احمد من ولاية محمد ابن اسحاق

51
00:18:45.800 --> 00:18:59.650
حدثني محمد وابراهيم التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن عبد ربه الانصاري اه عن ابن مسعود عقبة من عمل الانصاري ان رجلا جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله

52
00:18:59.900 --> 00:19:23.550
كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اذا صليتم اه فقولوا اه اللهم صلي محمد النبي الامي الحديث فبين عليه الصلاة والسلام بذلك هذا جواب لما قال نحن صلينا في صلاتنا فقال فامره ان يقول

53
00:19:23.550 --> 00:19:41.650
قولوا هذا وهذا ايضا محل بحث لان ثبتت آآ فانه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مخرج يعني خرج مخرج السؤال. فكان الجواب على مقتضى السؤال وهي لا شك انه هي مشروعة

54
00:19:41.750 --> 00:20:06.200
مشروعان فاجاب عليه الصلاة والسلام ولهذا لم في هذا الحديث لم يأمره الا لما سأل لما سألوا عن ذلك فلو كان امرهم به ابتداء واجب بينه النبي عليه الصلاة والسلام قبل السؤال يعني في خصوص هذا الحديث. لكن جاء في حديث فضالة ابن عبيد عند احمد وابي داود والترمذي وغيرهما وحديث صحيح

55
00:20:06.200 --> 00:20:22.800
ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا من صلى فلم يدعو اه تشهد او قالت اه نعم في صلاته فلم يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي عليه فقال عجل هذا ثم قال له اذا صلى احدكم

56
00:20:22.800 --> 00:20:42.200
فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي عليه ثم ليدعو قالوا ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لكن هاي غاية الاخبار ان دلت على الامر فانها تدل على مطلق الوجوب لا ليس فيها دلالة على الركنية وان من ترك

57
00:20:42.200 --> 00:21:05.300
كمن ترك ركنا كمن ترك ركنا كسائر الاركان ولهذا رجح جمع من اهل العلم في المذهب القول بالوجوب دون الركنية قال رحمه الله فصل ويستحب ان يتعوذ من اربع لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله

58
00:21:05.300 --> 00:21:24.550
اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه ولمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وذكره يعني ذكر فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال عذاب القبر وعذاب النار

59
00:21:25.150 --> 00:21:46.000
وما دعا به مما ورد في القرآن والاخبار فلا بأس الا ان يكون اماما فلا يستحب لها التطبيل كي لا يشق عن المؤمن الا ان يؤثروا ذلك  وهذا الدعاء مستحب عند جماهير العلماء لما ثبت في الصحيحين من حديث هريرة هو ما ذكر مصنف انه عليه الصلاة والسلام كان

60
00:21:46.000 --> 00:22:06.050
يدعو يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر الحديث. وكذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث ابي هريرة وهذه الاخبار جاء في رواية لمسلم من حديث ابي هريرة اذا اتى اذا جلس التشهد الاخر اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليقل اللهم

61
00:22:06.050 --> 00:22:28.750
اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال دل على ان هذه الصلاة وانه مأمور بها وانه مأمور بها ايضا في صحيح مسلم من حديث مسعود ان النبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال كان يعلمنا هذه الكلمات

62
00:22:29.200 --> 00:22:46.900
كما يعلمنا السورة من القرآن اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات فتنة المسيح اللي جاء من فتنة القبر ومن عذاب القبر وعذاب النار فهذا ايضا يدل على تأكدها. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوبها

63
00:22:47.050 --> 00:23:12.100
ومنهم طاووس رحمه الله طاووس بن كيسان كان يقول بوجوبها كان يقول بوجوبها وهذا رواية في المذهب انها تجب وذكرها في الانصاف انها تجب اه وقول الجمهور هو عدم الوجوب قول الجمهور عدم الوجوب

64
00:23:12.450 --> 00:23:30.500
ويستدل للجمهور بما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود ثم ليتخير مسألة ما شاء لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء فلم ينص على هذا فدل على التأخير في الدعاء

65
00:23:30.800 --> 00:24:03.050
فكان هذا النص صارفا لذاك الامر من الوجوب للاستحباب   وكذلك من  الادلة في هذا الباب اه حديث اه رواه احمد وابو داوود يستدل به في هذه الادعية ويستدل به ايضا

66
00:24:03.250 --> 00:24:19.650
في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. دليل في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وانها ليست واجبة ليست واجبة في التشهد ومروى احمد وابو داوود من رواية الاعمش

67
00:24:20.150 --> 00:24:45.150
عن ابي صالح عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله اه قال يا رسول اني اني ادعو في صلاتي واني لا اني في صلاتي اقول اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار واني لا احسن

68
00:24:45.150 --> 00:25:03.600
دندنتك ولا دندنة معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن وقد رواه ابن ماجة من رواية منها بهذا السند من اعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة فذكر اه قوله من اصحاب النبي وسلم وهو ابو هريرة

69
00:25:04.150 --> 00:25:20.600
لعله هو المبهم في رواية احمد وابي داوود ان الراوي واحد وهو ابو صالح الراوي في نفس روايتين عن رجل من اصحاب النبي وسلم عن ابي هريرة والروايات عن اسناد اسناد ابن ماجه واسناد احمد كلاهما صحيح

70
00:25:20.800 --> 00:25:41.050
وكذلك رواه ابو داوود باسناد صحيح من رواية عبيد الله بن يقسم عن جابر المدني روى عن جابر عند البخاري ومسلم وفيه ايضا هذا الخبر لكنه ذكر في قصة معاذ آآ هو فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله

71
00:25:41.050 --> 00:26:02.650
انه يسأل الله الجنة عويل من النار وانه لا يحسن اه دندنته معاذ وهو الصوت الخفي صوت الخفي الذي يعني يسمع لكن لا تميز الكلمات. فقال حولها ندندن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له شيئا من ذلك

72
00:26:02.750 --> 00:26:30.150
آآ لكن هذا قد يرد عليه يقال انه لم يذكر ايضا التشهد وان الكلام هنا في باب الدعاء في باب الدعاء آآ  ويحتمل الله اعلم آآ يعني ان ان يقال ان هذه الرواية هذه الرواية كما جاء في الخبر انه سأل النبي صلى الله عليه

73
00:26:30.150 --> 00:26:58.050
وسلم اه لما قال في كلامه اللهم يعني يصلي ولا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ ذكر التشهد. رواية هنا مذكورة وليس فيها ذكر التشهد. المقصود ظاهرها الاطلاق في باب الدعاء وفي باب التشهد في باب في باب

74
00:26:58.050 --> 00:27:23.500
على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الدعاء وانه ليس بلاج. اما التشهد فقد جاءت الادلة الصريحة الواضحة البينة في ذلك  قال رحمه الله وما دعا مما ورد في القرآن واخبره فلا بأس الا ان يكون اماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمون الا ان يؤثروا ذلك

75
00:27:23.500 --> 00:27:40.950
لان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال مأم الناس فليخفف يطول ما شاء وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان ابن العاص واقتدي باظعافهم فعليه ان يراعي حال المأمومين والمصنف رحمه الله كأنه يمهد في قوله بما ورد في القرآن

76
00:27:40.950 --> 00:27:56.800
الى الدعاء بغير ذلك كما سيأتي في كلامه ان شاء الله وقد روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا

77
00:27:56.800 --> 00:28:08.950
ولا يغفر الذنوب الا انت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم متفق عليه. هذا حديث عظيم من اعظم واولى ما يدعى به في الصلاة وخارج الصلاة

78
00:28:08.950 --> 00:28:18.950
متفق عليه عن ابي بكر الصديق ومتفق عليه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع. وهو في الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو عن ابي بكر الصديق. وفي الصحيحين عن عبد الله

79
00:28:18.950 --> 00:28:37.500
عن عن اه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دون ان يذكر ابو بكر فالاظهر انه اخذه عنه رضي الله عنه تارة يذكره عن ابي بكر وتارة يذكره برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لي ابي بكر او ان او ان ابا بكر سأله

80
00:28:38.450 --> 00:28:58.400
وفي رواية لمسلم دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي. فهذا الدعاء يشرع ان يقال للصلاة يشرع عند اهل في البيت فيك في جميع الاحوال دعاء عظيم. دعاء عظيم والذي سأله ابو بكر رضي الله عنه. والمسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء قل الله

81
00:28:58.550 --> 00:29:14.250
قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم فهذا فيه دعاء وتوسل اليه سبحانه وتعالى

82
00:29:14.850 --> 00:29:39.500
وصلونا ولا يجوز ان يدعو بما يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبهه وما يشبه كلام الادميين مثل اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعام طيبا وزاد في المغني ودارا قوراء وبستانا انيقا. يعني من امور الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح

83
00:29:39.500 --> 00:30:09.100
فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم ولان هذا تخاطب بمثله الادميون اشبه تشميت العاطس ورد السلام وهذا الذي ذكره رحمه الله آآ هو مذهب ابي حنيفة ايضا والقول الثاني وهو قول مالك رحمه الله ونص عليه في المدونة وقال لا بأس ان يدعو الرجل

84
00:30:09.100 --> 00:30:27.550
بجميع حوائجه في المكتوبة من امور الدنيا والاخرة يقول هذا رحمه الله في دنياه واخرته في القيام والجلوس والقعود هو قول الشافعي رحمه الله وهو الذي رجحه الشارع وهو الذي قال قال به شيخنا يقصد ابن قدامة رحمه الله

85
00:30:27.800 --> 00:30:51.050
وان هذا هو الاظهر لاطلاق الاخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام اه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين قال ثم يدعو بما شاء بما شاء. اه باحب المسألة اليه. فهذا هو الذي جاءت فيه الاخبار مطلق في ذكر الدعاء. ولم

86
00:30:51.050 --> 00:31:17.850
يقيد بشيء من هذا الذي ذكره رحمة الله عليهم وهذا هو الاظهر في هذه المسألة لانه ما دام انه جاء مطلق في النصوص فلا يقيد الا بدليل بدليل كما تقدم ولهذا رجحه الشارح وذكره عن اه الامام ابن قدامة رحمة الله عليهم. وذلك ان

87
00:31:17.850 --> 00:31:37.550
دعاء عبادة الدعاء عبادة وهذه عبادة والانسان بضرورة بحاجة الى ان يسأل الله سبحانه وتعالى في الامور كلها. وان كان اه سؤاله في امور دين اعظم واعظم لكن العبد فيه ضرورة

88
00:31:37.650 --> 00:31:55.100
حاجة عظيمة الى سؤال الله سبحانه وتعالى في جميع حاجاته. واعظم العبادات العملية الصلاة فيسأل الله سبحانه وتعالى ويلجأ اليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى في اموره التي تعرض له. فهذا لا بأس به

89
00:31:55.100 --> 00:32:11.550
بل جاء في رواية في في هذا وان كان ما سبق يدل عليها في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال  سيدات شهد احدكم فليستعذ بالله من اربع

90
00:32:11.700 --> 00:32:28.800
جاء في رواية حديث صحيح مسلم جاء في رواية عند النسائي ثم يدعو بما بدا له. ثم يدعو بما بدا له  وهذي سنادها الصحة ومن طريق عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق

91
00:32:28.900 --> 00:32:51.100
السبيعي رواها عن الاوزاعي شيخه الاوزاعي رحمه الله في عند النسائي كما تقدم وهذه ظاهر اسنادها انها صحيحة هذا ظاهر الاسناد هو الصحة وهو فيه ثم يدعو بما بدا له

92
00:32:51.500 --> 00:33:17.200
لان الذي رواه عيسى بيونس بن ابي اسحاق السبيعة الاوزاعي. لكن ربما على طريقة بعض اهل العلم انه يجعلها شادة لان الحديث رواه عن الاوزاعي حفاظ واما يفوقون العشرة منهم وكيع منهم وليد مسلم ومنهم محيط لابن زياد كاتب الاوزاعي ورواياتهم عند مسلم ولم يذكروا هذه الزيادة

93
00:33:18.050 --> 00:33:39.600
لا يحتمل شذوذها يحتمل يحتمل يقال ان الرواية لا شذوذ فيها لانها زيادة ولانها متفقة مع الاخبار الاخرى كما هم اللي يدعو بما احب المسألة شاء او كما قال عليه الصلاة والسلام لكن فيها الاطلاق فيها الاطلاق ثم عيسى ابن يونس امام ثقة

94
00:33:39.650 --> 00:34:08.800
وحافظ رحمه الله وذكر الذهبي رحمه الله الكاش انه كان يغزو عاما ويحج عاما. رحمة الله عليه المقصود ان الادلة هذه اظهر في هذه المسألة  كما تقدم اما ما ذكر رحمه الله لا يصح به شيئا من كلام الناس الا من التسبيح والتكبير وقراءة

95
00:34:09.000 --> 00:34:32.600
القرآن فلا دلالة في في هذا لان هذا الدعاء عبادة. الدعاء عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام قال واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ولهذا قال مالك رحمه الله في السجود والركوع والقيام والقعود قال فاجتهدوا

96
00:34:32.850 --> 00:34:53.100
شاهدوا في الدعاء هذا في جميع الاحوال من ذلك ايضا التشهد قال فاصل ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها

97
00:34:53.100 --> 00:35:09.800
وتحليلها التسليم. وهذا الحديث سبق ان ذكر مصنف رحمه الله آآ ان ذكره تقدم والحديث رواه الخمسة الى من النسائي خمسة الا ان سائر طريق عبد الله بن محمد بن عقيل

98
00:35:09.950 --> 00:35:24.950
ابي طالب عن محمد ابن حنبل عن علي رضي الله عنه وله شاهد عند ابن ماجة وعند الترمذي وابن ماجه لكن من حديث ابي سعيد الخدري من طريق اه رجل فيه ضعف رجل فيه ضعف

99
00:35:25.050 --> 00:35:46.600
لكن هذا الاسناد هذي رواية عبد الله محمد ابن عاقيل. منهم من قواها وخاصة ما رواه دلت عليه اخوان من الجهات المعنى في الدخول في الصلاة وفي الخروج منها وتحريمها التكبير هذا محل اجماع وتحريمها التسليم كذلك

100
00:35:46.650 --> 00:36:01.350
والتسليم هذا عند جماهير العلماء خلاف القول ضعيف عند الاحناف رحمة الله عليهم ان يخرج منها باي شيء حتى ولو بحدث وهذا قول ضعيف لم يكن قولا باطلا. لانه جاء استدلوا برواية كما تقدم

101
00:36:01.350 --> 00:36:22.850
حديث عبدالله بن عمرو وان شئت ان تقوم فقم وان شئت تقعد فاقعد وهي رواية لا تصح آآ قال رواه ابو داوود الترمذي وكذلك اه احمد وابن ماجة ولانه السلام احد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالاول

102
00:36:23.100 --> 00:36:44.500
ويسلم تسليمتين ولهذا هذا القياس هم ابوه في بعض المسائل بنطق واجب يعني جعل نطق واجب فالاول كما ان الصلاة لا يدخل فيها الا بالتكبير ونطق واجب كذلك لا يخرج منها الا بنطق واجب

103
00:36:44.650 --> 00:37:07.500
كان مقتضى ذلك ان يلحق التسليم بالتكبير في غيره لانه يقاس عليهم لم يلحقوه به فيما لو انصرف بغير نية قالوا يصح وهذا لعله يأتي ان شاء الله مع ان الصلاة لا يدخل فيها الا بنية. فيقاس السلام على التكبير في الدخول في الصلاة

104
00:37:07.500 --> 00:37:26.700
قال ويسلم تسليمتين فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك لما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله

105
00:37:28.000 --> 00:37:48.000
وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه الترمذي. وقال وقال صحيح حديث الاولى هي من رواية بهذا اللفظ عند الخمسة انه كان يسأل عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من حي

106
00:37:48.000 --> 00:38:11.050
رواه الخامس واسناده صحيح. وقد رواه مسلم مختصرا ان عن ابي معمر ان رجلا كان اميرا لمكة فبلغ ابن مسعود انه كان يسلم عن يمينه وعن شماله. فقال مسعود ان علقها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:38:11.100 --> 00:38:36.500
يفعله وهو التسليم عن يمين والتسليم عن شماله. قال ويكون في ابتدائه ويكون نعم ويكون التفاته في الثانية اوفى يعني ابلغ يكون التفاته في الثانية ابلغ يعني من يلتفت عن يمينه او يلتفت عن شماله ويكون التفاته عن شماله اقوى فيلتف

108
00:38:36.500 --> 00:38:56.150
عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن ويلتفت عن يساره حتى يرى بياض خده الايمن والايسر من شدة التفاته يرى بياض خده الايسر. وهذا جاء في رواية عند الدارقطني عن ابن ماجه والدارقطني من حديث عمار ابن ياسر وظاهر اسنادها الصح

109
00:38:56.150 --> 00:39:16.750
انه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خطه الايمن ويلتفت عن يساره يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الايمن  حد الايسر والايمن من شدة الالتفات. من شدة انه يلتفت اكثر عليه الصلاة والسلام

110
00:39:18.100 --> 00:39:41.450
قال ابن عقيل يبتدأ قال ابن عقيل يبتدأ بقوله السلام عليكم الى القبلة. ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء

111
00:39:41.450 --> 00:40:09.300
السلام هذه الرواية عند الترمذي كما كان تلقاء وجهه معناها ابتداء السلام. وهي من رواية عمرو بن ابي سلمة التنيسي عن زهير محمد التميمي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه كان يسلم تلقاء وجهه. رواية عمرو بن ابي سلمة التنيسي آآ عن زهير محمد رواية

112
00:40:09.300 --> 00:40:26.000
اه فيها ضعف فيها ضعف لان زهير محمد هذا ابو المنذر التميمي كما يقول كأنه رجل اخر اذا حدث اهل  انه رجل اخر يعني روايته عند اهل الشام رواية اضع رواية اهل الشام عنه ضعيفة

113
00:40:26.050 --> 00:40:47.250
ولهذا قال احمد كأنه رجل اخر لانه وثق في نفسه لكن روايته في الشام رواية ضعيفة وهذا منى هذه الرواية سلموا تلقاء وجهي كما تقدم فيها الضعفاء. ومع ذلك يقول ابن عقيل انه

114
00:40:47.250 --> 00:41:06.950
معناها انه يبتدئ ابتداء السنة يقول السلام عليكم ورحمة الله يبدأ السلام الى جهة الى جهة القبلة جهة المصلي ثم عن يمينه يكمل السلام يكمل السلام لكن هذا التفصيل فيه نظر

115
00:41:07.000 --> 00:41:32.250
التفصيل فيه نظر الحديث ضعيف ثم الرواية كما سيأتي بل وتقدم تقدمت الرواية عن النبي يصلي عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مظاهر رواية ان الالتفات يبتدأ مع السلف ولو كان هنا تفصيل لذكره الصحابة رضي الله عنهم لانهم رضي الله عنهم

116
00:41:32.250 --> 00:41:55.700
لا يغفلون عن مثل هذه بل كانوا يعتنون بنقل اموره في صلاته مفصلة عنه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم  في هذا انه قال سلموا عن يمينه السلام عليكم ابتداء السلام عن يمين يبتدأ السلام عليكم ورحمة الله

117
00:41:55.750 --> 00:42:15.750
السلام عليكم ورحمة الله. بلا يعني يكون سنة عن يمينه لا يهز رأسه ولا يحركه يكون سلاما. عن يمينه وعن شماله لكن في الرواية الثانية كما عن عمار رضي الله عنه. الصلة بن زفر انه كان يلتفت عن يساره اكثر

118
00:42:15.750 --> 00:42:38.550
يلتفت عن يساري اكثر عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا يكون التفاته اوفى. يعني في التفاته في الثانية قال رحمه الله ويستحب ان يجهر بالاولى اكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلال ان يجهر

119
00:42:38.550 --> 00:43:12.400
هنا اكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلاب قالوا لانه آآ بسلامه في الاولى قد خرج من الصلاة قد خرج من الصلاة  فحتى لا يتأخر احد من السلام لا يتأخر احد فيجهر للاولى اكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلاء. وينظر هذا

120
00:43:12.400 --> 00:43:32.400
والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في حديث عائشة انه كان يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام. كان يسلم تسليمة واحدة. هذا في يعني في صلاته في صلاته في بيته في صلاة الليل

121
00:43:32.700 --> 00:43:49.250
يمكن ان يؤخذ من هذا وانها قالت حتى يوقظنا. يوقظنا يرفع بها صوته يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام. لكن لانه كان يصلي من اخر صلاته يوقظهم عليه الصلاة والسلام لمن اراد ان يوتر

122
00:43:49.300 --> 00:44:18.050
او آآ يعني حتى يدركوا الفجر والله اعلم فقال قال نص عليه واختاره الخلاق. وهذا كما سيأتي انه في تسليمه لا يمده. بل يحذف السلام حتى لا يسابقوه. لا يسابقوه ويسلموا ويفرغوا من التسليم قبله

123
00:44:18.650 --> 00:44:35.850
وحمل احمد حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على انه كان يجهر بواحدة يجهر بواحدة وكانه

124
00:44:35.850 --> 00:44:51.100
هذا هو الشيء هو الذي اه يعني اه اشار اليه احمد رحمه الله وعلى هذه الرواية تكون اذا سلم تسليمة واحدة وهذا الوارد في صلاته عليه الصلاة والسلام في بيته

125
00:44:51.450 --> 00:45:06.950
كون يحمل على سائر صلوات اخرى هذا موضع نظر والاظهر في صلاته في صلاته بالناس كان سلام عن يمينه وسلامه عن شماله جمع سواه ولهذا في حديث عمار لما انه عليه الصلاة

126
00:45:06.950 --> 00:45:24.300
السلام كان يلتفت اكثر نص علي وان يبين على ان الصحابة رظوان كانوا يراقبون احواله تماما حتى انهم رأوا منه انه كان انا في تسليمه عن شماله يلتفت اكثر عليه الصلاة والسلام

127
00:45:25.650 --> 00:45:45.650
اما هذي الرواية فهي رواية صحيحة عند احمد وابي داوود باسناد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام وانه كان وهذا في صلاة الليل لانه ذكرت الحديث طوله وانه يصلي آآ تسع ركعات ثمان ركعات ثم يجلس في بعد الثامنة ويثني على الله سبحانه وتعالى ثم

128
00:45:45.650 --> 00:46:10.550
ويقوم ولا يسلم ثم يقوم للتاسعة ثم يجلس التشهد ثم يسلم تسليمة شديدة. تقول عائشة رضي الله عنها تسليم واحدة شديدة يكاد يوقظ اهل البيت يعني من شدتها يكاد يوقظ اهل البيت فهذه في صلاته في الليل في بيته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا دلالة فيها كما سيأتي على الاكتفاء

129
00:46:10.550 --> 00:46:38.650
تسليمة واحدة كما هو قول الجماهير وبلحكاه بعضهم اجماع اهل العلم في مشأة في خروجه من الصلاة هذا في الفريضة يعني قال ويستحب آآ ويستحب الا يمد السلام لان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام

130
00:46:39.650 --> 00:47:04.150
سنة حذو السلام سنة رواه الترمذي هذا اللغو لفظ احمد وابي داوود لفظ الترمذي قال ابو هريرة حذف السلام سنة من قول ابي هريرة رضي الله عنه من قول ابي هريرة رضي الله عنه كما تقدم اما هذا آآ هذا اللفظ ولفظ احمد وابي

131
00:47:04.150 --> 00:47:24.150
في داوود ان لفظ الترمذي فقال ابو هريرة حذف السلام سنة فلم يرفعه صراحة كما رواه الترمذي ورفعه صراحة في رواية احمد وابي داود وفي هذا نظر لان الحديث ثبت فالثابت هو انه من قول ابي هريرة

132
00:47:24.150 --> 00:47:51.450
وانكم قال حذو السلام سنة اي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون اه موقوف ويكون موقوفا لفظا مرفوع حكما لفظا مرفوع حكما طريق ابن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقرة فيه كلام وفي حديث بعض

133
00:47:51.450 --> 00:48:18.900
النكارة رحمه الله  حذو السلام بمعنى لا يمده لا يمده بل يسرع به واه ولا يمده حتى لا يسابقه احد من المأمون لانه اذا مد السلام ربما يسلمونه يفرغون من السلام قبل فراغه

134
00:48:21.050 --> 00:48:43.650
معناه قال ابن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال ابن مبارك معناه لا يمده مدا قال احمد معناه لا يطول به صوته وهذا هو المعنى واحد قول مبارك رحمه الله وقولنا احمد واحد يعني قال لا يمده مدا وابنه احمد قال لا يطول صوته بمعنى انه لا

135
00:48:43.650 --> 00:49:09.250
يمده فصل والواجب تسليمة واحدة والثانية السنة. لان عائشة وسهلة بن سعد وسلمة بن اكوع رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى مرة واحدة حديث عائشة تقدم يعني هو تقدم لاسناده صحيح وهذا في صلاة الليل اما حديث سهل بن سعد الاكوع

136
00:49:09.350 --> 00:49:29.050
لا يثبت هذان الحديث هذا ورواه ابن ماجة طريق عبد المهيمن عباس وهو متروك السلام عليكم عن طريق وهو ضعيف ايضا. الحديث ان لا يثبتان انما الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل

137
00:49:29.050 --> 00:50:01.400
قال ولانه اجماع حكاه ابن المنذر  يعني الصواب انه ليس اجماع لكن منذر رحمه الله وجماعة من الائمة الكبار المتقدمين الطبري رحمه الله وبعض المتأخرين كان ناوي يعني حين يرون ان هذا حين يروا حين يرون ان هذا هو قول الاكثر والمخالف قليل فانهم يحكون الاجماع

138
00:50:01.400 --> 00:50:26.600
هذا اه الرواية الثانية انها ركن وعنه ان الثانية واجبة لان جابرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفي احدكم وجابر هذا عند الاطلاق  جاء ابن عبد الله لكن

139
00:50:28.000 --> 00:50:47.000
جابر في هذا الحديث هو جابر ابن سمرة. جابر ابن سمر رضي الله عنه قال قال النبي انما يكفي احدكم ان يضع يده عنها فخذه ثم يسلم على اخيه   من على يمينه اي الذي عن يمينه وشماله

140
00:50:47.900 --> 00:51:10.200
رواه مسلم ولانها عبادة لا تحلونها فكان الثاني واجبا كالحج وهذا الحديث كما تقدم فيه ايضا دلالة وشاهد في مسألة السلام مسألة السلام عن يمين وعن الشمال عنه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا ثابت

141
00:51:10.250 --> 00:51:27.400
في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث سعد ابن ابي وقاص كما تقدم كما تقدم في حديث مسعود في سلام عن يمين وفي حديث سعد ابن وقاص كان يسلم عن يمينه حتى يرى بين ختمته الايمن وعن يساره حتى يرى بياض خده ايسر عند مسلم

142
00:51:27.450 --> 00:51:45.300
وكذلك حديث جابر هذا يوم سمرة فيه ان يسلم كذلك سلموا على اخيه عن يمينه وعن شماله اش هاد اليوم عن يمينه وعن شماله وكما قال سلموا على اخيه من عن يمينه الذي عن يمينه والذي عن شماله

143
00:51:46.100 --> 00:52:10.350
وهذا دليل على وجوبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ثم قال ولانها عبادة لها تحللان. فكان الثاني واجبا كالحج يعني اللي هو اول التسليم الاول والتسليم الثاني هو التحلل الثاني وهذا القياس موضع نظر هذا القياس يعني

144
00:52:10.350 --> 00:52:33.000
موضع النظر والصواب في الاستدلال بالحديث. الصواب في الاستدلال بالحديث المتقدم بوجوب السلام عن يمين وعن شمال فان اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام احمد انه يجزئه

145
00:52:33.300 --> 00:52:54.150
لانه نص عليه في صلاة الجنازة لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم  وتحليلها التسليم هو حاصل بدون الرحمة. وعن علي انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم. السلام عليكم. قال ابن عقيل الصحيح

146
00:52:54.150 --> 00:53:11.150
انه لا يجزئ انه لا يجزأ لان من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه قال فيه ورحمة الله ولانه ورد في ذكر الرحمة فلم يجز بدونها كالسلام على النبي في التشهد. وهذه الرواية الثانية اظهر

147
00:53:11.300 --> 00:53:31.300
في ان السلام واجب السلام عليكم ورحمة الله يعني هكذا سلم عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولان النبي قال تحليلها التسليم. وهذا الحديث المجمل في التسليم بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله

148
00:53:31.300 --> 00:53:54.100
وبينه بقوله في التسليم عن يمينه وعن شمال هذا هو الواجب اه كما تقدم  ولهذا اما ما جاء عن علي رضي الله عنه هذا ان ثبت فهذا رواه عبد الرزاق اسناد الصحة السلام عليكم السلام عليكم هذا محتمل يعني انه

149
00:53:54.100 --> 00:54:14.100
واراد الراوي ذكر انه يسلم عن يمينه وعن شماله. يسلم عن يمينه وعن شماله. ولهذا الاظهر ما ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عقيل انه لا يجزى لان من وصف سلام النبي قال فيه ورحمة الله ولانهم يصفون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والناس يسمعون

150
00:54:14.100 --> 00:54:29.950
آآ طلابهم يسمعون منه التابعون وان هذا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان شيئا منها يعني ولو كان ان مثل هذا  كان يفعله احيانا ويتركه احيانا وانه ليس بواجب لبينوه رضي الله عنهم

151
00:54:31.350 --> 00:55:06.700
المقصود بالدلالة الاظهر فيه هو اه الاحاديث الدالة على الصفة سلامه عليه الصلاة والسلام وكذلك تعليمه ذلك على هذه الصفة قال رحمه الله ويأتي بالسلام مرتبا يأتي السلام مرتبا فان نكسه. فقال عليكم السلام. يعني ما قال السلام عليكم. قال عليكم السلام. او نكس التشهد لم يصح. وذكر القاضي وجها

152
00:55:06.700 --> 00:55:28.650
في صحته وهذا هو قول يعني في صحته هذا قول الشافعي رحمه الله كما ان المسألة الاولى اه وهو باختصار السلام عليكم. اه في الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله وانه يجزئ هو هي قول الشافعي. والمذهب اه

153
00:55:28.650 --> 00:55:48.700
يعني لا يجزئه وهذا كما تقدم قول ابن عقيل واختيار ابن اختيار ابن الخطاب رحمه الله قال رحمه الله ويأتي بالسلام مرتبا فانكسه. فقال عليكم السلام او نكس التشهد. لم يصح وذكر القاضي وجها في صحته

154
00:55:48.700 --> 00:56:16.650
يعني منكسا وهو قول الشافعي. قالوا لان المقصود هو السلام ويحصل المعنى بالسلام. سيقع عليكم السلام او السلام عليكم. لكن هذا في  فصلوا كما رأيت المصلي والمراد آآ يعني في صفة صلاته قولا وفعلا قولا والصحابة نقلوها كذلك فالواجب ان نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام

155
00:56:16.650 --> 00:56:39.650
واما ما ذكر ان هذا ليس قرآن ولا يعتبر نظمه هذا لا يرد او لا يقوى في الاستدلال في هذه المسألة والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الخلاف في هذه اللفظة يغير المعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي جريج جابر بن سليم

156
00:56:39.800 --> 00:56:55.950
لا تقل اه عليكم عليكم فان فان تحية الموتى تحية الموتى والمراد ما كان عليه اخبار عن حال الجاهلية انهم كانوا يسلمون هذا السلام والا السلام على الاموات في المقابر وفي السلام

157
00:56:55.950 --> 00:57:10.250
السلام عليكم لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها تقول عليكم السلام فاذا كان هذا يستنكر من حيث الجملة والنبي قال لا تقل عليكم السلام فان تحية الموتى فكيف يؤخذ تحية اذا كانت تحية موتى لا تؤخذ

158
00:57:10.350 --> 00:57:32.600
اه لا اه تعمل بها في السلام المطلق فكيف تجوز في السلام في الصلاة؟ من باب اولى ان تكون الصلاة اه ابعد عن هذا لانها عبادة فهي اولى بذلك بان تكون على الصفة المنقولة قل السلام عليكم وان هذه السلام هو السلام الذي يسلمه للناس

159
00:57:32.600 --> 00:57:48.600
في سلامهم معتاد. وكذلك السلام على الاموات. والسلام على الاحياء سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة. حين يفرغ من السلام سلم على اخوانه والملائكة فيقول السلام عليكم ورحمة الله

160
00:57:48.650 --> 00:58:08.600
نعم. قال رحمه الله وذكر القاضي وجها في الصحة لان المقصود يحصل وهو بعيد لان النبي قاله مرتبا وعلمهم اياه مرتبا هذا معنى عظيم فيجب يعني بيانه وبيان والله عز وجل

161
00:58:08.650 --> 00:58:29.300
ذكر الصلاة والنبي بين الصلاة فبيان هذا واجب بيان واجب. قال صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا بيان آآ يعني امر وبذلك وهي الصلاة المأمور ان نصليها كما صلى عليه الصلاة والسلام. وعلمه اياه مرتبا ولانه ذكر يؤتى به في احد طرفي الصلاة

162
00:58:30.100 --> 00:58:50.900
كما انك تقول الله اكبر ما تقول اكبر الله ولا يصح لو قال هذا فكذلك في الصلاة  في التسليم لا لا تنكس تقول عليكم السلام بل قل السلام عليكم في الخروج منها كما تقول الله اكبر في الدخول فيها. فاصل

163
00:58:50.900 --> 00:59:15.700
وينوي بسلام الخروج من الصلاة فان لم ينوي لم تبطل صلاته نص عليه لان لان نيته لان نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها ولانها عبادة فلم تجب النية للخروج. منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد

164
00:59:15.700 --> 00:59:35.600
تبطل صلاته لانه احد طرف الصلاة وجبت فيه النية كالاخر وان نوى السلام بالحفظة وان نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه وهو آآ

165
00:59:36.550 --> 01:00:03.200
الصواب حديث سمرة يتقدم حديث سمرة كما تقدم هو قال جابر والصواب ان تقدم ان الصواب انها سمرة من آآ انه نعم   لحديث جابر جابر نعم  ابني لحديث جابر الذي قدمناه في لفظ

166
01:00:04.000 --> 01:00:19.750
وفي لفظ قال امر النبي لكن مصنف رحمه الله وقع له وهم حديث جابر متقدم وحديث جابر بن سمرة وهو اما يكفي احدكم ان يبعده على فخذيه اليمنى ثم يسلم على يمينه وعن شماله هذا حديث جابر

167
01:00:19.800 --> 01:00:36.050
لكن وصلوا رحمه الله جعل من دوادي جابر هذي من سمورة قال وفي لفظ يعني من حديث جابر وفي لفظ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض رواه ابو داوود

168
01:00:36.050 --> 01:00:54.600
وهذا الحديث من رواية سمرة بن جندب عند ابي داوود ومن رواية قتادة عن الحسن عن سمرة لا من رواية جابر بن سمورة من رواية سامرة ابن جندة من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام

169
01:00:54.600 --> 01:01:08.050
ان يسلم بعضنا على بعض. رواه ابو داوود فصل ويستحب ذكر ذكر الله تعالى بعد انصرافه. المقصود انه لا بد ان ينوي هذا هو الاظهر والله اعلم ان ينوي بسلام

170
01:01:08.050 --> 01:01:37.250
الخروج من الصلاة يخرج بلا نية الاعمال بالنيات هم قالوا على الرواية الاخرى لو انه خرج منها سلم بلا نية بلا نية فانه على هذه القول يخرج من الصلاة قالوا لانه لما نوى الدخول في حال تكبيرة الاحرام فان النية تشمل جميع اجزائها. فلا يخص

171
01:01:37.250 --> 01:01:57.600
كل عضو او كل آآ ركن وكل فعل بنية. فكل افعال الصلاة تدخل في النية. بالنية الاولى. ومنها السلام. ومن اهل العلم من قال الافتتاح والابتداء لا بد له نية. فكما انه يدخل بنية في حال الافتتاح

172
01:01:57.700 --> 01:02:19.200
وكذلك لابد ان يخرج بنية في حال الخروج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التحريم والتكبير وتحليلها التسليم ولا اذا كان بلا نية معنى ذلك يكون كاي كلام في الصلاة لقد يقوى قول من قال يخرج منها

173
01:02:19.300 --> 01:02:34.750
بأي فعل يعني لا يشترط له النية ولهذا كان لا بد من النية في الخروج منها لأن قال تحليلها التسليم. والنبي كان يسلم لا شك رجعنا بالسلام هو نية الخروج من الصلاة. نية الخروج من الصلاة

174
01:02:35.000 --> 01:02:59.950
قال رحمه الله فصل ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصراف من الصلاة ودعاءه واستغفاره. قال المغير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا ماء اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي

175
01:02:59.950 --> 01:03:17.250
ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. وقال ثوبان رضي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقرأ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال يا ذا الجلال والاكرام. رواه مسلم

176
01:03:17.400 --> 01:03:35.600
ورواه مسلم ايضا عن عائشة رضي الله عنها آآ من من حديث عائشة ورواه مسلم قال ابن عباس رضي الله عنه ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكتب كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كنت

177
01:03:35.600 --> 01:03:51.950
واعلم اذا انصرفوا بذلك متفق عليه. اذا المشروع بعد الفراغ من الصلاة هو هذا الذكر لكن اول ما يبتدأ اه كان يستغفر ثلاثا ولهذا بعض اهل العلم يبدأ بحديث ثوبان قبل حديث

178
01:03:51.950 --> 01:04:09.050
كذلك حديث ابن الزبير في صحيح مسلم لانه كان اذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام كيف استغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله. استغفر الله

179
01:04:09.250 --> 01:04:24.000
وفي باب الحديث اخرى ولعله يأتي الاشارة الى هذه المسألة آآ ان شاء الله في الدرس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

180
01:04:24.000 --> 01:04:29.700
