﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:16.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله

2
00:00:16.750 --> 00:00:35.650
الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبي حتى اتاهم اليقين. ومن اقتفى اثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:35.900 --> 00:00:51.100
فقد بقيت مباحث من كتاب صلاة العيدين احاول ان شاء الله في هذه الليلة ان متوسطين في التعليق على المسائل حتى نبدأ ان شاء الله في الاسبوع القادم في احكام الحج

4
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرة قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة قال باب صلاة العيدين قال فصل قال ابن حامد رحمه الله تعالى ويستحب خروج النساء

5
00:01:11.250 --> 00:01:27.250
حامد من الحنابلة ويستحب وهذا جاء ايضا في الصحيحين الى خروج النسا. فمثل حديث ابن عطية وسيذكره المؤلف ان شاء الله قال لما روت ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

6
00:01:27.450 --> 00:01:53.750
ان نخرج ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور العواتق اللاتي بلغن ان المحيض او اردنا ان يسن الحيض او قاربنا. والحيض بضم الحاء المراد بها الحائض وذوات الخدور التي يكن عادة العواتق في جانب البيت والمراد بالخدور البيوت التي يسكنها

7
00:01:54.100 --> 00:02:08.800
البادية وغيرها. نعم. فاما الحيض فيعتزلن المصلى اه هذي فيها كلام للعلماء ولكن لا نستطيع ان نطيل بالنسبة للحية. قالوا هنا لانه هذا ليس مسجدا وانما هو مكان فقط للصلاة

8
00:02:08.850 --> 00:02:29.100
ومن العلماء من قال بانه ما دام انه قد اختص بموضع الصلاة فانهن يجتنبن. وتعلمون بان الحائض ليس لها ان تمكث في المسجد قال ولكن هذا دليل على انهن يستمعن الذكر والمواعظ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يحضرن يخص لهن اوقات يذكرهن فيه

9
00:02:29.100 --> 00:02:49.100
ذكروهن بايام الله سبحانه وتعالى ويحظهن على فعل الخيرات وعلى الصدقة. كما في هذا الحديث المؤلف جاء به موجزا والا في لان بلال رضي الله تعالى عنه فرش ثوبه وكن النساء يلقين ما في ايديهن عندما قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت

10
00:02:49.100 --> 00:03:12.900
نعم ها يحضرنا اما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين متفق عليه قال القاضي رحمه الله تعالى وظاهر كلام احمد رحمه الله ان ذلك جائز غير مستحب. وايقاف به حضور النساء جائز غير مستحب

11
00:03:12.900 --> 00:03:32.900
قد مر بنا في صلاة الجماعة لا تمنعوا اماء الله مساجد الله في الصحيحين لكن في رواية زيادة خارج الصحيحين وبيوتهن خير لهن والمسألة مختلف فيها بين العلماء لكن اذا تحشمت المرأة يعني خرجت محافظة على نفسها غير متطيبة غير

12
00:03:32.900 --> 00:03:56.600
المتزينة لا تكون فتنة للرجال فانه حينئذ لها ان تحضر المسجد والجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بانه مات ترك فتنة اضر على الرجال من النساء قال ولا يلبسن ثوب شهرة ولا يتطيبن. يعني ثوب شهرة ثوب زينة لان ثوب الشهرة ان يشهرهن. يلفت انظار اصحاب

13
00:03:56.600 --> 00:04:11.400
النفوس الضعيفة الى ان ينظروا اليهن وربما تقع الفتنة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وليخرجن سفيلات. سفيلات يعني غير متطيبات وتعلمون بان الصين من الوسائل ايضا التي تعين على ذلك

14
00:04:11.650 --> 00:04:33.750
ولذلك من العلل التي ذكرها العلماء لماذا لا يتطيب المحرم؟ قالوا لان الطيب يبحث يبعث فيه النشوة. ولذلك يتجنب امورا منها الطيبة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس لها اذان ولا اقامة. يعني القصد هنا ضمير يعود فيه لها الى صلاة العيدين. وقد وردت في ذلك احاديث

15
00:04:34.450 --> 00:04:54.450
فانه لا يؤذن لها ولا تقام وانما فقط يأتي الامام فيصلي بالناس ثم بعد ذلك يخطبهم خطبتين دون اذان ولا اقامة. واما ما حصل من الاذان والاقامة فذلك مما ابتدع. بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الخلفاء

16
00:04:54.450 --> 00:05:12.050
الراشدين. قال لما روى عطاء رحمه الله؟ قال اخبرني جابر رضي الله عنه الا اذان للصلاة يوم الفطر ولا اقامة ولا نداء. ولذلك فلما سأل عبد الله بن الزبير في وقت مبايعته لانه كما تعلمون عندما حصل فجوة في الدولة الاموية

17
00:05:12.150 --> 00:05:28.150
بعد وفاة يزيد ابن معاوية بويع لماذا؟ لعبد الله ابن الزبير بمكة وامتد ايضا وصوله الى عدد من الاقطار سنة اربعا وستين من الهجرة فان عبدالله بن عباس اخبره بانه لا اذان ولا اقامة

18
00:05:28.200 --> 00:05:48.200
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. وقيل بانه بعد ان توقف الامر بينه وبين عبد الله ابن عباس كان يؤذن ويقام للصلاة والمشهور ان ذلك حصل في الدولة الاموية وقالوا ان من اول ما اذن للصلاة واقيم في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه

19
00:05:48.200 --> 00:06:03.800
وكذلك الحال بالنسبة لتقديم الخطبة على الصلاة كما سيأتي قال ولا شيء لا نداء يومئذ ولا اقامة متفق عليه. هذا حديث في الصحيحين نعم. وقال جابر بن سمر رضي الله عنه صليت مع رسول

20
00:06:03.800 --> 00:06:18.100
الله صلى الله عليه واله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا اذان ولا اقامة رواه مسلم رحمه الله يعني صلى معه اكثر من مرتين ومع ذلك لم يكن يؤذن ولا يقام للصلاة

21
00:06:18.250 --> 00:06:35.700
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وصلاة العيد ركعتان. هذا امر لا خلاف فيه بين العلماء فكما ان هناك اجماع على ان صلاة الجمعة ركعتان كذلك صلاة العيد ايضا ركعتان وسيأتي اثر عمر رضي الله تعالى عنه

22
00:06:35.900 --> 00:06:58.750
قال يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد بالحمد لله وسورة تسمية السورتين. نعم. ويجهر بالقراءة بلا خلاف. فما هو الحال بالنسبة للجمعة قال عمر رضي الله عنه وارضاه صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان يعني صلاة الاضحى يعني صلاة العيد الاضحى وصلاة الفطر يعني

23
00:06:58.750 --> 00:07:20.400
لا تعيد الصلاة تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه واله وسلم يعني لا يظن ظان بانها اذا ما اختصر فيها على ركعتين لانها الصلاة تمام غير قصر يعني غير منقوصة على لسان محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من اشترى رواه الامام

24
00:07:20.400 --> 00:07:35.700
من اشترى غير ذلك من ادعى بان الركعتان غير كافيتين وانهما منقوصة فقد خاب. لانه اراد ان يزيد في شرع الله ما ليس منه وتعلمون بان الزيادة بمثابة النقص فهي مردودة

25
00:07:36.200 --> 00:07:49.400
قال رواه الامام احمد رحمه الله في في المسند قال ويسن ان يقرأ فيهما بسبح وهل اتاك حديث الغاشية كما جاء في حديث النعمان ابن المشير وقد مر بنا في صلاة الجمعة وقلت لكم وجود رابطة

26
00:07:49.400 --> 00:08:09.400
بين صلاة الجمعة في بعض المسائل وصلاة العيدين فانه جاء في حديث عبد الله في حديث النعمان ابن بشير ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة وبالعيدين في الركعة الاولى بسبع اسم ربك الاعلى وبالركعة الثانية بسورة هل اتاك حديث الغاشي

27
00:08:09.400 --> 00:08:25.000
رواه حديث اخرجه مسلم قال لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال ومهما قرأ اجزاءه يعني ليس ذلك شرطا ولا واجبا لا ولكن الرسول كان يكثر من ذلك لكن لو قرأ باي سورة او ببعظ سورة

28
00:08:25.000 --> 00:08:48.950
ذلك امر جائز وله ان يفعله قال ويكبر في الاولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام يعني يكبر في ماذا؟ في الركعة الاولى من ركعتي صلاة العيد يكبر سبعا لكن الاولى هي تكبيرة الاحرام التي هي تفتتح بها الصلاة. ثم بعد ذلك يدعو دعاء الاستفتاح ثم يأتي بعد

29
00:08:48.950 --> 00:09:12.600
ذلك الكلام هل يقول بين التكبيرات يسميه العلماء التكبيرات الزواج يعني زوائد بالنسبة لانها زائدة على تكبيرة الاحرام هل هناك شيء يقال بينها؟ لا يذكر المؤلف قال وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ما هي تكبيرة القيام؟ لان الانسان اذا رفع

30
00:09:12.600 --> 00:09:26.600
ثم رفع ثم سجد الركعة سيقوم اثناء قيامه يقول والله اكبر هل تحسب؟ الجواب لا هذه هي التي يعنيها المؤلف اذا سبع مع تكبيرة الاحرام. فلما تحلف تكبيرة الاحرام يبقى ست

31
00:09:27.000 --> 00:09:47.100
وهنا خمس سوى تكبيرة الركوع القيام اي اذا قام الامام ومعه الناس للركعة الثانية قال لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال التكبير في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات

32
00:09:47.100 --> 00:10:09.800
وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع رواه ابو داوود رحمه الله هو تكبيرتي الركوع وهذا معروف يعني سوى تكبيرة هي الركوع التي تكون في كل ركعة قال واعتدنا واعتدنا بتكبيرة الاحرام لانها في حال القيام. يعني وكأن سائلا يسأل فقيل لماذا اعتد بتكبيرة الاحرام؟ فقال

33
00:10:09.800 --> 00:10:29.800
المعلم لانها تتم يعني اعتبرت من العدد لانها تكون في حالة القيام وتكبيرات العيدين انما هي في حالة اما تكبيرة الركوع او القيام ايضا فهذه لن تكن في حالة القيام يعني عندما ينهض الانسان من الركعة الاولى هذا

34
00:10:29.800 --> 00:10:52.000
يكون في غير القيام. لكن تكبيرة الاحرام تقول تأتي والانسان قائم مستقر ولم نعتد ولم نعتد بتكبيرة القيام لانها قبله قال ويسن ان يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا عثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بصلاة العيدين والجنازة وهناك كلام العلماء كثير في

35
00:10:52.000 --> 00:11:11.450
المواضع التي ترفع فيها ماذا اليدان وسنبين ذلك ان شاء الله تفصيلا عندما نأتي الى صلاة الاستسقاء فهي اولى مكان يبين فيه ذلك. قال لما روى لما روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد

36
00:11:11.450 --> 00:11:31.450
رواه الاثري رحمه الله. ورواه ايضا غيره كالبيهقي نعم. قال ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم بين كل تكبيرتين هنا مسألة مهمة. يعني نحن عرفنا الان اولا اذا كبر تكبيرة الاحرام واظن المؤلف سيعود مرة اخرى يعني كانه يحسن المثل

37
00:11:31.750 --> 00:11:54.650
اولا يكبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح وتعرفون دعاء الاستفتاح جاء فيه ثلاثة احاديث وجهت وجهي ارأيت سكوتك التكبير والقراءة ما تقول ثم الدعاء المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا هو دعاء الاستفتاح

38
00:11:54.650 --> 00:12:16.700
لماذا سمي دعاء الاستفاح؟ لانه تستفتح به الصلاة بعد تكبيرة الاحرام اذا هذا بعد تكبيرة الاحرام. ثم هناك تكبيرات ست وفي الثانية خمس هل هناك دعاء مأثور يقال بين كل تكبيرتين او ان الامام يقول الله اكبر ويسكت

39
00:12:16.750 --> 00:12:33.850
هنيهة ثم بعد ذلك يكبر العلماء قالوا يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى  وايضا قالوا وله ان يقول ايضا

40
00:12:33.950 --> 00:12:53.900
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولو جاء بأي دعاء لجاد على القول بمن يرى ذلك لكن من العلماء من لا يرى هذا كالامامين ابي مالك والشافعي يقولون لا دعاء بين ذلك لان هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم

41
00:12:53.900 --> 00:13:15.300
لو كان قد ثبت لنفل الينا. واما ابو حنيفة واحمد فيقولان بذلك وحجتهم ما سيأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسيذكر  قال وان احب قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا. يعني يقول ذلك. نعم. وصلى الله على

42
00:13:15.300 --> 00:13:37.050
محمد النبي الامي واله وسلم تسليما. لانه يجمع بين ما ذكرناه سيعود المؤلف ليبحث ما يتعلق بمثل هذا وسنزيده ان شاء الله قال وموضع التكبير بعد الاستفتاح. وموضع التكبير بعد الاستفتاح. اللي هو تكبير ماذا؟ تكبيرات العيدين. اما تكبيرة الاحرام فهي قد

43
00:13:37.050 --> 00:13:54.400
والمسألة فيها اراء للعلماء تشير اليها المؤلف هي في المذهب وهي ايضا اقوال للعلماء وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين. اذا اولا كما عرفنا يكبر تكبيرة الاحرام ثم يدعو دعاء الاستفتاح

44
00:13:54.450 --> 00:14:14.400
ثم يكبر التكبيرات الست الركعة الاولى ثم بعد ذلك يتعوظ فيقرأ ماذا؟ القراءة المعروفة قال وعنه رحمه الله انه قبل الاستفتاح ايضا اختار الخلال وصاحبه. انه قبل الاستفتاح ان التكبير يكون ماذا قبل

45
00:14:14.400 --> 00:14:35.450
الاستفتاح نعم والاول اولى. والاول اولى؟ نعم. يعني الاول انه يكون بعد دعاء الاستفتاح لان دعاء الاستفتاح هو الذي تفتتح به الصلاة لان الاستفتاح الافتتاح الصلاة فيكون في اولها قال والاستعاذة للقراءة فتكون في اولها

46
00:14:35.650 --> 00:14:57.850
وعنه رحمه الله انه يسأله عن الامام احمد ايضا وعنه انه يوالي بين القراءتين. ما معنى يوالي بين القراءتين؟ هذا قد يكون يحتاج الى بيان يعني معنى هذا يوالي بين القراءتين اولا انه يكبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك يدعو دعاء الاستفتاح ثم يأتي بالتكبيرات

47
00:14:57.850 --> 00:15:11.900
ما يتخللها من دعاء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقرأ ثم يركع فاذا قام الى الركعة الثانية يبدأ اول ما يبدأ بالقراءة. فكأنه ربط بين القراءتين

48
00:15:11.950 --> 00:15:41.500
انتهى من القراءة فركع ولما قام قرأ فيقدم ماذا؟ القراءة على في الركعة الثانية على جميع التكبيرات ودعاء الاستفتاح هذا هو مراد المؤلف ان ننتبه لهذا وعنه انه يوالي انا قلت لكم اما ان يحمد الله ويصلي على رسول الله ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر او يقول الله اكبر كبيرا

49
00:15:41.500 --> 00:15:55.100
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وبعض العلماء لا يرى شيئا في ذلك كما قلت لكم كمالك والشافعي يقولون لان ماذا جاء؟ لم يأتي هذا عن رسول الله. والحنابلة قالوا ثبت

50
00:15:55.100 --> 00:16:11.100
وذلك عن بعض الصحابة ومعهم الحنفية انه يوالي بين القراءتين يجعلها في الاولى بعد التكبير وفي الثانية قبله. فيما روى علقمة ان عبد الله ابن مسعود موسى وحذيفة رضي الله عنهم

51
00:16:11.200 --> 00:16:24.950
خرج عليهم الوليد ابن عقبة قبل العيد يوما فقال فقال لهم ان هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ يعني يسألهم ما هو التكبير يعني يسألهم عن كيف يكون التقرير ما صفته

52
00:16:25.500 --> 00:16:45.500
فقال عبد الله رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود نعم تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك تبدأ تكبيرة ما تفتتح بها الصلاة ثم بعد ذلك تدعو دعاء الاستفتاح ثم تأتي التكبيرة الثانية وتبدأ بحمد الله نعم. وتحمد ربك وتصلي على النبي

53
00:16:45.500 --> 00:17:05.500
صلى الله عليه واله وسلم ثم تدعو وتكبر لا وتدعو ثم تكبر المؤلف اختصره يعني اختصره جدة لان الكتاب مختصر كما لكن هو جاء بهذه ثم كررها في التكبيرة الثانية تكبر ثم تحمد الله وتفعل كذا ثم تكبر الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم

54
00:17:05.500 --> 00:17:23.550
والاخيرة كل هذه جاءت عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لكن المؤلف اعطانا نموذجا واحدا مع التكبيرة الاولى من تكبيرات الصلاة  قال ثم تدعو وتكبر الى ان قال وترك الى ان قال اذا المؤلف حذف كلاما كثيرا

55
00:17:23.850 --> 00:17:45.100
ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك. يعني ثم تقوم للركعة الثانية الجاية فتقرأ. اذا هنا قدم ماذا؟ القراءة قال وذكر الحديث فقال ابو موسى وحذيفة رضي الله عنهما صدقا. يعني صدقاه بذلك ولكن عند الحنابلة الرأي الاول وهو الاشهر ايضا الذي سمعه

56
00:17:45.100 --> 00:18:05.100
اولا انه اولا يفتتح الصلاة بتكبيرة الاحرام ثم يدعو دعاء الاستفتاح ثم يكبر التكبيرة الاولى من تكبيرات العيد ثم يحمد الله ويصلي على رسول الله وهكذا في كل التكبيرات يتخللها ذلك. ولو ترك ايها الاخوة تلك التكبيرات او ترك ما

57
00:18:05.100 --> 00:18:29.800
صلاته بان هذه من السنن قال ووجه الاولى انه تكبير في احدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالاولى. وهذا هو موضعه لان التكبير يكون قبل القراءة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها العيد الزواج ما هي الزواج عن التثبيرة

58
00:18:29.800 --> 00:18:49.800
عدا تكبيرة الاحرام هذا هو مراد والزوائد التي هي الست في الاولى اذا حذفنا تكبيرة الاحرام والخمس هذه يسمونها زواج لماذا زوالت؟ لانها ليست ثابتة. هذا هو المراد. وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة. والذكر بينها

59
00:18:49.800 --> 00:19:11.100
الذي هو حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سنة لا يؤثر تركها عمدا. يعني سواء تركتها عمدا او سهوا لا تؤثر  قال وان والى بين التكبير كان جائزا. يعني ما معنى ولا على مذهب المالكية والشافعي؟ يقول الله اكبر الله اكبر يعني لا يذكر

60
00:19:11.100 --> 00:19:27.000
ودعاء بين هذا هو مراده فهو جائز وهذا اخذ به ايضا جمع من العلماء وان نسي التكبير حتى ما ليس هناك وقت ظهير نعلق ولا هذي ايها الاخوة فيها ايظا كما ترون احكام وحكم واسرار هذه الشريعة كلها تقوم

61
00:19:27.000 --> 00:19:44.550
على التخفيف انظروا الى هذا الميدان الفسيح فيما يتعلق بهذه الامور. يعني للانسان مجالا يفعل كذا وان يفعل كذا نعم قال وان نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد اليه لانه سنة. هذه مسألة مهمة ايضا. وان شرع

62
00:19:44.850 --> 00:20:08.750
التكبير في القراءة وان نسي التكبير حتى شرع في القراءة. يعني نسي التكبير يعني فدخل في القراءة فهل يقطع القراءة ويعود او لا ونسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد اليه لانه سنة. لم يعد اليه لانه سنة وفي وجه في المذهب ايضا وهو عند بعض العلماء

63
00:20:08.750 --> 00:20:22.750
يقطع القراءة ويعود. انتبهوا في وجه في المذهب والوجه معناته تخريج على وصول المذهب وفي وجه في مذهب الحنابلة وهو رأي لبعض العلماء يقطع القراءة. ما معنى يقطع القراءة؟ يتوقف عنها

64
00:20:22.800 --> 00:20:46.600
ثم يعود ويأتي في التكبير ويرجع الى القراءة ويستأنفها يبدأها من جديد نعم. لانه سنة فلا يعود اليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح قال المصنف رحمه الله وفي وجه ذكرت لكم يقطع القراءة ويعود فيأتي بالتكبير ثم يستأنف القراءة يبدأها من جديد

65
00:20:46.600 --> 00:21:02.150
وايضا اذا شرع في التكبير نسي ولم يذكر الا بعد ان شرع في التكبير قالوا هنا وجها واحدا في المذهب ليس له ان يعود الى التكبير انه انتقل الى ركن اخر نعم

66
00:21:02.250 --> 00:21:20.650
قال فصل فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. خطبتين كخطبة الجمعة ولكن حقيقة خطبة الجمعة فيها عموم وهذي فيها خصوص يعني خطبة العيد تلتقيان مع خطبة الجمعة ولكن بينهما عموم وخصوص

67
00:21:20.700 --> 00:21:40.700
فخطبة الجمعة كما مر بنا فيها اولا حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا قراءة اية وايات تذكير المؤمنين والدعاء لهم. وهذه الامور تكون موجودة في خطبة الجمعة لكن خطبة الجمعة لها سبب. فانت عندما

68
00:21:40.700 --> 00:22:00.700
لكن خطبة العيدين لها سبب. فصلاة عيد الفطر يركز فيها الامام على صدقة الشيطان. يحض الناس عليه. يبين انه واجب انه متعينة وان على الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد. ويبين مقدارها وصفتها. اذا هو بحاجة هنا ان يبين امر

69
00:22:00.700 --> 00:22:20.700
خاصة. وهناك بالنسبة لماذا لصلاة عيد؟ الاضحى يتكلم عن النسك ويبيت. يبين ما يتعلق نعم. ولذلك المؤلف سيذكر فوارق. ايضا تلك واجبة وهذه غير واجبة. تلك قبل الصلاة وهذه بعد

70
00:22:20.700 --> 00:22:36.700
الصلاة قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعل ذلك ويفارق خطبتي الجمعة في اربعة اشياء احدها ان محلهما بعد الصلاة. ان محلهما اي خطبة العيدين صلاة العيدين بعد الصلاة

71
00:22:36.750 --> 00:22:56.750
وقلت لكم هذا انما حصل تغييره في العصر الاموي واثر ان عثمان فعل ولكن عثمان فعله على القول بان ذلك يعني قد ثبت عنه المسألة فيها خلاف ولكن الحقيقة ان من العلماء من اثبته. لكن قالوا لما رأى جمعا من الناس فقد فاتتهم الصلاة قدموا الصلاة

72
00:22:56.750 --> 00:23:09.750
لكن ما كان عثمان يداوم على ذلك لكن اشتهر هذا القول في زمن الدولة الاموية. هل الذي فعله معاوية؟ اثير انه فعله. وقيل انه مروان ابن الحكم وقصته مشهورة مع سعيد الخدري

73
00:23:09.750 --> 00:23:29.750
رضي الله تعالى عنه لان مروان كان ماذا؟ كان اميرا على المدينة. فلما جاءت الخطبة اراد ان يصعد المنبر قبل الصلاة فجبذه ابو سعيد الخدري يعني اخذ بثوبه جبذ ابا جبده ابو سعيد الخظري ولكنه امتنع وصعد على المنبر ولم

74
00:23:29.750 --> 00:23:49.750
وفرغ قال ان الناس لا يحظرون. وهذه مسألة فيها كلام كثير للعلماء. هل الناس لا يحضرون؟ لانهم يعني لانها سنة او لان هناك قالوا بان هناك كانت مبالغة في مدح اناس وذم اخرين فربما كان الناس يفرون هذه مسألة فيها كلام معروف للعلماء

75
00:23:49.750 --> 00:24:09.750
وتعلمون في ذاك الوقت ما وجد من الخلافات المعروفة. نعم. قال احدها ان محلهما بعد الصلاة لما روى ابن عمر ان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يصلون العيد

76
00:24:09.750 --> 00:24:30.950
قبل الخطبة متفق عليه. وايضا حديث عبدالله ابن عباس جاءت احاديث عدة في ذلك. نعم. والثاني انه يصلي ان يفتتح الاولى بتسع تكبيرات  متواليات المؤلف لان الكتاب قلت لكم ما عرظ لماذا الاختلاف في المسألة؟ ومن احدث تقديم الخطبتين؟ قلت لكم هناك من

77
00:24:30.950 --> 00:24:51.650
قال بانه مروان وهناك من قال بانه زياد ابن ابيه وهناك من قال بانه الحجاج وهناك من قال عبد الله ابن الزبير لكن قالوا بالنسبة مروان وزياد وكذلك الحجاج كانوا من اولاه في الدولة الاموية. وقالوا ان اول من فعل ذلك انما هو معاوية رضي الله تعالى عنه

78
00:24:52.350 --> 00:25:08.900
قال الثاني انه يسن ان في ذلك هو حظ الناس الان يحضر ولكن لا شك بان العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من الصلاة خير الناس

79
00:25:08.950 --> 00:25:28.950
من احب ان يبقى يستمع الخطبة يفعل والا يذهب الرسول خيره. وتعلمون بان الانسان اذا احضر في امر لا يريد ربما لا يحصل لا يتحقق المراد. بعكس ما اذا حضر الانسان برغبة وهو مشغل مدرك مهتم بذلك الامر

80
00:25:28.950 --> 00:25:48.950
انه يصلي ان يستفقه ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات متواليات. ما هي الاولى؟ يعني الخطبة الاولى خاصة. نعم. يعني معروف بان فضله اكثر ايضا له ان يكبر يعني كل ما يتكلم بعض الكلمات يقول الله اكبر. وهذا ترونه الان واقع الحمد لله. يعني ما نراه الان في خطبنا

81
00:25:48.950 --> 00:26:08.950
في وقتنا الحاضر هي موافق تماما لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. فهذا يكفي نموذج مطبق انظر ما ترى في صلاته العيدين تراه موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تكبيرات في الاولى وخمس

82
00:26:08.950 --> 00:26:35.100
والثانية يتوقف ايضا الخطيب عند وهو يصلي عندما يكبر يعطي فرصة ايضا للذكر كذلك ايضا هناك خطبة اولى خطبة ثانية يأتي ماذا تأتي الخطبة بعد الصلاة وليست قبلها قال انه يصلي ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع يعني يفتتح ماذا؟ يستفتح الخطبة الاولى

83
00:26:35.150 --> 00:27:00.450
ويكثر التكبير في اضعاف الخطبة. ما معنى في اضعافها يعني في اثنائه؟ يعني يستفتح الاولى بتسع وايضا اثناء الخطبة عندما يتكلم يعني يحض الناس وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه آآ يكبر في منى كما هو معلوم في اثناء ادبار

84
00:27:00.450 --> 00:27:18.650
صلوات وهو على فراش قالوا وفي حالة ممشاه وفي حالة وقوفه. حتى اذا سمعه الناس في المسجد وفي الطرقات اخذوا يكبرون قالوا حتى كانت ترتج منى يعني كانت تعج بالتكبير. وما اعظم هذا! نعم

85
00:27:18.850 --> 00:27:38.750
قال لما روى سعد وهو مناسب جدا لانكم تعلمون ايها الاخوة بان المشركين كانوا ما لا يدعون مع الله غيره. وترون الذبح ايضا اولئك كانوا يذبحون لاصنامهم والهتهم. وكانوا يقولون اعلو هبل. اما هنا فان المسلمون يقولون الله اكبر

86
00:27:38.800 --> 00:27:54.800
قال لما روى سعد رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يكبر بين اضعاف الخطبة يكثر التكبير بين خطبتي العيدين هو ليس المؤذن الاول

87
00:27:54.800 --> 00:28:07.950
ان المؤذن المعروف المشهور انما هو بلال ولكن هذا المؤذن اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مسجد قباء وكان ينوب ايضا عن بلال فيما اذا انشغل او مرض او نحو ذلك. يعني

88
00:28:07.950 --> 00:28:27.950
كان خليفة له والا تعلمون فان بلال هو المؤذن العصر. وبذلك لما رأى عبدالله بن زيد الرؤيا المعروفة في الاذان قال القي على بلال فانه اندى صوت ابنك اي اعلى وارفع صوت ابنك. قال الثالث ان يحثهم في الفطر على اخراج الفطرة ويبين

89
00:28:27.950 --> 00:28:42.550
قيل لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه. اذا هنا مناسبة هو يذكرهم بايام الله ويعظهم بعد حمد الله والصلاة على رسول الله. لكن على امر خاص وهنا محل الخلاف بين هذه الخطبة او من

90
00:28:42.850 --> 00:29:02.850
من يعني الفروق بين خطبتي العيد والجمعة هو هذا ما يتعلق بماغب صدقة الفطر. لان الله سبحانه وتعالى قال تكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. اذا هنا اكمل شهر رمضان وهناك امر واجب هو طهرة للصائم. ايضا في

91
00:29:02.850 --> 00:29:28.450
فيه سد لعوذ وحاجة الفقير فيرتد على صدقة الفطر قال وفي الاضحى يرغبهم في الاضحية ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها ويحثهم على الاطعام منها. تعلمون الاضحية لها ان شاء الله ليست كل ماذا شيء من من الضأن او من الماشية تأخذه وتذبح به السن معتبرة وكذلك

92
00:29:28.450 --> 00:29:49.000
ايضا السلامة من العيوب وهذي امور معتبرة قال يرغب قال لانه وقت هذا النسك فيشرع تبينه قال رحمه الله الرابع انهما سنة لا يجب استماعهما ولا الانصات لهما. رأيتم انه لا يجب وهذا حجة على الذين

93
00:29:49.000 --> 00:30:06.200
تقدموا الخطبتين على الصلاة. وهم بذلك خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا كان المقدم والفاعل. وانتم تعلمون بان دائما لا قول لاحد بعد قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم

94
00:30:06.300 --> 00:30:28.350
قال فيما روى عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال انا نخطب من احب ان يجلس للخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب رواه ابو داوود رحمه الله. لانه عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار

95
00:30:28.350 --> 00:30:47.400
وايسرهم فهو دائما يختار لامتي ايظا ما فيه التيسير. ويتجنب ما فيه التأثير او الشدة ولذلك يترك بعظ الامور التي نفسه اليها خشية ان تفرض على امته قال ويستحب ان يجلس عقب صعوده ليستريح

96
00:30:47.450 --> 00:30:57.450
وقال بعض العلماء لا يجلس وعللوا بان الجلوس في خطبتي الجمعة انما هو لاجل الاذان ولا اذان هنا فلا يجلس ومنهم من قال لا يجلس لان رسول الله صلى الله

97
00:30:57.450 --> 00:31:15.150
وسلم فعل ذلك وقيل لا يجلس لان الجلوس للجمعة لموضع الاذان ولا اذان هنا قال المصلي رحمه الله ومنهم من قال لم يجلس رسول الله لانه معروف انه كان يتوكأ على بلال وخطب عليه الصلاة والسلام قائما. نعم

98
00:31:15.150 --> 00:31:32.100
قال فصل ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها؟ يعني لا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها هذا بالنسبة في مصلاه. لكن فرجع الى بيته فله ان ينام على ذلك لانه جاءت في ذلك اثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم

99
00:31:32.500 --> 00:31:52.500
ولا بعد في موضع الصلاة لا في المسجد ولا في المصلى. اماما كان او مأموما. وقد مرنا بنا في الجمعة ايضا بان الانسان لا يصلي في مقام صلاته. يعني عندما يفرغ من صلاة الجمعة يسلم الامام لا يقوم مباشرة ويقف في مكانه. ويصلي ركعتين خشية

100
00:31:52.500 --> 00:32:12.500
يظن انه بذلك يتم الجمعة وكانها ناقصة. ورأيتم قصة معاوية عندما صلى معه ايضا عندما صلى معه في مقصورته فان معاوية رضي الله تعالى عنه انكر عليه ذلك وقال له لا تعد لما صنعت

101
00:32:13.200 --> 00:32:33.200
قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها متفق ولا بأس ان يصلي بعد رجوعه لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا

102
00:32:33.200 --> 00:32:46.700
قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة رحمه الله. ورأيتم ايضا ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يصلي بعد في هذا المسجد في المسجد وانما يصلي في البيت

103
00:32:47.000 --> 00:33:07.000
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن سبأ ومن سبق بالتكبير او ببعضه لم يقضه. ومن سبق بالتكبير او يعني تكبيرة اللي هو الدخول في الصلاة يعني لا يزال الامام قائم يعني انت مسبوقا بالتكبير ببعض التكبير والامام قائم هل تعيد

104
00:33:07.000 --> 00:33:33.900
من العلماء من قال لا يعيده ومن العلماء من قال يعيده لانه في حالة القيام قال لم يقضه لانه سنة مختلف فيها صلاة الجنازة فيها كلام ايضا العلماء نعم وهي قريبة جدا هي تأتي ان شاء الله يعني بعد بابين. نعم. قال لم يقضي لانه سنة فات محلها وقال ابن

105
00:33:33.900 --> 00:33:49.300
رحمه الله يأتي به لانه لا يزال في محل وهو القيام يعني جيت والامام قد بدأ في التكبير وفاتك التكبير كله او بعضه ولكن الامام لا يزال قائما هل تقضيه او لا هذا هو مراد المؤلف

106
00:33:49.600 --> 00:34:03.100
والله لولا في المذهب لا يقضى فانه سنة. الثانية يقضى لان محله لم يفك. والرأي الاخير ايضا والرأي الاول فيه ايضا موافقة الائمة الاخرين. يعني فيه اقوال في غير المذهب

107
00:34:03.450 --> 00:34:20.950
قال لان محله القيام وقد ادركه وان ادركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا. وجها واحدا في المذهب لماذا؟ لانه فات محله يعني انتقل مكان التكبير ما هو؟ القيام. وقد ركع الان فهو في غير حالة القيام فلا يقضيه

108
00:34:21.250 --> 00:34:39.150
وان ادركه في التشهد قام اذا سلم الامام فقظى ركعتين يكبر فيهما. لماذا؟ لانه ادرك صلاة العيد مع الامام بما يعني اي بادراك اي جزء من الصلاة يكون مدركا لها فيقوم فياتي بالركعتين وايضا بالتكبير

109
00:34:39.450 --> 00:34:56.900
قال وان ادركه في التشهد قال وان ادركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة ان احب وفي صفة القضاء ثلاث روايات احداهن يقظيها على صفتها يقظيها على صفتها مع مالي رواية في حديث انس رظي الله وهذا هو

110
00:34:56.900 --> 00:35:21.200
مذهب الامام مالك والشافعي يقضيها على صفتها مع التكبير ايضا. يقضيها على صفتها مع التكبير يعني يأتي بها تماما عندما لو صلاها مع الامام او واحدة هذا هو المراد قال لحديث انس وهو قول الامامين مالك والشافعي. قال لحديث انس ولانه قضى صلاته ما هو حديث انس عندما كان اذا لم يصلي

111
00:35:21.200 --> 00:35:41.200
العيد او فاته العيد كان يجمع ماذا اهله وكذلك ايضا مواليه وكان يصلي به مولاه عبدالله مر بنا هذا قريبا في قال ولانه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها. الثانية يصليها اربعا بسلام واحد ان احب. او بسلامين

112
00:35:41.200 --> 00:36:01.200
لما روى الاثرم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما قال اذا القول الاول انها تصلى على صفة صلاة العيد تماما وهذا هو رأي جمهور العلماء الثاني يصليها اربعا اما ان يفصل بينهما بسلام او يصليها اربعا بسلام واحد وهذا هو قوله

113
00:36:01.200 --> 00:36:21.200
عبد الله بن مسعود كما سيذكره وهو ايضا قول علي ابن ابي طالب ولم يذكره واثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه لما خرج يصلي بالناس في المصلى فامر ابا مسعود البدر ان يصلي بالضعفة وقال له صلي اربعا ولا تخطب فتكون الركعتان

114
00:36:21.200 --> 00:36:38.600
بدلا عن ماذا؟ بدلا عن الخطبتين. قال لما روى الاسرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من فاته العيد فليصلي اربعا ولانها صلاة عيد فاذا فاتت صليت اربعا كالجمعة

115
00:36:38.700 --> 00:36:58.700
الثالثة هو مخير بين ركعتين واربع لكن رأي الجمهور وهو الاقرب ايضا الذي يتفق على صفة الصلاة كما رأيتم هو يتفق مع الرأي الاول ولذلك رجعتم الى المؤلف في كتابه المغني ترون انه قدم الثانية لكن هنا وهذا الكتاب متأخر قدم التي تلتقي مع مذهب جمهور العلماء

116
00:36:59.500 --> 00:37:19.400
قال لانه تطوع نهار فكانت الخيرة اليه فيه كالرعى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ما في شك. مال العدة هو الصيام ثم يأتي بعد ذلك بذكر

117
00:37:19.450 --> 00:37:34.650
لا شك ان هذا من اجل الاوقات وانه يبدأ بغروب الشمس وينتهي ماذا؟ هل ينتهي بماذا؟ بخروج الامام او انه يجوز ايضا ان يكبر بعض الصلاة بالنسبة لعيد الفطر هذا

118
00:37:34.800 --> 00:37:51.100
اما انه ينتهي بانتهاء بخروج الامام فهذا رأي اكثر العلماء. وهناك خلاف يعني مرجوح جدا انه يكبر بعد الصلاة اما بالنسبة لصلاة عيد الاضحى فهذه فيها كلام كثير. يذكره المؤذن

119
00:37:51.350 --> 00:38:06.550
قال وعن علي رضي الله عنه انه كان يكبر حتى يسمع اهل الطريق قال القاضي رحمه الله والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد. لماذا يكبر حتى يسمع هذا الطريق؟ لانه ايها الاخوة اذا ارتفعت الاصوات عجل

120
00:38:06.550 --> 00:38:29.600
كلهم اذا سمع ذكر الله ارتفعت اصواته وما اجمل ان ترتفع الاصوات بذكر الله سبحانه وتعالى وبتكبيره وبتحميده هذا من اعظم ما يفعله  قال قال القاضي رحمه الله والتكبير في الفطر مطلق مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه يعني مطلق غير مقيد غير مقيد

121
00:38:29.600 --> 00:38:49.600
الصلوات او التفريق مثلا بين الذكر والانثى او بين الصلاة المفروضة وغير المفروضة المؤداة والمقضية الجماعة وغيره يعني مطلق يعني كل يكبر. هذا هو مراده. يعني لا يختص بادبار الصلوات. وقال ابو الخطاب رحمه الله يكبر من غروب الشمس الى

122
00:38:49.600 --> 00:39:05.400
خروج الامام الى الصلاة وهل يكبر بعد صلاة العيد على روايتين؟ اذا وما ذكرها في المنام نعم. قال المصنف رحمه الله فصل فاما التكبير في الاضحى فهو الذي فيه كلام كثير لانه تعلمون فالاضحى فيه ماذا الحج

123
00:39:05.650 --> 00:39:22.200
وقالوا ان التكبير انما هو تابع للحاج يعني الذي يكبر يكون تابعا للحاج في ذلك قال فهو على ضربين مطلق ومقيد. فاما المطلق فالتكبير في جميع الاوقات. في جميع الاوقات هذا من حيث العموم. ولذلك قلت لكم كان عبد الله بن عمر

124
00:39:22.200 --> 00:39:42.200
عمر وكذلك ابن ابو هريرة يخرجان للاسواق ويكبران. وايضا عثر عن عمر انه كان يكبر بمنى. واثر عن عبد الله ابن عمر انه كان يكبر دبر الصلاة وهو ماشي وهو جالس وهو على فراشه وهو في قبته وفي اي حال من احواله

125
00:39:42.200 --> 00:40:02.200
كان يكبر وكان الناس يسمعونه في غنى فترتفع اصواتهم بذلك حتى جاء في صحيح البخاري بانها كانت ترتج منى يعني كانها تهتز يعني مبالغة مما يحصل والمراد انها تعج باصوات المكبرين المهللين

126
00:40:02.200 --> 00:40:23.300
اذا اذا كبر الانسان وسمع غيره فانه هو ذلك ترون التلبية له. يعني الانسان قد يكون غافل فاذا سمع شخصا يقول لبيك اللهم لبيك  انضم اليه غيره وبدأ يلبي فحصل بذلك رفع الاصوات وتعلمون ايضا انه من اجل ما يعمله الحاج ان يكثر من التلبية

127
00:40:23.300 --> 00:40:36.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال فاما المطلق فالتكبير في جميع الاوقات من اول العشر الى اخر ايام التشريق. واما المقيد فهو التكبير في ادبار الصلوات. من صلاة

128
00:40:36.000 --> 00:40:56.000
من صلاة الصبح يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق. هذه مسألة ايها الاخوة فيها خلاف كثير بين العلماء متى يبدأ التكبير؟ بعضهم كما قال المؤلف يبدأ من صبح يوم عرفة. وبعضهم قال من ظهرها. وبعضهم قال من عصرها. وبعضهم قال من صبح

129
00:40:56.000 --> 00:41:13.450
من نحر الذي هو يوم العيد اليوم العاشر اللي هو يوم الحج الاكبر وبعضهم قال من الظهر. ومتى ينتهي؟ بعضهم قال ينتهي بيوم النحر. وبعضهم قال ينتهي لماذا بصلاة الفجر ماذا؟ من اخر ايام التشريق

130
00:41:13.750 --> 00:41:28.200
قيل لاحمد رحمه الله باي حديث تذهب الى ان التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من من اخر ايام التشريق قال بالاجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم

131
00:41:28.350 --> 00:41:45.750
وقد روي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومد التكبير الى اخره التفت اليهم كالخطيب لانه يصلي ثم يرجع وبعد ذلك يتجه الى الناس

132
00:41:45.850 --> 00:42:05.850
قال وصفة التكبير المشروع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. هذا التكبير هو المشهور الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذا اخذ به الحنابلة واخذ به الحنفية

133
00:42:05.850 --> 00:42:23.100
ومن العلماء كالمالكية والشافعية من يقول يكبر ثلاثا ما معنى ثلاثا؟ يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويكررها قالوا لان جابر ابن عبد الله صلى في يوم من ايام التشريق وبعد صلاته كبر ثلاثا

134
00:42:23.250 --> 00:42:43.250
ولذلك ترون كل من العلماء يتمسك ببعض الاثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان ينفعل الانسان فعل هذا او ذاك فله ان يفعل لكن المشهور هو الذي ذكره المعلم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وهذا ايضا فيه زيادة

135
00:42:43.250 --> 00:43:03.250
وزيادة المعنى المبنى تدل على زيادة المعنى. لان هناك سقط الله اكبر يقولها ثلاثا لكن هنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ولله الحمد جاءت برواية زيادة على ما في الجمع. الله

136
00:43:03.250 --> 00:43:17.000
الله اكبر ولا اله الا الله الله اكبر الله اكبر. جاء في رواية عن بعض الصحابة زيادة ولله الحمد. فكوننا نأخذ بهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف واشمل واكمل وهو حقيقة اولى. نعم

137
00:43:17.050 --> 00:43:31.450
قال لان هذا يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قال ابو عبد الله يعني احمد ابن حنبل نعم اختياري تكبير ابن مسعود رضي الله عنه وذكر مثل هذا ولان في حديث جابر رضي الله عنه

138
00:43:31.550 --> 00:43:50.250
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كبر تكبيرتين. ولانه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الاذان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وموظعه عقب ادبار الصلوات المفروضة. وموظعه عقيب ادبار الصلوات. يقال عقيم وعقيد

139
00:43:50.850 --> 00:44:07.200
يعني بعد الصلوات المكتوبة. ولكن الرواية المشهورة عند الحنابلة عقب الصلوات المكتوبة في جماعة. انتبهوا والا لو كان هذا هو قول الحنابلة وهو رواية عندهم لا التقوا مع المالكية الامام مالك

140
00:44:07.350 --> 00:44:28.500
يرى اولا الحنابلة الرواية المعروفة المشهورة في المذهب هي عقب ادبار الصلوات المكتوبة في جماعة. يعني يخرج  اولا نأتي الى هذا من الذي يكبر؟ من العلماء يعطيكم اياها مجملة من قال التكبير لا يكون الا بعد الصلوات المكتوبة

141
00:44:28.500 --> 00:44:50.200
في جماعة ومنهم من قال في فقط في الصلوات المفروضة في جماعة او غيره يدخل المنفرد ومن يقضي صلاته. ومنهم من قال في بعد ادبار الصلوات اطلق مفروضة او غير مفروضة مقضية او غير مقضية. ومنهم من قال انه يختص بالرجال دون النساء. ومنهم من قال يختص

142
00:44:50.200 --> 00:45:10.200
به الحاضر دون المسافر. ولما نرجع الى اقوال العلماء المشهور عند الحنابلة انه في ادبار الصلوات المكتوبة في جماعة والمالكية يقولون بعد الصلوات المفروضة مطلقا يخرجون النوافل فقط. يخرجون النوافل لكن قول المعلم

143
00:45:10.200 --> 00:45:28.400
هذه الرواية التي قدم بها بعد ادبار الصلوات انما يلتقي معهم المالكية على هذه الرواية. اذا عند ما لك عقب الصلوات المفروضة ولكن النوافل والامام الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا يرى انه يكون ادبار الصلوات مطلقا

144
00:45:28.500 --> 00:45:48.500
سواء كانت الصلاة جماعة مفروضة او كانت صلاة منفرد ايضا مفروضة او كانت صلاة مقضية او كانت سنة من السنة او نافلة من النوافل فانه عند الامام الشافعي بعد كل صلاة يكبر. اذا عند الامام الشافعي بعد كل الصلوات

145
00:45:48.800 --> 00:46:11.700
وعند الامام مالك عند بعد الفرائض دون السنن والحنابلة لهم عدة اراء في المسألة قال ولا يشرع عقيم النوافل لانه لا اذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة وان سبق الرجل ببعض الاخرون يقولون لانه ذكر والذكر ينبغي ان يعقب كل صلاة

146
00:46:12.100 --> 00:46:29.550
يذكر الله في كل احيانه. نعم. وان سبق الرجل ببعض الفريضة كبر اذا سلم. وان صلاها كلها وحده ففي في روايتان احداهما يكبر لانه ذكر مشروع للمسبوق فاشبه التسليمة الثانية

147
00:46:29.750 --> 00:46:47.950
والثانية لا يكبر لان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكبر اذا صلى وحده وقال ابن مسعود رضي الله عنه انما التكبير على من صلى في الجماعة ولانه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة. والمسافر كالمقيم في التكبير

148
00:46:48.150 --> 00:47:05.600
المرأة كالرجل قال بخاري بعض العلماء ايضا لا تكبر مع انه في صحيح البخاري انهن يكبرن في قصة ابان ابن عثمان قال البخاري رحمه الله النساء كن يكبرن خلف ابان ابن عثمان. من هو ابان ابن عثمان؟ ابان ابن عثمان ابن عفان

149
00:47:05.650 --> 00:47:21.850
ولماذا ذكر هريرة البخاري؟ ولا مناسبة لانه كان اميرا على المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان اذا كان هو خليفة ماله كان هو امير المدينة ايام خلافة عبد الملك ابن مروان و

150
00:47:21.850 --> 00:47:44.200
تعلمون بانه ماذا هو امام الناس في ذلك المقام بالنسبة للمدينة فكان النساء يكبرن وراءه وكذلك عن عمر ابن عبد العزيز قال النساء كن يكبرن خلف ابان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز رحمهما الله مع الرجال وايضا عمر مرت فترة ابن عبد العزيز كان اميرا على

151
00:47:44.200 --> 00:47:58.800
ثم اصبح هو الخليفة كما هو معروف في التاريخ الاسلامي قال ويخفضن اصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. لان المرأة ينبغي ان تغض من لا لانه عورة فقضية عورة فيها خلاف ولكن هي مطالبة دائما

152
00:47:59.250 --> 00:48:22.850
بان تغظ من صوتها ولا ترفعه عن احمد رضي الله عنه انها لا تكبر. ومن فاتته صلاة في ايام التكبير فقظاها فيها انتبهوا فقظاها فيها يعني في اوقات التكبير يعني في ايام التكبير. يعني من فاتته صلاة في ايام التكبير فقظاها في ايام التكبير

153
00:48:22.850 --> 00:48:45.900
فانه يكبر بعده ولو ايضا فاتته صلاة وهذه ربما لم يذكرها المؤلف انسان فاتته صلاة قبل وقت التكبير يعني قبل ولم يذكرها الا في ايام التكبير فانه اذا صلى ايضا يكبر لان الوقت وقت تكبير ولو فاتته صلاته من صلاة في وقت التكبير يعني في الايام التي

154
00:48:45.900 --> 00:49:02.700
فيها ولم يذكرها الا بعد ايام التكبير فانه لا يكبر لان ذلك ليس وقتا للتكريم قال وان قضاها بعدها لم يكبر لان التكبير مقيد بالوقت قال المصنف رحمه الله فصل

155
00:49:02.800 --> 00:49:20.400
ويكبر مستقبلا القبلة ويكبر مستقبل القبلة هذا يعني رواية عند الحنابلة وليس شرطا قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التفت الى الناس فاخذ يكبر يقول الله اكبر الله اكبر كما مر بنا قبل قليل

156
00:49:20.550 --> 00:49:33.150
وبذلك اكثر العلماء يقولون لا يشترط ان نعمل او لا ان يتجه اذا لم يكن هناك مانع او انه يريد ان يوجه الناس يتجه الى القبلة. يعلمون بان هذه الشعيرة

157
00:49:33.400 --> 00:49:53.400
ودائما في هذه الامور كما هو الحال بالنسبة للاذان والاقامة. والاذان يتجه فيه الى القبلة وكذلك ايضا الاقامة قال فان احدث قبل التكبير لم يكبر. لان الحدث يقطع الصلاة. يعني وهذي فيها خلاف لانه اولا هل يشترط لهذا ايضا يشترط

158
00:49:53.400 --> 00:50:09.300
ان يكون على طهارة ليس هذا حقيقة شرطا عند بعض العلماء وبعضهم يقول لا يشترط لان هذا من متممات الصلاة او لانه مرتبط بالصلاة. ولما كانت الصلاة تنتقض بالحدث وهذا مرتبط بها

159
00:50:09.300 --> 00:50:28.300
اذا لا يكبر بعد الحدث قال وان نسي التكبيرة استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في ايام العشر. هذا ايها الاخوة كلام المعلق في الخصوصيات. اما فيما يتعلق بالتكبير عموما

160
00:50:28.300 --> 00:50:49.700
فانه لا يتقيد بادبار الصلوات ولكنه يقول في كل وقت فقد ذكرت لكم ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه في كان يكبر وهو في طريقه وهو ماشي وهو واقف حتى وهو على فراشه كان يكبر وكان وكان يرفع صوته فاذا سمع الناس امتدت ايضا اصوات

161
00:50:49.700 --> 00:51:09.700
وتجاوبوا معه. وكذلك كان ابو هريرة وعمر قبل ذلك كلهم كانوا يفعلون هذا. ولا شك بان التكبير انما هو فضيلة. لانه فيه فيه اكبار لله سبحانه وتعالى وتعظيم الله وكذلك الحمد والثناء هذه كلها اشياء ايها الاخوة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وما

162
00:51:09.700 --> 00:51:29.150
قال واعظم ان تكون في مواضع ماذا؟ النسك التي هي الاماكن التي تؤدى فيها الشاعر الشعائر كعرفات ومنى لان هذا فيه ايها الاخوة مسح لاعمال الجاهلية. فيه قضاء على ذكرى الجاهلية التي كانت. فانهم يتجهون ويدعون الهتهم وكانوا يذبحون

163
00:51:29.150 --> 00:51:49.150
لغير الله فاتحد ذلك فكان الدعاء لا يكون الا لله ولا يكبر الا لله ولا يدعى الا الله ولا يذبح ولا يمسك الا قال لما لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما العمل الصالح في ايام افضل منه في العشر. قالوا

164
00:51:49.150 --> 00:52:06.700
الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء اخرجه البخاري رحمه الله. يعني هذا الذي ذكره القارئ وخرج هذا حديث صحيح. فما هو معروف وهو يتعلق بالعشر الاواخر

165
00:52:06.750 --> 00:52:25.900
ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله منه في عشر ذي الحجة اذا عشر ذي الحجة ايها الاخوة لها مكانة عظيمة وايضا هي من الاوقات الفاضلة التي يتنافس فيها المتنافسون. لان العشر الاواخر فيها تؤدى الصلوات. وايضا فيها

166
00:52:25.900 --> 00:52:44.150
حاج وفيها صيام كما هو معلوم فانه يصام فيها. وايضا فيها دعاء وبذل بالنسبة للصدقات. فتجد ان ماذا اركان الاسلام تجتمع فيه وفيها ايضا الحج الذي هو فيه ماذا توحيد الله سبحانه وتعالى

167
00:52:44.250 --> 00:53:04.250
ولذلك في حديث جابر الطويل اطول حديث نقل الينا في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قيل عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ يصفها وصفا بليغا مفصلا ذكر قال ثم اهل بالتوحيد

168
00:53:04.550 --> 00:53:28.000
ما هي التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لك. لا شريك لك. فانت عندما تأخذ تجد ان التوحيد بانواعه الثلاثة اجتمع في التلبية والتلبية فيها تسليم من الب المكان كأن الانسان يراه يقول يا رب انني مجيب لدعوتك مقيم على طاعتك

169
00:53:28.000 --> 00:53:44.150
ومن ذلك ايضا ان تعترف بانه هو الخالق الرازق. اعترف بتوحيد الربوبية الولية. اذا تجمع في هذه العشر ايها الاخوة كل ماذا انواع العبادات او اصول العبادات او اركان الايمان او اركان الاسلام

170
00:53:44.250 --> 00:54:04.250
فما اجملها من ايام وهي ايضا من الايام التي يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس المتنافسون وهي من ايضا الايام التي يحصل فيها الانسان على الاجور العظيمة. فهو في هذه الايام اما ان يكون صائما. واما ان يكون بدأ ماذا متهيأ للحج

171
00:54:04.250 --> 00:54:21.350
اما ان يكون ايضا باذلا للمعروف امرا يكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ويكون ايضا من الذين ينفقون اجرا في مثل اذا هي ايام جليلة ايام عظيمة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل

172
00:54:21.550 --> 00:54:46.400
المفاضلة بينه وبين الجهاد بين بانها قال ولا الجهاد في سبيله الا  نوع من المجاهدين الا مجاهد خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء لانه باع نفسه لله سبحانه وتعالى. ذهب بماله فلم يعد. واعز من ما له نفسه التي تساوي عنده كل شيء في هذه

173
00:54:46.400 --> 00:55:13.400
الحياة الدنيا التي من اجلها يعمل ويكدح هذه ماذا نبضات قلبه وربما تذهب حياته في سبيل من؟ في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في  اذا خرج فلم يعد بشيء. فما اعظمها ماذا؟ لان هذا نفسه باع هذا باع نفسه لله تعالى. والله تعالى يقول ان الله اشترى من المؤمنين

174
00:55:13.400 --> 00:55:32.950
انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن لكن ليس معنى هذا ايها الاخوان يقول الانسان الجهاد فيه وفيه وفيه فضائل. وانا الان كانني انظر الى الجنة امام عيني ويلقي بنفسه

175
00:55:32.950 --> 00:55:57.950
هناك امور هناك شروط هناك ضوابط. الجهاد اصله فرض كفاية كما مر بنا بالنسبة لصلاة العيدين. هو ليس متى يتعين عليك في احوال ثلاثة وقد سبق ان تكلمنا عنها اذا التحم الصفان كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقط

176
00:55:57.950 --> 00:56:11.900
غضب من الله. الثاني عندما يستنفرهم الايمان. فان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انتقلت من الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة

177
00:56:12.100 --> 00:56:32.100
وايضا قوله عليه الصلاة والسلام اذا استنطرتم فانفروا. والثالث اذا هجم العدو على بلد فان على اهل بلدا يدافع عنه ان يقاوموه لانه خلاص اصبح تعين الامر. هذه المواضع اما ما عدا ذلك فلانسان ان ينطلق

178
00:56:32.100 --> 00:56:49.550
ذات نفسه فلا يعتد بولي امر الذي هو شرط الموافقة الايمان لكي تجاهد انما هو يكون تحت راية امام او بامر من الايمان والجهاد يكون مع المجاهدين ولا يذهب الانسان في عمل لا يدري اين يتجه

179
00:56:49.550 --> 00:57:04.100
الامر الاخر لابد في هذا الجهاد عدا الامور الثلاثة التي ذكرنا المتعينة التي هي فرض عين لابد من موافقة الوالدين. ولذلك صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال اجاهد يا رسول الله

180
00:57:04.250 --> 00:57:29.250
قال الاوان قال نعم قال ففيهما فجاهل وجاء اخر فقال يا رسول الله جئت لابايعك وقد تركت ابوي وهما يبكيان. قال ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. والذي اليمن وذكر بانه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يريد الجهاد قال من تركت في اليمن؟ قال ابويه قال ارجع اليهما فافسدت اذنهما فان اذن لك

181
00:57:29.300 --> 00:57:49.300
والا ففيهما فجاهل. لان بر الوالدين مكروه. فلا نظن ايها الاخوة يظن البعض ان الانسان عندما يتكلم في امر من هذه الامور انه يثبت الذين يريدون في الخلاء نحن نعلم ما عند الشباب من الغيرة بل عند كل مسلم وهذا واجب ايها الاخوة ان كل مسلم ينبغي ان يهتم

182
00:57:49.300 --> 00:58:12.700
من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ولكن عمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل واجنب وتقدم غما الماء موجود عنده ولكنه تيمم وصلى بالناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله افعلت ذلك يا عمر؟ قال نعم ولم؟ قال لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم

183
00:58:12.700 --> 00:58:26.550
والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى السهل اذا ايها الاخوة لا نظن انتم رأيتم الان ما في العشر الاواخر انها تفضل الجهاد الا رجل خرج بماله ونفسه فهذا نوع

184
00:58:26.550 --> 00:58:41.450
الحج جهاد. انت عندما تسخر نفسك للدعوة في سبيل الله. قد يهدي الله على يديك رجل او اكثر فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما ارسله خيرا فوالله لن يهدي الله بك رجلا

185
00:58:41.650 --> 00:59:01.650
واحدا خير لك من حمر النعم. فلا نظن ان قضايا الاعمال وليس هذا تهديد تطبيقنا وتهويل من امر الجهاد لا ولكن بحمد الله القربات والطاعات كثيرة ومنتشرة ولو ان الانسان امضى وقته عدا ساعات النوم لما استطاع ان يوفيه

186
00:59:02.400 --> 00:59:16.450
لو اراد ايضا ان يتسابق وان يسابق فيها وهناك كما تعلمون سبيل الدعوة وما اعظم سبيل الدعوة صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة