﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:23.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:23.500 --> 00:00:47.700
وداعيا الى الله باذنه منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين كان درسنا الماظي فيما يتعلق بالمسح على الخفين وبقيت مباحث لم ننتهي منها من ذلك الموظوع

3
00:00:48.100 --> 00:01:05.150
وعرفنا ان للمسح على الخفين شروطا اربعة اوردها المؤلف ان يكون ظاهرا وان يكون ساترا للقدم وان يمكن متابعة المشي عليه وان يكون مباحا اي الا يكون مغصوبا ولا صنع

4
00:01:05.150 --> 00:01:28.850
في شيء يحرم على الانسان ان يلبسه  وبقي ايضا ان نتحدث عن صفة الخف لاننا اخذنا اجزاء من صفة الخف وهناك خلاف بين العلماء في في المخرق الاصل في الخف ان يكون سليما. لكن اذا وجدت فيه خروق فهل

5
00:01:29.050 --> 00:01:48.600
يجوز ان يمسح عليه او لا جمهور العلماء ومن هم الشافعية والحنابلة الذين ندرس كتابهم يذهبون الى انه لا يجوز المسح على الخف المحرم ومن العلماء من اجاز المسح على الخف المخرق ولكنهم اختلفوا في تحرير ذلك

6
00:01:49.050 --> 00:02:06.900
فمنهم من قال ان تكون الخروق يسيرة. وهذا هو رأي الامام مالك لكنه لم يحد ذلك اليسير وهذا يرجع الى العادة والعرف ومن العلماء من قال ان يكون اقل من ثلاثة اصابع وهم الحنفية

7
00:02:07.100 --> 00:02:26.400
ومن العلماء من غير الائمة كالثوري وكذلك ايضا الاوزاعي واسحاق وابن المنذر قالوا يجوز المسح على الخف فرق ما دام ثابتا في القدمين استدلوا بتلكم الاحاديث بعموم الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:26.550 --> 00:02:51.150
والتي لم يفرق بين فيها بين خف مخرق وغيره. واولئك الذين اشترطوا ان يكون سليما قالوا لابد ان يكون ساترا للقدم واذا كانت في حروق فلا يوصف بذلك الواصف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد. صلى الله عليه وعلى اله

9
00:02:51.150 --> 00:03:11.150
واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. باب المسح على الخفين قال والا بسخفا على طهارة ثم لبث فوقه اخرا او جرموقا قبل ان يحدث جاز المسح على الفوقاني

10
00:03:11.150 --> 00:03:28.200
ايضا الجرمو اشرنا الى انه يجوز المسح عليه وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت تحتاني صحيحا او وقلنا لم يخالف فيه الا الحنفية. نعم. قال سواء كانت تحتانية صحيحا او مخرقا لانه خف

11
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
صحيح يمكن متابعة المشي عليه. لان الاخر غطاه فزالت تلك الخروق ورأينا ايضا حقيقة ان الذين قالوا بانه يجوز المسح على الارض الخف المخرط رأيهما اقرب لظاهر النصوص لان الادلة لم تفرق بين ما فيه خروق وما بين ليس فيه خروق

12
00:03:48.200 --> 00:04:05.300
بل هناك من العلماء من قال فان خفاف المهاجرين والانصار لا تخلو من خروق فحالهم تختلف عن حالنا اليوم قال لانه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة اشبه المنفرد

13
00:04:05.600 --> 00:04:25.150
قال وان لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه. يعني لم يجز المسح على الثاني نعم. لانه لبسه على غير طهارة وان مسح ثم لبس الثاني لم يجد المسح عليه لان المسح لم لم يزل الحدث عن الرجل. فلم تكمل الطهارة

14
00:04:25.700 --> 00:04:55.200
قال رحمه الله وان كانت التحتاني صحيحا. والفوقاني مخرقا فالمنصوص جواز المسح. نعم. لان القدم لم يستتر بخف صحيح وقال قال بعض اصحابنا لا يجوز قال لان القدم مستور بخفر صحيح. وقال بعض اصحابنا لا يجوز لان الحكم تعلق بالفوقاني. فاعتبرت صحته كالمنفرج

15
00:04:56.200 --> 00:05:21.800
قال رحمه الله وان لبس المخرق فوق لسافة يعني اللفافة خرق تلف على القدم او نحوه هذه لا يعتد بها. لانها اصلا لا تثبت بذاتها وانما ثبتت بالشد والربط قال وان لبس المخرق فوق لفافة لم يجد المسح عليه. لان القدم لم يستتر بخف صحيح. قال وان لبس مخرقا فوق مخرق

16
00:05:21.800 --> 00:05:42.400
فاستتر القدم بهما احتمل الا يجوز المسح لذلك. يجوز. لكن رأينا الخلاف في المثل انا اشرت اليه من العلماء من جاز اجاز المسح على الخف المخرث ولو كان واحدا ومنهم من اجازه ولكن قال ان يكون يسيرا او ما دون ثلاثة اصابع

17
00:05:43.550 --> 00:05:59.650
قال رحمه الله تعالى وان لبث مخرقا فوقا مخرقا فستر القدم بهما احتمل الا يجوز المسح لذلك واحتمل هل يجوز والحقيقة الراجح هنا هو جواز المسح عليهما لان القصد هو

18
00:05:59.750 --> 00:06:21.100
استتار القدم بل لو قدر ان وجدت خروق يسيرة فلا تمنعوا من المزح قال لان القدم ستر بهما فصار كالخف الواحد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويتوقف المسح بيوم وليلة للمقيم. ها يتوقف يعني هل المسح على الخفين

19
00:06:21.100 --> 00:06:39.650
معقد في زمن اوليس بمؤقت الذي جاء في غالب الاحاديث هو المسح على المخين بالنسبة للمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن والمقيم نمسح يوما وليلة ومن هنا اختلف العلماء في تقدير المزح

20
00:06:39.800 --> 00:06:57.700
فجمهور العلماء قالوا بالتوقيت وهم الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن والمقيم يوما وليلة وقد استدلوا بادلة كثيرة جدا وكلها صحيحة منها حديث علي ابن ابي طالب

21
00:06:57.850 --> 00:07:16.050
الذي فيه ينفح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن والمقيم يوما وليلة وحديث ايضا ابن عسال وحديث ابي بكرة هو حديث خزيمة ابن ثابت وحديث عوف ابن مالك الذي اورده المؤلف هذه الادلة كلها جاءت بالتوقيت

22
00:07:16.100 --> 00:07:30.250
والحديث عوف بن مالك كان في غزوة تبوك. وغزوة تبوك ما هو معلوم لم يعش الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها زمنا طويلا فكانت من اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:07:30.300 --> 00:07:50.000
ومن العلماء من قال بانه غير مؤقت ومنهم الامام مالك وقد ترددت الروايات عنه تنوعت الروايات عن الامام مالك. فهناك رواية بانه لا توقيت يعني ليس المسح مؤقتا لا بالنسبة للمسافر والحاضر

24
00:07:50.700 --> 00:08:08.950
ومرة ورواية اخرى فرق فيها بين المسافر والحاضر فقال يمسأ المسافر لا توقيت له والحاضر له توقيت اذا الائمة الثلاثة كما رأينا بل هذا مشهور عن كثير من الصحابة ومن التابعين ان المسح مؤقت

25
00:08:09.000 --> 00:08:31.450
والاحاديث في ذلك كثيرة جدا اشرت الى عدد منها  قال ويتوقف المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر لما روى عوف بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

26
00:08:31.500 --> 00:08:51.500
امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا نص حديث علي ابن ابي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله يمسح على

27
00:08:51.500 --> 00:09:11.500
الخوف وفي حديث اخر يمسح ثلاثة ايام من لياليهن بالنسبة للمسافر ويمسح المقيم يوما وليلة وحديث ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص المسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وكذلك ايضا حديث خزيمة

28
00:09:11.500 --> 00:09:30.950
ابن ثابت وفيه ايضا نفس المسح ثلاثة ايام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وحديث عوف بن مالك الذي اورده المؤلف عندكم واختاره من جملة الاحاديث انه كان في اخر ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لتأخر غزوة تبوك

29
00:09:32.000 --> 00:09:50.600
قال الامام احمد رحمه الله تعالى هذا اجود حديث في المسح على الخفين لان غزوة تبوك اخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر فعله. يقال غزوة ويقال غزاه وكل ذلك جائز لغتان. يعني هو اختار

30
00:09:50.600 --> 00:10:07.000
المؤلف لتأخره لانه ذكر ذلك في غزوة تبوك وهي متأخرة والا الاحاديث كثيرة كما قلت لكم حديث علي حديث ابي بكرة وحديث خزيمة ابن ثابت وكذلك ايضا احاديث اخرى نعم

31
00:10:07.550 --> 00:10:30.150
وحديث علي قال رحمه الله وسفر المعصية كالحظر العاصي انتم تعلمون ايها الاخوة بان الترخيص انما قصد التيسير والتخفيف ولذلك المسافر خفف عنه اكثر من المقيم نحن نجد اولا ان المسافر قد اختص باحكام

32
00:10:30.350 --> 00:10:46.600
المسافر يقصر الصلاة واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حض على قصر الصلاة وايضا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:10:46.750 --> 00:11:04.500
فهذه من الامور التي فيها التخفيف وورد الجمع ايضا في السفر وايضا يفطر الصائم في رمضان يرخص له بذلك وليس من البر الصيام في السفر كما في الحديث اذا المسافر له احكام تخصه لكن هل هذا عام في كل مسافر

34
00:11:04.650 --> 00:11:22.350
لو قدر ان انسانا سافر ليرتكب معصية من المعاصي او ليعتدي او لينتهك حرمة او ليفعل كبيرة من الكبائر وغيرها هل يخفف عنه في ذلك؟ قال جمهور العلماء لا يخفف عنه

35
00:11:22.500 --> 00:11:45.550
ولا يسمح له ايضا بقصر الصلاة. ولكنه في المسح على الخفين يعامل معاملة الحاضر فقط قالوا لانه لان في التخفيف عن العاصي اعانة له على معصيته حتى انهم قالوا بالنسبة للمضطر الذي يخشى من الهلاك على نفسه لو لم يأكل ولا يجد الا ميتة

36
00:11:45.600 --> 00:11:59.950
لو ترك اكل الميتة لهلك قالوا لا يرخص للعاصي فاذا كان العاصي يريد ان يحفظ مهجته وان يحافظ على نفسه فعليه ان يتوب الى الله فهذا موقف شدة فاذا لم يتب في هذا المكان

37
00:12:00.650 --> 00:12:16.900
فمتى سيتوب؟ اذا عليه ان يتوب وان ينيب الى الله ويرجع وحينئذ يرخص له والحنفية كما سيأتي في صلاة المسافر يجيزون للعاصي ان يتمتع بما يتمتع به غيره لان الادلة قالوا عامة

38
00:12:16.900 --> 00:12:35.600
في ذلك فلم يستثنى عاص من غير عاص قال وسفر المعصية كالحضر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز ان يستفاد ان يستفاد ان يستفاد به وهو معصية لم يجز ان يستفاد به الرخصة

39
00:12:35.650 --> 00:12:55.500
ويعتبر ابتداء المدة من من حين الحدث بعد اللبس في احدى الروايتين. ها هناك قولان للعلماء. احدهما القول الاول وهذا هو رأي جماهير العلماء. وهناك الروايات الاخرى وهي قول قلة من العلماء لكن صححوها لان هي التي تلقى تلتقي مع الاحاديث

40
00:12:55.550 --> 00:13:18.250
هل ذلك من حين الحدث عندما يتوضأ الانسان ويلبس خفه متى يبدأ المسح؟ قالوا عند اول حدث هذه الرواية الاولى وهذا هو رأي جماهير العلماء الرواية الثانية يبدأ المسح من ماذا؟ من حين لبس ماذا عندما يتوضأ ويلبس هذا هو

41
00:13:18.850 --> 00:13:38.150
واستدلوا بعموم الادلة يمسح المسافر ثلاثة ايام بليالهن والمقيم يوما وليلة قالوا ولا يتحقق ذلك الا ان يكون عند لبس الخفين واستدلوا بكل الادلة التي فيها جواز المسح والمؤقتة او التي جاءت بالتوقيت في ذلك

42
00:13:38.200 --> 00:14:02.600
هذه رواية للامام احمد واخذ بها جماعة من العلماء كابن المنذر وغيرهم وقالوا هذا هو الصحيح لانه هو الذي تؤيده الادلة قال ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في احدى الروايتين يعني ما يكون من حين اللبس؟ لا يكون من اول حدث يحصل له. توظأ ولبس الخفين على طهارة

43
00:14:02.600 --> 00:14:24.000
ثم احدث يعني بال مثلا حينئذ ثم يتوضأ فيمسح هنا لما احدث الحدث الاول هذا قالوا هو بداية وقت المال  قال لانها عبادة مؤقتة فاعتبر اول وقتها من من حين جواز فعلها

44
00:14:24.150 --> 00:14:40.250
الصلاة يعني الاول من اول حدث يحصل لها الذي اشرنا اليه. الثاني هو الذي جعل هو الثاني في النقل هنا وهو الذي اخذ به بعض من العلماء ورجحه للادلة هو ان يكون من حين لبس الخف

45
00:14:41.400 --> 00:15:01.150
قال والاخرى من حين المسح عند اللبس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام فاقتضى ان تكون الثلاثة كلها يمسح  قال وان احدث في الحضر ثم سافر قبل المسح

46
00:15:01.900 --> 00:15:18.850
تم مسح مسافري كما تعلمون هذه حافة في الصلاة سيأتي يعني لو قدر ان انسانا اخر صلاة السفر الى الحضر يصليها حضرا ولو اخر صلاة الحضر الى السفر يصليها حظرا لان الاخ هو بالاحتياط هنا

47
00:15:19.500 --> 00:15:39.700
قال وان احدث في الحضر ثم سافر قبل المسح تم مسح مسافر لانه بدأ العبادة في السفر. وان مسح في الحظر ثم سافر او مسح في السفر ثم ثم اقام اتم مسح مقيم. لماذا؟ لان هذا هو الاخذ بالاحوط وهو الاقل

48
00:15:40.000 --> 00:16:04.200
لانها عبادة يختلف حكمها بالحظر والسفر فاذا وجد احد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة لماذا يغلى يغلب حكم الحظر لان فيها الاخذ بالحيطة هنا مسح يوم وليلة والصلاة الرباعية تقصف فتكون في السفر اثنتين ولذلك لو اخر صلاة السفر الى الحظر او اخر

49
00:16:04.200 --> 00:16:29.850
صلاة الحظر الى السفر فانه يتمها ولا يصليها مقصورة قال رحمه الله وان مسح المسافر اكثر من يوم وليلة ثم اقام انقضى انقضت مدته في الحال يعني تنقطع المدة وتنتهي في الحال لانه عاد الى الحظر فيعامل معاملة الحاضرين لا المسافرين لان سفره قد انقطع واصبح

50
00:16:29.850 --> 00:16:56.200
مقيما فينزل منزلته سواء مضى عليه يوم وليلة او اكثر من يوم وليلة كأن تكون يومين فانه في هذه الحالة ينتهي مسحه جو في المسح من جديد قال وان شك هل بدأ المسح في الحظر او في السفر؟ بنى على مسح الحظر. يعني وان شك هل بدأ في الحضر

51
00:16:56.200 --> 00:17:11.450
وفي السفر فانه هنا يعتبر ذلك في الحظر قال لان الاصل الغسل والمسح رخصة فاذا شككنا في شرطها رجعنا الى الاصل. وهذا في اول امرنا ايها الاخوة في اي امر من الامور

52
00:17:11.450 --> 00:17:33.550
دائما يؤخذ بما هو المتيقن والاحوط ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اقل وفي رواية كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرحك الشك وليبني على ما استيقن اذا هو شك هل هي ثلاث او اربع؟ نقول له انت صليت ثلاثا

53
00:17:33.550 --> 00:17:57.550
قال وان لبس واحدث وصلى الظهر ثم شك المسح قبل الظهر او بعدها وقلنا ابتداؤه من حين المس بنى الامر في المسح على انه قبل الظهر. وحينئذ يحتاج الى ان يعيد وضوءه. وفي الصلاة على انه مسح بعدها

54
00:17:57.550 --> 00:18:23.800
لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته. ووجوب لان اصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل. فرددنا كل واحد منهما الى اصله. نعم. اذا نعود الى الاصل وهو قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والسنة. ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه. اه الان العلماء مختلفون في هذا

55
00:18:23.800 --> 00:18:46.150
المسألة ونحن نعرض احيانا لارائهم ايجادا لا تفصيلا لماذا؟ لاهمية ذلك فنجد ان اكثر العلماء قالوا يمسح اعلى الخف واسفله وهم بالنسبة لاعلى الخف متفقون من حيث الجملة على انه لا يفتحه جميعا وانما يضع اصابعه مفرجة ويمرها حتى يصل ما

56
00:18:46.150 --> 00:19:09.950
هذا الى نهاية المسح هذا عند العلماء لكن هل يمسح ايضا ماء على الخف اسفله؟ اختلف العلماء في ذلك فاكثر العلماء على انه يمسح اعلى الخف واسفله والحنابلة كما سيذكر المؤلف يقولون يكتفى باعلى الخفة الحنابلة والحنفية

57
00:19:10.100 --> 00:19:26.650
يقولون يكفي ان يمسح او يقتصر على مسح اعلى الخف في حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. وايضا حديث المغيرات

58
00:19:26.650 --> 00:19:50.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف اعلاه وبالنسبة للفريق الاخر الذين قالوا يمسح اعلى الخف واسفله وهم المالكية والشافعية يستدلون بحديث المغيرة حديث اخر او رواية اخرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله

59
00:19:50.250 --> 00:20:12.500
ولكن هذا الحديث ضعيف وحجة الذين قالوا يقتصر على الاعلى ادلتهم اقوى. فحديثهم حديث علي دليلهم حديث علي والرواية الاخرى للمغيرة هما صحيحان فجعلوها حجة. يبقى بعد ذلك مسألة اخرى لم يعرض لها المؤلف لو اختصر على متن وايضا لو مسح الاعلى

60
00:20:12.500 --> 00:20:32.800
اسفل لم يقل ايضا احد بانه لا يصح مسحه ولو اقتصر على مسح الاعلى ما قال احد بان مسحه لم يصح لكن لو اقتصر على مسح الاسهم هل يجوز العلما قالوا لا يجوز الا اشهب من المالكية وبعض الشافعية. ما وجهة

61
00:20:32.800 --> 00:20:51.650
قالوا لانه يحاذي محل الفرض فلما كان محاديا لمحل الفرض قالوا جاز ان يمسح على الاسفل. وهذا حقيقة خلاف ما جاء في الاحاديث. حتى الحديث الضعيف الذي جاء فيه المسح على اسفل الخف فيه المسح ايضا على اعلاه

62
00:20:51.750 --> 00:21:11.750
وحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه صريح الدلالة في هذه المثلة لو كان الذئن بالرأي ضربه مثالا لكان مسح الخوف اولى من اعلاه. لماذا؟ لانه هو الذي يطأ على العرب. هو الذي يتعرض لماذا؟ للنجاسات للاوساخ لغيرها. فكان اولى بالمس

63
00:21:12.250 --> 00:21:38.700
ومع ذلك نجد ان المسح يكون على الاعلى اذا هذا هو هذا الحديث بين المراد بيانا شافيا قال والسنة ان يمسح اعلى دون اسفله وعقبه ويضع يديه دون اسفله وعقبه. فيضع يديه مفردتي الاصابع. يعني يقول يد على قدم هكذا مفردة

64
00:21:38.700 --> 00:21:58.500
هل يشترط ان يمسح جميع القدم؟ لا ما قال به احد من العلماء. ما قال احد بالجميع ولكنهم اختلفوا وبعضهم قال اكثرك الحنابلة وبعضهم قال يفرج اليدين ويمسح وبعضهم قال يمسح ولو قليلا وهم الشافعية. لكنهم يشترطون ان يمر على الاعلى والاسفل

65
00:21:59.750 --> 00:22:20.350
قال ان يمسح على الخف دون اسفله وعقبه فيضع يديه مفردتي الاصابع على اصابع يعني المفردتين مفتوحة الاصابع هكذا على اصابع قدميه ثم يجرها قاطع اليد خمسة فيضعها على الخمسة التي في الرجل ثم يمر يمرها الى اعلى هذا هو المراد

66
00:22:20.350 --> 00:22:37.750
حتى ينتهي الى موضع الفرض قال ثم يجرهما الى ساقيه. يجرهما يعني يصحبهما يرفعهما الى الساقين. اذا البدو يبدأ من اطراف الاصابع يردهما الى ماذا؟ اذا الساقين الى ما فوق الكعبين

67
00:22:38.000 --> 00:23:00.800
قال لما روى المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث حسن صحيح وعن علي رضي الله عنه وارضاه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. قد رأيت

68
00:23:00.800 --> 00:23:20.800
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح على ظاهر على ظاهر خفه او على ظاهر خفيه رواه ابو داوود رحمه الله اذا هو صرح بهذا ذكر ايضا ضرب مثلا ثم بين بانه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق ذلك. اي رأوه من

69
00:23:20.800 --> 00:23:39.200
فعله عليه الصلاة والسلام سيدنا الرسول امر وفعل قال فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه. هذا عند الحنابلة وعند بعض العلماء ولو مسح بعض. المهم هو المسح كما هو الحال بالنسبة للرأس

70
00:23:39.500 --> 00:23:54.000
بالنسبة لما رأيتم من العلماء من يعمموا هذه هي الرواية المعروفة عند الحنابلة وهناك من قال ثلاثة اصابع بثلاثة ومنهم من قال ثلاث شعرات او حتى شعرة واحدة اقل ما يطلق عليه الماس

71
00:23:54.350 --> 00:24:12.100
ومنهم من قال ربع الرأس هذا كله مر بنا وعرضنا له ولكن حقيقة وامسحوا دروسهم في الحديث حديث عبد الله ابن زيد انه بدأ بمقدمة رأسه الى مؤخرة ثم ردهما او ارجعهما الى المكان الذي بدأ منه فهذا يشير الى

72
00:24:12.200 --> 00:24:27.850
جمال المسح وهو اولى وفيه خروج من الخلاف وكل مسألة اذا وجد فيها خلاف وكان الاحوط للمسلم فان المسلم يأخذ بما هو احوط لا سيما في امر يتعلق بالوضوء الذي هو

73
00:24:27.850 --> 00:24:47.850
شركم من شرائط صحة الصلاة فلا ينبغي للمسلم ان يفرط في ذلك او ان يقف عند قول بدعوى ان هذا القول قال به فلان انتم ترون في نفس المذاهب الاخرى عندما يعرضون لمثل هذه المسائل يقولون ولكن نرى ان يؤخذ بالرأي الاخر لان فيه احتياطا للعبادة

74
00:24:47.850 --> 00:25:09.350
وكل ما كان ما تفعله في فيه احتياطا لعبادتك فخذ به ودع عنك ما تشك فيه قال رحمه الله تعالى وان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه وان اقتصر على مس اسفله لم يجزه لم لم يجز لانه

75
00:25:09.350 --> 00:25:27.700
او لم يجده لم يجزه لم يجزه انا قلت لكم لم يقل به للجواز اللي اشهب من المالكية من اصحاب الامام مالك المشهور وبعض الشافعية قالوا به لكن المعروف في المذاهب الاربع انه لم يقل بذلك احد

76
00:25:28.100 --> 00:25:47.200
وانما اكثرهم قالوا او بعضهم يعني العلماء الائمة منقسمون الى قسمين ابو حنيفة واحمد في جهة ومالك والشافعي في جهة فبعضهم يقول او فريق يقول بالاقتصار على الاعلى هو فريق يرى الجمع بينهما لكن لم يقل احد من الائمة

77
00:25:47.300 --> 00:26:07.300
بالاقتصار على اسفل الخف وانما من قال به هو اشهب وبعض علماء الشافعية قالوا لانه يحاذي مكان فما دام يحاذي يعني يقابله ويساويه فمن الممكن ان يقصى عليه وهذا خلاف ما جاء في الاحاديث حتى الحديث الظعيف حديث

78
00:26:07.300 --> 00:26:23.700
ابي ابن عمان الذي يحتج به او حديث المغيرة الذي احتجوا به في الرواية الضعيفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح اسفل الخف اعلى هذا حديث كما هو معلوم حديث ضعيف ليس فيه الاقتصار على اسفل الخوف

79
00:26:24.350 --> 00:26:43.650
قال وان اقتصر على مسح اسفله لم يجزه لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني المؤلف يقول هذا اشبه ما يكون بالساق الساق ليس محل للمس لانه تجاوز اعلى من

80
00:26:43.650 --> 00:27:05.550
مكان الفرد فهذا مثله تماما فاسفل الخف ليس مكانا له قال رحمه الله فصل اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح يعني انقضت المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن لم يسافروا. وانبه الاخوة مرة اخرى

81
00:27:05.600 --> 00:27:25.600
لان المسح على الخفين انما هو يكون من الطهارة الصغرى. يعني لو احدث انتقض بول او او مثلا مني او مذيع المني هذا يحتاج الى الغسل يخرج عن ذلك او مذي او ودي فانه في هذه الحالة او كذلك

82
00:27:25.600 --> 00:27:45.100
استحاضة بالنسبة للمرأة فهذا بالنسبة للطهارة الصغرى اما الطهارة الكبرى كما رأينا في الحديث الذي مر بنا لكن من بول او غائط او نوم قال اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المس

83
00:27:45.300 --> 00:28:13.750
بطلت طهارة في اشهر الزوايتين ولزمه خلعهما ولزمه خلعهما لان المسح اقيم مقام الغسل. واذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعر والثانية الرواية الثانية نعم. يجزئه غسل قدميه. لماذا غسل قدميه؟ سبب الخلاف ايها الاخوة هو الخلاف في الموالاة التي

84
00:28:13.750 --> 00:28:29.300
هل الموالاة شرط في الوضوء؟ فان قلنا هي شرط فعلى الرواية الاولى لا يجزئه وان قلنا ليست بشرط فلا يمنع ان تمضي مدة وتجف القدم فله ان يمسح على الخف

85
00:28:29.650 --> 00:28:50.100
هنا الفرق. فمن يقول بالموالاة يمنع المسح في هذه الصورة. ومن يرى ان الموالاة مستحبة وليست واجبة ولا يتأثر الوضوء بتركها. والموالاة كما قلنا او مر بنا سابقا احسن ما جاء فيها هي الا يؤخر غسل عضو

86
00:28:50.100 --> 00:29:12.550
حتى يجف العضو الاخر هذا معنى الموالاة يعني لا تتركوا الا ان تكون منشغلا بالطهارة. كأن يكون احد اعضاء الطهارة كما مر بنا فيه ما يحتاج الى لاجل ايصال الماء فهذا لا يؤثر. اما لو انشغل بغير امر الطهارة وجفت الاعضاء حينئذ تكون انقطعت

87
00:29:12.550 --> 00:29:36.050
فعليه ان يستأنف وابوه قال والثانية يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل قتلهما فاجزأه المبدل متيمم يجد يجد الماء قال وان المتيمم اذا وجد المال ليس له ماذا؟ ان يتيمم الا ان يكون هناك مانع من الموانع

88
00:29:36.100 --> 00:29:51.500
يعني قد يجد الماء ولا يستطيع ان ماذا ان يستعمله فهذا له وهذا له حالات ممن يكون في برد شديد وليس هناك وسيلة لتدفئة المال ويخشى على نفسه كما في قصة عمرو العاصي

89
00:29:51.500 --> 00:30:13.550
او ان يكون به مثلا مانع يمنعه من استعمال الماء فحينئذ يتيمم لكنه يغسل ماذا؟ ما يمكن غسله ثم يتيمم طموحا الباقي حتى ان بعض العلماء قال يعني لو كان في مكان وعنده قطعة ثلج يعني جامدة وليس بامكانه

90
00:30:13.550 --> 00:30:33.550
ان يذيب يعني هذا ما نعرفه عند الشافعية يقولون يتيمم عن الوجه واليدين ثم يضرب بيديه على الثلج يمسح رأسه ثم يتيمم مرة اخرى بالنسبة للرجلين. ولكن جمهور العلماء قالوا لا في هذه الحالة الحالة يتيمم

91
00:30:33.550 --> 00:30:53.050
وهذا يرجع الى القاعدة المعروفة من قدر على بعض العبادة ان يلزمه الاتيان بما قدر عليه من هؤلاء او كذلك القاعدة التي جاءت بصيغة اخرى الميسور لا يسقط بمعسور فهل يعتبر وجود الثلج ليمسح به الرأس من الميسور او ليس منه

92
00:30:53.300 --> 00:31:13.350
قال رحمه الله وان اخرج قدمه الى ساق القف بطل المسح يعني اخرجه الى ساق الخف الى اعلى يعني هل يبطل عند الحنابلة يدخل؟ وعند بعض العلماء كالشافعية لا ولكن الاحوط الا يفعل ذلك حتى لا يقع فيما

93
00:31:13.350 --> 00:31:40.650
ذكر بعض العلماء او كثير منهم ابطال نفسه قال لان السباحة المسح تعلقت باستقرارهما. فبطلت بزواله كاللبس وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه لانه هو مسح على الاعلى وقد خلعه كما لو مسح على الاسفل وخلعه. نعم. ولو مسح احد الخفين

94
00:31:40.650 --> 00:32:02.900
وابقى الاخر كذلك لانه لا فرق بينهما هو مطالب بان يدخلهما طاهرين كذلك ليس له ان ينزع احدهما فلو نزع احدهما كان بمثابة من ينزع ماذا؟ الاثنين قال بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد

95
00:32:03.850 --> 00:32:29.850
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز المسح على العمامة قال ويجوز المسح على العمامة قال رحمه الله ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال ما هي العمامة؟ العمامة ايها الاخوة ما يتعمم به

96
00:32:30.300 --> 00:32:49.800
اي ما يوضع على الرأس وكلنا نعرفها هي تلكم اللفافة التي تلف على الراس. وتكون ايضا مغطية للرأس لا يكون ذلك مفتوحا. هذه تسمى عمامة. هل يشترط ان يكون لها دوابة تتدلى؟ وان تكون محنكة ايضا تحت الحنك

97
00:32:50.400 --> 00:33:10.350
بعض العلماء يشترط ذلك قالوا حتى تخالف تكون هذه العمامة مخالفة لبعض اهل الكتاب فان الذميين كانوا يفعلون ذلك ولكنهم لا يتحنكون ولا يضعون ماذا لها دعابة. فينبغي ان نخالفهم لاننا منهيون عن التشبه بهم

98
00:33:10.950 --> 00:33:35.800
فانه كما في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك نهينا ان نتشبه بالمجوس وباهل الكتاب لماذا؟ حتى لا نقتديه والمسلم دائما ينبغي ان يكون معتزا بدينه رافعا الرأس والاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فينبغي دائما ان يكون المؤمن مفتريا

99
00:33:35.800 --> 00:33:52.600
بما في شريعة عاملا بما فيها لا ان يتأثر فيقتدي في الاخرين. في اللبس فما بالكم في الالبسة المحرمة التي ربما يتأثر بعض المسلمين بها ويرون ان في لبسها تفاخرا وعزة لهم

100
00:33:52.600 --> 00:34:15.850
ونجد هذا عند بعض الجهال الذين يقلدون غير المسلمين في بعض الالبسة والقصات وغيرها. هذا كله لا ينبغي ولا يجوز. لان هذا من التشبه بالاقوام قال ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه اكثر العلماء لا يجيزون ذلك جمهور العلماء يقولون لا لا يجوز لماذا؟ قال

101
00:34:15.850 --> 00:34:43.400
ولان العلة في المسح هو المشقة فاي مشقة في ان تنزعها وتمسح الرأس ونحن نقول بالخفين نزعهما فيه مشقة والانسان يمشي عليهما ويتعرضان ايضا للمتاعب وللبرد وللحر وغير ذلك فتخفد تحفظ بالخفين وغالبا ما يكون الخف ايضا مربوطا. ففي النزع مشقة. لكن ان تأتي للعمامة

102
00:34:43.400 --> 00:34:57.750
تخلعها بيده قالوا هذا امر سهل اخلعها وضعها بجوارك وامسح وعند الحنابلة وهو ايضا قول لبعض المحققين ومن العلماء الذين قالوا باسحاق وابن المنذر وقد جاء في احاديث ان رسول الله صلى الله عليه

103
00:34:57.750 --> 00:35:15.300
عليه وسلم مسح على العمامة. وفي بعضها مسح على العمامة والناصية. اذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه مسعى عليه والاخرون اخروا لا ينفحوا عليها. طيب ما جوابكم عن الحديث؟ قالوا والجواب بانه كان معها الناصية

104
00:35:15.500 --> 00:35:37.700
وتعلمون الذين يخالفون يكتفون بمسح بعض الرأس الشافعية ولو شعرة او ثلاث شعرات. والحنفية ربع الرأس والمالكية مثلا ثلاث شعرات وهكذا تجد ماذا او خليل يعني ما يسمى مسحا اذا اولئك يكتفون بالمسح فيرون ان المسح على العمامة مع الناصية هو مسح على الرأس

105
00:35:37.950 --> 00:36:03.350
اما الحنابل الذين يقولون بالتعميم فيقولون لا يجوز ان يمسح على العمامة والحديث جاء في المسح على العمامة ولو كان القصد هو المسح على الناصية وعلى بعض لاقتصر عليه قال لما والمغيرة رضي الله عنه وارضاه قال توظأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومسح على الخفين والعماد

106
00:36:03.350 --> 00:36:25.550
حديث حسن صحيح. اذا هذا حديث صحيح حسن صحيح رواه الترمذي وغيره. هنا يعني في المتن ذكره ولكن تجد في التعليق او رأى ذكره غيره. نعم. حقيقي قال وعن عمرو بن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسح على عمامته وخفته

107
00:36:25.550 --> 00:36:42.150
رواهما البخاري. اذا في الحديث الاول انه مسح على الخفين والعناية وفي الثاني الذي في صحيح البخاري انه ايضا ما فعل خفي وعمامته. وفي صحيح مسلم انه مسح على الخمار مسح على الخفار

108
00:36:42.150 --> 00:37:08.200
والخمار والخمار ما يغطى به الرأس قالوا والمراد بذلك العمامة فانه بالنسبة للرجل انما هو العمامة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمائم. اذا المراد هناك بالخمار الخف وكل ما يغطي الرأس يسمى خمارا. فما تغطي به المرأة رأسها يسمى خمارا. وكذلك الحال بالنسبة للرجل. اذا ورد

109
00:37:08.200 --> 00:37:28.200
عندنا فقط حديث في البخاري وحديث في بعض السنن وحديث في صحيح مسلم الذي اورثته ولم يذكره المؤذن. اذا المسح على الامام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست ايها الاخوة القضية فقط هي قضية مشقة يعني لا يشترط في الامور ان تكون المشقة متحققة

110
00:37:28.200 --> 00:37:48.100
انا الان اعطيكم مثل العلما قالوا بان التخفيف في السفر لان السفر هو مظنة المشقة اذا المشقة في السفر غير متحققة بل هي مظنة مظنونة ولذلك انت لو جئت الى انسان يسافر الان في سيارة مكيفة

111
00:37:48.150 --> 00:38:08.150
وبين انسان منذ ان تطلع الشمس حتى تشتد الشمس في وقت القيظ وهو واقف على على فرن يخبز للناس ايهما الذي تلحقه المشقة هذا الذي بجوار النار؟ يسيل من العرق ويحمو جسمه يكون جسمه ايضا جسمه يعني

112
00:38:08.150 --> 00:38:28.150
ماذا؟ الحرارة بعكس الاخر الذي يسير برفق ماذا؟ وبهدوء ومطمئن وفي جو بارد. اذا هذا تلحقه مشقة اكثر ربما تجد عاملا يحفر مثلا البير يحفر الابار او يشتغل في مزرعة فأسه مع معه الالة التي يحفر بها ويعمل على الة من

113
00:38:28.150 --> 00:38:43.850
فلا تلحقوا مشقة اكثر من من انسان يسافر مسافة يقطع بها مسافة القصر في وقت قصير كأن يسافر في طائرة او في سفينة او في سيارة مريحة اذا السفر مظنة

114
00:38:43.850 --> 00:39:01.650
وهذه الشريعة كما قلنا وكررنا مبناها على امور مراعاة مصالح الناس وايضا التيسير ورفع الحرج عن الناس. اذا في هذا الامر تيسير للناس. وهذه الشريعة ما جاءت لتشدد على الناس

115
00:39:02.050 --> 00:39:19.500
ولا لتضع المشقة لتضع المشقة عليهم وانما جاءت بالتخفيف والتيسير يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي الحديث يسر ولا تعسروا وما خير رسول الله

116
00:39:19.550 --> 00:39:40.100
صلى الله عليه وسلم بين امرين لاختار ايسرهما لم يكن اثما اذا نحن يكفينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الايمان في احاديث صحيحة احدها في البخاري والاخر في مسلم والثالث في بعض السنن وهو ايضا حديث صحيح فهذه

117
00:39:40.100 --> 00:39:54.400
لو لم يرد في المسألة الا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقل نادر. ولا يلزم ايها الاخوة ان يكون هذا هو رأي الاكهر ليس شرطا ان يكون الحق مع الاكثر دائما

118
00:39:54.500 --> 00:40:09.950
قد تجد الحق مع ماذا؟ نحن قبل قليل رجحنا رأي الثوري وكذلك ومن معه اسحاق الذين قالوا بجواز المسح على الخفان المحرقة لانهم قالوا خفاف المهاجرين والانصار لا تخلو من خروق

119
00:40:10.150 --> 00:40:26.400
فما بالكم باناس عاشوا في ذلك الزمان؟ ذلكم الزمان الذي لا توجد فيه الرفاهية وانما يوجد فيه التقشف فيه القلة الناسفة يكونون في عناء وتعب وفي قلة. فمن الذي يكون خفه غير مخرق

120
00:40:26.450 --> 00:40:44.150
لا يلزم ان يكون الجميع خفافهم سليما لا فانك تجد هذا خف منخرق وما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فصل القول في ذلك ما قال انسحوا على الخف غير المخرق. وهذا من البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

121
00:40:44.300 --> 00:41:04.300
ايضا هنا المسألة فيها تيسير فما دام قد ثبت ان الرسول صلى الله وتعالى العمامة فللانسان ان يمسح وحجته في ذلك وقدوته هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي فعل ذلك. وهو الذي يبين لنا هذه الشريعة الاسلامية. ما في كتاب الله عز وجل وما في سنته صلى الله عليه

122
00:41:04.300 --> 00:41:18.800
عليه وسلم فينبغي ان نخوض ولكن للانسان الا ينفع للعمامة كما ان له ان يخلع الخف ايضا وان يغسل قدمه هذا امر مكروه له ولكن هذا والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه

123
00:41:18.900 --> 00:41:35.100
كما يكره ان تؤتى معاصيه او ان يؤخذ بمعاصيه قال رحمه الله وروى الخلال باسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. لماذا قال

124
00:41:35.100 --> 00:41:46.050
عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه ذلك. لان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان الذي لا يطهرك ان عمر رضي الله عنه يقول هذه سنة رسول الله

125
00:41:46.250 --> 00:42:08.450
ونحن ايضا لنا ان نأخذ بهذه السنة سواء فعلنا العصر او اننا عملنا بما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من يترك المسح على العمامة بدعوى ان المسح على العمامة مشكوك في طهارته فلا طهره الله. يعني انسانا يشك في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:42:08.500 --> 00:42:22.950
ويتردد بالاخذ به. ولا ان يرى انه مطهر فهذا لا طهره الله. يعني عمر رضي الله عنه ينكر على اولئك الذين يقولون بعدم جواز المس وهذا رواه الخلان وغيره ايضا

127
00:42:23.550 --> 00:42:45.100
قال ولان الرأس عضو سقط فرضه في التيمم اجاز المسح على حائله كالقدمين. ما فرضه؟ كان فرضه الماس وامسحوا برؤوسكم فلما وجد حائل يعني غطي حينئذ مسح ماذا؟ على ذلك الحائل الا وهو العمامة

128
00:42:45.500 --> 00:43:08.150
كالحال بالنسبة للخف كان فرض القدمين انما هو الغسل فلما غطيت بالخف او الجورب ماذا؟ حينئذ مسح عليهما وحل ذلك محل ماذا؟ الفرض. وقد اشرنا فيما مضى ايهما افضل. ان يغسل القدمين او ان

129
00:43:08.150 --> 00:43:28.150
على الخفين قلنا بعض العلماء ومنهم الحنابلة في رواية كما عرفتم فيما مضى بوقت قريب ان الامام احمد يرى ان ذلك اصلا وقالوا وذكرنا عدة اسباب منها ان ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر الاخر ان في ذلك ايضا ردا

130
00:43:28.150 --> 00:43:46.950
اهل البدع والاهوى وهناك عدة اسباب اشرنا اليها قال ويشترط ان تكون سافرة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. ايوه يعني ما جرت العادة بكشفه كجزء من الناصية  اذا اما

131
00:43:47.200 --> 00:44:07.150
الستر فانه مطالب كالحال بالنسبة للخف قال لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين. يعني قصده العمائم المعتادة يعني العمائم المعتادة يخرج كل شيء من الشعب فلا يشترط ان تكون اخفت كل الشعر

132
00:44:07.700 --> 00:44:26.800
قال ويشترط ان تكون لها ذبابة او تكون تحت الحنك الذئاب التي تكون متدلية وتحت الحنك يلفها من اسفل الحنك فلو اجتمعت الذواب والحنك لكان افضل ولو وجد احدهما لكفى مع ان احدهما فيه خلاف

133
00:44:27.300 --> 00:44:49.750
قال لان ما لا دؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم اهل الذمة. وهل يجوز لنا ان نتشبه باهل الذمة غير المسلمين؟ الجواب لا. لان ديننا فيها العزة وفيه الكمال وينبغي ان نبقى عنده هو الاسلام هو الذي يقتدى به. وهو الذي وهو الفيصل ايضا بالنسبة للحكم بين الناس

134
00:44:49.850 --> 00:45:09.300
فاذا ما تحاكم غير المسلمين الى المسلمين فانهم يحكمون بهذه الشريعة فهي شريعة الله الخالدة التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا تفنى بكثرة ما يصدر عنها من فتاوى واقوال. بل هي شريعة كاملة خالدة تسير مع الانسان في كل حياة

135
00:45:09.300 --> 00:45:29.300
تعالج اسقام هذه الحياة علاجا شافيا يذهب الداء ويقيم مال الشفاء مقامه. فاصحب الانسان في حالة حضره وسفره كما رأيتم. فرأينا في درسنا المسح في حالة الحظر وفي حالة السفر. اذا هذه الشريعة

136
00:45:29.300 --> 00:45:47.350
في وقت حياته هي معه في وقت حياته ومماته وكذلك مع اهله في حال نومه ويقظته في حال قيامه وقعوده في حال ايضا سفره ايضا وحضره في جميع احواله فان هذه الشريعة

137
00:45:47.350 --> 00:46:07.950
لم تترك شيئا الا وقد بينته حتى اذا دخل الانسان الخلا فانها تبين له الحكم في ذلك تبين له كيف يتغوط كيف يتبول اين يقف؟ هل يستقبل القبلة؟ متى يجوز له ان يستقبل القبلة؟ ومتى لا يجوز له؟ اذا كان في البنيان

138
00:46:07.950 --> 00:46:22.250
في البنيان جدلا اذا كان في صحرا لا يجوز له هل يستقبل النيرين الشمس والقمر؟ كلام لبعض العلماء الى غير ذلك من الاحكام كثيرة التي ستمر بنا ان شاء الله في مواظيعها

139
00:46:22.550 --> 00:46:44.450
قال لان مال ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم اهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم قال فلم تستباح بها الرخص فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب قال كذلك ايضا لو مثلا طرق عمامة واصبها لا يجوز له ان يمسح عليها

140
00:46:44.500 --> 00:46:59.250
وقد عرفنا الخلافة في الخبث من العلماء من منعه مطلقا والجمهور كما تعلمون بالنسبة للصلاة في الدار المغصوبة وثوب وثوب الحرير يجيزون ذلك ويرون انفكاك الجهة ولكن المشهور عند الحنابلة يمنع

141
00:46:59.250 --> 00:47:15.100
بعض العلماء كما قلت لكم كالشافعية انضموا الى الحنابلة بالنسبة لماذا؟ للخف وكذلك الحال بالنسبة للعمامة في هذا الامر لانهم يرون التصاقها اكثر. ولذلك منعوا ذلك. اذا ما قيل في الخف يقال هنا

142
00:47:15.100 --> 00:47:34.400
فلو جاء بعمامة من حرير او غصب عمامة بمعنى اخذها من غيره ووضع على رأسه ومشى عليها قالوا لا يجوز له لان العمامة يحرم عليه استعمالها لكن لو مسح وصلى هل تصح صلاته؟ الخلاف فيها كالخلاف في الفقه الخف

143
00:47:34.550 --> 00:47:56.550
والذي يظهر جواز ذلك. لانه يأثم في ما فعله من اخذها بغير حق ويكون قد ادى واجبه في اداء هذا الركن الصلاة قال فان كانت ذات حنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها مراد ذات حنك بان لها حنك هي لا يكون لا المراد انها

144
00:47:56.550 --> 00:48:22.650
وتحت الحنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها ذؤابة لانها تفارق عمائم اهل الذمة. المهم الا تكون على صفات لان اذا كانت على صفات عمائمهم كاننا تشبهنا بهم لكن لو كنا نعمل عملا او لدينا احكام شرعية فجاءوا فعملوا هذا لا نقول ذلك تشبها بهم. لا هذا هو اصل شريعتنا الخالدة

145
00:48:22.650 --> 00:48:42.650
التي جاءت بهذا الامر فلا يعتبر ذلك تشبها. يعني لا نقول اللحى الان تجد ان بعض غير المسلمين يطيلون لحاهم فهل نقول اذا هذه التي شعيرة من شعائر الاسلام والتي هي صغيرة ولكن الاصرار عليها يرفعه الى الكبيرة ولا يجوز حلقها ولا التعدي عليها وجاءت

146
00:48:42.650 --> 00:49:03.300
في ذلك احاديث كثيرة بالامر بالمحافظة عليها وتوفيرها وايضا وبالنسبة للشارب قص الشارب او ايضا وحق الشارب زالته هذه امور لا تتغير الاحكام ايها الاخوة لوجود غير المسلمين يلتقون معنا في بعض احكامنا

147
00:49:04.000 --> 00:49:26.250
قال وان ارخى لها ذبابة ولم يتحنك ففيه وجهان احدهما يجوز المسح عليها لذلك والثاني لا يجوز لانه يروى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالتنحي ونهى عن الاقتعار. التنحي يعني ان توضع

148
00:49:26.250 --> 00:49:48.500
الامامة تحت اللحى يعني ونهى عن الاقتعاظ الاقتعاظ اللي هو الثراء قال ابو عبيدة الاقتعاظ الا يكون تحت منها شيء. ثم ايها الاخوة هناك دعايات مثلا تجدون الان الفقه الاسلامي لا شك انه فقه خاص

149
00:49:49.000 --> 00:50:12.600
فيه كل ما يحتاج اليه المسلم في امر حياته فقه كما قلنا في خصوبة فيه نامة الفقه ايضا فيه حل لمشكلة لكل مشكلة مهما تعددت المشاكل وتنوعت لكن هناك من يدعي بان كثيرا من احكام الفقه الاسلامي اخذت من القانون الروماني بدعوى انه حصل الثقة

150
00:50:13.150 --> 00:50:25.000
ليس معنى ذلك ان يحصل الفقه في مسائل فان يقال بان يقال هذا الفقه تأثر بذا كاد الفقه اصله مستمد من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
00:50:25.350 --> 00:50:42.900
وما وجد فيه من اقوال او تفريعات او مسائل جزئية انما خرجها العلماء. خرجوها على تلك الاصول بعد ان عرفوا علل الاحكام خرجوا على اقوال الائمة اذا وباب التخريج واسع ومما يخرج عليه القواعد الفقهية

152
00:50:43.350 --> 00:51:00.500
قال رحمه الله تعالى فصل وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم حكمها في التوقيت؟ يعني بالتوقيت الذي مر بنا ينفع ثلاثة ايام بلياليهن والمقيم يوما وليلة بالنسبة للخف هي مثله بالنسبة للتوقيت

153
00:51:00.800 --> 00:51:18.300
واشتراط تقديم الطهارة ايضا ان تكون الطهارة سابقة نعم. وبطلان الطهارة بخلعها بخلعة لان المسح عليها كالحال بالنسبة لو خلع الخف الخفين واحد هما بطلت طهارته لان من يخلع واحدا بمثابة من يخلع اثنين

154
00:51:18.800 --> 00:51:37.400
قال كحكم الخف لانها احد الممسوحين على سبيل البدل قال وفيما يجزئك على الخف انما هو بدر. والمسح على العمامة انما هو بذل عن مسح الرأس هذاك مسح بدل غسل وهذا مسح بدل مس

155
00:51:37.950 --> 00:51:59.300
قال وفيما يجزئه وفيما يجزئه مسحه منها روايتان احداهما مسح اكثرها والثاني يلزمه استيعابها لانها بدل من جنس المبدل وهذه الثانية هي الاحوط ايضا يعني الثانية هي الاحوط وهذا القول قال به كثير من العلماء كسفيان

156
00:51:59.650 --> 00:52:23.150
دوري واسحاق وابن المنذر لكن لم يكن به بقية الائمة وقد عرفتم رأيهم بالنسبة لمسح  قال لانه بدل من جنس المبدل فاعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها ولا يستطيع ان يقرأ الفاتحة هذي ايها الاخوة ذات شقين

157
00:52:23.500 --> 00:52:41.300
يعني انسان لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة كاملة لكن يستطيع ان يقرأ بعضها يجب عليه لان لان قراءة الفاتحة ذاتها عبادة هي نفسها عبادة. نحن متعبدون بها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو قدر ان انسانا يحفظ

158
00:52:41.300 --> 00:52:59.800
وثلاثة ايات واربع يجب عليه ان يؤديه  لكن لا يحفظها جميعا يؤدي ما عليه هذه مسألة خارجة عن ما يتعلق بنا نحن الان التي تطبق على موضوعنا ايضا بالنسبة ماذا؟ لو كان لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة

159
00:53:00.000 --> 00:53:22.900
نحن نعلم بان قراءة الفاتحة هناك الة. ما هي الالة التي نتوصل بنا ان نقرأ الفتح واللسان اللسان هو الذي يتكلم فهل في هذه الحالة لابد ان يحرك لسانه ما هو قول المشهور عند الشافعية والقاضي مثلا عند الحنابلة او لا حاجة لذلك. لان اللسان ما قيمته؟ يعني لو كان هذا الانسان لا يتكلم

160
00:53:23.100 --> 00:53:41.650
ما الفائدة من ان يحرك لسانه؟ او كذلك كان لا يحفظ الفاتحة مجرد تحريك الانسان هذا الة وسيلة طريق يوصل به الى ان تقرأ الفاتحة المسألة التي عندنا يقول المؤلف اذا كان لا يحفظ الفاتحة يقرأ ما يقابلها يساويها من القرآن

161
00:53:42.050 --> 00:53:56.350
لكن بالنسبة للتسبيح لا لانه جاء ايضا في اثر اذا لم يقرأ ويسبح لكن يا ايها الاخوة من لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة يلزمه ان يتعلمها لان قراءة الفاتحة ركن

162
00:53:56.500 --> 00:54:17.300
لكن الخلاف فيها بالنسبة للماموم خلف الامام هل هي تسقط بالنسبة للمأموم مطلقا؟ او تسقط عنه في الصلاة السرية دون الجهرية؟ او انها تجب عليه في جميع الصلوات كما هو مذهب الشافعية وهو رأي ابي هريرة. وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله

163
00:54:18.100 --> 00:54:40.500
قال كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة على قراءة غيرها اعتبر ان يكون بقدرها يعني اياتها سبع ايات ولو عجز عن القراءة فابدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها. لا يشترط ان يكون بنفس العدد لا المهم من يسبح

164
00:54:40.800 --> 00:55:00.050
قال وان خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي اساس ماذا؟ الموالاة هل ننتبه ايها الاخوة ننتبه لقضية الموالاة والتنفيذ

165
00:55:01.250 --> 00:55:21.250
قال وان قلنا بوجوب مسح الرأس فظهرت ناصيته ففيه وجهان احدهما يلزمه مسحها معه لان المغيرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توظأ فمسح بناصيته على العمامة والخفين

166
00:55:22.050 --> 00:55:46.550
ولانه جزء من الرأس وعلى العمامة ولا لا؟ وعلى العمامة الواو ساقطة توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى العمامة. نعم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ولانه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه

167
00:55:46.600 --> 00:56:08.500
قال رحمه الله والثاني لا يلزمه لان الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مس غيرها. قلنا الاحوط هو ان يمر المسح عليهما معا هذا دين ودين الله ينبغي لاحقا المسلم فيه ولا مشقة عليه بحمد الله. يعني ليس هناك حرج ولا مشقة حتى يقال يخفف عن الانسان امره سهل

168
00:56:09.200 --> 00:56:26.550
وهي تبقى نفس الانسان مطمئنة يعني يذهب عنه الريب والشك في مثل هذه الحال قال لا والثاني لا يلزمه لان الفرض تعلق بالعمامة فلم يجد مسح غيرها كما لو ظهرت اذناه فان انتقض من

169
00:56:26.550 --> 00:56:47.200
ثور قال فان انتقض من العمامة ثور ففيه روايتان. ما هو الكور؟ تعلمون العمامة عدة لفظ فانصرف منها عقد يعني لفظة منها يعتبر هذا يسمونه قور العمامة وبعضهم يطلق ثور العمامة على طرفها. يعني انحل منها لفة من لفاتها

170
00:56:47.600 --> 00:57:14.300
موجود عندك تعريفه موجود قال فان انتقض من العمامة كور ففيه روايتان احداهما يبطل المس لزوال الممسوح عليه والاخرى لا يبطل لان العمامة باقية اشبه كشق الخف مع بقاء البطانة. مم. يعني لو كشط الخف جرح الخف شق الخف ولكن البطانة موجودة. حينئذ لا

171
00:57:14.300 --> 00:57:35.950
لانه ما خرج الخوف. وعند من يرى ان خروج الخف لا تأثير عليه ايضا لو انخرط لا يرى تأثيرا قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا يجوز المسح على ولا وقاية المرأة. الكلوتة والكلتة يعني تقال كذا وكذا انما هو غطاء

172
00:57:35.950 --> 00:57:53.250
على الرأس يقولون فيه كلاليب يعني مسك ولكنه يختلف عن ماذا؟ هذا نوع من اللباس يوضع خاص يغطى به الرأس يعني نوع من القلنس وما يشبه الطواقي تجد مثلا بعض الناس يلبسه هكذا مدور على الرأس

173
00:57:53.550 --> 00:58:19.950
هذا هو المراد. نعم. قال ولا يجوز المسح على ولا وقاية المرأة لانها لا تستر جميع الرأس ولا يشق ويقال كنوتة ويقال كلته ايضا نعم ولا يشق نزعها قال فاما القناة فاما القلانس المبطنات. جمع قلنسوة والقلنسوة وما هي الطاقية؟ يعني هذه الطواقي التي نراها هي تختلف

174
00:58:19.950 --> 00:58:34.850
هل يجوز المسح عليها؟ لا. لكن بعضهم قال لو وليس بعضهم رواية يعني تعتبر ليست قوية في مذهب احمد. اما العلماء عموما يمنعون ذلك ورأيتهم اصلا لا ينفعرون المسحف عند الكثير على العمامة

175
00:58:34.900 --> 00:58:57.450
اذا الطاقية هذي القلنسي وتختلف هي انواع يعني بعض الطواف توضع نوعا خاصا يلبسها مثل القضاة او بعض العسكريين ونحو ذلك هذا نوع منها قال فاما الخلانس المبطنات كدنيات القضاة. ها دنيات يعني اللي هي نوع من الخلالس يلبسها من الدن يعني يلبسها القضاة

176
00:58:57.450 --> 00:59:14.600
يعني كأنه شعار وعلامة يلبسها القاضي فيما مضى والنوميات النوميات التي تخصص تلبس على الرأس لاجل عليها لها بطانة في النوم وقت النوم يغطي الانسان بها رأسه مثلا واذنيه يحفظ بها رأسه

177
00:59:15.000 --> 00:59:30.750
وخمار المرأة ففيها روايتان. خمار المرأة ما تخمر به رأسه اي تغطيه قال ففيها روايتان احداهما يجوز المسح عليها لان انس رضي الله عنه مسح على قلنسوته هو لم يرد هذا

178
00:59:30.750 --> 00:59:48.700
الا عن انس فقط ولم يأخذ به فيما اعلم من الائمة الا الحنابلة في الرواية التي ذكرها المؤلف انه مسح على القرآن سورة  وعن عمر رضي الله عنه قال ان شاء حسر عن رأسه وان شاء مسح على قلنسوته وعمامته

179
00:59:49.200 --> 01:00:08.150
وكانت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها تمسح على الخمار. وقال الخلال ايضا الخمار فيه خلاف هل يجوز المسح عليه او لا حكم العمامة فيه خلاف بين العلماء فقال الخلال قد روي المسح على القلنسوة. خلال من اصحاب الامام احمد نعم

180
01:00:08.400 --> 01:00:22.100
قد روي المسح على القنصوة عن عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة