﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:28.900
لقد بقيت مباحث يسيرة في كتاب زكاة عروض التجارة يتمها ان شاء الله تعالى ثم ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من انواع الزكاة الا وهي زكاة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه

2
00:00:28.900 --> 00:00:48.900
وعلى اصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب قال باب باب زكاة التجارة قال فصل ويكمل نصاب التجارة بالاثمان. يعني مرادف

3
00:00:48.900 --> 00:01:12.300
رحمه الله تعالى انه اذا كانت قيمة عروض التجارة تقل عن نصاب وعنده شيء من الاثمان من النقدين فانه يظن بعضهما ايضا لان قيمة حروب التجارة انما هي من جنس الاثنان لانها اثمان لانها تقوم بثمن ان بدراهم

4
00:01:12.300 --> 00:01:33.200
او بدنانيز يعني كما نقول بريالات او جنيهات ثم بعد ذلك يكمل النصاب النقص عن حده قال لان زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد. لان زكاة عروض التجارة تتعلق بالقيمة

5
00:01:33.200 --> 00:01:51.800
هذا هو الرأي المشهور عند العلماء. ان زكاة التجارة تخرج قيمتها لا من عينها لكن من العلماء من قال بانها تخرج من العين او انه مخير دينا ان يخرج القيمة وان يخرج ما يقابل

6
00:01:51.800 --> 00:02:09.450
من عين التجارة يعني من نوع التجارة عروظ التجارة التي بين يديه قال وتخرج الزكاة من قيمة العروض العروض ما من اعيانها. ها تخرج من كلمة عروض التجارة لا من اعيانها ليست لكن ليس

7
00:02:09.450 --> 00:02:29.450
كذلك محل اتفاق. هذا هو رأي الحنابلة والمالكية وهو كذلك قول عند الشافعية. لكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى انا والشافعي في قول ورواني انه مخير يعني له ان يخرج القيمة وله ان يخرج من عين عروض اتجاه اي من

8
00:02:29.450 --> 00:02:51.050
جنسها فان كانت اقمشة فله ان يخرج اقمشة وهكذا قال لان زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالاعيان قال وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الاموال. وما اعتبر النصاب في وجبت الزكاة فيه يعني ما

9
00:02:51.050 --> 00:03:16.500
خبر النصاب شرطا فيه فان الزكاة تجب فيه اذا كمل النصاب كسائر الاموال بهيمة الانعام كبهيمة الانعام. وكذلك ايضا ما يتعلق بالنقدين قال وقدر زكاته ربع العشر. وعن زكاة عروض التجارة هي تماما كزكاة النقدين. ربع العشر

10
00:03:16.700 --> 00:03:36.700
وان هذه تحتاج الى جهد والى متابعة والى تنمية وتنمية تحتاج الى ربما الى سفر والى غرب في ولذلك نجد ان الشريعة الاسلامية كلما عظمت المشقة في الماء المال نجد انها

11
00:03:36.700 --> 00:03:58.750
وكلما خفت نجد انها ترفع القبر فقد رأيتم في الركاب الخمس لانه يحفر الانسان فيجده اخذ مشقة كبيرة وجدوا كذلك ان العلماء يختلفون في المعادن لانها تحتاج الى حفر والى استخراج من الارض والى تنقية والى فصل

12
00:03:58.750 --> 00:04:21.500
الى غير ذلك من الامور ولذلك اختلفوا بعضهم قال فيها كالركاب الخمس كالحنفية والجنون قالوا فيها قالوا فيها ربع العشر. نعم قال وقدر زكاته ربع العشر لانها تتعلق بالقيمة فاشبه زكاة الاثمان. وفيما زاد على النصاب

13
00:04:21.500 --> 00:04:41.500
وبه لذلك يعني لها وقفة هنا رأيت الانعام رأيتم ان فيها رقاة لكن بالنسبة للنقدين وكذلك الحال بالنسبة لعروض التجارة ليس فيها اوقات وجدوا ماذا؟ بين نصاب ونصاب بل كل شيء

14
00:04:41.500 --> 00:05:04.650
قال ويخرج عنها ما شاء من عين او ورق لانهما جميعا قيمة. واخرجوا عن عروض التجارة ما يشاء  له ان يخرج القيمة اما عينا يعني ذهبا او ان يخرجها ورقا اي فظة هو بالخيار

15
00:05:04.650 --> 00:05:30.950
لان كلا من الذهب والفضة انما هي قيمة لعيوب التجارة فله ان يبيعها بالورق اي بالفظة كما له ان يبيعها بالذهب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح

16
00:05:30.950 --> 00:05:49.900
اولا ايها الاخوة ليس هذا هو محل بحث المضاربة تفصيلا ولكنها مرت عربا فيما يتعلق بالزكاة والا المضاربة لها باب يخصها او كتاب تستقل به. وهي ايضا ايها الاخوة لها مكانة عظيمة في هذا العصر

17
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
لانكم ترون ان بعض المصارف تتعامل فيما يتعلق بالمضاربة وهي مضاربة اسمها مضاربة عند الجمهور وتسمى قرابا عند المالكية. ولا مشاحة في الاصطلاح فان المعنى واحد. والقراض او المضاربة انما هي

18
00:06:10.250 --> 00:06:29.200
المضاربة من الحرب في الارض. والله تعالى يقول واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. اذا سميت مضاربة لانها من الضرب في الارض. لانه اعتاد من كان يعمل اي العامل في المضاربة انه مسافر

19
00:06:29.600 --> 00:06:49.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لعائشة يعني عمل بالفرار وعمل بذلك ايضا الصحابة وكانت معروفة كم قبل الاسلام ما هي المضاربة؟ المضاربة ان يدفع انسان مالا الى اخر ليبارد به. ما معنى ليضارب

20
00:06:49.600 --> 00:07:08.500
يتاجر به على ان يكون الربح بينهما على ما يشترطان قد يكون مناصفة وقد يكون اكثر وقد يكون اقل حسب ما يتفقان عليه وكل ذلك جائز. لكن الخسارة محسوبة على رد المال

21
00:07:08.600 --> 00:07:25.000
يعني الخسارة نعم لو قصر العامل الذي هو المغارب او كذلك عمل في مضاربة اخرى فاثر على هذه المضاربة فان العلماء لهم اقوال في هذه المسألة اذا ما هي المضاربة

22
00:07:25.150 --> 00:07:45.150
المضاربة كما عرفنا شخصان. وهي نوع من انواع الشركة ايضا. هي نوع من انواع الشركة. لكنها سميت مضاربة لينا فيها وفي الارض يعني السعي اي السفر وهي ايضا كما قلنا مال يدفعه شخص وهو مستقر في

23
00:07:45.150 --> 00:08:04.900
الى اخر الاعمال نافقوا يقولوا يا فلان خذ هذا المال واشتغل به تجارة ويكون الربح بينهما بيننا ان مصر نواف ما حكم هذه المضاربة؟ هذه المضاربة اذا عمل فيها المضارب اي العادي ثم ربحت

24
00:08:05.650 --> 00:08:25.650
ثم بعد ذلك جاء وقت اخراج الربح. هناك تحديد الربح يعني ظهور الربح يعرف ان هذه المضاربة لها ربح. وهو هناك مرحلة تليها وهي القسمة. فلن يؤخذ الربح ويقسم بين العامل وبين نادى المالك

25
00:08:25.650 --> 00:08:47.450
او ماذا المضاربة؟ اي دافع النقود يعني بين العامل وبين ماذا؟ من ضاربه في ذلك المال. اذا هذا معنى المضاربة ايه ده ظهر المال وعرف صاحب المال ان ما له قد كسب

26
00:08:47.500 --> 00:09:07.500
واخذ قبره وعرف قبره من الربح ايضا فانه يزكي المن لمع نباءه مع نبائه لانه ايها كما هو معلوم وسبق نشرنا انما يبث التجارة حوله حول اصله. الربح التجارة حوله حول اصله

27
00:09:07.500 --> 00:09:30.950
على هذا هذا المضارب دفع عشرة الاف وبعد ان حان الحوض كسبت خمسة الاف فصارت مائة خمسة عشر الفا له مثلا الفان ونصف وللمضارب الفان ونصف. اذا هو يزكي اثني عشر الفا ونصف اي وخمسمائة

28
00:09:30.950 --> 00:10:00.950
ولا يقتصر على العشرة لان النماء يعد من دمية العصر عبث التجارة حوله حول اصبر لان هذا النمأ هو بسبب ماذا؟ هو بسببك. التجارة اليس كذلك؟ ايضا الشائمة نماؤها هو انما هو التوالد هذا يسمى لنا وهنا نسميه ذبح بالنسبة للمضاربة. فنماء الزكاة سائبة

29
00:10:00.950 --> 00:10:22.450
الانعام انما هو مكة. كذلك ايضا هنا. هذا فيما يتعلق بمن بصاحب المال  قال واذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح. على رب المال الذي هو

30
00:10:22.450 --> 00:10:44.050
الناس وذاك يصنع عاملا او مضاربا ولكنه يزكي اثنين يزكي عفو المال تضيف اليه زائد ايضا الربح قال لان حول الربح حول لان حول الربح حول الاصل. هذا الذي قلت لكم ربح التجارة حوله حول

31
00:10:44.050 --> 00:11:04.200
ربح التجارة لا ننتظر في الربح ان يحول عليه الحوليات. ولكننا نظنه الى الربح ثم نخرج الزكاة حتى لو قدر. لان الربح الا في الشهر الاخير من العام فانه يضم الى العصر ويزكى جميعا ولا ينظر

32
00:11:04.250 --> 00:11:23.900
الى اعتبار الحول بالنسبة للربح لكنه ينذر اليه باعتبار العصر قال وله اخراجها من المال لانها من مؤنته واجبة لسببه. وله افرادها من المال الذي حصل عليه. يعني سواء كان عصر المال

33
00:11:23.900 --> 00:11:44.000
والربح الذي وضع صورة يخرج الزكاة من هذا لكن هل يخرج الزكاة من الربح هذا قول ضعيف للعلماء قال لانها من مؤنته واجبة لسببه ويحسبها من نصيبي لانها واجبة عليه فتجب عليه كدينه

34
00:11:44.300 --> 00:12:06.950
قال ويحتمل ان تحسب من الربح ولكنه احتمال يعني يحتمل ان تخرج زكاة زكاة من الربح. يعني هذا المال حال عليه كم زكاته مثلا زكاته الف ريال تخرج من معدم ذبح التجارة هذا هو معنى القول الاخير

35
00:12:07.050 --> 00:12:25.150
لكن القول المشهور المعروف عند الفقهاء ان الزكاة تخرب لا من الربح وانما من المال او من خارجه ويحترم ان تحسب من الربح لانها من مؤنة المال فاشبهت اجرة الكيان

36
00:12:25.350 --> 00:12:45.350
قال رحمه الله وفي زكاة خصة المضارب وجهان هذه الحقيقة المؤلف اجمل الكلام فيها وفي وفي زكاة حصة المضارب وجهان. وفي زكاة حصة المضارب وجهان يعني ليس ليست روايتان في المذهب. وانما

37
00:12:45.350 --> 00:13:04.550
وجهان يعني تخريج على رأي الامام احمد الله تعالى في زكاة المظاهر فيه وجهان يعني حصة المضارب كيف يزكيها؟ المؤلف ما اشار الى هذه الا اجمالا. هذه تكلم عنها العلماء

38
00:13:04.550 --> 00:13:30.500
وقالوا المبارك عندما يعرف الربح هو يمر بمرحلة ظهر الربح يعني ظارت وحال الحول وعرف ان مثلا هذا المال كسب نفرا عشرة  خمسة للمبارك الذي هو رب خمسة لرب المال وخمسة للمضارب الذي هو العامل. اذا عرف

39
00:13:30.500 --> 00:13:56.800
ظهر الربح عرف قدره لكنه بعد لم يقسم لا تجب عليه الزكاة فيما ربح الا بعد ان يحول عليه الحول. بخلاف صاحب المال رب المال لان رب المال قدم مالا وحال عليه الحوف فتجب الزكاة فيه مضافا اليه

40
00:13:56.800 --> 00:14:19.600
فانتبهوا رب المال لماذا اوجبنا عليه الزكاة مباشرة زكاة الربح؟ لان له مال اصلا حال عليه الحول فيتبع الربح اصله فتخرج الزكاة منهم اما المضارب العامل فليس له مال. الان ظهر ماله

41
00:14:19.700 --> 00:14:37.850
صلاة يختلف الفقهاء رحمه الله تعالى هل تحسب مدة الحول من ظهور الربح اي من معرفته او من بعد القسمة ان يقتسمان فيقول رب المال الخوف من نصيبك وهذا نصيبي. من ذاك الوقت

42
00:14:38.050 --> 00:15:02.000
يعد له الحول وهذا هو المشهور ومن العلماء من قال لا يحسب على العامل الحول من حين معرفة من شين ظهور الربع اي معرفة قدره  طوعوه فمثلا في هذا اليوم ان قبره خمسة الاف اي نصيب العامل اي المضارب خمسة الاف يقال من اليوم

43
00:15:02.000 --> 00:15:19.600
وحولك هذا عند ظهور الذبح. وعلى القول الاخر ينتظر حتى يقسم الربح لو انقسموا بعد يومين او ثلاثة وعشرة بعد ان يستلموا حقه نقول له عليك ان تبدأ وان باعتذار

44
00:15:19.600 --> 00:15:44.050
اي حولك يبدأ من الان قال فمن اوجبها لم يجود اخراجها من المال؟ لان الربح وقاية رأس المال فمن جوزها او فمن اوجبها اوجبها لم يجوب اخراجها من الذبح الذي هو المال. لم يجود اخراجها من المال اي

45
00:15:44.050 --> 00:16:11.550
لانه علم قال المال يريد به الربح ثم قام لان الربح. نعم قال فمن اوجبها لم يجوز اخراجها وجبه من اوجب الزكاة لا يرى انها تخرج من الربح وانما تخرج من شيء اخر او من المال. يعني لم تخرج من ربح التجارة وانما تخرج من غيره. وهناك احتمال

46
00:16:11.550 --> 00:16:34.650
لو رأي مرجوح انها تخرج ايضا من  قالوا لان الربح وقاية رأس المال. ما معنى وقاية؟ لانها صيانة للمال. ربما يربح اليوم ويخسر غدا فلا يمكن ان تخرج منه ولكنها تخرج من مال من المال

47
00:16:34.950 --> 00:16:58.900
قال لان الربح وقاية رأس المال فليس عليه اخراجها من غيره حتى يقبض ويؤدي لما مضى كالدين. فليس عليه اخراجها من غيره يعني من غير ماذا؟ هذا المقرر هذا الربح ليس له اخراجه من غيره حتى يقدر. فاذا قضت حينئذ

48
00:16:58.900 --> 00:17:19.750
الزكاة قال فيؤدي لما مضى كالدين هو لا يؤدي لما نوى لو فات عليه شيء. اما بالنسبة للمغار فهنا يبدأ الحول. ولو يطالب باخراج الزكاة بمجرد ان يقبض الربحية لابد ان يحول عليه الحول

49
00:17:19.800 --> 00:17:46.200
ويحتمل جواز اخراج ويحتمل جواز اخراجها منها منه. ويحتمل جواز اخراجها من ولكن الاحتيال مرجوح ولكنها لا تخرج من الربح قال لانهما دخلا على حكم الاسلام. والاسلام قد اباح المضاربة واباح الربح فيها. والمضاربة

50
00:17:46.200 --> 00:18:11.900
في الجاهلية فجاء الاسلام فاقرها فاصبحت حكما شرعيا الذي هو القرار اذا دخل على حكم شرعي ان يخرج الزكاة من الذكر ومن حكمه وجوب الزكاة واخراجها من المال. ومن حكم الاسلام النهوض بالزكاة. لان الاسلام اوجب احكام

51
00:18:11.900 --> 00:18:34.650
منها الصلاة ومنها الزكاة ومنها الصيام ومنها الحج اذا دخل على حكم الاسلام في اباحة المضاربة وانها ايضا ضرب من البيوت وانه مما اجازه الله سبحانه وتعالى. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرها. وانه باشرها عليه الصلاة

52
00:18:34.650 --> 00:18:55.200
والسلام وان الصحابة عملوا بها وانها تعتبر نوعا من انواع المعاملات الجائزة ولذلك انت ترى ان المصارف التي تتعامل بالمضاربة تجد ان الناس يقبلون عليها لماذا؟ لانها تسير وفقا حكم شرعي

53
00:18:55.500 --> 00:19:20.300
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اذن كل واحد من الشريكين للاخر في اخراج زكاته فاخرجاها معا ظمن كل واحد منهما نصيب صاحبه. يعني قال كل واحد لصاحبه عليك ان تخرج الزكاة فاخرج الزكاة وهذا اخرج الزكاة

54
00:19:20.550 --> 00:19:46.300
نخرجه الزكاة مرتين. فما حل ذلك؟ كل واحد منهما يظن ماذا نصيب صاحبه؟ هذا هو  لكن العلماء يفرقون بين ان يكون احدهما متقدما للاخر متأخرا يعني كل منهما فوض الاخر فقام احدهما فاخرجها قبل الاخر بوقت

55
00:19:46.500 --> 00:20:13.800
فالحال كما تعلمون في صلاة ماذا؟ بالنسبة لصلاة الجمعة وكذلك صلاة العيدين انه ليس للاخرين ان يسبقوا والامام فيما يتعلق بذبح الاضاحي. يعني هذه مسألة معروفة. هنا ايضا ليس احدهما يعني لو ان احدهما سبق صاحبه فاخرج فمن الذي يتحمل هذا المتأخر

56
00:20:13.850 --> 00:20:35.700
لان ذاك اخرجها في وقت لم يكن صاحبه قد اخرج تصادفت محلنا. وهذه ايها الاخوة مرتبطة بمسألة اخرى. فالموكل والوكيل اذا وكل انسان اخر في تصرف في دير او شراء او هبة او حتى في انفاذ قصاص

57
00:20:35.750 --> 00:20:56.400
ثم اجله منه وكالة هذا الوكيل فنفذ ما وكل به قبل ان تصله الوكالة هل يكون مسئولا؟ هل يكون غارما او لا؟ او ان الذي يكون الغارم انما هو الذي وكله لانها لم تبلغه

58
00:20:56.400 --> 00:21:16.400
نعم لو بلغته الوكالة ونص قد يكون مسئولا. هذه فيها كلام كثير للعلماء في تصرف الوكيل ماذا عزله يسمونه عزل الوكيل عن الوكالة. لو تصرف بعض العبد هذه المسألة لها علاقة بها وتأتي

59
00:21:16.400 --> 00:21:38.300
مفصلة ان شاء الله في كتاب الزكاة قال ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه. لانه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الاخراج. يعني مجرد ان يشرع اخراج يكونون عزاء قال وان اخرجها احدهما قبل الاخر

60
00:21:38.400 --> 00:21:53.900
ضمن الثاني نصيب الاول علم باخراجه او لم يعلم لان الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه. وما الذي يتكلم عنها العلماء في المسائل الكثيرة لو ان مثلا وصيام متساويان في

61
00:21:53.900 --> 00:22:14.000
واحدة تزوج كل منهما لاخر وينظر ايضا ان كان هناك متقدم فالاعتبار به وان لم يكن وكان في وقت واحد فوات الخلاف بين العلماء هل يلغيان معا؟ هذي لها امثلة كثيرة في الفقه

62
00:22:14.000 --> 00:22:33.850
لان الوكالة زالت في زوال ما وكل فيه. فاشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل ويحتمل الا يضمن اذا لم يعلم لان المالك لان المالك غيره. هذه المسألة بسيط جدا

63
00:22:33.850 --> 00:22:53.850
بعون الوكيل ولها فروع كثيرة جدا المهم سقط اشار اليها مناسبة في حديثه عما ان العربة في عزل احد الشريكين. وان بحثها تفصيلا وفيها فروع كثيرة وخلاف في نفس المذهب. يعني في

64
00:22:53.850 --> 00:23:14.800
ابو احمد اراء متعددة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن اشترى سقسا للتجارة بمئتي درهم. ما هو الشيخ؟ الشك في القطعة من الارض او الجزء منه اذا هذا يسمى شخصا يعني جزء الشيء يسمى شخص

65
00:23:15.000 --> 00:23:37.050
ويقولون وللشفيعة الحق في الشخص. يعني لو ان شريكان اشتركا في بيت او في ارض فجاء احدهما نصيبه. فان لشريكه ان يشفع ويطالب لانه احق من غيره يأخذه بنفس  يعني له ان يشفع في الحصول على الشخص

66
00:23:37.300 --> 00:23:57.300
الشق القطعة من العرب او من الشيء علما. نعم. قال ومن اشترى شخصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول هو قيمته اربعمئة فعليه زكاة اربع مئة. ها يعني زكاة الاصل مئتين لانه حال الحول انظروا. يعني

67
00:23:57.300 --> 00:24:18.600
دقة المهندس رحمه الله يقول لو ان انسانا اشترى شخصا بمئتي درهم وحال عليه الحوض وهي اربعمائة درهم لكن هنا لو كانت اقل من اربعة درهم من مائتي درهم لا اختلف الحكم. لكن هو عندما اشتراها كانت نصابا

68
00:24:18.600 --> 00:24:48.450
فحان عليها الحو وهو لكنها ارتفعت الربح وزيادته خسارة اربعمئة فيزكي الاربع مئة ولا يقتصر على زكاة المئتين قال فعليه زكاة اربع مئة ويأخذه الشفيع بمئتين لان الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الاول. ها يا اخوة لكن الشفع ياخذه بالاصل لان هو احق من غيره

69
00:24:48.550 --> 00:25:05.250
يعني الشفيعة احق بشفعته كما جاء في الحديث. يا شفعة الا في كذا وكذا يعني وبكر ما لم ايه؟ ترسم الحدود وتحدد الطرق الى اخره. اذا الشفيع احق بشقب شقب جاره

70
00:25:05.550 --> 00:25:27.250
اذا فالشفيع دائما احق من غيره لانه شريك. وربما يدخل عليه شخص اخر فيضايقه. ولذلك الشريعة الاسلامية الاولية لكن اذا لم يرد فان لصاحب الحق ان يبيعه قال وزكاته على المشتري لانها زكاة ما له

71
00:25:27.550 --> 00:25:50.350
ولو وجد به عيبا رده بالثمن الاول وزكاته على المشتري قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر هذا باب جديد يدخل فيه ان شاء الله وهو ايضا نوع من انواع الزكاة. ولكنه يختلف عن الزكاة الاولى لان هذا له سبب

72
00:25:50.350 --> 00:26:15.750
ايها الاخوة وما معنى باب زكاة الفطر؟ اي الزكاة التي وجبت بسبب الفطر يعني لما يسأل سائل فيقول ما معنى زكاة الفطر باب زكاة او باب وجوب زكاة الفطر اي باب سبب وجوب زكاة الفطر ما هو سبب

73
00:26:15.750 --> 00:26:36.250
الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في عدة احاديث. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفرد او ساعة من شحين على الذكر والانثى وفي رواية على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر

74
00:26:36.250 --> 00:27:00.500
الى اخر الاحاديث الكثيرة ثم نوافي بعد ذلك خلاف كما سترون. هل المفرد في ذلك صاع من كل الانواع؟ او ان ما يأتي من يختلف مما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وكان خليفة من الشام حاجا او معتمرا كما في حديث ابي سعيد الخظري

75
00:27:00.500 --> 00:27:20.500
فانه قال كنا او نعد المدين صاعا ونعد المد مدين. يعني نصف صاعا من قمح ويسمونه سمرا سمراء الشام اي القمح الاتي من الشعر. ولم يكن القمح معروف في المدينة. ولذلك في

76
00:27:20.500 --> 00:27:40.500
كنا نخرج اه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او او صاعا من عقب او صاعا من جديد. هذا هو ولما جاء معاوية واخبر الناس واخذ

77
00:27:40.500 --> 00:27:59.350
الناس باجتهاده فان سمرة لم يتغير. وقال كنا ندفعها او نعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. قالوا والمراد بالطعام انما هو القمح اي الحب

78
00:27:59.700 --> 00:28:19.700
اذا زكاة الفطر واجبة باتفاق العلماء. وما ذكر من ذلك بان سنة فهو قول ضعيف. نسب لبعض وببعض الذين يخالفون الاجماع كالاصم وابن علي. وان الامام مالك فما نقل عنه محول في كتاب

79
00:28:19.700 --> 00:28:44.000
محمد وانه يرى انها سنة غير صحيح لاننا عندما نقف على كتاب الموقع للامام ما لك الذي يعطينا صورة واضحة عن فخر الامام نجد انه نص على انها  وانها تجب الناظر على الذكر والانثى والحر والانثى فهو مع بقية الائمة. رحمهم الله تعالى في وجوب زكاة الفطر

80
00:28:44.350 --> 00:29:08.550
قال بعض صدقة الفطر وهي واجبة على كل مسلم. لما روى ابن عمر ولذلك نعم ايها الاخوة بان من العلماء من قال من حكى لجماعة ابن منذر اسحاق ابن راهويه قال يشبه الاجماع على انها واعتبروا قولا اسحاق ابن راهويه دقوا في المسألة لوجود خلاف

81
00:29:08.550 --> 00:29:26.850
وان كان ضعيفا في المسألة اشهد من المالكية قالوا فمثل هؤلاء يعتد بخلافه. ولندع الاصم بن علي فانهما كثيرا ما يخالف الاجماع ويعتبر العلماء خلافهما شاذا فلا يلتفتان اليه اذا

82
00:29:26.950 --> 00:29:48.900
زكاة الفطر جاءت الحكمة من ماذا مشروعيتها في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة

83
00:29:48.900 --> 00:30:11.450
السائل من اللغو والرفث وطلوع المثل نادى للمساكين. انظروا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وفي بعض دعوات من رمضان لانها تأتي بعد رمضان مباشرة وانتم تعلمون ايها الاخوة مكانة شهر رمضان

84
00:30:11.500 --> 00:30:30.350
وانه ركن من اركان الاسلام. وان الانسان مهما كان لا يتجاوز مهما كان لا يتجاوز كونه بشرا انه ربما يخطئ وربما يقصر في بعض الاعمال. ومن هنا نرى ان السنن التي تأتي بعد الصلوات او

85
00:30:30.350 --> 00:30:47.050
ليكون لها اثرا في جبر النقص الذي يحصل في الصلاة. فنجد ان السن الرواتب لها تأثير كبير في في جبر ما يحصل من الفرائض. وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:30:47.100 --> 00:31:10.850
وربما يحصل منه رخص ربما يحصل منه تصرف فيخل بعض لكنه لا يبطله. ستأتي هذه الزكاة بمثابة تتويج في نهاية العام. ليكفر الله بها سبحانه الان قد يحصل من تقصير العبد

87
00:31:11.050 --> 00:31:39.350
وما قد يحصل منه من هفوات ولذلك طهرة للصائم من اللغو. وكذلك من الرفث اليه الرفث لان الجماع يفسد الصيام وكذلك طهرة الايمان وطعمة للمساكين اذا هناك حكم ذكرت ما هي انها طهرة للصائمين مما قد يحسد منهم من هفوات

88
00:31:39.350 --> 00:32:02.600
تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. فانها تأتي هذه الزكاة فتكون بمثابة المطهر. بمثابة ما المنقي الذي يطهر الابدان والقلوب. وهي كذلك طعمة للفقراء لهم كما جاء في بعض فانه ايها الاخوة

89
00:32:02.650 --> 00:32:21.650
اذا جاء يوم العيد هو يوم العيد سمي يوم عيد لانه يتكرر. يأتي عودا بعد عود. والناس كما ترون اخونا بذلك اليوم ويسرون به فاذا رأى الفقراء اخوانه من الاغنياء في غاية السعادة

90
00:32:21.700 --> 00:32:43.700
وفي غاية الفرح وكلنا يحتاجون اليه قد توفر بين ايديهم. لا شك بانها تنتفش. تنكسر قلوبهم. وتتأثر نفوسهم يتطلعون الى حالة الاغنياء فلا يتحقق الهدف من وجود ماذا؟ قوة البنا في هذا المجتمع

91
00:32:43.700 --> 00:33:03.700
الاسلامي الذي جعل المسلمون كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعظى بالسعر وازا كانت اصلها ايها الاخوة هي من اهم الامور التي تخرب بين ابناء المجتمع وتخول اواصر

92
00:33:03.700 --> 00:33:23.700
والمودة والرأفة والاتصال بينهم ولذلك كانت زكاة الفطر اي من في ذلك اليوم الذي تجد فيه الفقير منكسر النفس يحتاج الى ان يرفع رأسه الى ان يبنى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:33:23.700 --> 00:33:46.100
عن السؤال وتعلمون فرق بين السؤال وغيره. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اليد العلوى خير من اليد السفلى ما معنى اليد العليا خير من السفية؟ ثم قام وابدأ بمن تعول. اليد العليا خير انظروا الى حديث رسول الله هذا في البخاري

94
00:33:46.650 --> 00:34:06.650
وفي بعض الروايات الود بنفسك في صحيح مسلم. اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول وافضل وقعوا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغفر به الله هذا حديث

95
00:34:06.650 --> 00:34:25.250
اذا اليد العليا ما هي اليد العليا؟ او اليد العلوى هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة التي تذل. فباعوا من اصحاب اليد العظمى لهم مكانة. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل

96
00:34:25.250 --> 00:34:48.250
حبة انبت السبع سنابل في كل سنبلة منه حبل الله يضاعف لمن يشاء. وربما يشير المؤلف الى ذلك فنزيد ان شاء الله تعليقا. اذا ايها الاخوة زكاة الفطر لها حكمة. ولها عمم وهذه الشريعة الاسلامية عندما تمعن النظر في احكامها وتحاول ان

97
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
اعناقها وتتعرف على بعض ما فيهم تقف على جملة من الاسرار ومن بين ذلك زكاة الفطر فانها تطهر النفوس وتزكيها كحال الزكاة عموما. تطهر النفوس من الرفس تطهر النفوس من

98
00:35:08.250 --> 00:35:34.550
وهو كذلك ايضا طعنة وطعامها الفقراء ليرتفع بذلك شأنهم وترتاح نفوسهم اصعب افئدته ويكونون مسرورين كاخوانهم ايضا من الاغبياء قال وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال فروى رسول الله صلى الله عليه واله

99
00:35:34.550 --> 00:36:00.100
زكاة الفطر من رمضان على الذكر والانثى انظروا على الذكر فرضا واجبة. وهذا هو رأي جماهير العلماء بل حكى بعض العلماء الاجماع. وبعضهم قال اذا زكاة الفطر فرض كزكاة ايظا الاموال. لكن زكاة الاموال ركن من اركان الاسلام كما

100
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
واختلف الفقهاء فيه يعني هناك خلاف يسير بين الحنفية وبين الجموع. جمهور يقولون هي فرض والحنفية يقولون والفرظ عند والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. والجمهور لا يفرقون بينهما. فالحنفية يرون ان

101
00:36:20.100 --> 00:36:46.100
اقوى لان الفرض من والقطع فيه شدة فيه قوة ان الواجب فهو الثبوت والاستقرار والله فاذا وجدت جنوبها اي سقطت واستقرت على الارض اذا زكاة الفطر واجبة وفرض من فروض الاسلام. وقد دل على ذلك احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:36:46.100 --> 00:37:06.100
وهي كثيرة في هذا المقام. حديث ابي هريرة حديث عبد الله الدرع حديث عبد الله ابن عباس وغير ذلك من الاحاديث فيها التنصيص على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب زكاة الفطر على المسلمين قيد

103
00:37:06.100 --> 00:37:26.100
اما غير المسلم فلا تجب عليه لماذا؟ لانه قربة لانه طاعة لله سبحانه وتعالى لانها عداوة والكافرين ليس من اهل القرى فلا يطالب بذلك. قال في رقم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والانثى

104
00:37:26.100 --> 00:37:46.100
والحر والمملوك يعني هي على الذكر والانثى لا تختص بالذكر دون الانثى ولا بالانثى الانثى دون الذكر ولكن العلماء في المرأة لو كانت المرأة غنية ايخرج عنها زوجها الزكاة وانها تخرجها. بعض العلماء يقول

105
00:37:46.100 --> 00:38:07.950
جائز ولكن الاولى ان تخرجها لتعرف قيمة الزكاة واثرها وان تخرجها ماذا؟ من مالها من نفس راضية والا نفقة الزوجة كما هو معلوم واجبة على الزوج. فسنتكلم عنها فيصير المؤلف الى ذلك وانه في حالة وجود صاع

106
00:38:07.950 --> 00:38:31.150
فقط الخروج من الانسان عن نفسه ابدأ بنفسك. واذا وجد صاع اخر قالوا ينتقل الى الزوجة فيقدمها على الاولاد وسنبين الحكمة والعلة في ذلك قال والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير. الحديث تنوعت في ذلك

107
00:38:31.150 --> 00:38:52.800
وقال الصاعق من فمي وصاع من شعير وسكن. وبعضها قال الصاعن من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او  اوصى ان جديد وبعضها ذكرت ايضا ثلاثة اشياء الطاعات والتمر والشعير وبعضها ذكرت الاربعة

108
00:38:52.800 --> 00:39:16.300
الشعير وهكذا تجد لكن الكل من حيث الجملة كلها تنتقل حول ما يجب. ولا خلاف الا في كما قلت لكم في الخامس هناك من يرى لان الصاع من القمح هو مذهب الحنفية يكفي باثنين. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر

109
00:39:16.300 --> 00:39:35.550
على الصغير والكبير وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. عدل الناس لماذا حديث جابر ابن سمرة صريح في ذلك قام كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:39:36.000 --> 00:39:55.600
نعم من طعام. وحشر الائمة السلف مالك والشافعي واحمد الطعام هنا بانه القامح  اوصى عمي شعيب او صاع من تمر او صاعا من عهقك او صاعا من زبيب على الذكر والانثى الى اخره

111
00:39:55.600 --> 00:40:16.300
في الاحاديث الاخر فلما قديم معاوية. وفي بعض الروايات حاجا ومعتمرا جاء فخطب الناس والخليفة على هذا المنبر منبري هذا المسجد فقال انا نخرج المد عن المدي. والمدين عن الصاع. فاخذ

112
00:40:16.300 --> 00:40:39.150
في ذلك جمع من الناس كثير من الناس هل ما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه الذي اشار اليه يعتبر اجتهادا من اولى واخر نعم جمعت احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان اثنين. لكن الاحاديث التي جاءت بان ساء القمح

113
00:40:39.150 --> 00:40:58.550
كلها لا تخلو مما قال. ولكن ادلة وائمة الصلاة غالبها في الصحيحين وفعل معاوية اجتهادا قالوا فهذا قول صحابي فتقدم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الصحابي

114
00:40:58.550 --> 00:41:21.900
هكذا الاحاديث التي استدل بها لهذا القول اي انه نصف صاع من قام في ظهور الحنفية الجمهور ضعفوا  اذا الجمهور دليله من الاحاديث الصحيحة الصريحة وفسروا الطعام بان المراد به صنف

115
00:41:21.900 --> 00:41:41.900
الوالدانك كان احد رواة الحديث قال ولكني لا ازال يخرجها كما كانت على عهد رسول الله اخرجوا صاعا من القمح. ما لم يأخذ برأي معاوية مع انه خليفة لانه احد رواة الاحاديث. اذا الائمة الثلاثة

116
00:41:41.900 --> 00:42:01.900
مالك والشافعي واحمد يرون ان الواجب صاع من اي نوع من انواع الاطعمة سواء كان قمحا او شعيرا او كذلك تمرا او زبيبا او او عرسا او غير ذلك من الامور او دخنا وغير ذلك فان

117
00:42:01.900 --> 00:42:30.100
انما هو صائم والحنفية دليل ما خطبه خطب به معاوية وهناك ايضا بعض الادلة التي يستجيب لكن الفريق الاخر يتكلم عليها من حيث السند فيرى انها ضعيفة اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى بانه يقابلون نصف الصاع للصاع ولذلك معاوية

118
00:42:30.100 --> 00:42:57.250
تعالى عنه لما خطب الناس وقال ولكن نعد او نعتبر المد للدين وفي رواية نعتبر صاعا من السمرة ما هي السمرة؟ قالوا السمرة هي قمح الشام في ذاك الوقت اذا الثمرة هي القمر ولا تزال تسمى السمرة. يعني القمح يعرف من اطلاقاته ومن مصطلحاته انه يطبق عليه الحب

119
00:42:57.250 --> 00:43:17.250
واطلق عليه الخامس ويطلق عين عليه قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير ولكن جابر ابن ثمرة من بقي على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:43:17.700 --> 00:43:37.700
وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. وايضا جاء حديث عبد الله ابن عباس الذي ذكرته قبل قانون جاءه اكثر بالنسبة للجزئية الاخيرة قال فرض رسول الله حديث حسن عند ابي داود وغيره احمد فرض رسول الله

121
00:43:37.700 --> 00:44:05.700
صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفو وطعمة للفقراء. من اداها قبل الصلاة اداها زكاة. اداها مفروضة زكاة مفروضة ومن اداها بعد الصلاة فانما هي صدقة من الصدقات. هذا حديث عبدالله ابن عباس جاء مفصلا

122
00:44:05.700 --> 00:44:28.050
الانجليزية الاخيرة. ان اخرجها قبل الصلاة وهذا هو افضل فيها يعني يجوز للانسان ان يخرجها قبل العيد بيوم يغنيه وافضل واوقات اخراجها ان تكونوا قد صلاة العيد لو اخرجها بعد صلاة العيد هل يفوته الوقت

123
00:44:28.650 --> 00:44:48.650
الحديث اشار لانها صدقة من الصدقات ولكن الحنابلة يرون ان من يخطئ ولكنه لا يفوت وقتها ولو اخرها عن اليوم كامل فعليه القضاء. لكن على المسلم ان يبادر. والذي يخشى ان لا يخرجها. ان يسلمها

124
00:44:48.650 --> 00:45:10.450
جمعية ونخرجها قبل العيد بيومنا يومين اضمن له. قال وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر. لماذا تجيب؟ لاننا عانى الحر والعبد ومكاتب لا يزال عبدا لان المكاتب انما كاتب سيده على انجاد نجوم ليسدد له ماذا

125
00:45:10.750 --> 00:45:30.750
ثم بعد ذلك يصير حر فهو عبد لا يزال الرق موجودا عليه. اذا هو يوقع النفس يقام على الذكر والانثى الحر والعبد اذا تجب على العبد والمكاتب غير حر فتجب عليه ماذا

126
00:45:30.750 --> 00:45:51.950
ازيك يا اخي ان الصغير ان كان له من قال يخرج من ماله وان لم يكن له مال فانه يخرج عنه ولي ابوه مثلا وبعض العلماء سواء كان له مال او لم يكن له مال يخرج عنه وليه واما المرأة يخرج عنها وليها واما الرقيب

127
00:45:51.950 --> 00:46:10.400
اخرج عنهم ايضا سيدهم وهكذا قال وتوجب على المكاتب عن نفسه للخبر ولانه مسلم يلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر. ولماذا قال ولانه مسلم؟ قال على الذكر انه في الحديث على الذكر والانثى

128
00:46:10.400 --> 00:46:26.450
والعدل من المسلمين. فقيدها بالاسلام معنى هذا انها لا تجب على كافر لكن لو كانوا الكافر عنده عبد مسلم هل يجب على السيد ان يخرج عن عبده المسلم فيها خلاف بين العلماء

129
00:46:26.750 --> 00:46:46.750
لو كان الكافر يملك عبدا مسلما العبد كما ترون لا تجيب عليه الوجه لا مال له. لكن هل تجب على السيد العلماء قال لا لان لانه كافر وهي قربة ولا يطالب بها الكافر ومنهم قال لا لانها تخرج عن

130
00:46:46.750 --> 00:47:08.700
ويجب عليه ان يخرجها. قال ولا تجب على كافر ولا على احد بسببه. ولا على احد بسبب الكافر نعم ولو كان للمسلم عبد كافر او زوجة كافرة لم تجب فطرتها. لماذا؟ لانها قيدت بالاسلام. يعني

131
00:47:08.700 --> 00:47:28.700
لو قدر ان مسلما متزوجا كتابيا كتابية كافرة. وهنا قال على المسلمين فلا تجدوا ماذا؟ على المنعم لانها غير مسلمة ولما كان الاسلام شرطا في وجوب زكاة الفطر هل يكن الاسلام متوفرا في المنام فلا تجب عليه

132
00:47:28.700 --> 00:47:47.600
كذلك الحال بالنسبة للكافر لان العبد لا مال له وماله لسيده والسيد كافر لا تجيب عليه زكاة الفطر اذا لا يجب عليه ان يخرجها عن عبده في قوله من المسلمين

133
00:47:47.700 --> 00:48:07.700
ولانها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال. ولانها زكاة والزكاة انما هي قربة من قرب لله سبحانه وتعالى وعباده وتحتاج الى النية والكافر ليس من اهل العبادة. ولا من اهل

134
00:48:07.700 --> 00:48:27.700
من الطاعات ولا من اهل النية. نعم. قال وتجب على الصغير للخبر والمعنى. اه وتجب على الصغير من لكن نحن ايها الاخوة لما ننظر الى حديث عبدالله بن عباس وهذا هو الذي لفت نظر ان هذا الحسن

135
00:48:27.700 --> 00:48:47.700
المصري وايضا سعيد ابن المسيب من التابعين. لا يرى يعني انها تجب على الصغير وغيرهما من العلماء يرون وجوب للنفط يعني الائمة وغيرهم يعني ائمة العلماء. من الفقهاء ومحدثين يرون وجوب زكاة الفطر على الصلاة

136
00:48:47.700 --> 00:49:07.250
من يخالف في ذلك الا الحصر البصري وسعيد ابن سيد وهما من كبار التابعين لماذا احتج لهما بحديث ماذا؟ عبدالله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقة الفطر

137
00:49:07.450 --> 00:49:36.950
للصائم من اللغو والرفث لانه غير مكلف اخذوا بشيء اذا هي فرضت بعدل اللغو ولاجل غير من الادام في الصغير غير موجود في الصعيد اذا لا تجب على السعي نقول ولكنه قال طعمة للفقراء والطعمة للفقراء هي

138
00:49:36.950 --> 00:49:58.750
اشتركوا الصغير لان الصغير مهما ايضا قدم عن يثاب حتى وان لم يكن يجب عليه التكليف ويثاب من قدموا لذلك المرأة عند رفع عندما رفعت صحيح في الحج فقالت يا رسول الله الهذا حج

139
00:49:58.900 --> 00:50:18.900
قال نعم ولك اجر. انظروا نعم له حج ولكنه لا يكفي ان حجة الاسلام. ومع ذلك لكي لان في الحديث من دل على هدى فله مثل اجره. من اول وانقص من اجورهم شيئا. من دل على خير فله

140
00:50:18.900 --> 00:50:41.250
فاعله فاي عمل تفعله فيه خير ترشد تهديه يخفف عن ما لا كربة عن مسلم عمل عملا طيبا يحسن الى المحتاجين تتصدق كل هذه الاعمال انت تثاب عليها فطرت لك اجر صائم

141
00:50:41.350 --> 00:51:06.700
كل عمل تعمله فابتغي به وجه الله والدار الاخرة فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. كل عمل كل وعمل تعمله تساعد عليه كل شيء يحسب عليك يحسب عليك وستجده في يوم احوج ما تكون اليه فانك احوج ما تكون الى هذه

142
00:51:06.700 --> 00:51:37.400
الطيبة. اذا ايها الاخوة ترون لانها ايضا الحسن قاضي لا يدخل الصغير. وايضا ذكر ايضا حديث الذي صدق درهما مئة الف درهم. سبق درهم واحد استغربوا انسان يدفع مئة الف درهم ويأتي شخص يدفع درهما واحدا ويسبقه في الاجر

143
00:51:37.500 --> 00:51:59.450
قال الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الحبيب هكذا مال كثير اخذه من عرض ماله من طرف الماء سحبة ترون بالملايين والمليارات ديناران فتصدق بشطر ماله ومن هنا ينال الثرى وهذا ايضا فيه حزن ايها الاخوة

144
00:51:59.550 --> 00:52:20.650
على الذين يظنون ان الانسان لا يتصدق الا اذا كان عندهم انا لم اتصدق بعشرة ريال وفلان تصدق بعشرة  هذه العشرة الريالات قد يبارك الله سبحانه وتعالى فيها ويرميها فتكون خيرا عظيما يزيد

145
00:52:20.650 --> 00:52:40.650
على تلك الملايين وما بالك في الحديث الصحيح من تصدق بعجل تمرة يعني ما يعادل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى الا كسبا طيبا فان الله سبحانه وتعالى ينميها كما ينمي احدكم

146
00:52:40.650 --> 00:53:05.150
حتى تكون كالجبل وفي رواية كاحد تمرة واحدة تتصدق بقيمة تمرة او تمرة تعطيها مسكين فماذا؟ ترفع عنه ماذا؟ الم الجوع انت ببالك هذه التمرة التي تراها بسيطة فكرها ساخطة في الارض فلا تلقي لها بالا لكن

147
00:53:05.150 --> 00:53:22.600
سبحانه وتعالى ان كانت من كسب طيب من عمل صالح فان الله تعالى ينميها لك حتى ما تنمي فلوك الصغير حتى يكبر حتى تكون كالجبل العظيم. فاذا جئت يوم القيامة

148
00:53:22.600 --> 00:53:42.350
ما تجد انها منك مدونة لك في كتاب الله وغيره صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اذا وايضا جاء خير الصدقة جهد المقيد. في حديث اخر جهد يقل للانسان بسيط في جيب خمسة ريال

149
00:53:42.350 --> 00:54:05.300
اتعلمون قصة الصحراء عائشة كان عندها كاميرات تريد ان تأكلها تأتي الفقير فتعطيها اياه هكذا كان الصحابة ويبيت احدهم القوي ويربط على بطنه موضع الحجارة من شدة الجوع ومع ذلك يرفع ماذا الجوع والشدة والالم عن اخيه المؤمن؟ هذه هي الصدقة

150
00:54:05.350 --> 00:54:35.350
الذي يؤثر الانسان غيره على نفسه فيها. ولذلك التاير قد يخرج الميل الكثير ولا يراه شيئا ولا ينقص المال الفقير الذي عنده دريهمات معدودة دريهمات بخس قليلة تجد انه نأخذ منه بنفس طيبة ولا يخشى الفقر. ولا يقول هذا مصروفي اليوم وغدا ماذا اجد؟ فان

151
00:54:35.350 --> 00:55:09.100
وبذلك يثاب على ذلك ويقول عملي في هذا العصر والناس اصبحوا من اصحاب الملايين بل المئات بل هناك من يملك الاف الملايين وانا عندي مئة ريال او الف  تسبحت بخمسين ريالا قد تكون الخمسين ريالا والعشرة خرجت من قلب سابق

152
00:55:09.200 --> 00:55:27.900
قلب يسير بمحبة الله سبحانه وتعالى. قلب يريد اليه خاشعا ذاكرا لله. واخر ربما اخرجها عملا صالحا واخر شيء قصد الشهرة بان فلانا يتصدق وينفق يا ترى الفرق بين مثلي

153
00:55:27.950 --> 00:55:50.800
قال رحمه الله وتجب على الصغير بالخبر والمعنى ويخرج من حيث ويخرج من حيث يخرج لانها تابعة لها. قال رحمه الله ويخرجه قال وتجب على الصغير للخبر والمعنى للخبر ما هو الخبر

154
00:55:51.000 --> 00:56:16.800
الحديث المعنى ما هو؟ هو قلنا طعنة للفقراء ما نقول  فانها الرفث ولكنكم طعم للفقراء حينئذ يذكر الصغير وانت ترى ما اجمل ان يأتيك الصغير فتراه امامك ينتقل فيبادر فيتصدق

155
00:56:16.950 --> 00:56:40.650
بذلك اثر عظيم ووقعا في النفوس اكثر من الكذب. وانتم ترون بعون نماذج كثيرة من الصغار. عندما يلم او يدعو ولي الامر الى التبرع والصدقات تجد ان الصغار يتشابقون وفسحته التي يذكر فيها يذهب ويتصدق به

156
00:56:40.850 --> 00:57:00.850
وهل هذا شرفي عند الله؟ هذا سيرفع الله سبحانه وتعالى به قدره ودرجاته وربما يكون سببا في صلاحه في مستقبل عمره قال وتجب على الصغير الخبر والمعنى ويخرج من حيث يخرج نفقته. لان من حيث يخرج من نفسه

157
00:57:00.850 --> 00:57:20.800
يعني عندك عرض في البيت اخرج منه. عندك مثلا قمع تخرج منه عندك تمر تخرج منه عندك شعير تخرج منه هذا هو المراد قال لانها تابعة له. قال ولا تجب على جنين. ما هو الجنين هو الحل؟ يعني العلماء متفقون على انها تجب

158
00:57:20.800 --> 00:57:36.850
من قال بوجوبها فهو شاب لو التفت اليه. ولكن هل يستحب ان تخرج الزكاة عن الحمل في البطن بعضهم يده لماذا بنية وعشرين؟ ان احدكم يخلق في بطن امه اربعين يوما يعني

159
00:57:36.850 --> 00:58:02.850
يكون حلقة مثل ذلك ثم مضغة ثم ينفخ فيه. يعني بعد مئة وعشرين لكن العلم اختلفوا هل يستحب ان تخرج عنه جنين؟ قالوا نعم ومنهم الحنابلة لان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يخرجها عن الكبير وعن الصغير وعن الجليل. اذا الحجة في ذلك ما عثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه

160
00:58:02.850 --> 00:58:25.400
انه كان يخرجها اذا اخرجت عن الجنين عن الحناء انك تتصدق عن حمل في قل لا تدري وهو ذكر انثى وهذا تفاؤل بالخير. فانت تقدم له امرا طيبا قبل قبل ان يخلو الى الظوء

161
00:58:25.400 --> 00:58:45.550
هذه الحياة الدنيا. قال ولا تجب على جنين كما لا تجب في اجنة السائمة. ها اجنة السائمة تجد فيها حمله لا وانما ويستحب ويستحب اخراجها عنه لان عثمان رحب بخرافها عن الجنين. نعم

162
00:58:45.900 --> 00:59:11.750
عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يخرج عن الجميل قال وان ملك الكافر عبدا مسلما. اسمعوا تعلمون هو الخليفة وتعلمون انني بجاهد جيش الاسرة. العسرة الرسول فيها لا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهو احد الزوجة اثنتين من رسول الله وهو الذي ايضا حوصر وقتل وهو صائم يثني

163
00:59:11.750 --> 00:59:37.400
وهذه ايها الاخوة من الفتن التي ظهرت في هذه الامة يعني ظهرت فكيف يقتل صحابي جليل ابلي في الاسلام ونافح عنه ووقف نفسه وماله في خدمة في هذا الدين وجهد جيش الازرع والرسول شهد له وقال ما على عثمان بعد اليوم شيئا ان يعمل ما شاء

164
00:59:37.400 --> 00:59:55.100
ايضا مع ذلك يعتدى عليه ويقتل هذه هي الفتن ايها الاخوة التي كقطع الليل المظلم وهي تزداد شيئا فشيئا وان ملك الكافر عبدا مسلما لم تجد فطرته. لان العبد لا مال له والسيد كافر

165
00:59:55.500 --> 01:00:22.350
وعنه رحمه الله على السيد فطرته. لماذا؟ لان عبده مسلم متعينة في حقه فيجب عليه ان يخرج وهي قربة بالنسبة للمملوك ولا ينظر الى سيده رحمه الله على السيد فطرته لانه من اهل الطهرة فلزم سيده فلزم سيده فطرته. ومن معنى

166
01:00:22.350 --> 01:00:37.350
لانه من اهل الطهر الذي جاء في حديث ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة للصائم من اللغو والرفث. نعم قال فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلما

167
01:00:37.450 --> 01:00:57.450
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجب الا بشرطين. احدهما ان يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع. ما معنى ان يصلع النفقة؟ ما هو صحيح انه يعطي انسان عنده صاع يريد ان يعمل الله

168
01:00:57.450 --> 01:01:22.400
وغدا لاولاده وسيقول انا اخرجه لو اخرجه جاهز لكنه لا ينبغي له ان يفعل ذلك ولذلك ابدأ بنفسك  قال لان النفقة اهم فتجب البداءة بها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم

169
01:01:22.450 --> 01:01:40.950
وعند البخاري يبدأ بمن تعول. اذا اول ما يبدأ الانسان بنفسه عليكم انفسكم هذا امر معروف لان الانسان اول ما يسأل عن نفسه وليس معنى هذا ان يكون انانيا فرق بين ان تبدأ بنفسك

170
01:01:41.050 --> 01:02:08.850
وبين ان تعنى بنفسك وتنسى غيرك. بينهما لكن هنا يبدأ الانسان بنفسه لان هذه طهرة  ومباركة في الحديث ابنة نفسك ثم بمن تعول الرسول صلى الله عليه وسلم نضع مرحلتين فقال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي حديث البخاري

171
01:02:09.750 --> 01:02:30.800
رحمه الله تعالى جاء مطولا لكن ليس في بنفسك كما في حديث مسلم واننا في اهدأ بمن تعود واليد العليا كما ذكرت قبل قليل خير من اليد السفلى وافضل الصدقة وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى

172
01:02:31.000 --> 01:02:51.050
يعني غيبة وهذه كلمة تكلم ايضا عنها العلماء ما كان عن ظهر غنى معنى هذا ان الانسان لم يكن هنا ليس هذا المراد ويحتجون بابي بكر قصة له عندما جاء بماله وقال له رسول الله ماذا طرقت لولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله

173
01:02:51.500 --> 01:03:02.850
والعلماء فرقوا بين انسان عنده قدرة على الكشف وعنده دخله صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة