﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اكمل الله به الدين واتم النعمة ورضي لنا الاسلام دينا

2
00:00:24.650 --> 00:00:47.850
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنتي الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاد حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:49.250 --> 00:01:13.750
فقد كنا تكلمنا في درسين ماضيين عما يتعلق باحكام المسح على الخفين وبقيت مسائل ليست بكثيرة تتعلق بالمسح على الجبيرة وما جاء من شعاع فيها بين العلماء تتم ذلك ان شاء الله ثم بعد ذلك ننتقل الى ما يتعلق بنواقض

4
00:01:13.750 --> 00:01:37.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فضل في المسح على الجبائر

5
00:01:37.500 --> 00:02:02.700
الجزائر ايها الاخوة هي جمع جبيرة والمراد بالجبيرة ما يعد من اعواد او من انواع الجبس او نحوها مما يوضع على الكسر حتى نعود الى اصله فيجبر اذا الجبائر جمع جبيرة وهي الاشياء التي تعد لتوضع على الكتف. هذه هي الجباين

6
00:02:02.850 --> 00:02:19.600
والكلام هنا الذي سيتحدث عنه المؤلف ان شاء الله هو في حكم المس عليها وقد وضع العلماء لها شروطا ممن قال بها وضعوا لها شروطا كما وضعوا شروطا للمسح على الخفين وان استلفت

7
00:02:19.600 --> 00:02:49.050
ان المسح على الخفين كما عرفنا لا يجب المسح على جميعه. وانما هذه يجب المسح عليها. ويشترطون الا تتجاوز ايضا ماذا محل الفرس   قال رحمه الله وقال الخلا قد روي المسح على القنوسة عن رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه يعني المسح على الخنس والتي هي

8
00:02:49.050 --> 00:03:04.200
وانواعه وقلنا هي انواع منها ما يعد لعامة الناس ومنها ما يختص بها القضاة في زمن مضى ومنها ما يختص به العسكر الى غير ذلك. هذه انواع توضع على الراس الطاقية لا يمسح عليها

9
00:03:04.200 --> 00:03:25.750
لكن الخلاف فيما اذا كانت لها بطانة بطنت هل يمسح عليها او لا روايتان في مذهب الحنابلة؟ وان كانت المشهورة الا ينسى قال الرجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسانيد صحاح. يعني الذين مسحوا على القنانسوة. قلنسوة

10
00:03:26.150 --> 00:03:48.850
واختاره لانه ملبوس للرأس معتاد اشبه العمامة يعني قالوا هذه تغطي الرأس فهي شبيهة بالعمامة فينبغي بالنسبة للحقب حكمها كالحال بالنسبة للجرموق ونحوه يلحق بالمسح على الخفين الثاني لا يجوز لانه لا يشق نزع القنوسة

11
00:03:49.550 --> 00:04:10.900
وهذا هو رأي جماهير العلما لا يجيدون المسح على مثل هذه الانواع من الالبسة والاغطية التي توضع على الرأس ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها كذلك خمار المرأة قالوا لا ينبغي ان يمسح عليه وان جاز في المذهب رواية قالوا لان ذلك لا مشقة فيه

12
00:04:10.950 --> 00:04:32.100
قالوا فالمسح على الخفين فذلك الجوارب والجرموق انما ينفرد بوجود المشقة وهناك مشقة في خلعه ولبسه بخلاف ما يوضع على الرأس فانه يؤخذ بخفة ويرد كذلك فلا يلحق من يضعه على رأسه مشقة في نزعه

13
00:04:33.550 --> 00:05:00.850
ما اشبه الكنوز والوقاية قال ويجوز المسح على الجبائل الموضعة على الكسر الان انتقل الى الذي اردنا ان نبدأ منه وهو موضوع الجبائر. الجبائر قلنا مفردها جبيرة. والمراد بها لا يعد ويصنع اما من اعوام خشب او مما بدأوا يضعونه الان مثلا في المستشفيات من الجبس اذا اصيب انسان

14
00:05:00.850 --> 00:05:25.550
فانه ماذا يرد الكسر الى اصله ثم بعد ذلك توضع عليه تلك الجبائر وتلف تلكم اللفافة التي توضع على الجبيرة هل يجوز المسح عليها او لا هذا هو مراد المؤلف من ذلك. المسألة فيها خلاف بين العلماء وجماهير العلماء اجازوا المسح على الجبيرة. فان المسح على الجبيرة

15
00:05:25.550 --> 00:05:44.400
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين عطرا والحسن البصري وابراهيم النخعي ومن العلماء من الائمة ايضا ابو حنيفة ومالك واحمد وكذلك اسحاق ولم يخالف فيها الا الشافعي في اظهر

16
00:05:44.400 --> 00:06:02.350
قوليه فانه قال من مسح على الجبيرة يعيد كل صلاة صلاها. لان الله تعالى امر بالغسل ولم يأتي يعني هذا الذي على الجبيرة به فيلزمه ان يعيد كل صلاة صلاها

17
00:06:02.400 --> 00:06:21.750
اذا جماهير العلماء وليس هذا مذهب الحنابلة وحدهم يذهبون الى جواز المسح على الجبيرة لانه روي عن علي رضي الله عنه انه قال في كثرة احدى زندية فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

18
00:06:21.750 --> 00:06:41.750
عليها الزند هو الذي قريب من الكف هذا يسمى بالزن وهذا حديث ضعيف اخرجه ابن ماجة وكان الاولى ان يورد المؤلف حديث جابر او حديث ايظا عبد الله ابن عباس وهما متقاربان وهما صحيحان وهما انسب في المقام. ونحن نرد حديث جابر

19
00:06:41.750 --> 00:06:57.600
ابن عبد الله وحديث عبد الله ابن عباس شبيه به فيغني احدهما عن الاخر اما حديث جابر ابن عبد الله فقال كنا في سفر فاصاب رجل منا فاصاب رجلا منا شجة

20
00:06:57.600 --> 00:07:14.900
في وجهه يعني ضربة في وجهه قال ثم احتلما يعني رأى الماء وهو في المنام وتعلمون بان الاحتلام يوجب الغسل كنا في سفر فاصاب رجلا منا شجة في وجهه ثم احتلم

21
00:07:15.250 --> 00:07:31.400
تسائل اصحابه اتجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا كيف نجد لك رخصة وانت قادر على استعمال الماء واغتسل فمات قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك

22
00:07:31.800 --> 00:07:52.450
جاء بالفعل مبنيا للمجهول هل الذي اخبر جابر او غيره قال اخبر فاخبر بذلك فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا انما

23
00:07:53.300 --> 00:08:17.850
شفاء العي السؤال يعني علاج العي الذي لا يعلم شفاؤه انما هو السؤال ثم قال عليه الصلاة والسلام انما يكفيه ان يتيمم ويعصب جرحا ويعقب جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل بدنه سائر بدنه

24
00:08:17.950 --> 00:08:34.950
هذا الحديث نص في هذه المسألة وهو الذي تمسك به جمهور العلماء وهو حديث اخرجه ابو داوود ومثله ايضا حديث عبد الله ابن عباس اخرجه ابو داوود وابن ماجة وغيرهما. فهذا كما ترون رجل كان مع اصحاب رسول الله او في نفر من اصحاب رسول الله

25
00:08:34.950 --> 00:08:54.900
صلى الله عليه وسلم يعلمون بان الصحابة كانوا يقطعون الفيافي والكبار دعوة الى الله وجهادا في سبيله وكانوا يلانون العناء والمشقة ولا يولون بما يصيبهم من قرح او نصب او تعب لان ذلك كله في سبيل الله فهم يدركون تماما

26
00:08:54.900 --> 00:09:11.200
ما اعد الله سبحانه وتعالى للعاملين المخلصين وبخاصة الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اذا ماذا اصابته شجة في وجهه؟ والوجه كما تعلمون هو اشرف مكان في الانسان

27
00:09:11.500 --> 00:09:36.900
الوجه ايضا انما هو عضو من الاعضاء التي يغسلها الانسان بل هو اول الاعضاء المفروضة التي يغسلها المتوضئ فلما اصابته شجة احتلم في تلك الليلة. فسأل من معه ايفتونه بان يتيمم نعم كان ينبغي ان يفتى بذلك لكن قيل له بانهم يجهلون يجهلون الحكم ليس لك ذلك فاغتبت

28
00:09:36.900 --> 00:10:00.250
يعني مات لما اصاب الماء الجرح فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر فانكر عليهم وغضب وقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا يعني كان ينبغي الا اداة عرض يعني كان ينبغي له من يسأل عن الحكم والا

29
00:10:00.250 --> 00:10:15.800
في الفتوى فاذا لم يكونوا يعلموا فليسألوا اهل الذكر كما قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الحكم وقال انما يكفي انما كان يكفي

30
00:10:15.800 --> 00:10:36.850
ان يعقب ان يتيمم ثم يعقب خرقة على جرحه ثم بعد ذلك يغسل فيمسح عليها ثم يغسل سائر بدنه اذا هذا نص في الموضوع وبه يحتج جماهير العلماء في جواز المسح على الجريمة

31
00:10:36.900 --> 00:10:56.900
وهذا من باب التخفيف ايها الاخوة في هذه الشريعة. فانتم ترون انه لا يمر بنا في الغالب حكم من الاحكام. ولا درس من الدروس ونلحظ ما تميزت بهذه الشريعة من التيسير على الناس والتخفيف عليهم ومراعاة مصالحهم ورفع المشقة

32
00:10:56.900 --> 00:11:14.600
من هم وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله ان يخفف عنكم  قال لانه يروى عن علي رضي الله عنه انه قال ان كثرت احداث لي فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح

33
00:11:14.600 --> 00:11:36.250
رواه ابن ماجة يضع عليها جبيرة ثم بعد ذلك يمسح عليها ولانه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخفف. تعلمون الجبير نزع ليس بالامر اليسير لذلك مشقتها تكون اكثر من مشقة ماذا؟ ولكن هنا المؤلف تكلم عن الجبيرة

34
00:11:36.500 --> 00:11:54.500
وانتم تعلمون ايها الاخوة بانها جدة موضة هذه الاشياء اللاصقة التي توضع على الجروح الان. هل تعامل معاملة الجبيرة؟ او لا يعني هذه لا تخلو من حالين. اما ان يكون الجرح الذي تحتها خفيف بحيث اذا مر به الماء لا يؤثر

35
00:11:54.900 --> 00:12:16.950
فهذا حكم انه يوصي اما اذا كان ما تحتها جرح عميق او يلحق ايضا المتوضي ضرر لو مسه الماء او حتى ادى الى ان يبطئ شفاؤه فانه في هذه الحالة يمسح على هذا الحائل. وهذا من باب التخفيف ويلحق بماذا؟ بالجباير

36
00:12:16.950 --> 00:12:39.850
وقد تكلم العلماء عما يشبه ذلك ولكن هذه امور جدة التي تلصق على الجروح ولكن ينبغي لمن يحصل منه شيء من ذلك ان الجرح الحقوه ايضا بالكسب وايضا بعض الكسور يلف عليها لفائف. يعني تجد يلف عليها لفائف ضابطة. اذا المهم هنا في هذه الحالة اولا ان

37
00:12:39.850 --> 00:12:58.550
يكون المسح شاملا الجبيرة وما يشبهها ينبغي ان يكون المسح شامل لها بعكس ماذا؟ الخف وقلنا يمسح بعضا بعضهم قال باصابعه الخمسة يمرها. وبعضهم قال ببعضها وبعضهم قال اعلاها واسفلها رأيتم ذلك

38
00:12:58.550 --> 00:13:20.650
اذا في درس الامس رأينا هذا تكلمنا عنه وبينا. اذا هنا اولا ان تكون ان يكون المسح عليها شاملا اي للجميع الشرط الثاني الا يتعدى بها كثيرا محل الالم يعني محل الكثرة والجرح

39
00:13:20.800 --> 00:13:46.800
لانه لا ينبغي للانسان اذا وقع مثلا الكثر في ذراعه في مثلا خمسة او عشرة من السنتيمترات يتجاوز ذلك مسافات كبيرة لا ويتجاوزه بشيء يسير مما يمسك بهذا اللاصق او هذه اللفافة او العصابة خارج ماذا الجرح؟ هذا هو الذي ينبغي ان يفعله الانسان. وان تكون ايضا هناك حالة

40
00:13:46.800 --> 00:14:08.950
وهو مضطر الى ذلك لا يضع ذلك مجرد انه لا يريد ان ان يمر الماء على ماذا؟ على مكان الجرح. وهناك شروط اخرى يشير اليها  قال ولا اعادة على الماسح لما ذكرناه. ولا اعادة عليه لانه كما ترون الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم ولم يأمر بالاعادة

41
00:14:08.950 --> 00:14:34.550
والاصل انه اذا تقرر حكم فنعم لكن العلما يتكلمون عن امرنا خلوا تجاوز محل الفرض هل يتيمم بعضهم قال يتيمم لانه تجاوز ذلك المحل ويشترط ان لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة. الا يتجاوز هذا الذي اشرنا اليه موضع الحاج يعني لا يتجاوزه كثيرا والا التجاوز اليسير

42
00:14:34.550 --> 00:14:56.300
لان المسح عليها انما جاز للضرورة. هذا الذي قال الذي جعله جملة تعليلية لان المسح عليها انما جاز للضرورة من العلماء من شرطا ثانيا فيقول ان يكون المسح لاجل الضرورة. هو جعل ذلك جملة تعليلية ربطها بالسبب

43
00:14:56.300 --> 00:15:17.600
فوجب ان يتقيد الجواز بموضع الضرورة وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء. احدها انه يجب مسح جميلها. يعني لابد ان يمسح عليها لانها تختلف ماذا عن الخف. نعم. لان الخف ورد فيه نص

44
00:15:17.700 --> 00:15:35.450
او نصوص اما هذه فينبغي ان تستغرق لانه مسح للضرورة اشبه التيمم. اما المسح على الخفين فليس للظرورة بل هو كما عرفتم سابقا انما هو جائز ومن العلماء من يرى بانه افضل من الغثي

45
00:15:35.600 --> 00:15:55.600
لانه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله وفيه مخالفة لاهل الاهواء والبدع الذين ردوا المسح على الخفين فاذا ما اظهرت هذه الشريعة وطبقت هذه السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون في ذلك ثبتا وردا

46
00:15:55.600 --> 00:16:17.150
راجعا لاولئك الذين ينقصون مثل هذه الاحكام ويردونها مع انها جاءت في احاديث صحيحة وباسانيد موثقة متقنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف؟ نعم ولان استعاذة لا يظر ولكن الخف قالوا ربما يظر يعني نعم

47
00:16:17.550 --> 00:16:42.700
الثاني ان مسحها لا يتوقف. آآ ان مسحها لا يتوقف يعني ليس معنى هذا يعني انه غير مؤقت  سيتوقف ولا يتوقف؟ يتوقف لا يتوقف اليس كذلك في النسخ  نعم  يعني

48
00:16:42.750 --> 00:17:02.750
يعني انها لا تتوقف يعني بوقت فالمسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر اما هذه فلا توقت يعني لم يرد فيها توقيت وانما تمسح كل ما توضأ الانسان يمسح عليها وكلما اغتسل كذلك ينفع عليها بالنسبة

49
00:17:02.750 --> 00:17:20.600
وهذا هو المراد لانه جاز لاجل الضرورة فيبقى ببقائه. نعم الثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى. ها هو المسح على الخفين كما عرفتم لا يجوز. كما في حديث صفوان بن عساف

50
00:17:21.200 --> 00:17:43.100
كنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سخرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم يعني فلا ننزعها حديث مر بنا وهو حديث صحيح. مر بنا عندما كنا نتكلم ايضا في اوائل مسائل الخفين

51
00:17:43.400 --> 00:18:04.200
قال والثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى لانه مسح اجيز للضرورة اشبه التيمم. ها اذا هو يختلف عن ماذا؟ المسألة المسح على الخفين انما يجوز في الطهارة الصغرى ايا كان الطهارة سواء كانت عن حدث او كانت في تجهيز الوضوء وغير ذلك فانه

52
00:18:04.200 --> 00:18:24.200
يمسح عليها لكن الطهارة الكبرى التي عرفتم ان من جنابة او بالنسبة للمرأة من حيض او نفاس او كذلك من جنابة اذا رأت الماء او وطأها زوجها فانها في تلك الحالة انما يمسح ماذا عليها وهي تختلف عن ماذا؟ اذا هي ليست خاصة

53
00:18:24.200 --> 00:18:49.350
وانما هي عامة تدخل في الطهارتين الصغرى والكبرى وفي تقدم الطهارة روايتان. ها ولذلك تقدم الطهارة بعضهم جعل ذلك شرقا خامسا مع الضرورة وقالوا ويشترط ان تتقدمها الطارة لكن المؤلف الف كتابه هذا بعد كتابه المغني هناك تجد انه يختلف فهو هذب هذا

54
00:18:49.350 --> 00:19:14.950
كتاب اكثر من ذلك يعني حذف منه وهذبه في مسائل ودائما عندما يأتي الكتاب متأخرا وان كان اقل تجد ان العناية في بعض مسائله تكون بعضا احداهما يشترط لانه حائل منفصل. يعني هل يشترط ان تكون الطهارة متقدما؟ يتوضأ اولا مثلا او يغتسل ثم يمسح. بعضهم

55
00:19:14.950 --> 00:19:42.400
ذلك وبعضهم احداهما يشترط لانه حائل منفصل يمسح عليه اشبه الخف يعني الذين قالوا يمسح عليه شبهوه بالخبز فان لبسها على غير طهارة او تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها. اه اذا لو انه شدها

56
00:19:42.500 --> 00:19:56.600
تجاوز محل العادة كما اشرت حينئذ يتيمم التيمم مختلف فيه وقد رأيتم الامام الشافعي في احد قوليه بانه لا يرى اصلا المقهى على الجبيرة بل يرى وجوب الوضوء لان الله امر به

57
00:19:56.950 --> 00:20:19.400
لان الله تعالى امر لماذا بغسل الاعظام؟ فهنا يجب ماذا؟ لا يجوز المسح على الابر حتى انه اوجب اعادة الصلاة اي كل صلاة يصليها اذا مسح على الجبير ورأيتم الائمة الثلاثة حتى ان بعظهم قال وهذا هو قول عبد الله ابن عمر اي المسح على الجبيرة قالوا هذا هو قوله

58
00:20:19.400 --> 00:20:33.500
الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة فيكون اجماع. عده بعضهم اجماع في هذه المسألة. لكن الحقيقة المسألة ليس في اجماع فهناك من خالف وممن خالف كما رأيتم

59
00:20:33.550 --> 00:20:59.350
قال وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه والثانية لا يشترط وهنا يورد يعني العلماء مسائل يعني يعني لا يريدها المؤلفون لانه موجز لو كان الانسان في مكان مثلا لا يوجد فيه الماء فهلا وان يواقع اهله مثلا يطأهم

60
00:20:59.550 --> 00:21:17.450
بعضهم قال لا وبعضهم قال نعم وبعضهم حد بذلك اربعة ايام والحقيقة ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لابي ذر عندما شكى له بانه يحتلم وبانه يحصل منه جنابة هو لا يجد الماء فقال له الصعيد الطيب طهور المسلم

61
00:21:17.450 --> 00:21:35.800
في الحديث الذي سيأتي ان شاء الله الكلام عنه موضحا في كتاب التيمم قال والثانية لا يشترط لانه مسح اجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. يعني الرواية الاخرى وهذه التي يأخذ بها اكثر العلماء

62
00:21:35.800 --> 00:21:53.350
الرواية الاولى هي التي يأخذ بها اكثر العلماء اشتراط الطهارة والثانية هذي اخذ بقلة من العلماء التي لا يشترط ان تتقدم الطهارة. ولا شك بان الاولى اولى واحوط قال فصل في المسح على الجرح

63
00:21:54.150 --> 00:22:10.900
وهل الجرح ايها الاخوة يلحق بالجبيرة يعني اصاب انسان جرحا فانتم ترون الرجل الذي اصابه انما اصابته شجة يعني هي جرح ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وردناه في حديث جابر الطويل قبل قليل ومثله حديث

64
00:22:10.950 --> 00:22:27.750
ابن عباس الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان يتيمم ويعقب على جرحه خرقة او عصابة فيمسح عليها ثم يغسل سائر بدنه او يفيض الماء على سائر بدنه

65
00:22:28.000 --> 00:22:44.250
اذا اذا جرح الانسان ولف على جرحه شيء ما يمنع من وصول الماء الى البشرة فهل له ان يمسح؟ الجواب نعم لان هذا يلحق بالجبيرة وحديث جابر نص في هذه المسألة

66
00:22:45.350 --> 00:23:02.050
قال ولا فرق بين الجبيرة على كسري او جرح يخاف الضهر بغسله لانه موضع موضع يحتاج الى الشد عليه. يعني الموضع يحتاج الى الشد عليه ما معنى الشد؟ الربط عليه بشدة يعني

67
00:23:02.050 --> 00:23:16.800
احكام لانه لو ربط عليه ربط ربط الرخوة يصل الماء ينفذ اليه فمتى يغلق الطريق على الماء هو ان تلف عليه لفافة فتشد عليه حتى يمنع وصول الماء. اما لو كان

68
00:23:16.800 --> 00:23:36.800
اخوة بحيث ينفذ الماء من تحتها فلا يتحقق الغرض الذي من اجله قصد به صيانة الكفر وحفظ الجميع من ان يصل الى صاحبه غرر او يتعفن كذلك يتكلم العلماء لو كان هناك دواء ايضا على هذا الجرح لان الجرح يوضع عليه

69
00:23:36.800 --> 00:23:51.850
في دواء وايضا يحتاج ان يغطى ويلف عليه ما يمنع وصول الماء اليه كذلك ايضا يجوز المسح عليه فكل هذه امور يحتاجها اليها المسلم وهذه الشريعة بحمد الله بنيت على التخفيف

70
00:23:52.700 --> 00:24:13.900
ولو ولو وضع ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه. نص عليه نص عليه نعم نص عليه وقد روى الاكرم باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما احد اصحاب الاحمد وله اصحاب الامام احمد وله السنن ولكن كتابه مفقود لا يوجد يوجد

71
00:24:13.900 --> 00:24:31.500
الا قطعة قليلة جدا وحقيقة هذاك الكتاب اي كتاب الاكرم السنن يشتمل على كثير من الاحاديث بعضها لا يوجد في غيره ولو وجد وعثر عليه لكان فيه مصلحة. وتعلمون كم من الكتب التي كانت مفقودة. كثير من الكتب من كتب

72
00:24:31.500 --> 00:24:50.450
والفقه والعقيدة وغيرها كانت مفقودة. ووجدت بحمد الله. ومن ذلك السنن الكبرى للنساء الى وقت قريب كانت مفقودة وبعد ذلك وجدت كتاب الاستذكار لابن عبد البر لم يكن موجود منه الا قليل. وقد وجد بعد ذلك بكامله وطبع

73
00:24:50.450 --> 00:25:08.150
على كثير من الاحاديث وهكذا ذلك من فضل الله فبعد يعني ان كثرت الاتصالات وتم ايضا التنسيق بين المكتبات في العالم وزيارتها وتصوير ما فيها الى غير ذلك امكن حقيقة الوصول والعثور على

74
00:25:08.150 --> 00:25:30.650
من كتب السنة وغيرها فنفع الله بها وقد روى الاكرم باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرجت بابهامه قرحة فالقمها نعم يعني قرحة او مثلا جمل او ورم او غير ذلك او مثلا جرح يخرج منه دم ونحو ذلك. هذه

75
00:25:30.650 --> 00:25:47.600
هي التي تتضرر بالماء هل يضع الانسان عليها دواء؟ هذا شاهد حصل لابن عمر فالقمها مرارة يعني نوعا من الدواء كانوا يضعون المرارة اي الشيء المر يضعونه على الجرح ويقولون فيها فوائد حتى الان تجد ذلك في الطب الشعبي يعني

76
00:25:47.600 --> 00:26:10.500
يلجأون لمثل ذلك يقولون لها فوائد فانتم ترون الان بان كثير من الصيادلة او ممن يشتغلون بعلم الصيدلة رجعوا الان حقيقة الى علم الاعشاب الى النباتات واستخرجوا منها حقيقة اشياء كثيرة واثبتت ايضا فائدتها ونفعها وكانت لها ايضا اثار طيبة

77
00:26:10.500 --> 00:26:31.600
بالنسبة للعلاج وفائدتها ايها الاخوة يعني عندما تجمع هذه الادوية من الاعشاب هي تمتاز على الادوية الاخرى لان الادوية الاخرى لا تخلو من كحول والاصول كما تعلمون ان ما هي مادة ممنوعة. ولكن تستخدم للظرورة وهي تختلف خلة وكثرة. لكن عندما تصنع الادوية

78
00:26:31.600 --> 00:26:50.200
من الاعشاب من النباتات مما يستخرج من الارض فذلك شيء لا شك انه انفع لكن هذا العلم لا يزال في وسط الطريق يعني لا نقول في اوله نجح في كثير من الامور ولكنه لم يصل الى القمة واسأل الله ان يكتب له ايضا النجاح لما فيه من الفوائد

79
00:26:51.150 --> 00:27:17.300
قال فكان يتوضأ عليها قال فكان يتوضأ ويمسح عليه. فيه سقف عندك فكان يتوضأ وينسح عليه ولذلك انتبهوا للنسخ ايها الاخوة الثلاث بعضها فقط واجودها التي عليها تحقيق الدكتور عبد الله التركي

80
00:27:18.150 --> 00:27:29.400
وهذه موجودة في وزارة الشؤون الاسلامية فيما اذكر عليها لا تزال يمكن ان يطلبها يعني الطلبة الاخوة فانهم يعني اذا اثبتوا بانهم يدرسون ذلك في الحرم ما اعتقد انهم يمتنعون

81
00:27:29.850 --> 00:27:44.550
اذا كانت النسخة هذي موجودة لو تقدم عدد من الاخوة وطلبوها يعني يحدد مكانا تأتي اليهم ويستلمونها مثلا من المجمع وغيره يكون فيه فائدة يعني. لان حقيقة عليها تعليقات طيبة وهي ايضا اصح النسخ

82
00:27:44.550 --> 00:28:01.850
لانها وجدت عناية في التصحيح اما طباعة مثلا المكتب الإسلامي وايضا نسخة رأيتها مع بعض الاخوة فهذه يعني فيها جهود طيبة ولكن يعني هذه تتميز عليها بجودة الطبع اول ووظوحها

83
00:28:01.850 --> 00:28:18.200
والعناية بها ايضا. هذا فيما يظهر لي والله اعلم وان كنت ما قرأت النسختين الاخريين لكن مما من قراءة الاخوة الاحظ انه تحصل اخطاء وفروق بين الناس قال رحمه الله باب نواقض الطهارة الصغرى

84
00:28:18.350 --> 00:28:40.400
ان الطهارة الصغرى ما هي؟ هي هي الطهارة من الحدث. فما الذي ينقض الحدث الاصغر؟ ما الذي ينقض الطهارة الصغرى؟ هو الحدث والحدث انواع وهذا الحدث قد يكون معتادا يعني له طريق يخرج منه عادة. كما نرى في البول فانه يخرج من ماذا؟ من القبل

85
00:28:40.400 --> 00:28:57.750
ماذا؟ الغائط يخرج ماذا؟ من الدبر. اذا الغائط يخرج من الدبر بالنسبة لماذا؟ للرجل والمرأة. وبالنسبة قبل يخرج من ذكر نادى الرجل ومن قبل المرأة هذا شيء معتاد سنجد مثلا

86
00:28:57.950 --> 00:29:20.300
انما ينقض الوضوء انما هو الغائط البول المني ان كان ايضا هذا يشترط في الغسل المذي وكذلك ايضا الوادي والريح وغالب هذه او كلها وردت فيها احاديث ما عدا ماذا الوذي؟ فان العلماء منهم من حكى الاجماع في ذلك

87
00:29:20.700 --> 00:29:45.950
الغايب تعرفونه الغايط هو تلكم الفظلة التي تخرج من الانسان والاصل فيه انه لا يسمى غاية. وكان الغائط في اللغة يطلق على المكان المنخفض المطمئن. يعني الذي يرتاده الناس كان الناس تختلفهم احوالهم عن اللعن. يعني لم تكن عندهم الحمامات الموجودة ودورات المياه وتنوعها وتقدمها لا

88
00:29:45.950 --> 00:30:11.350
انما كان يخرج الانسان ذكرا او امرأة بعيدا عن اماكن السكن يتنحى ثم بعد ذلك يبحث عن مكان الرخو لين في رملة ونحوه فيقضي حاجته. ذاك يسمى بماذا بالغالب فلما كان هذا الشيء يخرج في ذاك المكان سمي الخارج من الانسان غائطا بحكم المجاورة وهذه ناحية بلاغية يعرفها الذي

89
00:30:11.350 --> 00:30:33.300
درسوا البلاغة يعني هنا من باب ماذا؟ يعني انتقل الحكم الى الخارج من ماذا؟ من ولذلك كذلك تبارك نجد ماذا يسمون الخارج ايضا والعذرة انما هي كانت ماذا تسمى ماذا فناء؟ لانها كانت توضع في الفناء فتجد في

90
00:30:33.300 --> 00:30:52.550
العرب انه قد ينتقل الشيء من اصله فيسمى بشيء هل يسمى هذا مجاز؟ هذه قضية اختلف العود فيها العلماء لانهم يختلفون اولا هل في كتاب الله عز وجل مجاز كثير من العلماء يقولون القرآن منزه ان يكون فيه مجال

91
00:30:52.650 --> 00:31:07.550
فلا مجال في القرآن. ما قولكم في قول الله تعالى وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها يقولون هذا ليس مجازا وانما هو ايجاز بالحلف

92
00:31:07.750 --> 00:31:21.450
والقرية سميت قرية من التقري وليس هذا مجال الكلام عن هذه المسألة لان هذه مسألة متعلقة بالبلاغة ايضا اذا قلنا المجاز لا يكون في كتاب الله عز وجل فهل يكون في اللغة

93
00:31:21.650 --> 00:31:46.050
انت اذا نظرت الى اللغة تجد كثيرا من ذلك ولكن هل نسميه مجازا او لنسميه؟ هذه مسألة تحتاج الى بحث طويل فقد تكلم العلماء وتناولوها بالبحث والتفصيل والبسط والظاهر ان اللغة العربية فيها كثير من المجاز. لكن كتاب الله عز وجل ينبغي ان يباعد بينه وبين ما يعرف

94
00:31:46.050 --> 00:32:04.750
اذا الغاية كان هو المكان الرخو ثم اطلق على العذرة التي تخرج من الانسان واما البول فتعرفونه هو الذي يخرج من الدبر من القبل من الذكر ومن الانثى. وهذا مر وهذان مر ذكرهما

95
00:32:04.750 --> 00:32:24.750
وفي حديث صفوان ابن عسال عندما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننزع خفا الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. اذا فهذا فيه اشارة الى هذه الاشياء وان هذه من نواقض

96
00:32:24.750 --> 00:32:42.000
لكنها في هذا المقام يمسح عليها اما بالنسبة للمني فمعلوم بانه ايضا يوجب الغسل وقد ايضا ورد فيه احاديث كثيرة لكن يدخل في ذلك الطهارة الصغرى فهو ايضا ينقضها تبعا

97
00:32:42.100 --> 00:33:04.650
واما ما يتعلق بالمال ففي ذلك حديث علي ابن ابي طالب المتفق عليه قال كنت رجلا مداءا يعني كثير المذي مداق مبالغة فعالة استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني؟ يعني فاطمة لانه زوج هو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة

98
00:33:04.650 --> 00:33:24.650
وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة صبيا ذاك الوقت وهو اول من امن من الصبيان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا احد العشرة المشهود لهم بالجنة. وهو الذي قال فيه رسول

99
00:33:24.650 --> 00:33:44.650
الله صلى الله عليه وسلم لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ابت اعناق الصحابة الى ذلك فسأل عن علي فقيل انه ارمد اي في عينيه رمد فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فشفي فاعطاه

100
00:33:44.650 --> 00:34:04.100
وتعلمون ما للصحابة رضي الله عنهم من الاثار الجليلة ومن الصفات الحميدة ومن المحاسن الكبيرة ويكفي في ذلك قول رسول لا تصبوا لا تسبوا اصحابي فوالله لو انفق احدكم مثل احد ما بلغ مد احدهم وما فيها. فيا سعادة

101
00:34:04.250 --> 00:34:28.550
من ينزلهم المنزلة اللائقة بهم ويا نصيحة وشناعة وخطر من تمتد السنة الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذم او السبح او السب او القدح وعليه من يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وينيبوا ويعملوا بما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قدوتنا بعد رسول

102
00:34:28.550 --> 00:34:50.050
الله صلى الله عليه وسلم لانهم اعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله وهم الذين تربوا في مدرسة النبوة وهم الذين نهلوا النبوة وهم الذين حملوا راية الاسلام. وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده. ولو اردنا ان نتكلم عن صفاتهم ومحاسنهم يحتاجن الى

103
00:34:50.050 --> 00:35:12.450
ايام وليال ونص قال رحمه الله وهي ثمانية الخارج من السبيلين ها قال في حديث علي كنت رجلا مذان فاستحيت ان انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود من الصحابة ان يسأل رسول الله فسأله فقال

104
00:35:12.450 --> 00:35:27.950
ذكره ويتوضأ هذه رواية الصحيحين المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية يغسل ذكره ليست في الصحيحين عند ابي داوود وغيره يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ ما هم الانثيان هم الخصيتان

105
00:35:28.150 --> 00:35:46.450
اذا وهنا وقع خلاف بين العلماء وفي رواية في غير الصحيحين يغسل ذكره وينضح فرجه او ينضح فرجه ويتوضأ اذا الرواية المتفق عليها فامره الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه ويتوضأ. اذا

106
00:35:46.500 --> 00:36:06.500
هذه هي الرواية من هنا وقع خلاف بين العلماء هل يكتفى بالنسبة للذي ان يتوضأ المصلي وضوءه للصلاة كالحال بالنسبة الاستنجة او انه لا بد من ان ينظف ان يغسل ذكره وانثى اليه او يقتصر على الذكر. الظاهر انه لو اختصر على ذكره

107
00:36:06.500 --> 00:36:28.450
الى جانب الوضوء لكفى. المؤلف انا عرضت لهذا لانه لا يستصغر في هذا الكتاب في مثل هذه الامور وهذه من الامور التي تهمنا وتمر بنا جميعا اذا الاشياء التي هي معتادة او التي تجب الغسل وقام الاجماع عليها الاجانب الادلة هي البول الغاية المني

108
00:36:28.450 --> 00:36:51.850
المذي الوذي الريح. واما الريح ان الرسول صلى الله عليه وسلم شكي اليها الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا ينفرد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. اذا ايضا من الاشيا التي توجب الوضوء ان يخرج ماذا من دبر

109
00:36:51.850 --> 00:37:07.750
الانسان رائحة او يسمع صوتا فانه في هذه الحالة ايضا ينتقض وضوءه ويجب عليه ان يتوضأ لو خرج من الذكر او من من قبل المرأة رائحة هل يوجب الوضوء؟ تلكم مسائل فيها خلاف بين العلماء

110
00:37:07.850 --> 00:37:27.850
سيأتي الشيء غير المعتاد مثل الحصى قد يخرج مثلا من دبر الانسان حصاة او يخرج شعر او يخرج دود او نحو ذلك من الاشياء فهل مثل هذه توجب الوضوء؟ هذه اشياء نادرة. الحقيقة هذه توجب الوضوء عند جماهير العلماء الا عند الامام مالك. فانه يرى ان

111
00:37:27.850 --> 00:37:45.450
اشياء نادرة لا توجب الوضوء. انا قلت لكم اشيروا الى المذاهب الاخرى اشارة خفيفة عند الحاجة قال وهي ثمانية الخارج من السبيلين وهو نوعان. ما هي الثمانية؟ يعني نواقض الوضوء ثمانية

112
00:37:45.650 --> 00:38:04.550
هل كلها مجمع عليها؟ الجواب لا. يعني اذا جينا مثلا الى الوضوء من لحم الابل هذا ينفرد به الحنابلة عن الائمة الاربعة لكن مذهب الحنابلة قوي في هذه المسألة لكن ليس هذا مذهب الحنابلة وحدهم بل معهم اهل الحديث قاطبة ومعهم ايضا جمع من العلماء من الفقهاء

113
00:38:04.550 --> 00:38:24.550
بالنسبة للائمة الاربع هو رأي الحنابلة. ولكن قلت لكم كثيرا ايها الاخوة الحق لا ينحصر في الاكتفاء. يعني ليس شرطا ان يكون الحق دائما مع الاكثر لا. قد تجد ماذا الحق مع الاقل وقليل ما هو. وقليل من عبادي الشكون

114
00:38:24.550 --> 00:38:48.500
وهو نوعان الاول معتاد فينقظ بلا خلاف. ما هو المعتاد الذي ذكرت لكم البول الغائط المني المذي الودي الريح هذه اشياء ايها الاخوة ما هو الودي ايضا؟ اولا المالي مال من تعرفونه؟ هو هذا الماء الذي يخرج من الانسان عند الجماع او عند الاحتلام

115
00:38:48.500 --> 00:39:08.500
بالنسبة للمال ماء ابيض لزج يخرج عند تذكر الجماع او ارادته. هو ماء الراقي. بالنسبة للودي ماء ابيض قيل يخرج بعد البول عادة هذا يسمى بالودي وهذا قالوا يجب فيه الوضوء اجماعا ايضا فلننتبه لمثل هذه الامور

116
00:39:08.600 --> 00:39:29.800
ربما يمر المسلم بمثل هذه الاشياء فيتساهل بها فعليه دائما الاحباط لان هذا الوضوء انما شرع وجعل شرطا لصحة الصلاة واذا لم يكن وضوء فلا ماذا؟ فلن تصح الصلاة. واذا ترك جزء من اعضاء الوضوء او توضأ الانسان وضوءا

117
00:39:29.800 --> 00:39:54.950
غير صحيح لم تصح صلاته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر الاعرابي بان يعيد الوضوء قال احسن وضوءك وقال للاخر توضأ كما امرك الله. توضأ كما امرك الله قال معتاد فينقر بلا خلاف لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط نعم الاية التي هي فيه سورة المائدة

118
00:39:54.950 --> 00:40:15.650
الطويلة التي تحدثت عن ماذا احكام الوضوء والغسل والتيمم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اسجدوا وجوهكم وايديكم الى  وامسحوا دروسكم وارجلكم الى الكعبين ان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم

119
00:40:15.650 --> 00:40:40.750
فلم تجدوا ما ان اتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن نريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائب وبول ونوم. يعني جاء بجزء من حديث سفران ابن عفان امرنا رسول الله صلى الله

120
00:40:40.750 --> 00:40:58.400
عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة لكن من غائط وبول يعني فاننا لا ننزعها ولكن هذه الثلاثة يتوضأ منها لانها من نواقض الوضوء

121
00:40:58.950 --> 00:41:18.950
وقال عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. ايضا المؤلف هنا يختصر في الكتاب يأتي بمحل الشاهد في قصة الرجل اليه انه يجب يعني شكي الى رسول الله ان الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني يتشوف فقال عليه الصلاة والسلام لا

122
00:41:18.950 --> 00:41:37.500
حتى يسمع صوتا او يجد ريحه ينبغي للمسلم في صلاته ان يترك للشيطان سبيلا ينفذ الى نفسه ان الشيطان كما تعلمون يتربص بالانسان الدواء ويجري من ابن ادم مجرى الدم وهو دائما يسعى بان يفسد على الانسان اهم ما يتعلق

123
00:41:37.500 --> 00:41:53.600
بعباداته. والصلاة كما تعلمون هي من اجل العبادات وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. وهي اول اركان التي تتعلق بالفروع شأنها عظيم. ولذلك الشيطان يحاول ان يشوش على الانسان. لذلك لما

124
00:41:53.750 --> 00:42:13.750
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لما قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا من اربع فليفرح الشك وليبني على ما استيقن فان كان صلاها اربعا كان ترغيم وان كان صلاها خمسا في اخر الحديث كان ترغيما للشيطان. اي دحرا وردا له لانه

125
00:42:13.750 --> 00:42:28.700
هو الذي يريد ان يوقع المسلم في مثل هذه الاشياء. كذلك ايها الاخوة الذين يعطون مجالا للوسوسة يغسل وجهه ثم ينتقل اليدين ثم يشكك لو غسلت الوجه او لا لا ينبغي للمسلم ان يكون كذلك. فدين الله

126
00:42:29.400 --> 00:42:49.400
وقال صلى الله عليه وسلم في المذي اغسل ذكره ويتوضأ من حديث علي ابن ابي طالب الطويل المؤلف يأتي بمحل كنت رجلا فاستحييت ان اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي العلة؟ لمكان ابنته مني؟ فامرت المقداد ابن الاسد فسأله فقال

127
00:42:49.400 --> 00:43:11.000
يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية ينضح ذكره او يغسل ينبح فرجه وفي رواية يغسل ذكره وانثى ويتوضأ متفق عليهما يعني المتفق على الحديثين الذي جاء يغسل ذكره ويتوضأ النوع الثاني نادر

128
00:43:11.600 --> 00:43:26.600
يعني قد يخرج من الانسان دود بعض الناس قد توجد دود تعيش في امعائه فتخرج احيانا. قد يوجد في بعض الناس يأخذ دواء يتناول مثلا طعاما مؤثر فيقتلها فتخرج هذه مادة الدود

129
00:43:26.650 --> 00:43:44.950
هذا قد يخرج منه حصى صغيرة ايضا. هذه لا شك بانها مرت بالمخرج. ايضا قد يخرج منه شعر اذا هل هذه تؤثر او لا؟ الجواب نعم. هذه ايضا تنقض الطهارة ولكن تنقض الطهارة الصغرى انتبهوا. كل ما نتحدث عنه الان هي الطهارة

130
00:43:44.950 --> 00:44:04.950
الصورة اما الذي يوجب الطهارة الكبرى فهو المني بالنسبة للرجل يعني الجماع او الاحتلام بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة والمرأة تنفرد بالنسبة للحيض وكذلك النفاس. اما الاستحاضة فتوجب الوضوء لا الغسل

131
00:44:04.950 --> 00:44:22.900
وهي ايضا من الاشياء النادرة ولكنها مما وقع الاجماع على وجوب الوضوء ماذا من دام الاستحاضة نسينا ان نذكره قال نادر كالحصى والدود والشعر والدم كذلك الدم ايضا الذي يخرج نعم. فينقض ايضا

132
00:44:23.150 --> 00:44:43.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحارة توضأ لكل صلاة. ها المستحاضة قال لها انما ذلك عرق ما معنى عرق؟ يعني مرض عرق يجري معه الدم اما دم الحيض فهو اسود يعرف. ودم الحيض له وقت محدد والنساء يختلفن

133
00:44:43.850 --> 00:45:05.750
معتادة وذاك وتلك التي تلفق اذا الحيض معروف في شكله ورائحته ويسد ثجا يخرج بقوة. اما هذا فهو مرض يصيب المرأة ولذلك وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بانه عرق وقال لها توضئي فتوضئي في كل صلاة

134
00:45:06.400 --> 00:45:26.800
قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضأي لكل صلاة رواه ابو داوود ودمها غير معتاد ولانه خارج من غير معتاد يعني ليس معتادا لانه نادر المعتاد ما هو الحيض الذي يوجب الغسل اما الاستحارة فمها فليس معتدل

135
00:45:26.800 --> 00:45:47.850
يعني لا يخرج عادة لانه مرض والمرض لا نسميه ماذا؟ انما المعتاد الذي يخرج عادة مثل البول الغائط المني المذي الى غيره ودمها غير معتاد ولانه خارج من السبيل اشبه ما هو السبيل يطلق العلماء على المخرجين القبل والدبر السبيلين

136
00:45:47.850 --> 00:46:07.300
طريقين وهذا من باب التأدب في الالفاظ. وانتم ترون كثيرا ما يكني القرآن من انتهاكم حرث لكم فاتوا حرثكم  وايات كثيرة نجد ان الله تعالى يذكر فيها بعض الاشياء عن طريق الكناية دون التصريح

137
00:46:07.400 --> 00:46:26.450
قال ودمها غير معتاد ولانه خارج من السبيل اشبه المعتاد. يعني لو خرج يرى ماذا من الغائط او نقطة من البول فهذه توجب الوضوء كذلك ايضا بالنسبة للاشياء الاخرى من المذي وغيره. فهذه المعتادة

138
00:46:26.550 --> 00:46:46.450
يجب ماذا الوضوء من قليلها وكثيرها بخلاف النادرة فالنادرة كما ذكرت لكم الائمة الثلاثة يوجبون الوضوء من الاشياء النادرة. ومالك يرى انها اشياء نادرة فلا توجب الوضوء حتى نقل عن ربيعة

139
00:46:46.550 --> 00:47:03.000
الامام ربيعة شيخ الامام مالك انه لا يرى ماذا ايضا لا يرى الوضوء من النوم لانه يرى انه ليس بحدث وهو جماعة وعثر عنه انه لا يرى الوضوء من الاستحاضة ايضا. من دم الاستحاضة

140
00:47:03.800 --> 00:47:23.800
قال فصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن. النجاسة التي تخرج من سائر البدن متنوعة منها المعتاد ومنها غير المعتاد ومنها ما يخرج من السبيلين ومنها ما يخرج من غيرهما. وهناك ما يخرج من الدم من الاسنان. وهناك ما يخرج رعاة وهناك

141
00:47:23.800 --> 00:47:43.800
كالقيء الذي يخرج من المعدة ويختلف بين ان يتقيأ الانسان وبين ان يغلبه القيء وبين الجروح الدمام الصديد القيء اي الذي يوجد في اجزاء من بدن الانسان فهل هذه الجروح الدمامل؟ لها اثر او لا؟ هل يختلف قليلها عن كثيرا؟ سنرى بان من الصحابة

142
00:47:43.800 --> 00:48:03.800
من صلى وقد اصابه او عاص وهناك من كان فيه مثلا عصر الذما او عصر بعض الجروح وهناك من خرج ولذلك سترون اختلاف العلماء ما هو الدم مثلا الذي يوجب الوضوء؟ يختلفون فيه كثيرا بعضهم يحده بشبر بشبر

143
00:48:03.800 --> 00:48:23.800
وبعضهم ماذا بملئ الكف وبعضهم بقدر الكف وبعضهم بمقدار ما تحمله وبعضهم يقول وهو اجود الاقوال واحسنها في ما فحش في نفس الانسان. ودائما ايها الاخوة عندما يتكلمون عما يفحش في نفس الانسان لا ينظرون الى الانسان المبتذل

144
00:48:23.800 --> 00:48:49.300
ولا الانسان المتشدد الموسوس الذي كل شيء يراه يوجب شيء يأتون لاوافق الناس ولذلك يقولون اللقطة ماذا يحددون؟ يقولون هي التي لا ينظر اليها ماذا المبتذل؟ الانسان المتوسط ولا يلحقون بها الغني لان الغني قد لا ينظر اليها وينظر اليها غيره ولا ينظر اليها وينظر اليها دنيئ النفس فهم دائما يأخذون الوسط

145
00:48:49.450 --> 00:49:03.600
ويعتبرون هو المقياس الدقيق وخير الامور اوسطها اذا هنا اجود الاقوال هو ما فحش في نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال له استفت قلبك وان استوك

146
00:49:03.600 --> 00:49:23.750
يعني انت ما تذهب وتسأل زيد تقول انا خرج من ندام وكذا انت انظر اذا كنت تراه في نفسك وانت اعلم بنفسك وبما خرج منك اذا تراه فاحش هشام تجاوز الحد المعتاد القليل فعليك ان تعتبره ناطقا وان كنت لا تراه ولكن ينبغي ان تتقي الله

147
00:49:23.900 --> 00:49:45.750
ينبغي ايضا ان يراعى ان يجعل الانسان نصب عينيه تقوى الله سبحانه وتعالى قال فصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول فينقض قليله وكثيره. نعم هذا لا خلاف فيه في انه ينقض خليله وكثيره. في دخوله في النصوص المذكورة

148
00:49:45.750 --> 00:50:00.550
حتى خرج من المخرج المعتاد او من غيره يعني لو انسد المخرجان او احدهما فخرج يعني وضع للانسان شق في بطن او مكان البولان نقول ما ينقل ينقض. او كذلك الحال بالنسبة للغائب

149
00:50:00.700 --> 00:50:18.050
يعني لو خرج من غير المخرج المعتاد فانه يجب فيه ماذا الوضوء؟ اذا ننتبه لصعوبة ما تعلقوا بالغاية والموت. ولذلك لعلكم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه

150
00:50:18.200 --> 00:50:39.400
انه مر بقبرين وما يعذبان وهما يعذبان وما يعذبان في كبير بعض الناس يظن ما يعذب وهما يعذبان وما يعذبان في كبر يفهم بان هنا الامر سهل لا يعني لان الناس يظنون بان النميمة والبول امرهما سهل وهما من اخطر الامور. لان البول يفسد عليك صلاتك

151
00:50:39.600 --> 00:50:56.550
والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون وكذلك الحال في النميمة لا يدخل الجنة قتات يعني نمام والكلام في هذا يطول لو دخلنا فيه

152
00:50:56.750 --> 00:51:13.550
اذا مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين وهما يعذبان وما يعذبان في كبير واخذ جريدة فقسمها نصين فوظع على كل قبر جزءا منها فلما سئل قال لعله يخفف عنهما ما لم يجف

153
00:51:13.800 --> 00:51:37.150
ثم قال اما احدهما فكان يمشي في النميمة واما الاخر فكان لا يستبرئ من البول كما اخبر الذين يشتغلون بالنمل بين الناس ويصدقون بينهم واولئك الذين ايضا يجدون الذ مائدة يتحدثون فيه هي الغيبة فيديرون مجالسهم بها هذه من اخطر الامور

154
00:51:37.400 --> 00:52:00.750
والتي سيقفون مشدوهين بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يجازيهم ويسألهم على تلك الاعمال ايحب احدكم الله تعالى حذر في كتابه ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن يثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا

155
00:52:00.800 --> 00:52:17.600
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالتحذير من ذلك. فعلى المسلم دائما ان يستفيد من هذا الدين. فيلقى ربه سبحانه وتعالى بصحيفة بيضاء نقية. حتى يكون من الفائزين من الذين لا خوف عليهم ولا

156
00:52:17.600 --> 00:52:39.600
هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة النوع الثاني دم وقيح وصديد وغيره فينقض كثيره. الدم هذا معروف وكذلك ايضا الطبيب تعلمون يعني نوع مما يخرج من الجروح له نوعية خاصة. نعم

157
00:52:39.800 --> 00:52:57.000
والقيح كذلك يختلف عنه. نعم. وغيره كذلك غير هذه التي تخرج من الدمامل او مثل البثرات التي تكون في البدن او كذلك الرعاة اليسير. هذه ايظا الرعاف قد يكون وقد يكون مالا يسيرا

158
00:52:57.250 --> 00:53:14.400
قال فينقض كثيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش انه دم عرق فتوضأ لكل انظروا جاء المؤلف بما حذفه في الجزء الاول من الحديث ما هو عرق

159
00:53:14.450 --> 00:53:33.600
وليست في نعم فتوضئي لكل صلاة انما هو عرق في بعض الروايات وليست بالحيضة اذا هذا عرق مرض يصيب النسا وبنات ادم تلين بماذا؟ بالحيض هذا مما فرض عليهم اذا

160
00:53:33.600 --> 00:53:58.050
قد تنقطع حيرتها وتصاب بدم احمر يستمر معها ولذلك خفف عنها لوجود المشقة وتعلمون ايها الاخوة بان الانسان لا يستحي من الحق ينبغي للمسلم الا يمنعه الحياء من ان يسأل والله تعالى يقول فاسألوا اهل البيت قد رأيتم قصة الرجل الذي اصابته شجة

161
00:53:58.050 --> 00:54:21.450
فافتوه عن جهل ولم يتحروا من الصحابة الذين معهم ممن يعلمون الحكم فلما رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وانكر عليهم عليه الصلاة الا سألوا ان لم يعلموا اذ انما هي ظرف لما يستقبل من الزمان اذ لم يعلموا الحكم فكان عليه من يسأله ثم بين

162
00:54:21.500 --> 00:54:41.400
ان شفاء العي العي يعني العجز يعني الجهل شفاء الجهل علاجه الا ما هو السؤال لذلك الكورونا في وصف الذين ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يكن عالم افتى الناس بغير

163
00:54:41.400 --> 00:54:56.350
في علم يعني جهال فظلوا واضلوا ومن اخطر الامور الذي يتصدر للفتوى وهو جاهل او يكون طالب علم. ولكن يخشى ان يقول لا اعلم يخشى ان ينقذ في ذلك. فمن انت؟ قال

164
00:54:56.350 --> 00:55:10.900
بين نفسك وبين امام دار الهجرة. ما لك بن عنا الذي سئل عن مسائل ولم يجب على اكثرها واجاب عن القليل منها. ولما قيل له ما لك قال اذهبوا ونادوا في السوق على رؤوس الاشهاد

165
00:55:10.900 --> 00:55:23.550
بان مالكا لا يقول لا يعلم هذا ايها الاخوة لا يضره. ولذلك قالوا لا ادري نصف العلم. ما اجمل ان يقول الانسان ولو كان من اعلم الناس في مسألة لا يعلم الحكم

166
00:55:23.550 --> 00:55:40.700
ما فيها لا اعلم وليس شرطا ولا يوجد احد يحيط بالعلم لا يوجد ذلك والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولا لا تقولوا لما تقف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفخروا على الله

167
00:55:40.700 --> 00:55:59.900
اذا ينبغي للمسلم الا يقول الا قول الحق وما لا يعلمه يقول لا ادري ويرشده الى من هو اعلم منه او يقول اذهب غث الغيب وقد رأيت من اناس من اعلم العلماء ولو سميتموهم لعرفتموهم كان يتضرع عن الفتية

168
00:55:59.950 --> 00:56:20.550
يلحقه كثير من الناس فيقول اذهب الى المشايخ الذين يفتون لكن لو كان في صحراء وفي مكان منقطع يفتي اذا بعض الناس يتورع اذا وجد غيره ولذلك جاء في الاثر اجرؤكم على الفتيا اجرأكم على النار. فما بالكم بالذين يفتون؟ والصحابة رضي الله عنهم

169
00:56:20.550 --> 00:56:34.550
اذا سئل بعضهم احال على الاخر. اذهب الى فلان واحيانا يقول قوم ويقول اذهب الى فلان ثم ينظر اي القولين ارجح. وتعلمون الم يكن عمر من ابو بكر؟ الم يكن من اعلم

170
00:56:34.550 --> 00:56:51.200
او هو اعلم الصحابة وتردد في مسألة الثلث في توريث الجد السدس وتعالى ونظر في كتاب الله فلم يجد. قال لم اجد لك في كتاب الله شيئا. ونظر في سنة رسول الله فلم يجد. ثم سأل فاخبره المغيرة

171
00:56:51.200 --> 00:57:11.200
وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه عطاها الثلث. قال الك شاهد؟ قال نعم. فجاء محمد بن مسلمة وشهد معه. وعمر الم يتوقف دخول بلاد الشام لما اصابها الطاعون واستشار كبار المهاجرين والانصار ثم ذكر له الحديث اذا نزل

172
00:57:11.200 --> 00:57:23.050
قوم وانتم فيها فلا تخرجوا وان كنتم خارجها فلا تدخلوا معنا الحديث. فقال فقالوا له تفر من قدر الله؟ قال عمر رضي الله عنه الحصيد نفر من لله الى قدر الله

173
00:57:23.200 --> 00:57:40.600
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فر من المجدوم فرارك من الاتي. وخلى عدوى ولا طيرة كيف نجمع بين هذه السرة من المجدوم فرارك من الاسد ولا عدوى ولا طيرة المهم ان هذه الامور لا تعدي بطابعها

174
00:57:40.750 --> 00:58:03.100
انت تبتعد عن ماذا ماذا عن ما فيه عدو لكن لا تعتقد بانها تعدي بطبعه ولكن العدوى تنتقل بقضاء الله وقدره. فان الله تعالى اذا اراد شيئا تحقق ذلك الامر ووقع. لكن لا ينبغي للمسلم ان يشكك في امر عقيدته فينسب ذلك الى بعض الامور. ولكن

175
00:58:03.100 --> 00:58:24.900
عليه ان يرفع ذلك والحكم الى الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى مسبب الاسباب ومخدرها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش انه دم عرق فتوضأ لكل صلاة. رواه الترمذي

176
00:58:24.900 --> 00:58:45.450
في كونه دم عرق وهذا كذلك. عرق قلت لكم يعني بانه دم مرظ ليس دما معتادا. نعم ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل. نعم واما ما يتعلق بالمني وكذلك الحيض فسيأتي الكلام عنه

177
00:58:45.500 --> 00:59:06.900
وتعلمون ايضا بان الحيض من اغلب النجاسات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته ماذا فاطمة؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. احدانا في الحديث  يصيب ثوبها ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام تحثه يعني اذا كان جافا

178
00:59:07.000 --> 00:59:25.250
ثم تقرصه بالماء يعني تفركه تصب الماء ثم تنضحه يعني تصب الماء عليه اي تهريقه عليه  قال ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم ان اذا كان فاحشا فعليه الاعادة

179
00:59:25.500 --> 00:59:40.300
ما معنى كان فاحشا؟ يعني اذا كان كثيرا ترى انه في نفسك فحش وهذا من الامور التي ترد فيها يرد فيها الحكم الى العادة ويخضع لقاعدة العادة محكمة او قاعدة العرف

180
00:59:40.350 --> 01:00:00.350
فان هذه قاعدة عظيمة جليلة ايها الاخوة. هي من القواعد الكبرى الخمس المهمة من القواعد الفقهية العادة محكمة. فكم الحق العلماء فيها من مسائل. وكم اناطوا بها من فروع؟ وكم انضوى تحت لوائها من جزئيات كثيرة؟ سواء كان ذلك هنا

181
01:00:00.350 --> 01:00:25.050
او في الحيض او في كتاب الايجارات او الصناعات او المعاملات فكثير من الاحكام ستمر بنا سترون ان العادة مؤثرة لكن متى تكون العادة مؤثرة؟ ما لم تعارضنا الاستحسان ولذلك قالوا عن الامام الشافعي بانه لا يأخذ بالاستحسان هذا غير صحيح. من يقرأ كتب الامام الشافعي التي دونها بقلمه يجد انه

182
01:00:25.050 --> 01:00:45.050
ترى ان الاستحسان حجة وانه يستشهد به واستشهد به في كتاب الصنائع وغيره لكنه يرى الاستحسان الذي لا يخالف دليل يعني الاستحسان المبني على الدليل. اما العادة التي تبنى على الهوى او الجهل او التعصب او كذلك الاستحسان

183
01:00:45.050 --> 01:01:05.050
او حتى مصلحة مرسلة التي تعارض نصا فهذه لا يعتد بها ولا يلتفت اليها. القول قال الله قال رسوله لم ما يردده الغوات على الملأ. فدائما يرد الامر الى قول الله سبحانه وتعالى الى كتابه والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان تنازعتم

184
01:01:05.050 --> 01:01:25.200
في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تقصير  قال احمد رحمه الله قال نعم قال انه ممنوع من الصاد. نعم. قال احمد رحمه الله عدة من الصحابة رضي الله عنهم

185
01:01:25.200 --> 01:01:41.900
فيه يعني هو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل احمد وعلم وهو علم عربي وهو كذلك جعل وزني افعل فهو من صيغ الافعال فمنع لعلتين. وهناك من اسمى من يمنع لعلة

186
01:01:41.900 --> 01:02:07.150
واحدة صيغة منتهى الجموع وهناك من يمنع وغير صيغة منتهى الجموع هناك امثلة وهناك ما اذا اجتمع فيه علتان منع من الصرف اي ينقب يجر بالفتحة نيابة عن الكاف قال عدة من الصحابة رضي الله عنهم تكلموا فيه ابن عمر عصر عصرا فخرج دم فصلى ولم يتوضأ

187
01:02:07.150 --> 01:02:24.000
ابن ابي اوفى عن ابي اوفى من هو عبد الله ابن ابي عوفى الصحابي الجليل المشهور الذي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنوات نأكل الجراد. واحاديث الذي استدلوا به على انه يجوز اكل الجراد. وانه

188
01:02:24.000 --> 01:02:45.450
لا يعتبر من الميتة نحن دائما نشير الى المسائل دون بسط فيها من باب التذكير نعم قال وابن ابي اوفى عصر جملا صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة