﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:30.850
لقد بدأنا في اخر دروس الاسبوع الماضي في الذين في الاصناف الذين تصرف اليهم الزكاة هم الذين اشار الله تعالى اليهم بقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كن مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. واخذنا الاصناف الخمسة للفقراء

2
00:00:30.850 --> 00:00:50.850
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها بالمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم ووقفنا عند فيها وهو وفي الرقاب ونستمع من القارئ ثم نراه في الشرح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:50.850 --> 00:01:10.850
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال باب ذكر الاصناف الذين تدفع الزكاة لهم قال

4
00:01:10.850 --> 00:01:30.850
وللسيد دفع زكاته الى مكاتبه. هذا مرتبط بماذا؟ بالخامس وهو في الرقاب. والرقاب كما قلنا هم المكاتب عند الامام احمد بل عند الجمهور. والامام مالك رحمه الله تعالى خالف في ذلك واشرنا اليه وهو انه يرى

5
00:01:30.850 --> 00:01:50.850
ان الرقاب انما هو اعتاق العبيد. وانه لا يعجبه كما نقل ان ان يعطى من ذلك المكاتبون ان يعانون في ذلك. هذا اشرنا اليه. والان بقي هل تصرفوا هذه الى ايضا العبد او لا تصرف

6
00:01:50.850 --> 00:02:10.850
وهو الذي ذكر المؤلف. الصحيح انها تصرف ايضا الى نعم. قال لانه معه في باب المعاملة كالاجنبية يعني زكاة يعني السيد هل له ان يعطي زكاته للمكاتب او لا؟ المؤلف يقول لا مانع وهذا هو

7
00:02:10.850 --> 00:02:30.850
لماذا؟ لانه بمثابة الاجنبي عنه. فكما انه يجوز للمكاتب ان يأخذ الزكاة من اجنبي كذلك يجوز له ان يأخذها من سيده. ولا مانع ايضا ان يردها اليه. وهناك فرق ايها الاخوة وهذا ايضا بالنسبة

8
00:02:30.850 --> 00:02:50.850
المدين يعني هل يجوز للدائن ان ان يسقط عن المدين يعني عن الغريم شيئا مقابل لكن له ان يدفع اليه الزكاة وللذي اخذ الزكاة المدين ان يردها اليه جزءا مما عليه

9
00:02:50.850 --> 00:03:10.850
هكذا يقول اسقط عنك ما عليك من الزكاة فهذا لا يجوز كما ذكر العلماء هنا يجوز له ان السيد زكاته الى مكاتبه الذي كاتبه على انج ليتحرر وله ان يردها اي

10
00:03:10.850 --> 00:03:30.850
عما وجب عليه من قال لانه معه في باب المعاملة كالاجنبي ويجوز ان يرد المكاتب اليك لانه يأخذ لانه يأخذها وفاء عن دينه. يجوز ان يردها عليه يعني اذا اخذها منه له

11
00:03:30.850 --> 00:03:50.850
ان يردها سدادا عما عليه. وتعلمون المكاتب وفي الاصل قل. ولكن اتفق مع سيدي على ان يتحرر على ان يعمل مثلا يوما عند سيده ويوما في مكان اخر ويسدد له ما عليه اقصرا قال الله تعالى حظ على ذلك. والذين يبتغون

12
00:03:50.850 --> 00:04:10.850
ان الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه من علمتم فيه خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. قال لانه يأخذها لانه يأخذها وفاء عن دينه. لا انت خرافك الاولى هي الصحيح. لانه يأخذها وفاء عن دينه فاشبه الغريب

13
00:04:10.850 --> 00:04:30.850
يعني السيد لان السيد بعد ان يعطيها يدفعها الى المكاتب يأخذها يأخذها وفاء عن دينه شيئا ما له على المكاتب. قال ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته. لا يزال على ما يوفي كتابته. يعطى

14
00:04:30.850 --> 00:04:50.850
وقد رأيتم الامام مالك بانه لا يرى انه يدفع له شيء. ولكن الامام ما لك بنى على الاصل بان الزكاة على الاصل في اعتاق الرزق انه يعتق فيها رقبة كاملة. ولذلك ترون في الكفارات التي يكون فيها عتق رقبة فصيام شهرين متتالية

15
00:04:50.850 --> 00:05:10.850
كيف اطعام ستين مسكينا اول ما فقالوا لا يعتق جزء من رقبة؟ يعني رقبة حرر نصفها او اكثر او اقل لا بل تعتق رقبة كاملة. قال ويجوز ان يدفع اليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر

16
00:05:10.850 --> 00:05:29.950
فتنفسخ كتابته يعني يجوز ان تدفع اليه الزكاة قبل ان تحل عليه النجوم يعني القصد القسط لماذا؟ لانه يخشى ان يحل عليه الخس. ولا يسدده حينئذ يصون عاجزا. واذا عجز المكاتب عن ماذا

17
00:05:29.950 --> 00:05:55.400
السداد يرجع عليه الرزق وما عنده مال مما لم يصبح لسيده هذا من باب الاحتياط ان يدفع له قبل وهذا خير له حتى لا يترتب على ذلك ايقاف حريته قال وهل يجوز الاعتاق من الزكاة فيه روايتان؟ ها هل يجوز ان يعتق ان تعتق رقبة من الزكاة؟ مذهب الامام مالك عرفتموه

18
00:05:55.400 --> 00:06:13.650
هذا هو رأيه اصلا يرى وفي الرقاب المراد بذلك العتاب. وهي رواية لمن؟ للامام احمد يعني يرى كذلك في احدى الروايتين عنه انه يجوز الاعتاق يعني اعتاق رقبة كاملة من الزكاة. والمراد بالرقبة الكاملة

19
00:06:13.650 --> 00:06:33.650
القرد ومن هو القرن هو المملوك كلا يعني لا يوجد فيه جزء حر وانما كله. او قال الذي اجازوا ارتاق الرقاب من الزكاة. قالوا لان الرقاب اول ما تنصرف الى القمة. اذا ذكر ما

20
00:06:33.650 --> 00:06:53.650
العتق ينصرف الى القن اي المملوك ملكا كاملا ليس بعضه حرا. قالوا ولذلك نجد ان الله تعالى يقول فتحريض رقبة وتحرير الرقبة انما تنصرف على القن وهو على وبناء عليه يحتاج الى ان يقدر في الاية فيكون وفي

21
00:06:53.650 --> 00:07:12.650
وفي اعتاق الرقاب. يعني على القول بان اعتاق الرقاب يدخلون تحتاج الاية كما قال العلماء الى تقدير وفي اعتاق الرقاب وفي الرقاب يعني الاية يقدر اعتاق فيقال وفيه اعتاق الرقاب. نعم

22
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
صالح داهما يجوز لانه من الرقاب فيدخل في الاية فعلى هذا يجوز ان يعين في ثمنها وان يشتريها كلها من زكاته ويعتقها. قال ولا يجوز ان يشتري ذا رحمه المحرم عليه. لماذا لا

23
00:07:32.800 --> 00:07:52.800
اذا رحم قد يسأل فيقول هو اولى لا لان ذا الرحم يعتق بمجرد ان يشتريه. يعني لو قدر ان انسانا كان ابوه مملوكا يعتق عليه بمجرد ماذا؟ بمجرد الشراء. ولذلك قال ذو المحرم يعني

24
00:07:52.800 --> 00:08:12.800
يعتق بماذا بالرحم ما دام ذو رحم فانه يعتق ولا يحتاج الى ما لم يعتقه من الزكاة وانما بمجرد عليه من ماله فلا يستغل مال الزكاة وانما مال الزكاة يدخل ضمن الذين اشاره الله تعالى اليهم وهم

25
00:08:12.800 --> 00:08:32.800
قال فان فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة. قال فان فعل ان يشترط رحم فانه يعتق كيف؟ لماذا؟ لانه ذو الرحم. ولا تسقط عنه الزكاة بل يجب عليه ان يزكي القدر الواجب عليه. لان ما اشتراه

26
00:08:32.800 --> 00:08:57.700
رحم وذر رحم يعتق بمجرد الشراء قال لان عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة. وهو الراحل انه ان كونه ذا رحم قال ويجوز ان يفتك منها اسيرا مسلما. يجوز ان يفتك منها اسيرا مسلما. يعني يجوز ان تدفع الزكاة

27
00:08:57.700 --> 00:09:17.700
في فقرات الاسير يعني اسير اثره الاعداء الكفار يجوز ان يدفع في فكاك اسره مبلغا من ويجوز ان يفتك منها اسيرا مسلما. لانه فك رقبته لانه فك رقبته من الاسف. والرواية الثانية لا

28
00:09:17.700 --> 00:09:37.700
يجوز الاعتاق منها لان الاية تقتضي الدفع تقتضي الدفع الى الرقاب فهد وفي الرواية الاخرى هذا يرجع للاولى مضى كلام للمعلم يعني قال هل يجوز ان تعتق الرقم من الذكاء الرواية الاولى؟ قال نعم وهو كما قلنا مذهب الامام مالك

29
00:09:37.700 --> 00:09:57.700
هو عصر مذهب. الرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها وهو ايضا مذهب الامام الشافعي. والحنفية ابو حنيفة وصاحباه قال يجوز ان يعان في اعتاق الرقبة لا ان تعتق رقبة كاملة. اذا الرواية الاولى يجوز

30
00:09:57.700 --> 00:10:22.850
اعتاق رقبة كامل وهو مذهب ما لك ورواية لاحمد الرواية الاخرى للامام احمد لا يجوز اعتاق الرقاب من الزكاة وهو مذهب الامام الشافعي وابو حنيفة وصاحباه الصلاة فقالا يجوز ان يعان منها في اعتاق الرقاب يعني يدفع شيء في اعتاق الرقبة لا ان تحرم

31
00:10:22.850 --> 00:10:42.850
ترى الرقبة كاملة. قال والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها. يعني الظمير يعود للزكاة. لان الاية تقتضي الدفع الى الرقاب لقوله في سبيل الله. لان الاية تقتضي الدفع الى من؟ الى الرقاب. لان الله تعالى

32
00:10:42.850 --> 00:11:01.500
قال وفي الرقاب. وهنا لا يدفع الى الرقاب. لا يجوز الدفع الى العبد وانما يدفع الى سيده الاعتاق اذا كما سيذكر المؤلف في سبيل الله فهل انت تدفع في سبيل الله والا تدفع للغزاة في سبيل الله؟ اذا هناك مخدر وفي سبيل الله

33
00:11:01.500 --> 00:11:21.500
يعني الذين يغزون يجاهدون في سبيل الله. اذا هنا لا تدفع الزكاة الى من؟ الى العبد. وانما تدفع قال يريد الدفع الى المجاهدين والعبد لا يدفع اليه. قال المصنف رحمه الله تعالى

34
00:11:21.500 --> 00:11:41.250
يدفع للمجاهد في سبيل الله يدفع الى من؟ الى المجاهدين في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فهمتم العبد لا يدفع واليها العبد لا تدفع اليه الزكاة وانما تدفع من؟ لتحريره فهي تدفع الى سيده. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السادس

35
00:11:41.450 --> 00:12:01.450
الغارمون من هم الغارمون؟ هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. هذا من هو الغارم؟ هو الذي عليه دين ولكنه يعجز عن وفائه. اما الذي عليه دين ويستطيع وفاة فلا يدخلن هذا. فربما تجد من الكابر

36
00:12:01.450 --> 00:12:21.350
من عليه دين. ولكن عنده اموال كثيرة يستطيع ان يسددها بجزء قليل منه وهذه الاشياء هذا هو شأن الحياة اذا هنا المراد امام المدينون العاجزون عن اداء ووفاء ديونهم. وهؤلاء على نوعين. هناك

37
00:12:21.350 --> 00:12:42.500
ما دين لنفسه لانه غارم لنفسه كانسان تحمل حمالة كما مرت بنا وربما يكون تحمل لاجل غيره الاصلاح بين ماذا قبيلتين او بين فئتين او بين حيين او بين مجموعة من الناس وهذا من الصلح الذي رغب

38
00:12:42.500 --> 00:13:09.350
الله سبحانه وتعالى فيه وحض عليه ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا اليه قال الغانمون وهم ضربان ظرب غرم لاصلاح ذات البين. يعني وهم قسمان اسم غرمان من الغرامة يعني دفع شيئا ليصبح ذات البيت بين فئتين بين قبيلتين بين جماعة منهما

39
00:13:09.350 --> 00:13:29.350
كله خير. هذا من اجل الاعمال التي يفعلها الانسان في هذه الحياة. بل ربما لو وجد اخوين متخاصمين متقاطعين اصلح بينهما نال اجرا عظيما. تعلمون ايها الاخوة بان الكذب لا يجوز لهذه الشريعة والكذب كبيرة. ومع ذلك من المواضع الثلاثة

40
00:13:29.350 --> 00:13:50.950
التي يجوز للمسلم ان يكذب فيها في الصلح. لانك لكي توفق بين اثنين او بين مجموعة او بين متقاتلين ربما نحتاج الى الكذب وفي المعاريض ممدوحة عن الكذب. وكذلك يكذب الانسان في الحرب انها خدعة وعلى الزوجة لان الزوجة لا لا ينبغي ان

41
00:13:50.950 --> 00:14:13.200
ان تطلع على كل امر قال ضرب غرم لاصلاح ذات البين وهو من يحمل دية او مالا لتسكين فتنة. او هو لتسكير فتنة واصلاح بين طائفتين. يعني تحمل دية او كذلك اراد اخماد فتنة او خلاف بين

42
00:14:13.200 --> 00:14:32.300
امتين او قبيلتين او حيين او بين مجموعة من الناس. تعلمون ايها الاخوة بانه قد يحصل خلاف كبير ومعظم النار فربما يكبر ذلك الخلاف. فيأتي انسان فيفند ذلك النوع. اذا هو اخمد الفتنة. والله تعالى

43
00:14:32.300 --> 00:14:56.400
طائفتين من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بخت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله اي ترجع الى امر الله قال في دفع اليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وان كان غنيا. لما روى قبيصة ابن بخاري

44
00:14:56.400 --> 00:15:16.400
قال تحملت حمالة لما روى قذيفة ابن مخالق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اسأله فيها فقال اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة

45
00:15:16.400 --> 00:15:33.950
ونأمر لك بها عقل حتى تخين الصدقة يعني اموال الصدقات اي الزكاة سنأمر لك بها ثم قال له ان هذه لا تحل مسألة لا تحل الا لواحد من ثلاثة واحد ومرة

46
00:15:33.950 --> 00:15:55.050
الحديث انا ذكرته بتمام منها من تحمل حمالة فحلت له المسألة فانه يصيب منها ثم  يعني يأخذ حبة ينتهي ما تحمله وليس له ان يتجاوز وكما جاء في القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها

47
00:15:55.100 --> 00:16:10.400
الذي يجوز له ان يأكل من الميتة مضطرا لا يأخذ من الميتة ويقول هذه فرصة ويتشبع وينقل معه لا ولكن يسد رمقه ويدفع الجوع هل يشبع؟ فيه خلاف بين العلماء. اذا هذه من الثلاثة

48
00:16:10.450 --> 00:16:31.700
ومر بنا الاثنان الاخران الذي هو انسان اصابته فاقة وكذلك الاخر الثالث التي اصابته جائحة اجتاحت جميع ما له فانه ايضا يأخذ حتى ماذا يصيب قواما من عيش او سدادا ايضا من عيش وما بعد الثلاثة

49
00:16:31.750 --> 00:16:51.750
الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما سواهن الثلاثة حمالة ان يكون تحمل حمالة او اصابته فاقة او ونزلت به جائحة الرسول حذره فقال وما سواهن يا قبيصة حذره من ذلك وبين سحتا

50
00:16:51.750 --> 00:17:16.600
يكون سحتا من اخذ واخذ سحتا اي حراما قال ثم قال يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رواه مسلم رحمه الله. الحديث هذا في صحيح مسلم وعند غيره لكنه ليس في البخاري. اذا هو حديث

51
00:17:16.600 --> 00:17:35.800
هو المؤلف كما ترون قطعه يستدل في كل مرة بجزء منه قال ولانه يأخذ لمصلحة المسلمين. فجاز له الاخذ مع الغنى كالغازي. فرق بين من يأخذ لمصلحته وبين من يأخذ لمصلحة المسلمين

52
00:17:35.900 --> 00:17:52.900
لذلك سترون اختلاف العلماء هل من سبيل الله؟ من يحج يعني هل يجوز ان يدفع لانسان يحج ونعتذر؟ هو في سبيل الله. لكن هل في سبيل الله فالحج هو داخل ضمن الذين اشار اليهم في

53
00:17:52.900 --> 00:18:06.750
اية او ان في سبيل الله المراد بهم الغزاة وهذا هو الذي نوه به القرآن كثيرا. فعندما تستعرض الايات التي في القرآن تجد لانها تشير الى ماذا؟ الى الغزو في سبيل الله

54
00:18:06.800 --> 00:18:24.950
قال المصنف رحمه الله الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه انظروا قيده في مباح هناك من يغرم في غير مباح في معصية المؤلف بعض اساطير ربما

55
00:18:25.000 --> 00:18:47.950
قال ولا يعطى مع الغنى لانه يأخذ لحاجة نفسه. ما يعطى هنا مع الغنا لكن مع الغنى لكن من الذي يعطى مع الغنى يعطى ان يجاهد يعطى ماذا؟ المؤلفة قلوبهم اذا احتجنا اليهم نعطي ماذا انواعا اربعة نعطيهم لكن لا يعطى كل واحد

56
00:18:48.150 --> 00:19:09.500
الفقير لا يبقى اذا اغتنى ولا كذلك المسكين ولكن من الذي يعطى؟ المؤلفة قلوبهم وايضا في الرقاب لا يعطون المكاتب اذا لكن يعطى بعض هذه الانواع مع الغنى قال ولا يعطى مع الغنى لانه يأخذ لحاجة نفسه يعني الغارم لا يعطى مع الغنى

57
00:19:09.550 --> 00:19:34.150
كان غنيا او اخذ فانتهى لا يزاد على ذلك. قال لانه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع اليه مع الغني كالفقير فلم يدفع اليه مع الغنى كالفقير لانه يأخذ لحادث نفسه فلم يدفع اليه مع الغنى كالفقير كالفقير يعني مراده اذا صار غنيا لا

58
00:19:34.150 --> 00:19:48.750
هذا هو مرادي. يعني نحن نعطي الغني حتى يصل الى ماذا؟ الى الكفاءة. الى درجة الغنى الى ما يكفيه هل ما يكفيه لعام او يسد على وجهه في وقته هذي مسألة فيها كلام للعلماء. نعم

59
00:19:48.950 --> 00:20:09.700
قال وان غرم في معصية لم يدفع اليه قبل التوبة. يعني لو قدر ان انسانا غرم في شراء خمر واشترى في الخمر فختم او ممن يلعب الخمار او ممن يتعامل بالربا فهل هذا يدفع له؟ يقول المهلك لا الا اذا تاب

60
00:20:10.050 --> 00:20:35.100
اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى فهنا ما ينفع له لا مقابل معصيته. ولا مقابل انه اشترى خمرا او فعل محرم حرم الله ولكن تبرئة وتطهيرا لذمته التوبة تجب ما قبله ومع ذلك فيه خلاف بين العلماء من العلماء من قال يدفع له لتبرئة ذمته ومن العلماء

61
00:20:35.100 --> 00:20:53.950
قال لا وهما وجهان في المذهب ليس رأيا للامام ولكنه تخريج على رأي الامام  قال لم يدفع اليه قبل التوبة لانه لا لا يؤمن لانه لا يؤمن ان يستعين بها في المعصية لانه كيف يدفع

62
00:20:53.950 --> 00:21:19.600
لانسان لا يزال يرتكب المعاصي قد يأخذ هذا المبلغ يعني ولذلك الانسان فيذهب ماذا فيفعل به معصية من المعاصي؟ اذا لا يجوز لنا من باب الاعانة على المعصية. ولذلك تذكرون مر بنا في قصر الصلاة في السفر فان جمهور العلماء قالوا لا لا يجوز للعاصي ان يقصر الصلاة

63
00:21:19.600 --> 00:21:40.950
لان قصره للصلاة اعانة له كانه عين على الوصول الى جريمته بوقت اسرع والحنفية قالوا يجوز واخذوا بعموم الادلة قال رحمه الله تعالى وفي اعطائه بعد التوبة وجهان. ها وجهان يعني تخرجان في المذهب والخلاف

64
00:21:41.200 --> 00:21:59.800
كما هو في مذهب الحنابلة عند غيره اذا هذا الذي استخدم مالا في معصية الله سبحانه وتعالى واقترف به ذنبا من الذنوب. ولكنه اناب وتاب الى الله سبحانه وتعالى ورجع وعلمت توبته. وبقي عليه هذا الدين

65
00:21:59.800 --> 00:22:26.000
والذي هاء والدين الذي عليه اصله من محرم. فهل يدفع له لتبرأ ذمته ويخرج من الدين او ان انه لا يعطى شيئا هذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله قال وفي اعطائه بعد التوبة وجهان احدهما يعطى لانه يأخذ لتفريغ ذمته لا

66
00:22:26.000 --> 00:22:49.350
لمعصية فجاز لتفريق ماذا؟ ما معنى تفريط؟ كأن الذمة محملة بشيء وهي محملة فعلا فيأتي فيفرغ ذلك الحلم وهو عندما يعطى لا يعطى لانه عصى او لان هذا الدين كان اثرا من اقارب المعصية لا ولكنه يعطى لانه تاب

67
00:22:49.350 --> 00:23:18.200
واقلع عن الذنب فاريد ان تفرأ ذمته وان تفرغ من ذلك الحمل الذي عليه قال لانه يأخذ لتفريغ ذمتي لا لمعصيته لا لمعصية فجاز كاعطائه لفقره. والثاني لا يعطى لانه لا يؤمن لا يؤمن عوده الى المعصية. ولكن حقيقة ايها الاخوة عندما نحن ندقق الامر في هذه الشريعة الاسلامية

68
00:23:18.200 --> 00:23:35.650
وما فيها من السماحة وما فيها من اليسر وما فيها من مراعاة الناس وما فيها من تحديد الناس بهذا الدين وترغيبهم فيه واقبالهم عليه كما ترون في المؤلفة قلوبهم يعطى المشرك تأليفا له في الاسلام

69
00:23:35.700 --> 00:23:55.700
ويعطى الانسان الذي له شوكة ومكانة في قومه. لماذا ليرغب غيره في الاسلام او ليدفع الشر؟ اذا هذا هو منحى الشريعة الاسلامية من حيث العموم. فنحن وظهرت لنا توبته. اما ما يخفى علينا فهذا امر الى الله سبحانه وتعالى

70
00:23:55.700 --> 00:24:13.150
كم من انسان قد يظهر التوبة ولكنه يبقى مصرا على تلك المعصية ونحن لنا الظاهر ان الخفايا فهذه لا يعلمها الا الله. اقول لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اما المخلوق فلا يعلم شيئا من ذلك. قال

71
00:24:13.150 --> 00:24:33.150
والثاني لا يعطى لانه لا يؤمن عوده الى المعصية قال ولا يقبل قوله انه غارم الا ببينة اما القول الاول فهو الارجح انه يعطى لتفريغ ذمته ورفع ما عليه وايظا ايها الاخوة

72
00:24:33.150 --> 00:24:54.900
هذا الذي عصى وساق وظهرت لنا توبته عندما يعطى هذا من باب ترغيبه واكثر. هو يحس بانه عندما عاد الى الله سبحانه وتعالى وانا لانه اخذ عنه حمل كان يرهقه كثيرا ويقلقه. وربما يسهر الليل من اجله

73
00:24:54.900 --> 00:25:14.900
وانتم تعلمون خطورة الدين. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ مما استعاذ من الدين. استعاذ من الدين. هو من يجرب يعرف ماذا ما فيه من الارهاق في النفس وما فيه من الازعاج وما فيه من الاعلان وربما يقلق الانسان وربما لا يغمض الجفن

74
00:25:14.900 --> 00:25:34.600
الا قليلا اذا لا شك لان اعطاء فيه فوائد كثيرة جدا والرأي الاول هو الراجح قال ولا يقبل قوله انه غارم الا ببينة. لانه لو يعطى الناس بدعواهم لادعوا ناس دماء رجال واموال فنحتاج

75
00:25:34.600 --> 00:25:54.600
بينة لنعرف هل هو غارم او لا وما اكثر الحيل وخاصة بهذا وبخاصة في هذا الزمان كم من انسان يتظاهر بالمرض وبالحادث وبالفقر ما يظهر السكينة والالام ويبكي وربما يحرم بجواره طفلا او طفلة او عدد ثم بعد ذلك

76
00:25:54.600 --> 00:26:08.100
ان هذا من باب الحيل التي لا تجوز واولئك الذين يأتون يوم القيامة وليس في وجه احدهم نزعة من لحم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء اليه الانصاري

77
00:26:08.450 --> 00:26:28.450
فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا عندك؟ قال ليس عندي الا حلس وقعب. ما هو الحلس بساط؟ يفرشونه يجلسون عليه ويتلحفون به. والقعب انما هو اناء كبير. فقال ائتني بهما. فجاء بهما الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:26:28.450 --> 00:26:48.450
قال من يشتريهما؟ فقال احد الصحابة اشتريهما بدرهم. فقال الرسول من يزيد من يزيد ثلاثا؟ فقال رجل بدرهمين قال خذهما وات بالدرهمين فاعطاهم الرجل فقال اشتري باحدهما طعاما لاهلك واسرع به اليهما واشتري

79
00:26:48.450 --> 00:27:13.050
الاخر قد دوما واتني به يعني فاسق فجاء الى رسول الله فامر يحتسب وقال لا ارينك قبل خمسة عشر يوما. فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بمرور خمسة عشر يوما ومعه عشرة دراهم وعشرة دراهم في ذلك الوقت لها قيمة كبيرة فاشترت ثياب واللحمة والطعام

80
00:27:13.050 --> 00:27:33.650
وغير ذلك فقال رسول ذلك خير لك وهذا محل الشام من ان تأتي يوم القيامة وقد نكت في وجهك نقطة سوداء  سوداء يعني علامة في الوجه. اذا من اخطر الامور ان يذل الانسان نفسه وان يتكفف الناس وهو ليس بحاجة. نعم

81
00:27:33.650 --> 00:28:03.650
قال ولا يقبل قوله انه غارم الا ببينة فان صدقه الغريم فعلى وجهين. قال يجوز للرجل دفع زكاته الى غريمه. الى غريمه واخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. كذلك خيرا يجوز للانسان ان يدفع الزكاة للمدينة لكن فرق ايها الاخوة لانانيات انسان لا شك فيقول انا اطلبك عشرة على

82
00:28:03.650 --> 00:28:21.400
والان ساسقط عنك العشرة من زكاتي وقالوا لا يجوز لكن ان يعطيها العشرة الاف على انه فقير يستحق ذلك المبلغ فيقوم الفقير اصبح مال له فحينئذ يرده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة

83
00:28:21.400 --> 00:28:37.500
هو ولا ال محمد كما هو معلوم. ولكن لما قيل له ان هذه صدقة الى بريرة. ماذا قال؟ هي لها صدقة ولنا هدية اذا صدقة لبريرة ولكنها هدية لنا من بريئة

84
00:28:37.600 --> 00:28:55.700
آآ اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره فخرق بين الهدية وبين الصدقة. قال رحمه الله تعالى فصل في سبيل الله يعني السابع من الثمانية في سبيل الله من هم في سبيل الله هم الغزاة

85
00:28:55.800 --> 00:29:15.800
هم الذين يماسحون عن دين الله هم الذين وقفوا انفسهم ماذا وضحوا بها دفاعا عن هذا الدين؟ دفاعا عن بيضة عن هذا الدين فاولئك يستحقون ان يعطوا ما يحتاجون اليه مما من مركب ونفقة

86
00:29:15.800 --> 00:29:32.300
وغير ذلك من الامور. كلها تدفع اليهم من الزكاة قال في سبيل الله وهم الغزاة. الذين لا حق لهم في الديوان. ما معنى لا حق لهم في الديوان؟ يعني المتطوعون

87
00:29:32.300 --> 00:29:57.800
هناك ما يعرف بديوان الجند الذي تحدد فيه رواتب للمجاهدين للغزاة. هؤلاء لهم رواتب لا يعطون. لان الدولة الاسلامية خصصت لهم مبالغ محددة فهي لهم لكن هناك اناس يتطوعون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله. يعني لا يبتغون ماذا امرا من الامور فهؤلاء

88
00:29:57.800 --> 00:30:19.200
ما يحتاجون اليه في ذلك ولذلك قيده المؤلف بالديوان يعني ليست له اسماء مدونة في ماذا؟ في ديوان  قال لا حق لهم في الديوان اذا نشطوا غزوا. يعني هؤلاء المتطوعون اذا حسوا بانفسهم نشاط او وجدوا

89
00:30:19.200 --> 00:30:39.200
وقتا يعينهم ماذا؟ فانهم يتقدمون وتعلمون كثير من المسلمين في العصور الاولى من الرعيل الاول كان تألم احد ولا على الذين اذا ماتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تصير من الدم حزنا

90
00:30:39.200 --> 00:30:57.100
لا يجدوا ما ينفقون مع انه سيذهب بارئا نفسه لكنه باعها لمن؟ لله فهو بيع وشراء بيع يقابله ماذا ثمنه الجنة؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة وهي غاية كل مؤمن

91
00:30:57.150 --> 00:31:22.850
نعم يعني يقصد به ديوان الزكاة او ديوان الجنة هو هذا المراد. نعم. قال ويعطون قدر ما يحتاجون اليه لغزوهم من نفقة طريقهم واقامتهم وثمن السلاح والخيل ان كانوا فرسانا. ولا شك بان من اجل ما تصرف فيه الزكاة مثل هذا النوع. نعم. قال

92
00:31:22.850 --> 00:31:41.250
ما وما يعطون وما يعطون السايس وحمولتهم ان كانوا رجالا مع الغنى. يعني السايس الذي يسوس الخيل والذي يحمل ماذا؟ كل هذا يكون داخلا في يعني كل ما يحتاج اليه يدفع من الزكاة

93
00:31:41.900 --> 00:32:01.900
قال لانهم يأخذون لمصلحة المسلمين. يعني القصد جوازا لكن الذي يجاهد من ماله يكون خيرا. يعني الذي يذهب وهو قادر يجهز نفسه نعم ولكن يجوز ان يدفع من الزكاة للاغنياء الذين ماذا يجاهدون وليس ذلك اجماعا ولكن هذا هو رأي الجموع

94
00:32:01.900 --> 00:32:21.900
قال ولا يعطى الراتب في الديوان لانه يأخذ قدر كفايته من الفين. يعني لا يعطى راتبا في الديوان لماذا لانه يأخذ ماذا؟ ما يحتاج اليه من الزكاة وهناك اذا غنم اخذ من الغنيمة. قال رحمه الله

95
00:32:21.900 --> 00:32:41.900
الله تعالى وفي الحج رواية وعند الحنفية لا يعطى ايضا في سبيل الله ولا كذلك الغارم اذا كان غنيا. يعني يقيدونه بالفخر ابو حنيفة وصاحباه يقولا يقولون لا يعطى المجاهد ولا كذلك الغارم الذي مر بنا

96
00:32:41.900 --> 00:32:59.150
ويقصدون الغانم لاصلاح ذات البين ايضا. يقولون لا يعطى اذا كان غنيا. اما اذا كان فقيرا فانه يعطي ورأي الجمهور بلا شك هو اولى وارجح نعم. قال وفي الحج روايتان

97
00:32:59.200 --> 00:33:21.950
احداهما الحج هل يعطى الانسان ليحج من الزكاة هذا هو مراد المؤلف وفي الحج روايتان يعني في المذهب الرواية الاولى وهي قال بها ايضا اسحاق ابن واوثر ذلك عن الصحابيين عبد الله ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. لكن فتاة الرواية الاخرى وهي التي قال بها جماهير

98
00:33:21.950 --> 00:33:41.600
العلماء وهي الراجح قال وفي الحج روايتان احداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الاسلام نعم هو في سبيل الله لكن هل المراد في سبيل الله عموما او المراد في سبيل الله غزاة

99
00:33:41.650 --> 00:34:01.650
عندما نستعرض كتاب الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله. ان الله اشقر من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فجاهدوا في سبيل الله الى غير ذلك فتجد ان المراد في سبيل الله ماذا هو الغزو فهل يدخل ماذا الحج؟ الحج

100
00:34:01.650 --> 00:34:15.450
في سبيل الله. ولذلك لما سألت عائشة الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد

101
00:34:15.450 --> 00:34:40.400
لا قتال فيه الحج والعمرة. اذا الحج جهاد لانك تجاهد تقطع الفيافي وتتخطى المفاوز وتعد العدة وتترك وراءك اهلك وذويك واقاربك وتوقف اعمالك وانت متجه الى الله سبحانه وتعالى لان الحج في اللغة في الحج في اللغة انما هو الاصل

102
00:34:40.400 --> 00:34:56.000
والقصد انما هو النية والنية انما هي عمل القلب وعمل القلب انما هو الاخلاص. اذا هذا لا شك بانه في سبيل الله لكن هل هو المراد في الاية اولى هذا هو سبب خلاف العلماء في ذلك

103
00:34:56.550 --> 00:35:16.550
قال فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الاسلام او يعينه فيها مع الفقر. ثم ايضا انظروا العلماء رحمهم الله كما سيأتي مذهب الجنون نظرة دقيقة. وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد. هم يقولون الحج ركن من اركان الاسلام واجب

104
00:35:16.550 --> 00:35:36.550
لكن هل يجب على الفقير؟ لا. ولو مات الفقير ولم يحج لا يؤخذ بذلك. كما ان الزكاة التي هي ركن لا تجب على الفقير. لان كان اذا عجز عن الحج وكان عنده مال اناب عنه غيره. لكن اذا كان مثلا مريضا مرضا لا يرجى برؤه او

105
00:35:36.550 --> 00:35:56.300
كان عنده او ليس عنده مال اصلا فانه حينئذ لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. اذا يقولون الحج ليس واجبا في هذه الحالة ولا يجب ان يعطى الفقير ليحج لان الحج اصلا غير متعين عليه كحج التطوع

106
00:35:56.850 --> 00:36:16.850
قال لما روي ان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فارادت امرأته الحجة فقال لها النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم اركبيها فان الحج من سبيل الله. رواه ابو داوود رحمه الله. نعم هذا حديث صحيح لكنه حديث عام هو اوقفها

107
00:36:16.850 --> 00:36:33.350
في سبيل الله كل ما في سبيل الله عموما هو ما وقف على الغزاة قال في سبيل الله ولذلك لما توقفت المرأة عن الحج قال لو حججت عليها سهلها هو يعني كان مظى الحج فقالت مظى الحج

108
00:36:33.350 --> 00:36:57.150
حديث طويل ذكرت له ذلك في سبيل الله. ثم اشار عليها ان تذهب الى العمرة. وقال عمر في رمضان تعدل حجة فيما سواه قال والثانية لا يجوز ذلك. لان سبيل لان سبيل لان سبيل الله اذا اطلق انما

109
00:36:57.150 --> 00:37:18.700
الغزو كما ذكرت لكم في وهذا هو رأي جماهير العلماء الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الرأي الراجح. لانه اصل ايها الاخوة الحج لا يجب على الفقير فكيف تدفع به المال؟ انت هنا اعنته لكن الحج غير واجب عليه. اذا قالوا في هذه الحالة لا

110
00:37:18.700 --> 00:37:40.950
في الحج قال لان سبيل الله اذا اطلق انما يتناول الغزو ولانه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير. ولا حاجة الى ايجاد الحج عليه. لماذا قال لانه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير؟ لان المصلحة لنفسه. هذه نسميها مصلحة فردية

111
00:37:40.950 --> 00:38:00.350
وفرق بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. وتعلمون دائما بان مصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرج ومشروع يعني يتعارض بين الحاق ظرر بفرد او ظرر بجماعة ينظر الى مصلحة الجماعة كمرور شارع او

112
00:38:00.350 --> 00:38:20.350
او غير ذلك. هذه كلها ايها المراعى فيها امر الجماعة. فحج الانسان ليس فيه مصلحة للمسلمين لكن عندما يجهز للدفاع عن دين الله للدفاع عن بيظة الاسلام للدفاع عن بلاد المسلمين لرد الاعداء هذا لا شك فيه مصلحة للمسلمين

113
00:38:20.350 --> 00:38:42.550
لانه دفاع عن دين الله وعن المؤمنين لكن هنا الدفاع لكن المخلع هنا فرضية تتعلق بالشرع ومن هنا كان الرأي الثاني وهو رأي الائمة ارجح قال ولا حاجة فلم يدفع اليه ولا حاجة به الى ايجاد الحج عليه فلم يدفع اليه كحج النفل

114
00:38:42.700 --> 00:38:56.450
قال المصنف رحمه الله تعالى كما انه لا يعطى لحج النفل من الزكاة وهو تطوع كذلك هنا لان الحج هنا غير واجب هو ويجب عليه الحج لكن في حالة الفخر لا يجب عليه

115
00:38:56.800 --> 00:39:16.200
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثامن ابن السبيل. ها ابن السبيل الذي انقطعت به الطريق ابن السبيل يعني سموه ابن السبيل قالوا لملازمته لهو السبيل هو الطريق. يعني انسان سافر فضاعت نفقته او نفذت

116
00:39:16.900 --> 00:39:36.900
يترك هكذا يعني لا المراد هنا انه حتى وان كان من اصحاب الملايين في بلاده. المهم هنا انه يعان في هذا المقطع اذا ابن السبيل هو الذي انقطعت به الطرق السبل فهو يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى من يعينه. نعم

117
00:39:37.350 --> 00:39:57.350
قال ابن السبيل وهو المسافر المنقطع المنقطع به المنقطع به. وله اليسار في بلده. ما هو اليسار يعني انسان مسافر انقطع به انقطعت به السبل الطريق لا نفقة له معهم. اذا لكن عند

118
00:39:57.350 --> 00:40:17.350
صاحب يسار صاحب غنى صاحب مال في بلده فلا نناقشه ونقول عندك مال في بلدك يكفيك ونتركه ها لا لا نعطيه ما يحتاج اليه لكن لو زاد يرده فهذا من الذين لا يعطون مع الغنى يعني ما زاد يرده نعم

119
00:40:18.050 --> 00:40:40.300
قال فيعطى من الصدقة ما يبلغه فاما المنشئ للسفر من بلده اليس بابن سبيل سيعطى من الصدقة ما يبلغه بلده ان يوصله اليها او البلد التي يقصدها سواء بلد او غيرها يعني يعطى من الزكاة ما يرسله الى المكان الذي يقصده

120
00:40:41.200 --> 00:41:01.200
قال فاما المنشأ للسفر من بلده فليس بابن سبيل. المنشأ الذي يبدأ السفر من ليس بن سفيه. انت اذا ما عندك لماذا تسافر؟ لماذا تلقي بنفسك الى التهلكة؟ اذا تبقى في مكانك. لا تسافر الا ومعك مال الا انسان يسافر وفي يده صنعة

121
00:41:01.200 --> 00:41:24.150
ويمر بقرى ومدن ويعمل كما ذكر العلماء في الحج هذا شأن اخر. اما يزال يسافر ماذا ولا وليس معه شيء فهذا لا ينبغي له اصلا قال لان السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها. ولكن يعطى في حالة واحدة ان يكون فقيرا لو كان هذا الذي

122
00:41:24.150 --> 00:41:46.500
النساء خطيرا يستحق بسم الفقه اللي هو القسم الاول انما الصدقات للفقراء والمساكين حينئذ يعطى على انه فقير لا على انه ابن سبيل والقاطن في بلده ليس بمسافر القاطن يعني المقيم قطن في المكان اذا ماذا؟ اذا اقام فيه

123
00:41:47.000 --> 00:42:05.200
ولا له حكم السفر. فان كان هذا فقيرا اعطي لفقره والا فلا قال ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع اليه بعد التوبة ما يرجع به على وجهين كما ذكرنا في

124
00:42:05.200 --> 00:42:33.500
لمن غرم لمعصية هذه المرة التي يعني تشبه الناس التي مرت قبل قليل. انسان سافر ليعصي الله سبحانه وتعالى ولكنه تاب رجع احس بثقل المعصية بخطورته بالامها اصبحت الحفرات ماذا وقلبه ينظح اثى ولوعة على ما فعل من معاصي الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. اذا حينئذ

125
00:42:33.500 --> 00:42:57.100
هل نعين هذا التائب على مدى تغبته ونشجعه ويبين له ونبين له بان العودة الى الله سبحانه وتعالى مع كون الاصل فيها ان ما تنفعه في الدار الاخرة وتكفر عن خطاياه الا اننا كذلك ينبغي ان نبين له ثمرة التوبة في الحياة الدنيا

126
00:42:57.150 --> 00:43:14.700
وان هذه التوبة تجعل المسلمين ما لا يعطفون عليه. وايضا يرأفون بحاله فينبغي ان نعينه كذلك على لان هذا ترغيب في التوبة. ولذلك الانسان اذا تاب لا ينبغي ان توضع امامه العقبات

127
00:43:14.750 --> 00:43:34.750
وانما يوضع له كل ما ييسره وتعلمون قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين ثم ذهب الى ماذا؟ الى الراهب وقال لا اجد كتبا اكمل به المئة فلما رأى ذهب الى العالم للعقل والحكمة الحصيف ومن يحول بينك وبين توبة

128
00:43:34.750 --> 00:43:54.750
بتوبة الله ثم وصف له بلدة وتعلمون قصة وتوفي في الطريق فتنازعتهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال الله تعالى اقيسوا ما بينهما فقربه سبحانه وتعالى يعني طوى الارض الى البلدة فيها اهل الصلاح نقصت شبرا فاخذت وقبضت روحهم ولا

129
00:43:54.750 --> 00:44:14.400
وهذا يدل على رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. اذا ايها الاخوة لا شك بان الانسان اذا تاب والتائب من الذنب كما لذلك جاء في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم ثم يستغفرون فيغفر الله تعالى لهم

130
00:44:15.100 --> 00:44:35.100
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يدفع الى واحد منهم اكثر مما يدفع مما يدفع حاجته نعم لا يعطى اكثر من الحاجة يعني ماتت تعطي الفقير مثلا تجمع زكوات فتصل ربما الى عشرات الالاف

131
00:44:35.100 --> 00:44:57.100
اعطه ما يحتاج اليه ولا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما على اجرته يعني يغنيهما عن السؤال او التكفف ولا الاجير قد يعطى وقد مر بكم قصة ابو بكر وهنا يعطى نوع من التعريف قد يكون

132
00:44:57.150 --> 00:45:17.050
كما جاء في علي ابن حاتم عندما جاء حاتم بن علي عندما جاء الى ماذا؟ الى ابي بكر بثلاثمائة من الابل من الزكاة اعطاه تشجيعا له وترهيبا وبعضهم اعتبر ذلك من التأليف وانه من اعطاء المؤمنين وليس ذلك من من قبيل الوجوب

133
00:45:17.450 --> 00:45:35.050
ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف يعني ما تزيد تبالغ تعطيه ما يمكن ان تتألفه به حببه في الاسلام فيسلم او تدفع شره او يكون سببا ايضا في اصلاح قبيلته

134
00:45:35.400 --> 00:45:56.650
ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي بينهما. وكذلك الغارم تعطيه ما يكفيه لقضاء الدين وكذلك المكاتب لتسديد ما  ولا الغازي على ما يحتاج اليه لغزوه. يعني لا يبالغ اذا اعطاه الغاز يعطى كل ما يحتاج اليه وكفى

135
00:45:56.700 --> 00:46:16.700
وابن السبيل على ما يوصله بلده. لان الدفع لحاجة فوجب ان يتقيد بها. قال واذا اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع اليه بهما. لا مانع قد يجتمع في الانسان سببا

136
00:46:16.700 --> 00:46:36.700
فقير فيعطى لفقر هو غانم فيعطى لكونه غار فيسدد عنه دين. نعم يجوز. لان كل واحد منهما سبب للاخذ فوجب ان يثبت حكمه حيث وجد. يعني كل واحد من السببين لو لو استقل استحق ان يأخذ بهذا كله

137
00:46:36.700 --> 00:46:52.300
بوعد من السببين كونه غارم وفقير. لو كان غارما فقط يستحق ان يعذر ولو كان فقيرا لاستحق ان يعطى اذا من السببين لو استقل بالحكم لاستحق عليه ان يعطى من الذكر

138
00:46:52.950 --> 00:47:16.700
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واربعة يأخذون اخذا مستقرا. يعني ثابتا لا يتغير نعم. لا لا يرجع عليهم بشيء. الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. يعني الفقراء الفقير يفرظون اعطيته من الفم

139
00:47:16.700 --> 00:47:35.350
لا ترجع اليه ومثله المسكين وكذلك ماذا العامل الذي يعمل على الصدقة ويأخذ وهو غني وكذلك المؤلفة قلوب لا يرجى اليه في شيء يعني ما ترجع وتقول ها تغيرت حالك لا. تقول مثل المؤلف الان ما نحتاج اليك اعطنا ما نخاف

140
00:47:35.700 --> 00:48:01.650
وتقول للفقير والمسكين اصبحتما غنيين بما عندكما وهكذا قال واربعة يأخذون اخذا مراعا. مراعا في مزاد. الرقاب والغارمون وال ذات وابن السبيل انصرفوه فيما اخذوا له والا استرجع منهم او يسترد ما بقي عند

141
00:48:01.650 --> 00:48:21.650
وان فظل مع المكاتب شيء بعد ادائه كتابته او مع الغاري بعد قضاء غرمه او مع الغازي بعد غزوه او مع مع ابن السبيل بعد وصوله الى بلده استرجع منهم

142
00:48:21.650 --> 00:48:35.550
يعني سواء بقيت كلها لن يعمل ما طلب منهم او يعني الغارم لم يؤدي ما عليه من دين او لم يحتج اليه هو وغيره الاربعة الذين ذكر او بقي شيء يراد

143
00:48:35.950 --> 00:48:53.950
وبعض العلماء يقول لا يرد ما زاد لا يعاد قال وان استغنوا عن الجميع ردوه وان عجز المكاتب رجع على سيده بما اخذ. لان الدفع اليهم بمعنى لم يوجد. يعني قصده لو اعطي المكالمة

144
00:48:53.950 --> 00:49:17.250
ثم تصرف في مواقي وعجز ان يدفع يرجع على سيده لانه مريض ومن العلماء من قال لا يرجع وهذا في النظر هو الاولى واظن رأي في المذهبين نعم قال الفرقي رحمه الله اذا عجز المكاتب ورد في الرق فقد كان تصدق عليه بشيء وقد كانت تصدق عليه

145
00:49:17.250 --> 00:49:34.600
فهو لسيده. ايضا هو الشرعي هذا رأي للخلق وهذا جيد وهو موجود هنا في المذاهب قال واربعة يأخذون مع الغنى. الغازي والعامل خلافا لابي حنيفة كما هو معلوم. نعم. والعامل

146
00:49:34.600 --> 00:50:04.200
والغارم للاصلاح خلافا لابي حنيفة ايضا نعم. والمؤلفة لانهم يأخذون لحاجتنا اليهم والحاجة توجد مع الغناء. قال وسائرهم لا يعطون الا مع الفقر. لانهم يأخذون لحاجتهم. فاعتبر ذلك فيهم يعني فرق يعني الذين يعطون على خصمهم احد نعطيه لحاجتنا اليه. فالذي يجاهد في سبيل الله

147
00:50:04.550 --> 00:50:31.300
الحادث للاسنان والمؤلفة قلوبهم ولكن الفقير والمسكين نعطيه لماذا وابن السبيل لحاجته هو قال الا الا ان ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وان كان له مال في بلده. لانه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم. قال ولا يستحب اعلام الاخر انها

148
00:50:31.300 --> 00:50:53.450
اذا كان ظاهره الاستحقاق فانظروا ايها الاخوة الى الاداب التي جاء بها الاسلام وان كنا قد اشرنا الى هذه القضية يعني الاسلام دائما يحاول الا يخدش نفس المؤمن والا يكسر قلبه والا يؤلمه من يريد ان يبقى المسلم دائما عجيبا رافعا الرأس

149
00:50:53.650 --> 00:51:18.900
لماذا لانه عندما يأتيك يقول خذ هذه من الزكاة  او يحس بانه دون غيره وانه ناقص عن المجتمع لذلك ذكر العلماء بانه لا يقال ما دمت قد علمت بان هذا فقير لا ينبغي ان اتي توفير الشجون في نفسه

150
00:51:18.900 --> 00:51:36.150
ان يثير الاحزان والالام بل اعطيه خذ وانتهى وينبغي ان نقلل الكلام معه لكن انا اتي واقف هذه من لا ليس هذا من المسلم بل المسلم دائما ينبغي ان يرائه حالة اخيه

151
00:51:36.250 --> 00:51:52.350
وان يعطف عليك وان يبتعد عن كل ما يثير حساسيته دائما يحاول ان يتألفه وان يرفق به وان يرفق له وهذا هو المطلوب ولذلك ترون الائمة ليست المذهب عند العلماء عموما

152
00:51:52.350 --> 00:52:14.700
قال لان فيه كسرة لان فيه كسر قلبه فيه كسر قلب الفقير ولذلك ترون هناك العلة قال العلماء لماذا لا يجوز الشرب في انية الذهب والفضة؟ هذه جاء فيها نص نحن نسلم. لكن ما هي العلة؟ قالوا هي كثر قلوب الفقراء. قالوا

153
00:52:14.700 --> 00:52:30.550
ما الفرق بينها وبين النون والمهرجان وغير ذلك؟ قالوا لان تلك قليلة. لكن عندما يرى الفقير ان بعض الناس يشرب بكاس من الذهب وهو ربما لا يجد اناء من نحاس ليشرب به

154
00:52:30.600 --> 00:52:56.350
الا يترك على ما في قلبه الا يكسر قلبه؟ الا يؤثر عليه الجواب بلى؟ ولذلك ترون من اداب الاسلام بان المؤمن اذا صنع مرقا يزيد مرقة يطعم جاره  يا سبحان الله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواعيقا. وجاءت احاديث كثيرة في مكانة الجار. قال عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يجيني

155
00:52:56.350 --> 00:53:12.600
نوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني اذا هذه ناحية ايها الاخوة ادبية. راعاها الاسلام وهذا من اهل الاسلام انت عندما تتبع احكام الاسلام تجد الى جانب انه يشتمل على احكام

156
00:53:12.650 --> 00:53:34.150
تجد انه يشتمل على حكمه تجد انه دائما يبحث عن ما فيه راحة المؤمن وسعادته وهو داع يريد ان يدخل المؤمن ماذا رافع الراس ولا يبقى ذليلا. الاسلام دائما يعلو ولا يعلى عليه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

157
00:53:34.200 --> 00:53:54.200
لذلك الله تعالى يقول محمد رسول الله الذين نعم اشداء على الكفار رحماء ذيله رعاهم ركعا سف يفترون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوهنا رحماء بينهم تجدهم ادلة ادلة على المؤمنين

158
00:53:54.200 --> 00:54:13.500
هؤلاء هم المسلمون هذا هو منهج الاسلام لمن اراد ان يتبعه فماذا؟ ولذلك العلماء رحموا ولذلك ترون عبارة الامام احمد امام دار السلام لترون عبارة الامام احمد سيذكرها المؤلف رحمه الله

159
00:54:13.700 --> 00:54:29.650
نعم لا ما تقول له هذه لانك تلبس عليه قد لا يحتاج انت اعطه وصفك يعني بعض الناس يظن انه اذا لم يقل هذه زكاة المال الواجبة حتى ما يقول صدقة. يقول الزكاة يظن هذا لا يجوز لا

160
00:54:29.950 --> 00:54:51.500
يكفي هذا قال لان فيه كسر قلبه قال احمد رحمه الله تعالى ولم يبلغه بها يعني لا يعلمه. اي شك في استحقاقه اعلمه. كما اعلم النبي صلى الله عليه واله

161
00:54:51.500 --> 00:55:10.650
الرجلين الجلدين هكذا مر بنا في الرجلين الذين صوب رسول الله فلما نظره فيهما يعني صعد النظر وصوبه يعني صعد النظر اعلى ثم صوب ثم قال ان شئتم وعطيتكما ولا حظ فيها لغني

162
00:55:10.700 --> 00:55:30.700
لقوي محتسب لانه رآهما جلدين كما جاء في الرواية وفي رواية احدهما القويين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة الينا. من هم الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم الان يبدأ المؤلف باب جديدة نعم. قال وهم ستة

163
00:55:30.700 --> 00:55:49.050
الكافر الكافر لا يجوز دفع الزكاة اليه. لماذا؟ لان الكافر كما تعلمون عبادة والكافر ليس من اهل العبادة ولا يلتبس الامر عليكم بان الفقهاء يقولون والرسوليون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

164
00:55:49.050 --> 00:56:12.000
هل الكفار مخاطبون بالفروع الشريعة لان المراد بذلك انهم يعاقبون على تركهم الفروع اضافة الى تركهم ماذا توحيد الله سبحانه وتعالى؟ ما سبقكم في صحة؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين

165
00:56:12.500 --> 00:56:33.850
اذا هنا الكافر لا يجوز ماذا ان يعطى من الزكاة لانه ليس من اهلها. لا يجوز الدفع اليه لغير تألف لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. تؤخذ من اغنياء من اغنياء المسلمين. اما

166
00:56:33.850 --> 00:56:55.200
فلا تؤخذ من الزكاة ثم ترد في فقهاء المسلمين  قال ولانها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة. لا نعلم واسعة مرت بنا كثير يعني القصد بها هو عن المؤمن واعانته هذا هو القصد من الزكاة انما هو امر واسعة

167
00:56:55.250 --> 00:57:16.750
قال الثاني المملوء. الثاني المملوك لان المملوك لا يملك مالا من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده ان لم يشترطه المبتغى العبد لا يملك شيئا. ولذلك تكلم العلماء تفصيلا فيما اذا بيع العبد وكان عليه ملابس غير معتادة. يعني غالية السماء

168
00:57:16.750 --> 00:57:34.950
ما اعتاد ان يلبسا قالوا فانها تكون لسيده الا ان يشترطها المفتاح للمشتري اذا لماذا لا يعطى المملوك لانه لا يملك واذا اعطي تحول المال الى من الى سيده هو السيد

169
00:57:34.950 --> 00:57:58.850
قد لا يكون ممن يستحق الزكاة قال المملوك لان ما يعطاه يكون لسيده. ولان نفقته على سيده فهو غني فهو غني بغناه  قال رحمه الله لان نفقته على سيده فهو غني بغناه يعني بغنى سيده ان كان سيده غنيا فالنفق عليه فلا تحق له الزكاة

170
00:57:59.250 --> 00:58:15.200
وان كان سيده فقيرا الذي يأخذ الزكاة انما هو السيد قال الثالث بنو هاشم اه هذي مسألة مهمة بنو هاشم تعلمون هناك بنو هاشم وهناك بنو مطلب وهناك بنو عبد شمس

171
00:58:15.200 --> 00:58:36.650
وهناك ومع ذلك نجد ان العلماء قالوا منهم من ماذا منع الزكاة على بني هاشم فقال العقاب زمان هم من اضاف اليهم ماذا؟ بني المطلب. واخرج ماذا؟ بني عبد شمس وبني نوفل

172
00:58:36.750 --> 00:59:01.200
ونحن ايها الاخوة عندما ننظر قبل ان ربما الوقت يعني هذه حصلت في حديث المهندس لكنه لم يذكر اول في حديث جبير ابن مطعم قال اخذ بيد ماذا؟ عثمان بن عفان قال فمشيت فمشينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقلنا يا

173
00:59:01.200 --> 00:59:26.250
الله اعطيت بني المطلب وتركتنا عثمان بن عفان تعلمون من بني عبد شمس بن مطعم انما هو من بني هاوس والذين يأخذون لا يأخذون انما هم من هذا الكلام في الاسهم في السهم الذين يأخذون بنو هاشم وبنو المطلب وهناك خلاف ايضا في بني طالب بالنسبة للزكاة كما

174
00:59:27.000 --> 00:59:43.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا انما بنوا المطلب وبنوا هاشم شيء واحد انا اردت ان اقدم قبل ان نصل الموضوع لماذا لانه ايها الاخوة تعلمون لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

175
00:59:44.150 --> 01:00:01.300
واوذي من قبل قريش. انقسم الناس فيه الى قسمين من هم قومه؟ قالوا هاشم وهم الذين فلما كتبت الصحيفة التي علقت في الكعبة التي كتبتها قريش والتي فيها محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من

176
01:00:01.300 --> 01:00:21.300
من الذين كانوا معه؟ ومن الذين انضموا اليهم؟ هم بلو المطرب. دخلوا معهم في الشعر في شعر بني عابد وحوصروا ثلاثة سنوات. اما بنو عبد شمس وبنو نوفل كانهم بقوا اعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه

177
01:00:22.200 --> 01:00:46.550
اذا هذا هو المراد. واذا جئنا الى هاشم وكذلك ايضا غير عبد المطلب عبد المطلب ابن المطلب هاشم وكذلك ايضا المطلب وعبد شمس وكذلك نوصل هؤلاء ماذا ابناء عبدي مناف؟ اذا كل ابناء لعبد مناف ذكر ان احدهم كان له ماذا

178
01:00:46.550 --> 01:01:04.550
كان اخا لهم من العبد الشاهد هنا ان المؤلف سيتكلم عن بني هاشم. وقالوا لهم الطالب؟ فهناك من العلماء من قال ان بنو عاصم لا يأخذون مطلقا اجماعا وفي ادلتها

179
01:01:04.750 --> 01:01:26.750
وهناك من اضاف اليهم مال بني مطلب فقالوا لا يأخذون ومن العلماء من قال بنو المطلب يأخذون لانه غير بني هاشم قال بنو هاشم لا يعطون منها الا لغزو او حمالة. ليه؟ لان الغزو يأخذه كل واحد او انسان اصابته حمالة

180
01:01:26.750 --> 01:01:52.950
افإنه يا اخوة يعني تحمل حمالة كما مر بالحديث لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما الصدقة اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد وال محمد وسواء اعطوا حقهم من الخمس او الصدقة كانت من اوساخ الناس لان الله تعالى يقول في كتابه العزيز

181
01:01:53.000 --> 01:02:16.650
من اموالهم تطهرهم وتزكيهم بهم  ولذلك من اوساخ الناس لانها فيها تطهير للعنوان. لان فيها تطهيرا للاموال وللنفوس ولذلك كان الحفل ما لي رضي الله تعالى عنه جالسا وهو صغير طفل صغير

182
01:02:16.700 --> 01:02:31.600
في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم زكاة ماذا التمري؟ فتناول الحسن تمرة دون ان يشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

183
01:02:31.950 --> 01:02:40.250
ووضعها في في فاخذ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة