﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:25.650
قال الامام رحمه الله رحمة واسعة. فصل اما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الاداء خاصة  يعني ليس للوجوب للجوم الاذى. نعم. فان عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه

2
00:00:25.700 --> 00:00:49.550
او كبر اقام من يحج عنه ويعتمر. لعن الانسان الذي ايها الاخوة يعني يصيبه مرض يعجزه كان يشل ونحو ذلك فهذا يريب غيره. وايظا الانسان اللي تقدمت به السن واصبح لا يستطيع ان يحج يريب غيره. لكن هذا الذي تقدمت به السن

3
00:00:49.600 --> 00:01:09.850
ايها الاخوة نرجع الى الخلاف في مسألة ماذا؟ هل الحج على الفور وعلى التراخي؟ فاذا قلنا ان الحج على الفور يأثم هذا اذا كان عنده القدرة قبل ذلك هذا الكبير اذا كان عنده قدرة على الحج وتساهل وقال العمر كله

4
00:01:09.850 --> 00:01:32.450
ماذا مكان للحج؟ كما ان وقت الصلاة موسع اصلي في اوله ووسطي واخره فهذا ايضا اذا قلنا بان الحج على الفور وهو قادر ان يحج وتساهل يأثم. اما اذا لم يكن قادرا لا اثم عليه ولا يجب عليه ماذا الحج

5
00:01:32.700 --> 00:01:50.050
قال لما روى ابو رزين رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن

6
00:01:50.150 --> 00:02:07.600
قال حج عن ابيك واعتمر وهو حديث حسن. انظروا ايها الاخوة الى عناية الصحابة واهتمامهم ببر والديه وحرصهم على ان يسيروا دائما في منهج الكتاب والسنة. فهذا ابو رزين الصحابيات الى رسول الله

7
00:02:07.600 --> 00:02:27.600
الله صلى الله عليه وسلم ليشرح له حال والده. ويبين له من تى اليه ذلك الوالد. وان الولد قد اشفق عليه وانه يهمه امر والديه. وانه حريص جدا على الا يغادر والده هذه الحياة الدنيا الا وقد

8
00:02:27.600 --> 00:02:50.100
بعض ما اداه له والده اليه فعرض على رسول الله قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير. شيخ ومع ذلك كبير وانه لا يستطيع الحج ولا العمرة. يعني تقدمت باستن ضعفت شهواته وتقوست قناته. واصبح رجلا

9
00:02:50.100 --> 00:03:11.150
كبيرا هزيلا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. لانه قال ولا الظعن يعني ولا السفر بمعنى انه لا يستطع ان يثبت على الراحلة. اذا هو  فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حج عن والدك واعتمر. حج عن والدك واعتمر وهذا من انواع البر

10
00:03:11.600 --> 00:03:31.600
تنظروا الى هذه المخاطبة الرقيقة من الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر الى ذلكم التوجيه الكريم الذي يصدر من اشكاة النبوة فهو بايجاز حجة عن والدك واعتمر لان هذا حق لوالدك وما اجمل ايضا

11
00:03:31.600 --> 00:03:49.300
ان يقدم الانسان عملا صالحا ماذا لوالديه. ولذلك عمل الولد لا ينقطع حتى بعد الموت. اذا مات ابن ادم انقطع عمل الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

12
00:03:49.650 --> 00:04:09.650
فاذا وفق الله انسان خلف اولادا او ولدا صالحا كلما جاءت مناسبة رفع يديه الى السماء يا رب يا رب فدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة والرضوان ها وترحم عليهما كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وقل

13
00:04:09.650 --> 00:04:33.000
ارحمهما كما ربياني صغيرا تتذكر تلك الالام التي احست بها الام حملتك تسعة اشهر بين التألم والضجر وتذكر ماذا فعلت الوالد عندما يقوم تجد انك اذا مرضت تألم اكثر منك يحسان بما تحس به ولذلك الله تعالى قال ولا

14
00:04:33.000 --> 00:04:52.550
فقل لهما اف ولا تنهرهما لا تظهرهما هما التأفف. لانهما يتعلمان ويتأثران بذلك اذا هذه مخاطبة ابي رزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليريد ان يقدم نموذجا طيبا من ابن

15
00:04:52.550 --> 00:05:06.850
نحو ابي فانظروا الى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر قال فان برأ بعد ان حج عنه فلا حج عليه المؤلف يتكلم ايها الاخوة عمن

16
00:05:07.150 --> 00:05:25.750
ينزل به مرض وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالمرض الذي لا يرجى برؤه اما المرض الذي يعرض لعامة الناس ويغلب على الظن انه يسلم منه مع ان الانسان قد يموت بلا مرض من الامراض

17
00:05:25.950 --> 00:05:44.700
فهذا لو حج الانسان وهو في مرض يرجى برؤه فانه في هذه الحالة ايضا لا يصح حجه لكن لو انه حج عنه في مرض لا يرجى برؤه ثم انه شفي

18
00:05:44.950 --> 00:06:03.700
يأتي الخلاف هذه المسألة انت تقرأ؟ نعم ايه يعني المسألة اذا حج عن انسان لا في مرض لا يرجى برؤه. ولكن الشفاء بيدي الله شفي فهل يصح حجه او يلزمه ان يعيد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء

19
00:06:04.250 --> 00:06:24.950
فمن العلماء من قال بانه يصح حجه يعني ما حج عنه يصح ولا يلزمه ان يحج مرة اخرى لانه قد اتى وادى ما عليه. فهذا هو الذي يعني يلزمه. ومن العلماء من قال لا بانه

20
00:06:24.950 --> 00:06:43.100
بان عليه ان يحج عن نفسه لانه قد زال السبب وزال العارظ وعاد الى الاصل وهو السلامة والرأي الاخير هو قول الامامين ابي حنيفة والشافعي قال فان برأ بعد ان حج عنه فلا حج عليه

21
00:06:43.150 --> 00:07:01.550
لانه اتى بما امر به. فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ قال وان كان مرضه يرجى زواله لم يجز ان يستنيب. لا يجوز له ان يستنيب ولكن عليه ان كان قادرا ان يبادر الى الحج

22
00:07:01.850 --> 00:07:20.650
وان يسارع فيه وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحج اهو على الفور ام على التراخي قال لانه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة كالصحيح الفقير. وايضا ايها الاخوة لو قدر ان انسانا مرض

23
00:07:20.650 --> 00:07:42.550
ظن يرجى برؤه ثم بعد ذلك مات فلا اثم عليه لانه هنا لم تكن لديه القدرة على ان يؤدي الواجب قال لانه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة كالصحيح الفقير. فان استناب ثم مات لم يجزئه ووجب

24
00:07:42.550 --> 00:08:06.650
عنه يعني لو استناب في حالة مرض يرجى برؤه يقول المؤلف وهذا رأي اكثر الفقهاء يعني انسان مرض مرضا ولكن ذلك المرض ليس ميؤوسا منه. لكنه مرض يرجى اي يغلب على الظن والعادة ان الانسان يشفى من ذلك المرض

25
00:08:06.800 --> 00:08:36.400
ولكنه اناب غيره فحج عنه ثم مات فهل تكفيه هذه الحجة كالذي يؤس من حياته او اصابه مرض غير ميؤوس منه يعني ميؤوس من عودته الى الصحة يقول المؤلف لو ان انسانا مرضا مرض مرضا غير موئوس منه. ثم حج عنه غيره لا تكفيه الحجة الاسلامية

26
00:08:36.400 --> 00:08:54.150
اذا ما الذي يترتب على ذلك يحج عنه من ما له قال لانه حج عنه وهو غير ميؤوس منه فلم يجزئه الحج كما لو برئ قال وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه

27
00:08:54.250 --> 00:09:17.100
ان يستنيب في حجة التطوع فيه روايتان. اما بالنسبة للحجة الفرض فلا يجوز. باتفاق العلماء يعني العلماء مجمعون على انه لا يجوز للانسان انسان قادر ببدنه وماله ان يحج فينيب غيره عنه حجة الاسلام. هذا لا خلاف فيه

28
00:09:17.250 --> 00:09:39.450
لكن هل تجوز النيابة مع قدرة الانسان في حج التطوع انسان حج حج حج حج حج حجة الاسلام واراد ان يحج ولكنه رغب ان ينيب غيره منابة. فهل تصح هذه الحجة عند الحنابلة كما سمعتم وابي حنيفة يجوز

29
00:09:39.550 --> 00:10:07.650
وعند المالكية والشافعية لا يجوز لماذا قالوا لانه قادر بنفسه ولانه في هذه الحالة لا يصح منه ان ينيب غيره في حجة الفرض فكذلك في حجة التطوع فسووا بينهما. والحنفية والحنابل فرقوا بينهما. فقالوا ان التطوع يبنى على التسامح

30
00:10:07.650 --> 00:10:30.700
قال فيه روايتان احداهما يجوز لانها حجة لا يلزمها اداؤها فجاز له الاستنابة فيها كالمعظوب. وهذه ويوافق في الحنفية الحنابلة والثانية لا يجوز. وهذا رأي الجمهور لانها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة

31
00:10:31.000 --> 00:10:52.100
مع ان هناك فرقا ايها الاخوة بين الواجبات وبين السنن والسنن متطوع فيها. قد تكون صائما صياما تطوعا ثم تخرج منه ولا يلزمك قضاؤه بينما الا الحج فان الحج اذا شرعت فيه ولو كان غير واجب فانك تتمه

32
00:10:54.050 --> 00:10:59.250
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة