﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.300
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وحج الصبي صحيح لماذا قال المؤلف وحج الصبي صحيح نحن الان نقرأ ايها الاخوة في كتاب اسمه كتاب الكافي لماذا؟ لابن لابن قدامة رحمه الله. وابن قدامة من اكثر العلماء

2
00:00:21.300 --> 00:00:42.200
خبرة بمذاهب العلما. فعلمه ومعرفته لا تقتصر على مذهب الامام احمد. فهو ايضا يعرف اراء العلماء السبعة ومن بينهم والعين مع الاربع وهذا كتابه المغني خير دليل على ذلك ولكنه هنا لا يذكر الا مذهب احمد لان الكتاب

3
00:00:42.850 --> 00:01:04.350
انما هو كتاب متوسط لا يستوغب ذلك. لكن لماذا ذكر صحيح صح ليخرج رأي ابي حنيفة في هذه المسألة لان الائمة مالك والشافي واحمد يقولون حج الصبي صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام

4
00:01:04.800 --> 00:01:24.900
وابو حنيفة يقول حج الصبي لا يصح اذا ما جوابك عن الحديث الصحيح الذي في مسلم الهذا حج؟ قال نعم عليه هو لك اجر؟ اجاب بان هذا القصد منه انما هو تمرين الصعيد وتعويده وتهذيبه كما في الصلاة

5
00:01:25.000 --> 00:01:44.900
لقوله عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. ومن المعلوم بان الصلاة لا تدي وعلى من هو في سن السابعة لكن لتعويده لتمرينه ليكون مستعدا بعد ذلك هذا ابي حنيفة

6
00:01:45.050 --> 00:02:03.500
واما الذين قالوا بانه لا يحج لا يحج عن الصبي مطلق فهذا قول شاذ لا يلتفت اليه. لكن ابو حنيفة رحمه الله يرى ان هذا الحج الذي ورد صحيح لكنه لاجل التعويم بدليل انه لا يكفي عن حجة الاسلام

7
00:02:03.550 --> 00:02:26.300
واما الجمهور فقالوا لا هو صحيح ولكن لا يكفي عن حده ما حجة مذهب الجمهور هو الصحيح لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه اجرا وهذا له قصة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم متجها في حجته حجة الوداع. فلما مر بالروحة لقي راكبا

8
00:02:26.300 --> 00:02:44.100
والراكب هم الجماعة الذين يركبون الابل هذا في الغالب. يعني مجموعة من الناس من العشرة فما فوق اذا هذا ركب يسمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ قالوا المسلمون

9
00:02:44.250 --> 00:03:02.450
وما اجملها من كلمة قالوا ومن انت قال رسول الله فقامت امرأة فرفعت صبيا وهذا في صحيح مسلم فرفعت صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حاج قال نعم ولك اجر

10
00:03:02.550 --> 00:03:21.600
ايه ده نعم يعني له حج فالرسول اثبت حجته وقال ايضا ولك اجر واجرها انما هو نتيجة انها اعانتها هذا الصغير على فعل الخير وان هذا الصغير له حاج. وايضا هي تثاب لانها ستحمل

11
00:03:21.650 --> 00:03:38.700
وهي ايضا ستحرم عنه ان كان صغيرا جدا. وايضا ستطوف عنه وتسعى وترمي الى غير ذلك. اذا عملت اعمالا لهذا الصغير فهي تثاب على هذا. والله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا

12
00:03:39.150 --> 00:03:57.950
اذا هذا حجة قوية لجمهور العلماء ولكن انظروا قد يسأل سائل من الاخوة فيقول كيف يقولون من انت رسول الله ماذا لا يعرف اجاب العلماء عن ذلك فقالوا اما ان يكون ان يكون ذلك ليلا فهم لا يرون

13
00:03:58.050 --> 00:04:18.050
كما علموا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم او انهم اسلموا وهم في بلادهم بلغهم الاسلام او جاء رسولهم الى رسول الله معلنا اسلامهم ثم هاجروا ولم يهاجروا ماذا؟ الى المدينة فالتقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متجهون الى الحج وهذا قريب جدا

14
00:04:18.050 --> 00:04:38.850
الإخوان ولذلك لما سألهم الرسول من القوم؟ قالوا المسلمون فانظروا وهم حدثاء عهد بالايمان يفتخرون بذلك ولذلك يقول الشاعر ابي الاسلام لا ابالي سواه اذا افتخروا بقيس او تهمين. ما ينفعك ان تفتخر بقبيلتك تميم

15
00:04:38.850 --> 00:04:58.850
قبيلة حرب او قبيلة اي قبيلة من القبائل لا ينفعك ان تفتخر بها ولكن العزة والمجد انما هي بان قل انا مسلم ابي الاسلام لا ابالي سواه. لكن عندما تكون العصبية وليس ولا يريد الشاعر ان ينفي ماذا عن نسب لها فهذا لا

16
00:04:58.850 --> 00:05:18.850
لا يجوز ولكن مراد ان الاخوة الحقيقية التي تأتي في المقدمة هي ماذا اخوة الاسلام التي قال الله عنها ان المؤمنون اخوة. ولذلك ترون ان من اول اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة اخى بين المهاجرين

17
00:05:18.850 --> 00:05:47.300
فاصطبقهم بصبغة واحدة وجعلهم اخوة متحابين كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عظوا تداعى له سائر الجسد. ولذلك عندما تتحد كلمة المؤمنين ويكونون اخوة متحابين كما كانوا العصور الاولى لا يصطدم احد ان يفل ماذا قناتهم. ولا ايظا ان يكسر شوكتهم بل يظلون

18
00:05:47.300 --> 00:06:09.650
اقوياء ماذا لا استطيع احد ان يقف امامه؟ اذا الاخوة مهمة بين المؤمنين لانها تربط بينهم المتين وتوحد بينهم ايضا بسياج قوي فيسبحون كالجسد الواحد وكالبنيان المتراص قال وحج الصبي الصحيح

19
00:06:09.800 --> 00:06:26.700
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم رحمه الله. هذا في بعض الروايات وفي بعضها المقدمة التي

20
00:06:26.700 --> 00:06:43.800
لكم وهو ان الحديث له مناسبة ايضا قال رحمه الله والكلام فيه في اربعة امور. اذا لا نظن ان حج الصبي نقول يحج وينتهي الامر المؤلف قال في اربع امور يعني في اربعة فصول او اربعة اقسام

21
00:06:43.800 --> 00:07:08.950
ينقسم الى اربعة اقسام. حج الصبي كيف يحج الصبي هل يحج بنفسه هل لا بد ان تكون النية منه؟ هل هناك فرق بين الصغير وبين المميز ايضا هل يحج عنه من ماله؟ او لا ما يحصل له من مخالفات من ارتكاب لمنهيات؟ هل تجب على

22
00:07:08.950 --> 00:07:28.700
ولي امره او لا؟ من الذي يحج به؟ هل هو ولي امره؟ الذي هو الاب؟ او الوصي او امين الحاكم مثلا؟ او ان ان اي احد من العصبة يحج به هذه المسائل الخلاف فيه كثيرة جدا والمؤلف لمها وجمعها لنا في اربعة اقسام بايجاز

23
00:07:28.900 --> 00:07:48.400
قال احدها في احرامه ان كان مميزا احرم باذن وليه. اه ان كان مميزا يدرك اذا كان في سن السبع يقول له احرم يقول كيف احرم؟ يقول قل يعني انوي في قلبك انك نويت الحج او نويت العمرة. فيقول

24
00:07:48.450 --> 00:08:11.350
اللهم اني نويت الحج او ان يقول نويت الحج متى ما نويت ماذا؟ العمرة متمتعا به الى الحج. او ان نويت حجا وعمرة. او نويت العمرة متمتعا الحج او نويت الحج الحج انواعا ثلاثة كما سيأتي. المهم انه ينوي ولا مانع ايها الاخوة ان يكون وليه محرما او غير

25
00:08:11.350 --> 00:08:32.200
محرم قد يكون حلالا ذهب ليحج به. ذهب ماذا؟ ليحج بزوجته اما الغلام فهو ماذا ينوي عنه؟ نعم قال ان كان مميزا احرام باذن وليه ولا يصح من غير اذنه. اه لماذا ايها الاخوة؟ هل لهذا مفهوم؟ لماذا قال

26
00:08:32.200 --> 00:08:54.950
مؤلف احرم باذن ولي لو سكت قد نقول العبارة واضحة انه ولا يدرك يحرم ولا يصح بغير اذن وليه. يعني لو ان الغلام احرم بغير اذن ولي لم يصح كما لو ذهب واشترى سلاح. لو ذهب صغير واشترى سلعة لينفذ البيع لوليا يأتي الى البائع ويقول

27
00:08:54.950 --> 00:09:14.650
انت بعت انسانا غير مكلف فرد هذه. ان لم يقرها. لماذا؟ لان المراد بالولي هنا ايها الاخوة انما هو ولي  فلا يجوز للصغير ان يتصرف دون اذن الولي كالحال في البيع. وكذلك الحال في النكاح

28
00:09:15.350 --> 00:09:35.350
قال لانه عقد يؤدي الى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع. لانه عقد يؤدي الى لزوم ما لا التزام بما لا الى نفقة. وهو ليس من اهل ماذا العقود الصغير. وليس ممن يلتزم لانه غير

29
00:09:35.350 --> 00:10:00.600
مكلف بدليل ان القلم مرفوع عنه اذا لابد ان يحصل على اذن وليه. فاذا اذن له انتهى. نعم وان كان غير مميز وان كان غير مميز احرم عنه وليه الذي يلي ماله اما اذا كان غير مميز فكيف نكلفه؟ هذا من باب التكليف بالمستحال المستحيل اذا وليه

30
00:10:00.600 --> 00:10:21.600
ينظر ما فيه المصلحة له فيحرم عنه ولما كان هذا عمل خير فانه يحرم عنه وسيأتي خلاف العلماء على من  قال ومعنى احرامه عنه عقده الاحرام له ما معنى ومعنى احرامه عن عقده الاحرام له

31
00:10:21.650 --> 00:10:46.850
يعني عقد نية الاحرام وهذه نبهت اليها كثيرا بعض الحجاج هداهم الله يظن ان دخوله في النسك ان يقول لبيك اللهم لبيك لا هذا لا يكفي التلبية هذي سنة لكن ما هو الدخول في النسك؟ نية الدخول؟ ان تنوي بقلبك النسك الذي تريد. ثم تقول لبيك حج او عمرة

32
00:10:47.000 --> 00:11:03.700
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ منع. اذا انوي اذا وليه ينوي عنه لانه هو لا يستطيع قال ومعنى احرامه عنه عقده الاحرام له

33
00:11:03.750 --> 00:11:18.350
فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي. يعني محرما بذلك ليس معنى هذا ان المحرم قد يفهم احد من عبارة المؤلف انه ويعني اذا احرم عنه لا يصح ان يحرم عنه انسان محرم لا

34
00:11:18.500 --> 00:11:32.600
يعني هذه النية تتحول الى ماذا؟ الى الصبي قد يسأل جمع بين نية انسان ينوي الحج ويحج عن غير الله ولا يحج عنه. ولكنه ينوب عنه فيما يستطيع يؤديه وفيما لا فلا

35
00:11:33.100 --> 00:11:53.100
كما يعقد له النكاح. كما يعقد له النكاح. والولاية ايها الاخوة في النكاح جائزة. فان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى النجاشي لما كانت ام سلمة في هجرة الى الحبشة فان الرسول صلى الله عليه رغب في زواجها فارسل ماذا؟ رسولا

36
00:11:53.100 --> 00:12:10.800
ليعقد له النجاشي ينوب عنه اذا التوكيل في الزواج جائز للانسان ان يوكل غيره فيعقد عنه قال فلذلك صح ان يحرم عنه الولي محلا كان او محرما ممن حج عن نفسه المؤلف

37
00:12:10.800 --> 00:12:35.150
الاشكال السابق رفع الاشكال السابق قال محلا يعني حلالا او محرما يعني متلبسا باحرام اذا هذا الان رفع الاشكال الاول انه يقول ويكون تكون النية للغلام للصغير وليست لمن ليست للكبير لقناة بمعنى ان هذه نية له. نعم

38
00:12:35.750 --> 00:13:02.050
محلا كان او محرما. ما معنى محلا؟ يعني حلالا غير ماذا متلبس بنسك ممن حج عن نفسه وممن لم يحج. سواء سبق ان حج عن نفسه او لم يحج مع ان الانسان ايها الاخوة لا يجوز له ان يحج عن غيره وعليه حجة الاسلام هذا الرأي الصحيح خلافا لبعض العلماء جمهور العلماء

39
00:13:02.050 --> 00:13:22.750
لا يجوز لانسان ان يحج تطوعا او ان يحج عن احد نيابة وهو لم يحج حجة الاسلام. فلو فعل ذلك تنقلب هذه الحجة الى حجة الاسلام قال فان احرمت عنه امه صح في ظاهر كلام احمد رحمه الله. ها ما معنى هذا الكلام

40
00:13:23.300 --> 00:13:47.900
لماذا قال فان احرمت عنه امه صحة في ظاهر المعنى وفي المسألة فيها خلاف نعم من العلماء من من بانه لا يصح ان يحرم عنه الا الاب لانه هو هو وليه. هو الولي من الناحية المالية لماذا؟ اخرجت الام على خلاف في من قال تحرم عنه. والحديث دليل لها

41
00:13:47.900 --> 00:14:05.950
في هذا حج؟ قال نعم ولك اجر لكن من العلماء من قال لا لا تدخلوا الام ولا يدخل ايضا الجد وبعضهم يدخل الجد لانه اب ولا سيدخل الاخ ولا ابن الاخ ولا العم يعني بقية العصب فمن الذي يدخل

42
00:14:06.100 --> 00:14:24.550
الاب فهو هو الولي الاصل او الوصي وصي الاب الذي يوصي او امين الحاكم وصي الحاكم لان السلطان ولي من لا ولي لها صغير ما له ولي؟ من الذي يتولى امره؟ الحاكم فيعين وليا له

43
00:14:24.750 --> 00:14:44.800
وبعضهم يقيل امين الحاكم يعني الذي الحاكم فوضعه امينا له. وهذه كلها المسائل ان شاء الله تأتي في بابها مفصلة قال لانه قال يحرم عنه ابواه. وهو ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ظاهر الحديث دليل على ان الام كذلك لانها رفعت الغلام

44
00:14:44.800 --> 00:14:59.350
فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وانتم تعلمون ترك الاستفصال في في مكان الاجمال ينزل منزلة الحال. اذا اقرار من الرسول وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان

45
00:14:59.350 --> 00:15:16.100
لا يجوز للام لبين لها الرسول لكنه اقرها فدل على ان الام كذلك تفعله ثم هذا فعله خير فهي تثاب عليه قال طيب قد يسأل سائل فيقول لي ماذا فرق بين الاب والام مع ان الام احن

46
00:15:16.450 --> 00:15:33.150
والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من احق الناس بصحابته؟ قال امك ثم من؟ امك ثم من امك وبعد الثالثة قال ابوك فلماذا جعل الاب؟ لان القضية قضية مالية تتعلق بامر ما لي لانه

47
00:15:33.150 --> 00:15:50.850
تنفق على الغلام من ماله. حينئذ من المسؤول عن المال هو الاب او الوصي قال وقال القاضي رحمه الله لا يصح لعدم ولايتها على ماله. ياه لانها ليست من اهل الولاية على المال. فالام لا تكون

48
00:15:50.850 --> 00:16:07.750
على المال نعم لكن هل لها ان تأكل من مال اليتيم الصبي مسألة فيها خلاف من الناس من العلماء من قال تاكل لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اطيب ما اكل الرجل من كسب وان ولده من كسب

49
00:16:08.150 --> 00:16:27.250
قال وفي سائر عصباته وجهان بناء على القول في الام. وفي سائر عصباته مثل من؟ كما قلت لكم اخوه ابن اخي عمه ابن عمه هؤلاء فيهم خلاف واكثر العلماء يردون فبعض العلماء يقول من هي

50
00:16:27.250 --> 00:16:48.050
عصبتها الاب وان علا فيجعل الجد بمنزلة الاب وخصوصا عند الشافعية دائما يرون ان الجد في اكثر الاحكام بمنزلة الاب حتى في النكاح يعني الشافعية يخالفون الجمهور يقولون ليس للابن ان يعقد لامه. لماذا؟ لان فيه عار. كيف واحد

51
00:16:48.150 --> 00:17:04.700
يزوج امه برجل جاء غريب بعد والده هذا فيه كسر لخاطره وفيه عار عليه يقولون ابدا هذه سنة الله في خلقه وقد اباح ذلك وهم يقولون الذي يعقد بعد الاب هو الجد. نعم

52
00:17:05.400 --> 00:17:24.700
قال فاما الاجنبي فلا يصح احرامه عنه وجها واحدا. هذا عند العلماء عموم الاجنبي ليس له ذلك الثاني لكن قد يسأل سائل فيقول لان المسألة تحتاج الى نية وهذا ليس مسؤولا عنه فليس له ان يحج عنه

53
00:17:25.050 --> 00:17:40.100
قال رحمه الله الثاني ان ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة يعني الشيء الثاني او القسم الثاني ان ما قدر هو كل يجوز قدره وقدر لكن يرجحون قدرة بالكسر

54
00:17:40.500 --> 00:17:56.600
اذا انما قدر نعم ان ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة وبمزدلفة فعليه فعله يعني حتى الدخول دخول في النسك اذا كان قادر اذا لقنه ولي الامر يدخل في النسك

55
00:17:56.800 --> 00:18:21.100
اذا كان يطوف يطوف يسعى يسعى ايضا اذا يستطيع ان يرمي الجمرات بان يحصنهم ولي الامر يأخذه معه فانه يرمي يحمل ويرمي اذا لم يكن عليه ضرر يعني كل امر يستطيع ان يفعله يفعله وما لا ينوب عنه. لانه جاء في الاثار كنا نخرج

56
00:18:21.100 --> 00:18:40.200
نلبي عن النسا ونرمي عن الصبيان وفي رواية نلبي عن الصبيان ونرمي عن النساء واما حج الصبي ايها الاخوة فهذا امر مشروع ايضا يعني زيادة على ما مضى لان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجرد

57
00:18:40.200 --> 00:18:58.400
الصغار يعني يذهبون الى الحد فتجرده. يعني تجردهم يعني كما يجرد الكبيل لانه قد يسأل كيف يحرم الصغير كما يحرم الكبير تماما كانت عائشة تجرده وابن عمر رضي الله تعالى كان يحج بصبيان يعني باولاده الصغار

58
00:18:58.950 --> 00:19:22.300
قال وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه. الرمي لان الانا الكبير تلحقه مشقة. النسا يناب عنهم الانسان الضعيف الهزيل يناب عنه تغيرت الحالة الان كثرة الازدحام والخوف. فالصحيح الشحيح هو يخاف على نفسه. فما بالكم بصغير؟ قد يوطى بالاقدام. نعم

59
00:19:22.900 --> 00:19:46.950
قال لما روى جابر رضي الله عنه وارضاه قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه ابن رحمه الله. هذا رواية ليس الحديث المشهور حديث جابر الطويل حديث جابر كنا في عام من الاعوام قرأناه في موسم الحج

60
00:19:46.950 --> 00:20:05.850
من استغرق كل الفترة يعني تقريبا شهر شرحنا حديث جابر. ايام ما كنا ندرس بداية المجتهد يعني هو حديث عظيم ايها الاخوة وربما يمر بنا قطع منه فنعلق عليه. ففيه كثير من الفوائد كثير من الاسرار التي

61
00:20:05.850 --> 00:20:25.850
ينبغي ان يدركها الانسان. سواء في تصرفات جابر رضى الله تعالى عنه. او في الصغير الذي جاء فسلا جابر فاخذ بزراره ففك ليلاطفه كيف نعامل الصغير؟ كيف نقلب غابره ان الصغير لا يعامل بقسوة ولا بشدة وهذا من الحكمة وهذا اسلوب

62
00:20:25.850 --> 00:20:45.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه كلها حديث عظيم جدا في فوائد اكثرها تتعلق بالحج وفيه فوائد تتعلق بالاداب التي ينبغي ان يسلكها المسلم طالب العلم الم تعلم الشيخ المستمع فيه فوائد عظيمة

63
00:20:46.650 --> 00:21:07.900
قال وان امكنه المشي في الطواف والا طيف به محمولا. والطواف المحمول جائز ايها الاخوة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وايضا ام سلمة لما شقى يا رسول الله قالت اني شاكية فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطوف على بعيد. ان تطوف راكبة. اذا يجوز

64
00:21:07.900 --> 00:21:32.350
الاصل في الطواف ان يجوز. يعني للانسان. يعني لو حمل انسان اللطيفة به صح حجه. لكن سيأتي خلاف العلماء لو كان الاب محرم مثلا وحمل الغلام فالطواف يكون لمن المعروف العصر انه للمحمول لان الذي يطوف على بعير الطواف للماذا؟ للذي على البعير. لكن

65
00:21:32.400 --> 00:21:49.750
لو نوى ان يكون الطواف لنفسه هل يقع عنه فيه خلاف كبير بين العلماء؟ بعضهم يقول للمحمول بعضهم يقول للحامل هل يقع عنهما معا بعضهم قال ان كان الصغير مميزا نوى لنفسه يقع عنهما

66
00:21:49.850 --> 00:22:12.550
وان كان غير مميز فهو للصغير قال وان امكنه المشي في الطواف والا طيف به محمولا فقد روى الاثرم عن ابي اسحاق رحمه الله ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه طاف بابن الزبير رحمه الله طاف بابن الزبير

67
00:22:12.550 --> 00:22:25.800
رضي الله عنهما في خرقة ابن الزبير هو ابن ابنته. يعني هو جده من قبل الام ابو بكر رضي الله تعالى عنه. لان الزبير هو زوج اسماء بنت ابي بكر الشهيرة المعروفة

68
00:22:25.800 --> 00:22:45.800
التي لها المواقف الخالدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر. وهي ام عبد الله ابن الزبير الذي قتل وصلب والتي كانت تقول امعان في هذا الفارس ان يترجل مواقفها لا شك عظيمة كغيرها من الصحابية في خدمة الاسلام. ابو بكر حمى له ماذا في خلقه؟ يعني ملفوف

69
00:22:45.800 --> 00:23:11.550
تغيير اذا ملفوف. لكن يعني ايها الاخوة انا ارى كثيرا من الطلاب يشكلوا عليه يعني كثيرا ما يسأل يقول انا امضيت يعني كثيرا من عمري وانا بعد لم احصل على شيء من يظن بان العلم ينال بماذا بليت ولو اني كمقال الامام السيوطي قد تبلغ الاربعين وانت بعد

70
00:23:11.550 --> 00:23:31.100
ما حققت مرادك انتم ترون ايها دقة مسائل الفقه كما ترون يعني مسائل دقيقة ما تخطر ببال احدنا ولكن العلماء رحمه الله نبشوا بحثوا دققوا واستخرجوا من تلك الكنوز وضعوا لنا هذا الكنز الدفين الذي نضع ايدينا

71
00:23:31.100 --> 00:23:49.550
خالصا مجرد ان نقرأه ونتفهمه. العلم ايها الاخوة يحتاج الى مثابرة الى صبر انك اخي لن تنال العلم الا بست امضيك عن تفصيل الذكاء. حرص بغي ارشاد معلم طول زمان. هذي كلها تحتاج اليها

72
00:23:49.550 --> 00:24:09.950
لكن لا يمكن تأتي تأتي الابواب من غير ماذا؟ من غير ماذا ابوابها؟ هؤلاء العلماء الذين ندرس عنهم كم امضوا من حياتهم كم امضوا من السنين ليكون احد مفتيا او مؤلفا او معلما؟ امضى اوقات كثيرة جدا

73
00:24:10.300 --> 00:24:28.250
والعلم ايها الاخوة يحتاج الى جانب الصبر الى الاخلاص. الى التقوى واتقوا الله يعلمكم الله اذا من نعم الله علينا لكن انا اقول لكم واطمئنكم بان الانسان اذا اخلص في طلب العلم وايضا كان

74
00:24:28.250 --> 00:24:47.300
عنده صبر واراد ان يمشي خطوة خطوة فهؤلاء غالبا ما يوفقهم الله تعالى الى ان يكونوا من العلماء الاعلى اما ان تأتي وتريد ان تبادر وتجلس ماذا لماذا فلان اريد ان اكون مثل فلان؟ طيب

75
00:24:47.350 --> 00:25:08.450
انظر الى حياة فلان كم امضى؟ كم امضى من السنين؟ كم امضى من من الدراسة النظامية وغير  وما تدري ربما تكون خيرا من فلان. فكم خرج علماء من التلاميذ من يفوقونهم؟ الم يكن ابن تيمية قد فاق

76
00:25:09.200 --> 00:25:29.150
شيوخهم وبرز فاق كل علماء العصر يجتمعون امم من العلماء عليه ويتقلب عليهم هم يحظرون ويستعدون ومع ذلك ينقطعون امامه وما عرف في حوار ولا في مناقشة انه انقطع ولو مرة واحدة

77
00:25:29.450 --> 00:25:51.950
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال الامام رحمه الله تعالى ولا يرمي عن الصبي الا من اسقط فرض الرمي عن نفسه لماذا؟ لانك كيف تؤدي واجبنا عن غيرك وانت ماذا لم تؤدي واجبك؟ ادي واجبك اولا ارم

78
00:25:51.950 --> 00:26:06.550
انت في نفس المقام بعد ان ترمي لنفسك ارمي للصائم لكن الشيء الذي احبه اقول لكم ايضا مما يعين على طلب العلم وان اردت ان تقتدوا باولئك العلماء العلماء ولو حتى من رائحتهم

79
00:26:06.900 --> 00:26:34.400
فاولئك يتصفون بصفات الاخلاص ونزاهة القلب. ما يحملون غلا على احد ولذلك انظروا الى ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلكم الامام العلم الذي جاهد بلسانه وبقلمه وبسيفه قول الجهاد وكان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في نصرة المؤمنين على التتار عندما استطاع بعلمه بذكائه بخبرته

80
00:26:34.400 --> 00:26:54.400
شراسته باخلاصه ان يوحد بين دولتين عظيمتين بين مصر والشام فاصبحوا يدا واحدة فنصرهم على التتار ساقوم كأس الموت الذي اذاقوه المسلمين اولا. ما كان يحمل لغل لاحد. اولئك العلماء الذين كانوا يكيدون له. ويريدون

81
00:26:54.400 --> 00:27:15.250
من يوقعنه في المهالك؟ وكم تسببوا في القاء في غيابات السجن تعلمون بان الناصر محمد ابن قلاوون قدس اراد ان ينزع ولاية العهد منه هذي فوائدنا اذكرها لنستفيد منها. اراد ان ينزع ولاية العهد فكل العلماء استجابوا الا

82
00:27:15.300 --> 00:27:35.600
شيخ الاسلام ابن تيمية قال في عنق بيعة لا اخرجها ولا ادعها فلما عهد الحكم الى محمد ناصر ابن باول اراد ان يكافئه وان ابادله ذلك المعروف وان يرد له ذلك الفضل فقدم

83
00:27:35.850 --> 00:27:53.650
اولئك الذين اذوه قدمهم كله فصار يثني عليهم. قال علمت بانه يجيد اللقاء به. فيقول هؤلاء هم صفوة العلماء هم الذين كالنجوم فبدأ يذكر من محاسنهم وصفاتهم حتى رفع قدرهم في وجه السلطان

84
00:27:53.900 --> 00:28:11.300
فانظروا وماذا يقول ابن مخلوف المالكي وكان اشد خصومه؟ يقول سعينا في قتله وسعى في حياتنا اذا ايها الاخوة لنخلص في طلب العلم لنتقي لنطهر نفوسنا من الحسد من الحقد

85
00:28:11.300 --> 00:28:36.600
لنحب اخواننا المؤمنين حينئذ باذن الله تعالى لتكون اخلاقنا ايضا كاخلاق السلف الصالح صالح فبذلك يوفقنا الله سبحانه وتعالى الى ذلك فانتم ترون النماذج والذين مروا بكم خذوا نموذجا واحدا لم يمضي عليه الا سنوات قليلة. الشيخ ابن باز كان قدوة في اخلاقه

86
00:28:36.600 --> 00:28:51.900
يمثل السلف الصالح ثم تلميذهما الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ الامين تلك نماذج ويوجد في الاحياء ايضا خير ان شاء يا الله اذا ينبغي ان ننظر الى سيرة اولئك العلماء الاعلى

87
00:28:51.950 --> 00:29:12.950
باعوا الدنيا واتجهوا الى الاخرة اخلصوا في طلب العلم فوفقهم الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالث ان ما فعله من محظورات الاحرام الثالث من الاقسام اي ثالث الاقسام او تلك الامور التي ذكرها المؤلف تتعلق بالصغير

88
00:29:13.200 --> 00:29:32.050
الثالث ان ما فعله من محظورات الاحرام ان كان مما يفرق بين عمده وسهوه فلا فدية فيه. محظورات الاحرام تعرفونه وسيأتي الكلام عن ان شاء الله تعالى على كلام كل عام مستقلة. لبس المخيط

89
00:29:32.300 --> 00:29:52.300
هو المحيط ايضا تغطية الرأس كذلك الطيب حلق الشعر تقليم الاظافر ايظا العقد على النسا الجماع الصيد هذه ايها الاخوة انما هي محظورات الاحرام. لكن محظورات الاحرام ليست على نسق واحد

90
00:29:52.300 --> 00:30:16.150
فمنها ما يراعى يفرق فيه بين العمد والسهو ومنها ما يستوي عمده وسهو فالمؤلف بين بالنسبة للصغير الى انه لا يتحمل ما يكون هناك فرق بين عمده وسهوه ما هو الذي يكون فرق بين عمد وسايه؟ كاللبس لو ان انسانا اخذ ثوب

91
00:30:16.150 --> 00:30:32.500
او غترة او شماغ فوضعه على رأسه او لبس الثوب ناسيا يخلعه ولا شيء عليه. لو تناول ثوبا فيه طيب ملابسه ناسيا فانه يخلع ولا شيء عليه لكن هناك محظورات

92
00:30:32.650 --> 00:30:54.200
لا يفرق فيها بين العمد والسهو. كتقليم الاظفار لان هذه ايها الاخوة انما هي منهيات بمعنى انها تؤخذ من الانسان وحلق الشعر فهذه يستوي وفيها العمد والسهو وكذلك الصيد لان الانسان يعتدي على غيره

93
00:30:54.250 --> 00:31:11.500
الفقهاء لهم تفصيل في ذلك يأتي ان شاء الله الحديث عنه قال ان كان مما يفرق بين عبده وسهوه فلا فدية فيه كما ذكرت لكم اللباس والطيب الذي يفرق بين عمدي وساوس

94
00:31:11.500 --> 00:31:36.450
والسهو ساقط لا شيء فيه والعمد انما فيه الفدية المعروفة كما قال الله تعالى ففدية من طعام ففدية من صيام او  هذا هو الواجب يعني يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او كذلك ايظا ينسك شاة هذا هو

95
00:31:37.000 --> 00:31:56.350
واجب او الفدية التي تجب على من يرتكب محظورا من محظورات الاحرام عدا الجماع فالجماع يختلف حاله فهو اخطر واشد قال لان عمد الصبي خطأ ومنها ما لا شيء فيه الا وهو عقد النكاح فهذا لا يجب فيه فدية

96
00:31:56.450 --> 00:32:15.550
وهذه سيأتي الحديث عنها ان شاء الله سيعقد المؤلف فصلا يبين فيه محظورات الاحرام ثم بعد ذلك يعقد بابا يبين فيه ايظا الفدية التي تجب في حق من ارتكب محظورا. هذا كله سيأتي ان شاء الله مفصلة

97
00:32:15.900 --> 00:32:39.600
وان كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد ونحوه ففيه الفدية. يعني لو ان انسانا جاء فقال قلمت اظفاري ناسيا. هل علي الفدية نقول نعم لان هذا لا يختلف. لو قال قفصت شارب نقول له كذلك هذا يستوي فيه العمد والسهو كذلك لو

98
00:32:39.600 --> 00:33:08.700
صوب طائرا فاصطاده فانه بذلك ايضا يلزمه الفدية فجزاء مثل ما قتل من  قال قال وفي محلها روايتان احداهما تجب في مال الصبي لانه واجب بجنايته فلزمته كجنايته على ادمي. وفي محلها اي في محل الفدية روايتان احداهما

99
00:33:08.700 --> 00:33:25.650
وانها تجب في مال الصبي لان النفع والفائدة راجعة اليه وهناك رواية اخرى او وجه اخر وهي ايضا محل خلاف عند بقية العلماء يقولون هي في مال كبير لانه هو الذي ادخله في ذلك العموم

100
00:33:25.800 --> 00:33:45.800
وهو الذي كلفه امرا لا يجب عليه فما يحصل من خطأ وتعد من الصغير فانما يكون في مال الولي لانه هو الذي ادخله في ذلك الامر وجعله يتجشم ويتحمله. فما يحصل من خطأ يكون في مال الولي

101
00:33:45.800 --> 00:34:05.800
او الوصي الذي كلفه بذلك. والاخرون يقولون لا يكون في مال الصبي. لانه نعم هو ادخله في امر. وهذا الامر عبادة وهو بلا شك يثاب عليها وينال عليها اجر عظيم وان كانت تطوعا هو نعم غير مكلف ولكنه ينام

102
00:34:05.800 --> 00:34:28.550
قالوا على ذلك اجرا ويتعود ويتمرن الى غير ذلك من الفوائد التي تأتي ماذا دخول الانسان في الحج قال والثانية تجب على وليه لانه ادخله في ذلك وغرر بماله قال وان وطأ الصبي افسد حجه

103
00:34:28.850 --> 00:34:45.650
ووجبت البدنة ويمضي في فاسده وعليه القضاء اذا بلغ. هذي وعليه القظاء محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من يرى انه لا قضاء عليه. المذهب كما ترون ان عليه القضاء

104
00:34:46.200 --> 00:35:03.700
لكن من العلماء من يرى ان انه ليس عليه القضاء لماذا؟ ما وجهتهم يقولوا لي ان القضاء انما هو ايجاب شيء فانت عندما توجب عليه القضاء اوجبت عليه امرا لم يجب. فاصل الحج

105
00:35:03.800 --> 00:35:22.700
الذي اخل به لم يكن واجبا لانه في حقه تطوع وانما يجب الحج في حق البالغ وهذا غير بالغ. اذا الحج في حقه تطوع. فكيف توجبون عليه القضاء؟ هكذا يقولون

106
00:35:22.700 --> 00:35:42.700
هذه عبادة بدنية. اي الحج عبادة بدنية. فلا تجب على من لا فلا يمكن ان يجب قضاؤها على من لا تجب عليه اصلا. والاخرون قالوا لا نقيسها على الفدية. اليس لو اخل كما ذكر المؤلف جامعة وجبت عليه الفتنة

107
00:35:42.700 --> 00:36:03.700
والفدية ايظا انما هي تجب على ايظا الكبير. اذا ما دمنا اوجبنا عليه فدية واصل الحج ليس بواجب نوجب كذلك عليه القضاء لانه دخل في عبادة والدخول في العبادة يختلف عن ابتدائها والمسألة فيها خلاف

108
00:36:03.700 --> 00:36:20.200
اذا هناك من راع الاصل وقال الصغير غير مكلف فلا يجب عليه القضاء لانه لا يجب عليه الحج اصلا. وهناك من قال يجب عليه القضاء قياسا على الفدية فكما انكم

109
00:36:20.200 --> 00:36:42.150
عليه الفدية التي تجب على الكبير فانه كذلك يجب عليه ايضا القضاء قال وان وطأ الصبي افسد حجه ووجبت البدنة ويمضي في فاس تعلمون عندما هذه يفرق فيها ايها الاخوة بين ان يكون قبل التحلل الاول او بعده

110
00:36:42.400 --> 00:36:58.100
وان كان قبل التحلل الاول يعني ان كان قبل الوقوف بعرفة فهذا له شأن يعني قبل ان ينتهي الوقوف ان كان ايضا بعد التحلل الاول يختلف حاله فالمسألة فيها تقصير وسيأتي الكلام عنها

111
00:36:58.100 --> 00:37:20.150
ان شاء الله تعالى قال ويمضي في فاسده وعليه القضاء الذي يجامع وهو ايضا يعني قبل التحلل انما تلزمه امور اولا كما ذكر المؤلف فانه يفسد حجه يجب عليه القضاء يأثم يستمر فيه وعليه بدنه هذه

112
00:37:20.150 --> 00:37:40.300
اربعة تلزم من جامع وهو محرم. متى يجوز له ان يجامع بعد ان يؤدي اثنين من ثلاثة امور ان يطوف بالبيت ويرمي مثلا جمرة العقبة او كذلك ان يحلق ويطوف بالبيت

113
00:37:40.750 --> 00:38:02.450
قال وهل يجزئه القضاء عن حجة الاسلام ينظر هذي مسألة اخرى مهمة يعني المؤلف نقلنا الى مسألة اخرى هذا الصغير الذي اخل بحجه بمعنى انه ارتكب محظورا يفسد عليه الحج. على القول بانه يجب عليه القظا لو قظى

114
00:38:02.550 --> 00:38:20.750
وقدر ان القضاء كان في حالة البلوغ فهل يكفيه ذلك عن حجة الاسلام او لا وايضا هل تكون هذه حجة الاسلام لانه يبتدأ بها؟ ويدخل فيها ايضا حجة القضاء فيها ايضا خلاف بين العلماء

115
00:38:20.750 --> 00:38:41.450
وهذا يدخل في مسألة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا او اذا اجتمعت عبادتان من جنس ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى تداخلت افعال

116
00:38:41.450 --> 00:39:00.350
واكتفي فيهما بفعل واحد. لكن احداهما مفعولة على جهة القضاء فيرد الاشكال في ذلك اذا اذا قظى هل يتحول القظا الى حجة الاسلام؟ او انها التي اوجب عليه بعظ العلماء القظا

117
00:39:00.350 --> 00:39:19.700
وتكون ايضا شاملة لحجة الاسلام هذا الذي يشير اليه المؤلف قال وهل يجزئه القضاء عن حجة الاسلام؟ ينظر فان كانت الفاسدة لو صحت اجزأت وهو ان يبلغ في وقوفها اجزأ القضاء ايضا والا فلا

118
00:39:20.900 --> 00:39:39.700
قال رحمه الله الرابع ان ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله. اه الرابع يعني مما يختص به الصغير ذكر المؤذن اقسام تتعلق بماذا بحج الصغير قضية الاحرام

119
00:39:39.900 --> 00:40:03.600
قضية حكم الحج ما يتعلق ايضا بوجوب النفقة. الان دخل المؤلف في تفصيل ما يتعلق بالنفقة ما هي النفقة التي تجب في ماله هل هي كالنفقة التي تجب له اذا كان في حظر يعني غير مسافر؟ لان النفقة في السفر تختلف

120
00:40:03.600 --> 00:40:18.900
وعن النفقة في الحذر فهو في الحظر ساكن مقيم في بيت لا يحتاج الى راحلة لا يحتاج الى سيارة او الى طائرة تقله الى ذلك المكان او الى قريب منه

121
00:40:18.950 --> 00:40:37.950
اذا السفر فيه زيادة نفقة او فيه زيادة انفاق لان النفقة قد تكون عليه على بدنه فيما يتعلق باكله وشربه ولبسه ماذا؟ الازار والردا وبعضه فيما يتعلق ايضا باجرته وغيرها

122
00:40:38.200 --> 00:41:01.550
فهل ما زاد على نفقة الحظر تكون في حق الولي الذي ادخله في ذلك الحاج والزمه به لانه هو الذي دفعه الى ذلك وهو غير واجب عليه او انها تجب على الصغير نفسه لان الصغير انما هو يكسب خيرا في

123
00:41:01.550 --> 00:41:22.700
الحجة قال ان ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله لان الولي لم يكلفه ذلك وما زاد ففي محله روايتان كالفدية سواء. يعني المؤلف يقول ما كانت النفقة مساوية لنفقة

124
00:41:22.700 --> 00:41:44.200
الحذر فانها في ماله. لماذا؟ قال لان الولي لم يكلفه زيادة ما ينفقه في الحظر هو ينفقه في السفر. يعني هو حمل معه في سياراته فلا ينفق الا ما كان ينفق عليه حالة كونه في الحظر من الاكل والشرب واللبس وغير ذلك

125
00:41:44.200 --> 00:42:06.000
اذا الامر متساوي لكن لو زاد زادت نفقة السفر عن نفقة الحظر فانه بذلك فيه روايتان رواية على انه في مال الصبي والاخرى في مال ماذا الولي؟ لماذا كانت في مال الصبي؟ لان النفع عائد

126
00:42:06.000 --> 00:42:23.600
لماذا كانت على القول الاخر في مال الولي؟ لانه هو الذي ادخله في عبادة وكلفه فيها وبعضهم يقول وغرب  فيلزمه ان يدفع ما زاد عن النفقة. لان هذه تؤثر في ماله وتنقصه

127
00:42:24.250 --> 00:42:29.450
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة