﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين حول الله وقوته نبدأ هذا الدرس في الدرس الكافي للامام القدامى رحمه الله ولا زلنا في نواقض

2
00:00:24.800 --> 00:00:47.300
الوضوء وفي هذا اليوم يوم الاحد  من شهر جمادى الثاني الف واربع مئة وواحد واربعين للهجرة نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعلى جميع اخواننا بالعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين

3
00:00:47.650 --> 00:01:13.100
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل الخامس لمس الذكر. فيه ثلاث روايات احداهن لا ينقض الوضوء. لما روى قيس بن طلق عن ابيه

4
00:01:13.200 --> 00:01:36.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو الا بضعة منك؟ رواه ابو داوود ولانه جزء من جسده اشبه يده والثانية ينقض وهي اصح. لما روت اسرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:36.400 --> 00:01:54.800
فليتوضأ قال احمد هو حديث صحيح. وروى ابو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لان في حديث طلق انه قدم وهم يؤسسون المسجد وابو هريرة قدم حين فتحت خيبر

6
00:01:54.950 --> 00:02:13.700
سيكون ناسخا له والثالثة ان قصد الى مسه نقض ولا ينقضوا من غير قصد لانه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

7
00:02:14.350 --> 00:02:38.800
الى يوم الدين اما بعد يقول الامام القدامى رحمه الله فصل. الخامس نواقض الوضوء  فيه ثلاث روايات لا ينقض الوضوء يعني مطلقا بلا تفصيل سواء مسه بشهوة او بغير شهوة

8
00:02:39.250 --> 00:03:05.550
مسه بقصد او بغير قصد لانه سيذكر بعد ذلك روايات في هذا الباب او مع بعض الادلة هذه هي الرواية الأولى لا ينقض هذا مذهب الاحناف رحمة الله عليهم  وذكر حديث طلق قيس بن طنط

9
00:03:05.900 --> 00:03:28.050
الحنفي اليمامي ابوه طنط بن علي صحابي له وفادة رضي الله عنه روى له الاربعة وابنه قيس تابعي لا بأس به صدوق  ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة

10
00:03:28.850 --> 00:03:49.500
قال هو هل هو الا بضعة منك ابو داوود وهذا حديث رواه الخمسة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل مسجد ذكر مثل مس اي جزء من بدن الانسان كما لو مس انفه

11
00:03:50.700 --> 00:04:12.350
او اي جزء من بدنه وهذه هي وهذا الحديث دليل لمن قال لا ينقض او استدلوا بالحقيقة استدلوا به دليل هذا محل بعث محل بحث في هذا قال والثانية  وهي اصح

12
00:04:12.600 --> 00:04:34.150
رحمه الله ثم ذكر علي بشرى بنت صفوان رضي الله عنها وكان اسلامها كما ذكر بعضهم عام الفتح متأخر يعني يعني ان كان هذا منها انه اخذته من النبي عليه السلام بعد ذلك

13
00:04:35.300 --> 00:04:57.850
قال من مس ذكره فليتوضأ هذا واضح انه ينقض بمجرد المس الى تفصيل اذا قال من مس ذكره فليتوضأ ثم قال فليتوضأ وهذا امر واللام للوجوب  عند علماء الاصول عبد الرحيم

14
00:04:57.900 --> 00:05:15.700
قال احمد هو حديث صحيح واذا كان حديثا صحيحا  ناخدو به لان هذا هو الواجب على من بلغه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يأتي ما يبين

15
00:05:16.150 --> 00:05:49.100
وجه تخصيص او ناس او غير ذلك هذا الحديث استدل به كما تقدم والرواية الثانية وهو قول مالك والشافعي قول الجمهور من قول الجمهور وروى ابوه ابو هريرة  متأخر وهذا حين رواه احمد وسادة في ضعف

16
00:05:49.700 --> 00:06:11.650
طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى فرجه فقد وجب الوضوء وهذا حديث فيه ضعف لكن من به قال هو في الشواهد الحديث ثابت من حديث بشرى

17
00:06:13.700 --> 00:06:43.400
ثم له شواهد اخرى اؤيده الرواية الثالثة ان قصد الى مسه نقب ولا ينقض من من غير قصد وهذا هو قول الظاهرية وهي الرواية الثالثة  هذا يوحي بالقصد واذا وقعت

18
00:06:43.800 --> 00:07:09.550
الى قصد نسيان او سهو فانه لا ينبض بانه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس  وهذا من باب التعليل لكن التعليل فيه نظر والقياس ايضا فيه نظر وهذه المسألة وقع فيها خلاف كما ذكر مصنفه واختصره

19
00:07:10.050 --> 00:07:33.400
هذي الروايات التي ذكرها اصح الاقوال كما لا يخفى هو قول من قال ينقض مطلقا صريح لا يحتمل وله شواهد اتقدم من حديث ابي هريرة كذلك من حديث زيد بن خالد

20
00:07:34.150 --> 00:07:55.250
عند احمد ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال مس فرجه فليتوضأ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند احمد الرواية بقية ابن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي

21
00:07:55.800 --> 00:08:17.900
بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه فليتوضأ واي امرأة مشت فرجها  وهذه الرواية من طريق بني اسحاق لكن عند ابن الجارود من طريق اسحاق ابن

22
00:08:18.550 --> 00:08:45.500
رواه عن محمد بن الوليد الزبيدي وهذا امام ثقة رحمه الله  السابعة السادسة رحمه الله بالاسناد صحيح واذا صح الاسناد الى عمرو جمهور علماء الحديث يصحون الخبر ورواية عن ابيه عن جده

23
00:08:45.850 --> 00:09:04.550
ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب التهليب  عن كثير من ائمة الحديث يتبين بالنظر والتأمل فيه انها تختلف رتب رواية رحمه الله ليست رواية واحدة تختلف روايته لكن الجادة والمهيع

24
00:09:04.800 --> 00:09:29.400
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن قد يأتي احيانا في صيغ اخرى تعرف من التأديب ومن غيره  هذا الحديث ايضا له شواهد كثيرة فوق العشرة ولو ورد في الباب حديث صحيح

25
00:09:30.750 --> 00:09:57.350
ثامنا لكان حجة كيف اذا كان في البال اكثر من حديث هي احاديث ثم هذه المسألة وهي مسألة نقض الوضوء بمسجد ذكر مما يجيه الاحتمالات الاخرى الواردة على هذا الحديث

26
00:09:57.450 --> 00:10:17.350
ثبوته عن كثير من الصحابة صح باسانيد كثيرة  عبد الرزاق وغيره وهي موجودة في كتب المصنفات نثبت او يقول يقولون رضي الله عنهم بوجوب الوضوء من مس الذكر لا شك ان مثل هذا

27
00:10:17.850 --> 00:10:43.000
يدفع الاحتمالات الاخرى  يعني مثلا منسوخ من الصحابة او مخصص في حال دون حال لشهوة دون غيرها لانه لم يقول شيئا من ذلك لا يمكن ان يترك يترك الباب مرتجا هكذا

28
00:10:43.450 --> 00:11:04.550
لابد ان يفتح الامر ويبين  نقل عنهم بهذا يدل على وجوبه هل يتبين بالنظر في روايات التي نقلت عنهم لكن اهل العلم ذكروا هذا عنهم وعن جمع من الصحابة وهذي من جملة المرجحات

29
00:11:05.100 --> 00:11:28.350
الحديث هذا بالنظر الى نفس الرواية يعني رواية بشرى رضي الله عنها في هذا الباب حديث طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي انه قال عليه الصلاة والسلام  عند ابن حبان انه هم يؤسسون المسجد

30
00:11:28.700 --> 00:12:02.800
المسجد  هذه الرواية مهما يعني ورد باحتمالات فيها فان نفس الحديث نفس الحديث مبق على الاصل الاصل عدم النقض الاصل عدم  ما الدليل عليه قول النبي علينا هل هو الا بضعة منك

31
00:12:04.050 --> 00:12:27.200
هذا للأصل ليس تقرير حكم جديد الحديث الذي يأتي بعد ذلك له لا يعتبر ناسخا ايش نقول ناقل عن الاصل ناقل عن الاصل الى حكم جديد وهذه قاعدة معروفة عند الاصوليين

32
00:12:28.050 --> 00:13:04.700
لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام  على انه لا يجب على الانسان كما لو مس اي عضو من اعضائه من اعضائه   ناقل عن الاصل وان الوضوء يجب منه في هذا الحديث ولغيري. قوله من مس ذكره فليتوضأ

33
00:13:05.450 --> 00:13:35.600
ولان حديث بشرى لا يحتمل صريح  الروايات الاخرى هناك اقوال معروفة في هذا الباب شيخ الاسلام وجماعة من العلم قالوا  انه يجمع الاخبار   ما في التعارض حتى يقال بالجمع ليس فيه التعاون حتى يقال

34
00:13:35.700 --> 00:13:59.850
لو كان الحديث عن متعارظين يمكن نقول هذا الحديث عن العصر وهذا ناقل ليس هناك تعارض حتى يقال اننا نجمع ونقدم وليس في نسخ اصلا وهناك نسخ هناك نقل   ثم حديث بشرى

35
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
صريح في هذا كما تقدم لا يقال مثلا حديث بشرى يدل على عدم الوجوب حديث اه  يدل على عدم الوجوب بشرى الوجوه يحمل على الاستحباب على الجنبين القاعدة في الجمع بين الروايات

36
00:14:20.800 --> 00:14:44.600
يأتي في صور معروفة  لكن هذه الصورة لا تعارض  نقول بالجمع بين الروايات ليس حديثا واحدا عدة احاديث. ثم في مناسبات مختلفة ثم الذين قاله ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:14:45.750 --> 00:15:10.950
وبعضهم لازم من اهل اليمامة  هذا الحكم خلاف غيره انه يعني امام مناسب للنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مثل ابي هريرة او هو من نفس اهل المدينة البشرى

38
00:15:11.950 --> 00:15:30.900
او قريب يعني المدينة فلذا هذا كله بين ان هذه الاخوات تدل على  اختلاف ثم اختلاف الالفاظ في هذا ما يدل على ان الحديث ايضا ليس خاص بالرجل حتى بالمرأة

39
00:15:32.950 --> 00:16:03.100
قال اي امرأة مست وايما رجل مس فرجه فليتوضأ ولهذا على الصحيح هو يشمل الرجل والمرأة طيب مسألة الا يقال ان هذا الحديث من باب العام والخاص حديثان حديث مس ذكره من مس فرجه

40
00:16:04.700 --> 00:16:40.650
يقال  يشمل القبل والدبر يشمل الفرج رجل المرأة يبغونه ذكره خاص  سيكون خاصا بالذكر  يعني وش نقول  نقول حين يأتي مثلا اه  لا يخالف العام ها يكون ذكره من باب التأكيد

41
00:16:41.400 --> 00:17:11.800
يعني يكون ذكر قوله ذكره من بابي ده اكيد دلالة العموم لا تخسس دلالة العمر  ومن باب ماذا  يكون قول الذكر مدلول عليه بوجهين دلالة العموم دلالة الخصوص  ذكر الفرد الخاص الموافق للعام

42
00:17:12.050 --> 00:17:37.450
لا يخصصه بل يؤكده  يؤكد بعض افراده الله يطول في العموم يكون باب التخصيص من باب التأكيد وتبقى ويبقى الباقي من العام على دلالته في يبقى الباقي ماذا باقي العموم وش يصير

43
00:17:38.100 --> 00:18:07.050
اللي هو الفرج باقية نقول قوله ذكره هذا من باب التأكيد العموم اكيد وان الذكر في هذا تأكد امره بذكره باسمه  بذكره على جهة العموم  العام وهو مسألة الفرج فيما يتعلق مثلا بالرجل

44
00:18:07.850 --> 00:18:38.800
والمرأة كذلك  كن باقيا عادات العموم  وبهذا يكون آآ في الحديث  دلالته عموما وخصوصا وبهذا تتسق جميع الاخبار وبهذه يتبين ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة

45
00:18:39.450 --> 00:19:02.500
وهو اثبات او القول  ولهذا الصحيح يعني قالوا يدخل او ذهب  من العلم لانه لو مس حلقة الدبر انتقض وان كان فيها نزاع لكن قالوا بانه قول ذكر الفرج فيدخل فيه

46
00:19:04.700 --> 00:20:11.400
كذلك المرأة      نعم كيف يعني   يعدون من قبيل التعاون   يعني هذا فيه نفر  كيف نكون ناقل على الاصل وهو معارض  الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني في اول الامر قبل ان

47
00:20:12.950 --> 00:20:34.050
يأتي حديثنا الطلق الحكم ثابت على ما في الحديث من هو ثابت لو فرضا الحديث موجود بشرى وش الحكم؟  خلاص يعني حنا من جهة العمومات والادلة لو جاء انسان وسأل

48
00:20:34.750 --> 00:21:07.600
سألك انسان  يقول  الاصل الاصل يعني انما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في امر عرظ له لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو انه ابتدأ مثلا يعني هذا قد يرد

49
00:21:07.800 --> 00:21:25.050
توهم مثل هذا لو ان النبي يعني قال ابتداء مثلا للناس يا مس احدكم ذكره في الصلاة فانما هو بضعة منه قد يقال ان هذا يوهم هذا المعنى وللتقرير بانه ليس بناء حكم

50
00:21:25.650 --> 00:21:54.600
حين يسأل اه الرجل او قال الرجل يمس ذاكرة  هل هو الا براءة منك الاصل ثم هم قالوا هناك الاصل مرجحات يعني انه يكون هذا الناقل اصله مرجح مرجح وهو ليس دليلا

51
00:21:55.550 --> 00:22:22.550
مثبتا لحكم  انما هو علوم لو جاك سألك انسان الحكم اكل من الطيور البر   عندك الادلة الدالة على التحريم وهذا ليش داخل فيه   يعني هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة

52
00:22:22.650 --> 00:22:46.450
ذكروا مثل هذا وكوني يجعل مثلا مرجح  اثبات حكمه انما هو هذا التطوير امر وعصر حتى لو فرط الحديث يعني لو لو فرضنا ان المسألة لم يذكر فيها الادلة لكان لكان مسه ليس ناقذا مسه ليس

53
00:22:46.550 --> 00:23:08.550
ولذا قالوا ان هذا موقع الاصل سؤال التقرير لاصل والنبي عليه الصلاة والسلام اكد له هذا المعنى خشية توهم ان هذا الحكم يختلف اذا كان في الصلاة او خارج الصلاة كأن هذا والله اعلم هو الذي

54
00:23:08.900 --> 00:23:23.550
توهمه طلق بن علي رضي الله عنه الحكم عندي واضح انا ما ادري عن كلام علما لكن يظهر من خلال المناقشة او البحث انه يعني لما الوضع داخل الصلاة. خارج الصلاة

55
00:23:23.600 --> 00:23:36.850
وش هي هذي؟ لكن لما كان دخل في الصلاة قال له حكم. يعني والا فالمعنى كما لو كان في الصلاة حتى انفه مثلا او حك يده مثلا كذلك اي عضو من اعضاء الانسان

56
00:23:38.500 --> 00:24:02.150
ولانه احيانا قد يرد مثلا انه لو وقع من هذه الصلاة  بيده مثلا واحد مثلا كشاف العورة ونحو ذلك هذا لم يسأل عنه لكن لان والله اعلم وقع له مثل هذا لما كان في الصلاة نعم

57
00:24:05.700 --> 00:24:29.950
وشيخ الاسلام رحمه الله قال هذا طيب يعني ما قال الا وقال جنح الى ماذا؟ هو الجمع   يعني ما هل ذكر ان هذا في انه التعارض ذكر ان في التعاون ما ادري عن كلامه يعني ما استحضر كلامه

58
00:24:30.150 --> 00:24:57.800
لكن  ان يجمع بينهما بانه يستحب الوضوء كلام كما تقدم في نظر الاحاديث صريحة من مس ذكره فليتوضأ  ابي هريرة فقد وجب الوضوء ايما رجل ايما امرأة والاحاديث متعددة اتقدم من كلام الصحابة رضي الله عنهم

59
00:24:58.800 --> 00:25:42.550
طبعا هو هذا يبين لك فضل  فضل اهل الحديث على غيري خاصة الفقهاء في هذه المسائل يأتي فيها خلاف كثيرا ما يتميز به علماء الحديث المتفقهون فيه ويبرزون به على غيرهم

60
00:25:42.850 --> 00:26:09.100
تنظر ائمة الحديث رحمة الله عليهم كبار  عناية الاخبار والعناية بالاثار مع علمهم باصول الشريعة ومصادرها ومواردها كيف يستدلون يجمع المسألة ويحسد لها الادلة من النصوص بالكتاب والسنة قواعد والمآخذ

61
00:26:09.150 --> 00:26:30.700
وكلها ما فيه تقرير لاصل او قاعدة الا بدليل ما في هذا قول وهذا مذهبنا مذهبنا لا نهله يعني احيانا ترى عجائب يعني شفت عبارة في الحقيقة مرت اي عرظا ما قصدت والله كنت اطالع في كتاب عندي مكتبة وكنت

62
00:26:31.200 --> 00:27:01.250
نفس الكتاب فاخذت كتاب نهاية المطلب جويني رحمه الله وتصفحت في الجزء الاول    شسمه في مسألة المسح على الخفين  وجدت رحمه الله مسألة المسح على الخفين بداية هل هو من الحدث

63
00:27:01.700 --> 00:27:27.400
او من المشي  سؤال رحمه الله انه يعني من الحدث الحدث وقال احمد في احمد في رواية مع ان هذي غير مشغول بالمذهب لكن هي التي تعبت عن احمد رحمه الله

64
00:27:28.100 --> 00:28:05.400
وقال انه من المسح   بالتخص بالمسح الا وهذا غير شديد هو قول وهو مذهب وهو مذهبنا وذكر مذهبنا في هذا يغني عن الدليل   مستغربة وذكر مذهبنا او  هذي لم تكن هذي

65
00:28:06.700 --> 00:28:37.900
يغني عن الدليل     عفا الله عنه  هو امثاله يرى وجوب مثلا مثلا اه  مثلا الشافعي او غيره والكلمات معروفة في هذا الاحناف وغيرهم هذا يعني  شيء يعني انه يستغرب ويستنكر

66
00:28:39.100 --> 00:29:02.050
هذه المسألة ايضا يبين لك فضل اهل الحديث علماء الحديث في مناظرة مشهورة  يحيى النعيم ومن وعلم ديني ذكرها رجاء ابن مرجع ورواها الحاكم المستدرج واسنادها فيما اظن انه يعني ثابت

67
00:29:02.200 --> 00:30:01.250
عن مال ليس بينه وبين يعني    يقول رجب مرجأ او التقى احمد ابن حنبل  الخير فتناظر علي ويحيى    هذه المشاة   مرة اخرى  وقال  ينقض وتقلد حديث بشرى  وقال علي لا ينبض

68
00:30:01.450 --> 00:30:26.150
واخذ بحديث قيس بن طلق عن ابيه ثم قال  الا ترى ان مروان لم يسمع بشرى انما اخاذه اخذه عن الشرط او كذا وعن مرسول وحاجبه يحيى حتى سمعه منها

69
00:30:26.600 --> 00:30:44.850
الحين جاء من طرق اخرى عن بشرى لكن هذا  ثم قال يحيى  وتكلموا فيه ابن طلق ابن علي او قال لا يحتج به. ولا بأس به لكن على قول يحيى

70
00:30:44.950 --> 00:31:02.000
رحمه الله الامر على ما ذكرتما جالس يستمع رحمه ويقيم المناظر رحمه الله ويستمع له الامر على ما ذكرتمها قال علي رحمه الله قال يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر

71
00:31:03.150 --> 00:31:31.850
انه يتوضأ  وهذا يعني يبين لك كيف الادب والمناظرة انتهت الادلة المرفوعة انتقلوا الى الصحابة الصحابة رضي الله عنهم انتقلوا الى قول الصحابة وقال علي مدين رحمه الله   ابن مسعود رضي الله عنه

72
00:31:32.250 --> 00:31:58.250
عن ابي قيس الاودي مسأل عن ابي قيس الاودي  عن ابن مسعود رضي الله عنه  انه لا ينقض  واذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا ابن مسعود اولى يعني انها افقه

73
00:32:00.650 --> 00:32:37.500
رحمه الله نعم لكن ابا قيس اودي لا يحتج به عبد الرحمن بن ثروان هو يعني رواه البخاري لكن تكون اللي فيه قال علي مدين رحمه الله  ابو نعيم   عن عمير بن سعيد عن عمار ابن ياسر

74
00:32:38.300 --> 00:33:19.250
يسأل عن  الماء بالي مششته  عمار قال الامام احمد رحمه الله  اعتدلا عمار ابن عمر يعني ها ها   لكن بين عمير بن سعيد بو عمار ما فازه ها شمعناه ايه يعني بينهما

75
00:33:20.050 --> 00:33:45.350
يعني واسطة وكذا وانتهت المناظرة يعني بقول يحيى رضي الله عنه هكذا كانت الله عليهم اجتمعوا المناظرة والبحث علم وادب الله عليهم وكان اذا تناظر احمد رحمه الله معهما على جلالته

76
00:33:45.750 --> 00:34:10.550
ثم ذكر اصولا عظيمة يعني المدين ذكر اصل ما يتعلق ببيت مع ابن مسعود وابن عمر رحمه الله ذكر عمار  لكن ذكر  يبين ان تقرير هذا القول لكن هذا لو ثبتوا

77
00:34:10.900 --> 00:34:54.100
وتبين ان ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم     الادلة   سعد لما قال كنت اقرب عن ابيظ محمد بن سعد او او مصعب احتكاكت قال لعلك مسجت ذاك    هذا من الاثار وفيه اثار اخرى عن

78
00:34:54.150 --> 00:35:12.100
الاثار في هذا كلها يدل على ما دلت عليه الاخبار وانه يعني   كثير من العلم خاصة ابو داوود رحمه الله في بعض المسائل التي يقع فيها خلاف ينظر الى فعل الصحابة رضي الله عنهم

79
00:35:12.300 --> 00:35:18.650
في مثل هذه المسائل  لنا ولكم التوفيق والسداد